قرار مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1443 الموافق 12 أكتوبر سنة 2021، يحدد كيفيات مسك وتحيين بطاقية مكاتب الدراسات المعتمدة لتهيئة الإقليم وكذا كيفيات إرسال المعلومات المتعلقة بها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 21-93 المؤرخ في 25 رجب عام 1442 الموافق 9 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات مسك وتحيين بطاقية مكاتب الدراسات المعتمدة لتهيئة الإقليم، وكذا كيفيات إرسال المعلومات المتعلقة بها، وتدعى في صلب النص " البطاقية".
المادة 2
فتح المادةتحدث البطاقية لدى الوزارة المكلفة بتهيئة الإقليم، وتتمثل في قاعدة بيانات تسجل فيها مكاتب الدراسات لتهيئة الإقليم المعتمدة.
المادة 3
فتح المادةتسمح البطاقية للمصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بتهيئة الإقليم بمسك قائمة مكاتب الدراسات المعتمدة وضمان مراقبتها ومتابعتها. 17 نوفمبر سنة 2021 م وبهذه الصفة، تسمح البطاقية بما يأتي :
– تعريف مكاتب الدراسات المعتمدة،
– تقييم المرجعيات المهنية، المهارات والمؤهلات للأشخاص الطبيعيين أو للمسيّر في حالة الشخص المعنوي،
– وضع تحت تصرف الأطراف المعنية المؤهلة، بيانات مكاتب الدراسات المعتمدة،
– إعداد إحصائيات حول نشاط مكاتب الدراسات لتهيئة الإقليم،
– استغلال معطيات البطاقية.
المادة 4
فتح المادةتمسك البطاقية من طرف المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بتهيئة الإقليم.
وبهذه الصفة، تكلف هذه المصالح على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد قاعدة بيانات مركزية لمكاتب الدراسات المعتمدة،
– ضمان التخزين المنتظم لقاعدة البيانات وضمان تخزينها الخارجي،
– تأمين قاعدة البيانات،
– تحيين قاعدة البيانات بصفة دورية،
– ضمان التسيير المادي والتقني والتجهيزات ومكوّنات البطاقية.
المادة 5
فتح المادةتتشكل المعلومات الواردة في البطاقية أساسا من المعلومات والمعطيات المسبقة التي يقدمها المستفيدون من اعتماد مكتب الدراسات لتهيئة الإقليم.
يمكن أن يتم التحقق من هذه المعلومات الضرورية بجميع الوسائل القانونية.
المادة 6
فتح المادةتتكون البطاقية على الخصوص، من البيانات الآتية :
1 - البيانات المتعلقة بهوية المستفيد : 1-1 - شخص طبيعي :
– رقم التعريف الوطني،
– الاسم واللقب،
– تاريخ الميلاد،
– الجنسية،
– العنوان (البلدية والولاية والرمز البريدي)،
– معلومات الاتصال (الهاتف والبريد الإلكتروني وموقع الإنترنت)،
– رقم وتاريخ الانتساب للضمان الاجتماعي. 12 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 17 نوفمبر سنة 2021 م 1-2 - شخص معنوي :
– اسم الشركة،
– الشكل القانوني،
– تاريخ الإنشاء،
– عنوان مقر الشركة (البلدية والولاية والرمز البريدي)،
– رقم التعريف الضريبي،
– رقم التعريف الوطني للمسيّر،
– اسم ولقب المسيّر،
– معلومات الاتصال ( الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني وموقع الإنترنت)،
– رقم وتاريخ الانتساب للضمان الاجتماعي.
2 - الشهادات والمؤهلات والخبرات المهنية للشخص الطبيعي وللمسيّر في حالة شخص معنوي :
– شهادات التدرج وما بعد التدرج،
– التخصصات،
– تواريخ الحصول على الشهادات،
– الجامعات أو المؤسسات،
– الخبرة المهنية.
3 - أهم المشاريع التي تم إنجازها ومتابعتها أو إخضاعها للخبرة :
– اسم المشروع،
– الإقليم المعني،
– المصلحة المتعاقدة.
4 - متابعة طلبات المستفيدين من الاعتماد وآراء اللجنة المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 21-93 المؤرخ في 25 رجب عام 1442 الموافق 9 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه :
– تاريخ (تواريخ) إيداع الطلب،
– طبيعة الطلب (منح، تجديد، طعن)،
– تاريخ (تواريخ) اجتماع (ات) اللجنة،
– رأي اللجنة ( الموافقة والرفض والتأجيل وسبب الرفض أو التأجيل)،
– تاريخ منح أول اعتماد،
– تاريخ (تواريخ) التجديد،
– السحب (الطبيعة والتاريخ والسبب)،
– الطعن (الموضوع والتاريخ والقرار)،
– التوقف عن النشاط (التاريخ والسبب).
المادة 7
فتح المادةيتم تحيين البطاقية عند أي تغيير للبيانات المكونة لها.
المادة 8
فتح المادةتؤهل المصالح المكلفة بمسك البطاقية، بطلب من المؤسسات و/أو هيئات المراقبة أو أي مصلحة أخرى مؤهلة، لإرسال لهذه الأخيرة المعلومات المفيدة حول مكاتب الدراسات المعتمدة.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1443 الموافق 12 أكتوبر سنة .2021 كمال بلجود وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.