مرسوم رقم 83-498 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام الاتفاقية الدولية بشأن الاعتراف بدراسات على 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاقية بشأن الاعتراف بدراسات العالى وشهاداته ودرجاته العلمية في التعليم العالى وشهاداته ودرجاته العلمية في التعليم الدول الدول العربية والدول الاوروبية المطلة على العربية المبرمة بباريس في 22 ديسمبر البحر المتوسط المبرمة بنيس في 17 ديسمبر سنة 1978 2090 سنة 1976 2097
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية الدولية بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالى وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية المبرمة بباريس في 22 ديسمبر سنة 1978، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1403 الوافق 20 غشت سنة 1983.
الشاذلي بن جديد | اتفاقية بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية ان الدول العربية الاطراف في هذه الاتفاقية، نظرا للتراث المشترك والروابط القومية والفكرية والثقافية الوثيقة التي تجمع بينها وتأكيدا وتحقيقا للتعاون الفكري والثقافي الذي نصت عليه المعاهدة الثقافية العربية المؤرخة في 21 ذي الحجة عام 1964، الموافق 27 نوفمبر / تشرين الثاني 1945، وميثاق الوحدة الثقافية العربية المؤرخ في 16 شوال عام 1383، الموافق 29 فبراير / شباط 1964 وكذلك الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الاطراف ذات العلاقة بهذه الاتفاقية، واذ تحدوها الرغبة في النهوض بالتربية والبحث العلمي والتدريب ودعم التعاون القائم فيما بينها في هذه المجالات والانتفاع بالموارد البشرية من أجل تحقيق أكبر قدر من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومنع التكامل الاقليمي فيها، والحفاظ على الهوية الثقافية لمواطنيها، و واقتناعا منها بضرورة الاعتراف بدراسات التعليم العالى وشهاداته ودرجاته العلمية، التيسير انتقال الطلبة وأعضاء الهيئات التعليمية والتدريسية وغيرهم من الاختصاصيين والباحثين في داخل المنطقة، وادراكا منها لضرورة نشر التعليم وتحسينه وتعزيز التعلم المستمر، واذ تدرك أنه نظرا لتنوع مناهج التعليم وتعقدها، يستحسن أن يؤخذ بعين الاعتبار عند الاعتراف بمراحل التأهيل الدراسات والمعارف والخبرات المكتسبة إلى جانب الشهادات والدراجات الممنوحة، الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2091 فقد وطدت العزم على تنظيم تعاونها وتدعيمه في الاعتراف بالدراسات والشهادات والدرجات العلمية عن طريق اتفاقية تكون بداية نشاط منطلق ومنسق تنهض به أجهزة البلد الواحد أو الاجهزة الثنائية أو شبه الاقليمية أو الاقليمية القائمة أو التي تنشأ لهذه الغاية، وان تعبر عن أملها في أن تشكل هذه الاتفاقية مرحلة في عمل أشعل يكون من شأنه الوصول الى اتفاقية دولية بيع مجموع الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، اتفقت على ما يلي :
أولا - تعاريف :
المادة الأولى
فتح المادة1 - لاغراض هذه الاتفاقية يقصد بالاعتراف باحدى الشهادات أو القاب التعليم العالي أو درجاته الممنوحة في احدى الدول المتعاقدة اعتمادها من جانب السلطات المختصة في دولة متعاقدة أخرى ومنح حاملها الحقوق التي يتمتع من يحملون شهادة أو لقبا أو درجة علمية تمنحها تلك الدولة تناظر من حيث المستوى العلمي الشهادة أو اللقب أو الدرجة المشابهة الممنوحة من الدولة الأولى. وحسب النطاق الممنوح لهذا الاعتراف، تمتد هذه الحقوق الى متابعة الدراسات أو ممارسة نشاط مهني أو الى الاثنين معا.
(أ) يترتب على اعتراف دولة متعاقدة باحدى الشهادات أو الالقاب أو الدرجات العلمية الممنوحة من دولة متعاقدة أخرى، من أجل القيام بدراسات على مستوى التعليم العالي أو متابعتها، السماح لحاملها بالالتحاق بمؤسسات التعليم العالي والبحوث في آية دولة متعاقدة بنفس الشروط المطبقة على من يحملون شهادة أو لقيا أو درجة مناظرة ممنوحة في الدولة المتعاقدة المعنية. ولا يترتب على هذا الاعتراف اعفاء حامل الشهادة أو اللقب أو الدرجة من الوفاء بالشروط الاخرى التي تستند إلى القانون وتنطوى عليها اللوائح الخاصة بالقبول.
(ب) ان الدولة المتعاقدة التي تعترف بدرجة أو لقب أو شهادة جامعية، تخول حاملها ممارسة احدى النشاطات المهنية، تعترف أيضا بالقدرة الفنية التي يتميز بها، وتعطيه ذات الحقوق وتفرض عليه ذات الواجبات التي يتمتع بها من تمنحه الدولة المعنية هذه مباشرة، الدرجة، أو اللقب أو الشهادة الجامعية لممارسة المهنة ذاتها. على أن لا يعفى هذا الاعتراف حامل الدرجة، أو اللقب أو الشهادة الجامعية من استيفاء الشروط الاضافية التي تنص عليها القوانين المرعية في كل دولة أو التي يمكن أن تفرضها السلطات الحكومية أو المهنية المختصة، لتنظيم ممارسة النشاط المهني المقصود.
2- لاغراض هذه الاتفاقية :
(1) يقصد ب «التعليم الثانوي مرحلة الدراسات، أيا كان نوعها، التي تلى مرحلة التعليم الابتدائى (الأولى) والاعدادي (المتوسط) والتي من أهدافها إعداد الطلبة للالتحاق بالتعليم العالي.
(ب) يقصد ب «التعليم العالي جميع أنواع التعليم والبحوث على المستوى التالي للمرحلة الثانوية، ويتاح الالتحاق بهذا النوع من التعليم لكل من حصل على شهادة أو لقب يثبت أنه قد أتم بنجاح الدراسة الثانوية أو ما في مستواها طبقاً لما تقرره الدولة المعنية من شروط في هذا الصدد.
3 - لاغراض هذه الاتفاقية، يقصد ب و الدراسات الجزئية ، كل تعليم وتدريب لم يستكمل مدته أو محتواه وفقا للقواعد المعمول بها في المؤسسة التي تم تحصيله فيها. ويجوز لاحدى الدول المتعاقدة أن تمنح اعترافها بالدراسات الجزئية، التي تجريها مؤسسة واقعة في أراضي دولة متعاقدة أخرى ومعترف بها من قبلها، وذلك بالقدر الذي يتفق مع مستوى التعليم 2092 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه والتدريب الذي بلغه الشخص وفقا لمعايير الدولة التي تمنح الاعتراف.
ثانيا - الاهداف :
المادة الثانية I تؤكد الدول المتعاقدة صراحة عزمها القاطع على التعاون الوثيق فيما بينها من أجل تحقيق الاهداف التالية :
(أ) اتاحة أفضل انتفاع ممكن بمواردها المتوافرة فى مجال التعليم والتأهيل لفائدة جميع الدول المتعاقدة وفى سبيل ذلك تعمل على :
(1) أن تأخذ بمعايير تقييم وبمصطلحات متقاربة قدر الامكان، لاسيما فيما يتعلق بتوحيد أسماء الشهادات والدرجات العلمية ومراحل | الدراسة، وذلك لتسيير تطبيق نظام يكفل امكانية المقارنة بين وحدات التقييم ومواد الدراسة ارلشهادات الممنوحة :
(2) أن ترقى بنظام تبادل المعلومات المتعلقة بالاعتراف بالدراسات والشهادات.
(3) أن تنسق بين شروط القبول بمؤسسات التعليم المتماثلة في كل من البلاد المتعاقدة.
(4) أن تطبق مفهوما ديناميا للقبول في مراحل الدراسة اللاحقة، يأخذ في اعتباره لا مجرد ما تثبته الشهادات الممنوحة من معارف ، وانما أيضا الخيرات والانجازات الشخصية، في الحدود التي يمكن فيها قبولها من جانب المؤسسات المختصة.
(5) أن تطبق لتقييم الدراسات الجزائية معايير مرنه تستند الى مستوى التعليم والتأهيل المكتسب، والى محتوى المناهج المقررة مع مراعاة طابع الجمع بين مختلف التخصصات والمعارف في مرحلة التعليم العالي.
(6) أن تفتح الى أبعد حد ممكن باب الالتحاق بمؤسسات التعليم العالى التابعة لها أمام الطلبة الوافدين من أية دولة متعاقدة.
(7) أن تعترف بدراسات هؤلاء الاشخاص و بشهاداتهم .
أن تسهل تبادل الطلبة وأعضاء الهيئات التعليمية والتدريسية وغيرهم من الاختصاصيين والباحثين في المنطقة وتيسر انتقالهم على أوسع نطاق ممكن.
(8) أن تذلل الصعوبات التي يلاقيها الاشخاص الذين أتموا تأهيلهم فى الخارج عند عودتهم الى أوطانهم حتى يندمجوا من جديد في حياتهم الوطنية في أفضل الظروف المؤاتية لتنمية هذه المجتمعات ولتفتح شخصياتهم.
(ب) تحقيق تحسين مستمر في التعليم العالي في الدول المتعاقدة وذلك بالتخطيط له وبتقييمه المستمر على نحو يراعى فيه الحفاظ على شخصية الامة وهويتها ومقتضيات التنمية ويستر شد بتوصيات الاجهزة المتخصصة في اليونسكو وفي المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم واتحاد الجامعات العربية فيما يتعلق بالتحسين المستمر لنوعية التعليم وتعزيز التعلم المستمر وتحقيق ديمقراطية التعليم.
(ج) تيسير الانتفاع بالموارد البشرية على أوسع نطاق وبأكثر الاساليب فعالية من أجل الاسهام في دفع عجلة التنمية في البلاد المعنية مع تفادى هجرة العقول خارج البلاد العربية.
(د) تعزيز التعاون بين المناطق الاقليمية في مجال الاعتراف بالدراسات والمؤهلات الإكاديمية. 2 تتعهد الدول المتعاقدة باتخاذ كافة التدابير اللازمة على كل من الصعيد الوطني والثنائي والمتعدد الاطراف، ولاسيما عن طريق الاتفاقات الثنائية أو شبه الاقليمية أو الاقليمية أو غيرها، وكذلك عن طريق ابرام اتفاقات بين الجامعات أو غيرها من مؤسسات التعليم العالي واتخاذ ترتيبات مع المنظمات والهيئات الوطنية أو الدولية المختصة، وذلك بغية التوصل تدريجيا الى تحقيق الاهداف المحددة في هذه المادة.
الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2093 ثالثا التعهدات ذات التطبيق الفورى :
المادة الثالثة I - تعترف كل دولة من الدول المتعاقدة بشهادات اتمام الدراسة الثانوية التي تمنحها الدول المتعاقدة الأخرى شرط أن تزود حاملها بالمؤهلات المطلوبة للقبول في مراحل التعليم التالية بمؤسسات التعليم العالى الكائنة في أراضي هذه الدول، وذلك بنفس الشروط العلمية المطبقة على مواطنيها بالنسبة لمتابعة الدراسات أو القبول المباشر في مراحل التعليم التالية بمؤسسات التعليم العالى الكائنة في أراضيها. 2 ويجوز مع ذلك أن يخضع القبول باحدى مؤسسات التعليم العالى لشرط توافر أماكن خالية بها واتفاقه مع متطلبات التخطيط والتنمية فى الدولة المضيفة.
المادة الرابعة تتعهد كل من الدول المتعاقدة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق ما يلى :
(أ) الاعتراف بالمؤهلات العلمية الممنوحة من مؤسسات التعليم العالي الحكومية الكائنة في أراضي دولة متعاقدة أخرى والتي تثبت أن مرحلة دراسية كاملة مع مراحل التعليم قد استكملت وفقا لما تتطلبه السلطات المختصة، وذلك بغية تمكين حاملها من مواصلة الدراسة مباشرة والالتحاق بمراحل التعليم التالية بمؤسسات التعليم العالي الكائنة بأراضى أى من الدول المتعاقدة بنفس الشروط المطبقة على مواطنيها مع مراعاة أحكام المواد السابقة في هذا الموضوع.
(ب) العمل على وضع الاجراءات والمعايير والاساليب التي يمكن بموجبها النظر في الاعتراف | بالمؤهلات العلمية الممنوحة من مؤسسات التعليم العالي الكائنة باراضي الدول المتعاقدة الاخرى والنظر في الاعتراف بمراحل الدراسة والدراسات الجزئية التي تمت في هذه المؤسسات، وذلك لاغراض متابعة الدراسة.
(ج) العمل على أن تطبق أحكام الفقرة ب من هذه المادة على الدراسات والشهادات والدرجات العلمية الممنوحة من مؤسسات التعليم العالي الاقليمية التابعة لجامعة الدول العربية للتربية والثقافة والعلوم وغيرها من منظمات عربية حكومية.
المادة الخامسة تتعهد كل من الدول المتعاقدة باتخاذ التدابير الضرورية لكى يطبق بقدر الامكان مبدأ الاعتراف لاغراض ممارسة احدى المهن وفقا للمادة الاولى البند (1) بشهادات أو ألقاب أو درجات التعليم العالى تمنحها السلطات المختصة في الدول المتعاقدة الاخرى.
المادة السادسة I الاستفادة بما تنص عليه المواد 3 و 4 و 5 الواردة أعلاه تشمل جميع الاشخاص الذين واصلوا دراساتهم في احدى الدول المتعاقدة، بغض النظر عن أوضاعهم القانونية أو السياسية، بشرط عدم تعارض ذلك مع القوانين المرعية في الدولة المضيفة أو مع التزاماتها القانونية الدولية. 2 لكل مواطن من دولة متعاقدة يكون حصل في أراضي - دولة غير متعاقدة على شهادة أو لقب أو درجة علمية أو أكثر مما يناظر الشهادات أو الالقاب أو الدرجات العلمية المحددة في المواد الثالثة والرابعة والخامسة، أن يستفيد بما ينطبق عليه من أحكام هذه المواد، بشرط أن تكون الشهادات أو الالقاب أو الدرجات العلمية المعنية معترفا بها من بلده الاصلى ومن البلد الذي يود مواصلة دراساته أو ممارسة مهنته فيه، وذلك دون اخلال بالاحكام المنصوص عليها في المادة العشرين من هذه الاتفاقية. 2094 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه رابعا - أجهزة التنفيذ .
المادة السابعة تواصل الدول المتعاقدة سعيها لتحقيق الاهداف المحددة في المادة الثانية وتؤمن تنفيذ التعهدات المنصوص عليها في المواد الثالثة والرابعة والخامسة الواردة آنفا، وذلك عن طريق ما يلي :
(1) أجهزة وطنية،
(ب) اللجنة الاقليمية التي تسعى للحصول على معاونة المنظمات الاقليمية المختصة القائمة ولاسيما المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم واتحاد الجامعات العربية،
(ج) أجهزة ثنائية أو شبه اقليمية.
المادة الثامنة تدرك الدول المتعاقدة أن تحقيق الاهداف وتنفيذ التعهدات المحددة بهذه الاتفاقية يتطلب المادة التاسعة I تنشأ لجنة اقليمية تتألف من ممثلين لجميع الدول المتعاقدة ويعهد بسكرتاريتها للمدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بالتعاون والتنسيق مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم واتحاد الجامعات العربية ويجوز لليونسكو والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم واتحاد الجامعات العربية، وآية منظمة دولية حكومية أو غير حكومية أخرى تحددها اللجنة أن توفد ممثلين إلى اجتماعات اللجنة. 2 تكون المهمة المنوطة باللجنة الاقليمية هي تعزيز تطبيق هذه الاتفاقية وتوسيع نطاق التعليم.
وتتولى اللجنة تسلم وفحص التقارين الدورية التي ترسلها إليها الدول المتعاقدة عما أحرزته من تقدم وصادقته من عقبات فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية، كما تتولى فحص ما تعده على الصعيد الوطني، توفر التعاون والتنسيق - سكرتاريتها من دراسات بشأن الاتفاقية. وتتعهد الوثيقين بين جهود سلطات وطنية متعددة، حكومية وغير حكومية، ولاسيما الجامعات وغيرها من المؤسسات التعليمية. وتتعهد الدول المتعاقدة بناء على ذلك بأن تعهد بدراسة المسائل المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية الى أجهزة وطنية ملائمة تشترك فيها القطاعات المعنية وبأن تتخذ كافة التدابين الادارية اللازمة لكي تزيد على نحو فعال من سرعة قيام هذه الاجهزة الوطنية بمهامها.
وينبغي أن تتوفر لكل جهاز وطنى الوسائل الضرورية، سواء لتمكينه من القيام بنفسه بجمع و تحليل وتصنيف كافة المعلومات المفيدة لانشطته والمتعلقة بدراسات التعليم العالى وشهاداته، أو للحصول بأسرع وقت ممكن على ما قد يحتاج اليه من معلومات في هذا المجال من مركز وطني مستقل للتوثيق.
الدول المتعاقدة بتقديم تقرير الى اللجنة مرة كل عامين على الاقل. 3 تساعد اللجنة الاقليمية مؤسسات التعليم العالي في الدول المتعاقدة بناء على طلبها على اجراء تقييم ذاتي بقدر تعلق الأمر بهذه الاتفاقية مرة واحدة كل خمس سنوات على الاقل حسب نظام تعده اللجنة لهذا الغرض. وتوجه اللجنة الاقليمية الى الدول المتعاقدة توصيات ذات طابع عام أو فردى.
4 - تقوم اللجنة الاقليمية باجراء الدراسات اللازمة لتطوير أهداف الاتفاقية بحسب ما يستجد من متطلبات التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في الدول المتعاقدة وترفع توصياتها إلى الدول المتعاقدة وتقر هذه التوصيات بعد موافقة ثلثى الاعضاء المتعاقدين عليها على الاقل.
الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2095
5 - تعاون سكرتارية اللجنة الاقليمية والاجهزة الوطنية في الحصول على المعلومات التي تحتاج اليها في اطار أنشطتها. 6 للجنة الاقليمية أن تقترح على الدول | المتعاقدة خطط واجراءات لتنفيذ الاتفاقية وتنسيق التطبيق العلمى لها من قبل الدول المتعاقدة والمنظمة.
المادة العاشرة تجتمع اللجنة الاقليمية لاول مرة بعد انقضاء ثلاثة أشهر على ايداع ست دول وثائق التصديق على الاتفاقية وتنتخب اللجنة رئيسها وتعتمد نظامها اللازمة لاداء الداخلى وتنشىء مهماتها الهيئات وتحدد والاجهزة الفنية اختصاصاتها وسلطاتها وتعقد اللجنة اجتماعاتها مرة واحدة على الاقل كل عام وعند الاقتضاء.
المادة الحادية عشرة يجوز للدول المتعاقدة أن تعهد إلى هيئات ثنائية أو شبه اقليمية موجودة بالفعل أو تنشأ خصيصا لهذا الغرض، بمهمة دراسية المشكلات التي يثيرها تطبيق هذه الاتفاقية على الصعيد الثنائي أو شبه الاقليمي، أو الاقليمي، والعمل على ايجاد الحلول اللازمة لها.
خامسا - التوثيق :
المادة الثانية عشرة
1 - تتبادل الدول المتعاقدة فيما بينها بانتظام وعلى نطاق واسع، المعلومات والوثائق المتعلقة بدراسات التعليم العالى وشهاداته.
2 - وتسمى هذه الدول الى تعزيز تنمية الاساليب والوسائل التي تسمح بجمع وتحليل وتصنيف ونشر المعلومات المفيدة المتعلقة بالاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته والقابه ودرجاته العلمية مع مراعاة الاساليب والوسائل التي تستخدمها والمعلومات التي تجمعها والدولية، ولاسيما منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم واتحاد الجامعات العربية.
سادسا التعاون مع المنظمات الدولية :
المادة الثالثة عشرة تتخذ اللجنة الاقليمية كافة التدابير المناسبة كي تشرك المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المختصة في جهودها التي تستهدف تأمين تطبيق هذه الاتفاقية على خير وجمه ممكن وتعقد اللجنة مع هذه المنظمات الاتفاقية والترتيبات الملائمة لهذا الغرض.
سابعا - مؤسسات التعليم العالي الخاضعة لسلطة دولة متعاقدة مع وجودها خارج أراضيها :
المادة الرابعة عشرة تطبق أحكام هذه الاتفاقية على الدراسات التي تتم والشهادات والألقاب والدرجات العلمية التي تمنح في أية مؤسسة للتعليم العالي، متفرعة عن مؤسسة خاضعة لسلطة دولة متعاقدة، وكائنة خارج أراضيها، وذلك في حدود الانشطة القائمة في كل دولة من الدول المتعاقدة.
ثامنا - التصديق والانضمام وتاريخ النفاذ : - المادة الخامسة عشرة باب التوقيع والتصديق على هذه الاتفاقية مفتوح أمام الدول العربية الاعضاء في جامعة الدول العربية والتي هي منضمة الى منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وأمام أية دولة أخرى منضمة التى جامعة الدول العربية أو تنتمى الى المنطقة العربية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
المادة السادسة عشرة I يجوز الترخيص بالانضمام الى هذة الاتفاقية - لدول أخرى أعضاء في منظمة الامم في هذا الصدد سائر الهيئات الوطنية والاقليمية | المتحدة للتربية والعلم والثقافة. 2096 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1404 ه و يجب أن يقدم كل طلب بهذا الشأن الى المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الذي يحيله على الدول المتعاقدة، قبل موعد اجتماع اللجنة الاقليمية بثلاثة أشهر على الاقل. 3 وتجتمع اللجنة الاقليمية في شكل لجنة خاصة للبث في هذا الطلب. ويجب أن يكون اعضاؤها مزوديع بتفويض صريح مع حكوماتهم لهذا الغرض، ويجب أن يصدر القرار الذي يتخذ في هذه الحالة بأغلبية ثلثى الدول المتعاقدة.
4- ولا يجوز تطبيق هذا الاجراء الا بعد التصديق على الاتفاقية من جانب أغلبية الدول اللمشار اليها في المادة الخامسة عشرة.
المادة السابعة عشرة يتم التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام اليها عن طريق ايداع وثيقة التصديق أو الانضمام لدى المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
المادة الثامنة عشرة تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد انقضاء شهر على ايداع وثيقة التصديق من قبل دولتين على أن يكون ذلك بالنسبة للدول التي أودعت وثائق التصديق دون سواها. كما تصبح نافذة بالنسبة لكل دولة أخرى بعد انقضاء شهر على ايداع وثيقة تصديقها أو انضمامها.
المادة التاسعة عشرة I - يحق للدول المتعاقدة الانسحاب مع هذه الاتفاقية .. 2 ويجرى الاخطار بالانسحاب بموجب واثيقة كتابية تودع لدى المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
3 - ويصبح الانسحاب نافذا بعد انقضاء اثني عشر شهرا على تسلم وثيقة الانسحاب. ولا يجوز أن يكون للانسحاب أثر رجعى ولا أن يؤثر على ما تم من اعتراف بالدراسات أو الشهادات أو الالقاب أو الدرجات العلمية طبقا لاحكام الاتفاقية عندما كانت الدولية التي انسحبت منها لا تزال ملتزمة بها. ويظل هذا الاعتراف ساري المفعول بالكامل بعد أن يصبح الانسحاب بأفذاء المادة العشرون لا توش هذه الاتفاقية باية صورة كانت على المعاهدات والاتفاقيات النافذة بالفعل بين الدول المتعاقدة، ولا على التشريعات الوطنية التي اصدرتها تلك الدول، وذلك في الحدود التي تكفل فيها تلك المعاهدات أو الاتفاقيات أو التشريعات مزايا أوسع مدى من المزايا المقررة بهذه الاتفاقية.
المادة العادية والعشرون يبلغ المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الدول المتعاقدة والدول الأخرى المذكورة في المادتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة ومنظمة الامم المتحدة، بايداع كافة وثائق التصديق أو الانضمام المشار اليها في المادة السابعة عشرة، وبحالات الانسحاب المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة.
المادة الثانية والعشرون طبقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة.
تسجل هذه الاتفاقية بسكرتارية الاسم المتحدة بناء على طلب المدير العام المنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
واثباتا لذلك وقع الممثلون الموقعون أدناه.
بمقتضى تفويضهم، على هذه الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية في باريس بتاريخ 22 محرم 1399 (22) ديسمبر / كانون الأول (1978) في نسخة أصلية واحدة باللغات العربية والانجليزية والفرنسية مع تساوى النصوص الثلاثة في حجياتها وسيتم ايداعها بمحفوظات منظمة الاسم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وسترسل منها نسخة طبق الاصل ومعتمدة الى جميع الدولة المذكورة بالمادتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة وإلى منظمة الأمم المتحدة.
الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-95
مرسوم تنفيذي رقم 18-95 مؤرخ في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.