قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1442 الموافق 27 مايو سنة 2021 ، يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا وتنظيمها وسيرها 68
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 39 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 19-379 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللجنة الوطنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا وتنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتتولى اللجنة الوطنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لا سيما مهام تقييم التقارير المتعلقة بالمراقبة والتفتيش المنجزة على مستوى المؤسسات الصيدلانية فيما يخص المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا وكذا الفوارق التي تمت معاينتها عند جرد مخزونات هذه المواد والأدوية واقتراح التدابير الضرورية، الإدارية والتقنية والأمنية طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 3
فتح المادةتتشكل اللجنة الوطنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا المذكورة في المادة الأولى أعلاه، من :
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، رئيسا، ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ممثل عن الوزير المكلف بالصحة ممثلان عن وزارة الصناعة الصيدلانية ممثل عن الدرك الوطني، ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني،
- ممثل عن المديرية العامة للجمارك، المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد 24 يونيو سنة 2021 م ممثل عن الوكالة الوطنية للأمن الصحي، ممثل عن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية ممثل عن الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص يمكنه بحكم اختصاصاته ومؤهلاته، مساعدتها في أشغالها.
المادة 4
فتح المادةيعيّن أعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية بناء على اقتراح من سلطاتهم التي يتبعونها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد .
في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة ، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.
المادة 5
فتح المادةيلزم أعضاء اللجنة بالسر المهني.
المادة 6
فتح المادةتجتمع اللجنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها مرة واحدة (1) في كل شهر.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت الضرورة، بطلب من رئيسها أو أغلبية أعضائها.
المادة 7
فتح المادةيعد رئيس اللجنة الاستدعاءات وكذا جدول الأعمال ويرسلها إلى الأعضاء قبل ثمانية (8) أيام ، على الأقل، من تاريخ الاجتماع.
يمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية إلى خمسة (5) أيام.
المادة 8
فتح المادةلا تصح اجتماعات اللجنة إلا بحضور أغلبية أعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب، يبرمج اجتماع جديد في الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، ويصح اجتماع اللجنة، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 9
فتح المادةتتم المصادقة على آراء اللجنة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 10
فتح المادةتدوّن آراء اللجنة في محاضر ، وتسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه من رئيس اللجنة.
المادة 11
فتح المادةتوطّن اللجنة في مقر وزارة الصناعة الصيدلانية، وتتولى أمانتها المصالح المختصة لهذه الوزارة.
المادة 12
فتح المادةتعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادة 13
فتح المادةتعد اللجنة تقريرا سنويا عن نشاطاتها، وترسله إلى وزير الصناعة الصيدلانية.
المادة 14
فتح المادةتتحمل وزارة الصناعة الصيدلانية النفقات المتعلقة بسير اللجنة.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 15 شوال عام 1442 الموافق 27 مايو 2021 عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد رايس ، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.