مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 18-214 مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 27 غشت سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 18-215 مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 27 غشت سنة 2018، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة……………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 18-216 مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 27 غشت سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية…………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 18-213 مؤرخ في 9 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 20 غشت سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجّهة لإنجاز مشاريع استثمارية……………………………………………………………………………………………… 7 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1439 الموافق 16 غشت سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام قائد الناحية العسكرية الأولى….. 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1439 الموافق 16 غشت سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام قائد الناحية العسكرية الثانية.. 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1439 الموافق 16 غشت سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام قائد الناحية العسكرية السادسة………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1439 الموافق 16 غشت سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب قائد الناحية العسكرية السادسة………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1439 الموافق 16 غشت سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام قائد الأكاديمية العسكرية لشرشال / الناحية العسكرية الأولى………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1439 الموافق 20 غشت سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المراقب العام للجيش…………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1439 الموافق 25 غشت سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام قائد الناحية العسكرية الرابعة….. 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1439 الموافق 25 غشت سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب قائد الناحية العسكرية الرابعة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1439 الموافق 27 غشت سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب قائد الناحية العسكرية الأولى…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1439 الموافق 27 غشت سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية الأولى…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1439 الموافق 16 غشت سنة 2018، يتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية الأولى……….. 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1439 الموافق 16 غشت سنة 2018، يتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية الثانية……… 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1439 الموافق 16 غشت سنة 2018، يتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية السادسة…… 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1439 الموافق 16 غشت سنة 2018، يتضمن تعيين نائب قائد الناحية العسكرية الثالثة………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1439 الموافق 20 غشت سنة 2018، يتضمن تعيين المراقب العام للجيش…………………. 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1439 الموافق 20 غشت سنة 2018، يتضمن تعيين قائد الأكاديمية العسكرية لشرشال / الناحية العسكرية الأولى……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1439 الموافق 25 غشت سنة 2018، يتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية الرابعة……. 19
18 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 3 29 غشت سنة 2018 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1439 الموافق 27 غشت سنة 2018، يتضمن تعيين نائب قائد الناحية العسكرية الأولى…… 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1439 الموافق 27 غشت سنة 2018، يتضمن تعيين رئيس أركان الناحية العسكرية الأولى…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1439 الموافق 29 يوليو سنة 2018، يحدد المؤسسة المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 وزارة المالية قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1439 الموافق 17 مايو سنة 2018، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية………………………………………………………………………………….. 20 قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1439 الموافق 17 مايو سنة 2018، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 رمضان عام 1439 الموافق 2 يونيو سنة 2018، يحدد مبلغ التعويضات التي يستفيد منها الأعضاء الخبراء في لجنة تدقيق ومراجعة نسخ المصحف الشريف…………………………………………………………………………… 27 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 رمضان عام 1439 الموافق 2 يونيو سنة 2018، يحدد مبلغ التعويضات التي يستفيد منها الأعضاء الخبراء في لجنة قراءة الكتاب الديني المستورد………………………………………………………………………………………….. 27 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1439 الموافق 26 يوليو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1435 الموافق 9 أكتوبر سنة 2014 والمتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من بودواو ووادي سباغو وقورصو وقورصو 2 والكرمة والسبخة والكرمة وزموري الغربي وزموري الشرقي وتاقدمت وراس جنات (ولاية بومرداس)……………………………………………………………………………………………………………………………….. 28
18 ذو الحجّة عام 1439 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 18-214 مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 27 غشت سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى القانون رقم 18-13 المؤرخ في 27 شوال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18-13 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره سبعة وعشرون مليون دينار 27.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. 29 غشت سنة 2018 م تنظيميّة المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره سبعة وعشرون مليون دينار 27.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبيّن في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 27 غشت سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H مرسوم رئاسي رقم 18-215 مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 27 غشت سنة 2018، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلاتالسلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى القانون رقم 18-13 المؤرخ في 27 شوال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018،
18 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 غشت سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-26 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، باب رقمه 34-06 وعنوانه “الإدارة المركزية - أتعاب المحامين ومصاريف الخبرة الدولية”. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مائة وسبعة ملايين وسبعمائة وتسعة وثلاثون ألف دينار 107.739.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مائة وسبعة ملايين وسبعمائة وتسعة وثلاثون ألف دينار 107.739.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة وفي الباب رقم 34-06 “ الإدارة المركزية - أتعاب المحامين ومصاريف الخبرة الدولية”. المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 27 غشت سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H مرسوم رئاسي رقم 18-216 مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 27 غشت سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 5 – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى القانون رقم 18-13 المؤرخ في 27 شوال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-36 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره اثنان وثلاثون مليونا وخمسة وخمسون ألف دينار 32.055.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره اثنان وثلاثون مليونا وخمسة وخمسون ألف دينار 32.055.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 27 غشت سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة
18 ذو الحجّة عام 1439 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 29 غشت سنة 2018 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة السياحة والصناعة التقليدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات………………………………………………………. 5.910.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث………………………………………………………. 4.000.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة…………………………………………………… 7.400.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………………………….. 1.700.000 مجموع القسم الرابع 19.010.000 مجموع العنوان الثالث 19.010.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 19.010.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة………………………… 13.045.000 مجموع القسم الرابع 13.045.000 مجموع العنوان الثالث 13.045.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 13.045.000 مجموع الفرع الأول 32.055.000 مجموع الاعتمادات المخصصة ……………………………………………………… 32.055.000
18 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 غشت سنة 2018 م مرسوم تنفيذي رقم 18-213 مؤرخ في 9 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 20 غشت سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية والأوقاف، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 91-10 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بالأوقاف، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، – وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 7 – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 16-09 المؤرّخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-381 المؤرّخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-146 المؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-200 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح الشؤون الدينية والأوقاف في الولاية وعملها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-70 المؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 10 فبراير سنة 2014 الذي يحدد شروط وكيفيات إيجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 26 مكرر 11 وطبقا لأحكام المادة 45 من القانون رقم 91-10 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق
18 ذو الحجّة عام 1439 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 بالأوقاف، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية. المادّة 2 : تسري أحكام هذا المرسوم على الأملاك الوقفية العقارية العامة المبنية أو غير المبنية، الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، الواقعة في قطاعات معمرة أو قابلة للتعمير كما هو محدد في أدوات التهيئة والتعمير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 3 : تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم، الأملاك الوقفية العامة ذات الطابع الفلاحي الخاضعة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-70 المؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 10 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : تهدف عملية استغلال العقارات الوقفية لإنجاز مشاريع استثمارية، في مفهوم هذا المرسوم، إلى ضمان تثمين هذه الأملاك وتنميتها وفقا لإرادة الواقف وطبقا لمقاصد الشريعة الإسلامية في مجال الأوقاف وللتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الثاني شروط استغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية المادّة 5 : تتم عملية استغلال العقارات الوقفية لإنجاز مشاريع استثمارية بموجب عقد إداري بين السلطة المكلفة بالأوقاف والمستثمر. المادّة 6 : يمكن كل الأشخاص الطبيعية و/أو الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري، الترشح للاستفادة من العقارات الوقفية الموجهة للاستثمار قصد استغلالها. المادّة 7 : تتمثل العقارات الوقفية الموجهة للاستثمار، في مفهوم هذا المرسوم، فيما يأتي : – الأراضي غير المبنية، الموجهة لاستقبال المشاريع الاستثمارية، – العقارات المبنية، الجاهزة لاستقبال المشاريع الاستثمارية، – العقارات المبنية التي تحتاج إلى إعادة تهيئة أو توسعة أو إدخال تحسينات عليها أو هدم بغرض إعادة البناء أو تغيير في استعمالها الأولي لاستقبال المشاريع الاستثمارية. وفي جميع الحالات، تدمج مرافق المشروع الاستثماري ضمن العقارات الوقفية العامة. 29 غشت سنة 2018 م المادّة 8 : تستغل العقارات الوقفية الموجهة للاستثمار كما هو محدد في المادة 4 أعلاه، لمدة أدناها خمس عشرة (15) سنة وأقصاها ثلاثون (30) سنة، قابلة للتجديد، على أساس المردودية الاقتصادية للمشروع الاستثماري. يتم التجديد لفائدة المستثمر أو لذوي حقوقه. المادّة 9 : يتم استغلال العقارات الوقفية الموجهة للاستثمار مقابل تسديد ما يأتي : – خلال مرحلة الإنجاز : يدفع المستثمر بدل إيجار سنوي، ابتداء من تاريخ التوقيع على العقد، وتحدد قيمة الإيجار وفقا لمقتضيات السوق العقارية، – خلال مرحلة الاستغلال : تسديد نسبة مائوية من رقم الأعمال، تتراوح هذه النسبة بين %1 إلى %8 على أساس المردودية الاقتصادية للاستثمار والأثر الإيجابي المترتب على التنمية المحلية. المادّة 10 : يسدد المستثمر المستحقات المالية المتعلقة بالإيجار وبالنسبة المائوية من رقم الأعمال إلى حساب خزينة الأوقاف. الفصل الثالث كيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية المادّة 11 : تختص السلطة المكلفة بالأوقاف، ممثلة في وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بعملية مباشرة الإجراءات ذات الصلة باستغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية. المادّة 12 : يكون استغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، في مفهوم هذا المرسوم، عن طريق تقديم عروض، تفتح باب المنافسة لاختيار أحسن مشروع لفائدة الوقف كقاعدة عامة، أو عن طريق التراضي. المادّة 13 : تحدث على مستوى كل ولاية لجنة فتح وتقييم العروض المتعلقة باستغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، وتدعى في صلب النص “اللجنة”. وبهذه الصفة، تتولى ما يأتي : – فتح العروض المقدّمة من قبل المترشحين للاستثمار، – دراسة العروض المقدمة وتقييمها، على مرحلتين: الانتقاء الأولي والانتقاء النهائي،
18 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 غشت سنة 2018 م – انتقاء أحسن عرض تقني ومالي لفائدة الأوقاف، على أساس المعايير والقواعد المعمول بها في مجال الاستثمار، مع مراعاة انسجام طبيعة المشروع مع خريطة الاستثمار الولائية. المادّة 14 : تتكون اللجنة التي يرأسها الوالي أو ممثله، من : – المدير الولائي للشؤون الدينية والأوقاف، عضوا، – المدير الولائي للصناعة والمناجم، عضوا، – المدير الولائي لأملاك الدولة، عضوا، – المدير الولائي للتعمير والهندسة المعمارية والبناء، عضوا، – المدير الولائي للثقافة، عضوا، – المدير الولائي للبيئة، عضوا، – رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية محل المشروع، عضوا. يمكن أن تستعين اللجنة بأي شخص يمكن أن يساعدها في أشغالها، بالنظر لكفاءاته. المادّة 15 : تتولى المصالح الولائية لإدارة الشؤون الدينية والأوقاف أمانة اللجنة تحت سلطة الوالي. المادّة 16 : تحدد كيفيات سير اللجنة وعملها بموجب قرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف. المادّة 17 : يرفع الوالي المقترح المتضمن أحسن عرض إلى وزير الشؤون الدينية والأوقاف. المادّة 18 : يتم الترخيص باستغلال الأملاك الوقفية لإنجاز مشاريع استثمارية عن طريق تقديم عروض، بناء على اقتراح الوالي المختص إقليميا، بموجب قرار يصدره وزير الشؤون الدينية والأوقاف. المادّة 19 : يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال الأملاك الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية عن طريق تقديم عروض، وفق الشكل النموذجي المرفق بهذا المرسوم (الملحق الأول). المادّة 20 : يمنح استغلال الأملاك الوقفية بالتراضي في إطار الاستثمار، بعد استيفاء تنظيم عمليتين متتاليتين عن طريق تقديم العروض، أثبتتا عدم الجدوى بالنسبة للمعايير والقواعد المعمول بها في مجال الاستثمار. المادّة 21 : يمكن اللجوء، بصفة استثنائية، إلى صيغة التراضي عندما يتعلق الأمر بتشجيع مشاريع استثمارية ذات أهمية ومردودية كبرى للأملاك الوقفية أو ذات بعد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 9 وطني أو تلك التي تحقق قيمة مضافة عالية في الجانب الاجتماعي. كما يمكن منح الاستغلال بالتراضي لفائدة الشباب الحاصلين على مؤهلات علمية أو مهنية، على عقارات وقفية تتناسب مع إنجاز مشاريع استثمارية مصغرة. المادّة 22 : يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية عن طريق التراضي، وفق الشكل النموذجي المرفق بهذا المرسوم (الملحق الثاني). المادّة 23 : يتم الترخيص باستغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية عن طريق التراضي، بموجب قرار من وزير الشؤون الدينية والأوقاف. المادّة 24 : تجسّد عملية استغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية في كل من الصيغتين المذكورتين أعلاه، بواسطة إعداد عقد إداري يخضع لإجراءات التسجيل والشهر العقاري. المادّة 25 : تخول السلطة المكلفة بالأوقاف إعداد عقد الاستغلال. المادّة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 20 غشت سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق الأول نموذج دفتر الشروط الذي يحدد البنود والشروط المطبقة على استغلال العقارات الوقفية العامة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية عن طريق تقديم العروض. تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 18-213 المؤرخ في 9 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 20 غشت سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، يحدد دفتر الشروط هذا، البنود والشروط المطبقة على استغلال العقارات الوقفية العامة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية عن طريق تقديم العروض. المادّة الأولى : يوجه العقار الوقفي، موضوع دفتر الشروط هذا، لإنجاز مشروع استثماري يُموّل من قبل مستثمر و/ أو عدة مستثمرين عموميين أو خواص خاضعين للقانون
18 ذو الحجّة عام 1439 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 الجزائري، من أجل ضمان تنميته واستغلاله الاستغلال الأمثل والمحافظة عليه. المادّة 2 : يجب على المستثمر احترام تخصيص العقار الوقفي واستعماله فقط للأغراض المحددة في دفتر الشروط هذا. المادّة 3 : يجب أن يكون المشروع الاستثماري مطابقا لأدوات التهيئة والتعمير والقواعد العامة للعمران وحماية التراث الثقافي وقواعد النظافة وحماية البيئة، وموافقا للضوابط الشرعية المحددة في أحكام الشريعة الإسلامية. يجب ألاّ يخلّ، بأي حال من الأحوال، المشروع الاستثماري بقواعد الأمن والنظام العام والسكينة والصحة العموميتين. المادّة 4 : يتم الإعلان عن الاستثمار في صحيفتين (2) وطنيتين، على الأقل، وعن طريق الملصقات في الأماكن المخصصة لهذا الغرض، وفق النموذج المحدد من قبل إدارة الشؤون الدينية والأوقاف. كما يمكن الإعلان بأي وسيلة أخرى تحقق الغرض. المادّة 5 : يتم سحب دفتر الشروط لدى مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية…………..، الكائن مقرها ب……………………….. وذلك بعد تسديد مبلغ…………………….. ………………( دج ) بناء على أمر بالدفع، لدى حساب الأوقاف ’‘ إيرادات ’‘ تحت رقم………………. المفتوح لدى بنك … )…( الكائن بعنوان……………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….. يُفتح باب المنافسة من أجل تقديم أحسن عرض عن طريق تقديم تعهدات مختومة تحمل عبارة “عرض خاص باستغلال العقار الوقفي……………………..الموجه لإنجاز مشروع استثماري ………….. لا يفتح“. يتم إيداع العروض يوم………………………………قبل الساعة 12:00 سا منتصف النهار، كآخر أجل، لدى مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية………………………………….، ويراعى عند تحديد آجال تحضير العروض خصوصية المشروع الاستثماري ومكوّناته. يترتب على إيداع العرض قانونا، قبول المتعهد كل البنود والأعباء والشروط المذكورة في دفتر الشروط هذا. المادّة 6 : يُشترط على كل شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص، يرغب في الاستثمار، أن يُثبت موطنا أكيدا ويتمتع بحقوقه المدنية. يحتوي الملف المودع على الوثائق الآتية : 29 غشت سنة 2018 م أولا – الملف الخاص بالمستثمر : 1 - تعهد، وفق النموذج المرفق، 2 - وصل سحب دفتر الشروط، 3 - نسخة من بطاقة الهوية، 4 - دفتر الشروط موقّع ومؤشر عليه من طرف المستثمر، 5 - نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للشخص المعنوي، 6 - نسخة من السجل التجاري أو الاعتماد أو شهادة تعليم أو تكوين تؤهله لممارسة النشاط. ثانيا – الملف الخاص بالمشروع الاستثماري : 1 - بطاقة تقنية تتضمن وصف المشروع المزمع إنجازه ومحتوياته وتصميمه الأولي، 2 - التكلفة التقديرية للمشروع ومخطط التمويل (الهندسة المالية للمشروع )، 3 - تقديم قائمة بالإمكانيات المادية والبشرية المرصودة لإنجاز المشروع، 4 - مدة إنجاز المشروع المقترحة وجدول زمني يُبيّن مدة الدراسات المختلفة ومراحل الإنجاز. يُطلب، حسب الحالة، التقرير الموضح للأحكام الخاصة بالممتلكات العقارية الثقافية الوقفية المحمية. المادّة 7 : تتولى اللجنة الولائية لفتح وتقييم العروض المتعلقة باستغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، القيام على الخصوص في مرحلة التقييم الأولي، بما يأتي : – إثبات صحة تسجيل العروض في سجل خاص مرقّم ومؤشر عليه، – إعداد قائمة المستثمرين المتعهدين حسب ترتيب تاريخ وصول العروض، – فتح العروض المقدمة من قبل المترشحين للاستثمار، – إعداد وصف مفصل للوثائق التي يتكون منها كل عرض، – إعداد محضر فتح العروض، – تقييم وتحليل العروض تقنيا وماليا. لا تعتد اللجنة بالعروض غير المطابقة وغير المناسبة.
18 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 غشت سنة 2018 م المادّة 8 : على إثر الانتقاء الأولي، تقوم اللجنة بدعوة المستثمرين الثلاثة (3) الأوائل الذين تم انتقاؤهم، كتابيا، لاستكمال ملفاتهم بالوثائق المحددة أدناه، والتي تطلب حسب الحالة : 1 - نسخة من حصائل وجداول الحسابات لنتائج السنوات الثلاث (3) الأخيرة، 2 - كشف الضرائب وصحيفة السوابق القضائية سارية المفعول، 3 - نسخة من رقم التعريف الجبائي، 4 - الوثيقة المتعلقة بالتفويض لإبرام عقود، 5 - تصريح يُبيّن مؤهلات المستثمر في مجال إنجاز المشاريع الاستثمارية، مرفقا بالوثائق الثبوتية (شهادات حسن الإنجاز … إلخ .) كما يتم طلب أي وثيقة أخرى تساعد على اختيار الأحسن لفائدة الأوقاف. تطلب اللجنة تقديم دراسة الجدوى التقنية الاقتصادية في أجل يُضبط حسب طبيعة المشروع الاستثماري من طرفها. المادّة 9 : يتم الانتقاء النهائي للمستثمر الذي تم اختياره من قبل اللجنة، على أساس نتائج دراسة الجدوى لأفضل عرض. ويتم مراعاة انسجام طبيعة المشروع مع خريطة الاستثمار على مستوى الولاية. المادّة 10 : يحرر محضر تقييم العروض بعد التوقيع عليه من قبل رئيس وأعضاء اللجنة، ويرفع إلى وزير الشؤون الدينية والأوقاف لاستكمال الإجراءات المعمول بها. المادّة 11 : يتم الترخيص باستغلال العقار الوقفي الموجه لإنجاز مشروع استثماري، بموجب قرار من وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الذي يبلّغ إلى الوالي المختص إقليميا في نسختين. وتبلغ نسخة أصلية من قرار الترخيص بالاستغلال للمستثمر عن طريق الوالي. المادّة 12 : بعد الترخيص باستغلال العقار الوقفي الموجه لإنجاز مشروع استثماري، يتم إعداد عقد يخضع لإجراءات التسجيل والشهر العقاري، تعدّه إدارة الشؤون الدينية والأوقاف. يتم التوقيع على العقد بين مدير الشؤون الدينية والأوقاف للولاية والمستثمر المستفيد. وتُجسد حيازة العقار الوقفي وبداية الانتفاع منه بموجب محضر يحمل إمضاء كل من المدير الولائي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 11 للشؤون الدينية والأوقاف والمستثمر، مباشرة بعد التوقيع على العقد والقيام بإعداد محضر تحديد المعالم (حسب مراجع المسح إن وجدت). المادّة 13 : تعود ملكية العقار الوقفي المخصص لإنجاز مشروع استثماري إلى الوقف العام بموجب ………………………………………………………………………………….. مشهر بتاريخ ……………….. حجم ………………….. رقم ……….. يتمثل العقار الوقفي، موضوع الاستثمار، في ……………………………….. يقع ببلدية ………………………………. ولاية…………………….. ( العنوان) ……………………………………. ………………………………………………………………………………….. تقدر مساحته الإجمالية ب…………………………، مجموعة ملكية : …………… قسم : …………………… يحده من : الشمال …………………………………..، الجنوب : …………………………………، الشرق : …………………………………..، الغرب : ……………………………………. يتم تخصيص العقار الوقفي في إطار دفتر الشروط هذا، لاستقبال المشروع الاستثماري المتمثل في ………………………………………………………………………………….. (يرفق بدفتر الشروط هذا، الملف التقني المتضمن على الخصوص المخططات من أجل الاطلاع عليها من قبل المترشحين، ويُفتح مجال الزيارة للموقع، عند الاقتضاء). المادّة 14 : يبرم عقد الاستثمار لمدة أدناها خمس عشرة (15) سنة وأقصاها ثلاثون (30) سنة، قابلة للتجديد، على أساس المردودية الاقتصادية للاستثمار، تسري ابتداء من تاريخ التوقيع على العقد، (تحدد مدة العقد حسب حجم الاستثمار وأهميته). ويتم تجديد العقد ضمنيا لفائدة المستثمر المستفيد أو لذوي حقوقه، إلاّ إذا عبّر عن رغبته في عدم التجديد كتابيا سنة قبل انتهاء مدة العقد. يمكن، بمناسبة تجديد العقد، مراجعة بنوده، لا سيما الأحكام المالية منها، تحقيقا لمصلحة الوقف. المادّة 15 : يدفع المستثمر ما يأتي : – خلال مرحلة الإنجاز : بدل إيجار سنوي، ابتداء من تاريخ التوقيع على العقد، وتحدد قيمة الإيجار وفقًا لمقتضيات السوق العقارية . – بعد دخول المشروع الاستثماري مرحلة الاستغلال : نسبة مائوية من رقم الأعمال. وتتراوح هذه
18 ذو الحجّة عام 1439 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 النسبة بين 1 % إلى 8 % على أساس المردودية الاقتصادية للمشروع والأثر الإيجابي المترتب على التنمية المحلية. يسدد المستثمر المستحقات المالية لدى حساب الأوقاف ’‘ إيرادات ’‘ تحت رقم………………………….. المفتوح لدى البنك … )…( الكائن بعنوان …………………………………….. ………………………………………………………………………………….. المادّة 16 : يلتزم المستثمر، في حالة البناء، بالشروع في إنجاز المشروع الاستثماري مباشرة بعد الحصول على رخصة البناء. كما يلتزم باحترام الجدول الزمني التعاقدي للإنجاز المحدد ب………………………………………………………….. تمدّد آجال إنجاز المشروع الاستثماري إذا طرأ سبب قاهر حال دون التقيّد بها، وذلك بنفس المدة التي تعذر فيها الوفاء بالالتزامات، مع إعلام الإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف على مستوى الولاية، كتابيا، في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام. ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، اعتبار صعوبات التمويل سببا قاهرا. وإذا لم يتمكن المستثمر من إتمام المشروع الاستثماري في الأجل المحدد في العقد، وبعد دراسة المبررات المقدمة، يمكن السلطة المكلفة بالأوقاف منحه أجلا إضافيا يتراوح بين سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات، حسب طبيعة المشروع وأهميته، بموجب ملحق للعقد. وعند انقضاء الأجل الإضافي دون إتمام المشروع، يتم إعذار المستثمر، تحت طائلة فسخ عقد الاستثمار، دون إمكانية المطالبة بالتعويض. المادّة 17 : يدخل المشروع الاستثماري حيز الاستغلال بعد الحصول على شهادة المطابقة والتراخيص اللازمة لممارسة النشاط ووفاء المستثمر بكل التزاماته، ويُثبت ذلك بموجب محضر الدخول في مرحلة الاستغلال يعدّه مدير الشؤون الدينية والأوقاف. ويمكن بشكل استثنائي، الترخيص بالشروع في الاستغلال، جزئيًا، إذا لم تؤثر عملية بناء المرافق المتبقية غير المنجزة على المشروع الاستثماري. المادّة 18 : تضمن السلطة المكلفة بالأوقاف، في إطار مرافقة المستثمر، ما يأتي : – التسليم الفوري للعقار الوقفي بعد إمضاء العقد، – تقديم يد العون في الإجراءات الإدارية ذات الصلة بمنح التراخيص المطلوبة لإنجاز المشروع، بالتدخل لدى الإدارات العمومية المعنية. المادّة 19 : يحق للمستثمر : – الانتفاع بعائدات الاستغلال، 29 غشت سنة 2018 م – استغلال الاستثمار المنجز بشكل مباشر أو عن طريق الإيجار من الباطن، – الاستفادة من تجديد عقد الاستثمار. المادّة 20 : يجب على المستثمر الالتزام بالشروط القانونية والشرعية المتعلقة باستغلال الأملاك الوقفية. وبهذه الصفة، يتقيد بما يأتي : – عدم إحداث أي تغيير في التصاميم والمخططات المتفق عليها، إلاّ بعد الحصول على الموافقة المسبقة للسلطة المكلفة بالأوقاف، – دفع جميع المستحقات المالية وفق الاتفاق المحدد في العقد، – تحمل كل المصاريف والرسوم والأعباء الملحقة الأخرى التي يمكن أن تخضع لها المنشآت على الأرض الوقفية طيلة مدة الاستثمار، – تأمين الاستثمار من كافة الأخطار والأضرار التي قد تلحق به، – تسليم المشروع الاستثماري، عند نهاية مدة عقد الاستغلال للسلطة المكلفة بالأوقاف، إذا لم يبد رغبته في التجديد. المادّة 21 : يعد المستثمر مخلاّ بالتزاماته التعاقدية، إذا أقدم على ما يأتي : – عدم التقيد بالبنود وبالشروط المحددة في دفتر الشروط وعقد الاستغلال، لاسيما منها عدم إنجاز المشروع في المدة المتفق عليها، – التأخر في انطلاق الأشغال ذات الصلة بإنجاز المشروع، دون مبرر مقبول، – التأخر عن دفع المستحقات المالية الثابتة في العقد، – إهمال المشروع، جزئيا أو كليا، – سوء تسيير الاستثمار. المادّة 22 : يُفسخ العقد من جانب واحد - السلطة المكلفة بالأوقاف - وعلى مسؤولية وعاتق المستثمر، إذا لم يحترم هذا الأخير الالتزامات المنصوص عليها أعلاه وأحكام العقد المبرم. تتم مباشرة إجراءات الفسخ بتوجيه إعذارين متتالين بفترة شهر واحد (1) يتم تبليغهما بواسطة محضر قضائي. وبعد انقضاء أجل شهر (1)، يسري ابتداء من الإعذار الثاني، تباشر السلطة المكلفة بالأوقاف إجراءات فسخ العقد. المادّة 23 : بعد استنفاد الطرق الودية في حل النزاع بين المستثمر والسلطة المكلفة بالأوقاف، يُلجأ إلى المحكمة الإدارية المختصة.
18 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 غشت سنة 2018 م المادّة 24 : ينتفع المستثمر بالارتفاقات الإيجابية ويتحمل الارتفاقات السلبية، الظاهرة منها أو الخفية، الدائمة أو المنقطعة، التي يمكن أن تثقل العقار الوقفي ودون أي طعن ضد السلطة المكلفة بالوقف. المادّة 25 : بغض النظر عن مختلف أنواع الرقابة الممارسة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، يحق للسلطة المكلفة بالأوقاف أن تمارس الرقابة على العقار الوقفي، محل الاستغلال في إطار الاستثمار، والبناية المشيدة عليها، في كل وقت، وذلك للتأكد من احترام ومطابقة الأنشطة لدفتر الشروط هذا والعقد المبرم. المادّة 26 : بعد إتمام عملية الإنجاز، يتولى المستثمر على عاتقه، ضمان تسيير وإدارة المشروع وصيانته. كما يمكن المستثمر، بعد إعلام السلطة المكلفة بالأوقاف، استحداث مؤسسة خاصة خبيرة في مجال التسيير والإدارة، بما يضمن حسن الاستغلال والمحافظة على الملك الوقفي بعد الإنجاز، مع مراعاة طبيعة الوقف والأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال وبنود العقد المبرم. وفي هذه الحالة، يبقى المستثمر هو الطرف الملتزم أمام السلطة المكلفة بالأوقاف. المادّة 27 : في حالة وفاة المستثمر أثناء الإنجاز أو خلال الاستغلال قبل انقضاء مدة العقد، تقوم السلطة المكلفة بالأوقاف بتبليغ الورثة وذوي الحقوق، عن طريق محضر قضائي، من أجل تحديد موقفهم، خلال الستين (60) يوما الموالية للتبليغ، فيما يأتي : – إما مواصلة الإنجاز و/أو استغلال العقار الوقفي، شريطة التزامهم بضمان تنفيذ الأحكام الواردة في عقد الاستغلال وبانتداب وكيل يقوم مقامهم على أساس الأغلبية، – وإما فسخ العقد. وفي حالة عدم إبداء أي رغبة من قبل الورثة في مدة ستين (60) يوما، يتم فسخ العقد دون تعويض. أما في حالة إبداء الرغبة في التنازل وفسخ العقد، يتم، بناء على خبرة، تحديد التعويض لفائدة الورثة، الذي يمثل القيمة المضافة التي زادها المستثمر المورث على العقار الوقفي من خلال الأشغال المنجزة، دون أن يتجاوز هذا المبلغ قيمة المواد وكلفة اليد العاملة المستعملة بعد اقتطاع نسبة .%10 قرئ وصودق عليه إمضاء المستثمر للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 13 تعهد ( عن طريق تقديم عروض ) أنا الممضي أسفله……………………………………………………. المولود في ………………….. ب : ……………………………………. الساكن ب ……………………………………………………………………. بلدية : …………………………… ولاية : …………………………….. بطاقة التعريف الوطنية رقم : ……………………………………… صادرة عن : ……………………….. في : ………………………………، أصرح بأنني اطلعت على دفتر الشروط الخاص بالإعلان عن منح العقار الوقفي بغرض إنجاز المشروع الاستثماري، وأقبل كل الأحكام الواردة فيه. أتعهد بأنني أتمتع بكامل حقوقي المدنية، ولم أتعرض لمنع حقوقي المدنية وغير مفلس، كما ألتزم بالأحكام الواردة في دفتر الشروط في حالة ما إذا كان عرضي هو الأفضل، وأن أدفع مسبقا المقابل السنوي لاستغلال العقار الوقفي الكائن ب : …………………………………………………………. بلدية : …………………………….. ولاية : …………………………… البالغة مساحته الإجمالية ……………………………………….. م .2 كما أدفع كل المستحقات الأخرى الواردة في دفتر الشروط هذا، وتكاليف الدراسة والبناء وفقا للمخططات والتصاميم المعتمدة لدى المصلحة المكلفة بالأوقاف، إلى غاية الحصول على شهادة المطابقة والدخول في الاستغلال . حرر ب …………………………… في …………………………….. الملحق الثاني نموذج دفتر الشروط الذي يحدد البنود والشروط المطبقة على منح العقارات الوقفية العامة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية عن طريق التراضي. تطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 18-213 المؤرخ في 9 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 20 غشت سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، يحدد دفتر الشروط هذا البنود والشروط المطبقة على استغلال العقارات الوقفية العامة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية عن طريق التراضي. المادّة الأولى : يوجه العقار الوقفي، موضوع دفتر الشروط هذا، لإنجاز مشروع استثماري يُموّل من قبل
18 ذو الحجّة عام 1439 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 مستثمر و/أو عدة مستثمرين عموميين أو خواص خاضعين للقانون الجزائري، من أجل ضمان تنميته واستغلاله الاستغلال الأمثل والمحافظة عليه. المادّة 2 : يجب على المستثمر احترام تخصيص العقار الوقفي واستعماله فقط للأغراض المحددة في دفتر الشروط هذا. المادّة 3 : يجب أن يكون المشروع الاستثماري مطابقا لأدوات التهيئة والتعمير والقواعد العامة للعمران وحماية التراث الثقافي وقواعد النظافة وحماية البيئة، وموافقا للضوابط الشرعية المحددة في أحكام الشريعة الإسلامية. ويجب ألاّ يُخلّ، بأي حال من الأحوال، المشروع الاستثماري بقواعد الأمن والنظام العام والسكينة والصحة العموميتين. المادّة 4 : يُشترط على كل شخص طبيعي أو معنوي مرشح للاستفادة من المنح عن طريق التراضي، أن يثبت موطنا أكيدا ويسرا على الوفاء ماليا ويتمتع بحقوقه المدنية. • يتعين على المستثمر تقديم ملف يتكون من الوثائق الآتية : 1 - تعهد، وفق النموذج المرفق، 2 - وصل سحب دفتر الشروط، 3 - نسخة من بطاقة الهوية، 4 - دفتر الشروط موقّع ومؤشر عليه من طرف المستثمر، 5 - نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للشخص المعنوي، 6 - نسخة من السجل التجاري أو الاعتماد أو شهادة تعليم أو تكوين تؤهله لممارسة النشاط، 7 - نسخة من حصائل وجداول الحسابات لنتائج السنوات الثلاث (3) الأخيرة، حسب الحالة، 8 - كشف الضرائب وصحيفة السوابق القضائية سارية المفعول، حسب الحالة، 9 - نسخة من رقم التعريف الجبائي، حسب الحالة، 10 - الوثيقة المتعلقة بالتفويض لإبرام عقود، حسب الحالة، 11 - تصريح يبين مؤهلات المستثمر في مجال إنجاز المشاريع الاستثمارية، مرفقا بالوثائق الثبوتية (شهادات حسن الإنجاز …إلخ)، حسب الحالة. 29 غشت سنة 2018 م يمكن طلب أي وثيقة أخرى تودع في الملف. تستثنى فئة الشباب الحاصلين على مؤهلات علمية أو مهنية، المرشحين للاستفادة من المنح بالتراضي، لإنجاز مشاريع استثمارية مصغرة، من شرط اليسر على الوفاء، لكن شريطة تقديم المساهمة المالية كضمان. • يتعيّن على المترشح تقديم دراسة جدوى تقنية اقتصادية، يثبت فيها مردودية المشروع وأهميته للأوقاف. تتضمن هذه الدراسة على الخصوص، ما يأتي : 1 - بطاقة تقنية تتضمن وصف المشروع المزمع إنجازه ومحتوياته وتصميمه الأولي، 2 - التكلفة التقديرية للمشروع ومخطط التمويل (الهندسة المالية للمشروع )، 3 - تقديم قائمة بالإمكانيات المادية والبشرية المرصودة لإنجاز المشروع، 4 - تحديد مدة إنجاز المشروع وجدول زمني يبيّن مدة الدراسات المختلفة ومراحل الإنجاز. يطلب، حسب الحالة، التقرير الموضح للأحكام الخاصة بالممتلكات العقارية الثقافية الوقفية المحمية. المادّة 5 : تقوم اللجنة الولائية لفتح وتقييم العروض المتعلقة باستغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، بدراسة الملف الخاص بالمستثمر على أساس معايير الاستثمار المعمول بها. المادّة 6 : بعد إعداد محضر اللجنة، يتم رفع الملف كاملا إلى وزير الشؤون الدينية والأوقاف من أجل استكمال الإجراءات المعمول بها. المادّة 7 : يمنح الترخيص باستغلال العقار الوقفي الموجه لإنجاز مشروع استثماري عن طريق التراضي، بموجب قرار من وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الذي يبلغ إلى الوالي المختص إقليميا في نسختين. تبلغ نسخة أصلية من قرار الترخيص بالاستغلال للمستثمر عن طريق الوالي. المادّة 8 : بعد الترخيص باستغلال العقار الوقفي الموجه لإنجاز مشروع استثماري، يتم إعداد عقد يخضع لإجراءات التسجيل والشهر العقاري، تعدّه إدارة الشؤون الدينية والأوقاف عى مستوى الولاية. ويتم التوقيع على العقد بين مدير الشؤون الدينية والأوقاف للولاية والمستثمر المستفيد. وتجسد حيازة العقار الوقفي وبداية الانتفاع منه بموجب محضر يحمل إمضاء كل من المدير الولائي
18 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 غشت سنة 2018 م للشؤون الدينية والأوقاف والمستثمر، مباشرة بعد التوقيع على العقد، والقيام بإعداد محضر تحديد المعالم (حسب مراجع المسح إن وجدت). المادّة 9 : تعود ملكية العقار الوقفي المخصص لإنجاز مشروع استثماري إلى الوقف العام بموجب ………………………….. مشهر بتاريخ ………………………………… حجم …………………………………………رقم …………………………. يتمثل العقار الوقفي موضوع الاستثمار في …………………………… يقع ببلدية ………………………………. ولاية ………………………. ( العنوان) …………………………………، تقدر مساحته الإجمالية ب………………..، مجموعة ملكية : ………………………… قسم : …………………… يحده من : – الشمال : ……………………………………، – الجنوب : ……………………………………، – الشرق : ……………………………………..، – الغرب : ………………………………………. يتم تخصيص العقار الوقفي في إطار دفتر الشروط هذا، لاستقبال المشروع الاستثماري المتمثل في …………………………………………………………………………………. المادّة 10 : يبرم عقد الاستثمار لمدة أدناها خمس عشرة (15) سنة وأقصاها ثلاثون (30) سنة، قابلة للتجديد على أساس المردودية الاقتصادية للاستثمار، تسري ابتداء من تاريخ التوقيع على العقد ( تحدد مدة العقد حسب حجم الاستثمار وأهميته). ويتم تجديد العقد ضمنيا لفائدة المستثمر المستفيد أو لذوي حقوقه، إلاّ إذا عبر عن رغبته في عدم التجديد كتابيا سنة قبل انتهاء مدة العقد. يمكن، بمناسبة تجديد العقد، مراجعة بنوده، لا سيما الأحكام المالية منها تحقيقا لمصلحة الوقف. المادّة 11 : يدفع المستثمر ما يأتي : – خلال مرحلة الإنجاز : بدل إيجار سنوي، ابتداء من تاريخ التوقيع على العقد، وتحدد قيمة الإيجار وفقًا لمقتضيات السوق العقارية . – بعد دخول المشروع الاستثماري مرحلة الاستغلال : نسبة مائوية من رقم الأعمال. وتتراوح هذه النسبة بين %1 إلى %8 على أساس المردودية الاقتصادية للمشروع والأثر الإيجابي المترتب على التنمية المحلية. يسدد المستثمر المستحقات المالية لدى حساب الأوقاف ’‘ إيرادات ’‘ تحت رقم………………………….. المفتوح للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 15 لدى البنك ….. )…..( الكائن بعنوان …………………………………. ………………………………………………………………………………….. المادّة 12 : يلتزم المستثمر، في حالة البناء، بالشروع في إنجاز المشروع الاستثماري مباشرة بعد الحصول على رخصة البناء. كما يلتزم باحترام الجدول الزمني التعاقدي للإنجاز المحدد ب…………………………………………………………. تمدد آجال إنجاز المشروع الاستثماري إذا طرأ سبب قاهر حال دون التقيّد بها، وذلك بنفس المدة التي تعذر فيها الوفاء بالالتزامات. ويتعين، حينئذ، مع إعلام الإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف على مستوى الولاية، كتابيا، في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام. ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، اعتبار صعوبات التمويل سببا قاهرا. وإذا لم يتمكن المستثمر من إتمام المشروع الاستثماري في الأجل المحدد في العقد، وبعد دراسة المبررات المقدمة، يمكن السلطة المكلفة بالأوقاف منحه أجلا إضافيا يتراوح بين سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات، حسب طبيعة المشروع وأهميته، بموجب ملحق للعقد. وعند انقضاء الأجل الإضافي دون إتمام المشروع الاستثماري، يتم إعذار المستثمر، تحت طائلة فسخ عقد الاستثمار، دون إمكانية المطالبة بالتعويض. المادّة 13 : يدخل المشروع الاستثماري حيّز الاستغلال بعد الحصول على شهادة المطابقة والتراخيص اللازمة لممارسة النشاط ووفاء المستثمر بكل التزاماته، ويثبت ذلك بموجب محضر الدخول في مرحلة الاستثمار يعدّه مدير الشؤون الدينية والأوقاف. ويمكن، بشكل استثنائي، الترخيص بالشروع في الاستغلال جزئيا إذا لم تؤثر عملية بناء المرافق المتبقية غير المنجزة على المشروع الاستثماري. المادّة 14 : تضمن السلطة المكلفة بالأوقاف، في إطار مرافقة المستثمر، ما يأتي : – التسليم الفوري للعقار الوقفي بعد إمضاء العقد، – تقديم يد العون في الإجراءات الإدارية ذات الصلة بمنح التراخيص المطلوبة لإنجاز المشروع، بالتدخل لدى الإدارات العمومية المعنية. المادّة 15 : يحق للمستثمر : – الانتفاع بعائدات الاستغلال، – استغلال الاستثمار المنجز بشكل مباشر أو عن طريق الإيجار من الباطن، – الاستفادة من تجديد عقد الاستغلال.
18 ذو الحجّة عام 1439 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 المادّة 16 : يجب على المستثمر الالتزام بالشروط القانونية والشرعية المتعلقة باستغلال الأملاك الوقفية. وبهذه الصفة، يتقيد بما يأتي : – عدم إحداث أي تغيير في التصاميم والمخططات المتفق عليها، إلاّ بعد الحصول على الموافقة المسبقة للسلطة المكلفة بالأوقاف، – دفع جميع المستحقات المالية وفق الاتفاق المحدد في العقد، – تحمل كل المصاريف والرسوم والأعباء الملحقة الأخرى التي يمكن أن تخضع لها المنشآت على الأرض الوقفية طيلة مدة الاستثمار، – تأمين الاستثمار من كافة الأخطار والأضرار التي قد تلحق به، – تسليم الاستثمار عند نهاية مدة عقد الاستغلال للسلطة المكلفة بالأوقاف، إذا لم يبد رغبته في التجديد. المادّة 17 : يعدّ المستثمر مخلا بالتزاماته التعاقدية، إذا أقدم على ما يأتي : – عدم التقيد بالبنود وبالشروط المحددة في دفتر الشروط وعقد الاستغلال، لا سيما منها عدم إنجاز المشروع في المدة المتفق عليها، – التأخر في انطلاق الأشغال ذات الصلة بإنجاز المشروع، دون مبرر مقبول، – التأخر عن دفع المستحقات المالية الثابتة في العقد، – إهمال المشروع، جزئيا أو كليا، – سوء تسيير الاستثمار. المادّة 18 : يفسخ العقد من جانب واحد - السلطة المكلفة بالأوقاف - وعلى مسؤولية وعاتق المستثمر، إذا لم يحترم هذا الأخير الالتزامات المنصوص عليها أعلاه وأحكام العقد المبرم. تتم مباشرة إجراءات الفسخ بتوجيه إعذارين متتالين بفترة شهر واحد (1)، يتم تبليغهما بواسطة محضر قضائي. بعد انقضاء أجل شهر (1) يسري ابتداء من الإعذار الثاني، تباشر السلطة المكلفة بالأوقاف إجراءات فسخ العقد. المادّة 19 : بعد استنفاد الطرق الودية في حل النزاع بين المستثمر والسلطة المكلفة بالأوقاف، يلجأ إلى المحكمة الإدارية المختصة . 29 غشت سنة 2018 م المادّة 20 : ينتفع المستثمر بالارتفاقات الإيجابية ويتحمل الارتفاقات السلبية، الظاهرة منها أو الخفية، الدائمة أو المنقطعة، التي يمكن أن تثقل العقار الوقفي، ودون أي طعن ضد السلطة المكلفة بالوقف. المادّة 21 : بغض النظر عن مختلف أنواع الرقابة الممارسة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، يحق للسلطة المكلفة بالأوقاف أن تمارس الرقابة على العقار الوقفي محل الاستغلال، في إطار الاستثمار والبناية المشيدة عليها، في كل وقت، وذلك للتأكد من احترام ومطابقة الأنشطة لدفتر الشروط هذا والعقد المبرم. المادّة 22 : بعد إتمام عملية الإنجاز، يتولى المستثمر على عاتقه، ضمان تسيير وإدارة المشروع وصيانته. كما يمكن المستثمر، بعد إعلام السلطة المكلفة بالأوقاف، استحداث مؤسسة خاصة خبيرة في مجال التسيير والإدارة، بما يضمن حسن الاستغلال والمحافظة على الملك الوقفي بعد الإنجاز، مع مراعاة طبيعة الوقف والأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال وبنود العقد المبرم. وفي هذه الحالة، يبقى المستثمر هو الطرف الملتزم أمام السلطة المكلفة بالأوقاف. المادّة 23 : في حالة وفاة المستثمر أثناء الإنجاز أو خلال الاستغلال قبل انقضاء مدة العقد، تقوم السلطة المكلفة بالأوقاف بتبليغ الورثة وذوي الحقوق، عن طريق محضر قضائي، من أجل تحديد موقفهم، خلال الستين (60) يوما الموالية للتبليغ، في : – إما مواصلة الإنجاز و/ أو استغلال العقار الوقفي، شريطة التزامهم بضمان تنفيذ الأحكام الواردة في عقد الاستغلال وبانتداب وكيل يقوم مقامهم على أساس الأغلبية، – وإما فسخ العقد. وفي حالة عدم إبداء أي رغبة من قبل الورثة في مدة ستين (60) يوما، يتم فسخ العقد دون تعويض. أما في حالة إبداء الرغبة في التنازل وفسخ العقد، يتم، بناء على خبرة، تحديد التعويض لفائدة الورثة، الذي يمثل القيمة المضافة التي زادها المستثمر المورث على العقار الوقفي من خلال الأشغال المنجزة، دون أن يتجاوز هذا المبلغ قيمة المواد وكلفة اليد العاملة المستعملة، بعد اقتطاع نسبة .%10 قرئ وصودق عليه إمضاء المستثمر
18 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 غشت سنة 2018 م تعهد ( المنح عن طريق التراضي ) أنا الممضي أسفله…………………………………………….. المولود في …………………………… ب : ……………………………… الساكن ب : ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. بلدية : ……………………………… ولاية : ………………………….. بطاقة التعريف الوطنية رقم : ……………………………………… صادرة عن : ……………………………………………………………….. في : ………………………………………………………………….. أصرح بأنني اطلعت على دفتر الشروط الخاص بمنح العقار الوقفي بغرض إنجاز المشروع الاستثماري عن طريق التراضي، وأقبل كل الأحكام الواردة فيه. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1439 الموافق 16 غشت سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام قائد الناحية العسكرية الأولى.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1439 الموافق 16 غشت سنة 2018، تنهى مهام اللواء حبيب شنتوف، بصفته قائدا للناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 14 غشت سنة .2018
مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1439 الموافق 16 غشت سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام قائد الناحية العسكرية الثانية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1439 الموافق 16 غشت سنة 2018، تنهى مهام اللواء سعيد باي، بصفته قائدا للناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 14 غشت سنة .2018
مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1439 الموافق 16 غشت سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام قائد الناحية العسكرية السادسة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1439 الموافق 16 غشت سنة 2018، تنهى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 17 أتعهد بأنني أتمتع بكامل حقوقي المدنية، ولم أتعرض لمنع حقوقي المدنية وغير مفلس، كما ألتزم بإنجاز مشروع استثماري وقفي وأن أدفع مسبقا المقابل السنوي لاستغلال العقار الوقفي الكائن ب : ………………………………… ………………………………………………………………………………….. بلدية ………………………………………………………………………..: ولاية : ………………………………………………… البالغة مساحته الإجمالية ………………………………………………………………. م .2 كما أدفع كل المستحقات الأخرى الواردة في دفتر الشروط هذا، وتكاليف الدراسة والبناء وفقا للمخططات والتصاميم المعتمدة لدى المصلحة المكلفة بالأوقاف إلى غاية الحصول على شهادة المطابقة والدخول في الاستغلال . حرر ب …………………………… في ………………………….. فرديّة مهام اللواء مفتاح صواب، بصفته قائدا للناحية العسكرية السادسة، ابتداء من 14 غشت سنة .2018
مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1439 الموافق 16 غشت سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب قائد الناحية العسكرية السادسة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1439 الموافق 16 غشت سنة 2018، تنهى مهام اللواء عمر قربوعة، بصفته نائبا لقائد الناحية العسكرية السادسة، ابتداء من 14 غشت سنة .2018
مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1439 الموافق 16 غشت سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام قائد الأكاديمية العسكرية لشرشال / الناحية العسكرية الأولى.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1439 الموافق 16 غشت سنة 2018، تنهى مهام اللواء علي سيدان، بصفته قائدا للأكاديمية العسكرية لشرشال / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 14 غشت سنة .2018
18 ذو الحجّة عام 1439 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1439 الموافق 20 غشت سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المراقب العام للجيش.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1439 الموافق 20 غشت سنة 2018، تنهى مهام اللواء بومدين بن عتو، بصفته مراقبا عاما للجيش، ابتداء من 24 غشت سنة .2018
مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1439 الموافق 25 غشت سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام قائد الناحية العسكرية الرابعة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1439 الموافق 25 غشت سنة 2018، تنهى مهام اللواء عبد الرزاق شريف، بصفته قائدا للناحية العسكرية الرابعة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1439 الموافق 25 غشت سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب قائد الناحية العسكرية الرابعة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1439 الموافق 25 غشت سنة 2018، تنهى مهام اللواء حسان علايمية، بصفته نائبا لقائد الناحية العسكرية الرابعة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1439 الموافق 27 غشت سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب قائد الناحية العسكرية الأولى.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1439 الموافق 27 غشت سنة 2018، تنهى مهام اللواء حسان جبوري، بصفته نائبا لقائد الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 31 غشت سنة .2018
مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1439 الموافق 27 غشت سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية الأولى.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1439 الموافق 27 غشت سنة 2018، تنهى مهام اللواء نور الدين حداد، بصفته رئيسا لأركان الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 31 غشت سنة .2018 29 غشت سنة 2018 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1439 الموافق 16 غشت سنة 2018، يتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية الأولى.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1439 الموافق 16 غشت سنة 2018، يعيّن اللواء علي سيدان، قائدا للناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 15 غشت سنة .2018
مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1439 الموافق 16 غشت سنة 2018، يتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية الثانية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1439 الموافق 16 غشت سنة 2018، يعيّن اللواء مفتاح صواب، قائدا للناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 15 غشت سنة .2018
مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1439 الموافق 16 غشت سنة 2018، يتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية السادسة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1439 الموافق 16 غشت سنة 2018، يعيّن اللواء محمد عجرود، قائدا للناحية العسكرية السادسة، ابتداء من 15 غشت سنة .2018
مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1439 الموافق 16 غشت سنة 2018، يتضمن تعيين نائب قائد الناحية العسكرية الثالثة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1439 الموافق 16 غشت سنة 2018، يعيّن اللواء عمر قربوعة، نائبا لقائد الناحية العسكرية الثالثة، ابتداء من 15 غشت سنة .2018
مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1439 الموافق 20 غشت سنة 2018، يتضمن تعيين المراقب العام للجيش.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1439 الموافق 20 غشت سنة 2018، يعيّن اللواء حاجي زرهوني، مراقبا عاما للجيش، ابتداء من 25 غشت سنة .2018
18 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 غشت سنة 2018 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1439 الموافق 20 غشت سنة 2018، يتضمن تعيين قائد الأكاديمية العسكرية لشرشال / الناحية العسكرية الأولى.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1439 الموافق 20 غشت سنة 2018، يعيّن اللواء بلقاسم بوعافية، قائدا للأكاديمية العسكرية لشرشال / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 25 غشت سنة .2018
مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1439 الموافق 25 غشت سنة 2018، يتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية الرابعة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1439 الموافق 25 غشت سنة 2018، يعيّن اللواء حسان علايمية، قائدا للناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من 26 غشت سنة .2018 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1439 الموافق 27 غشت سنة 2018، يتضمن تعيين نائب قائد الناحية العسكرية الأولى.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1439 الموافق 27 غشت سنة 2018، يعيّن اللواء نور الدين حداد، نائبا لقائد الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من أوّل سبتمبر سنة .2018
مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1439 الموافق 27 غشت سنة 2018، يتضمن تعيين رئيس أركان الناحية العسكرية الأولى.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1439 الموافق 27 غشت سنة 2018، يعيّن العقيد سعد الدين بضياف، رئيسا لأركان الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من أوّل سبتمبر سنة .2018 قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1439 الموافق 29 يوليو سنة 2018، يحدد المؤسسة المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-409 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-240 المؤرخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 والمتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتسييرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1439 الموافق 18 ديسمبر 2017 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات
18 ذو الحجّة عام 1439 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المؤسسة العمومية المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية. المادة 2 : يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية، إلى المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط. المادة 3 : يمكن مدير المدرسة المذكورة في المادة 2 أعلاه، أن ينشئ، بموجب مقرر عند الحاجة، مراكز امتحان ملحقة. تبلّغ نسخة من المقرّر إلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1439 الموافق 29 يوليو سنة .2018 الطيب لوح وزارة المالية قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1439 الموافق 17 مايو سنة 2018، يحدّد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية. إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، 29 غشت سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين، والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-297 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، – وبناء على الرأي المطابق للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية. المادة 2 : تتضمن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، الاختبارات الآتية :
- رتبة مفتش- محلل للميزانية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 – اختبار اختياري في أحد المواضيع الآتية : – القانون الإداري، – الاقتصاد والمالية والمحاسبة، – التجارة، – التسيير، – التخطيط والإحصاء. المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3
18 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 غشت سنة 2018 م 3 – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
- رتبة مفتش- محلل للميزانية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 – اختبار ذو طابع مهني، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في القانون الإداري، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2
- رتبة مفتش- محلل رئيسي للميزانية (مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 – اختبار اختياري في أحد المواضيع الآتية : – القانون الإداري، – الاقتصاد والمالية والمحاسبة، – التجارة، – التسيير، – التخطيط والإحصاء. المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 3 – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
- رتبة مفتش - محلل رئيسي للميزانية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 – اختبار اختياري في أحد المواضيع الآتية : – القانون الإداري، – الاقتصاد والمالية والمحاسبة، – التجارة، – التسيير، – التخطيط والإحصاء. المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 3 – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 21
- رتبة مفتش - محلل رئيسي للميزانية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 – اختبار ذو طابع مهني، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في القانون الإداري، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2
- رتبة مفتش - محلل مركزي للميزانية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 – اختبار اختياري في أحد المواضيع الآتية : – القانون الإداري، – الاقتصاد والمالية والمحاسبة، – التجارة، – التسيير، – التخطيط والإحصاء. المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 3 – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
- رتبة مفتش - محلل مركزي للميزانية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 – اختبار ذو طابع مهني، يتمثل في دراسة حالة، المدة أربع (4) ساعات، المعامل 4، 3 – اختبار في القانون الإداري، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2
- رتبة مفتش - محلل رئيس للميزانية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 – اختبار ذو طابع مهني، يتمثل في دراسة حالة، المدة أربع (4) ساعات، المعامل 4، 3 – اختبار في القانون الإداري، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2
- رتبة مراقب للميزانية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 – اختبار اختياري في أحد المواضيع الآتية : – القانون الإداري، – الاقتصاد والمالية والمحاسبة،
18 ذو الحجّة عام 1439 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 – التجارة، – التسيير، – التخطيط والإحصاء. المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 3 – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
- رتبة مراقب للميزانية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 – اختبار ذو طابع مهني، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في القانون الإداري، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2
- رتبة مراقب رئيسي للميزانية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 – اختبار اختياري في أحد المواضيع الآتية : – القانون الإداري، – الاقتصاد والمالية والمحاسبة، – التجارة، – التسيير، – التخطيط والإحصاء. المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 3 – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
- رتبة مراقب رئيسي للميزانية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 – اختبار ذو طابع مهني، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في القانون الإداري، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2
- رتبة عون المعاينة للميزانية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 29 غشت سنة 2018 م 2 – اختبار اختياري في أحد المواد الآتية : – الرياضيات، – تاريخ وجغرافية الجزائر. المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 3 – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 المادة 3 : تعد كل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه، إقصائية. المادة 4 : تلحق بأصل هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية لكل رتبة. المادة 5 : تشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية، معايير الانتقاء، وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها، حسب الأولوية الآتية : 1 – ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات السلك أو الرتبة المطلوبين للمشاركة في المسابقة (من 0 إلى 13 نقطة) : 1.1 تطابق تخصص الشهادة أو المؤهل مع متطلبات الرتبة (من 0 إلى 6 نقاط) : ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية المحددة من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين والمذكورة في القرار أو المقرر المتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات، ويتم تنقيطها كالآتي : – التخصص (ات) 1 : 6 نقاط، – التخصص (ات) 2 : 4 نقاط، – التخصص (ات) 3 : 3 نقاط، – التخصص (ات) 4 : نقطتان (2)، – التخصص (ات) 5 : نقطة واحدة. 2.1 مسار الدراسة أو التكوين (من 0 إلى 7 نقاط) : يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي، أو التكوين المتوج بالشهادة أو المؤهل، كما يأتي : – نقطة (1) واحدة، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 10,50/20 و 10,99/20، – نقطتان (2)، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 11/20 و 11,99/20، – ثلاث (3) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 12/20 و 12,99/20،
18 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 غشت سنة 2018 م – أربع (4) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 13/20 و 13,99/20، – خمس (5) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 14/20 و 14,99/20، – ست (6) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 15/20 و 15,99/20، – سبع (7) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 16 / .20
- يستفيد خريجو المدارس الكبرى (المدارس الوطنية للتكوين العالي) من نقطتين إضافيتين.
- يستفيد الأوائل في دفعاتهم بالمؤسسات العمومية للتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة. فيما يخص المترشحين الحاصلين على شهادة الماجستير، فإنّ عملية التنقيط تتم كما يأتي : – 3 نقاط بالنسبة لتقدير “حسن جدا” أو “مشرّف جدا”، – 2,5 نقطة بالنسبة لتقدير “حسن” أو “مشرّف”، – نقطتان (2) بالنسبة لتقدير “قريب من الحسن”، – نقطة ونصف )1,5( بالنسبة لتقدير” مقبول”. 2 – التكوين المكمل للشهادة أو المؤهل المطلوبان للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء (من 0 إلى نقطتين )(2) : يتم تنقيط كل تكوين مكمل أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب، في نفس التخصص الذي له صلة بالمهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها، على أساس )0,25( نقطة عن كل سداسي دراسي أو تكوين مكمل، في حدود نقطتين .(2) 3 – الأشغال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في نفس التخصص، عند الاقتضاء، بالنسبة للمسابقات للالتحاق بالرتب المصنفة في الصنف 11 فما فوق، (من 0 إلى نقطة واحدة) : يتم تنقيط البحوث أو الدراسات المنشورة في مجلة متخصصة وطنية أو أجنبية، على أساس )0,5( نقطة عن كل إصدار، في حدود نقطة واحدة. 4 – الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح (من 0 إلى 6 نقاط) : يتم تنقيط الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح، لا سيما في إطار : – عقود ما قبل التشغيل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 23 – عقود الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، – عقود الإدماج المهني، – صفة متعاقد. – نقطة (1) واحدة عن كل سنة خدمة، في حدود ست (6) نقاط، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسة أو الإدارة العمومية المنظمة للمسابقة. – نقطة (1) واحدة عن كل سنة خدمة، في حدود أربع (4) نقاط، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى. – نصف )0,5( نقطة عن كل سنة خدمة، في حدود ثلاث (3) نقاط، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية، في منصب شغل أدنى عن المنصب المراد شغله. – نصف )0,5( نقطة عن كل سنة خدمة، في حدود نقطتين (2)، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة خارج قطاع الوظيفة العمومية، مثبتة بشهادة عمل، مرفقة بشهادة انتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي. 5 – تاريخ الحصول على الشهادة (من 0 إلى 5 نقاط) : يتم تحديد أقدمية الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس نصف )0,5( نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط. 6 – المقابلة مع لجنة الانتقاء (من 0 إلى 3 نقاط) : – القدرة على التحليل والتلخيص : نقطة واحدة، – القدرة على التواصل : نقطة واحدة، – القدرات و/ أو المؤهلات الخاصة : نقطة واحدة. المادة 6 : تشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بالتكوين المتخصص، معايير الانتقاء وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها، حسب الأولوية الآتية : 1 – ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات التكوين المراد الالتحاق به (من 0 إلى 13 نقطة) : 1.1 - تطابق تخصص الشهادة أو المؤهل مع المؤهلات المطلوبة للتكوين المراد الالتحاق به (من 0 إلى 6 نقاط) : ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية المحددة من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين، والمذكورة في القرار المتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات، ويتم تنقيطها كالآتي : – التخصص (ات) 1 : 6 نقاط، – التخصص (ات) 2 : 4 نقاط، – التخصص (ات) 3 : 3 نقاط،
18 ذو الحجّة عام 1439 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 – التخصص (ات) 4 : نقطتان (2)، – التخصص (ات) 5 : نقطة واحدة. 2.1 – مسار الدراسة أو التكوين (من 0 إلى 7 نقاط) : يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين، على أساس المعدل العام للمسار الدراسي أو التكوين المتوج بالشهادة أو المؤهل، كما يأتي : – نقطة (1) واحدة، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 10,50/20 و 10,99/20، – نقطتان (2)، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 11/20 و 11,99/20، – ثلاث (3) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 12/20 و 12,99/20، – أربع (4) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 13/20 و 13,99/20، – خمس (5) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 14/20 و 14,99/20، – ست (6) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 15/20 و 15,99/20، – سبع (7) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 16 / .20
- يستفيد خريجو المدارس الكبرى (المدارس الوطنية للتكوين العالي) من نقطتين (2) إضافيتين.
- يستفيد الأوائل في دفعاتهم بالمؤسسات العمومية للتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة. 2 – تاريخ الحصول على الشهادة (من 0 إلى 5 نقاط) : يتم تحديد أقدمية الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس نصف )0,5( نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط. 3 – المقابلة مع لجنة الانتقاء (من 0 إلى 3 نقاط) : – القدرة على التحليل والتلخيص : نقطة واحدة، – القدرة على التواصل : نقطة واحدة، – القدرات و/أو المؤهلات الخاصة : نقطة واحدة. المادة 7 : يؤدي غياب المترشح عن المقابلة مع لجنة الانتقاء أو عن أحد الاختبارات الكتابية، إلى إقصائه من المسابقة أو الامتحان المهني. المادة 8 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات، وفقا للمقاييس الآتية : – ذوو حقوق الشهيد (ابن أو ابنة الشهيد)، – أصناف الأشخاص المعاقون الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها، 29 غشت سنة 2018 م – معدل الاختبارات الكتابية، – علامة الاختبار الذي له أكبر معامل. في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين، رغم تطبيق المقاييس المذكورة أعلاه، فإنه يتم تطبيق حسب الأولوية المقاييس الثانوية الآتية : – المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين، – أقدمية الشهادة أو المؤهل، – سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا). المادة 9 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة للالتحاق بالتكوين المتخصص، حسب الحالة، وفقا للمقاييس الآتية : – المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين، – أقدمية الشهادة أو المؤهل. المادة 10 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادة، وفقا للمقاييس الآتية : – ذوو حقوق الشهيد (ابن أو ابنة الشهيد)، – أصناف الأشخاص المعاقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها، – سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا)، – الوضعية العائلية للمترشح (متزوج له أولاد، متزوج بدون أولاد، متكفل بعائلة، أعزب). المادة 11 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للامتحانات المهنية، وفقا للمقياس الآتي : – العلامة المتحصل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل. في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين، رغم تطبيق المقياس المذكور أعلاه، فإنّه يتم، حسب الأولوية، تطبيق المقاييس الثانوية الآتية : – الأقدمية في الرتبة، – الأقدمية العامة، – سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا). المادة 12 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح لمسابقات التوظيف على الوثائق الآتية : – طلب خطي، – استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح، – نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، – نسخة من الشهادة أو المؤهل المطلوب، مرفقا بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني.
18 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 غشت سنة 2018 م المادة 13 : يجب على المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقات التوظيف، قبل التعيين في الرتب المراد الالتحاق بها، إتمام ملفات ترشحهم بالوثائق الآتية : – نسخة من شهادة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية، – مستخرج من صحيفة السوابق القضائية، ساري المفعول، – مستخرج من شهادة الميلاد، – شهادة الإقامة، بالنسبة لمسابقات التوظيف في المناصب المحددة في الولايات أو البلديات البعيدة، – شهادة تثبت صفة أرملة أو ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء، – شهادة عائلية للحالة المدنية، عند الاقتضاء، – شهادتان (2) طبيتان (الطب العام وطب الأمراض الصدرية، مسلّمتان من طرف طبيب مختص) تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب، – صورتان (2) شمسيتان. إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، يجب أن تتضمن ملفات المترشحين الناجحين في المسابقات على أساس الشهادات، على الخصوص، ما يأتي : – شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص، في القطاع الخاص، عند الاقتضاء، مرفقة بشهادة الانتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي، – شهادة تثبت مدة العمل المؤداة من قبل المترشح في إطار العقود الخاصة بجهاز الإدماج المهني أو الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، بصفة متعاقد، عند الاقتضاء، – وثيقة تثبت متابعة المترشح تكوينا مكملا أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء، – وثيقة تثبت الأعمال أو الدراسات المنجزة من قبل المترشح في التخصص، عند الاقتضاء، – وثيقة تثبت تفوق المترشح في دفعته، عند الاقتضاء، – نسخة من بطاقة إعاقة المترشح، عند الاقتضاء. المادة 14 : تتضمن ملفات الترشح للمشاركة في الامتحانات المهنية، طلبا خطيا يقدمه المترشح. يتم استكمال تكوين ملفات ترشح الموظفين المستوفين الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في الامتحانات المهنية من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن تحتوي على الوثائق الآتية : – نسخة من قرار أو مقرّر التّعيين أو الترسيم، – نسخة من شهادة تثبت صفة العضوية في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أرملة أو ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 25 المادة 15 : تمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأبناء وأرامل الشهداء، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 16 : يجب على المترشحين المشاركين في المسابقات والامتحانات المهنية المحددة في هذا القرار، أن يستوفوا، مسبقا، جميع الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للالتحاق بمختلف الأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية، كما حددتها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-297 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1439 الموافق 17 مايو سنة .2018 عبد الرحمان راوية H قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1439 الموافق 17 مايو سنة 2018، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية. إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-297 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012
18 ذو الحجّة عام 1439 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية. المادة 2 : يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية، إلى المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أدناه : • بالنسبة لرتب مفتش - محلل للميزانية ومفتش- محلل رئيسي للميزانية، ومفتش - محلل مركزي للميزانية (مسابقة على أساس الاختبارات، امتحان مهني) : – المدرسة الوطنية للضرائب، – المدرسة الوطنية للخزينة، – المدرسة الوطنية للإدارة، – المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت، – مدرسة الدراسات العليا التجارية، – معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي، – الكليات المختصة التابعة لجامعة أدرار، – الكليات المختصة التابعة لجامعة الشلف، – الكليات المختصة التابعة لجامعة بشار، – الكليات المختصة التابعة لجامعة الجزائر 3، – الكليات المختصة التابعة لجامعة سطيف 2، – الكليات المختصة التابعة لجامعة عنابة، – الكليات المختصة التابعة لجامعة ورقلة، – الكليات المختصة التابعة لجامعة وهران 2، – المعاهد المختصة التابعة للمركز الجامعي بتامنغست، – المعاهد المختصة التابعة للمركز الجامعي بإيليزي. • بالنسبة لرتبة مفتش - محلل رئيس للميزانية (امتحان مهني) : – المدرسة الوطنية للضرائب، – المدرسة الوطنية للخزينة، – المدرسة الوطنية للإدارة، 29 غشت سنة 2018 م – المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت، – مدرسة الدراسات العليا التجارية، – معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي، – الكليات المختصة التابعة لجامعة أدرار، – الكليات المختصة التابعة لجامعة الشلف، – الكليات المختصة التابعة لجامعة بشار، – الكليات المختصة التابعة لجامعة الجزائر 3، – الكليات المختصة التابعة لجامعة سطيف 2، – الكليات المختصة التابعة لجامعة عنابة، – الكليات المختصة التابعة لجامعة ورقلة، – الكليات المختصة التابعة لجامعة وهران 2، – المعاهد المختصة التابعة للمركز الجامعي بتامنغست، – المعاهد المختصة التابعة للمركز الجامعي بإيليزي. • بالنسبة لرتبتي مراقب للميزانية ومراقب رئيسي للميزانية (مسابقة على أساس الاختبارات، امتحان مهني) : – المدرسة الوطنية للضرائب، – المدرسة الوطنية للخزينة، – جامعة التكوين المتواصل. • بالنسبة لرتبة عون المعاينة للميزانية (مسابقة على أساس الاختبارات) : – المدرسة الوطنية للضرائب، – المدرسة الوطنية للخزينة، – جامعة التكوين المتواصل. المادة 3 : يمكن مديري المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادة 2 أعلاه، أن ينشئوا بموجب مقرر، عند الحاجة وكل فيما يخصه، مراكز امتحان ملحقة. تبلّغ نسخة من المقرر إلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ إمضائه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1439 الموافق 17 مايو سنة .2018 عبد الرحمان راوية
18 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 غشت سنة 2018 م وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 رمضان عام 1439 الموافق 2 يونيو سنة 2018، يحدد مبلغ التعويضات التي يستفيد منها الأعضاء الخبراء في لجنة تدقيق ومراجعة نسخ المصحف الشريف. إنّ وزير الشؤون الدينية والأوقاف، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-08 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 الذي يحد شروط وكيفيات الترخيص المسبق لنشر المصحف الشريف وطبعه وتسويقه على جميع الدعائم، لا سيما المادة 10 منه، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 26 مارس سنة 2017 الذي يحدد تشكيلة لجنة تدقيق ومراجعة نسخ المصحف الشريف وسيرها، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 17-08 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مبلغ التعويضات التي يستفيد منها الأعضاء الخبراء في لجنة تدقيق ومراجعة نسخ المصحف الشريف. المادة 2 : يستفيد الأعضاء الخبراء في لجنة تدقيق ومراجعة نسخ المصحف الشريف من تعويض شهري جزافي قدره خمسة وخمسون ألف دينار 55.000( دج). المادة 3 : يتوقف صرف التعويض الجزافي، المحدد بموجب هذا القرار، لفائدة كل عضو خبير في اللجنة، على تقديم : – إثبات طلبات الترخيص المسبق لنشر المسحف الشريف أو طبعه أو تسويقه أو استيراده، المودعة لدى المصالح المختصة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، طبقا للمادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 17-08 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 والمذكور أعلاه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 27 – إثبات أداء العمل الفعلي للخبير على أساس محضر اللجنة. المادة 4 : يقيد الاعتماد المتعلق بالتعويضات المنصوص عليه في هذا القرار في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1439 الموافق 2 يونيو سنة .2018 وزير الشؤون وزير المالية الدينية والأوقاف محمد عيسى عبد الرحمان راوية H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 رمضان عام 1439 الموافق 2 يونيو سنة 2018، يحدد مبلغ التعويضات التي يستفيد منها الأعضاء الخبراء في لجنة قراءة الكتاب الديني المستورد. إنّ وزير الشؤون الدينية والأوقاف، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-09 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص المسبق لاستيراد الكتاب الديني، لا سيما المادة 12 منه، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 محرم عام 1439 الموافق 24 سبتمبر سنة 2017 الذي يحدد تشكيلة لجنة قراءة الكتاب الديني المستورد وسيرها، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 17-09 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مبلغ التعويضات التي يستفيد منها الأعضاء الخبراء في لجنة قراءة الكتاب الديني المستورد.
18 ذو الحجّة عام 1439 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 المادة 2 : يستفيد الأعضاء الخبراء في لجنة القراءة من تعويض شهري جزافي قدره خمسون ألف دينار 50.000( دج). المادة 3 : يتوقف صرف التعويض الجزافي المحدد بموجب هذا القرار، لفائدة كل خبير عضو في اللجنة، على تقديم : – إثبات طلبات الترخيص المسبق لاستيراد الكتاب الديني، المودعة لدى المصالح المختصة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، طبقا للمادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 17-09 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 والمذكور أعلاه، – إثبات أداء العمل الفعلي للخبير على أساس محضر اللجنة. المادة 4 : يقيد الاعتماد المتعلق بالتعويضات المنصوص عليه في هذا القرار، في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1439 الموافق 2 يونيو سنة .2018 وزير الشؤون وزير المالية الدينية والأوقاف محمد عيسى عبد الرحمان راوية وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1439 الموافق 26 يوليو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1435 الموافق 9 أكتوبر سنة 2014 والمتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من بودواو ووادي سباغو وقورصو وقورصو 2 والكرمة والسبخة والكرمة وزموري الغربي وزموري الشرقي وتاقدمت وراس جنات (ولاية بومرداس).
إنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى المرسوم رقم 88–232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدل، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 29 غشت سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدل، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1435 الموافق 9 أكتوبر سنة 2014 والمتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من بودواو ووادي سباغو وقورصو وقرصو 2 والكرمة والسبخة والكرمة وزموري الغربي وزموري الشرقي وتاقدمت ورأس جنات (ولاية بومرداس)، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1435 الموافق 9 أكتوبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ” المادة الأولى : …………….(بدون تغيير)………………………..، – …………………………..(بدون تغيير)……………………….، – ………………………….(بدون تغيير)………………………..، – قورصو، بلديتي قورصو وبومرداس، ولاية بومرداس، – (………………… الباقي بدون تغيير)…………………….”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1439 الموافق 26 يوليو سنة .2018 عبد القادر بن مسعود رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة