مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 19-380 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي رقم 19–381 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف…………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسي رقم 20–03 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020، يتضمن إنشاء لجنة خبراء مكلفة بصياغة اقتراحات لمراجعة الدستور……………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي رقم 20–04 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020، يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بمهمة برئاسة الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 4 جانفي سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير المنظومات والوسائل المعلوماتية برئاسة الجمهوريّة…………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد والتضامن المالي المحلي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرين للحماية المدنية في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام قضاة………………………….. 9 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة المالية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيسي دراسات بالمجلس الوطني للمحاسبة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير لبرمجة ومتابعة الميزانية في ولاية تندوف…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة التجارة. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرين جهويين للتجارة. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام محتسب من الدرجة الأولى بمجلس المحاسبة……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 6 جانفي سنة 2020، يتضمن تعيين مكلّف بمهمة برئاسة الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 4 جانفي سنة 2020، يتضمن تعيين مدير المنظومات والوسائل المعلوماتية برئاسة الجمهوريّة…………………………………………………………………………………………………………………………….. 11
19 جمادى الأولى عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 3 15 جانفي سنة 2020 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل بالوكالة الفضائية الجزائرية……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يتضمنان التعيين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين للحماية المدنية في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين الكاتب العام لدى رئيس دائرة بوتليليس في ولاية وهران……………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يتضمنان تعيين قضاة…………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يتضمن التعيين بوزارة المالية…………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مفتش في مفتشية مصالح الميزانية بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مكلّف بالتفتيش بمفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري……………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين للدراسات بالمجلس الوطني للمحاسبة……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مدير الحفظ العقاري في ولاية الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية للرياضات المائية وتحت المائية ببرج البحري في ولاية الجزائر……………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية سكيكدة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين جهويين للتجارة…… 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين للموارد المائية في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة والصناعة التقليدية……………………………………………………………………………………………………………………… 14
19 جمادى الأولى عام 1441 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 15 جانفي سنة 2020 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 14 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين رئيس المصلحة الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها، لدى الناحية العسكرية الخامسة…………………………………………………………. 14 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 7 صفر عام 1441 الموافق 6 أكتوبر سنة 2019، يحدد كيفيات تنظيم المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة…………………………………………………………………………………………………………………….. 14 وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن التنظيم الداخلي للمدرسة العليا للقضاء……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 قرار مؤرّخ في 15 صفر عام 1441 الموافق 14 أكتوبر سنة 2019، يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 وزارة الطاقة قرار مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات للتحكم في الطاقة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يحدد كيفيات توظيف الأشخاص المعوقين في المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات المستخدمة العمومية والخاصة………………………………………………………………….. 25 وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتجارة الخارجية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التجارة……………………………………………………………………………………………… 28 وزارة الموارد المائية قرار مؤرّخ في 28 صفر عام 1441 الموافق 27 أكتوبر سنة 2019، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الموارد المائية………………………………………………………………………………………………. 29
19 جمادى الأولى عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 5 15 جانفي سنة 2020 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 19–380 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 91–6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–29 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 الجدول رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ثلاثة وسبعون مليونا وستمائة واثنا عشر ألف دينار 73.612.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ثلاثة وسبعون مليونا وستمائة واثنا عشر ألف دينار 73.612.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة .2019 عبد المجيد تبون الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة…………………………………. 47.000.000 مجموع القسم الأول 47.000.000
19 جمادى الأولى عام 1441 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 15 جانفي سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي……………………………………………….. 20.000.000 مجموع القسم الثالث 20.000.000 مجموع العنوان الثالث 67.000.000 مجموع الفرعي الجزئي الأول 67.000.000 الفرع الجزئي الرابع الديوان المركزي لقمع العنوان الثالث الفساد وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-52 الديوان المركزي لقمع الفساد - الأدوات والأثاث………………………………….. 2.000.000 34-54 الديوان المركزي لقمع الفساد - التكاليف الملحقة……………………………… 4.000.000 34-91 الديوان المركزي لقمع الفساد - الإيجار…………………………………………….. 612.000 مجموع القسم الرابع 6.612.000 مجموع العنوان الثالث 6.612.000 مجموع الفرعي الجزئي الرابع 6.612.000 مجموع الفرع الأول 73.612.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…………………………………………………….. 73.612.000 مرسوم رئاسي رقم 19–381 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. إنّ رئيس الجمهورية، –-بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 91–6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–33 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ستة وستون مليونا وخمسمائة ألف دينار 66.500.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ستة وستون مليونا وخمسمائة ألف دينار 66.500.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 42–01 “الإدارة المركزية – النشاط الدولي”.
19 جمادى الأولى عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 15 جانفي سنة 2020 م المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة .2019 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 20–03 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020، يتضمن إنشاء لجنة خبراء مكلفة بصياغة اقتراحات لمراجعة الدستور. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تنشأ لجنة خبراء تكلف بصياغة اقتراحات لمراجعة الدستور، ومشاريع النصوص اللازمة لتطبيقه، تستجيب للأهداف المحددة من طرف رئيس الجمهورية في رسالة التكليف الملحقة بأصل هذا المرسوم، وتدعى في صلب النص “اللجنة”. المادّة 2 : تتولى اللجنة صياغة كل التوصيات التي تراها مفيدة، ويمكنها سماع أو استشارة كل شخص من اختيارها. ترفع اللجنة تقريرها إلى رئيس الجمهورية في أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ تنصيبها. المادّة 3 : يمكن استدعاء اللجنة لمواصلة أشغالها إلى غاية الانتهاء من إعداد الوثائق ومشاريع النصوص الناجمة عن عملية الاستشارة. المادّة 4 : تتشكل اللجنة من السيدات والسادة : – أحمد لعرابة، رئيسا للجنة، – وليد العقون، مقررا عاما وناطقا باسم اللجنة، – عبد القادر غيتاوي، عضوا، – سعاد غوثي، عضوا، – بشير يلس شاوش، عضوا، – مصطفى كراجي، عضوا، – ماية ساحلي، عضوا، – عبد الحق مرسلي، عضوا، – نصر الدين بن طيفور، عضوا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 7 – جازية صاش لشهب، عضوا، – سامية سمري، عضوا، – كريم خلفان، عضوا، – زهية موسى، عضوا، – العربي بن مهيدي رزق الله، عضوا، – عبد الرحمن بن جيلالي، عضوا، – نبيلة لدرع، عضوا، – مصباح مناس، عضوا، – فاتسح أوقرقوز، عضوا. المادّة 5 : يوضع الأعضاء المذكورون في المادة 4 من هذا المرسوم بقوة القانون في وضعية القيام بالخدمة لدى اللجنة خلال مدة عهدتهم كلها. ويحتفظون بجميع الحقوق والامتيازات المرتبطة بوظائفهم بعنوان إداراتهم الأصلية. المادّة 6 : يساعد اللجنة في أداء مهمتها أمانة إدارية وتقنية توضع تحت سلطة الرئيس مباشرة. تقدم الأمانة الإدارية والتقنية دعمها الإداري والتقني والوثائقي لأشغال اللجنة. تضع مصالح رئاسة الجمهورية تحت تصرف اللجنة مستخدمي الأمانة الإدارية والتقنية. المادّة 7 : تضع الدولة تحت تصرف اللجنة الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية لأداء مهمّتها. تسجل الاعتمادات المالية اللازمة لسير اللجنة بعنوان مصالح رئاسة الجمهورية التي تضمن تسييرها لحساب اللجنة. توضّح كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الأمين العام لرئاسة الجمهورية والوزير المكلف بالمالية. المادّة 8 : دون الإخلال بأحكام المادة 5 من هذا المرسوم، يتقاضى الرئيس والمقرر العام وأعضاء اللجنة تعويضا خلال ممارسة مهامهم. يحدّد مبلغ التعويض المنصوص عليه في الفقرة أعلاه وكيفيات دفعه بموجب قرار مشترك بين الأمين العام لرئاسة الجمهورية والوزير المكلف بالمالية. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة .2020 عبد المجيد تبون
19 جمادى الأولى عام 1441 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 مرسوم تنفيذي رقم 20–04 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020، يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم. إنّ الوزير الأول، – بناء على الدستور، لا سيما المادة 99 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يجوز لأعضاء الحكومة أن يفوّضوا، بموجب قرار، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة مدير، على الأقل، توقيع القرارات الفردية والتنظيمية. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بمهمة برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّد جمال بوزرتيني، بصفته مكلّفا بمهمة برئاسة الجمهوريّة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 4 جانفي سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير المنظومات والوسائل المعلوماتية برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 4 جانفي سنة 2020، تنهى مهام السيّد عبد الحكيم عكا، بصفته مديرا للمنظومات والوسائل المعلوماتية برئاسة الجمهوريّة. 15 جانفي سنة 2020 م المادة 2 : يجوز لأعضاء الحكومة أن يفوّضوا، على الشكل نفسه، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة نائب مدير، على الأقل، توقيع الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات وكذا توقيع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديريات الفرعية والمعهودة لها بصفة قانونية، باستثناء ما يتخذ في شكل قرار. المادة 3 : يجب أن يتضمن قرار التفويض اسم المفوّض إليه وتعداد المواضيع التي يشملها التفويض والتي لا يمكن أن تتجاوز الصلاحيات الموكلة إليه. المادة 4 : ينتهي التفويض تلقائيا بانتهاء سلطات المفوّض أو مهام المفوّض إليه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة .2020 عبد العزيز جراد فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّد عبد الحليم أجيري، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية –سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد والتضامن المالي المحلي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّد محمد فراري، بصفته مديرا للموارد والتضامن المالي المحلي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
19 جمادى الأولى عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 15 جانفي سنة 2020 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرين للحماية المدنية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للحماية المدنية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – محمد بعاطشية، في ولاية أم البواقي، – عبد الحكيم شابور، في ولاية سطيف، – محفوظ سويكي، في ولاية سيدي بلعباس، – ناصري بوشريفي، في ولاية المدية، – محمد شهب العين، في ولاية معسكر. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة، لإحالتهم على التقاعد : – سمية عبد الصدوق، – علي آيت عكاش، – عبد العزيز فردي، – وهيبة بوعمران، – صديق تواتي، – بلقاسم بوخلوف، – محمد الحبيب الطيب، – عبد القادر مغراوي، – نصيرة رشاش، – العربي بن فريحة، – أحمد محجوب، – فاطمة مشيك، – مصطفى بن عبد الله، – ميلود بن عبون، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 9 – الطاهر بولبن، – فاطمة بوعقال، – باية بن بليدية، – زيلوراح شوشو، – آسيا بحار، – آسيا طالب، – الطيب دحري، – عمارة بوغريط، – محمد خميس، – أم الخير ولد قاسم، – محمود بوخطوطة، – ابن علي الوشدي، – حورية بونشادة، – فاروق غانم، – رشيدة هواري، – حسين طهري، – الهادي دالي، – ابراهيم دخيل، – أم الخير حرزلي، – رشيد رأس العين، – بشير سعيدية، – فريدة بن سعو، – محمد بوبكر، – بشير بلعيد، – نادية ننوش، – علي بوعنيق، – عبد القادر عزي، – زبيدة نواري، – جمال يزيت، – عبد الله زبيري، – محمد محجوب، – الأخضر عبد الصدوق، – حسين مقداحي،
19 جمادى الأولى عام 1441 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 – محمد فولان، – وريدة حداد، – فضيلة بن محمد، – علي سنقاد، – مسعودة بوسكين، – خضراء الأسد، – رمضان بزي، – منصور أوشان، – فضيلة بلكروم، – يسمينة بوسحابة، – احسن ناحلي، – العقبي ساكر، – أحمد قلفوط، – أحمد بولطين، – عبد الله ملاك. H مراسيم رئاسية مؤرّخة في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مديرين بوزارة المالية، لتكليفهما بوظائف أخرى : – رابح ترجمان، نائب مدير للصيانة ومحيط الموقع بمديرية الصيانة والوسائل، – علي تافني، نائب مدير للمنشآت القاعدية التكنولوجية في المديرية العامة للمحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّد اسماعيل غاشي، بصفته نائب مدير للتنظيم في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّد 15 جانفي سنة 2020 م سليم قاسي عيسى، بصفته نائب مدير للجباية الخاصة في المديرية العامة للتقدير والسياسات بوزارة المالية، بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّد محمد هارون، بصفته نائب مدير للإشهار العقاري في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيسي دراسات بالمجلس الوطني للمحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما رئيسي دراسات بالمجلس الوطني للمحاسبة، لتكليفهما بوظائف أخرى : – محمد ڤرتي، – توفيق خوني. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير لبرمجة ومتابعة الميزانية في ولاية تندوف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّد عبد الكريم كبير، بصفته مديرا لبرمجة ومتابعة الميزانية في ولاية تندوف، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّدة جوهر فرحاوي، بصفتها مديرة للعلاقات التجارية الثنائية بوزارة التجارة، لإحالتها على التقاعد.
19 جمادى الأولى عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 15 جانفي سنة 2020 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بوزارة التجارة، لإحالتهما على التقاعد : – عقيلة أوشيحة، بصفتها مفتشة، – أنور محي الدين بن قرنان، بصفته نائب مدير للعلاقات التجارية مع بلدان آسيا وأمريكا اللاتينية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرين جهويين للتجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفته مديرين جهويين للتجارة، لتكليفهم بوظائف أخرى : – جيلاني سبوعي، ببشار، – عز الدين عيسات، بسعيدة، – محمد مزغاش، بورقلة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام محتسب من الدرجة الأولى بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّد علي زناتي، بصفته محتسبا من الدرجة الأولى بمجلس المحاسبة، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 6 جانفي سنة 2020، يتضمن تعيين مكلّف بمهمة برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 6 جانفي سنة 2020، يعيّن السيّد محمد لعقاب، مكلّفا بمهمة برئاسة الجمهوريّة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 4 جانفي سنة 2020، يتضمن تعيين مدير المنظومات والوسائل المعلوماتية برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 4 جانفي سنة 2020، يعيّن السيّد منير عباس خالدي، مديرا للمنظومات والوسائل المعلوماتية برئاسة الجمهوريّة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل بالوكالة الفضائية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يعيّن السيّد محمد الطاهر شريف، مديرا لإدارة الوسائل بالوكالة الفضائية الجزائرية. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يتضمنان التعيين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية : – عبد الحليم أجيري، مفتشا عاما، – محمد فراري، مديرا عاما للجماعات المحلية، – مولود جيدة، مديرا للمالية والمحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية : – رانية رمرام، نائبة مدير للعقود والصفقات، – وليد بلحداد، نائب مدير للتموين والدعم اللوجيستي.
19 جمادى الأولى عام 1441 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يعيّن السيّد جمال الدين حصحاص، رئيسا لديوان والي ولاية الجزائر. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين للحماية المدنية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للحماية المدنية في الولايات الآتية : – ناصري بوشريفي، في ولاية البويرة، – عبد الحكيم شابور، في ولاية تيزي وزو، – محمد بعاطشية، في ولاية سطيف، – محمد شهب العين، في ولاية المدية، – محفوظ سويكي، في ولاية وهران. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين الكاتب العام لدى رئيس دائرة بوتليليس في ولاية وهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يعيّن السيّد محمد رضوان موفق، كاتبا عاما لدى رئيس دائرة بوتليليس في ولاية وهران. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يتضمنان تعيين قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، تعيّن السيّدة والسيّدان الآتية أسماؤهم، قضاة : 15 جانفي سنة 2020 م – نور الهدى ولد معمر، – فارس وكور، – جمال شرياق. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يعيّن السيّد عبد الغني ياحي، قاضيا. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يتضمن التعيين بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة المالية : – رابح ترجمان، مكلفا بالدراسات والتلخيص، – علي تافني، مديرا لوسائل الدفع في المديرية العامة للمحاسبة، – سعيدة فلواح، نائبة مدير للتنظيم المحاسبي للجماعات الإدارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات المماثلة في المديرية العامة للمحاسبة، – لطيفة بلوز، نائبة مدير للتوحيد المحاسبي والمالي للجماعات الإدارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات العمومية الخاصة في المديرية العامة للمحاسبة، – عبد الحميد صراوي، نائب مدير للرقابة في المديرية العامة للميزانية، – خالد رمضان، نائب مدير للتسيير الإلكتروني للوثائق في المديرية العامة للاستشراف، – لمنور عياد، نائب مدير للمنظومة الإعلامية في المديرية العامة للاستشراف، – محفوظ عبد السلام بلكبير، نائب مدير لمؤشرات الأداء في المديرية العامة للاستشراف، – ياسمينة بوحادي، نائبة مدير لمتابعة تحسين أداء المؤسسات الاقتصادية في المديرية العامة للاستشراف، – بهية علال، نائبة مدير للمتابعة والتحليل في المديرية العامة للخزينة.
19 جمادى الأولى عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 15 جانفي سنة 2020 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مفتش في مفتشية مصالح الميزانية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يعيّن السيّد اسماعيل غاشي، مفتشا في مفتشية مصالح الميزانية بوزارة المالية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مكلّف بالتفتيش بمفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يعيّن السيّد ياسين صلاح، مكلّفا بالتفتيش بمفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين للدراسات بالمجلس الوطني للمحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للدراسات بالمجلس الوطني للمحاسبة : – محمد ڤرتي، – توفيق خوني. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في الولايات الآتية : – سعيد تركي، في ولاية أدرار، – عبد الحق بوزياني، في ولاية المسيلة، – عبد الكريم كبير، في ولاية معسكر. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، تعيّن السيّدة سميرة رامبي، نائبة مدير لترقية ومتابعة مؤسسات الشباب بوزارة الشباب والرياضة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية للرياضات المائية وتحت المائية ببرج البحري في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يعيّن السيّد محمد عتبي، مديرا للمدرسة الوطنية للرياضات المائية وتحت المائية ببرج البحري في ولاية الجزائر. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مدير الحفظ العقاري في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يعيّن السيّد محمد هارون، مديرا للحفظ العقاري في ولاية الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يعيّن السيّد مراد ماهور باشا، مديرا للمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها.
19 جمادى الأولى عام 1441 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يعيّن السيّد الأمين مزيان شريف، مديرا للشباب والرياضة في ولاية سكيكدة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يت ضم ن تعيين مديرين جهويين للتجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين جهويين للتجارة : – عز الدين عيسات، ببشار، – نجيب جربوعة، بالجزائر، – محمد مزغاش، بعنابة، – جيلاني سبوعي، بورقلة. 15 جانفي سنة 2020 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين للموارد المائية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للموارد المائية في الولايات الآتية : – عمر غزلاوي، في ولاية سعيدة، – محمود فلاح، في ولاية سكيكدة، – فتحي عوفار، في ولاية معسكر، – بلمرير جبار، في ولاية البيض. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يعيّن السيّد شمس الدين حبتون، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 14 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين رئيس المصلحة الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها لدى الناحية العسكرية الخامسة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 14 ديسمبر سنة 2019، يعين، ابتداء من أول ديسمبر سنة 2019، الرائد فيصل بادي، رئيسا للمصلحة الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها، لدى الناحية العسكرية الخامسة. وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 7 صفر عام 1441 الموافق 6 أكتوبر سنة 2019، يحدد كيفيات تنظيم المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم رقم 66–145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
19 جمادى الأولى عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 15 جانفي سنة 2020 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–334 المؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–164 المؤرّخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبعد الرأي المطابق للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بتاريخ 14 يوليو سنة 2019، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 18–164 المؤرّخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة. كما يحدد عدد الاختبارات وطبيعتها ومعاملاتها وبرنامجها وتشكيل لجنة القبول والنجاح النهائي بالمسابقة. المادة 2 : تفتح المسابقة على أساس الاختبارات بقرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية. يحدد القرار ما يأتي : – السلك أو الأسلاك والرتب التي من أجلها فتحت المسابقة، – عدد المناصب البيداغوجية الواجب شغلها، وعند الاقتضاء، توزيعها على إدارات التعيين، – شروط المشاركة في المسابقة، – قائمة تخصصات الشهادات والمؤهلات المطلوبة للمشاركة في المسابقة، – تاريخ افتتاح واختتام التسجيلات، – عنوان إيداع أو إرسال ملفات الترشح، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 15 – عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملاتها في الاختبارات الكتابية للقبول والنجاح النهائي في المسابقة، وكذا النقطة الإقصائية للاختبارات الكتابية للقبول، – تشكيل لجنتي القبول والنجاح النهائي. المادة 3 : تفتح المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة، المنصوص عليها أعلاه، للمترشحين من جنسية جزائرية والحاصلين على شهادة البكالوريا وفي وضعية قانونية إزاء الخدمة الوطنية والذين يتوفر فيهم أحد الشروط الآتية : شعبة التسيير التقني والحضري : .I للالتحاق بالتكوين المتخصص في رتبة مهندس دولة للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري : – الحائزون على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 235 من المرسوم التنفيذي رقم 11–334 المؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، – الموظفون المرسّمون التابعون لقطاع الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية في شعبة “التسيير التقني والحضري” والحائزون على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 235 من المرسوم التنفيدي رقم 11–334 المؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، وذلك في حدود %15 من المناصب البيداغوجية المفتوحة للمسابقة. .II للالتحاق بالتكوين المتخصص في رتبة مهندس رئيسي للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري : – الحائزون على شهادة مهندس دولة أو شهادة ماستر أو شهادة معادلة في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 235 من المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرّخ 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، – الموظفون المرسّمون التابعون لقطاع الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية في شعبة “التسيير التقني والحضري” والحائزون على شهادة مهندس دولة أو شهادة ماستر أو شهادة معادلة في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 235 من المرسوم التنفيدي رقم 11–334 المؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، وذلك في حدود %15 من المناصب البيداغوجية المفتوحة للمسابقة. شعبة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة : .I للالتحاق بالتكوين المتخصص في رتبة مفتش رئيسي للنظافة والنقاوة العمومية والبيئة : – الحائزون على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المنصوص عليها في
19 جمادى الأولى عام 1441 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 المادة 291 من المرسوم التنفيذي رقم 11–334 المؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، – الموظفون المرسمون التابعون لقطاع الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية في شعبة “النظافة والنقاوة العمومية والبيئة” والحائزون على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 291 من المرسوم التنفيذي رقم 11–334 المؤرّخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، وذلك في حدود 15 % من المناصب البيداغوجية المفتوحة للمسابقة. .II للالتحاق بالتكوين المتخصص في رتبة مفتش قسم النظافة والنقاوة العمومية والبيئة : – الحائزون على شهادة مهندس دولة أو شهادة ماستر أو شهادة معادلة في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 291 من المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرّخ 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، – الموظفون المرسّمون التابعون لقطاع الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية في شعبة “النظافة والنقاوة العمومية والبيئة” والحائزون على شهادة مهندس دولة أو شهادة ماستر أو شهادة معادلة في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 291 من المرسوم التنفيدي رقم 11–334 المؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، وذلك في حدود %15 من المناصب البيداغوجية المفتوحة للمسابقة. المادة 4 : يتضمن ملف الترشح الوثائق الآتية : – طلب خطي، – نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، – نسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة، – نسخة من شهادة البكالوريا، – نسخة من قرار الترسيم بالنسبة للمترشحين الموظفين، مرفقة بترخيص كتابي بالمشاركة في المسابقة تسلّمه الهيئة التي لها سلطة التعيين، – استمارة معلومات للمشاركة في المسابقة، يتم ملؤها من طرف المترشح، – وصل دفع حقوق التسجيل في المسابقة. ترسل ملفات الترشح عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، أو تودع لدى المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة أو على مستوى ولاية الإقامة، مقابل وصل استلام. بعد الإعلان عن نتائج النجاح النهائي، يجب على المترشحين إتمام ملفاتهم قبل الالتحاق بالتكوين، بالوثائق الآتية : 15 جانفي سنة 2020 م – صورتان (2) شمسيتان، – نسخة من وثيقة إثبات الوضعية القانونية للمترشح إزاء الخدمة الوطنية، – مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم (3) ساري المفعول، – شهادتان (2) طبيتان (طب عام، وأمراض صدرية مسلّمة من طبيب مختص)، تثبتان أهلية المترشح لشغل الرتبة المراد الالتحاق بها، – شهادة عائلية للمترشحين المتزوجين، عند الاقتضاء، – شهادة ابن شهيد، عند الاقتضاء، – نسخة (1) من بطاقة إعاقة المترشح، عند الاقتضاء. المادة 5 : تبلّغ المدرسة المترشحين المقبولين لاجتياز المسابقة، إمّا عن طريق رسالة فردية مع وصل الاستلام، أو عن طريق الاشهار أو الإلصاق، وبأي طريقة أخرى ملائمة، ويكون هذا في أجل لا يقل عن عشرة (10) أيام عمل قبل التاريخ المحدد لإجراء المسابقة. المادة 6 : تبلّغ المدرسة المترشحين غير المقبولين لاجتياز المسابقة بأسباب عدم قبول ترشحهم في أجل لا يقل عن عشرة (10) أيام عمل قبل التاريخ المحدد لإجراء المسابقة. ويمكنهم، عند الاقتضاء، أن يقدموا طعنا حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به. المادة 7 : تتضمن المسابقة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا للقبول النهائي، طبقا للبرنامج الملحق بأصل هذا القرار : – شعبة التسيير التقني والحضري : .I للالتحاق بالتكوين المتخصص في رتبة مهندس دولة للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري : .1 الاختبارات الكتابية للقبول : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل .(3) 2 – اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية : – هندسة البناء والبناءات، – التعمير، – الطرقات والشبكات المختلفة، – تهيئة الإقليم. المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل .(4) 3 – اختبار في اللغة الأجنبية (إنجليزية) : المدة ساعتان (2)، المعامل .(2)
19 جمادى الأولى عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 15 جانفي سنة 2020 م 2 اختبار شفوي للقبول النهائي : يتمثل في مقابلة مع أعضاء اللجنة حول برنامج المسابقة، المدة القصوى عشرون (20) دقيقة، المعامل .(4) .II للالتحاق بالتكوين المتخصص في رتبة مهندس رئيسي للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري : .1 الاختبارات الكتابية للقبول : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل .(3) 2 – اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية : – هندسة البناء والبناءات، – التعمير، – الطرقات والشبكات المختلفة، – تهيئة الإقليم. المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل .(4) 3 – اختبار في اللغة الأجنبية (إنجليزية) : المدة : ساعتان (2)، المعامل .(2) .2 اختبار شفوي للقبول النهائي : يتمثل في مقابلة مع لجنة حول برنامج المسابقة، المدة القصوى عشرون (20) دقيقة، المعامل .(4) شعبة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة : .I للالتحاق بالتكوين المتخصص في رتبة مفتش رئيسي في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة : 1 – الاختبارات الكتابية للقبول : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة : ثلاث (3) ساعات، معامل .(3) 2 – اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية : – البيئة، – البيولوجيا والميكروبيولوجيا الأرضية والبحرية، – الكيمياء، – علم البيئة، – علم البحار، – علم المياه والبيئة، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل .(4) 3 – اختبار في اللغة الأجنبية (إنجليزية) : المدة : ساعتان (2)، المعامل .(2) .2 اختبار شفوي للقبول النهائي : يتمثل في مقابلة مع أعضاء اللجنة حول برنامج المسابقة، المدة القصوى عشرون (20) دقيقة، المعامل .(4) للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 17 .II للالتحاق بالتكوين المتخصص في رتبة مفتش قسم في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة : .1 الاختبارات الكتابية للقبول : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل .(3) 2 – اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية : – البيئة، – البيولوجيا والميكروبيولوجيا الأرضية والبحرية، – الكيمياء، – علم البيئة، – علم البحار، – علم المياه والبيئة. المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل .(4) 3 – اختبار في اللغة الأجنبية (إنجليزية) : المدة : ساعتان (2)، المعامل .(2) .2 اختبار شفوي للقبول النهائي : يتمثل في مقابلة مع أعضاء اللجنة حول برنامج المسابقة، المدة القصوى عشرون (20) دقيقة، المعامل .(4) المادة 8 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين في الاختبارات الكتابية للقبول، لجنة تتكون من : – المدير العام للمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة (رئيس مركز الامتحان) أو ممثله، رئيسا، – ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية، عضوا، – مصححين اثنين (2) للاختبارات الكتابية، عضوين. المادة 9 : يعدّ ناجحين في الاختبارات الكتابية للقبول في المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 10/20، دون نقطة إقصائية تقل عن 5 / .20 المادة 10 : يستدعى للاختبار الشفوي المترشحون الناجحون في الاختبارات الكتابية للقبول، عن طريق استدعاء فردي مع وصل استلام وبكل وسيلة ملائمة، في أجل لا يقل عن عشرة (10) أيام عمل قبل تاريخ إجراء هذا الاختبار. كل مترشح تغيّب عن الحضور في الاختبار الشفوي للقبول النهائي يعد مقصى. المادة 11 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة في المسابقة على أساس الاختبارات، حسب الأولوية الآتية :
19 جمادى الأولى عام 1441 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 – ذوو الحقوق (ابن أو ابنة شهيد)، – أصناف الأشخاص المعاقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها، – معدل الاختبارات الكتابية، – العلامة المحصل عليها في الاختبار الكتابي الذي له أكبر معامل.
- في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة رغم تطبيق المعايير المذكورة أعلاه، فإنّه يتم حسب الأولوية، تطبيق المعايير الثانوية الآتي ذكرها : – المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين، – أقدمية المؤهل أو الشهادة، – سن المترشح (الأولوية للأكبر سنّا، – الوضعية العائلية للمترشح (متزوج له أولاد ومتزوج بدون أولاد ومتكفل بعائلة وأعزب). المادة 12 : تحدد لجنة الامتحان قائمة النجاح النهائي حسب درجة الاستحقاق في حدود المناصب البيداغوجية المفتوحة، وتتكون من : – ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية، رئيسا، – المدير العام للمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة (رئيس مركز الامتحان) أو ممثله، عضوا، – مصححين اثنين (2) للاختبارات، عضوين. المادة 13 : تضبط اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، قائمة احتياطية حسب درجة الاستحقاق لاستبدال المترشحين الناجحين نهائيا المعلن تخلفهم. المادة 14 : تنشر بأي وسيلة ملائمة، قوائم القبول وقوائم النجاح النهائي للمترشحين والقوائم الاحتياطية المذكورة في المواد 8 و 12 و 13 أعلاه. المادة 15 : يفقد كل مترشح ناجح لم يلتحق بالمدرسة في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تبليغه نجاحه، الاستفادة من نجاحه ويستبدل بالمترشح المدرج اسمه في قائمة الاحتياط حسب درجة الاستحقاق. تحدد مدة صلاحية القائمة الاحتياطية بشهر واحد (1) من تاريخ انطلاق التكوين. المادة 16 : ينش ر ه ذا الق رار ف ي الجري دة الرس ميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 صفر عام 1441 الموافق 6 أكتوبر سنة .2019 صلاح الدين دحمون 15 جانفي سنة 2020 م وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن التنظيم الداخلي للمدرسة العليا للقضاء. إنّ الوزير الأول، ووزير العدل، حافظ الأختام، ووزير المالية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبرايرسنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–159 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المدرسة العليا للقضاء وكيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 رمضان عام 1432 الموافق 8 غشت سنة 2011 والمتضمن التنظيم الداخلي للمدرسة العليا للقضاء، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيق ا لأحك ام المادة 6 م ن المرس وم التنفيذي رقم 16–159 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمدرسة العليا للقضاء والتي تدعى في صلب النص”المدرسة“. المادة 2 : تضم المدرسة، الموضوعة تحت سلطة المدير العام، الهياكل الآتية :
19 جمادى الأولى عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 15 جانفي سنة 2020 م – الأمانة العامة، – مديرية التكوين القاعدي، – مديرية التكوين المستمر، –مديرية التداريب. المادة 3 : تكلف الأمانة العامة للمدرسة، بما يأتي : – مسائل الإدارة العامة، – تسيير الموارد البشرية والمالية، – تطوير استعمال الإعلام الآلي، – تسيير المكتبة وإثراؤها. وتضم خمس (5) مصالح :
- مصلحة المستخدمين والتكوين، وتكلف بما يأتي : – تسيير الحياة المهنية للمستخدمين، – تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم. وتضم قسمين (2) : – قسم تسيير المستخدمين، – قسم التكوين وتحسين المستوى.
- مصلحة الميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي : – إعداد مشروع الميزانية والحساب الإداري للمدرسة، – تسيير عمليات الميزانية. وتضم قسمين (2) : – قسم الميزانية، – قسم المحاسبة.
- مصلحة الوسائل العامة والإعلام الآلي، وتكلف بما يأتي : – اقتناء المعدات والأثاث والتجهيزات الإدارية والبيداغوجية، – مسك سجلات الجرد، – تسيير حظيرة السيارات وصيانتها، – صيانة المباني والمساحات الخضراء والمحلات، – ترقية تطبيقات الإعلام الآلي في مجالات التسيير البيداغوجي والإداري والوثائقي. وتضم ثلاثة (3) أقسام : – قسم الوسائل العامة، – قسم الصيانة، – قسم الإعلام الآلي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 19
- مصلحة الإيواء والإطعام والنشاطات، وتكلف بما يأتي : – تسيير الإيواء والإطعام، – تسيير النشاطات الثقافية والرياضية، – ضمان المتابعة الصحية للطلبة القضاة والمستخدمين، – المتابعة الاجتماعية للطلبة القضاة والمستخدمين. وتضم ثلاثة (3) أقسام : – قسم الإيواء، – قسم الإطعام، – قسم النشاطات.
- مصلحة المكتبة والوثائق والأرشيف، وتكلف بتسيير الرصيد الوثائقي وإثرائه وتضم قسمين (2) : – قسم المكتبة والوثائق، – قسم الأرشيف. المادة 4 : تكلف مديرية التكوين القاعدي بتنظيم ومتابعة مسابقة الالتحاق بالمدرسة، وبتنفيذ ومتابعة ومراقبة وتقييم برنامج التكوين القاعدي للطلبة القضاة. وتضم ثلاث (3) مصالح : – مصلحة تنظيم مسابقات الالتحاق بالمدرسة ومتابعتها، – مصلحة تنفيذ برامج التكوين القاعدي ومتباعتها، – مصلحة مراقبة برامج التكوين القاعدي وتقييمها. المادة 5 : تكلف مديرية التكوين المستمر بما يأتي : – تنظيم وسير ومتابعة مختلف أصناف دورات التكوين المستمر للقضاة العاملين، – التعاون والمبادلات مع الهيئات الوطنية والأجنبية المماثلة. وتضم مصلحتين (2) : – مصلحة تنظيم التكوين المستمر ومتابعته، – مصلحة التعاون والتبادل. المادة 6 : تكلف مديرية التداريب بإدارة وتنشيط التداريب ومراقبتها على مستوى الجهات القضائية. وتضم مصلحتين (2) : – مصلحة تنظيم التداريب، – مصلحة متابعة التداريب وتقييمها.
19 جمادى الأولى عام 1441 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 المادة 7 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رمضان عام 1432 الموافق 8 غشت سنة 2011 والمتضمن التنظيم الداخلي للمدرسة العليا للقضاء. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة .2019 وزير العدل، حافظ الأختام ووزير المالية بلقاسم زغماتي محمد لوكال عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال H قرار مؤرّخ في 15 صفر عام 1441 الموافق 14 أكتوبر سنة 2019، يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين.
إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى القانون رقم 05–04 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96–158 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95–24 المؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–11 المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 الذي يحدد شروط إنشاء مصلحة الوقاية الصحية والأمن في وسط العمل وتنظيمها وسيرها وكذا صلاحياتها، 15 جانفي سنة 2020 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–259 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 الذي يحدد مهام المؤسسة العمومية لتشغيل اليد العاملة العقابية وتنظيمها وسيرها، لاسيما المادة 8 منه، – وبعد مصادقة مجلس إدارة الديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين بتاريخ 11 شوّال عام 1440 الموافق 14 يونيو سنة 2019، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين، الذي يدعى في صلب النص “ الديوان”، تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 13–259 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يتضمن الديوان، للتكفل بالمهام المخوّلة له بموجب المرسوم التنفيذي رقم 13–259 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، أربع (4) دوائر: – دائرة النشاطات التربوية والتمهين والدراسات التقنية لدعم الإنتاج، – دائرة الاستثمار والصفقات والعقود والمنازعات، – دائرة الضبط والتسويق، – دائرة الإدارة العامة والمالية. يساعد المدير ثلاثة (3) مساعدين يكلفون على الخصوص بما يأتي : – الاستغلال والتنمية، – تدقيق ومراقبة التسيير، – أمن الممتلكات والأشخاص. المادة 3 : تكلف دائرة النشاطات التربوية والتمهين والدراسات التقنية لدعم الإنتاج، على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح عناصر استراتيجية الديوان في مجال العمليات المرتبطة بالأشغال التربوية والتمهين، لاسيما تلك المتعلقة بالتكفل بتبعات الخدمة العمومية، – ضمان تنشيط وتنسيق ومتابعة وتقييم مجموع النشاطات المرتبطة بالأشغال التربوية والتمهين التي يبادر بها الديوان، – دراسة واقتراح كل إجراء من شأنه ترقية الأشغال التربوية والتمهين وتطويرها،
19 جمادى الأولى عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 15 جانفي سنة 2020 م – المبادرة بإنجاز الدراسات التقنية لدعم الإنتاج وتحديدها ومتابعة تنفيذها، – ترقية استعمال المواد الأولية المحلية من أجل ضمان أكبر إدماج للصناعات التقليدية والصناعية. وتضم مصلحتين : أ– مصلحة دعم الأشغال التربوية والتمهين، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – متابعة تطبيق تبعات الخدمة العمومية المسندة إلى الديوان من طرف الدولة، – تحديد برامج تشغيل اليد العاملة العقابية في إطار تنفيذ برامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، وتنسيقها ومتابعة تنفيذها، – ضمان تنفيذ برامج تكوين وتشغيل اليد العاملة العقابية في إطار تنفيذ برامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، وتسييرها وتقييمها، – ضمان تنسيق نشاطات تكوين اليد العاملة العقابية عن طريق التمهين، مع السهر، بالتشاور مع المؤسسات المعنية، على إعداد وتكييف ومتابعة البرامج ومحتويات التكوين، – إعداد برامج تكوين مكوني اليد العاملة العقابية وتنفيذها وتقييمها، بالتشاور مع المؤسسات المعنية، – تنسيق ومتابعة وتقييم مجموع النشاطات التي يبادر بها الديوان، – مرافقة تطوير المهن والحرف المرتبطة بمجال الأشغال التربوية من خلال تدابير الدعم والتحكم التكنولوجي، – تحديد احتياجات وبرامج تزويد الديوان من حيث التجهيزات والوثائق التقنية والبيداغوجية، – تحضير التدابير التقنية المتعلقة بإنشاء ورشات التمهين ووحدات الإنتاج والاستغلال وكل نشاط له علاقة بالأشغال التربوية والتمهين، والسهر على ضمان تنفيذها، – مسك وتسيير بطاقية النشاطات المرتبطة بالأشغال التربوية والتمهين. ب– مصلحة الدراسات التقنية لدعم الإنتاج، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – إعداد المخطط التوجيهي للإنتاج الخاص بالديوان ومتابعة تنفيذه من خلال تقييمه الدوري، – ضمان مراقبة إنتاج واستهلاك المواد الأولية وتحسين عملية التصنيع وفق المعايير المعمول بها في هذا المجال، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 21 – ضمان المساعدة التقنية لوحدات الإنتاج والاستغلال وورشات التمهين التابعة للمؤسسات العقابية ومؤسسات البيئة المفتوحة، – تحديد، بالاتصال مع المؤسسات المختصة، المقاييس التقنية اللازمة لمراقبة أصالة المنتوجات المصنعة من طرف الديوان، – تسجيل وإيداع كل براءة اختراع وطريقة أو نموذج مطابق لهدف الديوان، واستغلالها، – المشاركة في أشغال مختلف اللجان التقنية، لاسيما تلك المكلفة بتقييس المنتوجات المنجزة من طرف الديوان والمصادقة عليها، – إنجاز كل الدراسات والبحوث التي من شأنها تحسين كمية ونوعية المنتوجات المصنعة من طرف الديوان وتطوير منتوجات جديدة، – تحليل ودراسة الإحصائيات الاقتصادية وتنظيم النشاطات المتعلقة بالمنتجات التقليدية أو الصناعية. المادة 4 : تكلف دائرة الاستثمار والصفقات والعقود والمنازعات، على الخصوص بما يأتي : – إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالاستثمار وتقييمها ومتابعة تنفيذها، – القيام بتمويل ومتابعة تنفيذ ومراقبة برامج الاستثمارات وإعداد حصيلة تنفيذها، – رصد عراقيل تنفيذ مشاريع الاستثمارات واقتراح وتنفيذ كل التدابير الكفيلة برفعها، – إعداد وإبرام الصفقات والعقود وفقا للتنظيم المعمول به. وتضم مصلحتين : أ–مصلحة الاستثمار، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – رصد التمويلات اللازمة لتنفيذ البرامج الاستثمارية وإعداد الحصائل المالية، – تنسيق انجاز الاستثمارات ومتابعتها، – متابعة اتفاقات القرض وتقييم تنفيذها وإعداد الحصائل المالية المتعلقة بها. ب– مصلحة الصفقات والعقود والمنازعات، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – إعداد دفاتر أعباء العمليات الرئيسية المتعلقة بالمنشآت الأساسية والتجهيز والدراسات،
19 جمادى الأولى عام 1441 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 – إعداد وإبرام عقود الدراسات وعقود إنجاز الأشغال وعمليات التجهيز، – القيام بانتقاء المتعاقدين المكلفين بالقيام بالدراسات التقنية والمتعاقدين المكلفين بإنجاز أشغال وعمليات التجهيز، – ضمان سير لجنة الديوان للصفقات العمومية والسهر على احترام أحكام وإجراءات إبرام العقود، – ضمان متابعة الصفقات العمومية للديوان ومعالجة النزاعات القانونية الناشئة عن تنفيذها. المادة 5 : تكلف دائرة الضبط والتسويق، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد وضمان تسيير مجمل المخططات التجارية والتسويقية للديوان وتنسيقها، – إعداد استراتيجية الديوان في مجال شراء المواد المحلية واستيراد المواد الأولية والمكوّنات وتخطيط العمليات المرتبطة بها واقتراح ذلك، – إعداد مخططات البيع السنوية والمتعددة السنوات وعقود واتفاقيات البيع وضمان تنفيذها، – القيام بدراسة السوق ودعم عمليات التسويق، – تنظيم وتنشيط وتنسيق، في أحسن ظروف المنافسة والنوعية والأمن، مجمل عمليات استلام وإيداع وتخزين، وكذا ضبط عمليات بيع وشحن المواد التي يسوّقها الديوان. وتضم مصلحتين : أ –مصلحة الشراء والتموين، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – إنجاز، في ظل أحسن شروط النوعية والتكلفة، برنامج شراء المواد الأولية والمكونات الضرورية لورشات التمهين ووحدات الإنتاج والتسويق، – تنظيم وتنسيق ومتابعة عمليات التحصيل ومسك الفوترة، – القيام بالدراسات الاستشرافية التي تسمح بتنويع مصادر التموين، – تطبيق المعايير المعمول بها في مجال تسيير المخزونات وتقييمها، – السهر على تثمين أقصى لمساحات التخزين للديوان، – السهر على التسيير الحسن للمصلحة ومسك جرد المخزونات وتحيينها. 15 جانفي سنة 2020 م ب– مصلحة التوزيع والتسويق والإشهار، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – إعداد سياسة تسويق للمنتوجات المصنعة من طرف الديوان، خاصة عن طريق تنظيم شبكات التوزيع وحملات الإشهار والترويج لمنتوجات الديوان، – المشاركة في تحديد أسعار وهوامش الربح للمواد التي ينتجها الديوان، – ضمان استقبال وتوجيه الزبائن ومعالجة الشكاوى المتعلقة بالمسائل التجارية، – جمع الإحصائيات والمعطيات الخاصة بالنشاطات التجارية للديوان وتحليلها، – تمثيل الديوان في المعارض والملتقيات والأيام الدراسية والتظاهرات التجارية، – انجاز كل الدراسات والمشاريع ووضع حيز التنفيذ جميع الحملات ذات الطابع الإشهاري التي تساهم في التعريف والترويج بمنتجات وخدمات الديوان. المادة 6 : تكلف دائرة الإدارة العامة والمالية على الخصوص، بما يأتي : – ضمان تسيير الموارد البشرية للديوان في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية والتعاقدية، – إعداد مخططات توظيف وبرامج تكوين المستخدمين والسهر على تنفيذها، – معالجة كل العمليات الميزانية والمالية والمحاسبية المتعلقة بسير الديوان وتنفيذها، – القيام بمراقبة التسيير المالي والمحاسبي لمصالح الديوان واقتراح كل التدابير التي من شأنها تحسين نجاعة التسيير، – تقدير حاجات الديوان وملحقاته إلى الوسائل الضرورية لتسييره وضمان اقتنائها، – السهر على متابعة تنفيذ مختلف البرامج في مجال الصيانة، – تنفيذ كل تدبير قانوني وتنظيمي في مجال الوقاية الصحية والأمن وحماية الممتلكات الملحقة بالديوان، – اقتراح وتنفيذ أعمال تطوير شبكة الإعلام الآلي وتسييرها وتعميم استعمال الإعلام الآلي، – جمع المعطيات الإحصائية واستغلالها وتوزيعها، – ضمان تسيير أرشيف الديوان ووثائقه وحفظها.
19 جمادى الأولى عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 15 جانفي سنة 2020 م وتضم خمس (5) مصالح : أ– مصلحة الموارد البشرية، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – تنفيذ التدابير اللازمة لتحسين ظروف عمل مستخدمي الديوان وملحقاته، – تنشيط عمل اللجان المختصة في مجال تسيير الحياة المهنية للمستخدمين وضمان تنفيذ القرارات المتخذة في هذا المجال، – معالجة منازعات علاقات العمل طبقا للتنظيم المعمول به، – تحيين كل الوثائق المتعلقة بتسيير الحياة المهنية للمستخدمين، – تسيير الشؤون الاجتماعية للمستخدمين وضمان ترقية الأعمال المرتبطة بها، – تحضير الملفات الخاصة بالإحالة على التقاعد ومتابعتها، – متابعة ملفات حوادث العمل وملفات ذوي الحقوق، – القيام بتقدير الاحتياجات من المستخدمين الضرورية لضمان سير مصالح الديوان وملحقاته، – إعداد وتنفيذ برامج توظيف المستخدمين وضمان متابعتها، – إعداد وتنفيذ البرامج السنوية و/أو المتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف ومتابعتها وتقييم نتائجها، – السهر على إعداد تقارير نهاية الأطوار التكوينية وضمان نشرها، – تسيير برامج التعاون والمساعدة التقنية في مجال التكوين. ب– مصلحة الميزانية والمحاسبة، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – تقييم الاحتياجات المالية السنوية للديوان، – إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز للديوان وضمان متابعة تنفيذهما، – مسك محاسبة الديوان طبقا للتنظيم المعمول به، – السهر على إعداد الحصيلة المحاسبية وحسابات نهاية السنة للديوان، – مسك سيولة الديوان ومتابعتها وتحيينها، – ضمان تسيير حسابات التخصيص الخاصة بالديوان ومتابعة تنفيذها، طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 23 – المسك المحيّن لوثائق التسيير المالي والمحاسبي الضرورية للمراقبات التي يخضع لها الديوان. ج– مصلحة الوسائل العامة والصيانة، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – تسيير التجهيزات والأملاك المنقولة والعقارية وحظيرة السيارات الخاصة بالديوان، – مراقبة استعمال ممتلكات الديوان، وتحليل تطور استهلاكها، – ضمان التكفل بالتنظيم المادي للتظاهرات والتنقلات المرتبطة بمهامها، – مسك جرود الممتلكات المنقولة والعقارية، – تحديد برامج اقتناء العتاد الموجه لصيانة تجهيزات وعتاد الديوان والمبادرة بها، – ضمان الصيانة الدورية للممتلكات المنقولة والعقارية، والقيام بعملية التأهيل والتهيئة لورشات الديوان وملحقاته والورشات التابعة له، – إعداد مذكرات ودلائل تقنية لاستعمال عتاد صيانة التجهيزات، – متابعة مسك دفاتر جرد العتاد الموجه لصيانة ممتلكات الديوان. د– مصلحة الوقاية الصحية والأمن، وتكلف على الخصوص بما يأتي : –إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات للوقاية من الأخطار المهنية في مجال الوقاية الصحية والأمن، – وضع مخطط للتدخل مع مصالح الحماية المدنية وفقا للتنظيم المعمول به، – السهر على تنفيذ إجراءات ووسائل المحافظة على نظافة أملاك الديوان المنقولة والعقارية، – التحقق، بمساهمة المؤسسات المعنية، من السير الحسن لوسائل الوقاية التابعة للديوان، لاسيما تلك المتعلقة بمكافحة الحرائق والتدخل، – القيام بالتحقيقات المتعلقة بحوادث العمل والأمراض المهنية، – إعلام العمال المعنيين وتحسيسهم بتعليمات مكتوبة حول الأخطار المرتبطة بمسار الصنع وبمناصب العمل وبتجهيزات الحماية الفردية وكيفيات استعمالها،
19 جمادى الأولى عام 1441 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 – مسك سجلات ودفاتر الوقاية الصحية والأمن وطب العمل وحوادث العمل وسجل المراجعات التقنية للمنشآت والتجهيزات الصناعية وتحيينها وفقا للتنظيم المعمول به، – استغلال التقارير والوثائق وكل المعلومات المتعلقة بأمن الأشخاص والممتلكات، وتبليغ الجهات المختصة بها، – تنفيذ جميع الترتيبات اللازمة لتوفير الأمن في جميع أماكن العمل للمحبوسين الموضوعين تحت تصرفها، – ترقية وتدعيم الأمن داخل مقر الديوان والورشات التابعة له وذلك عن طريق الإعلام والتكوين والتنظيم ومراقبة جميع الترتيبات المعدة من أجل الأمن داخل الورشات عبر المؤسسات العقابية ودراسة مدى فعاليتها. ه – مصلحة الإعلام الآلي والتوثيق والإحصائيات، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – تصور التطبيقات المعلوماتية حسب أهداف الديوان وإعدادها وتحيينها، – تصميم محتوى موقع “الواب” الخاص بالديوان وضمان تنشيطه وتحيينه، – ضمان وضع شبكات إلكترونية للاتصال تربط بين هياكل الديوان وملحقاته والإدارة الوصية، – تحديد حاجات الديوان فيما يخص تجهيزات الإعلام الآلي وعقلنة تسييرها واستعمالها، – ضمان صيانة تجهيزات الإعلام الآلي، وتقديم الدعم التقني لهياكل الديوان، – جمع المعطيات الإحصائية المتعلقة بنشاطات الديوان والورشات التابعة له واستغلالها، – ضمان تطوير إجراءات إعداد المعطيات الإحصائية المتعلقة بالديوان، – تأسيس الرصيد الوثائقي للديوان وتسييره، – إعداد المنشورات والمجلات المتخصصة التي لها علاقة بنشاطات الديوان ونشرها، – ضمان ترجمة الوثائق والمصنفات التي لها علاقة بنشاط الديوان. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1441 الموافق 14 أكتوبر سنة .2019 بلقاسم زغماتي 15 جانفي سنة 2020 م وزارة الطاقة قرار مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات للتحكم في الطاقة.
بموجب قرار مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 04–149 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 الذي يحدد كيفيات إعداد البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة، في اللجنة المشتركة بين القطاعات للتحكم في الطاقة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، ابتداء من 27 يونيو سنة 2019 : – نهلة دينا خداش، ممثلة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – مراد علوان، ممثل وزارة المالية، – راشدي منادي، ممثل وزارة الطاقة، – فازية دحلب، ممثلة وزارة البيئة والطاقات المتجددة، – عبد الوهاب سماتي، ممثل وزارة الموارد المائية، – زهرة مجكون، ممثلة وزارة الصناعة والمناجم، – العابد حكيمي، ممثل وزارة السكن والعمران والمدينة، – صالح بن لوصيف وسالم صالحي، ممثلا وزارة الأشغال العمومية والنقل، – محمد كسيرة، ممثل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – هندة سويلاماس، ممثلة وزارة التجارة، – نور الدين ياسع، ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، – كمال حمودي، ممثل وزارة التربية الوطنية، – سامية نظار، ممثلة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، – كهينة جيار، ممثلة المدرسة المتعددة التقنيات للهندسة العمرانية والعمران، – خالد إمسعد، ممثل مركز تنمية الطاقات المتجددة، – حمزة سماري، ممثل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة، – ياسين معوج، ممثل جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين،
19 جمادى الأولى عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 15 جانفي سنة 2020 م – يوسف بشقه، ممثل الشركة الوطنية سوناطراك – ش. ذ. أ، – جميلة محمدي، ممثلة الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز سونلغاز – ش، ذ، أ، – محمد صالح بوزريبة، ممثل الوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده، – شفيقة بهلول، ممثلة لجنة ضبط الكهرباء والغاز، – سعيد اكرتش، ممثل الجمعية الجزائرية لصناعة الغاز، – كمال يويو، ممثل المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، – آمال فريال بوجابي، ممثلة مدن وطاقة الجزائر، – حميد عفرة، ممثل المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء، – حياة حدادي، ممثلة المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها، – رشيدة بن زغيبة، ممثلة شركة كوسيدار للبناء – ش.ذ.أ، – رجم عمي، ممثل المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر جيكا، – مجيد بهلول، ممثل شركة سيفيتال – ش.ذ.أ، – محمد أمين رابحي، ممثل شركة سيمنس الجزائر – ش.ذ.أ، – دونيازاد طلحة، ممثلة المعهد الجزائري للتقييس، – جلول تقريروت، ممثل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ألجكس، – يسمينة بن عبد الله، ممثلة المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، – رضا عادل ميرازي، ممثل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط – بنك، – محمد عابد، ممثل الصندوق الوطني للسكن، – سماعين بن دالي، ممثل بنك التنمية المحلية، – كريمة وافي، ممثلة الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، – مراد عريف، ممثل وكالة تطويرالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار، – محمد تمڤليت، ممثل مجمّع الصناعات المحلية ديفاندوس، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 25 – سماعين ضيف الله، ممثل مجمّع الحديد والصلب إيميتال، – رحيم جبايلي، ممثل الشركة القابضة للأجهزة الكهربائية والإلكترومنزلية والإلكترونية والاتصالات السلكية واللاسلكية، – محمد سعيد شرفاوي، ممثل مجمّع الصناعات الغذائية اقروديف، – مصطفى تيبورتين، ممثل المجلس الوطني لترتيب المهندسين المعماريين، – مليكة مسعود ناصر، ممثلة المركز الوطني لهندسة البناء. وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أك توب ر سن ة 2019، يحدد ك يفي ات ت وظي ف الأشخاص المعوقين في المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات المستخدمة العمومية والخاصة.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – بمقتضى القانون رقم 04–19 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، – وبمقتضى الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
19 جمادى الأولى عام 1441 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–333 المؤرّخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 والمتعلق باللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–77 المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–123 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–134 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–214 المؤرّخ في 3 شوال عام 1435 الموافق 30 يوليو سنة 2014 الذي يضبط الكيفيات المتعلقة بتخصيص مناصب العمل وتحديد الاشتراك المالي ومنح الإعانات قصد تهيئة وتجهيز مناصب العمل للأشخاص المعوقين، 15 جانفي سنة 2020 م يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 14–214 المؤرّخ في 3 شوّال عام 1435 الموافق 30 يوليو سنة 2014 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات توظيف الأشخاص المعوّقين المعترف لهم بصفة العامل المعوّق، في إطار تطبيق التدبير المتعلق بتخصيص 1%، على الأقل، من مناصب العمل على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات المستخدمة العمومية والخاصة. الفصل الأول أحكام مشتركة المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا القرار، بمناصب العمل المخصصة للأشخاص المعوقين من طرف المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات المستخدمة العمومية والخاصة، الرتب أو المناصب المنصوص عليها في القوانين الأساسية للموظفين والأعوان المتعاقدين، وكذا مناصب العمل في الهيئات المستخدمة العمومية والخاصة، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 3 : يجب أن يستوفي الأشخاص المعوقون شروط الالتحاق بمناصب العمل في المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات المستخدمة العمومية والخاصة كما هي محددة في التنظيم المعمول به، وأن يقدموا مقرر الاعتراف بصفة العامل المعوق المسلّم من طرف اللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني، المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 03–333 المؤرّخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة .2003 المادة 4 : لا يجوز إقصاء أي شخص معوّق بسبب إعاقته من مسابقة أو اختبار مهني أو امتحان أو مقابلة تتيح الالتحاق بمنصب عمل، إذا أقرت اللجنة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه ملاءمة إعاقته لمتطلبات هذا المنصب. المادة 5 : يستفيد الأشخاص المعوقون خلال التوظيف في المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات المستخدمة العمومية والخاصة، من التهيئات والتكييفات الآتية : – تمديد مدة الاختبارات والمسابقات والفحوص والامتحانات المهنية والمقابلات بساعتين (2)، – تقديم مساعدة بشرية و/أو مادية، – حضور مترجم متخصص في لغة الإشارات، – الاستفادة من قاعة فردية بالنسبة للشخص ذي الإعاقة البصرية.
19 جمادى الأولى عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 15 جانفي سنة 2020 م الفصل الثاني كيفيات توظيف الأشخاص المعوقين في المؤسسات والإدارات العمومية المادة 6 : يجب على المؤسسة أو الإدارة العمومية، التي يساوي العدد الإجمالي لمستخدميها، على الأقل، مائة (100) موظف وعون عمومي على الأقل والملزمة بتخصيص 1%، على الأقل، من المناصب المالية ومناصب الشغل المفتوحة في مسابقات توظيف الأشخاص المعوقين، إدراج هذا الإجراء في مخططها السنوي لتسيير الموارد البشرية بعنوان السنة المعنية. المادة 7 : يجب إدارج المناصب المالية ومناصب الشغل المفتوحة المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، في القرارات أو المقررات التي تتضمن فتح المسابقات. المادة 8 : تخطر المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية بتوظيف الأشخاص المعوقين، رؤساء المؤسسات ومراكز الامتحان المؤهلة بتنظيم الاختبارات والمسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية، قصد القيام بالتهيئات والتكييفات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، قبل عشرة (10) أيام، على الأقل، من تاريخ إجراء اختبارات هذه المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية. الفصل الثالث كيفيات توظيف الأشخاص المعوقين في الهيئات المستخدمة العمومية والخاصة المادة 9 : يجب على الهيئة المستخدمة العمومية أو الخاصة الذي يساوي العدد الإجمالي لمستخدميها مائة (100) منصب عمل، على الأقل، والملزمة بتخصيص 1%، على الأقل، من مناصب العمل للأشخاص المعوقين، إدراج هذا الإجراء في مخططها السنوي للتوظيف و/أو مخططها للموارد البشرية بعنوان السنة المعنية. توزع مناصب العمل المخصصة للأشخاص المعوقين، حسب احتياجات وخصوصيات الهيئة المستخدمة. المادة 10 : يجب أن يودع جدول عروض مناصب العمل أو الوظائف الشاغرة، المخصصة للأشخاص المعوقين، المعدة من طرف الهيئات المستخدمة العمومية والخاصة، على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل أو البلدية أو الهيئة الخاصة المعتمدة للتنصيب. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 27 المادة 11 : يجب على كل شخص معوّق طالب عمل وحائز على شهادة الاعتراف بصفة العامل المعوق، أن يسجل نفسه لدى وكالة التشغيل المؤهلة أو البلدية أو الهيئة الخاصة المعتمدة للتنصيب، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الرابع متابعة وتقييم المادة 12 : يتعيّن على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات المستخدمة العمومية والخاصة، أن تعد في نهاية كل سنة مالية، حصيلة عن عمليات توظيف الأشخاص المعوّقين. وترسل هذه الحصيلة، حسب الحالة، إلى المصالح المركزية والمحليّة : – للإدارة المكلّفة بالتضامن الوطني، من طرف المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات المستخدمة العمومية والخاصة، – للإدارة المكلّفة بالتشغيل، من طرف الهيئات المستخدمة العمومية والخاصة، – للسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية، من طرف المؤسسات والإدارات العمومية. المادة 13 : تقوم مصالح الوزارة المكلّفة بالتضامن الوطني، سنويا، بالتنسيق مع مصالح الوزارة المكلّفة بالتشغيل والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية، حسب الحالة، بمتابعة وتقييم مدى تطبيق الأحكام والتدابير المنصوص عليها في هذا القرار. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة .2019 وزيرة التضامن الوطني وزير المالية والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية محمد لوكال وزير العمل والتشغيل عن الوزير الأوّل والضمان الاجتماعي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري تيجاني حسان هدام بلقاسم بوشمال
19 جمادى الأولى عام 1441 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتجارة الخارجية.
إنّ وزير التجارة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02–453 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02–454 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–127 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 والمتضمن تعيين السيّد خالد بوشلاغم، مديرا عاما للتجارة الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيّد خالد بوشلاغم، المدير العام للتجارة الخارجية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة .2019 سعيد جلاب H قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها.
إنّ وزير التجارة، 15 جانفي سنة 2020 م – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02–453 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02–454 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–127 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين السيّد عيسى بكاي، مديرا عاما لضبط النشاطات وتنظيمها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيّد عيسى بكاي، المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة .2019 سعيد جلاب H قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التجارة.
بموجب قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التجارة، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 99–243 المؤرّخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدّد تنظيم اللّجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها، كما يأتي :
19 جمادى الأولى عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 15 جانفي سنة 2020 م أ) بعنوان الإدارة المركزية، السيدتان والسادة : – عيسى بكاي، المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها، رئيسا، – عبد الرحمان بن هزيل، المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش، عضوا، – خالد بوشلاغم، المدير العام للتجارة الخارجية، عضوا، – هندة سويلاماس، مديرة الجودة والاستهلاك، عضوا، – فاطمة عياشي، نائبة مدير بمديرية التنظيم والشؤون القانونية، عضوا، – محمود عبد العزيز، نائب مدير بمديرية الموارد البشرية، عضوا، – رشيد معزوزي، رئيس مكتب بمديرية المالية والوسائل العامة، عضوا. ب) بعنوان المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع :
- ممثلو المؤسسات والهيئات المختارة حسب مجال اختصاصها، السيّدة والسادة : – اليزيد بن مزاي، المدير العام للمخبر الوطني للتجارب، عضوا، – سيد علي بوحال، مدير بالوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، عضوا، – فيروز حمدي، نائبة مدير بالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا، – حسين حمادي، رئيس المخبر الملحق لمراقبة النوعية وقمع الغش بالمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، عضوا. ج) الشخصيات العلمية المختارة من طرف وزير التجارة نظرا لكفاءتها العلمية، السيّدة والسيّدان : – أرزقي بيطام، أستاذ، رئيس قسم التكنولوجية الغذائية بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم الفلاحية، الحراش، عضوا، – وفاء شيعاوي، أستاذة محاضرة بجامعة الجزائر 1 – كلية الحقوق، عضوا، – مصطفى زروني، أستاذ بجامعة الجزائر 3 – كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، عضوا. تتولّى مصالح المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم أمانة اللّجنة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 29 وزارة الموارد المائية قرار مؤرّخ في 28 صفر عام 1441 الموافق 27 أكتوبر سنة 2019، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الموارد المائية. بموجب قرار مؤرّخ في 28 صفر عام 1441 الموافق 27 أكتوبر سنة 2019، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الموارد المائية، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 99–243 المؤرّخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها، التي يرأسها السيد عبد الوهاب سماتي، مدير حشد الموارد المائية بوزارة الموارد المائية، كما يأتي : بعنوان الإدارة المركزية : – موستيري عبد اللطيف، مدير التزويد بالمياه الصالحة للشرب، عضوا، – بوزرورة اليزيد، مدير التطهير وحماية البيئة، عضوا، – بوقروة عمر، مدير الري الفلاحي، عضوا، – أفليحاو عبد الرحمان، مدير الدراسات وتهيئات الري، عضوا، – حامق رشيد، مدير الموارد المائية غير العادية، عضوا، – زموشي ياسين، مدير الموارد البشرية والتكوين والتعاون، عضوا، – لهتيهت لامية، مكلفة بالدراسات والتلخيص، عضوا، – إزغوين وريدة، مكلفة بالدراسات والتلخيص، عضوا، – لوني فريدة، نائبة مدير التكوين، عضوا، – حموش حسينة، نائبة مدير التعاون، عضوا. بعنوان الهيئات والمؤسسات تحت الوصاية : – مسراتي توفيق، المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية، عضوا، – عميروش اسماعيل، المدير العام للجزائرية للمياه، عضوا،
19 جمادى الأولى عام 1441 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 – دربال طه، المدير العام للديوان الوطني للسقي وصرف المياه، عضوا، – براقي أرزقي، المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، عضوا، – درامشي محمد، المدير العام للوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية، عضوا، – دماش كريم، المدير العام للمعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز، عضوا، – عبوني عبد الكريم، المدير العام للمدرسة العليا لمناجمنت الموارد المائية، عضوا، – قرباج رمضان، المدير العام للديوان الوطني للتطهير، عضوا. بعنوان الشخصيات المختارة على أساس كفاءتها العلمية : – ميهوبي مصطفى كمال، أستاذ ومدير بالمدرسة الوطنية العليا للري، عضوا، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 15 جانفي سنة 2020 م – صالح بوعلام، أستاذ ومدير مساعد بالمدرسة الوطنية العليا للري، عضوا، – مدي محمد، أستاذ ومدير مساعد بالمدرسة الوطنية العليا للري، عضوا، – جودار ذهبية، أستاذة محاضرة ب ومديرة مساعدة بالمدرسة الوطنية العليا للري، عضوا، – بن لاوكلي بشير، أستاذ محاضر أ وباحث بالمدرسة الوطنية العليا للري، عضوا. يمكن للجنة الاستعانة بكل شخص مؤهل يمكنه أن يساعدها في أعمالها. تتولى مصالح مديرية الموارد البشرية والتكوين والتعاون أمانة اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. يعيّن أعضاء اللجنة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالموارد المائية. رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة