مرسوم تنفيذي رقم 23-354 مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 19-280 المؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، أعضاء مجلس إدارة محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية :
– محمد رضا حمرور، ممثل الوزير الأول، رئيسا،
– سعيد لطفي حفصاوي، ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– نهلة دينة خداش، ممثلة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– فريدة شعبان، ممثلة الوزير المكلف بالمالية،
– نوال لعمراني، ممثلة الوزير المكلف بالطاقة،
– فاطمة حلوان، ممثلة الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– كريم جليلي، ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
– خالد بن محمد، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
– رضا بوعريوة، ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة،
– هندة سويلاماس، ممثلة الوزير المكلف بالتجارة،
– محمد وعيل، ممثل الوزير المكلف بالنقل،
– فوزي بن زايد، ممثل الوزير المكلف بالبيئة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-59
مرسوم تنفيذي رقم 25-59 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 23-354 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.