مرسوم تنفيذي رقم 20–50 مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 19 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 19–280 المؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019 والمذك ور أع لاه، تع يّن السيدة والس ادة الآتي ة أسماؤهم، أعضاء في مجلس إدارة محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، ابتداء من تاريخ إمضاء هذا المرسوم :
– محمد رضا حمرور، ممثل عن الوزير الأول، رئيسا،
– مراد نويسر، ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،
– نهلة دينة خداش، ممثلة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– خميس باعمر، ممثل عن وزارة المالية،
– زوبير بولقرون، ممثل عن وزارة الطاقة،
– محمد بوعلام الله، ممثل عن وزارة التربية الوطنية،
– طاهر صحراوي، ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
– حكيم أزروق – ازغايمي، ممثل عن وزارة التكوين والتعليم المهنيين،
– مصطفى حمودي، ممثل عن وزارة الصناعة والمناجم،
– عبد الرزاق العطوي، ممثل عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية،
– العابد حكيمي، ممثل عن وزارة السكن والعمران والمدينة،
– أحمد رشيد، ممثل عن وزارة التجارة،
– الياس بوالريش، ممثل عن وزارة الاتصال،
– صالح بن لوصيف، ممثل عن وزارة الأشغال العمومية والنقل،
– عبد الرحمان افليحاو، ممثل عن وزارة الموارد المائية،
– مراد شيخي، ممثل عن وزارة البيئة والطاقات المتجددة،
– محمد الصالح بوزريبة، ممثل عن وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيده،
– عبد القادر شوال، ممثل عن لجنة ضبط الكهرباء والغاز،
– السعيد ضياف، ممثل عن مركز تطوير الطاقات المتجددة،
– عبد القادر فرقي، ممثل عن المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 19 فبراير سنة .2020 عبد العزيز جراد 29 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 23 فبراير سنة 2020 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-254
مرسوم تنفيذي رقم 21-254 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1442 الموافق 7 يونيو سنة 2021، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 20–50 المؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 19 فبراير سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.