قرار
قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1442 الموافق 2 يونيو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنظيم والبطاقية والمعلوماتية 34
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد محفوظ حجيج، مدير التنظيم والبطاقية والمعلوماتية ، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 21 شوال عام 1442 الموافق 2 يونيو 2021 الطيب زيتوني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.