قرارات مؤرخة في 21 شوال عام 1442 الموافق 2 يونيو سنة 2021، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 35
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيدة فاطمة الزهراء يحي، نائبة مدير المستخدمين ، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 21 شوال عام 1442 الموافق 2 يونيو 2021 الطيب زيتوني إن وزير المجاهدين وذوي الحقوق، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-100 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 14 مارس سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 22 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين السيد خالد قاسمي، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد خالد قاسمي، نائب مدير الوسائل العامة الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 21 شوال عام 1442 الموافق 2 يونيو 2021 الطيب زيتوني إن وزير المجاهدين وذوي الحقوق، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد 29 يونيو سنة 2021 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-100 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 14 مارس سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين السيدة حنيفة لملوم، نائبة مدير للمعطوبين والطعون بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيدة حنيفة لملوم، نائبة مدير المعطوبين والطعون، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 21 شوال عام 1442 الموافق 2 يونيو 201 الطيب زيتوني رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.