مرسوم تنفيذيّ رقم 10-77 مؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 18 فبراير سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكورأعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون لأسلاك الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المفتشين في الصحة العمومية وتحديد المدونة المرتبطة بها وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة.
المادة 2
فتح المادةيكون الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص في الخدمة في المصالح غير الممركزة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة.
ويمكن أن يكونوا، بصفة استثنائية، في الخدمة لدى الإدارة المركزية.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 3
فتح المادةيخ ضع الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 188 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يلزم الموظفون الذين ينتمون لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية، بتأدية نشاطاتهم نهارا وليلا وحتى خارج ساعات العمل القانونية.
المادة 5
فتح المادةيؤدي الموظفون الذين ينتمون لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية أمام الجهات القضائية المختصة اليمين الآتية :
" أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي عملي بكل أمانة وإخلاص وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات التي يفرضها عليّ القانون وأحافظ على أسرار مهنتي".
لا تجدد اليمين مادام الموظف في الخدمة لدى الوزارة المكلفة بالصحة.
المادة 6
فتح المادةيزود الممارسون الطبيون المفتشون في الصحة العمومية بتفويض بالعمل يسلم من طرف الوزير المكلف بالصحة، ويتعين عليهم إظهاره بمناسبة ممارسة مهامهم.
يسحب التفويض بالعمل في حالة توقف الوظيفة مؤقتا ويرد عند استئنافها.
المادة 7
فتح المادةيلزم الممارسون الطبيون المفتشون في الصحة العمومية بما يأتي:
- القيام بكل مهمة يمكن أن تسند لهم في إطار صلاحيات الوزارة المكلفة بالصحة،
- القيام بمهامهم بكل موضوعية وتأسيس خلاصتهم على أساس وقائع ثابتة، 7 ربيع الأوّل عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 فبراير سنة 2010 م
- تجنب أي تدخل في تسيير المؤسسات التي تتم مراقبتها، وذلك بالامتناع عن أي عمل أو أمر من شأنه إعادة النظر في صلاحيات المسيرين،
- التقيد بواجب التحفظ مع المحافظة على السر المهني في كل الأحوال.
الفصل الثالث — التوظيف والترقية والترقية في الدرجة
الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 8
فتح المادةيوظف ويرقى الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم.
يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية، بناء على اقتراح من السلطة المخولة صلاحية التعيين بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثاني — الترقية في الدرجة
المادة 9
فتح المادةتحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون للرتب التابعة لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية حسب المدد الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 10
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في وضعية قانونية أساسية للانتداب أوالإحالة على الاستيداع أو خارج الإطار، بالنسبة إلى كل سلك، كما يأتي :
- الانتداب : 5 .%
- الإحالة على الاستيداع : 5 .%
- خارج الإطار : 1 .%
الفصل الخامس — التكوين
المادة 11
فتح المادةيتعين على الهيئة المستخدمة أن تضمن :
- التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لفائدة الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية بهدف تحسين دائم لمؤهلاتهم وترقيتهم،
- تحيين المعارف بهدف اكتساب تقنيات جديدة في مجال اختصاصاتهم.
المادة 12
فتح المادةيستفيد الممارسون الطبيون المفتشون في الصحة العمومية من رخص الغياب دون فقدان الراتب للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات ذات الطابع الوطني أو الدولي التي تتصل بنشاطاتهم المهنية حسب الكيفيات والشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
الباب الثاني — مدونة الأسلاك
المادة 13
فتح المادةتشتمل أسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية على ثلاثة (3) أسلاك وهي :
- سلك الأطباء المفتشين في الصحة العمومية،
- سلك الصيادلة المفتشين في الصحة العمومية،
- سلك جراحي الأسنان المفتشين في الصحة العمومية.
الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك الأطباء المفتشين في الصحة العمومية
المادة 14
فتح المادةيضم سلك الأطباء المفتشين في الصحة العمومية رتبتين (2) :
- رتبة طبيب مفتش في الصحة العمومية،
- رتبة طبيب مفتش رئيس في الصحة العمومية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 15
فتح المادةيقوم الأطباء المفتشون في الصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- السهر على احترام تطبيق التنظيم المتعلق بمدونة الأعمال وتقييس التجهيزات الطبية، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- السهر على احترام قواعد النظافة والوقاية من العدوى الاستشفائية على مستوى هياكل الصحة،
- التفتيش والتحري وتقييم نشاط وسير هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة وإعداد عروض حال تبين جميع الوقائع والإجراءات التحفظية المحتمل اتخاذها،
- مراقبة مصالح المناوبة والاستعجالات للمؤسسات العمومية والخاصة قصد التأكد من السير الحسن لهذه المصالح والحضور الفعلي للمستخدمين الذين يزاولون مهامهم بها،
- القيام بالتحريات قصد فتح أو غلق هياكل الصحة الخاصة،
- مراقبة تطبيق البرامج الوطنية للصحة.
المادة 16
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للأطباء المفتشين في الصحة العمومية، يكلف الأطباء المفتشون الرؤساء في الصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- ضمان مراقبة تطبيق التنظيم المتعلق بممارسة المهنة الطبية وتسعيرة الأعمال الطبية،
- دراسة واقتراح كل تدبير من شأنه تحسين نوعية الخدمات ومردودية هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 17
فتح المادةيوظف، على أساس الشهادة، بصفة طب يب مف تش في الصحة الع م وم ي ة، الأط باء العامون الرئيسيون في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنة واحدة.
تحدد معايير انتقاء المترشحين وكذا محتوى وكيفيات تنظيم التكوين المذكور في الفقرة أعلاه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
المادة 18
فتح المادةيرقى بصفة طبيب مفتش رئيس في الصحة العمومية :
1 - عن طريق امتحان مهني، الأطباء المفتشون في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الأطباء المفتشون في الصحة العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 19
فتح المادةيدمج في رتبة طبيب مفتش في الصحة العمومية، بناء على طلبهم وبعد دراسة ملفاتهم من قبل الإدارة المكلفة بالصحة، الأطباء العامون في الصحة العمومية الذين يثبتون:
- عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم،
- شهادة متابعة بنجاح التكوين المتخصص لطبيب مفتش المنصوص عليه في التنظيم المطبق عليهم قبل تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم،
- مقرر تعيين كطبيب مفتش ممنوح من قبل السلطة التي لها صلاحية التعيين،
- محضر تنصيب.
الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك الصيادلة المفتشين في الصحة العمومية
المادة 20
فتح المادةيضم سلك الصيادلة المفتشين في الصحة العمومية رتبتين (2) :
- رتبة صيدلي مفتش في الصحة العمومية،
- رتبة صيدلي مفتش رئيس في الصحة العمومية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 21
فتح المادةيكلف الص يادلة المفتشون في الصحة العمومية، تطبيقا لأحكام المادة 194-5 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، لا سيما بما يأتي :
- السهر على احترام التنظيم في مجال ممارسة المهن الصيدلانية والبيولوجية،
- السهر على تطبيق واحترام الأنظمة المتعلقة بطرق صناعة وتحضير ومراقبة المواد الصيدلانية والمنتوجات الأخرى المماثلة للأدوية،
- السهر على تطبيق التدابير المتعلقة بظروف حجز وتخزين وتوزيع المواد الصيدلانية والمنتوجات الأخرى المماثلة للأدوية، 7 ربيع الأوّل عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 فبراير سنة 2010 م
- مراقبة وتقييم تطبيق الأنظمة المتعلقة بإقامة وفتح وسير المؤسسات الصيدلانية والبيولوجية،
- القيام بالبحث ومعاينة المخالفات للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم ممارسة الصيدلة والبيولوجيا والقيام باقتطاع العينات، عند الاقتضاء،
- مراقبة تطبيق برامج الصحة.
المادّ ة 22 : زيادة على المهام المسندة للصيادل ة المفت شين في الصح ة الع موم ية، يكلف الصيادلة المفتش ون ال رؤساء في ال صح ة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- إعداد واقتراح كل تدبير من شأنه تحسين نوعية الخدمات ومردودية هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة،
- الس هر بالت نسيق مع الهياكل والهيئات المختصة في هذا المجال على احترام تسعيرة الأعمال والمواد الصيدلانية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 23
فتح المادةي وظف ع لى أس اس الش ه ادة، بص ف ة صيدلي مفتش في الصحة العمومية، الصيادلة العامون الرئيسيون في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنة واحدة.
تحدد معايير انتقاء المترشحين وكذا محتوى وكيفيات تنظيم التكوين المذكور في الفقرة أعلاه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
المادة 24
فتح المادةيرقى بصفة صيدلي مفتش رئيس في الصحة العمومية :
1 - عن طريق امتحان مهني، الصيادلة المفتشون في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سب يل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الصيادلة المفتشون في الصحة العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 25
فتح المادةيدمج في رتبة صيدلي مفتش في الصحة العمومية، بناء على طلبهم وبعد دراسة ملفاتهم من قبل الإدارة المكلفة بالصحة، الصيادلة العامون في الصحة العمومية الذين يثبتون:
- عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم،
- شهادة متابعة بنجاح التكوين المتخصص لصيدلي مفتش المنصوص عليه في التنظيم المطبق عليهم قبل تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم،
- مقرر تعيين كصيدلي مفتش ممنوح من قبل السلطة التي لها صلاحية التعيين،
- محضر تنصيب.
الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على سلك جراحي الأسنان المفتشين في الصحة العمومية
المادة 26
فتح المادةيضم سلك جراحي الأسنان المفتشين في الصحة العمومية رتبتين (2) :
- رتبة جراح الأسنان مفتش في الصحة العمومية،
- رتبة جراح الأسنان مفتش رئيس في الصحة العمومية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 27
فتح المادةيقوم جراحو الأسنان المفتشون في الصحة العمومية، لا سيما بما يأتي:
- مراقبة تطبيق التنظيم المعمول به والمتعلق بنشاط طب أمراض الفم،
- ضمان مهام التفتيش والتحري والتقييم حول نوعية الخدمات الخاصة بعلاج الأسنان،
- مراقبة تطبيق البرامج الوطنية للصحة.
المادة 28
فتح المادةزيادة على المهام المسندة لجراحي الأسنان المفتشين في الصحة العمومية، يكلف جراحو الأسنان المفتشون الرؤساء، لا سيما بما يأتي :
- ضمان مراقبة تطبيق التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الطب وتسعيرة الأعمال الطبية في هذا ا لمجال،
- إعداد واقتراح كل تدبير من شأنه تحسين نوعية الخدمات ومردودية هياكل و مؤسسات الصحة العمومية والخاصة. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 29
فتح المادةيوظف على أساس الشهادة، بصفة جراح الأسنان مفتش في الصحة العمومية، جراحو الأسنان العامون الرئيسيون في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنة واحدة.
تحدد معايير انتقاء المترشحين وكذا محتوى وكيفيات تنظيم التكوين المذكور في الفقرة أعلاه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
المادة 30
فتح المادةيرقى بصفة جراح الأسنان مفتش رئيس في الصحة العمومية:
1 - عن طريق امتحان مهني، جراحو الأسنان المفتشون في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الإختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، جراحو الأسنان المفتشون في الصحة العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 31
فتح المادةيدمج في رتبة جراح الأسنان مفتش في الصحة العمومية، بناء على طلبهم وبعد دراسة ملفاتهم من قبل الإدارة المكلفة بالصحة، جراحو الأسنان العامون في الصحة العمومية الذين يثبتون:
- عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم،
- شهادة متابعة بنجاح التكوين المتخصص لجراح الأسنان مفتش المنصوص عليه في التنظيم المطبق عليهم قبل تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم،
- مقرر تعيين كجراح الأسنان مفتش ممنوح من قبل السلطة التي لها صلاحية التعيين،
- محضر تنصيب.
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المنصب العالي التابع لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية
المادة 32
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، ينشأ بعنوان أسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية المنصب العالي لممارس طبي مفتش منسق في الصحة العمومية.
المادة 33
فتح المادةيكون شاغلو المنصب العالي لممارس طبي مف تش م نسق في الص حة الع مومية في الخدمة لدى المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالصحة.
المادة 34
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 35
فتح المادةيكلف الممارسون الطبيون المفتشون المنسقون في الصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- ضمان تحضير وتنظيم مهام التفتيش،
- تنشيط ومعاينة وتنسيق نشاطات الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية،
- إعداد ال تقارير والبرامج وح صائل التفتيش،
- اقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين تسيير مؤسسات الصحة العمومية والخاصة.
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 36
فتح المادةيعين الممارسون الطبيون المفتشون المنسقون في الصحة العمومية، على الأقل، من بين :
أ- الأطباء المفتشين في الصحة العمومية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
ب- الصيادلة المفتشين في الصحة العمومية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
ج- جراحي الأسنان المفتشين في الصحة العمومية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمنصب العالي
المادة 37
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 118 الفصل الأول تصنيف الرتب من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية، طبقا للجدول الآتي :
الأسلاك الأط باء المفتشون في الصحة العمومية الصيادلة المفتشون في الصحة العمومية جراحو الأسنان المفتشون في الصحة العمومية التصنيف الرتب الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى طبيب مفتش قسم فرعي 2 990 طبيب مفتش رئيس قسم فرعي 3 1055 صيدلي مفتش 17 762 صيدلي مفتش رئيس قسم فرعي 1 930 جراح الأسنان مفتش 17 762 جراح الأسنان مفتش رئيس قسم فرعي 1 930
الفصل الثاني — الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي
المادة 38
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي لممارس طبي مفتش منسق في الصحة العمومية، طبقا للجدول الآتي :
المنصب العالي الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي ممارس طبي مفتش منسق في الصحة العمومية 10 325
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 39
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 40
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 18 فبراير سنة .2010 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-408
مرسوم تنفيذي رقم 24-408 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطّبيين المفتّشين في الصحة العمومية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يحدّد عدد الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية لكل مفتشية جهوية
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-216
مرسوم تنفيذي رقم 23-216 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-68 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة في وزارة الصحة والسكان وتحديد مهامها وتنظيمها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-379
مرسوم تنفيذي رقم 19-379 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 ، يحدّد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1438 الموافق 6 غشت سنة 2017، يحدد قائمة المؤسسات العمومية المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 صفر عام 1437 الموافق 16 نوفمبر سنة 2015، يحدّد إطار تنظيم الامتحانات المهن ية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1434 الموافق 12 مايو سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-187
مرسوم تنفيذي رقم 11-187 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.