مرسوم رقم 83-499 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 يتضمن المصادقة
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية الدولية بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالى وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية والدول الاوروبية المطلة على البحر المتوسط، المبرمة في 17 ديسمبر سنة 1976، وتنشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983. 2097 | اتفاقية بشان الاعتراف بدراسات التعليم العالى وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية والدول الاوروبية المطلة على البحر المتوسط - ان الدول العربية والدول الاوروبية المطلة على البحر المتوسط الاطراف في هذه الاتفاقية، اذ تحدوهما الرغبة في توثيق الأواصر الثقافية المتينة التي أرساها التاريخ والجوار الجغرافي فيما بينها منذ أقدم الازمنة، وانتهاج سياسة للعمل المشترك في مجال التعليم والتأهيل العلمي والثقافي، لتسهم بذلك في دعم تعاونهما من جميع الوجوه سعيا الى تحقيق الخير والرفاهية الدائمة لشعوبها، واقتناعا منها بأن بلوغ هذه الاهداف يصبح أيسر مثالا اذ تحقيق الاعتراف لسكان كل من الدول المتعاقدة بحقهم في الالتحاق بحرية بمرافق التعليم والتأهيل فى الدول المتعاقدة الاخرى.
ولا سيما من أجل متابعة دراستهم بمؤسسات التعليم العالى الموجودة فيها،
- وبالنظر الى أن اعتراف جميع الدول المتعاقدة بالدراسات التي تتم والشهادات التي تمنح في آية دولة منها لابد وأن يؤدى الى مضاعفة انتقال الاشخاص وتكثيف تبادل الافكار والمعارف والخبرات العلمية والتكنولوجية،
- و بالنظر الى أن هذا الاعتراف يشكل أحد الشروط اللازمة لتحقيق ما يلى :
(1) تيسير خير انتفاع مشترك على أفضل وجه ممكن بوسائل التعليم والتدريب الموجودة في أراضيها،
(2) تأمين انتقال المعلمين والطلبة والباحثين والمهنيين على نطاق أوسع،
(3) تذليل الصعوبات التى يصادفها الاشخاص الذين تلقوا تعليمهم وتأهيلهم في الخارج عند الشاذلي بن جديد عودتهم الى بلادهم الأصلية. 2098 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه
- واذ تحدوهما الرغبة في تأمين الاعتراف | العالي والبحوث في أية دولة متعاقدة بنفس بالدراسات والشهادات على أوسع نطاق ممكن مع مراعاة المبادىء المتعلقة بالنهوض بالتربية المسديمة وتحقيق ديمقراطية التعليم واعتماد وتطبيق سياسة للتربية تتلاءم مع التحولات البنيوية والاقتصادية والتقنية، وتتمشى مع التغيرات الاجتماعية والاوضاع الثقافية
- وقد وطدت العزم على تركيز تعاونها المقبل في هذه المجالات، وتنظيمه بواسطة اتفاقية تشكل نقطة البدء لنشاط ديناميكي منسق تنهض به بوجه خاص الاجهزة الوطنية والثنائية والمتعددة الاطراف التي تنشأ لهذه الغاية
- واذ تذكر بأن الهدف النهائي الذي حدده المؤتمر العام لليونيسكو لنفسه يتمثل في اعداد اتفاقية دولية بشأن الاعتراف وتقرير صلاحية الالقاب والدرجات العلمية والشهادات التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات البحوث في كافة البلاد فقد اتفقت على ما يلى :
اولا - تعاريف :
المادة الأولى
فتح المادةفيما يتعلق بأهداف هذه الاتفاقية، يقصد بالاعتراف باحدى شهادات أو ألقاب أو درجات التعليم العالى الممنوحة في الخارج اعتمادها من جانب السلطات المختصة في دولة متعاقدة ومنح حاملها الحقوق التي يتمتع بها الاشخاص الذين يحملون شهادة أو لقبا أو درجة علمية وطنية تناظن الشهادة أو اللقب أو الدرجة الاجنبية المشابهة. وطبقا للنطاق الممنوح لهذا الاعتراف فان هذه الحقوق تمتد الى متابعة الدراسات أو ممارسة نشاط مهني أو الاثنين معا.
(أ) يترتب على الاعتراف باحدى الشهادات أو الألقاب أو الدرجات العلمية، من أجل القيام بدراسات على مستوى التعليم العالي أو متابعتها، السفاح لحاملها بالالتحاق بمؤسسات التعليم الشروط المطبقة، فيما يتعلق بالدراسة، على من يحملون شهادة أو لقيا أو درجة مناظرة ممنوحة في الدولة المتعاقدة المعنية.
(ب) يعتبر الاعتراف بشهادة أو لقب أو درجة أجنبية بغية ممارسة نشاط مهني اعترافا بالكفاءة الفنية المطلوبة لممارسة المهنة المعنية. ولا يترتب على هذا الاعتراف أعفاء حامل الشهادة أو اللقب أو الدرجة الاجنبية من استيفاء الشروط الاخرى غير المتعلقة بالكفاءة الفنية، والتي يمكن أن تتطلبها السلطات الحكومية أو المهنية المختصة الممارسة النشاط المهني المقصود.
3 - فيما يخص الغايات التي تستهدفها هذه الاتفاقية :
(1) يقصد ب «التعليم الثانوى مرحلة الدراسات، أيا كان نوعها، التي على مرحلة التعليم الابتدائي أو الأولى، والاعدادي، والتي تستهدف.
فيما تستهدف اعداد الطلبة للالتحاق بالتعليم العالي،
(ب) يقصده ب «التعليم العالى جميع أنواع التعليم والبحوث على المستوى التالى للمرحلة الثانوية والتي يتاح الالتحاق بها في مختلف الدول، وطبقا لما تقرره تلك الدول مع شروط لكل شخص لديه المؤهلات الكافية، سواء لحصوله على لقب أو شهادة تثبت أنه قد أتم الدراسة الثانوية، أو لتلقيه تأهيلا مناسبا أو لاكتسابه معارف ملائمة.
3 - فيما يتعلق بغايات هذه الاتفاقية، يقصد ب «الدراسات الجزئية كل تعليم وتأهيل لم يستكمل مدته أو محتواه، وذلك وفقا للقواعد المعمول بها في المؤسسة التي تم تحصيله فيها.
ويجوز لاحدى الدول المتعاقدة أن تمنح اعترافها بالدراسات الجزئية التي تجريها مؤسسة واقعة في أراضي دولة متعاقدة أخرى ومعترف بها من قبلها، وذلك بالقدر الذى يتفق مع مستوى | التعليم والتأهيل الذي بلغه الشخص، وفقا للمعايير الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2099 المعمول بها في معاهدة التعليم والتأهيل الكائنة في الدولة المضيفة.
ثانيا - الاهداف :
المادة 2
فتح المادةI تؤكد الدول المتعاقدة صراحة عزمها القاطع على التعاون الوثيق فيما بينها من أجل تحقيق الاهداف التالية :
(أ) اتاحة أفضل انتفاع ممكن بمواردها المتوافرة في مجال التعليم والتأهيل والبحث لفائدة جميع الدول المتعاقدة، وفي سبيل ذلك تعمل على :
(1) أن تفتح الى أبعد حد ممكن باب الالتحاق بمؤسسات التعليم العالى التابعة لها أمام الطلبة أو الباحثين الوافدين من أية دولة متعاقدة
(2) أن تعترف بدراسات هؤلاء الاشخاص و بشهاداتهم،
(3) أن تنسق بين شروط القبول بمؤسسات التعليم في كل من البلاد المتعاقدة،
(4) أن تضع مصطلحات ومعايير للتقييم تيسر تطبيق نظام يكفل امكانية المقارنة بين وحدات التقييم ومواد الدراسة والشهادات الممنوحة،
(5) أن تطبق مفهوما ديناميكيا للقبول في مراحل الدراسة اللاحقة، ويأخذ في اعتباره لا مجرد ما تثبته الشهادات الممنوحة من معارف وحسب، وانما أيضا الخبرات والانجازات الشخصية، في الحدود التي يمكن فيها قبولها بواسطة المؤسسات المختصة،
(6) أن تطبق لتقييم الدراسات الجزئية معايير مرنة تستند الى مستوى التعليم والتأهيل المكتسب، والى محتوى المناهج المقررة، على أن يؤخذ في الاعتبار طابع الجمع بين مختلف التخصصات والمعارف في مرحلة التعليم العالى،
(7) أن ترقى بنظام تبادل المعلومات المتعلقة بالاعتراف بالدراسات والشهادات.
(ب) تحقيق تحسن مستمر في مناهج الدراسة في الدول المتعاقدة، بالاضافة الى اتباع أساليب لتخطيط التعليم العالى والنهوض به، تراعى فيها مقتضيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسات التي ينتهجها كل بلد معنى والاهداف الوردة بالتوصيات الصادرة عن الاجهزة المختصة باليونيسكو فيما يتعلق بالتحسين المستمر لنوعية التعليم وتعزيز التربية المستديمة وتحقيق ديمقراطية التعليم،
(ج) تعزيز التعاون الاقليمي والعالمي في مجال الاعتراف بالدراسات والمؤهلات الاكاديمية. 2-2 وتتعهد الدول المتعاقدة باتخاذ كافة التدابير اللازمة على كل من الصعيد الوطني والثنائى والمتعدد الاطراف، ولاسيما عن طريق الاتفاقات الثنائية أو شبه الاقليمية أو الاقليمية أو غيرها، وكذلك عن طريق ابرام اتفاقات بين الجامعات أو غيرها من مؤسسات التعليم العالى، أو واتخاذ الدولية ترتيبات المختصة، مع وذلك المنظمات والهيئات التوصل الوطنية بغية تدريجيا الى تحقيق الاهداف المحددة في هذه المادة.
ثالثا - التعهدات ذات التطبيق الفورى :
المادة 3
فتح المادةI - تعترف الدول المتعاقدة بشهادات اتمام الدراسة الثانوية الممنوحة في الدول المتعاقدة الاخرى، والتي تزود حاملها بالمؤهلات المطلوبة للقبول في مراحل التعليم التالية بمؤسسات التعليم العالى الكائنة في أراضي هذه الدول، وذلك بنفس الشروط المطبقة على مواطنيها بالنسبة لمتابعة الدراسات أو القبول الفورى في مراحل التعليم التالية بمؤسسات التعليم العالى الكائنة في أراضيها، 2100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه 2 ويجوز مع ذلك أن يخضع القبول باحدى مؤسسات التعليم العالي لشرط توافر أماكن خالية : فيها، وكذلك للشروط المتعلقة بالمعارف اللغوية التي تتطلبها أو تقبلها مؤسسات التعليم في الدول المتعاقدة لمتابعة الدراسات المطلوبة.
المادة 4
فتح المادةI - I تتعهد الدول المتعاقدة باتخاذ كافة التدابير اللازمة على الصعيد الوطني لتحقيق ما يلى :
(أ) الاعتراف بالمؤهلات الاكاديمية الممنوحة من مؤسسات التعليم العالى الكائنة في أراضي دولة متعاقدة أخرى والمعترف بها من هذه الدولة باعتبارها تثبت أن مرحلة دراسية كاملة من مراحل التعليم العالى قد استكملت وفقا لما تتطلبه السلطات المختصة، وذلك بغية تمكين حامليها من مواصلة الدراسات على الفور والالتحاق بمراحل التعليم التالية بمؤسسات التعليم العالى الكائنة بأراضي أي من الدول المتعاقدة بنفس الشروط المطبقة على مواطنيها .
(ب) العمل بقدر الامكان على تحديد السبل التي بموجبها يمكن الاعتراف بمراحل الدراسة التي تمت بمؤسسات التعليم العالى الكائنة بأراضي الدول المتعاقدة الأخرى، وذلك بغية متابعة تلك الدراسات.
2 - تنطبق أحكام الفقرة 2 من المادة الثالثة أعلاه على الحالات المنصوص عليها في هذه المادة
المادة 5
فتح المادةتتعهد الدول المتعاقدة باتخاذ التدابير الضرورية لاضفاء الفعالية قدر الامكان على الاعتراف بشهادات او القاب أو درجات التعليم العالى التي تمنحها السلطات المختصة في الدول المتعاقدة الاخرى بقصد ممارسة احدى المهن بالمعني المنصوص عليه في الفقرة الفرعية 1 (ب) من المادة الاولى أعلاه.
المادة 6
فتح المادة1 نظرا لان الاعتراف بنص على الدراسات المحصلة والشهادات والالقاب والدرجات العلمية الممنوحة بمؤسسات التعليم العالى المعترف بها من احدى الدول المتعاقدة، فان الاستفادة بما تنص عليه المواد الثالثة والرابعة والخامسة الواردة أعلاه يتمتع بها كل شخص تابع تلك الدراسات او حصل على تلك الشهادات أو الالقاب أو الدرجات العلمية مهما كانت جنسيته أو وضعه السياسي أو القانوني.
2 - لكل مواطن من الدولة المتعاقدة يكون قد حصل فى اراضي دولة غير متعاقدة على شهادة أو لقب أو درجة علمية أو أكثر مما يناظر الشهادات أو الالقاب أو الدرجات العلمية المحددة فى المواد الثالثة والرابعة والخامسة، أن يتمسك بما ينطبق عليه من أحكام هذا المواد، بشرط أن تكون شهاداته أو ألقابه أو درجاته العلمية معترفا بها من بلده الاصلى ومن البلد الذي يود مواصلة دراسته فيه، وذلك دون اخلال بالاحكام المنصوص عليها في المادة العشرون من هذه الاتفاقية.
رابعا - أجهزة التنفيذ :
المادة 7
فتح المادةتواصل الدول المتعاقدة سعيها لتحقيق الاهداف المحددة في المادة الثانية وتؤمن تنفيذ التعهدات المنصوص عليها في المواد الثالثة والرابعة والخامسة الواردة أنفا، وذلك عن طريق ما يلى :
(أ) أجهزة وطنية،
(ب) اللجنة الدولية الحكومية المنصوص عليها في المادة التاسعة التالية،
(ج) أجهزة ثنائية أو شبه أقليمية.
الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2101 المادة :
- تدرك الدول المتعاقدة أن تحقيق الاهداف وتنفيد التعهدات المحددة بهذه الاتصافية يتطلب على الصعيد الوطني، توفر التعاون والتنسيق الوثيقين بين جهود سلطات وطنية بالغة التعدد، من حكومية وغير حكومية، لاسيما الجامعات وغيرها من المؤسسات التعليمية. وتتعهد الدول المتعاقدة بناء على ذلك بأن تسند دراسة المسائل المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية إلى أجهزة وطنية ملائمة تشترك فيها سائي القطاعات المعنية، ويكون من اختصاصها ان تقترح المحلول المناسبة، كما تتعهد الدول المتعاقدة أيضا بأن تتخذ كافة التدابير الادارية اللازمة لكي تريد على نحو فعال من سرعة قيام هذه الاجهزة الوطنية بمهامها.
2 - ويتبغى أن تتوفر لكل جهاز وطني الوسائل الضرورية، سواء لتمكينه من القيام بنفسه بجمع وتحليل وتصنيف كافة المعلومات المفيدة لانشطته والمتعلقة بدراسات التعليم العالى وشهاداته، أو لتزويده في أقرب وقت ممكن بما قد يحتاج اليه من معلومات في هذا المجال بواسطة مركز وطني مستقل للتوثيق.
المادة .
I تشكل لجنة دولية حكومية من الخبراء مفوضين من الدول المتعاقدة، وتسند سكرتاريتها للمدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
2 - تكون المهمة المنوطة باللجنة الدولية الحكومية هي تعزيز تطبيق هذه الاتفاقية. وتقوم اللجنة بتسلم وفحص التقارير الدورية التي ترسلها اليها الدول المتعاقدة عما أحرزتة من تقدم و صادفته من عقابات فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية فضلا عما تعده سكرتاريتها من دراسات بشانها وتتعهد الدول المتعاقدة بتقديم تقرير الى اللجنة مرة كل عامين على الاقل.
3 - توجه اللجنة الدولية الحكومية، عند الاقتضاء، إلى الدول الأطراف فى الاتفاقية توصيات ذات طابع عام او فردي بشأن تطبيق هذه الاتفاقية.
4 - تعاون سكرتارية اللجنة الدولية الحكومية الاجهزة الوطنية في الحصول على المعلومات التي تحتاج اليها في اطار أنشطتها.
المادة 10
فتح المادةتنتخب اللجنة الدولية الحكومية رئيسها وتضع نظامها الداخلي، وتعقد دورة عادية كل عامين.
وتجتمع اللجنه لاول مرة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من ايداع الوثيقة السادسة للتصديق على الاتفاقية أو الانضمام اليها.
المادة 11
فتح المادةيجوز للدول المتعاقدة أن تسند إلى هيئات.
ثنائية أو شبه اقليمية موجودة بالفعل، أو تنشا خصيصا لهذا الغرض مهمة دراسة المشكلات التي يثيرها تطبيق هذه الاتفاقية على الصعيد الثنائي أو شبه الاقليمي، والعمل على ايجاد الحلول اللازمة لها.
خامسا - التوثيق :
المادة 12
فتح المادةتتبادل الدول المتعاقدة فيما بينها بانتظام، على نظام واسع المعلومات والوثائق المتعلقة بدراسات التعليم العالي وشهاداته.
2 - وتسمى هذه الدول الى تمرير تنمية الاساليب والوسائل التي تسمح بجمع وتحليل وتصنيف ونشر المعلومات المفيدة المتعلقة بالاعتراف بدراسات التعليم العالى وشهاداته ودرجاته، سمع مراعاة الاساليب والوسائل التي تستخدمها والمعلومات التي تجمعها في هذا الصدد سائي الاجهزة الوطنية والاقليمية والدولية، ولا سيما منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. 2102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه سادسا - التعاون مع المنظمات الدولية :
المادة 13
فتح المادةتتخذ اللجنة الدولية الحكومية كافة التدابير المناسبة كي تشرك المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المختصة فى جهودها التي تستهدف تأمين تطبيق هذه الاتفاقية على خير وجه ممكن.
سابعا - مؤسسات التعليم العالي الخاضعة لسلطة دولة متعاقدة مع وجودها خارج أراضيها :
المادة 14
فتح المادةتطبق أحكام هذه الاتفاقية على الدراسات التي تتم والشهادات والدراجات العلمية التي تمنح في أي مؤسسة للتعليم العالى تكون خاضعة لسلطة دولة متعاقدة حتى وان كانت هذه المؤسسة موجودة خارج أراضي الدولة المذكورة.
ثامنا التصديق والانضمام وتاريخ النفاذ :
المادة 15
فتح المادةهذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع والتصديق عليها من جانب الدول الاوروبية والعربية المطلة على البحر الابيض المتوسط والتي دعيت للاشتراك في المؤتمر الديبلوماسي المكلف باعدادها.
المادة 16
فتح المادةI - يجوز الترخيص بالانضمام الى هذه الاتفاقية للدول الاخرى الاعضاء في منظمة الامم | المتحدة أو في احدى الوكالات المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو للدول المنضمة الى النظام الاساسى لمحكمة العدل الدولية. 2 ويجب أن يقدم كل طلب بهذا القصد الى مدير عام منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم | والثقافة، الذي يحيله على الدول المتعاقدة قبل موعد انعقاد اللجنة الدولية الحكومية بثلاثة أشهر على الاقل . 3 وتجتمع اللجنة فى شكل لجنة خاصة للبث في هذا الطلب. ويجب أن يكون أعضاؤها مزودين بتفويض صريح من حكوماتهم لهذا الغرض، ويجب أن يصدر القرار الذي يتخذه في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الدول المتعاقدة. 4 ولا يجوز تطبيق هذا الاجراء الا بعد التصديق على الاتفاقية الحالية من جانب غالبية الدول المتعاقدة المبينة بالمادة الخامسة عشرة.
المادة 17
فتح المادةيتم التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام لدى اليها عن المدير طريق العام ايداع وثيقة التصديق أو الانضمام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
المادة 18
فتح المادةتصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد انقضاء شهر من ايداع وثيقة التصديق الثانية، على أن يكون ذلك بالنسبة للدول التي اودعت وثائق التصديق دون سواها. كما تصبح نافذة بالنسبة لكل دولة أخرى بعد انقضاء شهر من ايداع وثيقة تصديقها أو انضمامها.
المادة 19
فتح المادةI يحق للدول المتعاقدة الانسحاب من هذه الاتفاقية. 2 ويجرى الاخطار بالانسحاب بموجب وثيقة كتابية تودع لدى المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. 3 و يصبح الانسحاب نافذا بعد انقضاء أثنى عشر شهرا من تسلم وثيقة الانسحاب. ومع ذلك، فانه يحق لجميع الاشخاص الذين استفادوا من أحكام هذه الاتفاقية والذين لازالوا يتابعون دراساتهم فى أراضى الدولة المتعاقدة التي أعلنت انسحابها من الاتفاقية، أن يستكملوا مرحلة الدراسات التي بدأوها.
الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2103
المادة 20
فتح المادةلا تؤثر هذه الاتفاقية بأية صورة كانت على المعاهدات والاتفاقيات النافذة بالفعل بين الدول المتعاقدة، ولا على التشريعات الوطنية التي أصدرتها تلك الدول، وذلك في الحدود التي تكفل فيها تلك المعاهدات أو الاتفاقيات أو التشريعات مزايا أوسع مدى من المزايا المقررة بهذه الاتفاقية.
المادة 21
فتح المادةيبلغ المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الدول المتعاقدة والدول الاخرى المذكورة في المادتين الخامسة عشرة والسادسة | عشرة أعلاه ومنظمة الامم المتحدة بايداع كافة وثائق التصديق أو الانضمام المشار اليها فى المادة السابعة عشرة، وبحالات الانسحاب المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من هذه الاتفاقية. !
المادة 22
فتح المادةطبقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة، تسجل طلب المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية هذه الاتفاقية بسكرتارية الامم المتحدة بناء على والعلم والثقافة.
واثباتا لذلك وقع الممثلون الموقعون أدناه، بمقتضى تفويضهم، على هذه الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية فى مدينة نيس، بفرنسا بتاريخ السابع عشر من شهر ديسمبر / كانون الاول 1971 ، في نسخة أصلية واحدة باللغات الاسبانية وانجليزية والعربية والفرنسية، مع تساوى النصوص الاربعة في حجيتها، وسيتم ايداعها بمحفوظات منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وسترسل منها نسخة طبق الاصل ومعتمدة الى جميع الدول المذكورة بالمادتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة والى منظمة الامم المتحدة.
مراسيم، قرارات، مقررات - وزارة المالية
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-95
مرسوم تنفيذي رقم 18-95 مؤرخ في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.