مرسوم تنفيذي رقم 25-59

مرسوم تنفيذي رقم 25-59 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 23-354 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.