مرسوم تنفيذي رقم 23-200 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1444 الموافق 31 مايو سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 19-280 المؤرخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن إنشاء محافظة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 19-280 المؤرخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 16 : يتشكل مجلس الإدارة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل الوزير الأول، رئيسا،
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
– ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
– ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
– ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة،
– ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
– ممثل الوزير المكلف بالنقل،
– ممثل الوزير المكلف بالبيئة.
يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بأي شخص يمكن أن ينيره في المسائل المدرجة في جدول الأعمال”.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1444 الموافق 31 مايو سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.