مرسوم رقم 84 271 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984 يتضمن انشاء مركز وطني للتعليم المهني بالمراسلة . 1554
الباب الاول — التسمية - المقر - الهدف
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى، تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي تسمى «المركز الوطني للتعليم المهني بالمراسلة»
وتدعى في صلب النص «المركز».
يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلفة بالتكوين المهني.
المادة 2
فتح المادةيكون مقر المركز في مدينة الجزائر.
و يمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم.
يمكن انشاء ملحقات للمركز في أي مكان آخر من التراب الوطني، بقرار وزاري مشترك من الوزير الوصى ووزير المالية والوزير المكلف بالتخطيط.
المادة 3
فتح المادةيهدف المركز الى توفير أنماط التكوين المهنى بالمراسلة مثلما هو محدد في المادة 2 من المرسوم رقم 83 572 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1983 المذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-298 (ج.ر عدد 43 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984، كما يلي
المادة 4
فتح المادةيتولى المركز في اطار مهمته ما يأتي :
- اعداد التدرج التربوى والادوات التعليمية الملائمة واللازمة للتكوين النظري والعلمي الملقه، وذلك طبقا للبرامج المسطرة، الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1555 ارسال الوثائق والادوات التعليمية اللازمة - للتكوين، الى التلاميذ بصفة منتظمة، تقييم عمل التلاميذ من خلال مراقبة معلوماتهم بانتظام، تحضير التلاميذ للامتحانات التي هي - موضوع التكوين الملقن، القيام بتسجيل التلاميذ لهذه الامتحانات، انجاز أشغال الدراسات والبحث والتجربة - المرتبطة بهدفه.
المادة 5
فتح المادةيتم التكوين الملقن في المركز طبقا للبرامج الرسمية، وتمنح اثره، شهادات حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في المرسوم رقم 83 572 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1983 والمتضمن تنظيم التكوين المهني في مراكز التكوين المهني والتمهين ومنح الشهادات.
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 6
فتح المادةيدير المركز مجلس ادارى ويسيرة مدير يساعده مدير مساعد ورؤساء أقسام.
ويزود المركز بمجلس تربوى.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-298 (ج.ر عدد 43 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984 كما يلي
الفصل الاول — المجلس الادارى
المادة 7
فتح المادةيتكون المجلس الاداري من :
- الوزير المكلف بالتكوين المهني أو ممثله، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالتخطيط
- ممثل الوزير المكلف بالاعلام، ممثل الوزير المكلف بالتعليم الاساسي ممثل الوزير المكلف بالتعليم التقني
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ممثل الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة
- ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات ممثلين اثنين ينتخبهما موظفو المركز. - يحضر مدير المؤسسة والعون المحاسب اجتماعات المجلس الاداى حضورا استشاريا.
يمكن المجلس الادارى أن يدعو أي شخص كفء في المسائل المسجلة في جدول الاعمال قصد استشارته.
يقوم المدير بكتابة المجلس الادارى.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-298 (ج.ر عدد 43 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984 كما يلي
المادة 8
فتح المادةيعين أعضاء المجلس الادارى بقرار من الوزير الوصى على المؤسسة، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها، وذلك لفترة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
تنتهى عضوية المعينين بسبب وظائفهم أو صفاتهم بانتهائها.
وفي حالة انقطاع عضوية عضو في المجلس الادارى، يتم استخلافه حسب الاشكال نفسها، ويقوم العضو المعين الجديد مقام الاول حتى غاية انتهاء عضويته .
المادة و : يتداول المجلس الادارى، بناء على تقرير المدير، في اطار التنظيم المعمول به، في المسائل التي تهم المؤسسة، لاسيما المسائل الآتية :
البرامج العامة لعمل المؤسسة، - المسائل المتعلقة بتنظيم المؤسسة وسيرها. - انشاء ملحقات للمؤسسة أو تحويلها أو - الغاؤها،
- مشاريع الميزانيات وحسابات المؤسسة،
- ابرام الصفقات في اطار التنظيم المعمول به ، اقتناء المنقولات وعقود الايجار والتصرف - فيها، مشاريع توسيع المؤسسة أو تهيئتها،
- برامج ترميم البنايات والتجهيزات وصيانتها، 1556 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1404 ه قبول أو رفض الهبات والوصايا بدون مقابل ولا شرط أو تخصيص العقارات تسوية النزاعات التقرير السنوى عن النشاط الذي يعدة - ويقدمه مدير المؤسسة.
المادة 10
فتح المادةلا يمكن للمجلس الادارى أن يتخذ قرارات تنجر عنها نفقات تفوق حدود اعتمادات الميزانية المخصصة للمؤسسة.
المادة 11
فتح المادةيجتمع المجلس الاداري حتما، في دورة عادية، مرة في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه، وبطلب من مدير المؤسسة أو من ثلثي أعضائه.
يضبط رئيس المجلس الادارى جدول أعمال الاجتماعات.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال، الى أعضاء المجلس الادارى، خمسة عشر (15) يوما على الاقل قبل تاريخ الاجتماع.
ويمكن تخفيص هذا الاجل بالنسبة للدورات لغير العادية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-298 (ج.ر عدد 43 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 11 من المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984 في فقراتها 2 و 3 و 4، كما يلي
المادة 12
فتح المادةلا تصح مداولات المجلس الاداري إلا اذا حضر نصف عدد أعضائه على الاقل.
واذا لم يبلغ هذا النصاب يستدعى المجلس الاداري من جديد في غضون الايام الخمسة عشر التالية للتاريخ المعين للاجتماع الاول، وعندئذ تصح مداولات المجلس مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة، وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدون المداولات في محاضر وتنقل الى سجل خاص.
يوقع الرئيس وكاتب الجلسة المحضر ثم يرسل الى السلطة الوصية والى أعضاء المجلس الادارى للمؤسسة فى غضون الشهر الذي يلى تاريخ انعقاد الاجتماع.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-298 (ج.ر عدد 43 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-298 (ج.ر عدد 43 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرتان 4 و 5 من المادة 12 من المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984 كما يلي
المادة 13
فتح المادةتصبح قرارات المجلس الاداري قابلة للتنفيذ بعد ثلاثين يوما، ابتداء من تاريخ تسليم المحضر الى السلطة الوصية الا اذا اعترضت هذه الاخيرة صراحة أو أرجات تنفيذها.
لا تصبح القرارات المتعلقة بمشاريع الميزانية والحسابات وقبول الهبات والوصايا قابلة للتنفيذ الا بعد الموافقة الصريحة من السلطة الوصية ووزين المالية.
الفصل الثاني — المدير
المادة 14
فتح المادةيعين مدير المؤسسة بمرسوم، بناء على اقتراح السلطة الوصية.
وتنهى مهامه حسب الشكل نفسه.
يساعد المدير مدير مساعد ورؤساء أقسام يعينون بقرار من الوزير الوصى، وتحدد شروط تعيينهم فى الوظائف المعنية ومرتباتهم، طبقا للتنظيم المعمول به.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-298 (ج.ر عدد 43 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-298 (ج.ر عدد 43 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
المادة 14 : يساعد المدير العام في مهمته مديرون يعينهم الوزير الوصي بقرار بناء على اقتراح المدير العام.
وتنهى مهامهم حسب الطريقة نفسها. -84
المادة 15
فتح المادةيتولى مدير المؤسسة ما يأتي :
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين، يعين وينهى مهام الاعوان الموضوعين تحت سلطته، في اطار التعاقدات لتي تتحكم فيهم باستثناء الذين تعينهم السلطة الوصية،
- يحضر مشروع الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يعد الحساب الاداري للمؤسسة.
- يبرم الصفقات والعقود طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، يحرر تقريرا سنويا عن نشاط المؤسسة ويبلغه الى السلطة الوصية، بعد مداولة المجلس الاداري
- يمثل المؤسسة فى كل أعمال الحياة المدنية يقوم بكتابة المجلس الادارى.
الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1557
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-298 (ج.ر عدد 43 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 15 من المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984، كما يأتي
الفصل الثالث — المجلس التربوى
المادة 16
فتح المادةيؤهل المجلس التربوى المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، لابداء رأيه وتقديم اقتراحاته للمجلس الادارى وللمدير فيما يخص كل المسائل المتعلقة بالسير التربوى للمؤسسة، لاسيما ما يخص ما يأتي :
بر برنامج الاعمال التربوية التكوينية، التنظيم التقني والتربوي للتكوينات الملقنة، تنظيم التداريب العملية وتجمعات التلاميذ
- أشغال الدراسات والابحاث التربوية اعتماد تقنيات وطرق فى التكوين لها صلة - بهدف المؤسسة وتطبيقها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-298 (ج.ر عدد 43 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 16 من المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984، كما يلي
المادة 17
فتح المادةيتكون المجلس التربوي من :
مدير المؤسسة أو ممثله، رئيساء
- المسؤولين المكلفين في المؤسسة بالدراسات والتداريب والتدرجات وبالوسائل التعليمية، مديري ملحقات المؤسسة مدير المعهد الوطني للتكوين المهني أو ممثله، مديري ملحقات المؤسسة مدير المعهد الوطني للتكوين المهنى أو ممثله ، مدير المركز الوطني للتعليم المعمم أو - ممثله .
يمكن المجلس التربوى أن يدعو أي شخص يرى فائدة فى الاستماع اليه بسبب كفاءته في المسائل المسجلة في جدول الاعمال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-298 (ج.ر عدد 43 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 17 من المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984، كما يلي
المادة 18
فتح المادةيجتمع المجلس التربوي مرة كل ستة أشهر على الاقل بمبادرة من رئيسه.
وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول تدون الآراء والاقتراحات في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة وتنقل الى سجل خاص.
يسلم كل محضر الى السلطة الوصية والى رئيس المجلس الادارى والي أعضاء المجلس التربوى بعد ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الاجتماع.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-298 (ج.ر عدد 43 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 18 من المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984، كما يلي
الباب الثالث — التنظيم المالي
الفصل الاول — تحضير الميزانية والموافقة عليها
المادة 19
فتح المادةتشتمل ميزانية المؤسسة على باب للايرادات و باب للنفقات.
تشتمل الايرادات على ما يأتي :
- مساعدات التسيير والتجهيز المخصصة في في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهاء -- الهبات والوصايا الممنوحة والمقبولة في اطار التنظيم المعمول به.
الايرادات المختلفة المرتبطة بنشاط - المؤسسة، بما فى ذلك مساهمة التلاميذ في المصاريف الخاصة بالوسائل التعليمية حسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي. 2 (2) تشتمل النفقات على نفقات التسيين والتجهيز وبصفة عامة على النفقات اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-298 (ج.ر عدد 43 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 19 من المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984 كما يلي
المادة 20
فتح المادةيقدم مشروع ميزانية المؤسسة الذي يحضره المدير الى المجلس الاداري ليتداول في شأنه.
ويقدم بعد ذلك الى موافقة السلطة الوصية ثلاثة أشهر على الاقل قبل بداية السنة المالية الاعمال الذي يضبطه الرئيس، الى أعضاء المجلس المعنية. : التربوى، عشرة أيام على الاقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع.
وتقدم السلطة الوصية بعد ذلك مشروع الميزانية الى وزير المالية. 1558 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1404 ه
المادة 21
فتح المادةتستمر عمليات صرف الميزانية طبقا للاحكام القانونية المعمول بها فى حالة عدم حصول الموافقة على مشروع الميزانية فى بداية السنة المالية.
الفصل الثاني — تنفيذ الميزانية ومراقبتها
المادة 22
فتح المادةيعد مدير المؤسسة أمرا بصرف الميزانية. ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المنصوص عليها فى ميزانية كل سنة مالية ويعد الأوامر بقبض الاموال.
المادة 23
فتح المادةتمسك محاسبة المؤسسة حسب الشكل الادارى. ويتولى الكتابات وتداول الاموال عون محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-298 (ج.ر عدد 43 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 23 من المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984 كما يلي
المادة 24
فتح المادةيقدم مدير المؤسسة حساب التسيير الذي يعده العون المحاسب، الى المجلس الاداري لضبطه نهائيا، أثناء الدورة العادية التي تلى انتهاء السنة المالية. ويكون هذا الحساب مصحوبا بتقرير يحتوى على التوضيحات والتفسيرات اللازمة عن التسيير المالي في المؤسسة.
ويقدم فيما بعد الى موافقة السلطة الوصية ووزير المالية، مصحوبا بنسخة من محضر اجتماع المجلس الادارى.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-298 (ج.ر عدد 43 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 24 من المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984 كما يلي
المادة 25
فتح المادةيقدم الحساب الاداري الذي يعده الأمر بالصرف ويصادق عليه المجلس الادارى، الى السلطة الوصية للمصادقة عليه.
المادة 26
فتح المادةيقوم بالمراقبة المالية على المؤسسة مراقب مالي يعينه وزير المالية.
الباب الرابع — أحكام مختلفه
المادة 27
فتح المادةيضبط النظام الداخلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية والسلطة الوصية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-298 (ج.ر عدد 43 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 27 من المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984 كما يأتي
المادة 28
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من السلطة الوصية.
المادة 29
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد وزارة الصناعات الخفيفة
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 9
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-298 (ج.ر عدد 43 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 84 – 271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984 كما يلي
شجرة النص
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-163
« تلغى أحكام المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للتعليم المهني بالمراسلة، المعدل والمتمم، باستثناء المادة الأولى »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-236
« لهذا المرسوم مرسوم تنفيذي رقم 90-236 مؤرخ في 6 محرم عام لاسيما الاحكام الواردة في المرسوم رقم 84-271 المؤرخ 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن تحويل في 15 سبتمبر سنة 1984. مؤسسات »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-298
« تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984 كما يلي . ९ १९ المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تسمى المركز الوطني للتعليم المهني عن »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.