مرسوم تنفيذي رقم 07-228 مؤرخ في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007، يحدد كيفيات منح الترخيص باستعمال المخدرات والمؤثرات العقلية لأغراض طبية أو علمية
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم كيفيات منح الترخيص باستعمال المخدرات والمؤثرات العقلية تنظيميّة لأغراض طبية أو علمية، تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.
المادة 2
فتح المادةتخضع لترخيص الوزير المكلف بالصحة عمليات إنتاج أو صنع أو حيازة أو عرض أو بيع أو وضع للبيع أوحصول وشراء قصد البيع أو التخزين أو استخراج أو تحضي ر أو توزيع أو تس ليم بأي ة ص فة كانت أو سمسرة أو شحن أو نقل عن طريق العبور أو نقل أو تصدير أو استيراد المخدرات و/أو المؤثرات العقلية وسلائفها وكذا زرع خشخاش الأفيون أو شجيرة الكوكا أو نبات القنب المنصوص عليها في القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةلا يمكن تسليم الترخيص المنصوص عليه في هذا المرسوم، إلا إذا كان استعمال النباتات والمواد والمستحضرات موجها لأهداف طبية أو علمية.
يجب أن يوجّه طلب الترخيص إلى الوزير المكلف بالصحة ويجب أن يتضمن :
- هوية وصفة طالب الترخيص،
- طبيعة العملية المراد القيام بها،
- اسم المنتوج،
- كمية المنتوج بالأرقام والحروف،
- وسيلة النقل المراد استعمالها،
- الاستعمال المرتقب للمنتوج،
- توقيع طالب الترخيص.
ويرفق طلب الترخيص بمستخرج لصحيفة السوابق القضائية.
ويتضمن طلب التصدير أو الاستيراد علاوة على ذلك :
- اسمي وعنواني المرسل والمرسل إليه، 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- نقطة العبور من الجمارك، وعند الاقتضاء، اسم وكيل العبور لدى الجمارك.
وفي حالة العبور أو استعمال الإقليم الجمركي، يرفق الطلب بالترخيص بالتصدير الصادر عن السلطة الإدارية المؤهلة للدولة المصدرة.
المادة 4
فتح المادةيسلم الترخيص، بناء على تحقيق اجتماعي حول السلوك الأخلاقي والمهني للشخص طالب الترخيص، تقوم به المصالح المؤهلة لهذا الغرض بناء على طلب وزارة الصحة.
يجب أن يتمتع طالب الترخيص بحقوقه المدنية وألا يكون قد حكم عليه بسبب الجرائم المنصوص عليه ا في القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 5 : تحدد صلاحية الترخيص بالتصدير أو الاستيراد لكل عملية بثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تسليمه.
في حال تجديد الطلب يرفق به أصل الترخيص الذي لم يتم استعماله في الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 6
فتح المادةيكون رفض الترخيص مسببا ويبلغ للمعني في أجل شهر (1) من تاريخ صدوره ويمكنه الطعن فيه طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يكون استيراد المواد أو المستحضرات المصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية من قبل كل مؤسسة صيدلية أو صحية أو علمية مرخص لها، محل تصريح فصلي لدى الوزير المكلف بالصحة، يحدّد فيه بالنسبة لكل مادة :
- كميات المواد المستوردة،
- الجرعة بالنسبة لكل وحدة،
- الشكل والتقديم،
- اسم المموّن وعنوانه.
المادة 8
فتح المادةيتمّ جرد المواد والمستحضرات المصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية ووضعها في خزانات أو أماكن مغلقة لا تحوي أي شئ آخر، وفقا للكيفيات التي يحددها قرار الوزير المكلف بالصحة.
تتمّ مراقبة الخزانات وأماكن التخزين بصورة منتظمة من قبل المفتشين التابعين لوزارة الصحة.
يتمّ تبليغ مصالح الأمن بكل سرقة أو تحويل أو أي استعمال غير مشروع للمواد والمستحضرات المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 9
فتح المادةيتعيّن على الأشخاص الذين تحصلوا على الترخيص، أن يحرروا تقريرا سنويا يحددون فيه بالنسبة لكل مخدرأو مؤثر عقلي :
- الكمية التي تمّ تسلّمها،
- الكميات المستعملة في الإنتاج أو التحويل مع ذكر طبيعة وكمية المنتوج المتحصل عليه،
- الكمية التي تمّ التنازل عنها ووجهتها،
- مخزون آخر السنة بما فيه المتعلق بالمنتوج الذي يكون في طور التحويل.
يوجه ه ذا التقرير الذي يغطي السنة المنصرمة، إلى الوزير المكلّف بالصحة في أجل لا يتعدى 15 فبراير من كل سنة.
المادة 10
فتح المادةيتمّ سحب الترخيص من قبل الوزير المكلف بالصحة في حالة عدم احترام أحكام هذا المرسوم وفي حالة الحكم على المعني بسبب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيحتفظ بالوثائق الثبوتية التي تمّ استعمالها للحصول على الترخيص، لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ تسليمها قصد الرجوع إليها عند الضرورة.
ويحتفظ المستفيد خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بالترخيص المسلم له قصد الاستظهار به أمام سلطات الرقابة ا لمختصة.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم 21 رجب عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 5 غشت سنة 2007 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-379
مرسوم تنفيذي رقم 19-379 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 ، يحدّد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1434 الموافق 19 ديسمبر سنة 2012، يحدّد قائمة الأدوية المسكنة للآلام الأفيونية المورفينية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.