مرسوم رقم 88-121 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الاقليمية بشأن الاعتراف بالدراسات والشهادات والدبلومات والدرجات والشهادات الاخرى للتعليم العالي في دول افريقيا المعدة بأروشا في 5 ديسمبر 1981 948
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية الآليمية بشأن الاعتراف بالدراسات والشهادات والدبلومات والدرجات والشهادات الاخرى للتعليم العالى في دول افريقيا المعدة بأروشا في 5 ديسمبر سنة 1981، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذى القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988.
وبعد الاطلاع على الاتفاقية الاقليمية بشأن الاعتراف بالدراسات والشهادات والدبلومات والدرجات والشهادات الاخرى للتعليم العالى في دول إفريقيا، الشاذلي بن جديد الأربعاء 8 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 949 اتفاقية إقليمية بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالى وشهاداته | ودرجاته وغير ذلك من مؤهلاته في الدول الافريقية.
ان الدول الافريقية الاطراف في هذه الاتفاقية، نظرا لروابط التضامن الوثيقة التي نسجتها بينها عوامل التاريخ والجغرافيا،
- واذ تؤكد من جديد وفقا لميثاق منظمة الوحدة الافريقية عزمها المشترك على تعزيز التفاهم والتعاون بين الشعوب الافريقية للوفاء بتطلعاتها الى دعم أواصر الاخوة والتضامن في إطار وحدة أوسع نطاقا تتجاوز الفوارق الاثنية والوطنية، وتلاحظ أن تحقيق هذه التطلعات التي طالما حالت دونها الهيمنة الاستعمارية وما نجم عنها من انقسام القارة الافريقية يتطلب تعاونا مكثفا بين الدول الافريقية. إذ أن هذا التعاون هو وحده الذي يكفل صون استقلالها وسيادتها اللذين بذلت ثمنا غاليا في سبيلهما، والحفاظ على الذاتية الثقافية نوع الثقافي لشعوبها وتعزيزهما، واحترام السمات الخاصة لنظمها التعليمية وزيادة وتحسين معداتها ومناهجها التعليمية، وتأمين الاستخدام الفعال لموارد التدريب المتاحة في أراضيها وللاطر الفكرية والادارية والتكنولوجية والتقنية وغيرها من الاطر المدربة لصالح القارة بأكملها، وتحدوها الرغبة في تعزيز وتوسيع نطاق تعاونها بوجه خاص في مجال تدريب الموارد البشرية واستخدامها ولاسيما من أجل تشجيع تقدم المعرفة وتحسين نوعية التعليم العالى باطراد وتعزيز - التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في كل بلد من البلاد الافريقية وفي القارة الافريقية برمتها واقتناعا منها بأن الاعتراف بدراسات التعليم العالى وشهاداته ودرجاته وغير ذلك من مؤهلاته الذي يتيح الفرصة، في اطار هذا التعاون لزيادة تيسير انتقال الطلبة والاخصائيين في انحاء القارة الافريقية كلها، يشكل شرطا لازما للتعجيل بتنمية المنطقة الأمر الذى يستوجب تدريب | عدد متزايد من رجال العلم والتكنولوجيين والتقنيين والاخصائيين واستخدامهم استخداما كاملا
- واقتناعا منها بأن النظام المعمول به حتى الآن المعادلة الشهادات لا يكفي بسبب تنوع نظم التعليم وتعقدها لاستخدام وسائلها التدريبية على خير وجه وأكمله. وقد اصبح من الضرورى أن تتطور اليوم مفاهيم التدريب ومراحل | التدريب مع الاعتراف بالدراسات والمعارف والخبرات المكتسبة إلى جانب الشهادات والدرجات العلمية الممنوحة،
- - - وحرصا منها على أن تراعي في تعاونها مستقبلا إلى اقصى حد ممكن ضرورات التنمية والحاجة الى تشجيع ديمقراطية التعليم وتعزيز التربية المستديمة بالاضافة الى تحسين نوعية التعليم على نحو مستمر،
- وقد وطدت العزم على تنظيم تعاونها ودعمه في مجال الاعتراف بدراسات التعليم العالى وشهاداته ودرجاته وغير ذلك من مؤهلاته عن طريق اتفاقية تكون بداية نشاط دينامي ومنسق تنهض به الاجهزة الوطنية والثنائية والاقليمية أو شبه الاقليمية القائمة أو التي تنشأ لهذه الغاية بوجه خاص،
- واذ تعبر عن أملها في أن تشكل هذه الاتفاقية مرحلة في عمل أشمل يكون من شأنه الوصول الى اتفاقية دولية بين مجموع الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اتفقت على ما يلى :
أولا - تعاريف
المادة الأولى
فتح المادة1 لاغراض هذه الاتفاقية يقصد بالاعتراف باحدى شهادات التعليم العالى أو دراساته أو درجته أو غيرها من مؤهلاته الممنوحة في الخارج، اعتمادها من جانب السلطات المختصة في دولة متعاقدة ومنح حاملها الحقوق التي يتمتع بها من يحملون شهادات أو القابا أو درجات علمية أو مؤهلات وطنية تعتبر الشهادة أو الدرجة العلمية الاجنبية معادلة لها. وتمتد هذه الحقوق تبعا لنطاق الاعتراف الى متابعة الدراسات أو ممارسة نشاط مهني أو الى الاثنين معا.
أ - يترتب على الاعتراف باحدى الشهادات أو الالقاب أو الدرجات العلمية أو غيرها من المؤهلات التي يتم الحصول عليها في الخارج من أجل القيام بدراسات على مستوى التعليم العالى أو متابعتها السماح لحاملها بالالتحاق بمؤسسات التعليم العالى والبحوث في أية دولة متعاقدة بنفس الشروط المطبقة على من يحملون شهادات أو القابا أو درجات مناظرة ممنوحة في الدولة المتعاقدة المعنية.
ب يشكل الاعتراف بشهادة أو لقب أو درجة علمية من أجل ممارسة إحدى النشاطات المهنية اعترافا بقدرة حاملها من الوجهة الفنية ويرتب بالنسبة له نفس الحقوق 950 الجريدة الرسمية للجمهورية والالتزامات التي تترتب بالنسبة لمن يحملون الشهادات أو الالقاب أو الدرجات العلمية الوطنية اللازمة لممارسة المهنة ذاتها .
ولا يعفي هذا الاعتراف حاملي الشهادات أو الالقاب أو الدرجات العلمية أو غيرها من المؤهلات الاجنبية من الوفاء بالالتزامات التي ينص عليها القانون أو استيفاء الشروط التي قد تفرضها السلطات الحكومية أو المهنية المختصة، لتنظيم ممارسة نشاط مهني معين فى الدولة المتعاقدة المعنية.
2 - لاغراض هذه الاتفاقية :
أ - يقصد ب " التعليم الثانوي " مرحلة الدراسات ايا كان نوعها التي تلى مرحلة التعليم الابتدائى أو الاولى والاعدادى ( المتوسط ) والتي يكون من أهدافها إعداد الطلبة للالتحاق بالتعليم العالى.
ب يقصد ب "التعليم العالى " جميع انواع التعليم والبحوث على المستوى التالى للمرحلة الثانوية ويتاح الالتحاق بهذا النوع من التعليم لكل من حصل على مؤهلات كافية سواء كان ذلك عن طريق الحصول على لقب أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو عن طريق الحصول على التدريب المنظم أو اكتساب المعارف الملائمة طبقا لما تقرره الدولة المعنية من شروط في هذا الصدد. 3 – لاغراض هذه الاتفاقية يقصد ب १९ १९ الدراسات الجزئية " كل تدريب لم يستكمل مدته أو محتواه وفقا للقواعد المعمول بها في المؤسسة التي تم تحصيله فيها ويجوز لاحدى الدول المتعاقدة ان تمنح اعترافها بالدراسات الجزئية التي تجريها مؤسسة واقعة في أراضي دولة متعاقدة أخرى ومعترف بها من قبلها وذلك تبعا لمستوى التدريب الذي بلغه الشخص وفقا لمعايير الدولة التي تمنح الاعتراف.
4 - لاغراض هذه الاتفاقية يقصد ب ९ १ مرحلة تدريب " جملة دراسات نظرية وعملية أو خبرات وانجازات شخصية تؤدي الى مستوى النضج والكفاءة اللازمين للدخول في المرحلة التالية . واجتيازها فيما يتعلق بمتابعة الدراسات وللاضطلاع بالمسؤوليات والقيام بالمهام المنوطة بالمرحلة المقصودة فيما يتعلق بممارسة مهنة من المهن.
ثانيا - الاهداف المادة الثانية 1 تسعى الدول المتعاقدة من خلال عملها المشترك في مجال الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته الجزائرية الأربعاء 8 ذو القعدة عام 1408ه وغير ذلك من مؤهلاته إلى الاسهام في ( أ ) تعزيز الوحدة والتضامن الافريقيين ( ب ) وإزالة القيود التي أوجدها الماضى الاستعماري والتي تتنافى مع الروابط التاريخية والثقافية التقليدية في المنطقة ( ج ) وتعزيز ودعم الذاتية الثقافية لافريقيا ولمختلف بلادها. 2 وتؤكد الدول المتعاقدة رسميا عزمها الثابت على التعاون الوثيق فيما بينها من أجل تحقيق الأهداف التالية :
ا - إتاحة أفضل انتفاع ممكن بمواردها المتوافرة في مجال التعليم لصالح جميع الدول المتعاقدة وفي سبيل ذلك تعمل على :
1 ) أن تفتح إلى أبعد حد ممكن باب الالتحاق المؤسسات التعليم العالي التابعة لها أمام الطلبة الوافدين من أية دولة متعاقدة .
2 ) ان تعترف بدراسات هؤلاء الأشخاص وبشهاداتهم ودرجاتهم وغير ذلك من مؤهلاتهم وأن تيسر تبادل وانتقال الاساتذة والطلبة والباحثين في المنطقة على أوسع نطاق.
3 ) ان تنسق بين شروط القبول بمؤسسات التعليم في كل من البلاد المتعاقدة.
4 ) ان تذلل الصعوبات التي يلاقيها الاشخاص الذين أتموا تأهلهم في الخارج عند عودتهم إلى أوطانهم حتى يندمجوا من جديد في حياتهم الوطنية في أفضل الظروف المواتية لتنمية هذه المجتمعات ولتفتح شخصياتهم.
5 ) ان تأخذ بمصطلحات ومعايير تقييم متقاربة قدر الامكان وذلك لتيسير تطبيق نظام يكفل إمكانية المقارنة بين وحدات التقييم ودراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته وغير ذلك من مؤهلاته.
6 ) ان تراعي الواقع الافريقي في وضع ومراجعة النظم والمناهج التعليمية وأساليب التقييم وان تفكر في استخدام اللغات الافريقية كلغات للتعليم بصورة تدريجية.
7 ) ان تطبق مفهوما ديناميا للقبول في مراحل الدراسة اللاحقة يأخذ في اعتباره لا مجرد ما تثبته المؤهلات العلمية الممنوحة من معارف وانما أيضا الخبرات والانجازات الشخصية .
8 ) ان تطبق أساليب تقييم لا ترتكز إلا على المعرفة والمهارات المكتسبة وحدها.
9) أن تطبق لتقييم الدراسات الجزئية معايير مرنة تستند إلى مستوى التعليم المكتسب وإلى محتوى المناهج الأربعاء 8 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 951 المقررة مع مراعاة طابع الجمع بين مختلف التخصصات والمعارف في مرحلة التعليم العالي.
10) ان ترقى بنظام تبادل المعلومات المتعلقة بالاعتراف بالدراسات والشهادات والدرجات وغير ذلك من المؤهلات . ب 1 ب 1 العمل بصفة مستمرة على إعادة النظر في مناهج الدراسة بالتعليم العالي وفي تخطيطه في الدول المتعاقدة وعلى تحقيق التواؤم في هذه المناهج وهذا التخطيط بما يكفل مراعاة متطلبات التنمية والتطلعات الافريقية لاقامة نظام اقتصادى جديد ومراعاة توصيات الاجهزة المختصة في المادة الرابعة تتعهد كل من الدول المتعاقدة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق ما يلي :
ا - الاعتراف بالمؤهلات العلمية الممنوحة من مؤسسات التعليم العالي الكائنة والمعترف بها داخل أراضي دولة متعاقدة أخرى والتي تثبت أن مرحلة دراسية كاملة من مراحل التعليم العالي قد استكملت وفقا لما تتطلبه السلطات المختصة، وذلك بغية تمكين حاملها من مواصلة الدراسة مباشرة والالتحاق بمراحل التعليم التالية بمؤسسات التعليم منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة فيما يتعلق | العالي الكائنة بأراضي أي من الدول المتعاقدة بنفس الشروط بمواصلة تحسين نوعية التعليم العالي وتعزيز التربية المستديمة وتحقيق ديمقراطية التعليم.
ج تيسير الانتفاع بالموارد البشرية على أوسع نطاق وباكثر الاساليب فعالية من أجل الاسهام في دفع عجلة التنمية في البلاد المعنية مع تفادي هجرة الكفاءات.
د - تعزيز التعاون بين المناطق الاقليمية في مجال الاعتراف بالدراسات والشهادات والدرجات وغير ذلك من المؤهلات العلمية.
3 - تتعهد الدول المتعاقدة باتخاذ كافة التدابير اللازمة على كل من الصعيد الوطنى والثنائي والمتعدد الاطراف، ولا سيما عن طريق اتفاقات ثنائية أو شبه إقليمية أو إقليمية أو غيرها، وعن طريق إبرام اتفاقات بين الجامعات أو غيرها من مؤسسات التعليم العالي واتخاذ ترتيبات مع المنظمات والهيئات الوطنية أو الدولية المختصة، وذلك بغية التوصل تدريجيا إلى تحقيق الاهداف المحددة في هذه المادة.
ثالثا - التعهدات ذات التطبيق الفوري المادة الثالثة . تعترف كل دولة من الدول المتعاقدة بشهادات إتمام الدراسة الثانوية التي تمنحها الدول المتعاقدة الاخرى شريطة ان يكون الطالب مستوفيا أو ان تتاح له فرصة استيفاء شروط المستوى العلمي المطلوبة للقبول في مراحل التعليم التالية في مؤسسات التعليم العالي الكائنة في أراضي هذه الدولة، وذلك بنفس الشروط العلمية المطبقة على المؤهلات الدراسية المحلية بالنسبة لمتابعة الدراسات والقبول المباشر في مراحل التعليم التالية بتلك المؤسسات.
المطبقة على الصعيد المحلي.
ب العمل بقدر الامكان على تحديد الاوضاع اللازمة | للاعتراف بالدراسات الجزئية التي تمت في مؤسسات التعليم | العالي الكائنة بأراضى الدول المتعاقدة الاخرى وذلك لاغراض متابعة الدراسة.
المادة الخامسة تتعهد كل من الدول المتعاقدة باتخاذ التدابير الضرورية لكي يطبق بقدر الامكان مبدأ الاعتراف لاغراض ممارسة إحدى المهن وفقا للمادة الأولى البند ( 1 ) ( ب ) أعلاه على شهادات أو درجات التعليم العالي أو غير ذلك من مؤهلاته التي تمنحها السلطات المختصة في الدول المتعاقدة الاخرى.
المادة السادسة 1 نظرا لان الاعتراف ينصب على الدراسات التي تمت والشهادات والدرجات وغير ذلك من المؤهلات التي منحت في احدى الدول المتعاقدة فانه يحق لكل من تابع هذه الدراسات أو حصل على هذه الشهادات أو الدرجات أو غير ذلك من المؤهلات أن يستفيد من المواد الثالثة والرابعة والخامسة أعلاه، بغض النظر عن جنسيته أو وضعه السياسي أو القانوني.
2 - ولكل مواطن من دولة متعاقدة يكون قد حصل في أراضي دولة غير متعاقدة على شهادة أو درجة أو غير ذلك من المؤهلات مما يناظر ما حدد منها في المواد الثالثة والرابعة والخامسة، ان يستفيد من الاحكام الملائمة في هذه المواد.
بشرط ان تكون الشهادات أو الدرجات أو غير ذلك من المؤهلات المعنية معترفا بها من بلده الاصلي ومن البلد الذي 952 الجريدة الرسمية للجمهورية يود مواصلة دراساته فيه وذلك دون الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في المادة العشرين من هذه الاتفاقية رابعا - أجهزة التنفيذ المادة السابعة تواصل الدول المتعاقدة سعيها لتحقيق الاهداف المحددة في المادة الثانية وتؤمن تنفيذ التعهدات المنصوص | عليها في المواد الثالثة والرابعة والخامسة الواردة أنفا وذلك عن طريق ما يلي :
1 - أجهزة وطنية.
ب اللجنة الاقليمية المحددة في المادة التاسعة أدناه.
ج أجهزة ثنائية أو شبه إقليمية.
المادة الثامنة
1 - تدرك الدول المتعاقدة أن تحقيق الاهداف وتنفيذ التعهدات المحددة بهذه الاتفاقية يتطلب على الصعيد الوطنى، توافر تعاون وتنسيق وثيقين بين جهود سلطات وطنية حكومية وغير حكومية متعددة ولا سيما الجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي. وتتعهد الدول المتعاقدة بناء على ذلك بأن تعهد بدراسة المسائل المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية إلى أجهزة وطنية ملائمة تشترك فيها كل القطاعات المعنية وتختص باقتراح الحلول المناسبة. كما تتعهد باتخاذ كافة التدابير الادارية اللازمة للتعجيل بتشغيل هذه الاجهزة الوطنية على نحو فعال.
2 - ينبغي أن تتوافر لكل جهاز وطنى الوسائل الضرورية لتمكينه من القيام بنفسه بجمع وتحليل وتصنيف كافة المعلومات المفيدة لانشطته بشأن دراسات التعليم العالي وشهاداته ودوراته وغير ذلك من مؤهلاته، ومن الحصول على ما قد يحتاج إليه من معلومات في هذا المجال من مركز وطني مستقل للتوثيق في أسرع وقت ممكن.
المادة التاسعة
1 - تنشأ لجنة إقليمية تتألف من ممثلين لجميع الدول المتعاقدة ويعهد بسكرتاريتها للمدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
2 - تكون المهمة المنوطة باللجنة الاقليمية هي تعزيز | تطبيق هذه الاتفاقية.
الجزائرية الأربعاء 8 ذو القعدة عام 1408ه تتولى اللجنة تسلم وفحص التقارير الدورية التي ترسلها إليها الدولة المتعاقدة عما أحرزته من تقدم وصادفته من عقبات فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية. كما تتولى فحص ما تعده سكرتاريتها من دراسات بشأن الاتفاقية. وتتعهد الدول المتعاقدة بتقديم تقرير إلى اللجنة مرة كل عامين على الاقل. 3 توجه اللجنة الاقليمية، عند الاقتضاء، إلى الدول الاطراف في الاتفاقية توصيات ذات طابع عام أو فردي تتعلق بتنفيذها.
المادة العاشرة 1 تنتخب اللجنة الاقليمية رئيسها وتعتمد نظامها الداخلي وتعقد اللجنة دورة عادية كل عامين. وتجتمع لاول مرة بعد انقضاء ثلاثة أشهر على إيداع ست دول وثائق التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها.
2 - تعد سكرتارية اللجنة الاقليمية جداول أعمال اجتماعات اللجنة وفقا لتوجيهاتها ولاحكام نظامها الداخلي.
ويمكن السكرتارية أن تقترح على اللجنة اتخاذ تدابير معينة.
وتتولى معاونة الاجهزة الوطنية فى الحصول على البيانات التي تحتاج إليها في إطار أنشطتها.
المادة الحادية عشرة 1 يجوز للدول المتعاقدة أن تعهد إلى هيئات ثنائية أو شبه إقليمية أو إقليمية موجودة بالفعل أو تنشأ خصيصا لهذا الغرض بمهمة دراسة المشكلات التي يثيرها تطبيق هذه الاتفاقية على الصعيد الثنائي أو شبه الاقليمي أو الاقليمي والعمل على إيجاد الحلول اللازمة لها:
2 - كما يجوز للجنة الاقليمية أن تعهد لهيئات إفريقية ملائمة بدراسة المشكلات التي تعوق تطبيق الاتفاقية نتيجة للاختلافات القائمة حاليا بين نظم التعليم وأساليب التقييم السارية في مختلف المناطق الفرعية بالقارة الافريقية ويتقصى الحلول الواجبة لتعميم هذا التطبيق وتنسيقه.
خامسا - التوثيق المادة الثانية عشرة
1 - تتبادل الدول المتعاقدة فيما بينها بانتظام وعلى نطاق واسع المعلومات والوثائق المتعلقة بدراسات التعليم العالى وشهاداته ودرجاته وغير ذلك من مؤهلاته.
الأربعاء 8 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 953
2 - وتسعى هذه الدول الى تعزيز تنمية الاساليب والوسائل التي تسمح بجمع وتحليل وتصنيف ونشر المعلومات المفيدة المتعلقة بالاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته وغير ذلك من مؤهلاته مع مراعاة الاساليب والوسائل التي تستخدمها والمعلومات التي تجمعها في هذا الصدد سائر الهيئات الوطنية والاقليمية والدولية ولاسيما منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
سادسا - التعاون مع المنظمات الدولية المادة الثالثة عشرة تتخذ اللجنة الاقليمية كافة التدابير المناسبة لاشراك المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المختصة في جهودها التى تستهدف تأمين تطبيق هذه الاتفاقية على خير وجه ممكن.
سابعا - مؤسسات التعليم العالي الخاضعة لسلطة دول متعاقدة مع وجودها خارج أراضيها.
المادة الرابعة عشرة تطبق أحكام هذه الاتفاقية على الدراسات التي تتم والشهادات والدرجات وغير ذلك من المؤهلات التي تمنح فى اية مؤسسة للتعليم العالي تكون خاضعة لسلطة دولة متعاقدة حتى إذا كانت تلك المؤسسة قائمة خارج أراضي الدولة المذكورة، أو كانت تخضع للسلطة المشتركة لاكثر من دولة متعاقدة واحدة.
ثامنا - التصديق والانضمام والنفاذ المادة الخامسة عشرة باب التوقيع والتصديق على هذه الاتفاقية مفتوح امام الدول الافريقية التي دعيت للمشاركة فى المؤتمر الدبلوماسي الذي عهد اليه باعتماد هذه الاتفاقية.
المادة السادسة عشرة
1 - يجوز الترخيص بالانضمام الى هذه الاتفاقية | لدول أخرى أعضاء فى منظمة الامم المتحدة أو فى إحدى الوكالات المتخصصة أو فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو أطراف في النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية. 2 ويجب أن يقدم كل طلب بهذا الشأن إلى المدير | العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الذي يحيله إلى الدول المتعاقدة قبل اجتماع اللجنة الخاصة المنصوص عليها فى الفقرة 3 من هذه المادة بثلاثة أشهر على الاقل.
3 - وتجتمع الدول المتعاقدة للبت في هذا الطلب في شكل لجنة خاصة تتألف من ممثل عن كل دولة متعاقدة تزوده حكومته بتفويض صريح لهذا الغرض. ويجب أن يصدر القرار الذي يتخذ في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الدول المتعاقدة.
4 - ولا يجوز تطبيق هذا الاجراء الا بعد التصديق على الاتفاقية من جانب خمس عشرة دولة على الاقل من الدول المشار إليها فى المادة الخامسة عشرة.
المادة السابعة عشرة يتم التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها عن طريق إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام لدى المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
المادة الثامنة عشرة تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد انقضاء شهر على إيداع وثيقة التصديق من قبل دولتين على أن يكون ذلك بالنسبة للدول التي أودعت وثائق التصديق دون سواها.
وبالنسبة لكل دولة أخرى تودع وثيقة تصديقها أو انضمامها فيما بعد، فان الاتفاقية تصبح نافذة بعد شهر واحد من تاريخ الايداع.
المادة التاسعة عشرة
1 - يمكن تعديل هذه الاتفاقية وفقا للمبادى والاجراءات المنصوص عليها فى اتفاقية فيينا الخاصة بقانون المعاهدات .
2 - يحق للدولة المتعاقدة الانسحاب من هذه الاتفاقية. 3 يجرى الاخطار بالانسحاب بموجب وثيقة كتابية تودع لدى المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
4 - يصبح الانسحاب نافذا بعد انقضاء اثني عشر شهرا على تسلم وثيقة الانسحاب ولا يجوز أن يكون للانسحاب أثر رجعي ولا أن يؤثر على ماتم من اعتراف 954 الجريدة الرسمية للجمهورية بالدراسات أو الشهادات أو الدرجات أو غير ذلك من | المؤهلات طبقا لاحكام الاتفاقية عندما كانت الدولة التي انسحبت منها لاتزال ملتزمة بها. ويظل هذا الاعتراف ساري المفعول بالكامل بعد ان يصبح الانسحاب نافذا.
المادة عشرون لا تؤثر هذه الاتفاقية بأية صورة كانت على المعاهدات والاتفاقيات النافذة بالفعل بين الدول المتعاقدة، ولا على التشريعات الوطنية التي اصدرتها تلك الدول، وذلك في الحدود التي تكفل فيها تلك المعاهدات أو الاتفاقيات أو التشريعات مزايا أوسع مدى من المزايا المقررة بهذه الاتفاقية .
المادة الحاية والعشرون يبلغ المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الدول المتعاقدة والدول الأخرى المذكورة فى المادتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة ومنظمة الامم المتحدة بايداع كافة وثائق التصديق أو الانضمام المشار اليها فى مراسيم
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-95
مرسوم تنفيذي رقم 18-95 مؤرخ في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.