ج.ر عدد 68 لسنة 2017
المصدر: joradp.dz ↗

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 17-329 مؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يحدد كيفيات إقامة علاقات التعاون اللامركزي بين الجماعات الإقليمية الجزائرية والأجنبية…………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 17-330 مؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يحدد كيفيات وشروط الحصول على الاعتماد والمصادقة على الوسائل والدعائم البيداغوجية………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 17-331 م ؤرخ في 26 صف ر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي رقم 17-332 مؤرّخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 14-63 المؤرخ في 9 ربيع الثان ي ع ام 1435 الم وافق 9 فبراير سن ة 2014 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بأشغال تهيئة وادي الحراش………………………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي رقم 17-333 مؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يحدد قواعد استغلال الحواجز المائية السطحية وصيانتها…………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم تنفيذي رقم 17-344 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1439 الموافق 28 نوفمبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط إنتاج المركبات وتركيبها…………………………………………………………………………………………… 18 قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1439 الموافق 22 أكتوبر سنة 2017، يحدّد التنظيم الداخلي للمعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية……………………………………………………………………………………………………………………….. 25 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1438 الموافق 10 غشت سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لسكيكدة - ولاية سكيكدة……………………………………………………………………………………………………………… 26 وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1438 الموافق 13 سبتمبر سنة 2017، يعدّل القرار المؤرخ في 13 رمضان عام 1436 الموافق أول يوليو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة…………………………………………………………………………………………………………………… 27 قرار مؤرخ في أول صفر عام 1439 الموافق 21 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة………………………………………………………………………………………… 27 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1439 الموافق 28 نوفمبر سنة 2017، يحدد غابة الاستجمام الصنوبر، جزء من غابة خصيبية، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية معسكر، ولاية معسكر…………………………………………………… 28

9 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 3 28 نوفمبر سنة 2017 م فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1439 الموافق 28 نوفمبر سنة 2017، يحدد غابة الاستجمام رحاب، جزء من غابة مويلحة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية خلوية، ولاية معسكر…………………………………………………………………. 29 قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1439 الموافق 28 نوفمبر سنة 2017، يحدد غابة الاستجمام تمازنية، جزء من غابة جبل الناظور، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية المنور، ولاية معسكر……………………………………………………… 30 قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1439 الموافق 28 نوفمبر سنة 2017، يحدد غابة الاستجمام ويزيرت، جزء من غابة عين فكان، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية عين فكان، ولاية معسكر……………………………………………………… 30 قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1439 الموافق 28 ن وفم بر س نة 2017، ي حدد غ ابة الاس تج مام بني شقران، جزء من غابة الزقور، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية قطنة المأمونية، ولاية معسكر……………………………………… 31 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1438 الم وافق 18 سبتمبر سن ة 2017، يتمم القرار الوزاري المشت رك الم ؤرخ في 26 جم ادى الأول ى عام 1419 الموافق 17 سبتمب ر سن ة 1998 ال ذي يح دّد معايي ر تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها…………………………………….. 33 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 محرم عام 1439 الموافق 25 سبتمبر سنة 2017، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات…………………………………………………………………………………………………………………… 34

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 9 ربيع الأول عام 1439 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 17-329 مؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يحدد كيفيات إقامة علاقات التعاون اللامركزي بين الجماعات الإقليمية الجزائرية والأجنبية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المواد 17 و 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية،
  • وبمقتضى القانون رقم 06-06 المؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون التوجيهي للمدينة،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، لا سيما المادتان 57 و 106 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، لا سيما المادتان 8 و 55 منه،
  • وبمقتض ى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 28 نوفمبر سنة 2017 م تنظيميّة
  • وبمقتضى المرس وم التنفي ذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 106 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، والمادة 8 من القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إقامة علاقات التعاون اللامركزي بين الجماعات الإقليمية الجزائرية والأجنبية. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : .1 التعاون اللامركزي : كل علاقة شراكة قائمة بموجب اتفاقية، بين جماعة إقليمية جزائرية أو أكثر وجماعة إقليمية أجنبية أو أكثر، بهدف تحقيق مصلحة متبادلة في إطار صلاحياتهما المشتركة. يمكن أن تكون ف ي شكل ع لاقات صداقة أو توأمة أو برامج أو مشاريع التنمية أو تبادلات تقنية أو ثقافية أو علمية أو رياضية أو غيرها من أشكال الشراكة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. .2 اتفاقية التعاون اللامركزي : كل وثيقة موقّعة بين جماعة إقليمية جزائرية أو أكثر من جهة، وجماعة إقليمية أجنبية أو أكثر من جهة أخرى، تقوم بموجبها علاقة تعاون لامركزي وتتضمن تصريحات أو إعلان نية وتحدد الحقوق والواجبات الملزمة لكل طرف موقّع، وكذا مجالات التعاون والكيفيات التقنية والمالية لتنفيذها. .3 الجماعة الإقليمية الأجنبية : كل جماعة أو هيئة تمارس وظائف إقليمية ومعترف بها كجماعة إقليمية بموجب القانون الداخلي للدولة التي تنتمي إليها.

9 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 28 نوفمبر سنة 2017 م المادّة 3 : يمكن الجماعات الإقليمية الجزائرية إقامة علاقات تعاون لامركزي مع جماعات إقليمية أجنبية في إطار احترام القيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية، وفي ظل الاحترام الصارم للمصالح والالتزامات الدولية للجزائر. المادّة 4 : تعتبر باطلة كل علاقة تعاون لامركزي تمس بالوحدة الوطنية وبالقيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية وبالأمن وبسلامة التراب الوطني وبالنظام العام. المادّة 5 : تستدعي إقامة علاقات تعاون لامركزي وجود منفعة عمومية وطنية أو محلية مؤكدة، ويجب أن تعود بالفائدة عل ى الجماعة الإقليمية المعني ة، ويج ب ألاّ تحي د ه ذه العلاقات عن ه دف ها لتحقيق غايات شخصية أو حزبية أو سياسية. المادّ ة 6 : تقام علاقات التعاون اللامركزي بهدف تعزيز قدرات الجماعات الإقليمية الجزائرية وتسيير المرافق العمومية المحلية بفعالية وترقية التنمية المحلية. المادّة 7 : لا يمكن الجماعات الإقليمية الجزائرية أن تبرم مع الجماعات الإقليمية الأجنبية اتفاقيات خارج الصلاحيات التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 8 : لا يمكن اتفاقيات التعاون اللامركزي التي تبرمها الجماعات الإقليمية الجزائرية أن تلزم هيئات أخرى خاضعة للقانون العام أو الخاص دون الموافقة المسبقة من طرف هذه الأخيرة، وفي إطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 9 : تخضع كل مبادرة ترمي إلى إقامة علاقات تعاون لامركزي، إلى الموافقة المسبقة للوزير الأول. ولا تؤخذ المبادرة الرّامية إلى إقامة علاقات التعاون اللامركزي التي تقترحها الجماعات الإقليمية الأجنبية بعين الاعتبار، إلاّ إذا تم التعبير عنها رسميا عبر القناة الدبلوماسية. المادّة 10 : تساهم المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في ترقية التعاون اللامركزي من خلال اقتراح جميع التدابير لتشجيع هذه العلاقات والعمل على إشراك الجالية الوطنية المقيمة في الخارج في تنفيذها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 5 الفصل الثاني أهداف وميادين التعاون اللامركزي المادّة 11 : يهدف التعاون اللامركزي إلى تشجيع المبادرات التي تتيح على الخصوص :

  • دفع ودعم حركة التنمية المحلية،
  • تحسين الإطار المعيشي للمواطنين،
  • ترقية تبادل الخبرات والمهارات بين الجماعات الإقليمية،
  • المساهمة في تلبية حاجات الساكنة ومطالبها ذات الأولوية،
  • تمتين الصداقة بين الشعوب وتعزيز الديمقراطية التساهمية واللامركزية والحكامة المحلية. المادّة 12 : يجب أن يندرج كل مشروع تعاون لامركزي ضمن الميادين الآتية :
  • التنمية والتهيئة والهندسة الحضرية،
  • النقل والمواصلات،
  • حماية البيئة،
  • الطاقات المتجددة،
  • الموارد المائية والري،
  • المرفق العمومي وعصرنة إدارة الجماعة الإقليمية،
  • التربية والتعليم العالي والتكوين المهني،
  • النظافة والصحة والحماية الاجتماعية،
  • الثقافة والشباب والرياضة،
  • التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
  • الفلاحة والغابات والصيد البحري،
  • السياحة والصناعات التقليدية،
  • تحسين مستوى موظفي الجماعة الإقليمية وتكوين النواب المحليين،
  • كل نشاط يندرج في إطار صلاحيات الجماعات الإقليمية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 9 ربيع الأول عام 1439 ه الفصل الثالث إبرام اتفاقيات التعاون اللامركزي المادّة 13 : تقام علاقات التعاون اللامركزي بموجب اتفاقية وفقا للمراحل الآتية :

  • الاستكشاف،
  • الاتصال،
  • المفاوضات،
  • إعداد مشروع الاتفاقية،
  • توقيع الاتفاقية. المادّة 14 : يمتد الاستكشاف من البحث عن الجماعة الإقليمية الأجنبية الشريكة إلى غاية تحديدها. المادّة 15 : ترفق كل مبادرة تعاون لامركزي تقترحها جماعة إقليمية جزائرية بمشروع تمهيدي للاتفاقية. يضبط المشروع التمهيدي للاتفاقية نشاطات التعاون المقصودة بحسب ميادين التنمية ذات الأولوية. المادّة 16 : يجب أن يتم إرسال المشروع التمهيدي للاتفاقية إلى الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية من طرف الوالي في حالة التعاون اللامركزي الذي يعني الولاية، أو عن طريقه في حالة المبادرات التي تعني البلديات التابعة لإقليم اختصاصه. المادّة 17 : يقوم الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية بدراسة المشروع التمهيدي للاتفاقية بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، قبل إرساله إلى الجماعة الإقليمية الأجنبية عبر القناة الدبلوماسية. المادّة 18 : يش رع الوال ي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، حسب الحالة، في المفاوض ات مع الجماع ة الإقليمية الأجنبية قصد تحديد أهداف وميادين التعاون وكذا التدابير التقنية والمالية والإدارية لتنفيذها. 28 نوفمبر سنة 2017 م المادّ ة 19 : يرافق الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية الجماعات الإقليمية الجزائرية خلال الاتصالات وأثناء المفاوضات. المادّة 20 : يجب أن يحرر مشروع اتفاقية التعاون اللامركزي باللغة الوطنية ولغة الطرف الأجنبي، ويجب أن يحدد بدقة :
  • الأطراف (الجماعات الإقليمية المعنية)،
  • الموضوع،
  • الأهداف المنشودة من الأطراف،
  • التزامات الأطراف،
  • كيفيات التنفيذ،
  • كيفيات التمويل،
  • كيفيات مراقبة المشاريع ومتابعتها وتقييمها،
  • الدخول حيّز النفاذ والتعديلات وإنهاء العمل،
  • حل الخلافات،
  • مدة الاتفاقية،
  • صفة الموقّعين. ويتم إعداد مشاريع اتفاقيات التعاون اللامركزي وفق مشروع اتفاقية نموذجي يحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية. المادّة 21 : يخضع مش روع الاتفاقية للموافقة المسبقة للوزي ر المكلف بالداخلي ة والجماع ات المحلي ة، بع د الأخذ ب رأي الوزي ر المكل ف بالشؤون الخارجية. المادّة 22 : يخضع مشروع الاتفاقية، حسب الحالة، إلى مداولة المجلس الشعبي الولائي أو المجلس الشعبي البلدي. المادّة 23 : لا تكون المداولة المتضمنة المصادقة على مشروع الاتفاقية نافذة إلاّ بعد الموافقة عليها من طرف الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية أو الوالي، حسب الحالة.

9 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 28 نوفمبر سنة 2017 م المادّة 24 : يوقّع الاتفاقية الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، حسب الحالة. المادّة 25 : تخضع الملاحق والتعديلات لنفس الكيفيات التي تخضع لها اتفاقية التعاون المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادّة 26 : يجب أن تعلق اتفاقيات التعاون اللامركزي على مستوى مقر الجماعة الإقليمية المعنية، وفي الفضاءات المخصصة لإعلام الجمهور، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الرابع تنفيذ اتفاقيات التعاون اللامركزي وتقييمها وإنهاء العمل بها المادّة 27 : يعد طرفا اتفاقية التعاون اللامركزي معا مخطط عمل سنوي لتنفيذها. المادّة 28 : يتع ين على الجماعات الإقليمية الجزائرية متابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون اللامركزي وتقييمه ا بانتظام على أساس تقدير نوعي ة الأعمال المنجزة، واقتراح توصيات لتحسينها. وبهذه الصفة، يتعين على كل جماعة إقليمية جزائرية إعداد حصيلة سنوية تتضمن العمليات المنجزة تحت عنوان التعاون اللامركزي. المادّة 29 : يرفع الوالي إلى الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية تقريرا سنويا عن حال ة تنفيذ المشاريع في إطار تنفيذ اتفاقيات التعاون اللامركزي الملزمة للولاية و/أو للبلديات التابعة لإقليم اختصاصه. المادّ ة 30 : يمكن الجماعة الإقليمية الجزائرية اقتراح إنهاء العمل باتفاقية تعاون لامركزي بناء على تقرير مسبب يرفعه الوالي المختص إقليميا إلى الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية الذي يبتّ في اقتراح إنهاء العمل بالاتفاقية، بعد الأخذ برأي الوزير المكلف بالشؤون الخارجية. المادّة 31 : يخضع إنهاء العمل باتفاقية تعاون لامركزي إلى مداولة المجلس الشعبي الولائي أو المجلس الشعبي البلدي، حسب الحالة. المادّة 32 : يمكن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، بناء على اقتراح مسبب من الوالي، وبعد أخذ رأي الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، أو بناء على اقتراح من هذا الأخير، أن يطلب من الجماعة الإقليمية المعنية إنهاء العمل بالاتفاقية السارية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 7 المادّة 33 : يطلب الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية وبعد الأخذ برأي الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، من الجماعة الإقليمية المعنية إنهاء العمل بأي اتفاقية تعاون لامركزي حادت بموضوعها وأهدافها، خلال تنفيذها، عن غايتها الأولية. الفصل الخامس كيفيات تسيير نشاطات التعاون اللامركزي المادّة 34 : تتمثل مصادر تمويل مشاريع التعاون اللامركزي أساسا، في :

  • الموارد الخاصة بالجماعات الإقليمية المعنية،
  • إعانات الدولة،
  • المساهمة المالية للجماعة الإقليمية الشريكة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • أية موارد أخرى ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 35 : تخضع عملية تسيير الموارد المذكورة في المادة 34 أعلاه، إلى قواعد المحاسبة العمومية، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 36 : يتم إدراج النفقات الناجمة عن مشاريع التعاون اللامركزي ضمن ميزانية الجماعة الإقليمية المعنية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 37 : يخضع تقديم الخدمات واقتناء العتاد واللوازم وإنجاز الأشغال التي ترد في إطار اتفاقية التعاون اللامركزي، إلى التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 38 : يمكن أن تنشأ لجنة للتعاون اللامركزي على مستوى الجماعات الإقليمية التي تنخرط في علاقات تعاون لامركزي. تكلف هذه اللجنة بتشجيع وترقية التعاون اللامركزي من أجل تجسيد أهداف التنمية المحلية. المادّة 39 : تتكون لجنة التعاون اللامركزي من منتخبين ومسؤولين محليين وموظفين. يمكن اللجنة أن تستعين بكل شخصية محلية أو خبير و/أو ممثل جمعية محلية معتمدة قانونا، من شأنهم تقديم أي مساهمات مفيدة بحكم مؤهلاتهم أو طبيعة نشاطاتهم. المادّة 40 : تحدد شروط وكيفيات إنشاء وتنظيم وسير هذه اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 9 ربيع الأول عام 1439 ه المادّة 41 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة .2017 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-330 مؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يحدد كيفيات وشروط الح صول عل ى الاعتم اد والمص ادقة ع لى الوسائل والدعائم البيداغوجية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزيرة التربية الوطنية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، لا سيما المادة 94 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 15-13 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بأنشطة وسوق الكتاب، لا سيما المادتان 15 و 16 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-11 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أوّل يناير سنة 1990 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدّل والمتمّم، 28 نوفمبر سنة 2017 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-307 المؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات المجلس الوطني للبرامج وتشكيلته وتنظيمه وسيره،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-151 المؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للبحث في التربية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-19 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تنفيذ إجراء إيداع قائمة عناوين الكتب المستوردة قبل توزيعها في الجزائر، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 94 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمادت ين 15 و 16 من القانون رقم 15-13 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمذكورين أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات وشروط الحصول على الاعتماد والمصادقة على الوسائل والدعائم البيداغوجية. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : يقص د، في مفهوم أحكام هذا المرسوم، بما يأتي :
  • الوسائل القاعدية : وسائل يتم إعدادها لتغطية مجموع أهداف برنامج مخصص لمستوى تعليمي معين. وتدخل على الخصوص، في هذا الصنف الوسائل والدعائم المطبوعة والسمعية البصرية والرقمية مثل : كتب التلاميذ ودلائل المعلمين والقواميس والمعاجم والخرائط والأطالس والمخططات والتسجيلات السمعية البصرية التعليمية.
  • الوسائل المكملة : وسائل يتم استعمالها جزئيا أو مؤقتا لتحقيق عدد محدود من أهداف البرنامج. وتدخل على الخصوص، في هذا الصنف : النماذج والمجسمات والملصقات واللوحات الفنية والتسجيلات الموسيقية والقصص والروايات والدواوين.
  • الوسائل المستعملة : وسائل يتم استعمالها لإنجاز الفروض المدرسية أو لتنمية بعض القدرات. وتدخل على الخصوص، في هذا الصنف : كتيبات التمارين والمسائل المحلولة وكراسات الرسم والتلوين وحوليات الامتحانات وكتيبات الأنشطة الثقافية.

9 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 28 نوفمبر سنة 2017 م

  • الكتاب المدرسي : كوسيل ة قاعدية، يعد مؤلفا تعليمي ا ورقي ا أو رق ميا موج ها للاستعمال الإجباري في مؤسسات التربية والتعليم لمختلف الأطوار طبقا للبرامج الرسمية. وتضمن السلطات العمومية وفرته.
  • التجهيزات التقنية البيداغوجية : وسائل توجهها السلطات العمومية للاستعمال الإجباري في الأعمال التطبيقية والأنشطة التعليمية بمؤسسات التربية والتعليم لمختلف المستويات، طبقا للبرامج الرسمية.
  • الكتاب المدرسي للتعليم عن بعد : مؤلف تعليمي موجه للاستعمال في ميدان التعليم عن بعد طبقا للبرامج الرسمية ووفق منهجية وأسلوب يحققان التعلم الذاتي بواسطة أو بدون واسطة.
  • الكتاب شبه المدرسي : وسيلة مستعملة، مؤلف تعليمي موجه لدعم التربية التحضيرية والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي.
  • الكتاب الرقمي : مؤلف بأسلوب رقمي موجه للنشر والتوزيع.
  • الكتاب المرقمن : مؤلف سبق نشره على دعائم ورقية وأعيد نسخه بأسلوب رقمي. المادّة 3 : يفتح مج ال تأليف الوسائل القاعدية، لا سيما الكتب المدرسية للكفاءات الوطنية، طبقا لدفتر الشروط الذي تعدّه لجنة تنشأ لهذا الغرض، ومنصوص عليها في المادة 7 أدناه. المادّة 4 : تخضع الوسائل القاعدية، لا سيما الكتب المدرسية لإجراءات الاعتماد قبل توزيعها على مؤسسات التربية والتعليم من طرف اللجنة المذكورة في المادة 3 أعلاه. المادّة 5 : تخضع الوسائل المكمّلة والوسائل المستعملة وكذا الكتب شبه المدرسية بصيغتها الورقية والرقمية، إلى مصادقة مسبقة للطبع والنشر والاستيراد والتسويق من لجنة تنشأ لهذا الغرض ومنصوص عليها في المادة 20 أدناه. المادّة 6 : يتم توطين لجنتي الاعتماد والمصادقة المذكورتين في المادتين 7 و 20 أدناه، لدى الأجهزة والمؤسسات العمومية المؤهلة، تحت وصاية وزارة التربية الوطنية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 9 الفصل الثاني اعتماد الوسائل القاعدية والكتاب المدرسي المادّة 7 : يخضع اعتماد الوسائل القاعدية، وعلى الخصوص الكتاب المدرسي، لرأي لجنة تنشأ لدى الوزير المكلف بالتربية الوطنية وتدعى في صلب النص “لجنة الاعتماد”. المادّة 8 : لجنة الاعتماد لجنة متعددة الاختصاصات، تتشكل من أساتذة ومفتشين وخبراء مختصين في اللغات وعلوم التربية والعلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الدقيقة والتجريبية والتكنولوجيا والفنون والتربية البدنية والرياضية. ويمكن أن تستعين بأي كفاءة تتبع هيئة أو مؤسسة مختصة في هذا ا لمجال. لا يسمح بالعضوية في لجنة الاعتماد لمؤلفي وناشري الوسائل القاعدية والكتاب المدرسي. المادّة 9 : تتولى لجن ة الاعت ماد على الخصوص، ما يأتي :
  • إعداد دفتر الشروط التقنية والبيداغوجية،
  • تحديد المواصفات البيداغوجية والعلمية والتقنية والفنية الخاصة بكل وسيلة من الوسائل القاعدية،
  • خبرة المشاريع المتعلقة بالوسائل القاعدية والكتاب المدرسي وفقا لدفتر الشروط المعد. تحدد تشكيلة لجنة الاعتماد وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية. المادّة 10 : تخضع كل وسيلة من الوسائل القاعدية لدراسة تقييمية تتوج باعتماد الوسيلة أو رفضها المبرّر. المادّة 11 : زيادة على شروط ممارسة الأنشطة الخاصة بنشر الكتاب وطبعه وتسويقه المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 15-13 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمذكور أعلاه، يمنح الاعتماد للوسائل القاعدية والكتب المدرسية التي تستوفي الشرطين الآتيين :
  • مطابقة البرامج الرسمية،
  • احترام بنود دفتر الشروط. المادّة 12 : يتم اعتماد الوسائل القاعدية أو الكتب المدرسية على أساس طلب يتقدم به الناشر أو المؤلف الذي أعد هذه الوسائل أو الكتب.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 9 ربيع الأول عام 1439 ه المادّة 13 : تتولى لجنة الاعتماد في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ استلام الطلب، دراسة طلب اعتماد الوسيلة القاعدية أو الكتاب المدرسي والبت فيه. تصدر قرارات لجنة الاعتماد بإحدى الصيغتين الآتيتين :

  • اعتماد الوسائل القاعدية أو الكتب المدرسية،
  • الرفض المبرر لطلب الاعتماد. المادّة 14 : عند الرفض المبرر لطلب اعتماد وسيلة قاعدية أو كتاب مدرسي، يمكن الناشر أو المؤلف إعادة طلب الحصول على الاعتماد بعد رفع كل التحفظات. المادّة 15 : يخضع طبع أي وسيلة قاعدية، وعلى الخصوص الكتاب المدرسي المعتمد، إلى اعتماد من الوزير المكلف بالتربية الوطنية. تحدد كيفيات منح الاعتماد وشكله النموذجي بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية. المادّة 16 : تسجل الوسيلة الحاصلة على الاعتماد في المدونة الرسمية للوسائل المستعملة في مؤسسات التربية والتعليم. المادّة 17 : تنشر الوسيلة الحاصلة على الاعتماد وفق الآجال المحددة في دفتر الشروط المذكور في المادة 9 أعلاه. المادّة 18 : يجب أن يغطي توزيع الوسيلة الحاصلة على الاعتماد كامل التراب الوطني. تضمن المصالح التابعة لوزارة التربية الوطنية توزيع الوسيلة على أساس عقد تبرمه مع ناشرها. المادّة 19 : يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية، بموجب قرار، ما يأتي :
  • المدونة الرسمية للوسائل القاعدية والتجهيزات التقنية البيداغوجية،
  • أشكال وشروط وحدود استعمال اعتماد الوسيلة القاعدية، وعلى الخصوص الكتاب المدرسي وكذا الشعار المطبق في الاعتماد،
  • الأسعار المطبقة على الكتاب المدرسي، باعتباره منتوجا خاضعا لنظام الأسعار المقننة. الفصل الثالث المصادقة على الوسائل المكملة والوسائل المستعملة والكتاب شبه المدرسي المادّة 20 : المصادقة على الوسائل المكملة والوسائل المستعملة، ولا سيما منها الكتاب شبه المدرسي هي الإجراء الذي يرخص من خلاله الوزير المكلف بالتربية 28 نوفمبر سنة 2017 م الوطنية للناشر أو المؤلف الذي قدم طلبا للحصول على المصادقة بطباعة و/أو تأليف و/أو استيراد وتسويق هذه الوسائل والكتب. تأتي رخص ة ال وزير المكلف بالتربية الوطنية، بعد إشعار مسبق ومبرر من لجنة المصادقة المذكورة في المادة 21 أدناه، استنادا إلى شبكات تقييم دفتر شروط سبق إعدادها. المادّ ة 21 : يخضع منح المصادقة على الوسائل المكملة والوسائل المستعملة، لا سيما منها الكتاب شبه المدرسي، لرأي لجنة تنشأ لدى الوزير المكلف بالتربية الوطنية وتدعى في صلب النص “لجنة المصادقة”. المادّ ة 22 : لجنة المصادقة لجنة متعددة الاختصاصات، تتشكل من أساتذة ومفتشين وخبراء مختصين في اللغات وعلوم التربية والعلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الدقيقة والتجريبية والتكنولوجيا والفنون والتربية البدنية والرياضية. كما يمكن أن تستعين بأي كفاءة تتبع هيئة أو مؤسسة مختصة في هذا ا لمجال. لا يسمح بالعضوية في لجنة المصادقة لمؤلفي وناشري الوسائل المكملة والوسائل المستعملة والكتاب شبه المدرسي. المادّة 23 : تتولى لجنة المصادقة، على الخصوص، ما يأتي :
  • تعد بالتفصيل جدول تقييم حسب المواصفات البيداغوجية والعلمية والتقنية والفنية الخاصة بكل وسيلة من الوسائل المكملة والوسائل المستعملة والكتاب شبه المدرسي،
  • تجري خبرة المشاريع المتعلقة بالوسائل المكملة والوسائل المستعملة والكتاب شبه المدرسي، وفقا لدفتر الشروط التقني المنجز. تحدد تشكيلة لجنة المصادقة وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية. المادّة 24 : يقدم طلب المصادقة مرفقا بملف إداري وتقني، إلى لجنة المصادقة من قبل الناشر أو المؤلف المعني. ويسلّم صاحب الطلب وصل إيداع الملف. المادّة 25 : تخضع كل وسيلة مكملة ووسيلة مستعملة وكتاب شبه مدرسي إلى دراسة تقييمية من قبل لجنة المصادقة، لاتخاذ قرار في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ إيداع طلب المصادقة. المادّة 26 : يتوج التقييم الإيجابي لكل وسيلة مكملة ووسيلة مستعملة وكتاب شبه مدرسي بالمصادقة.

9 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 28 نوفمبر سنة 2017 م المادّة 27 : عند الرفض المبرّر لطلب المصادقة على وسيلة مكملة و/أو وسيلة مستعملة و/أو كتاب شبه مدرسي، يمكن الناشر أو المؤلف إعادة طلب المصادقة بعد رفع كل التحفظات. في حالة الرفض النهائي للمصادقة على أي وسيلة مكملة و/أو وسيلة مستعملة و/أو كتاب شبه مدرسي، لا يمكن الناشر أو المؤلف استرجاع المبالغ المدفوعة لتغطية مصاريف طلب المصادقة. المادّة 28 : زيادة على شروط ممارسة الأنشطة الخاصة بنشر الكتاب وطبعه وتسويقه المذكورة في المادة 8 من القانون رقم 15-13 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمذكور أعلاه، تتم المصادقة على الكتب شبه المدرسية والوسائل المكملة والوسائل المستعملة بصيغتها الورقية والرقمية، التي :

  • تطابق الغايات البيداغوجية،
  • تحتوي على معلومات صحيحة ودقيقة،
  • تقترح تطبيقات وتمارين وأنشطة متنوعة،
  • تحترم المعايير العلمية والتقنية من حيث الأمن والجمال والمتانة وسهولة الاستعمال،
  • تحترم حقوق المؤلفين والحقوق ا لمجاورة. المادّة 29 : يحدد الوزير المكلف بالتربي ة الوطنية، بموجب قرار، أشكال وشروط وحدود استعم ال المصادق ة على الوسيل ة المكمل ة والوسيلة المستعمل ة، وعلى الخصوص، الكت اب شبه المدرسي، كما يحدد الشعار المطبق في المصادقة. المادّة 30 : يسمح فقط للوسائل المكملة والوسائل المستعملة والكتب شبه المدرسية المصادق عليها بالتداول داخل المؤسسات التربوية. المادّة 31 : تبلّغ وزارة التربية الوطنية المصالح المعنية للدولة بقائمة الوسائل المكملة والوسائل المستعملة والكتب شبه المدرسية المصادق عليها. المادّة 32 : لا يسمح بطبع أو نشر أو استيراد وتسويق كل الوسائل المكملة والوسائل المستعملة، وعلى الخصوص، الكتب شبه المدرسية غير المصادق عليها من وزارة التربية الوطنية. المادّ ة 33 : زيادة على المصادقة، تخضع قائمة الوسائل المكملة والوسائل المستعملة، وعلى الخصوص للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 11 الكتب شبه المدرسية المقرر استيرادها، إلى رخصة تسلّم من مصالح وزارة التج ارة وف ق الشروط المنصوص عليها في الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. الفصل الرابع أحكام مالية المادّة 34 : تقيد الاعتمادات الضرورية لسير لجنة الاعتماد ولجنة المصادقة في ميزانية وزارة التربية الوطنية. المادّة 35 : يتقاضى أعضاء لجنتي الاعتم اد والمصادق ة وكذا المقيمون تعويضا يح دد مبلغه وكيفيات تخصيصه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية. الفصل الخامس أحكام انتقالية وختامية المادّة 36 : تمنح مهلة لا تتجاوز ثلاث (3) سنوات للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين للقانون الجزائري الذين يمارسون أنشطت هم في مجال الوسائل والدعائم البيداغوجية، لمطابقة نشاطهم مع أحكام هذا المرسوم، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة. المادّة 37 : يترتب عل ى مخالفة أحك ام المادتين 28 و 32 المتعلقتين على التوال ي بش روط المصادق ة على الوسائل المكملة والوسائل المستعملة والكتاب شبه المدرسي بصيغته الورقية والرقمية، وكذا منع طبعها ونشرها واستيرادها وتسويقها قبل المصادقة، تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. المادّة 38 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة. المادّة 39 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادّة 40 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة .2017 أحمد أويحيى

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 9 ربيع الأول عام 1439 ه مرسوم تنفيذي رقم 17-331 مؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر س نة 2004 ال ذي يحدد ش روط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية والنقل،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-195 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أوّل يونيو سنة 1991 الذي يحدّد الشروط العامة لممارسة نشاطات النقل البري للمسافرين والبضائع،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-311 المؤرخ في أوّل ربيع الأول عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004، المعدّل والمتمّم والمذك ور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : 28 نوفمبر سنة 2017 م “ المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : -……………………..(بدون تغيير)………………… -……………………..(بدون تغيير)………………… -……………………..(بدون تغيير)…………………
  • القابض : مستخدم على متن مركبة يكلّف بتحصيل ثمن سندات نقل الأشخاص”. المادّة 3 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 6 من المرس وم التنفي ذي رقم 04-415 الم ؤرخ في 8 ذي القع دة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 6 : يجب أن يرفق طلب الرخصة بالوثائق الآتية : أ - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
  • نسخة من بطاقة الترقيم (البطاقة الرمادية) للمركبة أو المركبات المطلوب استغلالها،
  • نسخة من محضر المراقبة التقنية للمركبة أو المركبات المطلوب استغلالها لا تحمل أي إشارة للعيوب المسجّلة،
  • نسخة من شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص،
  • إثبات يقرّ بأن صاحب الطلب تتوفر فيه شروط التأهيل المهني مثلما هي محدّدة أدناه. ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين : زيادة على الوثائق المنصوص عليها في الحالة “أ” أعلاه، يجب أن يرفق طلب الرخصة بالوثائق الآتية : ………………..(الباقي بدون تغيير)………………….”. المادّة 4 : تدرج ضمن أحكام المرس وم التنفي ذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمب ر سنة 2004، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، مادة 6 مكرّر تحرّر كما يأتي : “ المادة 6 مكرّر : يجب أن يثبت القابضون تكوينا مهنيا في ميدان النقل يتوّج بشهادة مهنية للقابض. يلزم القابض بتقديم الشهادة المهنية للقابض عند كل طلب للأعوان المؤهلين. تحدّد شروط وكيفيات تكوين القابضين ونموذج الشهادة المهنية للقابض بموجب قرار من الوزير المكلف بالنقل”.

9 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 28 نوفمبر سنة 2017 م المادّة 5 : تتمّم أحكام المادة 11 من المرسوم التنفي ذي رقم 04-415 الم ؤرخ في 8 ذي القعدة ع ام 1425 الم وافق 20 ديسمب ر سنة 2004، المع دّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 11 : ………………. (بدون تغيير حتى) لها علاقة بنشاط الناقل للأشخاص عبر الطرقات. تحدّد أحكام هذه الفقرة الأخيرة بموجب قرار من الوزير المكلف بالنقل”. المادة 6 : تعدّل أحكام المادة 12 من المرس وم التنفي ذي رقم 04-415 الم ؤرخ في 8 ذي القع دة عام 1425 الم وافق 20 ديسمبر سن ة 2004، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 12 : …………… (بدون تغيير حتى) محل إيجار أيا كان شكله. غير أنّه، في حالة وفاة صاحب الرخصة، يمكن ذوي حقوقه أن يواصلوا استغلال النشاط شريطة أن يعيّنوا مسيّرا بموجب عقد أصلي، وأن يمتثلوا لأحكام هذا المرسوم في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر. يجب أن يبلّغ مدير النقل للولاية المختص إقليميا في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا (1) ابتداء من تاريخ الوفاة. وبعد انقضاء أجل ستة (6) أشهر، وفي حالة ما إذا لم يرغب ذوو الحقوق في مواصلة الاستغلال، يصدر مدير النقل للولاية المختص إقليميا، قرار سحب الرخصة وفق الأشكال نفسها التي أدت إلى الحصول عليها”. المادّ ة 7 : تعدّل أحكام المادة 26 من المرس وم التنفي ذي رقم 04-415 الم ؤرخ في 8 ذي القع دة عام 1425 الم وافق 20 ديسمبر سن ة 2004، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 26 : يمكن أن تتم الخدمة الخاصة بواسطة مركبات مملوكة للحساب الخاص أو مستأجرة في إطار اتفاقية تبرم مع متعاملي النقل العمومي للأشخاص. ………………(الباقي بدون تغيير)……………….”. المادّة 8 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الم وافق 20 ديسمب ر سن ة 2004، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 13 “ المادة 38 : ……………. (بدون تغيير) ………….. : أ - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :

  • نسخة من بطاقة الترقيم (البطاقة الرمادية) للمركبة أو المركبات المطلوب استغلالها،
  • نسخة من محضر المراقبة التقنية للمركبة أو المركبات المطلوب استغلالها لا تحمل أي إشارة للعيوب المسجّلة،
  • نسخة من شهادة الكفاءة المهنية لسائق مركبات نقل البضائع،
  • بالنسبة لنقل المواد الخطرة، نسخة من شهادة الكفاءة المهنية لنقل المواد الخطرة،
  • إثبات يقرّ بأنّ صاحب الطلب تتوفر فيه شروط التأهيل المهني مثلما هي محدّدة أدناه. ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين : زيادة على الوثائق المنصوص عليها في الحالة “أ” أعلاه، يجب أن يرفق طلب الرخصة بالوثائق الآتية : ………………….(الباقي بدون تغيير)………………….”. المادّة 9 : تعدّل أحكام المادة 44 من المرس وم التنفي ذي رقم 04-415 الم ؤرخ في 8 ذي القع دة عام 1425 الم وافق 20 ديسمبر سن ة 2004، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 44 : …………… (بدون تغيير حتى) محل إيجار أيا كان شكله. غير أنّه في حالة وفاة صاحب الرخصة، يمكن ذوي حقوقه أن يواصلوا استغلال النشاط شريطة أن يعيّنوا مسيّرا بموجب عقد أصلي، وأن يمتثلوا لأحكام هذا المرسوم في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر. يجب أن يبلّغ مدير النقل للولاية المختص إقليميا في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا (1) ابتداء من تاريخ الوفاة. وبعد انقضاء أجل ستة (6) أشهر، وفي حالة ما إذا لم يرغب ذوو الحقوق في مواصلة الاستغلال، يصدر مدير النقل للولاية المختص إقليميا، قرار سحب الرخصة وفق الأشكال نفسها التي أدت إلى الحصول عليها”. المادّة 10 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 51 من المرسوم التنفي ذي رقم 04-415 الم ؤرخ في 8 ذي القع دة عام

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 9 ربيع الأول عام 1439 ه 1425 الم وافق 20 ديسمب ر سن ة 2004، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 51 :……………..(بدون تغيير)……………. : أ- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :

  • نسخة من بطاقة الترقيم (البطاقة الرمادية) للمركبة أو المركبات المطلوب استغلالها،
  • نسخة من مستخرج السجل التجاري للنشاط الرئيسي،
  • نسخة من محضر المراقبة التقنية للمركبة أو المركبات المطلوب استغلالها لا تحمل أي إشارة للعيوب المسجّلة،
  • نسخة من شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل البضائع،
  • بالنسبة لنقل المواد الخطرة، نسخة من شهادة الكفاءة المهنية لنقل المواد الخطرة. ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين : …………….. (الباقي بدون تغيير)……………….”. المادّة 11 : تدرج ضمن أحكام المرس وم التنفي ذي رق م 04-415 الم ؤرخ في 8 ذي القع دة عام 1425 الموافق 20 ديسمب ر سنة 2004، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، مادة 51 مكرّر تحرّر كما يأتي : “ المادة 51 مكرّر : يمكن المركبات المخصصة لنقل البضائع عبر الطرقات للحساب الخاص، ضمان توزيع منتوجاتها الخاصة لحساب الغير، شريطة حيازة رخصة السير للمركبات الموجهة للنقل العمومي للبضائع”. المادّة 12 : تتمّم أحكام المادة 57 من المرس وم التنفي ذي رقم 04-415 الم ؤرخ في 8 ذي القع دة عام 1425 الم وافق 20 ديسمب ر سن ة 2004، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 57 : ………………. (بدون تغيير حتى) مؤقتة وقابلة للإلغاء. غير أنّه في حالة وفاة صاحب الرخصة، يمكن ذوي حقوقه أن يواصلوا استغلال النشاط شريطة أن يعيّنوا مسيّرا بموجب عقد أصلي، وأن يمتثلوا لأحكام هذا المرسوم في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر. يجب أن يبلّغ مدير النقل للولاية المختص إقليميا في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا (1) ابتداء من تاريخ الوفاة. 28 نوفمبر سنة 2017 م وبعد انقضاء أجل ستة (6) أشهر، وفي حالة ما إذا لا يرغب ذوو الحقوق في مواصلة الاستغلال، يصدر مدير النقل للولاية المختص إقليميا، قرار سحب الرخصة وفق الأشكال نفسها التي أدت إلى الحصول عليها”. المادّة 13 : تدرج ضمن أحكام المرس وم التنفي ذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمب ر سن ة 2004، المعدّل والمتمّم والمذكورأعلاه، مادة 60 مكرّر تحرّر كما يأتي : “ المادة 60 مكرّر : تحدّد شروط استغلال نشاط نقل البضائع للحساب الخاص في دفتر الشروط النموذجي الذي يحدّد بموجب قرار من الوزير المكلّف بالنقل”. المادّة 14 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-195 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أوّل يونيو سنة 1991 الذي يحدّد الشروط العامة لممارسة نشاطات النقل البري للمسافرين والبضائع. المادّة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة .2017 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-332 مؤرّخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 14-63 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير سنة 2014 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بأشغال تهيئة وادي الحراش. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

9 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 28 نوفمبر سنة 2017 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-63 المؤرخ في 9 رب يع الثاني ع ام 1435 الم وافق 9 فبراير سن ة 2014 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بأشغال تهيئة وادي الحراش، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-63 المؤرخ في 9 رب يع الثاني ع ام 1435 الم وافق 9 فبراير سن ة 2014 والمتضمن التصريح بالمنف عة العمومية للعملي ة المتعلقة بأشغال تهيئة وادي الحراش. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 14-63 المؤرخ في 9 رب يع الثاني ع ام 1435 الم وافق 9 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 2 : تبلغ المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مائة وأربعة وخمسين (154) هكتارا وسبعة (7) آرات، وتقع ببلديات المحمدية والحراش وبراقي وحسين داي وبوروبة وجسر قسنطينة وسيدي موسى والسحاولة وبئر توتة وأولاد شبل، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة .2017 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-333 مؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يحدد قواعد استغلال الحواجز المائية السطحية وصيانتها. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 15
  • وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 18 و 75 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-399 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009 الذي يحدد آليات توقع الفيضانات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-320 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة 2014 والمتعلق بالإشراف على المشروع والإشراف المنتدب على المشروع،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-71 المؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات إعداد المخططات الخاصة للتدخل للمنشآت أو الهياكل واعتمادها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 من القانون رقم 05-12 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قواعد استغلال الحواجز المائية السطحية وصيانته ا، المصنف ة في الصنف الأول كم ا هو محدد بموجب أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 09-399 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتدعى في صلب النص “السدود”. المادة 2 : تتضمن قواعد استغلال وصيانة السدود مجموعة من العمليات التقنية التي ينبغي تنفيذها باستمرار وبصفة وقائية لضمان دوامها وصلابتها والمحافظة عليها.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 9 ربيع الأول عام 1439 ه المادة 3 : يتم تنفيذ العمليات التقنية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، على التوالي، في مراحل إنجاز السدود أو أشغال التعديل والملء الأولي بالمياه واستغلالها، وتتضمن ما يأتي :

  • التفتيشات العينية للسد ومنشآته الملحقة وحواف الحواجز،
  • تدابير التشخيص الداخلية والخارجية للسد ومنشآته الملحقة،
  • الفحوص الدورية لسير التجهيزات الهيدروميكانيكية والإلكتروميكانيكية للسد وكذا صيانتها المنتظمة،
  • القيام بزيارات تقنية سنوية وكذلك الزيارات التقنية المعمقة كل خمس (5) سنوات،
  • زيارات تقنية معمقة وتدابير تشخيص استثنائية تكون عقب حدث طبيعي كزلزال أو فيضان كبير أو بعد إفراغ الحاجز،
  • تفتيش ات الأجزاء المغم ورة من السد في حالة إفراغ الحاجز أو انخفاض كبير لمست وى المسطّح المائي، وك ذلك التفتيش ات لهذه الأجزاء المغمورة عن طريق وسائل شبه مائية دون أن تكون هذه التفتيشات مشروطة بانخفاض مستوى هذا المسطح المائي،
  • كل الكشوفات الأخرى التي تمكن من تحليل تطور حالة السد. تتم كل هذه العمليات التقنية طبقا للتعليمات الخاصة بالنسبة لكل سد، وتحدد قبل الملء الأولي استنادا إلى أدلة تقنية يصادق عليها الوزير المكلف بالموارد المائية. المادة 4 : يقوم بتنفيذ عمليات استغلال السدود وصيانتها أشخاص معنويون خاضعون للقانون العام أو الخاص حسب الحالة، وهم كالآتي :
  • صاحب المشروع أو صاحب المشروع المنتدب،
  • صاحب امتياز الاستغلال أو الهيئة المسؤولة المستغلة وفقا للقانون الأساسي الخاص بها وتبعات الخدمة العمومية الموضوعة تحت تصرفه. 28 نوفمبر سنة 2017 م عندما تنفذ عمليات الاستغلال والصيانة من طرف صاحب المشروع المنتدب أو من طرف صاحب الامتياز أو من طرف الهيئة المستغلة، تضمن الإدارة المكلفة بالموارد المائية، بصفتها صاحب المشروع، متابعة وتمويل هذه العمليات. المادة 5 : يلزم صاحب المشروع أو صاحب المشروع المنتدب في مرحلة دراسات تصميم السدود، بإعداد دراسة الأخطار أو القيام بإنجازها من طرف هيئة مؤهلة في هذا ا لمجال. تحدد منهجية دراسة أخطار السد بدليل تقني. المادة 6 : دون المساس بالأحكام المتعلقة بأخطار الفيضانات عن ط ريق تصدع الحواجز المائية السطحية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 09-399 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، فإنّ الأخطار التي يجب أخذها بعين الاعتبار في إطار هذه الدراسة، هي :
  • أخطار تصدع السد بعد فيضان كبير أو زلزال مرجعي،
  • أخطار غمر السد بالمياه بعد انجراف التربة أو انزلاق صخري داخل الحاجز،
  • أخطار تدهور السد في حالة الإفراغ السريع للحاجز،
  • الأخطار المتتالية للفيضان بسبب عملية إطلاق المياه التي تحدث في حالة فيضان كبير. تتضمن دراسة الأخطار المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، الأبواب الكبرى الآتية :
  • مجموعة معطيات وتحليل الدراسات الموجودة،
  • استقرار السد في مرحلة الاستغلال العادي،
  • استقرار السد في مرحلة الإفراغ السريع للحاجز،
  • جيولوجية حواف الحاجز قصد تحديد المناطق غير المستقرة،
  • تقييم قدرات إخلاء الفيضانات وإفراغ الحواجز،
  • إقامة السد في منطقة ذات نشاط زلزالي،
  • انتشار موجة الغمر في حالة تصدع السد وخريطة المناطق المغمورة بالمياه.

9 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 28 نوفمبر سنة 2017 م المادة 7 : يجب أن تحدد دراسة الأخطار التدابير والأجهزة التقنية التي تسمح بالوقاية من الأخطار التي تنجرّ عنها انعكاسات تضر بالسد خلال بنائه وملئه الأولي بالمياه واستغلاله. كما يجب أن تحدد التدابير الاستعجالية الواجب تطبيقها في إطار تسيير هذه الأخطار، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-71 المؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015 والمذكور أعلاه. المادة 8 : تتم المصادقة على دراسة الأخطار من قبل الإدارة المكلفة بالموارد المائية. وتحفظ هذه الدراسة على مستوى مصالح صاحب المشروع أو صاحب المشروع المنتدب وكذا مصالح الهيئة المستغلة للسد. يتم تحيين دراسة الأخطار كل عشر (10) سنوات عندما يرمم السد أو عند إحداث تغيرات جوهرية كالعلو المفرط أو تطورات فيما يتعلق بالوقاية من الأخطار المضرّة التي تمت معاينتها. المادة 9 : تكون السدود المستغلة محل تقييم إجباري لحالتها استنادا للأخطار التي تعرضت لها وذلك خلال مدة أقصاها خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم. المادة 10 : زيادة على التدابير والترتيبات المنصوص عليها في دراسة الأخطار، يجب على صاحب المشروع أو صاحب المشروع المنتدب السهر، بالتنسيق مع المستغل، على حراسة السد خلال عملية الملء الأولي بالمياه التي تتوافق، على التوالي، مع الملء الأول والإفراغ الأول أو الانخفاض الأول الكبير للمسطح المائي. المادة 11 : تتم حراسة السدود خلال عملية الملء الأولي بالمياه على أساس كتيب تعليمات يطبقها ممثل صاحب المشروع أو صاحب المشروع المنتدب، بالتنسيق مع مسؤول الاستغلال الموجود في الموقع، وتتضمن على الخصوص زيارات متعددة وتفتيشات معمقة للمنشآت وتجارب دورية على الأجهزة الهيدروميكانيكية ومعدات التشخيص. المادة 12 : يعد ممثل صاحب المشروع أو صاحب المشروع المنتدب والمسؤول المكلف باستغلال السد، عند نهاية مرحلة عملية الملء الأولي بالمياه، تقريرا مشتركا يتضمن كل البيانات والمعلومات التي تتعلق بوضعية المنشأة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 17 ويرسل هذا التقرير إلى الإدارة المكلفة بالموارد المائية، ويحفظ في الأرشيف على مستوى هياكل صاحب المشروع أو صاحب المشروع المنتدب وهياكل مستغل السد. المادة 13 : يقوم مسؤول الاستغلال، فور دخول السد في الخدمة، بتنفيذ العمليات التقنية للاستغلال والصيانة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه. ويقوم بتسجيل وجهوزية أشخاص مؤهلين لاستشارتهم عن المعطيات المجمعة في إطار هذه العمليات وكذا كل المعلومات الأخرى المفيدة، بما في ذلك تلك المتعلقة بأشغال الصيانة والإصلاح التي تمت مباشرتها على مستوى السد. المادة 14 : تتم الموافقة على الدليل التقني المتعلق بالعمليات التقنية لاستغلال وصيانة السدود، بموجب قرار من الوزير المكلف بالموارد المائية، ويوضع تحت تصرف المستغل. المادة 15 : يل زم مسؤول استغلال السد بإعلام إدارة الموارد المائية والوالي المختص إقليميا وكذا المسؤول عن الهيئة المستغلة، فورا بوسائل الاتصال المتوفرة عن كل حدث طبيعي أو حادث تقني يتضمن أخطارا محتملة على أمن المنشأة وعلى سلامة الأشخاص والممتلكات. وعند الضرورة، يتم تنفيذ الترتيبات ووسائل التدخل والإنقاذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 16 : يمكن الإدارة المكلفة بالم وارد المائي ة المب ادرة بكل خبرة تقنية معمقة لتقييم وضعية كل سد قيد الاستغلال، وذلك بالرجوع إلى الأخطار التي تلحق به. المادة 17 : يعاقب على كل نقص في تطبيق التعليمات والدليل التقني المنص وص عليهم ا في هذا المرسوم، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطّية الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة .2017 أحمد أويحيى

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 9 ربيع الأول عام 1439 ه مرسوم تنفيذي رقم 17-344 م ؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1439 الموافق 28 نوفمبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط إنتاج المركبات وتركيبها. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الصناعة والمناجم،
  • وب ناء على ال دست ور، لا سيم ا ال مادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 ال موافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000،
  • وبمقت ضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 ال موافق 19 غشت سنة 2001 وال متعلق بتنظيم حركة ال مرور عبر الطرق وأمنها وسلامتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقت ضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم،
  • وبمقت ضى القانون رقم 04-02 ال مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد ال مطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم،
  • وبمقت ضى القانون رقم 04-04 ال مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس، المعدل والمتمم،
  • وبمقت ضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 ال موافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل، 28 نوفمبر سنة 2017 م
  • وبمقت ضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،
  • وبمقت ضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقت ضى القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 ال موافق 3 غشت سنة 2016 وال متعلق بترقية الاستثمار،
  • وبمقت ضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 ال مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 ال موافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 ال مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 ال موافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقت ضى المرس وم التنفيذي رقم 2000-74 ال مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 ال موافق 2 أبريل س نة 2000 الذي يحدد شروط تعريف أنشطة الإنتاج انطلاقا من نماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية ونماذج التجميع المسماة “كومبليتلي نوكد داون” {DKC}، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى ال مرسوم التنفيذي رقم 04-381 ال مؤرخ في 15 شوال عام 1425 ال موافق 28 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى ال مرسوم التنفيذي رقم 06-198 ال مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 ال موافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة،
  • وبمقتضى ال مرسوم التنفيذي رقم 07-144 ال مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 ال موافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة،
  • وبمقتضى ال مرسوم التنفيذي رقم 14-241 ال مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1435 ال موافق 27 غشت سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم،

9 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 28 نوفمبر سنة 2017 م

  • وبمقتضى ال مرسوم التنفيذي رقم 15-234 ال مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 ال موافق 29 غشت سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن ال منظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، يرسم ما يأتي : الفصل الأول الموضوع ومجال التطبيق المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 24 و 25 من القانون رقم 04-08 ال مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 ال موافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، وطبقا للمادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 15-234 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 ال موافق 29 غشت س نة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، يهدف هذا ال مرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة نشاط إنتاج السيارات وتركيبها. المادّة 2 : يقص د في مفهوم أحكام هذا ال مرسوم بما يأتي : مركبة : كل وسيلة نقل بري مزودة أو غير مزودة بمحرك للدفع، تسير على الطريق بوسائلها الخاصة أو تدفع أو تجر : سيارة ومقطورة ونصف مقطورة وآلة متحركة. سيارة : كل مركبة موجهة لنقل الأشخاص أو البضائع مزودة بجهاز ميكانيكي للدفع، وتسير على الطريق : سيارة خاصة وشاحنة صغيرة وشاحنة وجرار طريق وحافلة للنقل في ال مدينة وحافلة للنقل خارج المدينة ودراجة ودراجة نارية ودراجة مجهزة بمحرك. مقطورة ونصف مقطورة : كل مركبة لنقل البضائع يكون الوزن الإجمالي بالحمولة المسموح به يساوي أو يفوق 3500 كلغ، مرتبطة بجرار طريق. آلات متحركة : كل آلة متحركة أو تجهيز صناعي يمكن نقلها أو حملها، ذات هيكل أم لا، غير مخصّصة لنقل الأشخاص أو السلع في الطريق، مجهزة بمحرك دفع داخلي : كل مركبة مستعملة في الفلاحة والغابة والأشغال العمومية والنقل والتخزين والرفع والأشغال ال مائية وال محروقات والكهرباء ومركبات ذات استعمال خاص. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 19 نشاط إنتاج المركبات أو تركيبها : نشاطات صناعة السيارات انطلاقا من مجموعة مكونات وأجزاء وقطع مستوردة لدى مورّد واحد أو عدة مورّدين، في حصة واحدة أو حصص منفصلة، تشكل وحدة كاملة ضرورية للتجميع، من خلال إضافتها إلى شحن سابقة أو لاحقة و/أو مكمّل مصنّع من قبل المؤسسة ولذاتها، أو عن طريق ال مناولة، أو اقتنائها لدى منتجين محليين. ال مستثمر : كل هيئة خاضعة للقانون الجزائري، تنشأ في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، بين طرف جزائري وشريك أجنبي. الصانع : مصنّع سيارات شريك عن طريق المساهمة في رأس ال مال الاجتماعي للهيئة الخاضعة للقانون الجزائري، ويحوز علامات ذات شهرة عال مية ويتوفر على مواقع للإنتاج في بلدين اثنين، على الأقل. الإدماج : نشاطات منجزة في الجزائر، تساهم في إنتاج السيارات إما في ال مصنع أو عن طريق ال مناولة المحلية وتصدير قطع السيارات الناتجة عن ذلك. المادّة 3 : يرخص بممارسة نشاط إنتاج ال مركبات وتركيبها للمتعاملين الذين يتأسسون في شكل شركات تجارية، طبقا للتشريع المعمول به، ويثبتون ثلاث (3) سنوات خبرة، كحدّ أدنى، في مجال صناعة السيارات ويحوزون اعتمادا نهائيا كوكلاء سيارات، يسلّمه الوزير المكلف بالصناعة. الفصل الثاني شروط ممارسة النشاط المادّة 4 : يشترط ل ممارسة نشاط إنتاج المركبات وتركيبها التقيد بدفتر الأعباء الملحق بهذا المرسوم. المادّة 5 : يتعين على مقدم طلب ممارسة نشاط إنتاج ال مركبات وتركيبها، قبل قيده في السجل التجاري، أن يحصل على رخصة مؤقتة يسلّمها الوزير المكلف بالصناعة. المادّة 6 : يتكون الملف ال مطلوب للحصول على الرخصة المؤقتة ال منصوص عليها في المادة 5 أعلاه، من :

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 9 ربيع الأول عام 1439 ه

  • طلب الحصول على الرخصة المؤقتة مع توضيح أنواع المركبات التي سيتم إنتاجها،
  • دفتر الأعباء ممضيا بالأحرف الأولى ومؤرخا وموقعا من قبل الشخص الم ؤهل قانونا، يتض من ملاحظ ة : “قرئ وصودق عليه “، في بطاقة الالتزام المرفقة به،
  • قرار المجلس الوطني للاستثمار،
  • نسخة من القانون الأساسي للشركة، يبين نشاط إنتاج المركبات وتركيبها وكذا مساهمة الصانع الشريك في رأسمال شركة إنتاج المركبات،
  • دراسة تقنية - اقتصادية للمشروع،
  • عقد رخصة إنتاج واستعمال العلامة التي يحوزها الصانع الشريك يغطي نطاق حقوقها نشاط التصدير،
  • التزام الصانع الشريك بعدم اللجوء إلى المنافسة وبدعم التصدير،
  • التزام الصانع الشريك ببيع نماذج الت جميع ومنتجات أخرى لشركة المشروع بنفس “أسعار خروج المنتوج من ال مصنع” المطبقة على وحداته ومصانعه وفروعه الخاصة. يودع الملف لدى المصالح المعنية بالوزارة المكلفة بالصناعة مقابل تسليم وصل إيداع. المادّة 7 : تسلّم الرخصة ال مؤقتة من قبل الوزير المكلف بالصناعة في أجل لا يتجاوز الخمسة عشر (15) يوم عمل التي تلي تاريخ تسليم وصل الإيداع. يجب أن يكون كل رد سلبي مبررا، ويجب أن يبلّغ للمعني من قبل ال مصالح ال معنية في الوزارة المكلفة بالصناعة خلال نفس الآجال. المادّة 8 : تسمح الرخصة المؤقتة للمتعامل صاحب الطلب، بالقيد في السجل التجاري والقيام بالإجراءات الضرورية لإنجاز استثماره، ولا تعني الترخيص بممارسة النشاط أو استغلاله. تس ري صلاحي ة هذه الرخصة ال مؤقت ة ل مدة لا تتجاوز أربعة وعشرين (24) شهرا، اعتبارا من تاريخ تسليمها. يمكن تمديد هذا الأجل بطلب من المعني، على أساس الوثائق التبريرية. 28 نوفمبر سنة 2017 م يخطر الوزير ال مكلف بالصناعة الوزير المكلف بالتجارة، بعد انقضاء آجال صلاحية هذه الرخصة المؤقتة وفي حالة عدم تقديم طلب تمديدها، قصد الشروع في إجراءات سحب السجل التجاري من المتعامل. المادّة 9 : يشترط للممارسة الفعلية لنشاط إنتاج المركبات وتركيبها، الحصول على الاعتماد النهائي. يجب أن يتكون ال ملف ال مطلوب للحصول على الاعتماد النهائي، من :
  • طلب الحصول على الاعتماد النهائي،
  • نسخة من السجل التجاري،
  • نسخة من بطاقة التعريف الجبائية،
  • الوثائق التي تثبث وجود ال منشآت الأساسية والتجهيزات الضرورية لإنتاج المركبات وتركيبها،
  • الوثائق المتعلقة بتأهيل المستخدمين،
  • الوثيقة التي تثبت رقم التعريف العالمي للصانع، “IMW”، الخاص بالمصنع ال منشأ بالجزائر والمسلّم من قبل الهيئة المؤهلة،
  • الوثائق ال متعلقة ببرنامج تأهيل ال مناولين المحليين ومرافقة المستثمرين المناولين الجدد،
  • قائمة مجهزي الصانع الذين يرافقون المشروع من خلال استثمارات في الجزائر. المادّة 10 : يخضع تسليم الاعتماد النهائي لزيارات تفتيش ميدانية مسبقة تقوم بها المصالح المؤهلة في الوزارة المكلفة بالصناعة قصد التأكد من مدى احترام الالتزامات التي تعهّد بها المتعامل. المادّة 11 : يسلّم الاعتماد النهائي من قبل الوزير المكلف بالصناعة في أجل لا يتجاوز شهرا (1) اعتبارا من تاريخ إيداع الطلب . يجب أن يبلّغ كل تحفظ محتمل إلى المتعامل لكي يتمكن من تداركه في الآجال المحددة في وثيقة التبليغ. المادّة 12 : تخضع ممارسة نشاط إنتاج ال مركبات وتركيبها من قبل المتعامل المعتمد للكيفيات ال منصوص عليها في بنود دفتر الأعباء ال ملحق بهذا المرسوم.

9 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 28 نوفمبر سنة 2017 م الفصل الثالث أحكام انتقالية وختامية المادّة 13 : تمنح المشاريع التي باشرت الإنتاج قبل نشر هذا ال مرسوم، أجل اثني عشر (12) شهرا للتقيد بالأحكام التي ينص عليها. المادّة 14 : تبلّغ مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة، بصفة منتظمة، وبكل وسيلة ملائمة، بما في ذلك عبر الوسائل الإلكترونية، قائمة ال متعاملين ال معتمدين إلى مختلف الهيئات والإدارات، ولا سيما منها، الوزارات ال مكلفة بالتجارة، والنقل، والمالية (المديرية العامة للضرائب وال مديرية العامة للجمارك). المادّة 15 : يتعين على المصالح ال معنية بالوزارة المكلفة بالصناعة إعلام الوزارتين المكلفتين بالتجارة وبالمالية (المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب)، بصفة منتظمة، بالإجراءات المتخذة في إطار تنفيذ ال مادتين 16 و 17 من دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. المادّة 16 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة. المادّة 17 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على ال متعاملين في مجال إنتاج ال مركبات التي تشترك فيها المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري لوزارة الدفاع الوطني. المادّة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1439 الموافق 28 نوفمبر سنة .2017 أحمد أويحيى الملحق دفتر الأعباء المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة نشاط إنتاج المركبات وتركيبها المادّة الأولى : يهدف دفتر الأعباء هذا إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة نشاط إنتاج ال مركبات وتركيبها. الفصل الأول الالتزامات والواجبات المادّة 2 : يمارس نشاط إنتاج المركبات وتركيبها في ظل احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة، لا سيما في مجال المنافسة والممارسات التجارية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 21 وحماي ة ال مسته لك والأم ن والنظافة والظ روف الصحي ة والعمل والتأم ين والبيئة. المادّة 3 : يجب على مقدم الطلب لممارسة نشاط إنتاج ال مركبات وتركيبها، أن يقدم دراسة تقنية اقتصادية مفصلة تغطي فترة خمس (5) سنوات، على الأقل، وتتضمن خصوصا ما يأتي :

  • مخطط المنشآت الأساسية التي ستحتضن النشاط،
  • المخطط الاستثماري والمالي،
  • التوقعات الخاصة بمستويات الإنتاج حسب الطراز،
  • التوقعات الخاصة بالقيم المالية،
  • المناصب المتوقع استحداثها،
  • تطور الإدماج،
  • مستويات التصدير المرتقبة، عند الاقتضاء. تبقى الاستفادة من المزايا ال مرتبطة بالاستثمار وبالنظام الجبائي التفضيلي المقرر بالنسبة للمجموعات الموجهة للصناعات التركيبية وتلك المسماة نماذج التجميع CKD، مرهونة بمدى احترام نسب الإدماج مثلما ينص على ذلك التنظيم المعمول به. المادّة 4 : تلتزم شركة الإنتاج والتركيب بتحقيق إدماج بنسبة 15 %، على الأقل، بعد السنة الثالثة من النشاط، ابتداء من نشر دفتر الأعباء هذا، وبنسبة تتراوح من 40 % إلى 60 % بعد السنة الخامسة، واحترام تفصيل نسب الإدماج التدريجية حسب الأصناف، كما هو محدد في التنظيم المعمول به. تحدد تفاصيل نسب الإدماج التدريجية حسب الفئة بموجب قرار مشترك بين الوزير ال مكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة والمناجم. تحسب نسبة الإدماج وفق الصيغة الآتية : نسبة الإدماج = النسبة ال محلية + نسبة تصدير قطع الغيار + نسبة التشغيل في صناعة قطع الغيار. تساهم كل نسبة في صيغة الحساب في النسبة الكلية للإدماج. ويجب ألاّ تفوق مساهمة النسبة المحلية 50 % من نسبة الإدماج. أما نسب تصدير قطع الغيار والتشغيل فيمثلان نسبة 50 % المتبقية، علما بأن نسب ة التشغيل في قطع الغي ار تحدد ب 12,5 .%

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 9 ربيع الأول عام 1439 ه النسبة النسبة المحلية 50 % نسبة تصدير قطع الغيار نسبة التشغيل في قطع الغيار 12,5 % يحسب كل مكوّن، على التوالي، وفق الصيغة الآتية: النسبة المحلية = التكاليف المحلية + ال مشتريات ال محلية + الصادرات من المركبات التكاليف المحلية + المشتريات المحلية + المشتريات عند الاستيراد. ويقصد بما يأتي :

  • التكاليف ال محلية : كل التكاليف ال محلية (الأجور والتكوين)،
  • المشتريات ال محلية : المشتريات ال محلية من قطع الغيار المنتجة محليا، وكذا كل الخدمات ال منجزة في الجزائر المرتبطة مباشرة بنشاط الإنتاج،
  • تصدير ال مركبات : قيمة تصدير المركبات المنتجة في الجزائر من قبل المستثمر،
  • المشتريات عند الاستيراد : تكاليف شراء المجموعات المستوردة. نسبة تصدير قطع الغيار = قيمة قطعة السيارة المصدرة 10 x المشتريات عند الاستيراد 5 ويقصد بما يأتي :
  • قيمة قطعة السيارة المصدرة: القيمة المصدرة للقطع المصنعة محليا إلى الصانع الشريك،
  • ال مشتريات عند الاستيراد : تكاليف شراء المجموعات المستوردة. نسبة التشغيل = عدد مناصب الشغل المباشرة للمناولة في قطع الغيار

ويقصد بما يأتي : عدد مناصب الشغل ال مباشرة للمناولة في قطع الغيار = عدد مناصب الشغل المباشرة التي يستحدثها نشاط صناعة المكونات والتجهيزات وقطع الغيار والأجزاء. 28 نوفمبر سنة 2017 م الحصة السقف مسقفة ب 50 % مفتوحة مسقفة ب 12,5 % المادّة 5 : يجب أن يتوفر لدى شركة الإنتاج والتركيب نظام محاسبي للتكاليف بما يمكنها من تبرير مستويات الإدماج المحققة. المادّة 6 : زيادة على الشروط المنصوص عليها في ال مادة 3 أعلاه، يجب على مقدم الطلب أن يقدم وثائق تثبت القدرات التقنية والمالية الضرورية لإنجاز المشروع واستغلاله. يجب أن ينجز المشروع إجباريا بالشراكة مع صانع يتعين أن يكون من مصف عالمي. ويلتزم مقدّم الطلب بما يأتي :

  • الإنتاج تحت علامة أو علامات الصانع الشريك،
  • تأهيل وتعبئة ال مجهزين وال مناولين من أجل الصناعة المحلية للمكونات وقطع الغيار والأجزاء،
  • تقديم التصديقات في مجال الأمن والبيئة،
  • ضمان ال مساعدة التقنية ونقل المهارة والاستشارة،
  • توضيح كيفيات استغلال الرخصة. المادّة 7 : يجب أن تتوفر لدى ال متعامل المعتمد هياكل قاعدية ومنشآت وتجهيزات لتركيب وإنتاج المركبات ال ملائمة وال مطابقة للمعايير والخصوصيات التقنية التي يشترطها التنظيم المعمول به المتعلق بالنشاطات الصناعية. المادّة 8 : يجب أن يتوفر لدى المتعامل ال معتمد مستخدَمون ذوو الكفاءات ال مطلوبة و/أو خبرة مهنية كافية في هذا المجال. المادّة 9 : يجب على ال متعامل ال معتمد أن ينفذ مخططا تكوينيا لتأهيل مستخدمي التأطير ال محليين في مجال التسيير الصناعي وتسيير مراحل الإنتاج ومستخدَمي التحكم وتنفيذ التقنيات الصناعية. كما يساهم المتعامل ال معتمد في ترقية الابتكار والبحث والتنمية المطبقين في الصناعة الوطنية للمركبات.

9 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 28 نوفمبر سنة 2017 م المادّة 10 : يجب أن تستجيب ال مركبات ال منتجة ل معايير الأمن وحماية البيئة ال منصوص عليها في التشريع والتنظيم ال معمول بهما، لا سيما تلك المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 23 مارس سنة 2015 الذي يحدد دفاتر الأعباء ال متعلقة بشروط وكيفيات ممارسة نشاطات وكلاء ال مركبات الجديدة، المعدل. يجب أن تكون مستويات استهلاك الوقود للنماذج المنتجة مطابقة للمعايير والشروط المطلوبة في هذا المجال. المادّة 11 : تخضع ال مركبات ال منتجة ل مراقبة المطابقة من قبل مصالح الصناعة وال مناجم طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 12 : يجب على المتعامل المعتمد أن يستجيب من خلال إنتاجه لطلب السوق فيما يخص المركبات التي تسير بغاز البترول ال مميع/ المضغوط أو الغاز الطبيعي وقود. يشجع المتعامل ال معتمد على إنتاج مركبات هجينة وكهربائية. المادّة 13 : يجب أن تكون المركبات ال منتجة مضمونة من عيوب التصنيع والعيوب الظاهرة و/أو الخفية. يلزم المتعامل المعتمد بالقيام، على حسابه، بحملات تذكير في حال وجود عيوب في التصميم والأمن التي تكتشف على طراز أو حصة من المركبات. المادّ ة 14 : يلزم ال متعامل ال معتمد بإنتاج مركبات تنافسية مقارنة بال منتجات المستوردة من نفس النوع والتعهد ببلوغ هذه النتيجة ابتداء من السنة الثالثة. وعند هذا الأجل، يجب عليه أن ينتج وفق الطاقات الكاملة لوحداته وتصدير الفائض في الإنتاج الذي لم يتم بيعه في السوق الوطنية. المادّة 15 : يلتزم ال متعامل المعتمد بعدم رفع أسعار المركبات ال مصنعة في الجزائر خلال الفترات التي تكون فيها السوق المحلية محمية من قبل السلطات العمومية إلا في حدود الأثر المحتمل لزيادة في تكاليف الإنتاج أو تكاليف الهيكلة. المادّة 16 : يجب على المتعامل المعتمد أن يلتزم بضمان قطع الغيار واللوازم عبر موزعيه. وفي حالة التوقف عن النشاط، يلزم المتعامل المعتمد بضمان وفرة قطع الغيار واللوازم الأصلية أو من نوعية معادلة معتمدة خلال مدة عشر (10) سنوات، على الأقل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 23 المادّة 17 : يتم توزيع ال مركبات ال منتجة محليا في نفس الظروف ال منصوص عليها في التنظيم المعمول به الذي يحكم نشاط وكلاء المركبات الجديدة، لا سيما أحكام الفصل الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 15-58 ال مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة. المادّة 18 : يخضع تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 أعلاه، إلى مراقبة منتظمة من المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة. الفصل الثاني العقوبات المادّة 19 : يلزم ال متعامل ال معتمد باحترام أحكام دفتر الأعباء هذا والخضوع لمراقبة المصالح المختصة. المادّة 20 : يترتب على أي مخالفة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-344 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1439 الموافق 28 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط إنتاج المركبات وتركيبها وكذا الالتزامات ال منصوص عليها في دفتر الأعباء، تحرير تقرير من قبل مصالح ال مراقبة ال مختصة، يؤمر فيه المخالف بتسوية الوضعية في الأجل المحدد في الإعذار الذي يتم تبليغه للمعني. المادّة 21 : بعد انقضاء الأجل المحدد في الإعذار، وإذا لم يقم المخالف بتسوية وضعيته، تصدر في حق المتعامل المعتمد العقوبات المذكورة أدناه، مقترنة جزئيا أو كليا، أو مطبقة بشكل منفصل، حسب خطورة التقصير:

  • سحب ال مزايا ال متعلقة بالنظام الجبائي التفضيلي المقرر لنماذج التجميع ال موجهة للصناعات التركيبية ونماذج التجميع المسماة CKD،
  • سحب و/أو تعويض مزايا الاستثمار الممنوحة في إطار ترتيبات الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار،
  • مراجعة شروط منح الامتياز على الأرض،
  • تطبيق العقوبات المالية المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2018،
  • السحب النهائي للاعتماد من قبل ال مصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة. تلتمس الوزارة المكلفة بالصناعة من الوزارة ال مكلفة بالتجارة الشروع في إجراءات سحب السجل التجاري.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 9 ربيع الأول عام 1439 ه 28 نوفمبر سنة 2017 م استمارة الالتزام أنا الممضي أدناه (الاسم واللقب) : …………………………………………………………………………………………………… المتصرف بصفتي : …………………………………………………………………………………………………………………….. العنوان التجاري : ………………………………………………………………………………………………………………………. رقم السجل التجاري : …………………………………………………………………………………………………………………… رقم التعريف الجبائي : …………………………………………………………………………………………………………………. .1 أصرح : أنني قد اطلعت على التنظيم المعمول به وعلى بنود دفتر الأعباء الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط إنتاج المركبات وتركيبها. .2 أشهد : • أن كل المعلومات الواردة في طلبي للحصول على الاعتماد صحيحة، • وأني مطلع على أن أي تصريح كاذب سيؤدي إلى رفض طلبي، • وأني موافق على كل شروط وكيفيات ممارسة نشاط إنتاج المركبات وتركيبها. 3 . ألتزم بما يأتي : • السهر على احترام أحكام التنظيم المعمول به المتعلق بممارسة نشاط إنتاج المركبات وتركيبها، • إعلام مصالح الوزارة ال مكلفة بالصناعة، في أقرب الآجال، بأي تغيير في المعلومات التي يتضمنها ملف طلب الاعتماد، • إرسال الإحصائيات المتعلقة بتطور الاستثمارات والتشغيل وحجم الإنتاج والمبيعات، إلى المصالح السالفة الذكر وذلك كل ثلاثة أشهر. حرّر ب ………………. في ……………………… التوقيع (صفة الموقّع)

9 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 28 نوفمبر سنة 2017 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 25 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة ق رار مؤرخ في 2 صفر عام 1439 الموافق 22 أكتوبر سنة 2017، يحدّد التنظيم الداخلي للمعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية. إنّ وزير الطاقة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-436 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1996 والمتعلق بإنشاء وتنظيم وسير محافظة الطاقة الذرية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-211 المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 والمتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية، لا سيما المادة 7 منه.
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرّخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 11-211 المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية. المادة 2 : يشتمل التنظيم الداخلي للمعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية، تحت سلطة المدير العام، على :
  • مديرية التكوين والبرامج البيداغوجية،
  • مديرية التبادل والمسائل القانونية،
  • مديرية الإدارة والمالية والوسائل،
  • مديرية أنظمة المعلوماتية والإعلام والتوثيق. المادة 3 : تكلف مديرية التكوين والبرامج البيداغوجية على الخصوص، بما يأتي :
  • إعداد وضمان التكوين المتخصص ومتابعة البرامج البيداغوجية،
  • ضمان التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف ومتابعة البرامج البيداغوجية،
  • ضمان تقييم نتائج التكوين،
  • المساهمة، بالاتصال مع هياكل محافظة الطاقة الذرية، في إعداد المخططات والبرامج السنوية و/أو المتعددة السنوات للتكوين وتجديد المعارف وتحسين المستوى حسب احتياجات هذه الهياكل،
  • ضمان التكوين المتخصص وتجديد المعارف وتحسين المستوى الموجه لمختلف القطاعات،
  • ضمان التكفل البيداغوجي للمستخدمين قيد التكوين،
  • ضمان متابعة البرمجة وتسيير التكوين،
  • ضمان تنظيم الامتحانات ومسابقات الالتحاق بالتكوين. وتضم ثلاث (3) مصالح :
  • مصلحة التكوين المتخصص،
  • مصلحة التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف،
  • مصلحة المتابعة البيداغوجية. المادة 4 : تكلف مديرية التبادل والمسائل القانونية، على الخصوص، بما يأتي :
  • ضمان متابعة التبادل والشراكة بين محافظة الطاقة الذرية والمؤسسات العلمية الوطنية والدولية في مجال التعليم في الهندسة النووية،
  • ضمان إعداد ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات أو عقود التعاون في مجال التعليم في الهندسة النووية،
  • تنظيم التظاهرات العلمية الوطنية والدولية وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • متابعة المسائل القانونية والصفقات والعقود والاتفاقيات. وتضم المديرية مصلحتين (2) :

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 9 ربيع الأول عام 1439 ه

  • مصلحة التبادل والعلاقات الخارجية،
  • مصلحة المسائل القانونية. المادة 5 : تكلف مديرية الإدارة والمالية والوسائل على الخصوص، بما يأتي :
  • إعداد وتنفيذ مخطط تسيير وتطوير مستخدمي المعهد،
  • إعداد وتنفيذ ميزانية المعهد،
  • ضمان تسيير وتخصيص الوسائل العامة،
  • ضمان تسيير الصفقات والعقود،
  • ضمان تسيير ومتابعة وصيانة الممتلكات العقارية والمنقولة للمعهد ومسك الجرد،
  • تحديد الوسائل والأجهزة التي تسمح بضمان الوقاية من الأخطار المهنية والصحة في العمل والبيئة المهنية المناسبة لمستخدمي المعهد وللمستخدمين قيد التكوين،
  • ضمان تطبيق المعايير والتنظيم المتعلقين بالجودة والصحة والأمن والمحيط المهني،
  • وضع وتحيين دليل الجودة والصحة والأمن والمحيط المهني،
  • القيام بالإجراءات المختلفة واتخاذ التدابير اللازمة قصد الحصول على شهادة الجودة للمعهد. وتضم أربع (4) مصالح :
  • مصلحة تسيير المستخدمين،
  • مصلحة المالية والمحاسبة،
  • مصلحة الوسائل العامة،
  • مصلحة الجودة والصحة والأمن والمحيط المهني. المادة 6 : تكلف مديرية أنظمة المعلوماتية والإعلام والتوثيق على الخصوص، بما يأتي :
  • تطوير وتسيير أنظمة المعلوماتية والإعلام،
  • تأمين أنظمة المعلوماتية والإعلام،
  • ضمان نشر المعلومات والمعارف باستعمال التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال وتسييرها،
  • المساهمة في استعمال التقنيات الجديدة للإعلام والاتصال للتكوين،
  • وضع وتسيير الرصيد الوثائقي وقواعد المعطيات،
  • ضمان حفظ وتسيير الأرشيف، 28 نوفمبر سنة 2017 م
  • ضمان تسيير وصيانة الموارد المعلوماتية ومنصات البرمجيات والمعدات التعليمية. وتضم ثلاث (3) مصالح :
  • مصلحة الأنظمة وأمن المعلوماتية،
  • مصلحة أنظمة الإعلام،
  • مصلحة الوثائق وقواعد المعطيات والأرشيف. المادة 7 : يعيّن المديرون بموجب مقرر من محافظ الطاقة الذرية بناء على اقتراح من المدير العام للمعهد. المادة 8 : يعيّن رؤساء المصالح بموجب مقرر من المدير العام للمعهد. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 2 صفر ع ام 1439 الموافق 22 أكتوبر سنة .2017 مصطفى قيطوني وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1438 الموافق 10 غشت سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لسكيكدة - ولاية سكيكدة. بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1438 الموافق 10 غشت سنة 2017، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 02-178 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 والمتضمن إحداث مؤسسات ديار الرحمة وتحدّد قانونها الأساسي، في مجلس إدارة دار الرحمة لسكيكدة، ولاية سكيكدة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد :
  • جمال حميطوش، ممثل عن وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، رئيسا،
  • محمد بوطغان، ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
  • رمضان حضري، ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • أحم د معتوقي، ممثل ع ن الوزي ر المكلف بالمالية،
  • محمد أنيس قداح، ممثل عن الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي،

9 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 28 نوفمبر سنة 2017 م

  • فريد لعناني، ممثل عن الوزير المكلف بالصحة والسكان،
  • عصام بكوش، ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
  • يزيد قاسمي، ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين المهني،
  • محمد الطيب كارك، ممثل عن الوزير المكلف بالشباب والرياضة،
  • حسين بوفلوسة، ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،
  • فارس مسيخ، ممثل عن ولاية سكيكدة،
  • عبد اللّه عفيف، ممثل عن بلدية سكيكدة،
  • عبد الكريم طارفة ونوارة رمضان، ممثلان عن مستخدمي مؤسسة دار الرحمة لسكيكدة،
  • فوزي ة بوكبي ر، ممثلة ع ن جمعي ة “أصدقاء المسن”،
  • حسين حلاج، ممثل عن جمعية “أصدقاء المريض”،
  • أمير زعروري، ممثل عن جمعية “أحلام الطفولة”،
  • فطيمة مليزي، ممثلة عن جمعية “الأنامل الذهبية”،
  • ليندة بوكسيرة، ممثلة عن الجمعية الولائية للإدماج المدرسي والمهني للأطفال المصابين بالتريزوميا .21 وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1438 الموافق 13 سبتمبر سنة 2017، يعدّل القرار المؤرخ في 13 رمضان عام 1436 الموافق أول يوليو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1438 الموافق 13 سبتمبر سنة 2017، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحددة بموجب القرار المؤرخ في 13 رمضان عام 1436 الموافق أول يوليو سنة 2015 والمتضمن تعيين مجلس التوجيه والمراقبة للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 27 “-………………..(بدون تغيير حتى)
  • محمد مورايا، ممثل وزير الطاقة، -……………….(الباقي بدون تغيير)…………….” ★ قرار مؤرخ في أول صفر عام 1439 الموافق 21 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بموجب قرار مؤرخ في أول صفر عام 1439 الموافق 21 أكتوبر سنة 2017، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطب يقا لأحكام المادة 12 من المرس وم التنفيذي رقم 17-193 المؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017 والمتضمن تعديل القانون الأساسي لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في مجلس إدارة صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
  • بن معيوف يسمينة، ممثلة وزير الصناعة والمناجم، رئيسة،
  • عقون مقداد، ممثل وزير الصناعة والمناجم، عضوا،
  • بدراني سليمة، ممثلة وزير المالية - المديرية العامة للخزينة، عضوا،
  • علوان مراد، ممثل وزير المالية - المديرية العامة للميزانية، عضوا،
  • بشيخي فاتن، ممثلة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عضوا،
  • زوبير محمد سفيان، ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية، عضوا،
  • بلعطار زين الدين، ممثل وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، عضوا،
  • لعلاق نجية، ممثلة وزير الطاقة، عضوا،
  • بريشي أحمد، ممثل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عضوا،
  • موساوي رشيد، ممثل الوكالة المكلفة بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا،
  • بلعيد رشيد، ممثل جمعية البنوك والمؤسسات المالية، عضوا،
  • بهلول وهيبة، ممثلة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا.

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 9 ربيع الأول عام 1439 ه وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1439 الموافق 28 نوفمبر سنة 2017، يحدد غابة الاستجمام الصنوبر، جزء من غابة خصيبية، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية معسكر، ولاية معسكر. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة ولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام الصنوبر، جزء من غابة خصيبية، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية معسكر، ولاية معسكر. 28 نوفمبر سنة 2017 م المادة 2 : تقع غابة الاستجمام الصنوبر، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية معسكر، ولاية معسكر، وهي تمتد على مساحة 14 هكتارا و 25 آرا و 00 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع 1 235037.78 3941546.29 2 238306.27 3919448.00 3 238330.06 3919387.35 4 238337.27 3919285.23 5 238316.93 3919281.23 6 238312.38 3919266.88 7 238321.36 3919228.72 8 238307.92 3919165.13 9 238345.23 3919070.02 10 238341.62 3919043.49 11 238366.39 3919001.65 12 238507.67 3919180.17 13 238432.13 3919229.59 14 238443.63 3919247.18 15 238387.44 3918995.29 16 238247.72 3918830.28 17 238478.34 3918514.76 18 238538.39 3918540.96 19 238538.88 3918617.76 20 238519.25 3918615.38 21 238532.51 3918697.36 22 238510.91 3918695.99 23 238526.62 3918766.11 24 238501.25 3918767.20 25 238497.70 3918835.27 26 238474.48 3918832.46 27 238486.40 3918946.58 28 238469.80 3918966.61 29 238408.99 3918979.80 30 238505.29 3918508.11 31 238550.99 3918535.31 32 238708.92 3918567.82 33 238692.34 3918479.32 34 238681.70 3918481.54 35 238679.65 3918372.40 36 238633.51 3918332.73

9 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 28 نوفمبر سنة 2017 م تحدد غابة الاستجمام الصنوبر، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسّميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1439 الموافق 28 نوفمبر سنة .2017 عبد القادر بوعزقي ★ قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1439 الموافق 28 نوفمبر سنة 2017، يحدد غابة الاستجمام رحاب، جزء من غابة مويلحة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية خلوية، ولاية معسكر. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة ولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 29 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيق ا لأحك ام المادة 15 من المرس وم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام رحاب، جزء من غابة مويلحة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية خلوية، ولاية معسكر. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام رحاب، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية خلوية، ولاية معسكر، وهي تمتد على مساحة 5 هكتارات و 00 آرا و 00 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع 1 255118.58 3927227.08 2 254996.94 3927256.13 3 254972.06 3927107.14 4 254941.52 3926924.47 5 255078.38 3926893.34 6 255138.89 3926886.53 7 255142.22 3926910.78 8 255128.34 3926932.25 9 255113.52 3926959.48 10 255106.10 3927067.06 تحدد غابة الاستجمام رحاب، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسّميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1439 الموافق 28 نوفمبر سنة .2017 عبد القادر بوعزقي

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 9 ربيع الأول عام 1439 ه قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1439 الموافق 28 نوفمبر سنة 2017، يحدد غابة الاستجمام تمازنية، جزء من غابة جبل الناظور، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية المنور، ولاية معسكر. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة ولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام تمازنية، جزء من غابة جبل الناظور، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية المنور، ولاية معسكر. 28 نوفمبر سنة 2017 م المادة 2 : تقع غابة الاستجمام تمازنية، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية المنور، ولاية معسكر، وهي تمتد على مساحة 30 هكتارا و 20 آرا و 00 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع 1 262466.29 3936762.78 2 262701.22 3936639.22 3 262977.17 3936461.28 4 263003.20 3936404.31 5 262858.51 3936282.72 6 262825.83 3936218.64 7 262795.60 3936110.60 8 262758.76 3936087.18 9 262659.94 3936083.88 10 262567.92 3936105.90 11 262399.90 3936194.67 12 262239.17 3936296.41 تحدد غابة الاستجمام تمازنية، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1439 الموافق 28 نوفمبر سنة .2017 عبد القادر بوعزقي ★ قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1439 الموافق 28 نوفمبر سنة 2017، يحدد غابة الاستجمام ويزيرت، جزء من غابة عين فكان، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية عين فكان، ولاية معسكر. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،

9 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 28 نوفمبر سنة 2017 م

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة ولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة،
  • وب مقت ضى ال ق رار ال وزاري ال م ش ترك المؤرخ في 24 شع بان عام 1434 الموافق 3 يوليو س نة 2013 ال ذي ي ح دد تش ك ي لة ال ل ج نة ال ولائ ية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام ويزيرت، جزء من غابة عين فكان، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية عين فكان، ولاية معسكر. المادة 2 : تقع غاب ة الاستج مام ويزي رت، ال تابع ة ل لأملاك ال غابي ة الوطنية والمذكورة في الم ادة الأول ى أعلاه، في إقليم بلدي ة عين فك ان، ولاي ة معسك ر، وهي تمت د على مساح ة 14 هكتارا و 9 آرات و 97 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 31 الإحداثيات النقاط س ع 1 228765.19 3904805.62 2 228845.83 3904761.77 3 228911.10 3904704.99 4 228961.96 3904654.47 5 229065.19 3904608.94 6 229094.84 3904448.67 7 229074.43 3904428.88 8 229036.14 3904391.72 9 228961.66 3904339.96 10 228862.35 3904277.67 11 228799.44 3904261.39 12 228741.76 3904253.21 13 228731.65 3904281.32 14 228718.96 3904296.67 15 228703.67 3904290.28 تحدد غابة الاستجمام ويزيرت، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1439 الموافق 28 نوفمبر سنة .2017 عبد القادر بوعزقي ★ قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1439 الموافق 28 ن وف م ب ر س نة 2017، يح دد غ اب ة الاس ت ج مام بني شقران، جزء من غابة الزقور، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية قطنة المأمونية، ولاية معسكر. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 9 ربيع الأول عام 1439 ه

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة ولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة،
  • وب مقت ضى ال ق رار ال وزاري ال م ش ترك المؤرخ في 24 شع بان عام 1434 الموافق 3 يوليو س نة 2013 ال ذي ي ح دد تش ك ي لة ال ل ج نة ال ولائ ية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد جزء من غابة الاستجمام بني شقران، جزء من غابة الزقور، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية قطنة المأمونية، ولاية معسكر. المادة 2 : ت قع غ ابة الاس تج م ام بني ش ق ران، ال ت ابع ة للأملاك الغ ابي ة ال وطن ي ة والم ذك ورة في الم ادة الأولى أعلاه، ف ي إقل يم بل دي ة قطنة المأموني ة، ولاية معسكر، وهي ت متد على مساحة 7 هكتارات و 00 آرا و 00 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : 28 نوفمبر سنة 2017 م الإحداثيات النقاط س ع 1 241291.15 3924104.55 2 241273.46 3924143.76 3 241252.12 3924194.07 4 241259.00 3924269.87 5 241274.37 3924327.33 6 241334.97 3924360.62 7 241380.25 3924369.46 8 241465.23 3924375.40 9 241525.37 3924356.47 10 241559.88 3924330.85 11 241595.70 3924275.53 12 241617.51 3924251.08 13 241619.27 3924229.68 14 241580.70 3924174.38 15 241566.35 3924164.62 16 241479.13 3924160.56 17 241398.45 3924142.37 18 241349.45 3924137.93 تحدد غابة الاستجمام بني شقران، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1439 الموافق 28 نوفمبر سنة .2017 عبد القادر بوعزقي

9 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 33 28 نوفمبر سنة 2017 م وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1438 الموافق 18 سبتمبر سن ة 2017، يتمم القرار الوزاري المشترك الم ؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمب ر سنة 1998 الذي يحدّد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصص ة وتصنيفها. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها، المتمم، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا القرار الملحق الثاني المتضمن القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة المرفق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها، فيما يخص تصنيف المؤسسات الاستشفائية المتخصصة في الفئات “أ” و “ب” و “ج”، كما يأتي : “الملحق 2 الاختصاص المؤسسة الاسشفائية المتخصصة الولاية الترتيب …………………………………………………(بدون تغيير)………………………………………….. أمراض السرطان …………………..(بدون تغيير)………………………… مركز مكافحة السرطان لسيدي بلعباس سيدي بلعباس أ …………………………………………………(بدون زرع الأعضاء والأنسجة مستشفى زرع الأعضاء والأنسجة تغيير)………………………………………….. للبليدة البليدة أ “ المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1438 الموافق 18 سبتمبر سنة .2017 وزير الصحة والسكان وزير المالية وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 9 ربيع الأول عام 1439 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 محرم عام 1439 الموافق 25 سبتمبر سنة 2017، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. إنّ الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-256 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-256 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي حدود التعداد المنصوص عليه في هذا القرار، الموظفون المنتمون للسلك الآتي : المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 28 نوفمبر سنة 2017 م السلك التعداد أعوان الاستغلال التقني في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية 5 المادة 2 : تضمن المؤسسة أو الإدارة التي يوضع ون ف ي حال ة الخدمة لديه ا، تسيي ر المس ار المهن ي للموظفين المنتمين للسلك المذكور في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 11-256 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة، من حق الترقية طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11-256 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من ترقية، محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1439 الموافق 25 سبتمبر سنة .2017 وزير الصحة والسكان وزير الداخلية والجماعات وإصلاح المستشفيات المحلية والتهيئة العمرانية مختار حسبلاوي نور الدين بدوي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة