قرار

قراران مؤرّخان في 18 محرّم عام 1442 الموافق 6 سبتمبر سنة 2020، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبتي مدير

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.