ج.ر عدد 65 لسنة 2019
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (35)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب بلدان خارج دول المغرب العربي سنوي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 ح. ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 68 060.300.0007 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.300.0007 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس نظم المجلس الدستوري 25 صفر عام 1441 ه العدد 65 24 أكتوبر سنة 2019 م مداولة مؤرخة في 18 صفر عام 1441 الموافق 17 أكتوبر سنة 2019، تعدل وتتمم النظام المؤرّخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري. مراسيم تنظيمية

مرسوم رئاسي رقم 19–275 مؤرّخ في 16 صفر عام 1441 الموافق 15 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة.

مرسوم رئاسي رقم19–276 مؤرّخ في 16 صفر عام 1441 الموافق 15 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة.. مرسوم رئاسي رقم 19-277 مؤرخ في 16 صفر عام 1441 الموافق 15 أكتوبر سنة ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة..

2019 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى

مرسوم رئاسي رقم 19-278 مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019، يتضمن مهام معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني وتنظيمه وسيره….. مرسوم تنفيذي رقم 19-279 مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. مرسوم تنفيذي رقم 19-280 مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر المتجددة والفعالية الطاقوية وتنظيمها وسيرها. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 صفر عام 1441 الموافق 13 أكتوبر سنة 2019 والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي.

سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية

سنة 2019، يتضمن إنشاء محافظة للطاقات

، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة الاستعمال

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأليكانت مملكة إسبانيا)..

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا..

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام مفتشين عامين في الولايات……..

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مفتشين بالمفتشية العامة في ولايتين….

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات..

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مندوب الحرس البلدي في ولاية سطيف….

25 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 24 أكتوبر سنة 2019 . م فهرس (تابع) الجزائرية / العدد 65 3 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر ببوزريعة.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019، يتضمن المهني للحبوب.

إنهاء مهام المدير العام للديوان الجزائري

مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية عين تموشنت.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية الأغواط ….. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 صفر عام 1441 الموافق 13 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تعيين رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 صفر عام 1441 الموافق 14 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تعيين قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأليكانت ( مملكة إسبانيا)..

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019، يتضمن التعيين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تعيين

وال “خارج الإطار … 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تعيين مفتشين عامين في الولايات………. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات……

مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019، يتضمن الحيوانات…

تعيين المدير العام للمعهد التقني لتربية

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية البيض.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تعيين

محافظين للغابات في ولايتين. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تعيين مدير الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بالشلف قرارات، مقررات، آراء وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1440 الموافق 23 يوليو سنة 2019

، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 65 25 صفر عام 1441 ه

24 أكتوبر سنة 2019 م فهرس (تابع) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية.. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية

والصيد البحري قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1440 الموافق أوّل يوليو سنة 2019، يعدّل القرار المؤرخ في 23 شوال عام 1438 الموافق 17 يوليو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. 24 وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 11 محرّم عام 1441 الموافق 11 سبتمبر سنة 2019 ، يجعل المنهج الأفقي لإحصاء الأجسام الدقيقة بحساب المستعمرات في 30م بتقنية الزرع في السطح، إجباريا.. السلطة الوطنية المستقلة قرار مؤرّخ في 25 صفر عام 1441 الموافق 24 أكتوبر سنة 2019، يحدد بالانتخابات الرئاسية.

للانتخابات كيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت المتعلقة

25 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 24 أكتوبر سنة 2019 . 5 م نظم المجلس الدستوري مداولة مؤرخة في 18 صفر عام 1441 الموافق 17 أكتوبر سنة 2019 ، تعدّل وتتمّم النظام المؤرّخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري. إن المجلس الدستوري، بناء على الدستور، وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية وبمقتضى النظام المؤرّخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16-201 المؤرّخ في 11 شوّال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري،

  • وبعد المداولة، يصادق على الأحكام الآتية التي تعدّل وتتمّم النظام المؤرّخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 ما يو سنة 2019 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري : المادة الأولى : تتمم المادة 13 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المذكور أعلاه ، بفقرة أخيرة تحرر كما يأتي : “المادة 13 . (بدون تغيير).. لا تسري هذه الأحكام على الدفوع الواردة في المادة 29 مكرر أدناه”. المادة 2 : تتمم المادة 20 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 20 : … ( الفقرة الأولى بدون تغيير). و في الحالة المنصوص عليها في أحكام المادة 29 مكرر أدناه ، يأمر رئيس المجلس الدستوري بجدولة الدفوع اللاحقة بالجلسة ذاتها المحددة للنظر في الدفع الأول. .(الباقي بدون تغيير). .”. “ . المادة 3 : تعدّل المادة 29 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 29 : يفصل المجلس الدستوري بقرار في الحكم التشريعي موضوع الدفع بعدم الدستورية. يمكن المجلس الدستوري، عند فصله بعدم دستورية الحكم التشريعي، موضوع الدفع، أن يتصدى لأحكام تشريعية أخرى متى كان لها ارتباط بالحكم التشريعي، موضوع الدفع”. المادة 4 : يتمم النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المذكور أعلاه ، بمادتين 29 مكرر و 29 مكرر 1، وتحرران كما يأتي : “المادة 29 مكرر : إذا سجل المجلس الدستوري، قبل الفصل في الدفع بعدم دستورية الحكم التشريعي أكثر من قرار إحالة يتعلق بالحكم التشريعي نفسه، فإنه يفصل في موضوع الدفع الأول المعروض عليه للنظر فيه. ويفصل في الدفوع اللاحقة المثارة بشأن الحكم التشريعي نفسه، بقرارات بسبق الفصل”.

6 24 أكتوبر سنة 2019 م “المادة 29 مكرر 1 : في حالة التصريح بعدم دستورية الحكم التشريعي ، يحدد المجلس الدستوري تاريخ فقدان هذا الحكم التشريعي أثره طبقا للفقرة 2 من المادة 191 من الدستور”. المادة 5 : تعدّل المواد 48 و 49 و 50 و 51 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 48 : يستلم المجلس الدستوري قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتعلقة بالترشيحات، مرفقة بملفات الترشح، وذلك خلال الأربع والعشرين (24) ساعة من تاريخ صدورها، وتودع لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري، مقابل وصل استلام”. “المادة 49 : يحق للمترشح لانتخاب رئيس الجمهوريّة، في حالة رفض ترشحه من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن يقدم طعنا بإيداع عريضة مسببة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في الأجل المحدد في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. يعين رئيس المجلس الدستوري، من بين أعضاء المجلس، مقررا أو أكثر لدراسة الطعون وتقديم تقارير ومشاريع قرارات بشأنها”. “المادة 50 : يفصل المجلس الدستوري في الطعون بقرارات تبلغ فورا للطاعنين. في حالة قبول الطعن، يسجل المجلس الدستوري المترشح الطاعن في القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية”. “المادة 51 : يصدر المجلس الدستوري قرارا يتضمن الموافقة على القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية، مرتبين حسب الحروف الهجائية لألقابهم. ويبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية وإلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”. المادة 6 : يتمم النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المذكور أعلاه ، بمادتين 51 مكرر و78 مكرر، وتحرران كما يأتي : “المادة 51 مكرر : ترسل قرارات المجلس الدستوري إلى الأمانة العامة للحكومة لنشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”. “المادة 78 مكرر : يستلم المجلس الدستوري من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بمناسبة كل انتخاب، نسخة من القائمة الانتخابية البلدية والقائمة الانتخابية للمراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، طبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات”. المادة 7 : تنشر هذه المداولة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 16 و17 و18 صفر عام 1441 الموافق 15 و 16 و 17 أكتوبر سنة 2019. رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش محمد حبشي نائبا للرئيس، سليمة مسراتي، عضوة، شادية رحاب، عضوة

  • إبراهيم بوتخيل، عضوا محمد رضا أو سهلة، عضوا عبد النور قراوي، عضوا خديجة عباد، عضوة،
  • إسماعيل بليط، عضوا
  • الهاشمي براهمي، عضوا،
  • أمحمد عدة جلول، عضوا عمر بوراوي، عضوا.

25 صفر عام 1441 ه 24 الجريدة الرسمية أكتوبر سنة 2019 . م للجمهورية الجزائرية / العدد 65 7 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 19-275 مؤرخ في 16 صفر عام 1441 الموافق 15 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المواد 691 و 102 (الفقرة (6 (6) و 143 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-26 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019 ،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-45 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية ، باب رقمه 37-31 وعنوانه “نفقات تسيير مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الخارج”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره أربعمائة وخمسة وأربعون مليون دينار (445.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 03-37 “مصاريف تنظيم الانتخابات”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره أربعمائة وخمسة وأربعون مليون دينار (445.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير الوزارتين وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 16 صفر عام 1441 الموافق 15 أكتوبر 2019 عبد القادر بن صالح الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 04-37 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات الرئاسية 2019.. 20.000.000 مجموع القسم السابع….. 20.000.000 مجموع العنوان الثالث….. 20.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول….. 20.000.000

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 65 25 صفر عام 1441 ه 8 24 أكتوبر سنة 2019 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 23-37 المصالح الموجودة في الخارج - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات الرئاسية 2019. 225.000.000 31-37 نفقات تسيير مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الخارج. 150.000.000 مجموع القسم السابع….. 375.000.000 مجموع العنوان الثالث….. 375.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني….. 375.000.000 مجموع الفرع الأول….. 395.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…. 395.000.000 وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة لسلطة ضبط السمعي البصري 50.000.000 مجموع القسم السادس…. 50.000.000 مجموع العنوان الثالث….. 50.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول….. 50.000.000 مجموع الفرع الأول….. 50.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.. 50.000.000

25 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسمية 24 أكتوبر سنة 2019 م مرسوم رئاسي رقم 19-276 مؤرخ في 16 صفر عام 1441 الموافق 15 أكتوبر سنة 2019 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف . المشتركة إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المواد 691 و 102 (الفقرة (6 (6) و 143 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-28 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ملياران وستمائة وأحد عشر مليون دينار (2.611.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الباب رقم 37-05 “الإدارة المركزية - الانتخابات”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ملياران وستمائة وأحد عشر مليون دينار (2.611.000.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 03-37 “نفقات تنظيم الانتخابات”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 16 صفر عام 1441 الموافق 15 أكتوبر 2019 عبد القادر بن صالح للجمهورية الجزائرية / العدد 65 9 مرسوم رئاسي رقم 19-277 مؤرخ في 16 صفر عام 1441 الموافق 15 أكتوبر سنة 2019 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المواد 691 و 102 (الفقرة (6 (6) و 143 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-40 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ، باب رقمه 09-46 وعنوانه “تخصيص لفائدة الصندوق الخاص للتضامن الوطني لوضع حيّز التنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مليار ومائتان وخمسة عشر مليونا وتسعمائة وثلاثون ألف

دينار (1.215.930.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة المادة 4 24 أكتوبر سنة 2019 م : يكلف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني و في الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. والأسرة وقضايا المرأة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مليار ومائتان وخمسة عشر مليونا وتسعمائة وثلاثون ألف دينار (1.215.930.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير حرّر بالجزائر في 16 صفر عام 1441 الموافق 15 أكتوبر وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي 2019 الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس عبد القادر بن صالح الاعتمادات المخصصة (دج) المرأة النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 09-46 تخصيص لفائدة الصندوق الخاص للتضامن الوطني لوضع حيز التنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. 1.000.000.000 مجموع القسم السادس…. 1.000.000.000 مجموع العنوان الرابع….. 1.000.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول….. 1.000.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط…………… 64.762.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 91.135.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……… 21.058.000 مجموع القسم الأول…. 176.955.000

25 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسمية 24 أكتوبر سنة 2019 . م للجمهورية الجزائرية / العدد 65 11 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 38.975.000 مجموع القسم الثالث….. 38.975.000 مجموع العنوان الثالث….. 215.930.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني….. 215.930.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.. مرسوم رئاسي رقم 19-278 مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019 ، يتضمن مهام معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني وتنظيمه وسيره. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، وبناء على الدستور، لا سيما المواد 91 (1 و 2 و6) و 102 (الفقرة (6) و 143 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 06-02 المؤرّخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، المتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 74-60 المؤرّخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن إنشاء إطار من الموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الأساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين ، المتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 86-61 المؤرّخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 الذي يحدد شروط قبول الطلبة والمتدربين الأجانب ودراستهم والتكفل بهم، المعدل والمتمم مجموع الفرع الأول….. 1.215.930.000 1.215.930.000

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-01 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمتعلق بانتداب الأساتذة الباحثين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى هياكل التعليم العالي لوزارة الدفاع الوطني، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-317 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-145 المؤرخ في 22 رجب عام 1438 الموافق 19 أبريل سنة 2017 والمتضمن إحداث معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني ومهامه وتنظيمه وسيره
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-177 المؤرخ في 25 محرّم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 082-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبحث العلمي والتنمية التقنولوجية”، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-265 المؤرخ في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008 والمتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتوراه وبمقتضى مجموع الأحكام التنظيمية المطبقة على مستوى وزارة الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني وتنظيمه وسيره، الذي يدعى في صلب النص “المعهد”. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : المعهد مؤسسة عمومية ذات طابع إداري يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المعهد مؤسسة عسكرية للتكوين والتعليم العاليين والبحث العلمي في مجال الدراسات العليا في الأمن الوطني تابع لوزارة الدفاع الوطني. ويخضع إلى جميع الأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية المطبقة على المؤسسات المماثلة وأحكام هذا المرسوم. يحدد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي التوجيهات العامة للتعليم وللتكوين المقدمة في هذا المعهد وكذا في مجال البحث العلمي. المادة 3 : يحدد مقر المعهد بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 4 : يمارس سلطات الوصاية على المعهد، بموجب تفويض من وزير الدفاع الوطني، المدير العام للأمن الداخلي. المادة 5 : يمارس الوصاية البيداغوجية على المعهد فيما يخص تعليم التكوين العالي كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الدفاع الوطني، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 6 : يحدد محتوى البرامج البيداغوجية الجامعية وفتح المجالات والشعب والاختصاصات وكذا الشهادات المتعلقة بها، عن طريق التنظيم. المادة 7 : تحدد شروط الالتحاق بالمعهد ومدة التكوين وقواعد التقييم وتتويج الدراسات بموجب القانون المعمول به الفصل الثاني المهام المادة 8 : يكلف المعهد، في مجال اختصاصه، بما يأتي: ضمان تكوينات جامعية في الدرجتين الثانية والثالثة في الأمن الوطني وفي الدراسات الاستراتيجية والعلاقات 24 أكتوبر سنة 2019 م الدولية. كما يمكن أن يقدم تكوينات متواصلة مؤهلة، أكاديمية ومتخصصة. وتخصص هذه التكوينات لفائدة المستخدمين العسكريين والمدنيين الوطنيين والأجانب

  • ضمان أعمال دراسات وبحوث في اليقظة الاستراتيجية والاستشرافية في مجالات الأمن والدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية والتكنولوجيات العسكرية والأمن السيبيراني ووسائل الإعلام للاتصال والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الثقافية. المادة 9 : يمكن المعهد تنظيم دورات تكوين حسب الطلب وملتقيات ومحاضرات وأيام دراسية وطنية ودولية في مواضيع ذات علاقة بمجال اختصاصه ، لفائدة إطارات وطنية وأجنبية. المادة 10 : يمكن المعهد تقديم العون للهيئات الوطنية العسكرية والمدنية التي يرتبط نشاطها بالدراسات الاستراتيجية والأمن والعلاقات الدولية. يمكن المعهد نشر وتوزيع نتائج أعمال دراساته وبحوثه طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني. المادة 11 : يمكن المعهد إقامة علاقات تعاون مع هيئات علمية ومهنية، عسكرية ومدنية، وطنية وأجنبية، طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني. الفصل الثالث التنظيم والسير المادة 12 : يسير المعهد مدير عام يعيّن من بين الضباط العمداء أو الضباط السامين، طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني. وتنهى مهامه وفق الأشكال نفسها. المادة 13 : المدير العام للمعهد مسؤول عن تسيير المعهد وسيره الحسن. وبهذه الصفة يكلف بما يأتي:
  • اقتراح تنظيم المعهد وكيفيات سيره،
  • السهر على تطبيق التنظيم البيداغوجي والإداري والمالي والمحاسبي للمعهد،
  • إعداد مشروع النظام الداخلي للمعهد وعرضه على المدير العام للأمن الداخلي ليوافق عليه،
  • إعداد مشروع ميزانية المعهد وعرضه على المدير العام للأمن الداخلي ليوافق عليه، تمثيل المعهد أمام العدالة و في جميع أعمال الحياة المدنية،

25 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسمية 24 أكتوبر سنة 2019 م

  • إبرام جميع الصفقات أو الاتفاقيات أو العقود أو الاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
  • الأمر بصرف نفقات وإيرادات المعهد،
  • ممارسة وضمان السلطة السلمية والتأديبية على جميع مستخدمي المعهد،
  • ضمان النظام والأمن داخل المعهد، السهر على تلبية حاجات المعهد من المستخدمين والعتاد،
  • إعداد برامج البحث على مستوى المعهد بعد موافقة الوصاية عليها،
  • إعداد المخطط المدير للبحث والحصائل الدورية للمعهد. المادة 14 : يساعد المدير العام للمعهد : مدير للتعليم، مدير للبحث، مدير للإدارة العامة مدير المكتبة وبنك المعلومات مدير مكلف بالشؤون البيداغوجية، منتدب من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 15 : للمعهد مجلس علمي يساعد المدير العام في تحديد وتقييم النشاطات العلمية وبرامج التكوين وكذا ضبط المناهج البيداغوجية. المادة 16 : يحدد تنظيم المكونات الداخلية للمعهد وسيرها ومهامها بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 17 : يتكون مستخدمو المعهد من مستخدمين عسكريين ومستخدمين مدنيين شبيهين ومستخدمين مدنيين متعاقدين. المادة 18 : يتكون طاقم المدرّسين في المعهد من مستخدمين أساتذة باحثين تابعين للتعليم العالي والبحث العلمي منتدبين و / أو من كل قطاع آخر، ومستخدمين عسكريين ومدنيين شبيهين ، وكذا مستخدمين يوظفون بالتوقيت الجزئي طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني. ويمكن المعهد الاستعانة بخبراء مدنيين أو عسكريين، وطنيين أو أجانب، طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني. المادة 19 : تضمن المديرية العامة للأمن الداخلي الدعم متعدد الأشكال للمعهد. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 65 13 الفصل الرابع أحكام مالية المادة 20 : تشتمل ميزانية المعهد على باب للموارد وباب للنفقات. تتضمن الموارد :
  • الإعانات الممنوحة من الدولة منتجات كل الأنشطة المرتبطة بمهام المعهد،
  • الهبات والوصايا. تتضمن النفقات :
  • نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز
  • كل النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطات المعهد. يخضع تسيير الموارد والنفقات إلى الأحكام المعمول بها في وزارة الدفاع الوطني. المادة 21 : يمكن المعهد التسجيل في الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 22 : تمسك محاسبة المعهد حسب قواعد المحاسبة العمومية. المادة 23 : يخضع المعهد إلى مختلف أشكال الرقابة التي تمارسها الهيئات المخولة في وزارة الدفاع الوطني طبقا للتنظيم المعمول به. الفصل الخامس أحكام ختامية المادة 24 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 17–145 المؤرخ في 22 رجب عام 1438 الموافق 19 أبريل سنة 2017 والمتضمن إحداث معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني ومهامه وتنظيمه وسيره، باستثناء المادة الأولى منه. المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر 2019 عبد القادر بن صالح

مرسوم تنفيذي رقم 19-279 مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019 ،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-49 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغي من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مليون وثلاثمائة ألف دينار (1.300.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 34-04 “الإدارة المركزية التكاليف الملحقة”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مليون وثلاثمائة ألف دينار (1.300.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 34-92 “الإدارة المركزية الإيجار”. 24 أكتوبر سنة 2019 م المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر 2019 نور الدين بدوي مرسوم تنفيذي رقم 19-280 مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنشاء محافظة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وتنظيمها وسيرها. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الطاقة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و143 الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99–09 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمتعلق بالتحكم في الطاقة
  • وبمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، المعدل، وبمقتضى القانون رقم 04-09 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،

25 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسمية 24 أكتوبر سنة 2019 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدل يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء محافظة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وتنظيمها وسيرها. المادة 2 : تنشأ ، لدى الوزير الأول، مؤسسة عمومية في مجال الطاقة تسمّى “ المحافظة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية”. المادة 3 : تتمتع المحافظة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، التي تدعى في صلب النص “ المحافظة “، بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. تخضع المؤسسة، في علاقتها مع الدولة، لقواعد القانون العام، وتعد تاجرة في علاقتها مع الغير. المادة 4 : يحدد مقر المحافظة بمدينة الجزائر. الفصل الثاني المهام والصلاحيات المادة 5 : المحافظة هيئة لتصميم الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، وأداة مساعدة في تنفيذ السياسة الوطنية في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وتقييمها. المادة 6 : تكلف المحافظة في مجال إعداد الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، بما يأتي: تحديد الاستراتيجيات القطاعية في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية ، بناء على الاستراتيجية الوطنية، مع الأخذ بالحسبان المخططات الأخرى التي يتم إعدادها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • تحديد الاستراتيجية الصناعية لإنجاز البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية
  • المشاركة في إعداد المخططات القطاعية والإقليمية في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، للجمهوريّة الجزائرية / العدد 65 15
  • المشاركة في إعداد إطار تشريعي وتنظيمي تحفيزي لتطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية،
  • تحديد واقتراح آليات تمويل مبتكرة لتطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، القيام بدراسات تثمين الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وترقيتها، تصميم واقتراح برامج ترقية وتطوير استخدامات استخدام الطاقات المتجددة،
  • متابعة التطور التقني والاقتصادي ذات الصلة بموضوعها، لا سيما بهدف تنوير المؤسسات الحكومية حول المسائل المتصلة بنشاطاتها، جمع المعلومة العلمية والتقنية المرتبطة بنشاطاتها ومعالجتها واستغلالها وحفظها وتثمينها ونشرها، تحديد قدرات الموارد الطاقوية المتجددة المتوفرة والقابلة للاستغلال اقتصاديا وتقييمها في مختلف مناطق الوطن. المادة 7 : تكلف المحافظة في مجال تنفيذ السياسة الوطنية للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، بما يأتي : متابعة تنفيذ، بصفة دورية، الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وتقييمها، واقتراح كل تدبير من شأنه تحسينها، – اقتراح تدابير تصحيحية لبرنامج تطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية بالنظر على الخصوص إلى التطورات التقنية والاقتصادية
  • ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية ، لا سيما من خلال إنجاز المشاريع النموذجية ذات الطابع المحاكاتي والتوضيحي والتحفيزي ترقية التكوين والتخصص وتحسين المستوى في المجالات التابعة لاختصاصها،
  • مرافقة إنشاء وتطوير مؤسسات تنشط في مجالات اختصاصها،
  • المساهمة في ترقية نشاطات التعاون الدولي في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وتنفيذها،
  • القيام بنشاطات التحسيس والاتصال التي تبين المزايا التقنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية لاستخدام أجهزة لإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة والفعالية الطاقوية،
  • مرافقة إنشاء مخابر للمطابقة ومراقبة نوعية الأجهزة،
  • اقتراح ونشر معايير وتصانيف الأجهزة والتجهيزات المقتصدة للطاقة وتلك المنتجة للطاقة من مصادر متجددة

25 صفر عام 1441 ه 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 24 أكتوبر سنة 2019 م السهر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، على تنفيذ التزامات الجزائر تجاه الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجالات مكافحة آثار التغير المناخي وأهداف التنمية المستدامة، ومتابعتها وتقييمها. الفصل الثالث التنظيم والسير المادة 8 : تتوفر المحافظة، لأجل تحقيق أهدافها، على وسائل وهياكل. يمكن أن تنشئ المحافظة وحدات جهوية أو محلية وكذا مراكز داخلية للتكوين المتخصص ومراكز داخلية للبحث والتطوير. المادة 9 : يمكن المحافظة الاستعانة بجميع الخبرات الوطنية و / أو الأجنبية التي تساعدها في تحديد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وتنفيذها. المادة 10 : يتولى تسيير المحافظة محافظ. المادة 11 : يعيّن المحافظ بمرسوم رئاسي. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 12 : يضمن المحافظ تسيير المحافظة ضمن الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما. وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :

  • يعدّ التنظيم الداخلي للمحافظة وينفذه ينفذ قرارات مجلس الإدارة ويسهر على تحقيق الأهداف الموكلة إلى المحافظة
  • يعد برامج نشاطات المحافظة ويعرضها على مجلس الإدارة، يتصرف باسم المحافظة ويمثلها أمام القضاء وفي أعمال الحياة المدنية يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي المحافظة،
  • ينفذ برنامج نشاط المحافظة ويأمر بصرف ميزانيتي التسيير والتجهيز، يعد تقريرا سنويا عن نشاطات المحافظة ويرسله إلى الوزير الأول مرفقا بالحصيلة المالية وتقرير محافظ الحسابات،
  • يعين، بعد موافقة الوزير الأول، الأمين العام والمديرين ونواب المديرين. يمكن المحافظ تفويض سلطاته إلى مسؤولي المحافظة الموضوعين تحت سلطته بما يتصل بمجال اختصاصهم. المادة 13 : يساعد المحافظ في مهامه أمين عام ومديرون ونواب مديرين. المادة 14 : تحدد مرتبات وظائف الأمين العام والمديرين ونواب المديرين استنادا على التوالي، إلى مرتبات وظائف مدير عام ومدير ونائب مدير في الإدارة المركزية في الوزارات. المادة 15 : يتولى إدارة المحافظة مجلس إدارة. المادة 16 : يتشكل مجلس الإدارة من الأعضاء الآتي ذكرهم : ممثل عن الوزير الأول، رئيسا،
  • ممثل عن وزارة الدفاع الوطني، ممثل عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ممثل عن وزارة المالية ممثل عن وزارة الطاقة ممثل عن وزارة التربية الوطنية ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثل عن وزارة التكوين والتعليم المهنيين ممثل عن وزارة الصناعة والمناجم، ممثل عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ممثل عن وزارة السكن والعمران والمدينة ممثل عن وزارة التجارة ممثل عن وزارة الاتصال ، ممثل عن وزارة الأشغال العمومية والنقل ممثل عن وزارة الموارد المائية ممثل عن وزارة البيئة والطاقات المتجددة، ممثل عن وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيده ممثل عن لجنة ضبط الكهرباء والغاز، ممثل عن مركز تطوير الطاقات المتجددة، ممثل عن المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء. يمكن مجلس الإدارة استشارة أي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته نظرا إلى مؤهلاته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال. المادة 17 : يحضر المحافظ اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية. المادة 18 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة، من رتبة مدير، على الأقل، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.

25 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسمية 24 أكتوبر سنة 2019 . دم في حالة انتهاء عهدة عضو من الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة. المادة 19 : يكلف مجلس الإدارة بما يأتي : دراسة اقتراحات المحافظة في مجال الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية والمصادقة عليها،

  • دراسة البرامج السنوية والمتعددة السنوات لنشاطات المحافظة واعتمادها تقييم نتائج الأعمال المتخذة من قبل المحافظة، التداول في كل المسائل التي تهم تنظيم المحافظة وسيرها، لا سيما منها حصائل النشاطات والتسيير المالي للسنة المالية المنصرمة والبيانات التقديرية للإيرادات والنفقات وعمليات الاستثمار، – دراسة كل المسائل التي يعرضها عليه رئيسها. المادة 20 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. كما يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي (3/2) أعضائه. يعد مجلس الإدارة نظامه الداخلي ويصادق عليه في دورته الأولى. المادة 21 : لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي (3/2) عدد أعضائه، على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يتم استدعاء مجلس الإدارة من جديد في أجل الثمانية (8) أيام الموالية وتصح مداولاته، حينئذ، مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 22 : يضبط رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال كل اجتماع، بناء على اقتراح المحافظ. تدوّن مداولات كل دورة لمجلس الإدارة في محضر، وتكون محل تقرير يرسل إلى الوزير الأول في غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ انعقاد الدورة. يصادق الوزير الأول على مداولات مجلس الإدارة. يتولى محافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية أمانة مجلس الإدارة. المادة 23 : يساعد المحافظة مجلس استشاري. يتكون المجلس الاستشاري من كفاءات وطنية معترف بها في المجال ومتعاملين اقتصاديين وممثلين عن المجتمع المدني. للجمهورية الجزائرية / العدد 65 17 يشكل المجلس الاستشاري فضاء للتشاور وقوة اقتراح لتطوير الطاقات المتجددة وترقية تدابير الفعالية الطاقوية. المادة 24 : يحدد تشكيلة المجلس الاستشاري وسيره مجلس إدارة المحافظة، بناء على اقتراح من المحافظ ويعرض على موافقة الوزير الأول. المادة 25 : يقترح المحافظ التنظيم الداخلي للمحافظة ويصادق عليه مجلس الإدارة، ويعرض على موافقة الوزير الأول. الفصل الرابع أحكام مالية المادة 26 : تتكون ميزانية المحافظة من موارد ونفقات. تصدر موارد المحافظة من : – التخصيص الأولي، مساهمات الدولة،
  • موارد ناجمة عن نشاطها والإيرادات الناتجة عن خدماتها، مساهمات مصدرها التعاون الدولي،
  • ناتج الرسوم شبه الجبائية التي يمكن تأسيسها لصالحها،
  • الهبات والوصايا والإيرادات المختلفة. تتوزع نفقات المحافظة إلى نفقات التسيير ونفقات التجهيز. المادة 27 : يعدّ المحافظ الميزانية التقديرية والبيانات المالية التقديرية للمحافظة وتعرض، بعد مداولة مجلس الإدارة بشأنها، على الوزير الأول ليوافق عليها. المادة 28 : تمسك حسابات المحافظة حسب الشكل التجاري وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما. يصادق على حسابات المحافظة محافظ حسابات يتم تعيينه وفق التنظيم المعمول به. المادة 29 : تضع الدولة تحت تصرف المحافظة، عن طريق التخصيص، ممتلكات عقارية ووسائل ضرورية لسيرها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 30 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر 2019 نور الدين بدوي

مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 صفر عام 1441 الموافق 13 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 صفر عام 1441 الموافق 13 أكتوبر سنة 2019، تنهى مهام اللواء شريف زراد، بصفته رئيسا لدائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي، ابتداء من 12 أكتوبر سنة 2019. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأليكانت مملكة إسبانيا). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019، تنهى، ابتداء من 10 سبتمبر سنة 2019 ، مهام السيّد نصر الدين بلقاسم، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأليكانت (مملكة إسبانيا). مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019 ، تنهى مهام السيدة وافية بلعمري، بصفتها نائبة مدير للصيانة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا ، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة . العمرانية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019، تنهى مهام السيدين الآتي 24 أكتوبر سنة 2019 م فردية اسماهما، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لتكليفهما بوظائف أخرى : عبد الرحمان عزواوي، بصفته مديرا لحالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم، يونس بوزيد، بصفته نائب مدير لتنقل الأشخاص في المديرية العامة للحريات العمومية والشؤون القانونية. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019 ، يتضمنان إنهاء مهام مفتشين عامين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019 ، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مفتشين عامين في الولايات الآتية لتكليفهم بوظائف أخرى : مولود كانم، في ولاية عنابة

  • السعيد يحياوي، في ولاية برج بوعريريج،
  • علي قاسي، في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019، تنهى مهام السيد أحمد بلغيث، بصفته مفتشا عاما في ولاية إيليزي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مفتشين بالمفتشية العامة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019 ، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما، بصفتهما مفتشين بالمفتشية العامة في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى : سعيدة تواتي، في ولاية بجاية
  • سليم عايش، في ولاية سطيف.

25 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسمية 24 أكتوبر سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019، تنهي مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • نور الدين بلعريبي، في ولاية أدرار، عبد القادر براكني، في ولاية الجلفة
  • أحمد مناصري، في ولاية عنابة عبد القادر بلعربي، في ولاية قسنطينة شلالي دقيش، في ولاية برج بوعريريج، فتحي بوصبع، في ولاية غرداية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مندوب الحرس البلدي في ولاية سطيف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019، تنهى مهام السيد محمد أمقران أيت حملات، بصفته مندوبا للحرس البلدي في ولاية سطيف لإحالته على التقاعد. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019 ، تنهي مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : عبد المجيد غايب، بدائرة الشلف، في ولاية الشلف معمر معمري، بدائرة أورلال، في ولاية بسكرة – بوعبد الله الطاهر قوادري، بدائرة الجلفة، في ولاية الجلفة. للجمهورية الجزائرية / العدد 65 19 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019 ، تنهى مهام السيد اسماعيل زكرامي، بصفته رئيسا لدائرة الطارف، في ولاية الطارف. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر ببوزريعة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019 ، تنهى مهام السيد فاروق قرايت، بصفته رئيسا لديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر ببوزريعة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019 ، تنهى مهام السيد محمد بلعبدي، بصفته مديرا عاما للديوان الجزائري المهني للحبوب. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019 ، تنهي مهام السيد نعيمي بركان، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية عين تموشنت، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية الأغواط. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019 ، تنهى مهام السيد عبد اللطيف قاسمي، بصفته محافظا للغابات في ولاية الأغواط، لإحالته على التقاعد.

25 صفر عام 1441 ه 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 24 أكتوبر سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 صفر عام 1441 الموافق 13 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تعيين رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 صفر عام 1441 الموافق 13 أكتوبر سنة 2019، يعيّن اللواء محمد بشار رئيسا لدائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 صفر عام 1441 الموافق 14 أكتوبر سنة ، 2019، يتضمن تعيين قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأليكانت (مملكة إسبانيا). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 صفر عام 1441 الموافق 14 أكتوبر سنة 2019 ، يعيّن السيد بوعلام بن ناصر، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأليكانت ( مملكة إسبانيا) ، ابتداء من 10 سبتمبر سنة 2019. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019، يتضمن التعيين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة . العمرانية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019 ، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية : يونس بوزيد، مديرا لحالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم، عبد الرحمان عزواوي، مديرا للتنظيم والشؤون العامة عياش بدوي، مديرا لتسيير الموارد البشرية، وافية بلعمري، مديرة للوسائل العامة،

  • ليلى سعد سعود ، نائبة مدير للهوية والحالة المدنية
  • فريدة لعطاوي، نائبة مدير لحالة الممتلكات وتنقلها، لامية بودرواية ، نائبة مدير لتنظيم وتطوير الإقليم،
  • يعقوب تيطراوي، نائب مدير للتضامن المالي المحلي، محمد أمين نقاز، نائب مدير لمستخدمي الإدارة المركزية،
  • فوزي طيطة، نائب مدير لمراقبة تسيير المستخدمين المحليين وتثمينهم، محمد سكودار لي، نائب مدير للصيانة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تعيين وال “خارج الإطار “. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019 ، يعيّن السيد عبد القادر كلكال واليا “خارج الإطار “. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تعيين مفتشين عامين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019 ، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، مفتشين عامين في الولايات الآتية : بوعبد الله الطاهر قوادري، في ولاية الشلف سليم عايش، في ولاية باتنة، مولود كانم، في ولاية بجاية سعيدة تواتي، في ولاية عنابة
  • السعيد يحياوي، في ولاية قسنطينة معمر معمري، في ولاية معسكر، علي قاسي، في ولاية برج بوعريريج،
  • يحي كامش، في ولاية خنشلة عبد المجيد غايب في ولاية غليزان. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019 ، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات الآتية :
  • أحمد بلغيث، في ولاية أدرار،

25 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسمية 24 أكتوبر سنة 2019 م

  • أحمد مناصري، في ولاية البليدة، فتحي بوصبع، في ولاية سطيف عبد القادر براكني، في ولاية سعيدة،
  • نور الدين بلعريبي، في ولاية عنابة شلالي دقيش، في ولاية قسنطينة عبد القادر بلعربي، في ولاية معسكر. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019 ، يعيّن السيّد توفيق قسطالي، مديرا عاما للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد التقني لتربية الحيوانات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019 ، يعيّن السيد أحمد ربيع، مديرا عاما للمعهد التقني لتربية الحيوانات. للجمهورية الجزائرية / العدد 65 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية البيض. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019، يعيّن السيد هواري ساعد، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية البيض. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تعيين محافظين للغابات في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019 ، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، محافظين للغابات في الولايتين الآتيتين : علي عطاف، في ولاية بسكرة، محمد بن عمار، في ولاية غليزان. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تعيين مدير الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات . بالشلف بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019، يعيّن السيّد قدور العاطف مديرا للغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بالشلف. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1440 الموافق 23 يوليو سنة 2019، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت وصاية وزارة التربية . الوطنية إن الوزير الأول، ووزير المالية ووزير التربية الوطنية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

25 صفر عام 1441 ه 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 24 أكتوبر سنة 2019 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية، المعدل التعداد حسب عقد غير محدد المدة مناصب الشغل ) 1 ( يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية، كما هو مبين في الجدول أدناه : طبيعة عقد العمل التصنيف عقد محدد المدة التعداد ) 2 ( ) 1 + 2 ( الرقم الصنف الاستدلالي بالتوقيت | بالتوقيت | بالتوقيت | بالتوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 64968 817 عون خدمة من المستوى الأول 4 حارس 437 سائق سيارة من المستوى الأول 1603 عامل مهني من المستوى الثاني 11712 سائق سيارة من المستوى الثاني 73 عون خدمة من المستوى الثاني 3 سائق سيارة من المستوى الثالث 1 رئيس حظيرة 1 عامل مهني من المستوى الثالث 8980 عون وقاية من المستوى الأول 8914 عون خدمة من المستوى الثالث 2 عامل مهني من المستوى الرابع 1 عون وقاية من المستوى الثاني 590 المجموع 97289 817 الكامل الجزئي 65785 4 1 200

1603 2 219 11712 73 3 240

4 263

8980 8914 5 288

1 6 315 590 7 348 98106

25 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسمية 24 أكتوبر سنة 2019 م المادة 2 : تلحق بأصل هذا القرار جداول توزيع تعداد مناصب الشغل بعنوان الإدارة المركزية ومديريات التربية بالولايات وكذا الدواوين والمراكز والمعاهد الوطنية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1440 الموافق 23 يوليو 2019 وزير المالية وزير التربية الوطنية محمد لوكال عبد الحكيم بلعابد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 محرم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 ، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية. إن وزير الأول، ووزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-477 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن إحداث مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 65 23 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية، المعدل والمتمم يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمم المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 7 : .(بدون تغيير حتى) ضمان حفظ وصيانة أرشيف المركز. تنظم المصالح الإدارية، وعددها خمس (5)، في : . بعنوان المركز : مصلحة المستخدمين والتكوين مصلحة الميزانية والمحاسبة
  • مصلحة الوسائل العامة. بعنوان وحدة البحث : – مصلحة التسيير المالي، مصلحة الوسائل العامة والصيانة”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر 2019 وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير المالية الطيب بوزيد محمد لوكال عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1440 الموافق أول يوليو سنة 2019، يعدّل القرار المؤرخ في 23 شوال عام 1438 الموافق 17 يوليو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. بموجب قرار مؤرّخ في 28 شوّال عام 1440 الموافق أول يوليو سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 23 شوال عام 1438 الموافق 17 يوليو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، المعدل، كما يأتي : لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : . بدون تغيير). 6 . (بدون تغيير).. مذكور محمد عبد المطلب، ممثل الوزير المكلف بالأملاك الوطنية ( الباقي بدون تغيير ) “ .” …………………… وزارة التجارة قرار مؤرخ في 11 محرّم عام 1441 الموافق 11 سبتمبر سنة 2019، يجعل المنهج الأفقي لإحصاء الأجسام الدقيقة بحساب المستعمرات في 30 م بتقنية الزرع في السطح، إجباريا. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 جانفي سنة 1990 والمتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش، لا سيما المادة 19 منه، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 والذي يحدد صلاحيات وزير التجارة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-328 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش 24 أكتوبر سنة 2019 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-172 المؤرخ في 8 رمضان عام 1436 الموافق 25 يونيو سنة 2015 الذي يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الخصائص الميكروبيولوجية للمواد الغذائية

  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 28 رجب عام 1435 الموافق 28 مايو سنة 2014 الذي يجعل منهج تحضير العينات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي، إجباريا وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 محرم عام 1438 الموافق 4 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد المعايير الميكروبيوجية للمواد الغذائية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل المنهج الأفقي لإحصاء الأجسام الدقيقة بحساب المستعمرات في 30°م بتقنية الزرع في السطح، إجباريا. المادة 2 : من أجل إحصاء الأجسام الدقيقة بحساب المستعمرات في 30 م بتقنية الزرع في السطح، تلزم مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض باستعمال المنهج المبيّن في الملحق المرفق بهذا القرار. يجب أن يستعمل أيضا هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 11 محرّم عام 1441 الموافق 11 سبتمبر 2019 سعيد جلاب الملحق منهج أفقي لإحصاء الأجسام الدقيقة بحساب المستعمرات في 30°م بتقنية الزرع في السطح .
  1. مجال التطبيق : يحدد هذا المنهج تقنية أفقية لإحصاء الأجسام العضوية الدقيقة القادرة على النمو وتشكيل مستعمرات على سطح وسط صلب بعد التحضين في وسط هوائي في 30م. يطبق هذا المنهج على : أ) المواد الموجهة للاستهلاك البشري أو الحيواني،

25 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسمية 24 أكتوبر سنة 2019 م ب) عينات البيئة في مجال إنتاج المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري أو الحيواني وتحضير المواد الغذائية. يخص هذا المنهج التحاليل المتعلقة ب : 1- المواد التي تحتوي على أجسام عضوية سريعة الثأثر بالحرارة القابلة لتشكيل جزء هام من كامل المجموعة البكتيرية (على سبيل المثال : أجسام عضوية قادرة على التكاثر في البرودة والموجودة في المواد المبردة والمجمدة والمواد الجافة ومواد أخرى قادرة على احتواء أجسام عضوية سريعة التأثر بالحرارة)، 2- المواد التي تحتوي على بكتيريا هوائية قابلة لتشكيل جزء هام من كامل المجموعة البكتيرية (على سبيل المثال : بسودوموناس ( spp pseudomonas ) 3- المواد التي تحتوي على جزئيات صغيرة التي يمكن أن تشكل عائقا في تمييز المستعمرات في علبة بيتري مزروعة في العمق، 4- المواد التي لها لون شديد والذي يمنع التعرف على المستعمرات في علبة بيتري مزروعة في العمق، 5- المواد التي يتعين أن يفرق فيها بين مختلف أنواع المستعمرات في مجال تقييم نوعية المواد الغذائية. بالإضافة إلى تقنية الزرع اليدوي في السطح، يحدد هذا المنهج أيضا استعمال جهاز الزرع الحلقي، وهو منهج سريع لإحصاء المستعمرات على السطح (10). قد لا يتلاءم هذا المنهج مع تحليل بعض الأغذية المخمرة الموجهة للاستهلاك البشري والأغذية الحيوانية وأوساط أخرى حيث تكون شروط التحضين أكثر ملاءمة. لكن، يمكن أن يطبق هذا المنهج على مثل هذه المواد حتى ولو أنها لا تكشف كل الأجسام العضوية الدقيقة والموجودة بكثرة في تلك المواد الغذائية.

  1. التعريف : لاحتياجات هذا المنهج، يطبق التعريف الآتي : أجسام عضوية دقيقة : كائنات حية ذات حجم مجهري تضم البكتيريا والفطريات والحيوانات الأولية (Protozoaires) والفيروسات.
  2. المبدأ : تزرع كمية محددة من عينة التجربة بالنسبة للمواد السائلة أو كمية محددة من المحلول الأم في حالة مواد أخرى على سطح وسط زرع هلامي صلب موجود داخل علب بيتري. تحضر علب أخرى في نفس الشروط انطلاقا من التخفيفات العشرية لعينة التجربة أو المحلول الأم. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 65 25 تحضن العلب في شروط هوائية في 30 م لمدة 72 سا. يحسب عدد الأجسام العضوية الدقيقة في الغرام من العينة أو عدد الأجسام العضوية الدقيقة في المليلتر من العينة انطلاقا من عدد المستعمرات المتحصل عليها في العلب التي تحتوي على أقل من 300 مستعمرة.
  3. أوساط الزرع والمخففات : 1.4 المخففات : من الأحسن تحضير المخففات طبقا للتوصيات المحددة في المناهج المتعلقة بتحضير عينات التجربة والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي، المحددة في التنظيم المعمول به. 2.4 وسط هلامي : هلام للإحصاء ( PCA) : 1.2.4 التركيب : عصارة أنزيمية للكازيين 5 غ مستخلص الخميرة 2,5 غ غلوكوز عديم الماء اغ ) 06 H12 C6 ( هلام * وغ إلى 18 غ ماء 1000 ملل
  • حسب قدرة تجمد الهلام في حالة تحليل منتجات الحليب، يضاف غرام واحد من مسحوق الحليب منزوع الزبدة في لتر واحد من وسط الزرع. يجب أن يكون مسحوق الحليب المنزوع الزبدة خالياً من المواد المثبطة. 2.2.4 التحضير : تذاب المكونات أو الوسط الكامل المجفف في الماء، بالتسخين، إذا اقتضى الأمر. تمزج بعناية وتترك لترتاح عدة دقائق. يضبط العامل الهيدروجيني ) (5.5)، إذا اقتضى الأمر، بحيث يصبح بعد التعقيم يساوي 7 ± 0.2 في 25°م. يوزع الوسط في حوجلات أو قارورات (9.5) ذات سعة ملائمة. تعقم في جهاز التعقيم (1.5) لمدة 15 دقيقة في 121م. إذا كان الوسط سيستعمل مباشرة، يبرد في حمام مائي (4.5) مضبوط بين 47 م و 50°م، قبل الاستعمال، أو يترك ليتصلب داخل حوجلة أو قارورة. يذوب الوسط كليا قبل الاستعمال في حمام مائي يغلي ثم يبرد في حمام مائي ( ) مضبوط بين 47 م و 50 م .4.5

25 صفر عام 1441 ه 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 24 أكتوبر سنة 2019 م 3.2.4 تحضير علب الهلام : يسكب بين 15 ملل و 20 ملل من الوسط في علب بتري معقمة (6.5) ويترك ليتصلب. يمكن أن تخزن العلب في (35) م لمدة 4 أسابيع على الأكثر. قبل الاستعمال مباشرة، يوصى بتجفيف علب الهلام. 4.2.4 تجارب فعالية وسط الزرع : 1.4.2.4 عموميات : إن الوسط الهلامي للإحصاء (PCA) غير انتقائي، يستعمل في هذا المنهج كوسط محضّر مسبقا للزرع في السطح. 2.4.2.4 الإنتاجية : التحضين ( ) ساعة في (130) م .372 السلالات الشاهدة باسيلوس سوبتيليس ستافيلوكوكوس أوريوس الوسط المرجعي هلام تريبتوز صويا منهج المراقبة كمي المعيار تقرير الإنتاجية 0,7 ≤ (RP)

  1. التجهيزات : تقبل الأدوات ذات الاستعمال الوحيد كما هو الشأن بالنسبة للأدوات الزجاجية والبلاستيكية المعاد استعمالها، إذا كانت مواصفاتها مناسبة. الأجهزة المتداولة في مخبر الميكروبيولوجيا خاصة ما يأتي : 1.5 فرن للتعقيم بالحرارة الجافة أو جهاز التعقيم بالحرارة الرطبة. 2.5 جهاز التحضين أو خزانة التجفيف، مع تهوية حرارية لتجفيف العلب ويمكن ضبطه بين 37°م و 55°م أو غرفة لتدفق الهواء الصفحي. 3.5 جهاز التحضين يمكن ضبطه في (30 + 1)م. 4.5 حمامات مائية حيث واحد منها قادر على حفظ درجة الحرارة المحصورة بين 47°م و 50°م والآخر قادر على حفظ الماء في نقطة الغليان. 5.5 جهاز قياس العامل الهيدروجيني بدقة + 0,1 وحدة PH في 25°م. 6.5 علب بيتري من الزجاج أو البلاستيك قطرها من 90 ملم إلى 100 ملم أو 140 ملم. 7.5 ماصات مدرجة ذات تدفق تام معقمة، سعتها من 0,1 ملل إلى 1 ملل أو ماصات أوتوماتيكية باستعمال مخروطات معقمة. 8.5 جهاز لحساب المستعمرات (اختياري)، مكون من قاعدة مضاءة وعداد (اختياري) ميكانيكي أو إلكتروني مع شاشة رقمية. 9.5 حوجلات أو قارورات، ذات سعة مناسبة للتحضير والتعقيم، وإذا اقتضى الأمر تخزين أوساط الزرع. 10.5 ملاعق من الزجاج أو البلاستيك أو من المعدن معقمة تسمح بتوزيع الإنو كولوم (inoculum) فوق وسط الزرع.
  2. اقتطاع العينات : يجب أن يجري اقتطاع العينات طبقا للشروط المحددة في التنظيم المعمول به ، أو إذا اقتضى الأمر ، للمواصفات المعترف بها. يجب أن تكون العينة ممثلة حقا غير متلفة أو تغيرت أثناء النقل أو التخزين.
  3. تحضير عينة التجربة : يجب أن تحضر عينة التجربة طبقا لمناهج التحاليل المحددة في التنظيم المعمول به.
  4. طريقة العمل : 1.8 العينة المأخوذة للتجربة والمحلول الأم والتخفيفات : يجب أن يحضر المحلول الأم والتخفيفات طبقا للمناهج المتعلقة بتحضير عينات التجربة والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي والمحددة عن طريق التنظيم المعمول به. 2.8 الزرع والتحضين : 1.2.8 تنقل بواسطة ماصة معقمة (7.5) في وسط علبتي بتري تحتوي على وسط هلامي (2.4)، 0,1 ملل من عينة التجربة إذا كانت المادة سائلة أو 0,1 ملل من المحلول الأم في حالة المواد الأخرى. إذا حضرت العلب انطلاقا من أكثر من تخفيف، يمكن أن يقلّص عدد العلب إلى علبة واحدة لكل تخفيف. 2.2.8 تؤخذ علبة هلام أخرى (2.4) تستعمل ماصة أخرى معقمة (7.5) لوضع 0,1 ملل من التخفيف 10-1 المواد السائلة) أو 10,1 ملل من التخفيف 10-2 ( المواد الأخرى).

25 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسمية 24 أكتوبر سنة 2019 م 3.2.8 إذا اقتضى الأمر ، تعاد طريقة العمل مع تخفيفات عشرية أخرى، باستعمال ماصة معقمة جديدة لكل تخفيف. 4.2.8 يوزع الإنو كولوم بعناية وبطريقة موحدة بأسرع وقت ممكن على سطح الهلام، دون لمس جدران العلبة بالملعقة (10.5). من الممكن استعمال نفس الملعقة لإجراء جميع تخفيفات العينة وذلك بالبدء بالتخفيف الأكبر والاستمرار بانتظام حتى التخفيف الذي يحتوي على الكمية الأكبر من عينة التجربة. تترك العلب في أماكنها لمدة 15 دقيقة تقريبا في درجة حرارة المحيط، لامتصاص الإنو كولوم داخل الهلام. 5.2.8 تقلب العلب المحضرة بهذه الطريقة وتوضع داخل جهاز التحضين (3.5) مضبوط في 30م. تحضن لمدة ( 372) ساعة ملاحظة : أنظر النقطة 10 للزرع بواسطة تقنية زرع حلقي. 3.8 إحصاء المستعمرات : 1.3.8 بعد مدة التحضين المحددة في (3.2.8 )، تختار علب الهلام التي تحتوي ، إذا أمكن، على أقل من 300 مستعمرة. تحسب جميع المستعمرات بواسطة جهاز حساب المستعمرات (8.5)، إذا اقتضى الأمر، ومن الأفضل إدماج المستعمرات ذات حجم رأس الدبوس في الحساب. لكن، من الضروري أن يتجنب المحلل الخلط بين جزيئات الأغذية والمستعمرات على شكل رأس . الدبوس 2.3.8 يجب أن تعتبر المستعمرات المجتاحة كمستعمرة واحدة. إذا كان من المتوقع أن نجد مستعمرات مجتاحة، تفحص العلب بعد 24 ساعة أو 48 ساعة وتؤشر المستعمرات المرئية. إذا اجتاحت هذه المستعمرات أقل من ربع العلبة تحسب مستعمرات الجزء غير المجتاح وتعد المستعمرات الموافقة للعلبة بأكملها. إذا غطت المستعمرات المجتاحة أكثر من ربع العلبة لا تؤخذ هذه العلبة بعين الاعتبار في الإحصاء. إذا أظهرت جميع العلب مستعمرات مجتاحة، يجري الإحصاء في العلب التي يمكن إجراء الإحصاء فيها مع الإشارة في تقرير التجربة بأن المستعمرات المجتاحة يمكن أن تؤثر على . النتائج

  1. التعبير عن النتائج : 1.9 طريقة الحساب حالة عامة : لكي تكون النتيجة صحيحة ، يقدر بصفة عامة أنه من الضروري إحصاء المستعمرات، على الأقل، في علبة واحدة تحتوي على 10 مستعمرات على . الأقل للجمهورية الجزائرية / العدد 65 27 يحسب العدد N للأجسام العضوية الدقيقة الموجودة في عينة التجربة، كمعدل مرجح انطلاقا من تخفيفين متتاليين بواسطة المعادلة الآتية : ΣΕ = N d x 1,1 x V حيث : EC : مجموع المستعمرات المحصاة في العلبتين (2) المأخوذتين بعين الاعتبار لتخفيفين متتاليين، حيث أن إحداهما، على الأقل، تحتوي على 10 مستعمرات على الأقل. : حجم الإنو كولوم الموضوع في كل علبة ، بالمليلتر ، d : التخفيف الموافق للتخفيف الأول المأخوذ بعين الاعتبار [1=d للمادة السائلة غير مخففة (عينة التجربة). إذا استعمل أكثر من تخفيف واحد، ينتظر أن يساوي حساب المستعمرات للتخفيف الثاني d2 وحساب المستعمرات للتخفيف الأول d1 نسبة 10 % من المستحسن أن يحدد الحد الأقصى والأدنى من طرف المخبر لحساب مستعمرات التخفيف الثاني d2. مثال : إذا كان عدد مستعمرات التخفيف الأول d هو 250، يجب ألا يكون عدد مستعمرات التخفيف الثاني d أقل من 13 (5,2%) ولا أكثر من 39 ( 15,6 ) تدور النتيجة المحسوبة إلى رقمين معتبرين. لهذا، إذا كان الرقم الثالث أصغر من 5 ، لا يغيّر الرقم الأسبق، وإذا كان الرقم الثالث أكبر أو يساوي 5، نزيد الرقم الأسبق بوحدة. من الأحسن أن يعبّر عن النتيجة بعدد محصور بين 1 و 9،9 مضروب في القوة المناسبة ل 10 ، أو عدد كامل برقمين معتبرين. يعبّر عن النتيجة كعدد N من الأجسام العضوية الدقيقة في الميليلتر ( المواد السائلة) أو بالغرام ( مواد أخرى). مثال. أعطي إحصاء النتائج الآتية : في التخفيف الأول المأخوذ بعين الاعتبار (10-2) : 168 مستعمرة، في التخفيف الثاني المأخوذ بعين الاعتبار (10-3) : 14 مستعمرة. 182 14 + 168 ΣΕ 16545 = 10-2 x 1,1 x 1 = = N 0,011 d x 1,1 x V

25 صفر عام 1441 ه 28 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 65 24 أكتوبر سنة 2019 م بتدوير النتيجة كما هو مبين أعلاه ، يكون عدد الأجسام العضوية الدقيقة 17000 أو 1,7 × 410 في الميليلتر أو في الغرام من المادة.

  1. تقنية إحصاء المستعمرات في السطح بواسطة جهاز الزرع الحلقي. 1.10 عموميات : تحدد هذه التقنية إحصاء الأجسام العضوية الدقيقة الموجودة في الأغذية الموجهة للاستهلاك البشري أو الحيواني وعينات البيئة عن طريق الزرع الحلقي وحساب المستعمرات التي تنمو فوق وسط صلب بعد التحضين في وسط هوائي (بالنسبة لتعريف الأجسام العضوية الدقيقة، (1.2). 2.10 المبدأ : توضع العينة السائلة أو المحلول في حالة مواد أخرى بطريقة مستمرة وباتباع شكل حلقة أرخميدس على سطح علبة الهلام مشكلة حركة دورانية. يبدأ الحجم الموزع في التناقص شيئا فشيئا كُلّما تقدمنا في عملية التوزيع (مسبر أو حقنة دقيقة معقمة ذات الاستعمال الوحيد من المركز إلى محيط العلبة، بحيث تكون هناك علاقة طردية بين الحجم الموزع والقرص الحلقي. أثناء التحضين، تتكاثر المستعمرات فوق الهلام على طول الخطوط التي وضع فوقها السائل. يعاير مجال الإحصاء حسب حجم العينة الموضوع فوق مختلف المناطق من الهلام. تحسب المستعمرات في منطقة معينة ويحسب عدد المستعمرات في الغرام أو في المليلتر. يمكن أن يجرى الحساب بواسطة جهاز أوتوماتيكي. 3.10 أوساط الزرع والمحلول الأم والمخففات (4) : تستعمل المحاليل الآتية لتنظيف وتعقيم المسبر، ولكنها غير ضرورية لأجهزة الزرع الحلقي الذي تستعمل فيه الحقن الدقيقة ذات الاستعمال الوحيد : 1.3.10 ماء معقم إذا كان من المحتمل أن تحتوي الأغذية على مواد دسمة، يمكن إضافة متعدد السوربات 80 ل 1 %1 من الحجم. 2.3.10 محلول هيبوكلوريت الصوديوم، ل 5% من الكلور النشط. 4.10 التجهيزات : التجهيزات المتداولة في مخبر الميكروبيولوجيا (5)، 1.4.10 جهاز الزرع الحلقي، مضبوط بطريقة تضمن توزيع الحجم الكلي لعينة ما، على سبيل المثال 0.05 ملل أو 0,1 ملل أو 0,2 ملل أو 0,4 ملل في العلبة، وتحتوي عموما على مضخة فراغية لمراقبة امتصاص وترسب محاليل العينات وإزالة المحاليل المتبقية وتطهير وشطف الجهاز. يكون الضغط المتبقي محصورا بين 24 كيلو باسكال و 35 كيلو باسكال ( بين 160 mmHg و 260 mmHg). 2.4.10 جهاز حساب المستعمرات ذو مجال معايرة حسب حجم العينة الموضوع في المناطق المحددة من الهلام. يمكن استعمال أيضا أجهزة أوتوماتيكية أخرى للإحصاء. 3.4.10 أوعية للعينات المعقمة ذات الاستعمال الوحيد، سعتها 5 ملل. هناك نماذج لأجهزة حديثة تستعمل أوعية ذات أحجام مختلفة، خاصة للتعقيم والشطف. 4.4.10 حقن دقيقة معقمة ذات الاستعمال الوحيد (اختياري). 5.4.10 علب الهلام محضرة، طبقا ل (2.4) من الأحسن على وجه الخصوص الحصول على سمك كاف وثابت من الهلام في العلب، وأن يكون سطح الهلام مستون يتم التعرف على العلب عن طريق جوانبها. 5.10 اقتطاع العينات : (6) 6.10 تحضير عينة التجربة : (7) 7.10 طريقة العمل : 1.7.10 العينة المأخوذة للتجربة والمحلول الأم والتخفيفات : (1.8). عموما، أثناء استعمال تقنية الزرع الحلقي ليس من الضروري تحضير أي تخفيف حيث أقل عدد ممكن من التخفيفات يكون كافيا. ينقل بواسطة ماصة معقمة، بين 3 ملل و 5 ملل من العينة المجانسة في وعاء معقم حجمه 5 ملل وذي استعمال وحيد (3.4.10). إذا اقتضى الأمر، تترك العينة المتجانسة تترسب لمدة بضع دقائق قبل اقتطاع الجزء الكافي للقيام بالزرع الحلقي. يمكن أن يحدث وجود جزيئات انسداد في الأنبوب. في حالة انسدادات متكررة، ينصح باستعمال أكياس بلاستيكية معقمة مزودة بمصفاة لتحضير المحلول الأم للعينات غير السائلة. 2.7.10 الضبط : إذا اقتضى الأمر ، يضبط الجهاز طبقا لتعليمات المصنع خاصة مراقبة : أ) بالنسبة للأجهزة التي تشتغل ميكانيكيا، تبقى يد الجهاز التي تشتغل بالقفل فوق القفل في الارتفاع الصحيح بحيث يمكن وضع الحجم المناسب، ب) أن توجد العلبة المعينة في مركز الصفيحة المتحركة،

25 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسمية 24 أكتوبر سنة 2019 م ج) أن تشكل حافة المسبر أو الحقنة الدقيقة عند التماس زاوية صحيحة مع سطح الهلام طبقا لتوصيات المصنع، د) أن ينزل المسبر ويصعد في نقطة المعلم (المرجع) - بالنسبة للأجهزة الإلكترونية، يجب مراقبة نقطة البداية فقط. تعاد هذه المراقبات إذا أتلف أو أختل المسبر أثناء اشتغال الجهاز ( يرى بواسطة ترسبات موزعة بصفة غير منتظمة أو تراصف سيء لحواف المسبر مع معلم البداية الذي يوجد فوق الصفيحة المتحركة للجهاز). 3.7.10 الزرع : 1.3.7.10 عموميات : تطبق التدابير الآتية لنماذج الأجهزة اليدوية - النماذج الحديثة نصف الأوتوماتيكية، ومن الملائم تشغيلها طبقا لتعليمات المصنع. يملأ الوعاء الأول ذو الاستعمال الوحيد (3.4.10) بمحلول هيبوكلوريت الصوديوم (2.3.10) ثم الثاني بالماء المعقم والثالث بالعينة. ينظف طرف المسبر قبل الاستعمال ويعقم المسبر بين كل زرع، يشطف لمدة ثانية باستعمال هيبوكلوريت الصوديوم ثم ثانية واحدة بالماء المعقم. بعد الشطف، ينزل المسبر للعينة ويفتح صمام التعبئة لجهاز . الامتصاص. تمتص العينة من حواف المسبر حتى يتشكل عمود مستمر من السائل داخل الأنبوب فوق صمام التعبئة لجهاز . الامتصاص. تكون حافة المسبر دائما تحت مستوى السائل، ويغلق صمام جهاز التعبئة. ترفع حافة المسبر ويدار الجهاز الذي احتفظ بالعينة لتوزيعها. ويوضع فوق الصفيحة المتحركة، الجهة السفلى لعلبة الهلام المسكوب مسبقا يتحقق منها من الجانب وينزل المسبر حتى تنزل حافته بدون ضغط على سطح علبة الهلام. يشغل المحرّك وتترك الصفيحة تدور حتى يرتفع المسبر ويتوقف الجهاز أوتوماتيكيا. يعاد الغطاء فوق العلبة وتسحب من الصفيحة المتحركة. بعدما خضعت كل عينة للتجربة، يشطف الجهاز بمحلول الهيبوكوريت والماء كما تم وصفه سابقا يترك الجهاز مملوءا بالماء عند كل استعمال. إذا كان هناك أكثر من تخفيف واحد للزرع، يشرع في التخفيف الأعلى. تترك العلب بأغطيتها مغلقة لمدة حوالي 15 دقيقة في درجة حرارة المحيط لامتصاص الإنو كولوم (التطعيم). 2.3.7.10 مراقبة تعقيم جهاز الزرع الحلقي : يراقب تعقيم جهاز الزرع الحلقي باستعمال الماء المعقم قبل وبعد فحص كل سلسلة من العينات. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 65 29 4.7.10 التحضين : ( 52.8 ) 5.7.10 إحصاء المستعمرات : 1.5.7.10 شبكة الإحصاء : هناك شبكتين للإحصاء حسب أبعاد العلبة. تظهر شبكتا الإحصاء على شكل قرص شفاف قطره 150 ملم لكن بالنسبة للعلب التي قطرها 90 ملم، يستعمل فقط الجزء الداخلي للقرص الذي قطره 90 ملم. تستعمل شبكات الإحصاء المستلمة مع الجهاز وطبقا لتعليمات المصنع. تستعمل الشبكة لربط عدد المستعمرات فوق علبة مزروعة بشكل حلقي حسب حجم الإنوكولوم الموزع في البداية. انظر الأمثلة في التمثيل البياني لمناطق الإحصاء. التمثيل البياني لمناطق الإحصاء 3 abcabc 3 acba 3 abcabc bacba

3 3 منطقة 3b 0,0015 ملل منطقة 3 3 0,0005 ملل abcabc 3 abcabc cba 3 3 3 منطقة 4 0,0038 ملل منطقة 3a 3 0,0025 ملل abcabc abcabc 4 3

منطقة 4a 0,0090 ملل منطقة 46 3 0,0060 ملل

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 65 25 صفر عام 1441 ه

2.5.7.10 المعايرة والمراقبة : تحدد الأحجام المرافقة لمختلف مناطق الشبكة في دليل التوصيات لجهاز الزرع الحلقي لإنجاز معايرة دقيقة، يجب أن تراقب الأحجام الموافقة لمناطق الشبكة من طرف شخص له خبرة. لمراقبة الأحجام الموافقة لكل منطقة، يحضر 11 تركيزا بكتيريا في مجال محصور بين 106 خلية/ملل و103 خلية / ملل بالقيام بتخفيفات +1 +1+1 لمحلول من البكتيريا غير مجتاحة. تزرع جميع التخفيفات مرتين كما هو محدد في (2.8)، بواسطة جهاز الزرع الحلقي باستعمال نفس الوسط ونفس جهاز التحضين. يحسب الحجم الموافق بالمنطقة المحصاة من الشبكة، معطاة ب : CA = V ml C حيث : V : هو حجم منطقة معينة من الشبكة (بالمليلتر)، CA : هو عدد المستعمرات المحصاة في هذه المنطقة، Cml : هو العدد الحقيقي للمستعمرات بالمليلتر. يراقب الحجم الكلي الموضوع عن طريق جهاز الزرع الحلقي بوزن الكمية الموزعة فوق ميزان تحليلي بدقة 2 ملغ. 3.5.7.10 فحص وتسجيل عدد المستعمرات المزروعة بشكل حلقي (منهج يدوي) في التقرير : توجه العلبة المزروعة فوق الشبكة. وتنتقى المناطق بدءا من الخارج حتى المركز إلى غاية إحصاء 20 مستعمرة. يستمر في إحصاء المستعمرات الموجودة في المنطقة أي في المنطقة أو في جزء من المنطقة التي لوحظت فيها المستعمرة العشرون 20. ويسجل العدد وكذا رقم المنطقة التي تحوي المستعمرة العشرون (على سبيل المثال 3c , 3b , 3a , 4c , 4b , 4a ) المبين في التمثيل البياني لمناطق الإحصاء. يجرى الحساب في نفس المنطقة، من الجهة المعاكسة من العلبة، ويقسم العدد الإجمالي للمنطقتين على الحجم المعروف الذي وضع في تلك المنطقتين، والذي يعطي عدد المستعمرات في المليلتر. 24 أكتوبر سنة 2019 م إذا كان العدد الإجمالي للمستعمرات المحصاة أعلى من 75 وإذا انتهى من إحصاء المستعمرات في منطقة المستعمرة العشرين، يكون عدد هذه المستعمرات عامة أقل بسبب خطأ التطابق المرتبط بتكاثر عدد كبير من المستعمرات. يوصى بإحصاء الأجزاء الحلقية القريبة من المحيط حتى يحصى عدد إجمالي لا يقل عن 50 مستعمرة. تحسب النتيجة بتقسيم عدد المستعمرات المحصاة على حجم هذه المناطق. إذا أحصيت أقل من 20 مستعمرة على كامل العلبة، يكون مجال الثقة للإحصاء عاليا. وإذا كان عدد المستعمرات المحصاة أعلى من 75 في المنطقة الأولى، على سبيل المثال، المنطقة 3c ، تسجل النتيجة كأنّها بالتقريب > 000 300 مستعمرة ملل. 4.5.7.10 فحص وتسجيل عدد المستعمرات المزروعة بشكل حلقي في التقرير (بواسطة جهاز الإحصاء الإلكتروني) : تتبع تعليمات المصنع، لكن تجرى المراقبة باستعمال منهج يدوي (3.5.7.10) على الأقل، أثناء الاستعمال الأولي للجهاز أو عند فحص مادة غذائية جديدة. 8.10 الحساب والتعبير عن النتائج : يحسب عدد المستعمرات المزروعة بشكل حلقي. تسجل النتيجة بأنها عدد المستعمرات المزروعة بشكل حلقي في المليلتر أو الغرام، حسب الحالة. السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1441 الموافق 24 أكتوبر سنة 2019، يحدد كيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت المتعلقة بالانتخابات . الرئاسية إن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات المعدّل والمتمم ، لا سيما المادة 172 منه، وبمقتضى القانون العضوي رقم 19-07 المؤرخ في 14 محرم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019 والمتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

25 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسمية 24 أكتوبر سنة 2019 . م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 172 من القانون العضوى رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 ، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت المتعلقة بالانتخابات الرئاسية. المادة 2 : لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا، الحق في الطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجاته المحتملة في محضر الفرز الموجود على مستوى مكتب التصويت. المادة 3 : يجب أن يتضمن محضر الفرز في الخانة المخصصة للاحتجاجات، المعلومات الآتية : – لقب واسم وعنوان وتوقيع صاحب الاحتجاج، – رقم بطاقة هويته وتاريخ ومكان إصدارها (بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو رخصة السياقة)، المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد للجمهورية الجزائرية / العدد 65 31

  • لقب المترشح واسمه مضمون الاحتجاج. المادة 4 : يخطر المجلس الدستوري فورا. يجب أن يتضمن الإخطار نفس المعلومات المتعلقة بالاحتجاج المسجل في محضر الفرز. يمكن أن يرفق الطعن بكل الوسائل المبررة له. ويتم بمبادرة من صاحبه وعلى نفقته. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 25 صفر عام 1441 الموافق 24 أكتوبر 2019 محمد شرفي رايس ، ص . ب - 376 - الجزائر - محطة