قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرّم عام 1443 الموافق 11 غشت سنة 2021، يحدّد قائمة المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا التي ثبت خطر الإفراط في استعمالها وإدمانها وسوء استعمالها 29
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 19-379 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد، في الملحق ، قائمة المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا التي ثبت خطر الإفراط في استعمالها وإدمانها وسوء استعمالها.
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار على كل الاختصاصات الصيدلانية المسجلة والمطابقة للتسميات الدولية المشتركة والأشكال والمقادير الواردة في قائمة المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا التي ثبت خطر الإفراط في استعمالها وإدمانها وسوء استعمالها والمذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتتمم و / أو تعدل القائمة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، حسب الأشكال نفسها، كلما اقتضت الضرورة ذلك.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 2 محرّم عام 1443 الموافق 11 غشت 201 وزير الصحة وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمن جمال عبد الرحمان بن بوزيد لطفي بن باحمد الملحق قائمة المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا التي رمز التسمية ثبت خطر الإفراط في استعمالها وإدمانها و سوء استعمالها الدولية المشتركة التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير 013 F 03 بوبرينورفين 047 F 03 ترامادول كلور هيدرات المعبر عنها 049 F 03 ترامادول كلور هيدرات المعبر عنها 107 F 03 ترامادول كلور هيدرات المعبر عنها محلول حقنة 0,3 مغ / مل بترامادول أقراص 50 مغ بترامادول تحميلة 100 مغ بترامادول حبوب مغلفة 100 مغ تحرير مطول 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق (تابع) رمز التسمية الدولية المشتركة التسمية الدولية المشتركة 111 F 03 ترامادول كلور هيدرات المعبر عنها بترامادول 115 F 03 براسيتامول / ترامادول كلور هيدرات 131 F 03 ترامادول هيدروكلوريد 008 A 15 كلونازيبام 009 A 15 كلونازيبام 065 A 15 بريغا بالين 066 A 15 بريغا بالين 067 A 15 بريغا بالين 068 A 15 بريغا بالين 069 A 15 بريغا بالين 101 A 15 بريغا بالين 2 محرم عام 1443 ه العدد 61 11 غشت سنة 2021 م الشكل المقادير محلول حقنة في العرق / حقن 50 مغ /1 مل في العرق حبوب مغلفة / حبوب قابلة | 325 مغ / 37,5 مغ للتجزئة / أقراص حبوب مغلفة 300 مغ تحرير مطول حبوب حبوب قابلة 2 مغ للتجزئة الرباعية محلول للشرب 2,5 مغ / مل محلول للشرب قطرات أقراص 25 مغ أقراص 50 مغ أقراص 100 مغ أقراص 150 مغ أقراص 300 مغ أقراص 75 مغ 2 محرم عام 1443 ه الجريدة الرسمية 11 غشت سنة 2021 م الملحق رمز التسمية الدولية المشتركة التسمية الدولية المشتركة 033 D 15 تريهكسفنيديل 034 D 15 تريهكسفنيديل 062 D 15 تريهكسفنديل كلور هيدرات 093 D 15 تريهكسفنديل كلور هيدرات 021 В 16 كلورازيبات ديبوتاسيك 022 В 16 كلورازيبات ديبوتاسيك 051 C 16 ميدازولام 152 C 16 ميدازولام 095 C 16 زولبيدام المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد (تابع) الشكل المقادير أقراص تحرير مطول 2 مغ أقراص تحرير مطول 5مغ حبوب حبوب قابلة للتجزئة 5 مغ حبوب حبوب قابلة للتجزئة 2 مغ حقنة مجفدة 20 مغ / 2 مل حقنة مجفدة 50 مغ / 2.5 مل محلول حقنة وفي المستقيم 5 مغ/مل محلول حقنة وفي المستقيم 1مغ/مل أو 5 مغ / 5 مل حبوب مغلفة قابلة للتجزئة 10 مغ رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.