قراران مؤرّخان في 18 محرّم عام 1442 الموافق 6 سبتمبر سنة 2020، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبتي مدير
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيّدة مليكة أوقنون، نائبة مدير المحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقررات وأوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل إشعار الأمر بالصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وأوامر الإيرادات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 محرّم عام 1442 الموافق 6 سبتمبر سنة .2020 كمال بلجود –––––––––––––––––––– إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين السيّدة أمينة معزوز، نائبة مدير لبرامج الاستثمار الممركز بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 16 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 4 أكتوبر سنة 2020 م يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيّدة أمينة معزوز، نائبة مدير برامج الاستثمار الممركز، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق المرتبطة بالعمليات المتعلقة بالتجهيز، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 محرّم عام 1442 الموافق 6 سبتمبر سنة .2020 كمال بلجود وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.