مرسوم تنفيذي رقم 25-59 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 23-354 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية
المادة الأولى
فتح المادةتعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 23-354 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، كما يأتي : '' – .............................. (بدون تغيير) ................................
– ............................... (بدون تغيير) .................................
– .............................. (بدون تغيير) ..................................
– محمد بوقمجة، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
– ................................ (بدون تغيير) ................................
– ............................ (بدون تغيير) ....................................
– ............................... (بدون تغيير) .................................
– .............................. (بدون تغيير) ..................................
– .............................. (بدون تغيير) ..................................
– .............................. (بدون تغيير) ..................................
– سعيدة مالك، ممثلة الوزير المكلف بالنقل،
– ............................ (الباقي بدون تغيير) .''.......................
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.