مرسوم تنفيذي رقم 21-95 مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 19-280 المؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن إنشاء محافظة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-280 المؤرخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن إنشاء محافظة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وتنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 13 و 14 و 16 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 19-280 المؤرخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 5 : تكلف المحافظة بالمساهمة في التنمية الوطنية والقطاعية للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية''. ”المادة 6 : تكلف المحافظة من حيث التقييم الدوري، بتقييم السياسة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية والأدوات المسخرة لتنفيذها ومدى تأثيراتها وإعداد تقارير التقييم السنوية ذات الصلة''. ”المادة 13 : يساعد المحافظ في مهامه أمين عام ومديرو دراسات ومديرون ونواب مديرين''. ”المادة 14 : تحدد مرتبات وظائف الأمين العام ومديري الدراسات والمديرين ونواب المديرين استنادا، على التوالي، إلى مرتبات وظائف مدير عام ومدير دراسات ومدير ونائب مدير في الإدارة المركزية في الوزارات''. ”المادة 16 : يتشكل مجلس الإدارة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل عن الوزير الأول، رئيسا،
– ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
– ممثل عن الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة،
– ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة،
– ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة،
– ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،
– ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية والنقل،
– ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة،
– ممثل عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بأي شخص من شأنه أن يقدم إفادة في المسائل المدرجة في جدول الأعمال''. ”المادة 19 : يكلف مجلس الإدارة بما يأتي :
– دراسة البرامج السنوية والمتعددة السنوات لنشاطات المحافظة واعتمادها، ............................(الباقي بدون تغيير)..........................”.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام المادتين 7 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 19-280 المؤرخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن إنشاء محافظة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وتنظيمها وسيرها.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة .2021 عبد العزيز جراد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 19-280
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.