مرسوم تنفيذي رقم 21-254
مرسوم تنفيذي رقم 21-254 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1442 الموافق 7 يونيو سنة 2021، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 20–50 المؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 19 فبراير سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية
المادة الأولى
فتح المادةتعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية المنصوص مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 21-254
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.