مرسوم تنفيذي رقم 15-307 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يحدد صلاحيات المجلس الوطني للبرامج وتشكيلته وتنظيمه وسيره
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 30 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد صلاحيات المجلس الوطني للبرامج وتشكيلته وتنظيمه وسيره، الذي يدعى في صلب النص "ا لمجلس".
المادة 2
فتح المادةيوضع المجلس تحت سلطة الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
يكون مقر المجلس في مدينة الجزائر.
الفصل الثاني — صلاحيات المجلس
المادة 3
فتح المادةالمجلس هيئة وطنية مختصّة لتقديم الآراء والاقتراحات إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية حول كل مسألة تتعلق بالبرامج والمناهج والمواقيت والوسائل التعليمية.
ويتولّى، بهذه الصفة، على الخصوص، المهام المتعلقة باقتراح ما يأتي :
- التصميم العام للتعليم،
- صياغة الأهداف العامة للتعليم انطلاقا من غايات التربية،
- ت ط اب قمش اريع ال ب رامج مع ال م واص ف ات الم حددة في الم رجعي ة العامة وفي الدليل المنهجي ذي الصلة،
- تحديد ملامح تكوين موظفي التعليم،
- استغلال ال م لاح ظات والآراء والت وصي ات التي ي قدمها ال مجلس ال وطني لل تربية والتكوين والمرصد الوطني للتربية والتكوين المتعلقة بالبرامج والوسائل التعليمية والتجهيزات العلمية والبيداغوجية.
المادة 4
فتح المادةيكلف ا لمجلس، في مجال تصميم البرامج، بالمهام الآتية :
- إعداد المرجعية العامة والدليل المنهجي للبرامج وتحيينهما،
- تحديد ملامح تخرج التلاميذ في نهاية كل مرحلة تعليمية،
- إعداد مشاريع البرامج،
- السهر على الإنسجام الأفقي والعمودي للبرامج، -التأكد من مشاريع البرامج التي تعدها المجموعات المتخصصة للمواد المذكورة في المادة 26 أدناه،
- اقتراح مواضيع الدراسات والبحوث ذات الصلة بالبرامج،
- تنظيم ملتقيات وطنية وجهوية ودولية لمناقشة المسائل ذات الصلة بالبرامج المدرسية قصد تعميق الاستشارة حولها، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- المساهمة في وضع ترتيبات تنصيب البرامج المدرسية عن طريق إعداد الوثائق المرافقة وتنشيط عمليات الإعلام وتكوين مستخدمي التأطير البيداغوجي،
- تطوير علاقات التعاون والتبادل في ميدان البرامج المدرسية مع الهيئات المماثلة على المستوى الجهوي والدولي.
المادة 5
فتح المادةيكلف ا لمجلس، في مجال تصميم المناهج والمواقيت، بالمهام الآتية :
- اقتراح مساعي التعليم والتعلم التي تمكّن من التطبيق الفعال للبرامج المدرسية،
- تحديد كيفيات تقييم التعلم والمكتسبات المدرسية، وكذا أجهزة المعالجة البيداغوجية والتكفل بالتلاميذ الذين يعانون صعوبات في التعلم،
- تحديد كيفيات التسيير البيداغوجي للقسم والمؤسسات المدرسية وإجراءاته،
- إعداد شبكة مواقيت المواد التعليمية في كل مرحلة بإدماج الاتجاهات العالمية في مجال الوتائر المدرسية.
المادة 6
فتح المادةيكلف ا لمجلس، في مجال تصميم الوسائل التعليمية بالمهام الآتية :
- المساهمة في إعداد دفاتر الشروط المتعلقة بالكتب المدرسية والوسائل التعليمية الأخرى،
- اقتراح مدونات الوسائل التعليمية والتجهيزات العلمية والبيداغوجية.
الفصل الثالث — تشكيلة المجلس وتنظيمه وسيره
المادة 7
فتح المادةيتشكل المجلس من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- مسؤولان (2) من الإدارة المركزية للتربية الوطنية، مكلفين بالتعليم،
- المفتش العام لوزارة التربية الوطنية،
- ممارسان (2) في حقل التربية،
- المدير العام للمعهد الوطني للبحث في التربية،
- مدير المرصد الوطني للتربية والتكوين،
- رئيس المجلس الوطني للتربية والتكوين، ديسمبر سنة م
- رؤساء المجموعات المتخصصة للمواد المذكورة في المادة 26 أدناه،
- خمس ة (5) أعض اء من بين الجامعيين والباحثين الجامعيين في المجالات التعليمية أو التخصصات الآتية : * اللغات، * علوم التربية، * العلوم الإنسانية والاجتماعية : التربية الإسلامية، التاريخ والجغرافيا، التربية المدنية، الفلسفة ................، * العلوم الدقيقة والتجريبية والتكنولوجيا، * الفنون والتربية البدنية والرياضية.
- خبراء تابعون للمؤسسات المذكورة أدناه : * خبير من المجلس الأعلى للغة العربية، * خبير من المحافظة السامية للأمازيغية، * خبير من المجلس الإسلامي الأعلى، * خبير من المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة .1954
المادة 8
فتح المادةيعين أعضاء المجلس بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 9
فتح المادةفي ح ال انقطاع عضوية أحد أعضاء ا لمجلس، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء مدة العضوية الجارية.
المادة 10
فتح المادةيمكن رئيس المجلس أن يستعين بأي شخصية علمية وطنية أو أجنبية يرى فائدة في مساهمتها نظرا لخبرتها وكفاءتها.
المادة 11
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية مرتين (2) في الس نة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من الوزير المكلف بالتربية الوطنية، أو بناء على استدعاء من رئيس ا لمجلس.
يستدعي رئيس المجلس المكتب ورؤساء وأعضاء لجان التنسيق المتعددة المواد، ورؤساء المجموعات 27 صفر عام 1437 ه 9 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م المتخصصة للمواد المذكورين في المادة 14 أدناه، للاجتماع في دورات المصادقة على مشاريع البرامج قبل تقديمها إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
وتتوج أعمال دورات المصادقة بمحضر يرسل إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 12
فتح المادةيعد المجلس مشروع نظامه الداخلي ويصادق عليه في دورته الأولى.
المادة 13
فتح المادةيكلف المجلس على الخصوص، بالدراسة والمصادقة على ما يأتي :
- النظام الداخلي للمجلس،
- برنامج نشاط ا لمجلس،
- مشاريع البرامج،
- حصيلة نشاطات ا لمجلس،
- التقرير السنوي للنشاط الذي يرسل إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
يدرس المجلس كل مسألة تطرح عليه، ويبدي رأيه فيها.
المادة 14
فتح المادةيتشكل المجلس من :
- الرئيس،
- المكتب،
- الأمانة العامة،
- اللجان وا لمجموعات.
القسم الأول — الرئيس
المادة 15
فتح المادةيسير المجلس رئيس يعين بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 16
فتح المادةيتقاضى رئيس المجلس راتبه بالاستناد إلى وظيفة مفتش عام بالإدارة المركزية.
المادة 17
فتح المادةيكلف الرئيس بتسيير المجلس ويسهر على حسن سيره.
وبهذه الصفة :
- يعدّ مشروع ميزانية ا لمجلس،
- يقترح النظام الداخلي للمجلس ويسهر على تطبيقه،
- يضبط جدول أعمال اجتماعات ا لمجلس،
- يرأس اجتماعات المجلس ويدير أشغاله،
- يمارس السلطة السلّمية على جميع مستخدمي ا لمجلس،
- يبرم كل الاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- يرسل إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية تقريرا سنويا عن نشاطات ا لمجلس.
القسم الثاني — المكتب
المادة 18
فتح المادةيتكون مكتب المجلس من :
- الرئيس،
- الأمين العام،
- رؤساء لجان التنسيق المتعددة المواد المذكورة في المادة 26 أدناه.
المادة 19
فتح المادةيكلف مكتب المجلس بما يأتي :
- إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس،
- تحضير مشروع برنامج نشاط المجلس ومتابعة تنفيذه، بعد مصادقة المجلس عليه،
- تنسيق ومتابعة أنشطة لجان التنسيق المتعددة المواد، والمجموعات المتخصصة للمواد، واللجان الخاصة، ومجموعات الاستشارة والخبرة المذكورة في المواد 24 و 26 و 33 أدناه،
- تحضير حصيلة نشاطات ا لمجلس،
- إع داد مشروع التقرير السنوي لنشاطات ا لمجلس،
- دراس ة م شروع ميزانية المجلس والمصادقة عليه،
- دراسة الحساب المالي للمجلس والمصادقة عليه.
القسم الثالث الأمانة العامة المادّ ة 20 : توضع الأمانة العامة تحت سلطة رئيس ا لمجلس، ويسيرها أمين عام ويساعده ثلاثة (3) مكلفين بالدراسات. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يتكفل الأمين العام للمجلس بكل الأعمال المرتبطة بسير ا لمجلس، ولا سيما منها :
- صياغة محاضر اجتماعات المجلس ومداولاته،
- جمع مختلف التقارير والوثائق التي يحتاج إليها المجلس في أداء مهامه واستغلالها،
- صياغة التقارير الدورية للمجلس،
- تحضير دورات ا لمجلس،
- إنجاز الأعمال المسجلة بين كل دورتين،
- التكفل بالدعم المادي وبتوفير الوسائل الضرورية لسير ا لمجلس،
- تحضير الملتقيات والمنتديات التي ينظمها ا لمجلس،
- نشر أعمال المجلس وتوزيعها،
- التوثيق والاتصال والعلاقات الخارجية.
المادة 21
فتح المادةيعين الأمين العام بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 22
فتح المادةيعين المكلفون بالدراسات بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية، بناء على اقتراح من رئيس ا لمجلس.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
المادة 23
فتح المادةيتقاضى الأمين العام والمكلفون بالدراسات رواتبهم، على التوالي، بالاستناد إلى وظيفتي مدير ونائب مدير بالإدارة المركزية.
القسم الرابع — اللجان والمجموعات
المادة 24
فتح المادةينظم أعضاء المجلس في خمس (5) لجان للتنسيق متعددة المواد، حسب عائلات المواد :
- اللغات،
- العلوم الإنسانية والاجتماعية،
- العلوم الدقيقة والتجريبية والتكنولوجيا،
- الفنون والتربية البدنية والرياضية والتربية ما قبل المدرسية،
- البيداغوجيا.
ديسمبر سنة م يرأس لجان التنسيق الم تعددة المواد أحد أعض اء كل مج موعة، بن اء على اق تراح من رئيس المجلس.
يحدد النظام الداخلي للمجلس مهام لجان التنسيق المتعددة المواد وكيفيات سيرها.
المادة 25
فتح المادةتكلف لجان التنسيق المتعددة المواد على الخصوص، بما يأتي :
- مرافقة المجموعات المتخصصة للمواد عند إعداد مشاريع البرامج،
- توض يح عناص ر المرج عية ال عامة للبرامج، لا سيما فيما يتعلق بما يأتي : * القيم المرتبطة بتكوين شخصية المتعلّم والكفاءات المستعرضة، * المفاهيم المستعرضة التي تضمن التجانس بين المواد، * المواضيع الضامنة للتشارك الأفقي بين المواد، * الملاءمة مع الحجم الساعي المخصص لكل مادة، * التمفصل بين المستويات التعليمية،
- إعداد توصيات تتعلق بتنصيب البرامج،
- المصادقة الأولية على مشاريع البرامج التي تعدها المجموعات المتخصصة للمواد.
المادة 26
فتح المادةيزود المجلس بمجموعات متخصصة للمواد تمارس مهامها والأعمال المكلفة بها تحت سلطته.
ال مادّة 27 : ت تم ثل ال مه ام الم س ندة إلى الم جموعات المتخصصة للمواد، في إطار توجيهات رئ ي س ال م جل س، في تقديم اقتراحات للمجلس تتعلق بما يأتي :
- مراجعة المرجعية الخاصّة بالمادّة التعليمية أو النشاط أو الاختصاص،
- تعديل البرامج وتحيينها،
- إعداد مشاريع البرامج الجديدة،
- تحديد ملامح تخرج التلاميذ من كل مرحلة تعليمية، 27 صفر عام 1437 ه 9 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- إعداد مرجعيات الكفاءات الأكاديمية والمهنية للمدرّسين المرتبطة بمتطلبات البرامج والمستجدات البيداغوجية،
- إع داد مدون ات التجهي زات البي داغوجي ة والعلمية والتقنية الضرورية لتحقي ق الأه داف المسطرة في البرامج،
- تصوّر أجهزة تقييم مكتسبات التلاميذ،
- إعداد تعليمات وتوجيهات بيداغوجية،
- مراجعة الوثائق المرافقة للبرامج،
- صياغة الجانب البيداغوجي من دفاتر الشروط المتعلق بإعداد الكتب المدرسية والوسائل التعليمية الأخرى،
- المساهمة في عمليات الإعلام والتكوين المتعلقة بالبرامج وفق التنظيم المعمول به.
المادة 28
فتح المادةتتشكل المجموعات المتخصصة للمواد على أساس مادة تعليمية أو مجموعة من المواد التعليمية.
وهي تتكون من ممارسين ومستشارين وخبراء، وتتخذ من المؤسسات التابعة لقطاع التربية الوطنية مقرا لاجتماعاتها.
يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية عدد المجموعات المتخصصة للمواد ومؤسسات إقامتها.
المادة 29
فتح المادةيرأس كل مجموعة متخصصة للمواد مفتش للتربية الوطنية أو أستاذ جامعي.
يعيّن رئيس المجموعة المتخصصة للمواد بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية، بناء على اقتراح من رئيس ا لمجلس.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 30
فتح المادةتتشكل كل مجموعة متخصصة للمواد من مفتشين ومدرسين في مختلف المستويات التعل يم ية، ومن ج امع يين في تخصصات معينة من ذوي الخبرة المحققة في مجال تصميم البرامج وإعدادها.
المادة 31
فتح المادةيعيّن أعضاء المجموعات المتخصصة للمواد بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من رئيس ا لمجلس.
المادة 32
فتح المادةيمكن أن يستعين رئيس المجموعة المتخ صصة للم واد بمستش ارين لتقديم م س اه مات ن وع يةتك ون ض روري ة لأداء م هام ال مجم وعة، وذلك ب ع د م واف قة مسبقة من رئيس المجلس.
المادة 33
فتح المادةزيادة على لجان التنسيق المتعددة المواد والمجموعات المتخصصة للمواد، يمكن ا لمجلس، بصفة مؤقتة، أن يحدث لجانا خاصة ومجموعات استشارة وخبرة.
يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات إحداث اللجان الخاصة ومجموعات الاستشارة والخبرة وتشكيلها ومهامها وسيرها.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 34
فتح المادةتسجل اعتمادات المجلس في ميزانية الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
المادة 35
فتح المادةتضع الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية تحت تصرف المجلس الوسائل البشرية والمادية الضرورية لسيره.
المادة 36
فتح المادةيتقاضى أعضاء اللجان وأعضاء المج موعات المتخصصة للمواد تعويضات يحدد مبلغها وكيفيات تخصيصها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتربية الوطنية.
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 37
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 38
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة ال رّس م ي ّة للجم هوريّة ال ج زائ ريّ ة ال دّي مقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة .2015 عبد المالك سلال ديسمبر سنة م مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 11 جانفي 2021. والبيداغوجي لمركز التكوين والدعم في 26 يحدّد مبلغ التعويضات الممنوحة لأعضاء اللجان وأعضاء المجموعات المتخصصة للمواد للمجلس الوطني للبرامج وكيفيات تخصيصها
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-330
مرسوم تنفيذي رقم 17-330 مؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يحدد كيفيات وشروط الحصول على الاعتماد والمصادقة على الوسائل والدعائم البيداغوجية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.