مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 19-269 مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية قسنطينة – ولاية قسنطينة – وحدودها ………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 19-270 مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية وهران – ولاية وهران – وحدودها. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي رقم 19–271 مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يتعلق بالمرجع الوطني لتوافقية أنظمة الإعلام…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1441 الموافق 6 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام قاضٍ………………………………………… 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1441 الموافق 6 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1441 الموافق 6 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1441 الموافق 6 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي لسطيف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1441 الموافق 6 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرين للصحة والسكان في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1441 الموافق 6 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتشغيل والإدماج بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1441 الموافق 6 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1441 الموافق 6 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها……………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1441 الموافق 6 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمركز الدراسات والبحوث الدستورية بالمجلس الدستوري…………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1441 الموافق 6 أكتوبر سنة 2019، يتضمن التعيين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي… 21
10 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 3 9 أكتوبر سنة 2019 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1440 الموافق 31 غشت سنة 2019، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة الجزائر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1 21 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1440 الموافق 31 غشت سنة 2019، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة………………………………………………………………………………………………………….. 22 وزارة الاتصال قرار مؤرّخ في 29 شوال عام 1440 الموافق 2 يوليو سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1438 الموافق 31 غشت سنة 2017 المتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الاتصال……………………………………………………… 23 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 20 شوّال عام 1440 الموافق 23 يونيو سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 شعبان عام 1439 الموافق 23 أبريل سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية للمياه الحموية……………………………………………………………………………………. 24 قرار مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1440 الموافق 24 يوليو سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية……………………………………… 24
10 صفر عام 1441 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 9 أكتوبر سنة 2019 م اتفاقيّات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسي رقم 19-263 مؤرخ في 29 محرّم عام 1441 الموافق 29 سبتمبر سنة 2019، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجر في مجال الإعلام والاتصال، الموقّع في نيامي بتاريخ 16 مارس سنة .2017
إنّ رئيس الدولة، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91–9 منه و 102 (الفقرة 6) منه، – وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية النيجر في مجال الإعلام والاتصال، الموقّع في نيامي بتاريخ 16 مارس سنة 2017، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبيّة وحكومة جمهورية النيجر في مجال الإعلام والاتصال، الموقّع في نيامي بتاريخ 16 مارس سنة 2017، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 محرّم عام 1441 الموافق 29 سبتمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح
اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية النيجر في مجال الإعلام والاتصال. إنّ حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ممثلة بوزارة الاتصال، وحكومة جمهورية النيجر ممثلة بوزارة الاتصال، المشار إليهما فيما بعد ب “ الطرفين “، – رغبة منهما في تقوية علاقات الصداقة القائمة بين البلدين، – واقتناعا منهما بضرورة تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في مجال الإعلام والاتصال، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يلتزم الطرفان بالعمل، في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها في كلا البلدين وعلى أساس المنفعة المتبادلة للبلدين، على تعزيز تعاونهما في ميدان الإعلام والاتصال. المادة 2 يشجع الطرفان، في إطار هذا الاتفاق، التعاون والتبادل في المجالات الآتية : – التكوين، – التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، – البث التلفزي، – البث الإذاعي، – الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية، – وكالات الأنباء. المادة 3 يتم تنفيذ التعاون بين الطرفين في المجالات المذكورة أعلاه، من خلال : – تبادل الخبرات والتجارب، – تبادل زيارات المختصين، – تبادل البرامج التلفزيونية والإذاعية، – المساعدة التقنية، حسب الإمكانات، للمبعوثين الخاصين بمناسبة تغطية الأحداث الهامة في كلا البلدين، – الإنتاج التلفزيوني والإذاعي المشترك. المادة 4 يعمل الطرفان على التعاون بين المؤسسات الإذاعية والتلفزيونية العمومية، لا سيما من خلال : – إبرام اتفاقات تعاون فيما بينهما، – تنسيق مواقفهما وآرائهما في إطار اتحاد الإذاعة والتلفزيون لدول افريقيا، وعلى مستوى المؤتمرات والمنظمات الدولية والجهوية، – تبادل زيارات الصحفيين والمراسلين، بهدف إنجاز أشرطة وثائقية حول الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية في كلا البلدين، – تبادل البرامج الثقافية والتربوية والإخبارية الهادفة إلى تعميق المعرفة المتبادلة لواقع كلا البلدين.
10 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 9 أكتوبر سنة 2019 م المادة 5 يشجع الطرفان التعاون بين وكالتي الأنباء لكلا البلدين من خلال تفعيل اتفاقات التعاون المبرمة بينهما وكذا تبادل الأخبار والخبرات. المادة 6 التبادلات التي تتم في إطار هذا الاتفاق تكون على النحو الآتي : – يتحمل الطرف الموفد تكاليف النقل الدولي، – يتحمل الطرف المضيف تكاليف الإقامة والنقل الداخلي. المادة 7 لا يستبعد هذا الاتفاق إمكانية قيام الطرفين بتنظيم أنشطة أخرى في ميدان الإعلام والاتصال، والتي لم يرد ذكرها صراحة في هذا الاتفاق. المادة 8 يتفق الطرفان على إنشاء لجنة متابعة مشتركة تكلف بإعداد تقارير تقييمية دورية خاصة بتنفيذ الأحكام التي ينص عليها هذا الاتفاق. وتجتمع هذه اللجنة مرة في السنة، بالتناوب في الجزائر والنيجر. المادة 9 يمكن تعديل هذا الاتفاق في أي وقت، بموافقة الطرفين من خلال تبادل مذكرات عن طريق القناة الدبلوماسية. وتدخل هذه التعديلات حيّز التنفيذ وفقا لنفس الإجراءات اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ. وتصبح هذه التعديلات جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق. المادة 10 تتم تسوية أي خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق وديا خلال المشاورات المباشرة بين الطرفين عن طريق القنوات الدبلوماسية. المادة 11 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ، ابتداء من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يعلم بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخركتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية، باستكماله للإجراءات الداخلية اللازمة لهذا الغرض. يسري هذا الاتفاق لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد تلقائيا لنفس المدة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل به في أجل أقصاه ستة (6) أشهر قبل تاريخ الانتهاء، دون أن يؤثر ذلك على المشاريع أو النشاطات الجارية التي لا تزال قيد الإنجاز. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 5 حرّر في نيامي بتاريخ 16 مارس سنة 2017، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة النيجر الشّعبيّة وزير الشؤون المغاربية، وزير الشؤون الخارجية الاتحاد الافريقي وجامعة والتعاون والتكامل الدول العربية الافريقي والنيجريين بالخارج عبد القادر مساهل إبراهيم يعقوبُ H مرسوم رئاسي رقم 19-264 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1441 الموافق 29 سبتمبر سنة 2019، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية النيجر في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الموقّع في نيامي بتاريخ 16 مارس سنة .2017 إنّ رئيس الدولة، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-9 و 102 (الفقرة 6) منه، – وبعد الاطلاع على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية النيجر في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الموقّع في نيامي بتاريخ 16 مارس سنة 2017، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية النيجر في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الموقّع في نيامي بتاريخ 16 مارس سنة 2017، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 29 محرّم عام 1441 الموافق 29 سبتمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح
10 صفر عام 1441 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية النيجر في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية النيجر المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين”، وفي المفرد ب “الطرف”، – قصد ترقية وتعزيز أواصر الأخوة والصداقة القائمة بين البلدين الشقيقين وشعبيهما، – ورغبة منهما في تدعيم التعاون الثنائي وترقيته في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على أساس المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الأهداف والمبادئ يعمل الطرفان على تنمية وترقية التعاون في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ومجالات أخرى وذلك بهدف ترقية قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لضمان رقي كلا البلدين، من خلال : أ - تبادل الدراسات والبرامج والخبرات والتجارب في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ب - تبادل المعلومات والزيارات الاستطلاعية بين مسؤولي وخبراء قطاعات البلدين، ج - ترقية التعاون بين المؤسسات الجزائرية والنيجرية في مجال التكوين والدعم التقني، د - تبادل المعلومات حول الوظائف والمهن الممارسة في كلا البلدين (مدونة الوظائف والمهن للبلدين)، ه - تنسيق المواقف في المنظمات الإقليمية والدولية حول المسائل ذات الاهتمام للبلدين في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. المادة 2 مجالات التعاون يشجع الطرفان ترقية التعاون في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من خلال : أ - تبادل التجارب في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وتطويرها في كلا البلدين، ب - تبادل الوثائق والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل والتشغيل ومفتشية العمل والوقاية من الأخطار المهنية والضمان الاجتماعي وكذا كل ما يتعلق بتكييفها وتعديلها. 9 أكتوبر سنة 2019 م 1 - في مجال العمل : – التشريعات وتنظيمات الشغل، – الآليات المعتمدة في مجال الحوار الاجتماعي على كل المستويات، – المهام وتنظيم هيئات الرقابة في مجال العمل (مفتشية العمل)، – إشكالية العمل غير الرسمي، – الصحة والسلامة المهنية، – الوقاية وتسوية النزاعات الفردية والجماعية في العمل. 2 - في مجال التشغيل : – تبادل المعلومات حول سوق العمل وآليات الوساطة، – حماية العمال المهاجرين : نشر المعلومات المتعلقة حول حقوق العمال المهاجرين وشروط التشغيل على مستوى تراب كلا البلدين، – تبادل البرامج والمناهج والخبرات المتعلقة بترقية تشغيل الشباب وخلق فرص التشغيل والنشاطات، – التوأمة فيما بين المؤسسات المتخصصة في ميدان التشغيل في كلا البلدين، – تطوير آليات استحداث فرص العمل وترقية المؤسسات المصغرة. 3 – في مجال الضمان الاجتماعي : – تبادل المعلومات في مجال تطوير وعصرنة أنظمة الضمان الاجتماعي في كلا البلدين، – تبادل المعلومات حول دور منظومة الضمان الاجتماعي في مجال الصحة، – تبادل المعلومات حول أنظمة تمويل التقاعد والآليات الضرورية للمحافظة على توازنه المالي، – تبادل الخبرات حول صناعة الأعضاء الاصطناعية للمعوقين ولواحقها وإعداد برامج تعاون في هذا المجال، – تبادل الخبرات حول سياسات وبرامج التأمين عن البطالة، – تبادل الخبرات فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية للعمالة في القطاع الفلاحي. المادة 3 السلطات المختصة السلطات المسؤولة عن تنفيذ مذكرة التفاهم هذه في كلا البلدين هي : أ – عن الجانب الجزائري، وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ب – عن الجانب النيجري، وزارة التشغيل والعمل والحماية الاجتماعية.
10 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 9 أكتوبر سنة 2019 م المادة 4 التكوين والمساعدة التقنية 1 – يعمل الطرفان على اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان وترقية تكوين متواصل لفائدة مستخدمي قطاعات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، 2 – يشجع الطرفان على تنظيم دورات تدريبية قصيرة المدى لفائدة الأعوان في المجالات المذكورة في المادة 2 أعلاه، 3 – يشجع الطرفان المشاركة في الندوات واللقاءات وفي دورات التدريب المنظمة في كلا البلدين، 4 – يعمل الطرف النيجري على أن تدرج مؤسساته الناشطة في الجزائر برامج تكوين في أماكن العمل، لفائدة العمالة الجزائرية في الحرف والمهن التي تمارسها هذه المؤسسات. المادة 5 تمويل الزيارات والتبادلات خلال تبادل الزيارات : – يتكفل الطرف المرسل بنفقات السفر والإيواء للخبراء وأعضاء وفوده، – يتكفل الطرف المستضيف بنفقات التنقل داخل البلد. المادة 6 التنفيذ والمتابعة اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة توكل لها المهام الآتية : أ – إعداد برامج تنفيذية في مجالات التعاون الواردة في مذكرة التفاهم هذه التي تخص ميدان العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ب – تحديد الوسائل اللازمة لتنفيذ البرامج المتفق عليها، ج – متابعة وتقييم مدى تنفيذ البرامج المتفق عليها وإيجاد حلول للصعوبات التي من شأنها أن تعترض سبل تنفيذها. يعيّن كل طرف أربعة (4) ممثلين في اللجنة الفنية المشتركة من بين مسؤولي قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لكلا البلدين. تجتمع اللجنة مرة واحدة في السنة، بالتناوب، في كلا البلدين ويحدد تاريخ ومكان الاجتماع عن طريق القناة الدبلوماسية. يمكن اللجنة أن تستعين بخبراء آخرين، عند الضرورة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 7 المادة 7 تسوية الخلافات تتم تسوية الخلافات التي يمكن أن تنجم عن تفسير أو تنفيذ مذكرة التفاهم هذه بصفة ودّية من خلال المشاورات والمفاوضات بين الطرفين، عن طريق القناة الدبلوماسية. المادة 8 التعديلات يمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه، باتفاق مشترك بين الطرفين، من خلال تبادل ملحق مذكرة التفاهم هذه عن طريق القنوات الدبلوماسية. تدخل التعديلات المحتملة حيز التنفيذ وفق نفس الإجراءات المعمول بها في سريان مذكرة التفاهم هذه. المادة 9 الدخول حيّز التنفيذ تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يبلغ به أحد الطرفين الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، باستيفاء الإجراءات الدستورية الداخلية المطلوبة في هذا الشأن. المادة 10 مدّة الصلاحية يسري العمل بمذكرة التفاهم هذه، لمدة ثلاث (3) سنوات، وتجدد تلقائيا لفترة أخرى مماثلة، ما لم يبد أحد الطرفين رغبته في إنهاء العمل بهذه المذكرة، كتابيا وعن طريق القناة الدبلوماسية للطرف الآخر قبل ستة (6) أشهر من إنهاء مدة سريانها، ويستمر تنفيذ البرامج الجارية بين البلدين إلى حين استكمالها. حرّر في نيامي بتاريخ 16 مارس سنة 2017، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية ولكلا النصين نفس الحجّية القانونية. عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة النيجر الشّعبيّة وزير الشؤون وزير الشؤون المغاربية، الخارجية والتعاون الاتحاد الافريقي وجامعة والتكامل الافريقي الدول العربية والنيجريين بالخارج عبد القادر مساهل إبراهيم يعقوبُ
10 صفر عام 1441 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 19-269 مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية قسنطينة – ولاية قسنطينة – وحدودها. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – و بناء على الدست ور، لا سيم ا الم ادت ان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 11–10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، لا سيما المادة 136 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 84–365 المؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد تكوين البلديات ومشتملاتها وحدودها الإقليمية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–536 المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن إنشاء قطاعات حضرية ببلديتي وهران وقسنطينة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–258 المؤرّخ في 8 محرّم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد كيفيات إنشاء المندوبيات البلدية وتعيين حدودها ويحدد قواعد تنظيم المندوبيات والملحقات البلدية وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، 9 أكتوبر سنة 2019 م تنظيميّة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 136 من القانون رقم 11–10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد عدد المندوبيات البلدية لبلدية قسنطينة – ولاية قسنطينة – وحدودها. المادة 2 : ينظم إقليم بلدية قسنطينة بكامله في عشر (10) مندوبيات بلدية، تسمّى كما يأتي : – المندوبية البلدية “سيدي مبروك”، – المندوبية البلدية ” سيدي راشد”، – المندوبية البلدية “بودراع صالح”، – المندوبية البلدية “الزيادية”، – المندوبية البلدية “المنظر الجميل”، – المندوبية البلدية “القماص”، – المندوبية البلدية “التوت”، – المندوبية البلدية “القنطرة”، – المندوبية البلدية 5“ جويلية 2691”، – المندوبية البلدية “زواغي سليمان”. المادة 3 : تحدد حدود المندوبيات البلدية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، في الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : تلحق المخططات البيانية التي توضح حدود كل مندوبية بلدية، بأصل هذا المرسوم. المادة 5 : تلغى الملحقات البلدية الواقعة على إقليم بلدية قسنطينة. المادة 6 : تلغى الأحكام المتعلقة ببلدية قسنطينة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91–536 المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن إنشاء قطاعات حضرية ببلديتي وهران وقسنطينة. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة .2019 نور الدين بدوي
10 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 9 9 أكتوبر سنة 2019 م الملحق حدود المندوبيات البلدية لبلدية قسنطينة المندوبيات الحدود البلدية تضم حي سيدي مبروك الأعلى، وحي سيدي مبروك الأسفل، وسطح المنصورة، وحي الدقسي عبد السلام، وحي الإخوة عباس، وتعين حدودها كما يأتي : شمالا : انطلاقا من مفترق الطرق الزيادية، مرورا بشارع الشرق إلى غاية مسجد عمر بن عبد العزيز، آخذا الطريق النافذ حتى المعبر مع واد الكلاب. سيدي مبروك شرقا : انطلاقا من ملتقى المعبر مع واد الكلاب، مرورا بواد الكلاب حتى التقائه بجسر السكة الحديدية المتواجد بمدخل حي القماص. جنوبا : انطلاقا من جسر السكة الحديدية المتواجد بمدخل حي القماص، مرورا بخط السكة الحديدية حتى التقائه مع الطريق الوطني رقم 3، مرورا بالطريق الوطني رقم 3 إلى غاية التقائه بالجسر العملاق صالح باي. غربا : انطلاقا من ملتقى مفترق الطرق الزيادية مع الطريق النافذ نحو الجسر العملاق صالح باي، إلى غاية حي دنش شعبان، والتقائه مع شارع قربوعة إلى غاية الثكنة العسكرية المنصورة، ويتبع هذا المسار إلى غاية التقائه مع الطريق النافذ نحو الجسر العملاق صالح باي إلى غاية التقائه مع الطريق الوطني رقم .3 تضم المدينة القديمة، ووسط المدينة، وحي رحماني عاشور، وحي سيدي مسيد، وحي قيطوني عبد المالك، وحي المنية، والكدية، وتعيّن حدودها كما يأتي : شمالا : الحدود الإقليمية لبلدية حامة بوزيان. سيدي راشد شرقا : انطلاقا من ملتقى الحدود الإقليمية لبلدية حامة بوزيان مع الطريق الوطني رقم 3، مرورا بالطريق الوطني رقم 3 حتى التقائه مع جسر باب القنطرة وواد الرمال، مرورا بواد الرمال حتى التقائه بجسر مجاز الغنم. جنوبا : انطلاقا من ملتقى الطريق الوطني رقم 27 مع شعبة سميحة إلى غاية المقبرة المسيحية إلى غاية التقائها مع نهج بن محمد عبد الحميد والمقبرة المركزية، مسايرا المقبرة المركزية إلى غاية التقائها مع نهج شطاب علال، يتبع هذا المسار إلى غاية ساحة عميروش ومنعرجات بولقرينات خدوجة حتى التقائها بنهج عواطي مصطفى وصولا إلى المنحدر المشرف على نهج رحماني عاشور نحو جسر مجاز الغنم إلى غاية التقائه مع واد الرمال. غربا : انطلاقا من ملتقى واد زياد مع الطريق الوطني رقم 27، مرورا بالطريق الوطني رقم 27 إلى غاية التقائه مع شعبة سميحة.
10 صفر عام 1441 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 9 أكتوبر سنة 2019 م المندوبيات الحدود البلدية تضم حي البير، حي بودراع صالح، حي أمزيان، وحي بن الشرقي، حي الحطابية والقرية الاشتراكية الفلاحية صالح باي، وتعيّن حدودها كما يأتي : شمالا : الحدود الإقليمية لبلدية حامة بوزيان. شرقا : انطلاقا من ملتقى واد زياد مع الطريق الوطني رقم 27، مرورا بالطريق الوطني رقم 27 بودراع صالح إلى غاية التقائه مع شعبة سميحة مسايرا إلى غاية المقبرة المسيحية وصولا إلى التقاء هذه الأخيرة مع نهج بن محمد عبد الحميد والمقبرة المركزية آخذا طريق حي أمزيان إلى غاية الشعبة المنحدرة نحو الطريق الوطني رقم 27، مرورا بالطريق الوطني رقم 27 إلى غاية التقائه بالطريق الوطني رقم .5 جنوبا : انطلاقا من الحدود الإقليمية لبلدية عين سمارة إلى غاية شعبة مطيرة، وصولا إلى التقائها بشعبة مرج وواد ملاح، إلى غاية التقاء الطريق الوطني رقم 27 مع الطريق الوطني رقم .5 غربا : الحدود الإقليمية لبلديتي عين سمارة وابن زياد. تضم حي جبل الوحش، وحي الزيادية، وحي سركينة، وحي ساقية سيدي يوسف، وتعيّن حدودها كما يأتي : شمالا : الحدود الإقليمية لبلديتي زيغود يوسف وديدوش مراد. الزيادية شرقا : الحدود الإقليمية لبلديتي الخروب وبن باديس. جنوبا : انطلاقا من الحدود الإقليمية لبلدية حامة بوزيان إلى غاية شعبة الهوى مسايرا حتى مزرعة زيادي ثم نهج بلغيت مسعود، إلى غاية التقائه مع الطريق الولائي رقم 51 وصولا إلى مفترق الطرق الزيادية، آخذا شارع الشرق حتى مسجد عمر بن عبد العزيز، ثم الطريق النافذ حتى المعبر مع واد الكلاب، ويمتد هذا المسار إلى غاية الحدود الإقليمية لبلدية الخروب. غربا : الحدود الإقليمية لبلدية حامة بوزيان. تضم حي فيلالي، وحي 20 أوت 1955، وحي فضيلة سعدان، وحي المحاربين، وحي المنظر الجميل، وحي المنشار، وحي 17 أكتوبر 1961، وحي قدور بومدوس، وحي كوحيل لخضر ومنطقة المنظر الجميل النشاط بالما، وتعيّن حدودها كما يأتي : شمالا : انطلاقا من ملتقى نهج بن محمد عبد الحميد مع المقبرة المسيحية والمركزية، إلى غاية التقاء هذه الأخيرة مع نهج شطاب علال وصولا ساحة عميروش، يتبع منعرجات بولقرينات خدوجة حتى التقائها بنهج عواطي مصطفى، مرورا بنهج عواطي مصطفى إلى غاية المنحدر المشرف على شارع رحماني عاشور نحو جسر مجاز الغنم، ثم من جسر مجاز الغنم مرورا بواد الرمال إلى غاية التقائه بواد بومرزوق. شرقا : انطلاقا من ملتقى واد بومرزوق مع واد الرمال، مرورا بواد الرمال حتى التقائه مع جسر بيدي لويزة، مرورا بواد الرمال حتى الحظيرة البلدية. جنوبا : انطلاقا من ملتقى الطريق الوطني رقم 5 مع الطريق النافذ المؤدي للحظيرة البلدية إلى غاية التقائها مع واد الرمال. غربا : انطلاقا من ملتقى شارع بن محمد عبد الحميد مع المقبرة المركزية والمسيحية، سالكا طريق حي أمزيان إلى غاية الشعبة المنحدرة نحو الطريق الوطني رقم 27، مرورا بالطريق الوطني رقم 27 حتى التقائه مع الطريق الوطني رقم 5، مرورا بالطريق الوطني رقم 5 إلى غاية الطريق النافذ المؤدي إلى الحظيرة البلدية.
10 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 11 9 أكتوبر سنة 2019 م المندوبيات الحدود البلدية تضم حي المنى، وحي الرياض، وحي القماص، وحي سيساوي، وحي بلعيد محمد الطاهر، وحي زرمان حسين، وحي الأول نوفمبر 1954، وتعيّن حدودها كما يأتي : شمالا : انطلاقا من ملتقى المعبر مع واد الكلاب، ويمتد هذا المسار إلى غاية الحدود الإقليمية القماص لبلدية الخروب. شرقا : الحدود الإقليمية لبلدية الخروب. جنوبا : الحدود الإقليمية لبلدية الخروب. غربا : انطلاقا من ملتقى المعبر مع واد الكلاب، مرورا بواد الكلاب حتى التقائه بجسر السكة الحديدية المتواجد بمدخل حي القماص، سالكا السكة الحديدية حتى التقائها مع الطريق الوطني رقم 3، مرورا بالطريق الوطني رقم 3 إلى غاية الحدود الإقليمية لبلدية الخروب. تضم حي الصنوبر، وحي بلحيمر عبود المدعو الخطابي، وحي بومرزوق، وحي بن تليس وحي ديباوي محمد، وحي الشهداء الثلاثة، وحي الجذور، وحي بن عبد المالك رمضان، وتعيّن حدودها كما يأتي : شمالا : انطلاقا من ملتقى الممر العلوي للسكة الحديدية مع الطريق الوطني رقم 3، مرورا التوت بالطريق الوطني رقم 3 حتى التقائه بجسر سيدي راشد وواد الرمال. شرقا : انطلاقا من ملتقى السكة الحديدية مع الطريق الوطني رقم 3، مرورا بالطريق الوطني رقم 3 إلى غاية الحدود الإقليمية لبلدية الخروب. جنوبا : الحدود الإقليمية لبلدية الخروب. غربا : انطلاقا من ملتقى جسر سيدي راشد مع واد الرمال، مرورا بواد الرمال حتى التقائه بواد بومرزوق، مرورا بواد الرمال حتى التقائه بجسر بيدي لويزة، سالكا نهج الصومام حتى التقائه بالطريق الولائي رقم 175، يتبع هذا الطريق حتى التقائه مع شعبة الرصاص، مرورا بواد يعقوب إلى غاية الحدود الإقليمية لبلدية الخروب. تضم حي باب القنطرة، وحي دنش شعبان، وحي الأمير عبد القادر، وحي محمد لوصيف، وحي الإخوة بوشامة، وتعيّن حدودها كما يأتي : القنطرة شمالا : انطلاقا من مفترق الطرق الزيادية إلى غاية الطريق الولائي رقم 51 إلى غاية التقاء هذا الأخير مع نهج بلغيت مسعود، مسايرا مزرعة زيادي إلى غاية شعبة حوى، يتبع هذا المسار إلى غاية الحدود الإقليمية لبلدية حامة بوزيان. شرقا : انطلاقا من ملتقى مفترق الطرق الزيادية مع الطريق النافذ إلى الجسر العملاق صالح باي، إلى غاية حي دنش شعبان والتقائه مع شارع قربوعة ثم إلى غاية الثكنة العسكرية المنصورة، ويسلك هذا المسار إلى غاية التقائه مع الطريق النافذ إلى الجسر العملاق صالح باي إلى غاية التقائه مع الطريق الوطني رقم .3 جنوبا : انطلاقا من ملتقى الجسر العملاق صالح باي مع الطريق الوطني رقم 3، مرورا بالطريق الوطني رقم 3 إلى غاية التقاء جسر سيدي راشد مع واد الرمال. غربا : انطلاقا من ملتقى جسر سيدي راشد مع واد الرمال، مرورا بواد الرمال حتى جسر باب القنطرة ثم من التقاء جسر باب القنطرة مع الطريق الوطني رقم 3، مرورا بالطريق الوطني رقم 3 إلى غاية الحدود الإقليمية لبلدية حامة بوزيان.
10 صفر عام 1441 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 المندوبيات البلدية 9 أكتوبر سنة 2019 م الحدود تضم حي 5 جويلية 1962، وحي بوجنانة حسان، وحي بوصوف عبد الحفيظ، وحي الزاوش والمنطقة الصناعية الرمال، وتعيّن حدودها كما يأتي : 5 جويلية 1962 شمالا : انطلاقا من الحدود الإقليمية لبلدية عين سمارة إلى غاية شعبة مطيرة، إلى غاية التقاء شعبة مرج مع واد ملاح، وصولا إلى التقاء الطريق الوطني رقم 27 مع الطريق الوطني رقم .5 شرقا : انطلاقا من ملتقى الطريق الوطني رقم 27 مع الطريق الوطني رقم 5، وصولا إلى الطريق النافذ المؤدي إلى الحظيرة البلدية والتقائها مع واد الرمال، مرورا بواد الرمال حتى الحدود الإقليمية لبلدية عين سمارة. جنوبا : الحدود الإقليمية لبلدية عين سمارة. غربا : الحدود الإقليمية لبلدية عين سمارة. تضم حي الموظفين، هضبة عين الباي، حي النخيل، وحي شعبة الرصاص، وتعيّن حدودها كما يأتي : شمالا : انطلاقا من ملتقى جسر بيدي لويزة مع نهج الصومام، مرورا بنهج الصومام إلى غاية زواغي سليمان التقائه مع الطريق الولائي رقم 175 . شرقا : انطلاقا من ملتقى نهج الصومام مع الطريق الولائي رقم 175، مرورا بهذا الطريق حتى التقائه مع شعبة الرصاص مسايرا هذا المسار حتى واد يعقوب وصولا إلى الحدود الإقليمية لبلدية الخروب. جنوبا : الحدود الإقليمية لبلديتي الخروب وعين سمارة. غربا : انطلاقا من ملتقى جسر بيدي لويزة مع واد الرمال، مرورا بواد الرمال إلى غاية الحدود الإقليمية لبلدية عين سمارة. مرسوم تنفيذي رقم 19-270 مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية وهران – ولاية وهران – وحدودها. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور لاسيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 11–10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، لاسيما المادة 136 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 84–365 المؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد تكوين البلديات ومشتملاتها وحدودها الإقليمية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–536 المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن إنشاء قطاعات حضرية ببلديتي وهران وقسنطينة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–258 المؤرّخ في 8 محرّم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد كيفيات إنشاء المندوبيات البلدية وتعيين حدودها ويحدد قواعد تنظيم المندوبيات والملحقات البلدية وسيرها،
10 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 13 9 أكتوبر سنة 2019 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 136 من القانون رقم 11–10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد عدد المندوبيات البلدية لبلدية وهران – ولاية وهران، وحدودها. المادة 2 : ينظّم إقليم بلدية وهران بكامله في ثماني عشرة (18) مندوبية بلدية، تسمّى كما يأتي : – المندوبية البلدية “ المنزه “، – المندوبية البلدية “ العقيد لطفي”، – المندوبية البلدية “ الصديقية “، – المندوبية البلدية “ حمو بوتليليس “، – المندوبية البلدية “ فلاوسن”، – المندوبية البلدية “ المقري “، – المندوبية البلدية “ الأمير”، – المندوبية البلدية “ النصر “، – المندوبية البلدية “ الخالدية “، – المندوبية البلدية “ ابن سينا “، – المندوبية البلدية “ الحمري”، – المندوبية البلدية “ سيدي البشير “، – المندوبية البلدية “ المقراني”، – المندوبية البلدية “ العثمانية”، – المندوبية البلدية “ البدر”، – المندوبية البلدية “ محي الدين”، – المندوبية البلدية “سيدي الهواري”، – المندوبية البلدية “ بوعمامة”. المادة 3 : تحدد حدود المندوبيات البلدية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، في الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : تلحق المخططات البيانية التي توضح حدود كل مندوبية بلدية، بأصل هذا المرسوم. المادة 5 : تلغى الملحقات البلدية الواقعة على إقليم بلدية وهران. المادة 6 : تلغى الأحكام المتعلقة ببلدية وهران المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91–536 المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن إنشاء قطاعات حضرية ببلديتي وهران وقسنطينة. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة .2019 نور الدين بدوي الملحق حدود المندوبيات البلدية لبلدية وهران المندوبيات البلدية الحدود تضم حي بوفالة لخضر، وحي 20 أوت 1955، وحي العباسي عزوز، وحي سفير قدور، وحي بن داود لعرج، وحي حمداوي جلول، وتعيّن حدودها كما يأتي : شمالا : انطلاقا من تقاطع شارع سرير يخلف محمد مع واجهة البحر، مرورا بواجهة البحر وصولا إلى تقاطع غابة كانستال مع الحدود الإقليمية لبلدية بئر الجير. المنزه شرقا : انطلاقا من تقاطع غابة كانستال مع الحدود الإقليمية لبلدية بئر الجير وواجهة البحر، مرورا بالحدود الإقليمية لبلدية بئر الجير وصولا إلى تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية بئر الجير مع نهج بودراع بلعباس. جنوبا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية بئر الجير مع نهج بودراع بلعباس، مرورا بنهج بودراع بلعباس وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع شارع سرير يخلف محمد. غربا : انطلاقا من تقاطع نهج بودراع بلعباس مع شارع سرير يخلف محمد، مرورا بشارع سرير يخلف محمد وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع واجهة البحر.
10 صفر عام 1441 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 9 أكتوبر سنة 2019 م المندوبيات الحدود البلدية تضمّ حي أغير محمد، وحي رمضان جمال، وحي دحمان بوتخيل، وحي بوكرش الهواري، المجمّع السكني العقيد لطفي، وحي بلبيوض عدة، وحي نوري محمد، وتعيّن حدودها كما يأتي : شمالا : انطلاقا من النقطة الدائرية لإقامة الباهية مرورا بواجهة البحر، وصولا إلى تقاطع هذا العقيد لطفي الأخير مع شارع سرير يخلف محمد. شرقا : انطلاقا من تقاطع واجهة البحر مع شارع سرير يخلف محمد، مرورا بشارع سرير يخلف محمد ونهج خربان رابح وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع نهج الألفية. جنوبا : انطلاقا من تقاطع نهج خربان رابح مع نهج الألفية مرورا بنهج الألفية، والحدود الإقليمية لبلدية بئر الجير وصولا إلى تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية بئر الجير مع النهج المحيطي الثالث. غربا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية بئر الجير مع النهج المحيطي الثالث، مرورا بالنهج المحيطي الثالث وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع النقطة الدائرية لإقامة الباهية. تضمّ حي الصديقية، وحي ابن رشد، وحي حسن الاستقبال، وحي الإخوة ميسوم، وحي مطلع الفجر، وتعيّن حدودها كما يأتي : الصديقية شمالا : انطلاقا من تقاطع نهج وهراني بومدين مع واجهة البحر، مرورا بواجهة البحر وصولا إلى النقطة الدائرية لإقامة الباهية. شرقا : انطلاقا من النقطة الدائرية لإقامة الباهية مرورا بالنهج المحيطي الثالث وتقاطع الطريق الوطني رقم 11 مع الطريق الولائي رقم 32 وشارع فريح بن قابو جيلالي وصولا إلى تقاطع الطريق الولائي رقم 46 مع الحدود الإقليمية لبلدية بئر الجير. جنوبا : انطلاقا من تقاطع الطريق الولائي رقم 46 مع الحدود الإقليمية لبلدية بئر الجير مرورا بالطريق الولائي رقم 46 والنقطة الدائرية بختي نميش والطريق السريع الجرف الأبيض وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع نهج خيالي بن سالم. غربا : انطلاقا من تقاطع الطريق السريع الجرف الأبيض مع نهج خيالي بن سالم مرورا بنهج خيالي بن سالم ونهج وهراني بومدين وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع واجهة البحر. تضمّ حي المقطع، وحي الكتار، وتعيّن حدودها كما يأتي : حمو بوتليليس شمالا : انطلاقا من تقاطع شارع عبد الحميد بسعود مع واجهة البحر، مرورا بواجهة البحر وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع نهج وهراني بومدين. شرقا : انطلاقا من تقاطع واجهة البحر مع نهج وهراني بومدين، مرورا بنهج وهراني بومدين ونهج خيالي بن سالم وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع الطريق السريع الجرف الأبيض. جنوبا : انطلاقا من تقاطع نهج خيالي بن سالم مع الطريق السريع الجرف الأبيض، مرورا بالطريق السريع الجرف الأبيض وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع نهج سي مصدق. غربا : انطلاقا من تقاطع الطريق السريع الجرف الأبيض مع نهج سي مصدق، مرورا بنهج سي مصدق وساحة خالف عبد المومن وشارع عبد الحميد بسعود وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع واجهة البحر.
10 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 15 9 أكتوبر سنة 2019 م المندوبيات الحدود البلدية تضمّ حي فلاوسن، وحي جمال الدين، وتعيّن حدودها كما يأتي : شمالا : انطلاقا من النقطة الدائرية بختي نميش، نقطة تقاطع الطريق الولائي رقم 46 مع نهج أحمد مدغري والطريق السريع الجرف الأبيض، مرورا بالطريق الولائي رقم 46 وصولا إلى تقاطع فلاوسن هذا الأخير مع الحدود الإقليمية لبلدية سيدي الشحمي. شرقا : انطلاقا من تقاطع الطريق الولائي رقم 46 مع الحدود الإقليمية لبلدية سيدي الشحمي مرورا بالحدود الإقليمية لبلدية سيدي الشحمي وصولا إلى تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية سيدي الشحمي مع الطريق الوطني رقم .4 جنوبا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية سيدي الشحمي مع الطريق الوطني رقم 4 مرورا بالطريق الوطني رقم 4 وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع نهج تقار فضيل ونهج أحمد مدغري. غربا : انطلاقا من تقاطع الطريق الوطني رقم 4 مع نهج تقار فضيل ونهج أحمد مدغري، مرورا بنهج أحمد مدغري وصولا إلى النقطة الدائرية بختي نميش، نقطة تقاطع الطريق الولائي رقم 46 مع نهج أحمد مدغري والطريق السريع الجرف الأبيض. تضمّ حي المقري، وحي تافنة، وحي الشهداء، وحي الزيتون، وحي الدار البيضاء، وتعيّن حدودها كما يأتي : شمالا : انطلاقا من تقاطع نهج العقيد أحمد بن عبد الرزاق مع شارع هاروني بوزيان، مرورا بشارع هاروني بوزيان ونهج سي مصدق والطريق السريع الجرف الأبيض وصولا إلى النقطة الدائرية بختي نميش، نقطة تقاطع الطريق السريع الجرف الأبيض مع الطريق الولائي رقم 46 المقري ونهج أحمد مدغري. شرقا : انطلاقا من النقطة الدائرية بختي نميش، نقطة تقاطع الطريق السريع الجرف الأبيض مع الطريق الولائي رقم 46 ونهج أحمد مدغري، مرورا بنهج أحمد مدغري وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع نهج تقار فضيل. جنوبا : انطلاقا من تقاطع نهج أحمد مدغري مع نهج تقار فضيل، مرورا بنهج تقار فضيل وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع نهج العقيد أحمد بن عبد الرزاق. غربا : انطلاقا من تقاطع نهج تقار فضيل مع نهج العقيد أحمد بن عبد الرزاق، مرورا بنهج العقيد أحمد بن عبد الرزاق وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع شارع هاروني بوزيان. تضمّ حي الأمير، وحي يغموراسن، وحي المجاهدين، وحي العمارية، وحي بن سنوسي مختار، وتعيّن حدودها كما يأتي : شمالا : انطلاقا من المدخل الرئيسي للميناء المحاذي لواجهة البحر، مرورا بالميناء وصولا إلى تقاطع نهج 19 مارس 1962 مع شارع عبد الحميد بسعود. الأمير شرقا : انطلاقا من تقاطع نهج 19 مارس 1962 مع شارع عبد الحميد بسعود مرورا بساحة خالف عبد المومن وصولا إلى تقاطع نهج سي مصدق مع الطريق السريع الجرف الأبيض. جنوبا : انطلاقا من تقاطع نهج سي مصدق مع الطريق السريع الجرف الأبيض مرورا بخط السكة الحديدية وشارع هاروني بوزيان وشارع مولود فرعون وشارع محمد بوضياف وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع شارع الأمير عبد القادر. غربا : انطلاقا من تقاطع شارع محمد بوضياف مع شارع الأمير عبد القادر مرورا بشارع الأمير عبد القادر وساحة أول نوفمبر 1954 وشارع الرائد فراج وصولا إلى المدخل الرئيسي للميناء المحاذي لواجهة البحر.
10 صفر عام 1441 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 9 أكتوبر سنة 2019 م المندوبيات الحدود البلدية تضمّ حي النصر، وحي سيدي عقبة، وحي الكرامة، وتعيّن حدودها كما يأتي : شمالا : انطلاقا من تقاطع شارع سيدي إبراهيم تازي مع شارع مهالي مختار مرورا بساحة أول النصر نوفمبر 1954 وصولا إلى تقاطع شارع الأمير عبد القادر مع شارع الرائد فراج. شرقا : انطلاقا من تقاطع شارع الأمير عبد القادر مع شارع الرائد فراج، مرورا بشارع الأمير عبد القادر وشارع جبور معمر وشارع حوحة محمد وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع نهج العقيد لطفي. جنوبا : انطلاقا من تقاطع شارع حوحة محمد مع نهج العقيد لطفي، مرورا بنهج العقيد لطفي وشارع أحمد عبد الرحمان وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع نهج بلبنة عبد القادر. غربا : انطلاقا من تقاطع شارع أحمد عبد الرحمان مع نهج بلبنة عبد القادر مرورا بنهج بلبنة عبد القادر وشارع سيدي إبراهيم تازي وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع شارع مهالي مختار. تضمّ حي الخالدية، وحي المنور، وتعيّن حدودها كما يأتي : شمالا : انطلاقا من تقاطع شارع محمد بوضياف مع خط السكة الحديدية، مرورا بخط السكة الحديدية وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع شارع الملازم معود محمد. شرقا : انطلاقا من تقاطع خط السكة الحديدية مع شارع الملازم معود محمد، مرورا بشارع الخالدية الملازم معود محمد ونهج العقيد أحمد بن عبد الرزاق وشارع سيدي قدور دبي وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع نهج حمداش بشير. جنوبا : انطلاقا من تقاطع شارع سيدي قدور دبي مع نهج حمداش بشير مرورا بنهج حمداش بشير وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع خط السكة الحديدية. غربا : انطلاقا من تقاطع نهج حمداش بشير مع خط السكة الحديدية، مرورا بخط السكة الحديدية وجسر دريس سعيد وصولا إلى تقاطع شارع محمد بوضياف مع خط السكة الحديدية. تضمّ حي ابن سينا، وحي الضاية، وتعيّن حدودها كما يأتي : شمالا : انطلاقا من تقاطع خط السكة الحديدية مع نهج حمداش بشير، مرورا بنهج حمداش بشير وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع نهج تقار فضيل. إبن سينا شرقا : انطلاقا من تقاطع نهج حمداش بشير مع نهج تقار فضيل، مرورا بنهج تقار فضيل والطريق الوطني رقم 4 وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع الحدود الإقليمية لبلدية السانية. جنوبا : انطلاقا من تقاطع الطريق الوطني رقم 4 مع الحدود الإقليمية لبلدية السانية مرورا بالطريق الولائي رقم 33 ونهج معطوبي حرب التحرير الوطني وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع خط السكة الحديدية. غربا : انطلاقا من تقاطع نهج معطوبي حرب التحرير الوطني مع خط السكة الحديدية، مرورا بخط السكة الحديدية وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع نهج حمداش بشير.
10 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 17 9 أكتوبر سنة 2019 م المندوبيات الحدود البلدية تضمّ حي الحمري، وحي الغوالم، وحي الأمير عبد القادر، وحي السلام، وحي النصير، وتعيّن حدودها كما يأتي : شمالا : انطلاقا من تقاطع نهج العقيد لطفي مع نهج الجيش الوطني الشعبي مرورا بنهج الشيخ عبد القادر وصولا إلى جسر دريس سعيد. الحمري شرقا : انطلاقا من جسر دريس سعيد وتقاطع نهج الشيخ عبد القادر مع خط السكة الحديدية، مرورا بخط السكة الحديدية وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع الحدود الإقليمية لبلدية السانية ونهج أحمد مدغري. جنوبا : انطلاقا من تقاطع خط السكة الحديدية مع الحدود الإقليمية لبلدية السانية ونهج أحمد مدغري، مرورا بنهج أحمد مدغري وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع نهج الجيش الوطني الشعبي. غربا : انطلاقا من تقاطع نهج أحمد مدغري مع نهج الجيش الوطني الشعبي مرورا بنهج الجيش الوطني الشعبي وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع نهج العقيد لطفي. تضمّ حي سيدي البشير، وحي المدينة الجديدة، وحي الشباب، وتعيّن حدودها كما يأتي : شمالا : انطلاقا من تقاطع شارع الأمير عبد القادر مع شارع محمد بوضياف، مرورا بشارع سيدي البشير محمد بوضياف وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع شارع مولود فرعون وخط السكة الحديدية. شرقا : انطلاقا من تقاطع شارع محمد بوضياف مع شارع مولود فرعون وخط السكة الحديدية مرورا بخط السكة الحديدية وصولا إلى جسر دريس سعيد. جنوبا : انطلاقا من جسر دريس سعيد مرورا بنهج الشيخ عبد القادر ونهج العقيد لطفي وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع شارع حوحة محمد. غربا : انطلاقا من تقاطع نهج العقيد لطفي مع شارع حوحة محمد، مرورا بشارع حوحة محمد وشارع جبور معمر وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع شارع الأمير عبد القادر. تضمّ حي عبد المومن، وحي أسامة، وحي العثمانية، وحي سيدي الحسني، وتعيّن حدودها كما يأتي : شمالا : انطلاقا من تقاطع نهج العقيد عميروش مع نهج العقيد لطفي مرورا بنهج العقيد لطفي المقراني وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع شارع حوحة محمد. شرقا : انطلاقا من تقاطع نهج العقيد لطفي مع شارع حوحة محمد، مرورا بشارع حوحة محمد ونهج الجيش الوطني الشعبي وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع نهج مكي خليفة. جنوبا : انطلاقا من تقاطع نهج الجيش الوطني الشعبي مع نهج مكي خليفة، مرورا بنهج مكي خليفة ونهج بلقندوز العربي وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع نهج شكيب أرسلان. غربا : انطلاقا من تقاطع نهج بلقندوز العربي مع نهج شكيب أرسلان، مرورا بنهج شكيب أرسلان ونهج العقيد عميروش وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع نهج العقيد لطفي. تضمّ حي العثمانية، وحي النخيل، وحي يغموراسن 1 و 2، وحي لغلسين، وحي خميستي، وتعيّن حدودها كما يأتي : العثمانية شمالا : انطلاقا من تقاطع نهج فارس الهواري مع نهج شكيب أرسلان مرورا بنهج بلقندوز العربي ونهج مكي خليفة وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع نهج الجيش الوطني الشعبي. شرقا : انطلاقا من تقاطع نهج مكي خليفة مع نهج الجيش الوطني الشعبي، مرورا بنهج الجيش الوطني الشعبي وصولا إلى تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية السانية مع نهج أحمد مدغري. جنوبا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية السانية مع نهج أحمد مدغري، مرورا بنهج أحمد مدغري وصولا إلى تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية السانية مع الطريق الولائي رقم .73 غربا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية السانية مع الطريق الولائي رقم 73، مرورا بالطريق الولائي رقم 73 وصولا إلى تقاطع نهج فارس الهواري مع نهج شكيب أرسلان.
10 صفر عام 1441 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 9 أكتوبر سنة 2019 م المندوبيات الحدود البلدية تضمّ حي البدر، وحي ميموزة، وتعيّن حدودها كما يأتي : شمالا : انطلاقا من تقاطع نهج فارس الهواري مع شارع مرزوقي حسني مرورا بشارع مرزوقي حسني وشارع الإخوة بوخاتم وشارع شرفاوي عائشة وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع نهج شكيب البدر أرسلان. شرقا : انطلاقا من تقاطع شارع شرفاوي عائشة مع نهج شكيب أرسلان مرورا بنهج شكيب أرسلان وشارع مزاري بشير محمد والطريق الولائي رقم 73 وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع الحدود الإقليمية لبلدية السانية. جنوبا : انطلاقا من تقاطع الطريق الولائي رقم 73 مع الحدود الإقليمية لبلدية السانية مرورا بالحدود الإقليمية لبلدية السانية وصولا إلى تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية السانية مع نهج سماش أحمد. غربا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية السانية مع نهج سماش أحمد مرورا بنهج سماش أحمد وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع نهج فارس الهواري. تضمّ حي محي الدين، وحي النور، وحي كوشة الجير، وحي الثيران، وحي عبد الخالق محمد أمين الصغير، وحي المستقبل، وحي السعادة، وتعيّن حدودها كما يأتي : شمالا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية مسرغين مع الحدود الإقليمية لبلدية مرسى الكبير، مرورا بالحدود الإقليمية لبلدية مرسى الكبير وجبل مرجاجو ونهج بلبنة عبد القادر وشارع أحمد عبد الرحمان وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع نهج العقيد لطفي. محي الدين شرقا : انطلاقا من تقاطع نهج العقيد لطفي مع شارع أحمد عبد الرحمان مرورا بنهج العقيد عميروش ونهج شكيب أرسلان وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع شارع شرفاوي عائشة. جنوبا : انطلاقا من تقاطع نهج شكيب أرسلان مع شارع شرفاوي عائشة، مرورا بشارع شرفاوي عائشة وشارع الإخوة بوخاتم وشارع مرزوقي حسني وشارع حميدي عبد االله وجبل مرجاجو وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع الحدود الإقليمية لبلدية مسرغين. غربا : انطلاقا من تقاطع جبل مرجاجو مع الحدود الإقليمية لبلدية مسرغين، مرورا بالحدود الإقليمية لبلدية مسرغين وصولا إلى تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية مسرغين مع الحدود الإقليمية لبلدية مرسى الكبير. تضمّ حي سيدي الهواري، وحي الصنوبر، وحي رأس العين، وحي سي توفيق، وحي شباط 1 و 2، وحي الصنوبر الجديد، وحي موني منقور، وحي القصبة العتيقة، وتعيّن حدودها كما يأتي : شمالا : انطلاقا من تقاطع نهج سوالمية غالم مع الحدود الإقليمية لبلدية مرسى الكبير مرورا ببرج لمون والميناء وصولا إلى المدخل الرئيسي للميناء. شرقا : انطلاقا من المدخل الرئيسي للميناء مرورا بشارع الرائد فراج وساحة أول نوفمبر سيدي الهواري 1954 وشارع سيدي إبراهيم تازي ونهج بلبنة عبد القادر وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع شارع أحمد عبد الرحمان. جنوبا : انطلاقا من تقاطع شارع أحمد عبد الرحمان مع نهج بلبنة عبد القادر، مرورا بنهج بلبنة عبد القادر ومشتلة البلدية وصولا إلى تقاطع نهج بلبنة عبد القادر مع شارع شراك فاطمة. غربا : انطلاقا من تقاطع نهج بلبنة عبد القادر مع شارع شراك فاطمة مرورا بجبل مرجاجو وصولا إلى الحدود الإقليمية لبلدية مرسى الكبير.
10 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 19 9 أكتوبر سنة 2019 م المندوبيات البلدية الحدود تضمّ حي حميدي عبد الله، وحي الفتح، وحي بن تازي، وحي بن بدوي يمينة، وحي بن دباش محمد، وحي زيتوني مصطفى، وحي بن عربة محي الدين، وحي مداح أحمد، وحي عزوز عبد القادر، وتعيّن حدودها كما يأتي : شمالا : انطلاقا من الحدود الإقليمية لبلدية مسرغين مرورا بجبل مرجاجو وشارع حميدي عبد الله بوعمامة وصولا إلى تقاطع نهج فارس الهواري مع نهج سماش أحمد. شرقا : انطلاقا من تقاطع نهج فارس الهواري مع نهج سماش أحمد، مرورا بنهج سماش أحمد والحدود الإقليمية لبلدية السانية وصولا إلى تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية السانية مع الحدود الإقليمية لبلدية مسرغين. جنوبا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية السانية مع الحدود الإقليمية لبلدية مسرغين، مرورا بالحدود الإقليمية لبلدية مسرغين وشارع سعيدي جيلالي وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع شارع كسير يحيى. غربا : انطلاقا من تقاطع شارع سعيدي جيلالي مع شارع كسير يحيى مرورا بشارع بوجلولي سليمان وتقاطع هذا الأخير مع الحدود مسرغين. مرسوم تنفيذي رقم 19–271 مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يتعلق بالمرجع الوطني لتوافقية أنظمة الإعلام. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2 ) منه، – وبمقتضى القانون رقم 18–04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، الإقليمية لبلدية مسرغين وصولا إلى الحدود الإقليمية لبلدية يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد المرجع الوطني لتوافقية أنظمة الإعلام. المادّة 2 : المرجع الوطني للتوافقية وثيقة تقنية تحدد المعايير والمقاييس الواجب احترامها عند وضع الوسائط في أنظمة الإعلام العمومية. كما يعالج المستويات المختلفة للتوافقية. يصف المرجع، بدقة، معايير اختيار المقاييس الواجب مراعاتها عند اقتناء و/أو تطوير أنظمة الإعلام من أجل جعلها سهلة التبادل وإعادة استخدام المعلومة. المادّة 3 : يهدف المرجع الوطني للتوافقية إلى ما يأتي : – توحيد صيغ تبادل المعطيات بين هيئتين وبين الإدارة والمواطن، قصد تحسين الخدمات الموفرة، – تقليص تكاليف تطوير وصلات التبادل، – ضمان ديمومة أنظمة الإعلام العمومية من خلال استخدام المعايير والمقاييس المعترف بها دوليا. المادّة 4 : تلتزم الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية، عند اقتناء و/أو تطوير أنظمة الإعلام الموجهة لتبادل المعلومة مع أنظمة هيئة أخرى و/أو مع المواطن، بالامتثال إلى المرجع الوطني للتوافقية الذي سيشكل جزءا لا يتجزأ من دفاتر الشروط المتعلقة بهذا الاقتناء و/أو التطوير.
10 صفر عام 1441 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 إذا كان نظام إعلام قائم غير متوافق مع المرجع الوطني للتوافقية، ويكون في مرحلة تحديث، ينبغي أن تكون التعديلات المحدثة عليه متقاربة معه قدر الإمكان. المادّة 5 : يمكن صياغة مراجع قطاعية تستند إلى المرجع الوطني وتتضمن المعايير والمقاييس الخاصة بالقطاعات المعنية. وتتم المصادقة عليها بموجب قرارات وزارية مشتركة بين الوزير المكلّف بالقطاع المعني والوزير المكلّف بالرقمنة. المادّة 6 : يلحق المرجع الوطني لتوافقية أنظمة الإعلام بأصل هذا المرسوم. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1441 الموافق 6 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام قاضٍ. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1441 الموافق 6 أكتوبر سنة 2019، تنهى، ابتداء من 8 مايو سنة 2019، مهام السيّد احسن إسعد، بصفته قاضيا، بسبب الوفاة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1441 الموافق 6 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1441 الموافق 6 أكتوبر سنة 2019، تنهى مهام السّيد فريد بن رمضان، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية، بناء على طلبه. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1441 الموافق 6 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1441 الموافق 6 أكتوبر سنة 2019، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما; بصفتهما نائبي مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفهما بوظائف أخرى : – آسيا صحراوي، نائبة مدير لنوعية الخدمات الجامعية، – فريد بوزيد، نائب مدير للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف. 9 أكتوبر سنة 2019 م المادّة 7 : يمكن تحيين المرجع الوطني للتوافقية بموجب قرار من الوزير المكلّف بالرقمنة. المادّة 8 : لا تخضع أنظمة الإعلام المتعلقة بالدفاع والأمن الوطنيين لأحكام هذا المرسوم. المادّة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة .2019 نور الدين بدوي فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1441 الموافق 6 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي لسطيف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1441 الموافق 6 أكتوبر سنة 2019، تنهى مهام السيّد نور الدين بلقاضي، بصفته مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي لسطيف. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1441 الموافق 6 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرين للصحة والسكان في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1441 الموافق 6 أكتوبر سنة 2019، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للصحة والسكان في الولايات الآتية : – مسعود قلفن، في ولاية الشلف، – عبد القادر بغدوس، في ولاية تلمسان، – عمر بن تواتي، في ولاية سوق أهراس. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1441 الموافق 6 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتشغيل والإدماج بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1441 الموافق 6 أكتوبر سنة 2019، تنهى مهام السيّد فضيل زايدي، بصفته مديرا عاما للتشغيل والإدماج بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لإحالته على التقاعد.
10 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 9 أكتوبر سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1441 الموافق 6 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1441 الموافق 6 أكتوبر سنة 2019، تنهى مهام السيّد محمد حمودي، بصفته مديرا عاما للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1441 الموافق 6 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1441 الموافق 6 أكتوبر سنة 2019، تنهى مهام السيّد فيصل واقنوني، بصفته مديرا عاما للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1441 الموافق 6 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمركز الدراسات والبحوث الدستورية بالمجلس الدستوري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1441 الموافق 6 أكتوبر سنة 2019، تنهى، ابتداء من 28 غشت سنة 2019، مهام السيّد محمد بوسلطان، بصفته مديرا عاما لمركز الدراسات والبحوث الدستورية بالمجلس الدستوري، بسبب الوفاة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1441 الموافق 6 أكتوبر سنة 2019، يتضمن التعيين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1441 الموافق 6 أكتوبر سنة 2019، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي : – فتيحة عويسات، مكلفة بالدراسات والتلخيص، – فريد بوزيد، مديرا للموارد البشرية، – سيف الدين عمارة، مديرا للتعليم والمتابعة البيداغوجية والتقييم، – آسيا صحراوي، مديرة لتحسين إطار حياة الطلبة والتنشيط في الوسط الجامعي، – أمينة الزهرة بن برنو، مفتشة بالمفتشية العامة للبيداغوجيا، – نصيرة خميسة، نائبة مدير للتوثيق البيداغوجي والعلمي، – علجية سي محمد، نائبة مدير للبرمجة وتمويل الاستثمارات، – جميلة مرحوم، نائبة مدير للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف، – صليحة لعويسي، نائبة مدير لظروف الدراسة والحياة للطلبة، – فوضيل لوماني، نائب مدير لمتابعة البناءات والتجهيزات والتقييس، – محند أكلي أيت مختار، نائب مدير للدراسات القانونية والمنازعات. قرارات، مقررات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1440 الموافق 31 غشت سنة 2019، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة الجزائر .1
إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم رقم 84-209 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة الجزائر 1 وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-210 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 85-56 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985 والمتضمن إنشاء مركز للبحث في الإعلام العلمي والتقني، المعدّل والمتمّم، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
10 صفر عام 1441 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، لاسيما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 جانفي سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبعد الاطلاع على الرأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل قطب التعميم الجيولوجي لدى جامعة الجزائر .1 المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة لقطب التعميم الجيولوجي المذكور في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : – مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني، – جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا. المادة 3 : يتكون قطب التعميم الجيولوجي من فرعين (2) : . فرع المحافظة على التراث الجيولوجي والنباتي، ويكلف بما يأتي : – المحافظة على المجموعات المعدنية والصخور والحفريات الموضوعة تحت تصرف الباحثين والطلبة، – المحافظة على الخرائط الجيولوجية المتوفرة وتحيينها، – حفظ التنوع الجيولوجي وحمايته، ورؤية التراث (العرض والتعميم)، 9 أكتوبر سنة 2019 م – المحافظة على المجموعات العشبية والحدائق النباتية. . فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف القطب، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1440 الموافق 31 غشت سنة .2019 وزارة التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي الطيب بوزيد محمد لوكال H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1440 الموافق 31 غشت سنة 2019، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة.
إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرّخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدّد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،
10 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 9 أكتوبر سنة 2019 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-400 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، لاسيما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل أرضية تكنولوجية لإعداد المواد والتصنيع لدى المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة للأرضية التكنولوجية لإعداد المواد والتصنيع والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : – جامعة قسنطينة 3، – جامعة سطيف 1، – جامعة أم البواقي، – المركز الجامعي لميلة، – مركز البحث في البيو تكنولوجيا، – المدرسة الوطنية العليا في البيوتكنولوجيا بقسنطينة، – المدرسة العليا في التكنولوجيات الصناعية بعنابة، – المدرسة الوطنية العليا للمناجم والمعادن بعنابة. المادة 3 : تتكون الأرضية التكنولوجية لإعداد المواد والتصنيع من ثلاثة (3) فروع : . فرع إعداد المواد، ويكلف بما يأتي : – إعداد مواد معدنية عالية الأداء، – إعداد مواد خزفية عالية الأداء، – إعداد مواد مركبة عالية الأداء. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 23 . فرع تصنيع النماذج الأولية، ويكلف بما يأتي : – تصنيع المناذج الأولية المعدنية، – تصنيع النماذج الأولية الخزفية، – تصنيع النماذج الأولية المركبة. . فرع التحليل والتقييم والصيانة، ويكلف بما يأتي : – تقييم المواد المستخدمة في تصنيع النماذج الأولية ومراقبتها، – القيام باختبارات على النماذج الأولية المصنعة، – ضمان صيانة الأجهزة وإصلاحها. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1440 الموافق 31 غشت سنة .2019 وزارة التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي الطيب بوزيد محمد لوكال وزارة الاتصال قرار مؤرّخ في 29 شوال عام 1440 الموافق 2 يوليو سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1438 الموافق 31 غشت سنة 2017 المتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الاتصال.
بموجب قرار مؤرّخ في 29 شوّال عام 1440 الموافق 2 يوليو سنة 2019 يعدّل القرار المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1438 الموافق 31 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الاتصال، كما يأتي : “الأعضاء الدائمون، السيدة والسادة : – ……………… (بدون تغيير)………………، – ……………… (بدون تغيير)………………، – ……………… (بدون تغيير)………………، – ……………… (بدون تغيير)………………، – السيد أحسن آيت موسى، ممثل الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)، عضوا، – ……………… (بدون تغيير)………………، – السيد فاروق حمداوي، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، عضوا.
10 صفر عام 1441 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 الأعضاء المستخلفون، السيدات والسادة : – …………………………. (بدون تغيير)…………………………..، – ………………………… (بدون تغيير)…………………………..، – السيدة أنيسة شراني، ممثلة الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)، – السيد محمد شلموح، ممثل الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للمحاسبة)، – السيدة نورة شالغو، ممثلة الوزير المكلف بالتجارة. – …………………….. (الباقي بدون تغيير .”……………………) وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 20 شوّال عام 1440 الموافق 23 يونيو سنة 2019، يعدل القرار المؤرّخ في 7 شعبان عام 1439 الموافق 23 أبريل سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية للمياه الحموية.
بموجب قرار مؤرّخ في 20 شوّال عام 1440 الموافق 23 يونيو سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 شعبان عام 1439 الموافق 23 أبريل سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية للمياه الحموية، كما يأتي : المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 9 أكتوبر سنة 2019 م “–……………………………………………(بدون تغيير حتى) – دليلة جوادة، ممثلة الوزير المكلّف بالمالية، خلفا ل محمد شيخي، ………………………..(الباقي بدون تغيير)………………..”. H قرار مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1440 الموافق 24 يوليو سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية.
بموجب قرار مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1440 الموافق 24 يوليو سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية، المعدّل، كما يأتي : –“ ………………………………………………(بدون تغيير حتى) – يوسف سالمي ونبيلة كروش، عضوين معيّنين من طرف الوزير المكلف بالصناعة التقليدية، لكفاءاتهما في المجال، – ………………………(الباقي بدون تغيير)……………………..”. رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة