مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 15-77 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 23 فبراير سنة 2015، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 15-76 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 22 فبراير سنة 2015، يحدد إجراءات مراقبة ومتابعة الإنجاز والعمليات المطبقة على نشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 15-78 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 2 مارس سنة 2015، يع دل المرسوم التنفي ذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يح دد كيفي ات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية…………………………………………………………………………………….. 9 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 5 مارس سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام قائد القوات البحرية.. 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 25 فبراير سنة 2015، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 25 فبراير سنة 2015، يتضمن تعيين مدير دراسات برئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 4 فبراير سنة 2015، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 محرم عام 1434 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد عدد المستخدمين المعنيين بتعويض قوانين المالية وميزانية الدولة………………………………………………………………………………………………………. 12 قرار مؤرخ في 26 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 17 يناير سنة 2015، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم………………………………… 13 وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرّخ في 9 رمضان عام 1435 الموافق 7 يوليو س نة 2014، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 رب يع الأوّل عام 1434 الموافق 14 يناير سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة القط اعية للصفقات لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار……………………………………………………………………………………………………… 13 قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1436 الموافق 6 ديسمبر سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 25 فبراير سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة………………. 13 قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1436 الموافق 18 ديسمبر سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1435 الموافق 13 يناير سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار……………………….. 13 ق رار مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 2 فبراير سنة 2015، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء بعض الأسلاك المشتركة والمهندسين المعماريين والمهندسين والتقنيين في الصناعة وترقية الاستثمارات والمهندسين والتقنيين في الطاقة والمناجم والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والمناجم…………………………………………………………………………………………… 14
17 جمادى الأولى عام 1436 ه 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 8 مارس سنة 2015 م فهرس (تابع) ق رار مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 2 فبراير سنة 2015، يحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء بعض الأسلاك المشتركة والمهندسين المعماريين والمهندسين والتقنيين في الصناعة وترقية الاستثمارات والمهندسين والتقنيين في الطاقة والمناجم والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والمناجم…………………………………………………………………………………………. 16 وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 11 يناير سنة 2015، يحدّد التنظيم الداخلي للمركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق………………………………………………… 17 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1428 الموافق 3 ديسمبر سنة 2007 الذي يحدد قائمة المواد القابلة لتعويض تكاليف النقل…………………………………………………………………………………………………………………………… 18 قرار مؤرخ في 30 محرّم عام 1436 الموافق 23 نوفمبر سنة 2014، يجعل منهج البحث عن متعددات الفوسفات في اللحوم ومنتجات اللحوم إجباريا……………………………………………………………………………………………………………. 19 وزارة الموارد المائية قرار مؤرّخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يعدل القرار المؤرّخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدّد تنظيم اللّجنة الدّائمة للمياه المعدنيّة الطبيعيّة ومياه المنبع وسيرها………………. 23 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 10 فبراير سنة 2015، يحدد التنظيم الهيكلي للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره………………………………………………………………………………………………………………………… 24 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014، يحدّد التنظيم الداخلي للمتحف العمومي الوطني وملحقاته…………………………………………………………………………………………………………………….. 30 قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1435 الموافق 21 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها…………………………………………………………………………………. 32
12 17 جمادى الأولى عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 8 مارس سنة 2015 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 15-77 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 23 فبراير سنة 2015، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015،
- وبمقتض ى المرسوم الرئاسي رقم 15-23 المؤرخ في 11 ربي ع الثاني عام 1436 الم وافق أول فب راي ر سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية س نة 2015 اعتماد ق دره مائ ة وخمسة وثلاثون ملي ون دي نار 135.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : يخ صص لميزانية س نة 2015 اعت م اد ق دره مائ ة وخمسة وثلاثون ملي ون دين ار 135.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزي ر المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 23 فبراير سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح الموجودة في الخارج - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………….. 92.000.000 مجموع القسم الأول 92.000.000
17 جمادى الأولى عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 مارس سنة 2015 م الجدول للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 5 الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح الموجودة في الخارج - الضمان الاجتماعي………………… 43.000.000 مجموع القسم الثالث 43.000.000 مجموع العنوان الثالث 135.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 135.000.000 مجموع الفرع الأول 135.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة………………………………… 135.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 15-76 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 22 فبراير سنة 2015، يحدد إجراءات مراقبة ومتابعة الإنجاز والعمليات المطبقة على نشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الطاقة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-12 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا،
- وبمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 75، المطة 3 منه،
- وبمقتضى المرس وم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-245 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتضمن تنظيم الأجهزة الخاصة بضغط الغاز،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-246 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتضمن تنظيم الأجهزة الخاصة بضغط البخار،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-144 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 ال ذي يحدد قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة،
12 17 جمادى الأولى عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-297 المؤرخ في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد إجراءات الحصول على رخص إنجاز منشآت النقل بواسطة الأنابيب وعمليات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-312 المؤرخ في 5 شوال عام 1429 الموافق 5 أكتوبر سنة 2008 الذي يحدد شروط الموافقة على دراسات التأثير في البيئة للنشاطات التابعة لمجال المحروقات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-304 المؤرخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء مديريات ولائية للطاقة والمناجم وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدّد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 75، المطة 3 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد إجراءات مراقبة ومتابعة الإنجاز والعمليات المطبقة على نشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب. المادّة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : العملية : كل فعل يسمح باستغلال المنشأة طبقا للمقاييس والمعايير التقنية كما هي محددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب : الأنابيب والمنشآت المدمجة الخاصة بها، ولا سيما منها منشآت التخزين المرتبطة بنقل المحروقات بواسطة الأنابيب ومحطات الضغط والضخ والتمدد والتمدد الأولي ومراكز القطع والتقسيم ومعدات التعداد الملحقة بهذه الأنابيب. 8 مارس سنة 2015 م مقطع من الأنبوب : مجموع عناصر الأنابيب المركبة طرفا لطرف. الشروع في الإنتاج : إدراج المنتوج في المنشأة من أجل الضبط والتحقق التقنيين للمنشأة. لحام الربط : لحام دائري يتم بعد اختبار ويوصل بمقطعين من الأنبوب تم اختبارهما منفصلين. المادّة 3 : يطبق هذا المرسوم على منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، انطلاقا على الخصوص من مركز رئيسي للفصل أو لمعالجة الزيت أو الغاز أو الإيصال الملحق الذي يضمن نقل المحروقات السائلة أو الغازية لغرض المعالجة الصناعية والتمييع والتصدير والتموين العام لشبك ة أنابيب التوزيع، باستث ناء شبكات التجميع والتوزيع في المكامن وشبكات الغاز التي تزود حصريا السوق الوطنية. الفصل الثاني مراقبة إنجاز منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ومتابعتها المادّة 4 : تتعلق مراقبة إنجاز منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ومتابعتها أساسا بالجوانب الآتية :
- مراقبة الجوانب المرتبطة بالصحة والأمن الصناعي والبيئة،
- الأنابيب واللواحق المصنوعة،
- التلحيم ومراقبة التلحيم،
- إنشاء منشآت النقل،
- الاختبارات والتحقق قبل الشروع في الإنتاج. مراقبة الأنابيب واللواحق المادّة 5 : يجب أن تكون الأنابيب واللواحق موضوع مراقبة للمطابقة قبل إنجاز الأنبوب . مراقبة تلحيم منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب المادّة 6 : يجب أن تنجز تجارب التأهيل لإجراءات التلحيم في مخبر معتمد طبقا للتنظيم المعمول به. يجب أن تقام تجارب التأهيل لإجراءات التلحيم في المخبر بحضور ممثل سلطة ضبط المحروقات. المادّة 7 : يجب أن يكون اللحامون والمتعاملون المكلفون بعملية إنجاز أو إصلاح منشأة مؤهلين مسبقا ومعينين للمهام المناسبة لهذا التأهيل.
17 جمادى الأولى عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 مارس سنة 2015 م ترفق شهادات التأهيل للحامين ومتعاملي التلحيم بالملف النهائي لعملية الإنجاز أو الإصلاح. تحدد كيفيات تأهيل إجراءات التلحيم عن طريق إجراء تعدّه سلطة ضبط المحروقات. المراقبة غير المدمرة لتلحيم منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب المادّ ة 8 : المراقبة غير المدمرة للحامات الوصل، قبل اختبار المقاومة والنفوذية، إجبارية. المادّة 9 : استعمال التصوير الإشعاعي إجباري للمراقبة غير المدمرة للحامات الربط ولحامات الوصل. في حالة العوائق التقنية المبررة كما ينبغي لاستعمال التصوير الإشعاعي، يمكن اللجوء إلى المراقبة من خلال الصوت الفوقي، بعد موافقة سلطة ضبط المحروقات. المادّة 10 : يحدد امتداد المراقبات غير المدمرة لسلامة وصلات اللحام عن طريق إجراء تعده سلطة ضبط المحروقات. المادّة 11 : يجب ألاّ يستعين المنجز أو المصلّح إلاّ بمستخدمين مؤهلين للقيام بالمراقبات الموكلة إليه. المادّة 12 : لا يمكن أن يكلف بمباشرة عمليات المراقبة غير المدمرة إلاّ المستخدمون المعتمدون من قبل هيئة معتمدة من قبل الوزارة المكلفة بالمحروقات طبقا للتنظيم المعمول به. وضع الأنابيب المادّ ة 13 : تحدد قواعد وضع الأنابيب عن طريق إجراء تحدده سلطة ضبط المحروقات. المادّة 14 : يجب أن يحترم وضع مقاطع من الأنبوب الأعماق المنصوص عليها عن طريق التنظيم. يجب أن يكون كل وضع لمقطع من الأنبوب موضوع محاضر، يشترك في التوقيع عليها الممثلون المؤهلون للمنجز ولصاحب المنشأة، تثبت مدى مطابقة الوضع مع الأحكام التنظيمية، لا سيما مطابقة طبقة الوضع وعمق الوضع، وعند الاقتضاء، الحماية الميكانيكية للمنشأة. تتحقق سلطة ضبط المحروقات من المحاضر المرفقة بالملف النهائي للمنشأة. يجب أن يكون وضع المقاطع من الأنبوب في التراب وفي أعماق تقل عن تلك المنصوص عليها في التنظيم، أو في الهواء الطلق، استثنائيا ومبررا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 7 المادّة 15 : يخضع الوضع في أعماق تقل عن تلك المنصوص عليها في التنظيم، أو في الهواء الطلق، إلى الموافقة المسبقة من سلطة ضبط المحروقات على أساس ملف تقني يجب أن يحتوي على تبرير الاختيار لهذا النوع من الوضع والتدابير الاستبدالية التي تضمن مستوى أمن يعادل على الأقل مستوى الوضع في العمق التنظيمي. يجب أن تكون التدابير الاستبدالية وكيفيات الوضع التي تنجم عن ذلك، مطابقة لمعيار أو دليل أحسن التطبيقات. الحماية من التآكل المادّة 16 : تتم حماية الأنبوب من التآكل الخارجي عن طريق تنفيذ :
- حماية سلبية تسمح بعزل المعدن عن الوسط الخارجي،
- نظام للحماية المهبطية. المادّة 17 : لا يمكن أن تستعمل لحماية الأنبوب من التآكل الخارجي إلاّ أنظمة التلبيس التي تستجيب للمتطلبات الدنيا التي يقررها معيار أو دليل أحسن التطبيقات الوطنية والدولية. المادّة 18 : يجب أن يعد إجراء التطبيق في المصنع لأنظمة التلبيس، على أساس معيار أفضل التطبيق الوطني والدولي. يرفق الإجراء ونتائج التجارب الموجهة لمراقبة نوعية تطبيق التلبيس، بالملف التقني النهائي للأنابيب. المادّة 19 : يجب أن يأخذ اختيار نظام التلبيس بعين الاعتبار العوائق الميكانيكية والفيزيائية - الكيميائية والحرارية التي تحدث أثناء نقل الأنابيب وجميع مراحل وضع الأنبوب. في حالة ما إذا تبين أن شروط الوضع غير كافية لتفادي تعرية المعدن في بعض المواضع، فإنه يجب أن توفر حينئذ حماية ميكانيكية مناسبة لنظام التلبيس. يجب تحديد المناطق المزودة بالحماية الميكانيكية لنظام التلبيس في الملف التقني النهائي. المادّة 20 : يجب مراقبة نظام التلبيس قبل الشروع في التنقيب، لا سيما عن طريق تجربة العزل. يجب أن ترفق نتائج هذه المراقبة بالملف التقني النهائي للأنابيب.
12 17 جمادى الأولى عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد المادّة 21 : يجب أن يكون تصميم أنظمة الحماية المهبطية وإنجازها مطابقين لمعيار يعد على أساس أفضل التطبيقات الوطنية والدولية. المادّة 22 : يجب إجراء التجارب الواردة في المعيار المختار الموجهة لتقييم الفعالية ومراقبة سير نظام الحماية المهبطية ويجب أن تكون نتائج هذه التجارب مطابقة للخصائص التي حددها هذا المعيار. يجب أن ترفق نتائج هذه التجارب بالملف التقني النهائي للمنشأة. المادّة 23 : يجب حماية المقاطع من الأنبوب من التآكل الخارجي فور الشروع في التنقيب، عن طريق نظام الحماية المهبطية. الاختبارات والتحقق قبل الشروع في الإنتاج المادّة 24 : يجب أن يكون كل أنبوب موضوع اختبار المقاومة واختبار النفوذية، قبل الشروع في الإنتاج. تجري اختبارات المقاومة والنفوذية تحت إشراف ممثلي سلطة ضبط المحروقات. المادّة 25 : تجري اختبارات المقاومة والنفوذية طبقا لإجراء تحدده سلطة ضبط المحروقات. المادّة 26 : عند نهاية التجارب الهيدروستاتيكية، يجب أن يتم صرف المياه التي استخدمت في هذه التجارب ضمن احترام الأحكام التنظيمية المتعلقة بحماية البيئة. المادّة 27 : يجب أن يعد صاحب المنشأة إجراء إنجاز عمليات تفريغ الأنبوب ومسحه وتجفيفه، طبقا للمعايير التي تحددها سلطة ضبط المحروقات. المادّة 28 : قبل الشروع في الإنتاج لأي أنبوب، يجب أن تقوم سلطة ضبط المحروقات بالأعمال الآتية :
- التحقق من مطابقة الملف النهائي للمنشأة الذي يحدد محتواه في الملحق بهذا المرسوم،
- مراقبة مطابقة الملفات النهائية المتعلقة بتسيير مخاطر الصحة والأمن والبيئة،
- إنجاز تجارب أنظمة حماية المنشأة. الفصل الثالث مراقبة استغلال منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ومتابعتها المادّة 29 : يخضع استغلال منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، إلى مراقبة سلطة ضبط المحروقات. 8 مارس سنة 2015 م المادّة 30 : تتعلق مراقبة استغلال منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ومتابعتها بالجوانب الآتية :
- سلامة المنشأة وصيانتها،
- الحماية من التآكل. سلامة وصيانة منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب المادّة 31 : يجب أن يضع صاحب الامتياز، عن طريق الوسائل المناسبة، برنامج التفتيش الذي يسمح بالكشف عن العيوب المحتملة التي يمكن أن تظهر أثناء استغلال المنشأة. يسمح تصنيف العيوب المكتشفة وفقا لخصائص القبولية المحددة على أساس معيار أفضل تطبيق دولي، بالفصل في قدرة تشغيل الأنبوب. المادّة 32 : يجب أن يضع صاحب الامتياز، فيما يخص لواحق الأمن وأجزاء المنشأة التي تشكل مخاطر خاصة، برنامجا آليا للصيانة. يتعلق هذا البرنامج على الخصوص باللواحق وأجزاء المنشأة الآتية :
- أجهزة الحد من الحذف،
- أعضاء التقسيم،
- مقاطع من الأنبوب في الهواء الطلق،
- مقاطع من الأنبوب على مستوى عبور الطرق والسكة الحديدية ومجاري المياه. الحماية من التآكل المادّة 33 : يجب ألاّ يحتوي الغاز المحقون في الأنبوب على مكونات ذات كمية من شأنها أن تتفاعل كيميائيا على المواد التي تشكل الأنابيب ولا حتى أن تعدل مميزات هذه المواد. المادّة 34 : يجب أن يضع صاحب الامتياز، وفقا لمعيار يعد على أساس أفضل تطبيق دولي، برنامج مراقبة سير نظام الحماية المهبطية وفعاليته. المادّ ة 35 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 22 فبراير سنة .2015 عبد المالك سلال
17 جمادى الأولى عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 مارس سنة 2015 م الملحق الملف النهائي يتضمن الملف النهائي الوثائق الآتية : 1 - طلب الشروع في الإنتاج للأنبوب، 2 - الملف الأولي المتحصل على رأي المطابقة الذي أبدته سلطة ضبط المحروقات، 3 - وصف بياني للمنشأة (سائل منقول والضغط الحسابي والضغط الأقصى للتشغيل وضغط التجربة الهيدروستاتيكية والحرارة الحسابية وحرارة التشغيل والمواد المستعملة والسمك والقطر)، 4 - خريطة خط المنشأة مع مظهر جانبي للأنبوب، 5 - مخططات متقايسة لمراكز القطع والتقسيم، 6 - الملفات النهائية للعناصر المكونة (الأنابيب وقطع الشكل واللواحق)، 7 - محاضر التأهيل للحامين، 8 - تأهيل الطرق العملية للتلحيم، 9 - شهادات الموافقة للحامين ومتعاملي التلحيم، 10 - دفتر اللحامات، 11 - وصف شروط الاختبار مع ذكر طول كل مقطع من الأنبوب وحجمه، 12 - مذكرة حسابية لضغط المقاومة لكل مقطع من الأنبوب، 13 - منحنيات تسجيل ضغوط الاختبار، 14 - محاضر الاختبار لكل مقطع من الأنبوب (المقاومة والنفوذية) ومركز القطع ومركز التقسيم، 15 - مراقبات التصوير الإشعاعي للحامات المنجزة بعد الاختبارات (لحام الربط)، 16 - حماية الأنبوب (التلبيس والحماية من التآكل…إلخ)، 17 - مخطط الرقابة والتدخل اللذان يحددان كيفيات الرقابة والتدخل في المنشأة، 18 - جميع الترخيصات المتحصل عليها أثناء إنجاز الأنبوب، 19 - شهادة يعدها المنجز أو المصلح تثبت أن لحامات المنشأة أنجزت طبقا للإجراءات المطبقة على المشروع، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 9 20 - نتائج المراقبات لنوعية تلبيس الأنابيب، 21 - محاضر تثبت المطابقة مع الأحكام التنظيمية للوضع، 22 - إجراء ونتائج التجارب الموجهة لمراقبة نوعية تطبيق التلبيس الموافق عليها من طرف صاحب المنشأة، 23 - الإشارة إلى المناطق المزودة بالحماية الميكانيكية لنظام التلبيس. ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-78 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 2 مارس سنة 2015، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يح دد كيفي ات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة السياحة والصناعة التقليدية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية،
- وبمقتضى الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
12 17 جمادى الأولى عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-112 المؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 أبريل سنة 1990 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 057-302 الذي عنوانه “صندوق دعم الاستثمار وترقية ونوعية الأنشطة السياحية”، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-70 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية السياحة وتحديد قانونها الأساسي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-254 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية. المادّة 2 : تعدل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 8 : يكلف مدير السياحة بالولاية المعني إقليميا، تحت سلطة الوالي، مكتب دراسات معتمدا بإعداد مخطط التهيئة السياحية، طبقا للتنظيم المعمول به. ويقوم بإعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا”. المادّة 3 : تعدل أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 11 : يبلغ الوالي مشروع مخطط التهيئة السياحية لمختلف الإدارات والمصالح العمومية المذكورة 8 مارس سنة 2015 م في المادة 9 أعلاه، التي يمنح لها أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إعلامها لإبداء آرائها وملاحظاتها. وعند عدم الرد في الأجل المقرر يعد رأيها موافقا”. المادّة 4 : تعدل أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتح رر كما يأتي : “المادّة 12 : ينشر مشروع التهيئة السياحية، المعدل عند الاقتضاء، لأخذ آراء وملاحظات مختلف الإدارات والمصالح العمومية المذكورة في المادة 9 أعلاه، بقرار من الوالي بناء على اقتراح مدير السياحة للولاية، ويجب أن يتضمن ما يأتي :
- …………….(بدون تغيير)……………..،
- …………….(بدون تغيير)……………..،
- …………….(بدون تغيير)……………..،
- …………….(بدون تغيير)……………..،
- …………….(بدون تغيير)……………..، يخضع مشروع المخطط لتحقيق عمومي مدة خمسة وأربعين (45) يوما، ويجب أن يكون موضوع إعلان على مستوى مقر البلدية أو البلديات المعنية خلال كل هذه المدة”. المادّة 5 : تعدل أحكام الفقرة الثالثة من المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 14 : ……………(بدون تغيير حتى) يتلقى الوالي رأي المجلس الشعبي الولائي المختص خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لاستلام الملف الكامل للتحقيق العمومي”. المادّة 6 : تعدل أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتح رر كما يأتي : “المادّة 15 : يعرض الوالي مشروع مخطط التهيئة السياحية مرفقا بسجل التحقيق ومحضر غلق التحقيق ونتائج المحافظ المحقق، وكذا رأي المجلس الشعبي الولائي المختص على المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية للمصادقة عليه”. المادّة 7 : تعدل أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
17 جمادى الأولى عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 مارس سنة 2015 م “المادّة 18 : يرسل مخطط التهيئة السياحية مرفقا بالملف المذكور في المادة 15 أعلاه، من طرف الوالي مدعما برأيه، إلى الوزير المكلف بالسياحة للموافقة عليه”. المادّة 8 : تعدل أحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتح رر كما يأتي : “المادّة 21 : تكلف الوكالة الوطنية لتنمية السياحة، تحت رقابة وإشراف الوزير المكلف بالسياحة، بمباشرة اقتناء وترقية وتأجير الأراضي الواقعة في الأجزاء القابلة للتهيئة المحددة من قبل مخطط التهيئة السياحية والموجهة لإنجاز منشآت سياحية. تنجز عمليات تهيئة هذه الأراضي طبقا للتنظيم المعمول به”. المادّة 9 : تعدل أحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتح رر كما يأتي : “المادّة 22 : تستمر كل وثيقة معدة طبقا للقواعد العامة للتهيئة والتعمير الموافق عليها في إطار الإجراءات السابقة لتاريخ الموافقة على ا لمخطط، في إنتاج آثارها، عندما لا تكون مدرجة داخل الجزء القابل للتهيئة لمنطقة التوسع السياحي أو تتعارض مع المواصفات المبينة من طرف هذا الأخير. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 11 غير أنه يمكن أن يكون موضوع قرار تأجيل الفصل في كل الطلبات المنبثقة عن رخصة البناء والتجزئة وطلبات الترخيص التي يكون موضوعها أشغ ال تعدي ل وتهيئ ة وإع ادة تهيئ ة كل أو جزء من البنايات المدرجة في الجزء القابل للتهيئة من المنطقة. تسلم السلطات المحلية المعنية سند تأجيل الفصل للفترة الممتدة بين نشر المرسوم المتضمن تحديد منطقة التوسع السياحي وتلك المتعلقة بنشر مخطط التهيئة السياحية المصادق عليه”. المادّة 10 : تعدل أحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتح رر كما يأتي : “المادّة 23 : يجب على السلطة المحلية المعنية أن تتخذ قرارا يخص كل الطلبات التي كانت موضوع تأجيل الفصل، وتبلغه إلى المعنيين فور نشر مخطط التهيئة السياحية المصادق عليه في الجريدة الرسمية”. المادّ ة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 2 مارس سنة .2015 عبد المالك سلال مراسيم فردّية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 5 مارس سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام قائد القوات البحرية. بموجب مرس وم رئاسي م ؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 5 مارس سنة 2015، تنهى مهام اللواء مالك نسيب، بصفته قائدا للقوات البحرية، ابتداء من 17 فبراير سنة .2015 ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 25 فبراير سنة 2015، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرس وم رئاسي م ؤرخ في 6 جم ادى الأول ى ع ام 1436 المواف ق 25 فبراير س نة 2015، يعين السي د محمد بن موسات، مكلف ا بمهم ة برئاس ة الجمهورية. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 25 فبراير سنة 2015، يتضمن تعيين مدير دراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الأول ى عام 1436 الموافق 25 فبراي ر سنة 2015، يع ين السي د يوس ف زري زر، مديرا للدراس ات برئاسة الجمهورية.
12 17 جمادى الأولى عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 8 مارس سنة 2015 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 4 فبراير سنة 2015، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 محرم عام 1434 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد عدد المستخدمين المعنيين بتعويض قوانين المالية وميزانية الدولة. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية ع ام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 و المتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب ع ام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمض ان ع ام 1415 الموافق 15 فبراي ر سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-14 المؤرخ في 5 ربي ع الأول ع ام 1434 الموافق 17 يناي ر سنة 2013 الذي يؤسس تعويض قوانين المالية وميزانية الدولة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 مح رم ع ام 1434 الموافق 17 نوفمب ر سنة 2013 الذي يحدد عدد المستخدمين المعنيين بتعويض قوانين المالية وميزانية الدولة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ه ذا القرار ويتمم القرار الوزاري المشت رك المؤرخ في 14 محرم عام 1434 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل وتتمم المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 محرم عام 1434 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : يحدد تعداد المستخدمين المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : أ - بعنوان ديوان وزير المالية وديوان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية والاستشراف : 29، ب - ………………….(بدون تغيير)………………..، ت - ………………….(بدون تغيير)………………..، ث - ………………….(بدون تغيير)………………..، ج - ………………….(بدون تغيير)…………………، ح - ………………….(بدون تغيير)…………………، خ - ………………….(بدون تغيير)…………………، د - بعنوان مديرية عمليات الميزانية والمنشآت القاعدية ومديرية الصيانة والوسائل ومديرية نظام الإعلام ومديرية الاتصال ومديرية الوكالة القضائية للخزينة ومديرية الموارد البشرية : 28، ذ - ………………….(بدون تغيير)………………….، ر - ………………….(بدون تغيير)…………………، ز - ………………….(بدون تغيير)………………….، ش- ………………….(بدون تغيير)…………………، س - بعنوان المديرية العامة للاستشراف : 30، و - بعنوان قسم الصفقات العمومية : .”7 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 4 فبراير سنة .2015 وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد جلاب بلقاسم بوشمال
17 جمادى الأولى عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 مارس سنة 2015 م قرار مؤرخ في 26 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 17 يناير سنة 2015، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم. بموجب قرار مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 17 يناير سنة 2015، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية لصفقات اللوازم، المعدّل، كما يأتي : “…………………(بدون تغيير حتى)
- السيدتان فاطمة عياشي وهاجر لعربي، ممثلتا وزير التجارة، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا، خلفا للسيد عبد العزيز قند والآنس ة فاطمة عياشي. ………………..(الباقي بدون تغيير)………………”. وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرّخ في 9 رمضان عام 1435 الموافق 7 يوليو سنة 2014، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 14 يناير سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة القط اعية للصفقات لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. ب موجب قرار مؤرّخ في 9 رمضان عام 1435 الموافق 7 يوليو س نة 2014، تعدّل أحكام القرار المؤرّخ في 2 رب يع الأوّل عام 1434 الموافق 14 يناي ر سنة 2013 والمتضمّن تع يين أع ضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، كما يأتي : “ ………………………………………………………….
- بن تواتي عبد السلام، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا،
- صابة عز الدين، ممثل وزير الصناعة والمناجم، نائب رئيس،
- بن زديرة عبد الوحيد وملوي حسان، مم ثلا وزارة الصناعة والمناجم، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 13
- مفتاحي جيلالي وبوقرة سليمان، ممثلا وزارة الصناعة والمناجم، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- ………………….(بدون تغيير)…………………….
- ………………….(بدون تغيير)…………………….
- ………………….(بدون تغيير)……………………. تتولى أم انة اللجن ة القطاعية للصفقات لوزارة الصناعة والمناجم السّيدة : حموتان باية .” ★ قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1436 الموافق 6 ديسمبر سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 25 فبراير سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1436 الموافق 6 ديسمبر سنة 2014، تعدل قائمة أعضاء اللجنة الوطنية لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحددة بالقرار المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 25 فبراير سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كما يأتي : -“ عبد الغاني مبارك، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا،
- مراد عريف، ممثل وزير الصناعة والمناجم، عضوا،
- ……………………(بدون تغيير)……………………
- ……………………(بدون تغيير)……………………
- ……………………(بدون تغيير)……………………
- رشيدة سعيداني، ممثلة وزير السكن والعمران والمدينة، عضوا، ………………..(الباقي بدون تغيير)……………….” ★ قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1436 الموافق 18 ديسمبر سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 11 ربيع الأول ع ام 1435 الموافق 13 يناير سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1436 الموافق 18 ديسمبر سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 11 ربيع الأول ع ام 1435 الموافق 13 يناير سنة 2014 والمتضمن
12 17 جمادى الأولى عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد تعيين أعضاء مجلس الإدارة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، كما يأتي : “ - …………………..(بدون تغيير)……………………
- عز الدين بلقاسم ناصر، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، عضوا،
- ………………(الباقي بدون تغيير)……………… .” ★ قرار مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 2 فبراير سنة 2015، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء بعض الأسلاك المشتركة والمهندسين المعماريين والمهندسين والتقنيين في الصناعة وترقية الاستثمارات والمهندسين والتقنيين في الطاقة والمناجم والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والمناجم. إن وزير الصناعة والمناجم،
- بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثاني ة عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، 8 مارس سنة 2015 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-239 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-308 المؤرخ في 4 شوال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-241 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-242 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والمناجم،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء بعض الأسلاك المشتركة والمهندسين المعماريين والمهندسين والتقنيين في الصناعة وترقية الاستثمارات والمهندسين والتقنيين في الطاقة والمناجم والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والمناجم. المادة 2 : يحدد عدد أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، وفق الجدول الآتي :
17 جمادى الأولى عام 1436 ه 12 15 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 8 مارس سنة 2015 م ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين اللجان الأسلاك الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون المتصرفون المترجمون التراجمة المهندسون في الإعلام الآلي المهندسون في الإحصائيات 4 4 4 4 اللجنة 1 الوثائقيون أمناء المحفوظات المهندسون في المخبر والصيانة المهندسون في الصناعة وترقية الاستثمارات المهندسون المعماريون المهندسون في الطاقة والمناجم ملحقو الإدارة أعوان الإدارة الكتاب اللجنة 2 المحاسبون الإداريون التقنيون في الإعلام الآلي 4 4 4 4 المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي التقنيون في الإحصائيات التقنيون في المخبر والصيانة التقنيون في الصناعة وترقية الاستثمارات التقنيون في الطاقة والمناجم العمال المهنيون 3 3 3 3 اللجنة 3 سائقو السيارات الحجاب المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 2 فبراير سنة .2015 عبد السلام بوشوارب
12 17 جمادى الأولى عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 8 مارس سنة 2015 م قرار مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 2 فبراير سنة 2015، يحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء بعض الأسلاك المشتركة والمهندسين المعماريين والمهندسين والتقنيين في الصناعة وترقية الاستثمارات والمهندسين والتقنيين في الطاقة والمناجم والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والمناجم. بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 2 فبراير سنة 2015، تحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء بعض الأسلاك المشتركة والمهندسين المعماريين والمهندسين والتقنيين في الصناعة وترقية الاستثمارات والمهندسين والتقنيين في الطاقة والمناجم والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والمناجم، كما يأتي : اللجان الأسلاك المتصرفون المترجمون التراجمة المهندسون في الإعلام الآلي المهندسون في الإحصائيات اللجنة 1 الوثائقيون أمناء المحفوظات المهندسون في المخبر والصيانة المهندسون في الصناعة وترقية الاستثمارات المهندسون المعماريون المهندسون في الطاقة والمناجم ملحقو الإدارة أعوان الإدارة الكتاب المحاسبون الإداريون التقنيون في الإعلام الآلي اللجنة 2 المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي التقنيون في الإحصائيات التقنيون في المخبر والصيانة التقنيون في الصناعة وترقية الاستثمارات التقنيون في الطاقة والمناجم العمال المهنيون اللجنة 3 سائقو السيارات الحجاب ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون مواكي محمود شريح مصطفى صيفي محمد فلا أمال دنيا زازون محمد حفيظ طاهر زميري وافية بسة مصطفى بوديسة غنية حزازي فيصل حدرباش بلقصة عرابة لخضر أدرغال عبد القادر فاطمة الزهراء نور الدين ميزاقر بوعلام دالي باي شفيقة بوعوينة دحمان منصور يوسف بوعليت نسيمة إوشيخن رزقي بومعد زهير معيوف سعيد زازون ياسين العيداني محمد حداد صورايا مصطفاي أمحمد خواص أمين لوانشي كريم شلغوم عمار قزرام سميرة بشيم سعيد بوثلجة إبراهيم العوفي يوسف دواجي عبد المجيد صحراوي سمير بن أحمد رشيد ماضي لخضر شلي جميلة عطوش زهير شريتي مراد مجباري سمير سعيد بشكور سعاد دواجي زهير غندوز رمضان
17 جمادى الأولى عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 مارس سنة 2015 م وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 11 يناير سنة 2015، يحدّد التنظيم الداخلي للمركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق. إنّ الوزير الأوّل، ووزير الماليّة، ووزير ا لمجاهدين،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-145 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 ماي و سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-295 المؤرّخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدّد صلاحيات وزير ا لمجاهدين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-272 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013 والمتضمّن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق، لا سيما المادّة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العامّ للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّنف يذيّ رقم 13-272 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013 والمذك ور أعلاه، يهدف هذا الق رار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التح رير الوطني وذوي الحقوق. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 17 المادّة 2 : يشمل التنظيم الداخلي للمركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة الت حرير الوطني وذوي الحقوق، الموضوع تحت سلطة المدير، ما يأتي :
- قسم المتابع ة الطب ية والتأهيل الوظيفي والعلاج الطبيعي،
- قسم صناعة وتركيب الأعضاء الاصطناعية والأحذية الطبية والتضميد،
- قسم التزويد بالتجهيزات الطبية والبدائل السمعية واللواحق البصرية وأطقم الأسنان،
- قسم إدارة الوسائل،
- الملحقات. المادّة 3 : يكلّف قسم المتابعة الطبية والتأهيل الوظيفي والعلاج الطبيعي، بما يأتي :
- ضمان استقبال وتوجيه وبرمجة المستفيدين والتكفّل بهم،
- تحضير ملف طبي وإداري لكل مستفيد مع ضمان تحيين البطاقية الوطنية الخاصة بهم،
- ضمان الفحوصات الطبية لتحديد العطب والتجهيز الملائم له،
- ضمان المتابعة الطبية للمستفيدين،
- ضمان إعادة التأهيل الوظيفي لفائدة المستفيدين من الأعضاء الاصطناعية،
- ضمان العلاج الطبيعي والفيزيائي باستعمال التقنيات والوسائل الطبية الملائمة،
- ضمان المعالجة بالمياه. ويضم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة الاستقبال والتوجيه،
- مصلحة الفحص والمتابعة الطبية،
- مصلحة التأهيل الوظيفي والعلاج الطبيعي. المادّة 4 : يك لّف قسم صن اعة وت ركيب الأعضاء الاصطناعية والأحذية الطبية والتضميد، بما يأتي :
- أخ ذ قي اس ات الأعض اء الاصطن اع ية والأحذية الطبية،
- صناعة وتركيب الأعضاء الاصطناعية ولواحقها مطابقة للمقاييس الطبية والتقنية المعمول بها،
- ضمان تصليح وصيانة الأعضاء الاصطناعية والأحذية الطبية،
12 17 جمادى الأولى عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد
- صناعة وتوفير الأحزمة الطبية والتضميد وخدمات أخرى مرافقة. ويضم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة أخذ قياسات الأعضاء الاصطناعية والأحذية الطبية،
- مصلحة صناعة وتركيب الأعضاء الاصطناعية والأحذية الطبية والتضميد،
- مصلحة تصليح وصيانة الأعضاء الاصطناعية والأحذية الطبية. المادّة 5 : يكلّف قسم التجهيزات الطبية والبدائل السمعية واللواحق البصرية وأطقم الأسنان، بما يأتي :
- تزويد المستفيدي ن بالأفرشة الطبية والأجه زة ولواحقها الملائمة لعطبهم، لا سيما المساعدات التقنية على المشي والكراسي المتحرك ة والدراجات والعصي والركائز،
- تقديم خدمات في مجال التجهيزات لفائدة المستفيدين عبر التراب الوطني من خلال الوحدات الطبية التقنية المجهزة بعيادات متنقلة،
- ضمان الفحص الطبي وتزويد المستفيدين بأجه زة البدائل السمع ية واللواح ق البصرية وأطقم الأسنان. ويضم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة التجهيزات الطبية،
- مصلحة التزويد بالبدائل السمعية واللواحق البصرية وأطقم الأسنان،
- مصلحة وحدات العيادات المتنقلة. المادّة 6 : يكلّف قسم إدارة الوسائل، بما يأتي :
- إع داد مخطط ات تسيير الموارد البشري ة للمركز وتنفيذها،
- إعداد مخططات تكوين مستخدمي المركز،
- ضمان التسيير الإداري والمالي للمركز،
- إعداد مشروع ميزانية التسيير والتجهيز للمركز وضمان تنفيذه،
- مسك محاسبة المركز،
- تسيير نشاطات العمل الاجتماعي للمركز،
- ضمان تزويد المركز وملحقاته بالوسائل، 8 مارس سنة 2015 م
- ضمان تسيير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للمركز وصيانتها وحفظها،
- ضمان الأمن بالمركز وملحقاته. ويضم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة المستخدمين والتكوين،
- مصلحة الميزانية والمحاسبة،
- مصلحة الوسائل العامة. المادّة 7 : يدير ملحق ة المركز رئيس ملحقة وتضم أربع (4) مصالح :
- مصلحة المتابعة الطبية والتوجيه،
- مصلحة التجهيزات الطبية والأعض اء الاصطناعية والأحذية الطبية،
- مصلحة التأهيل الوظيفي والعلاج الطبيعي،
- مصلحة إدارة الوسائل. المادّة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالج زائر في 20 رب يع الأوّل عام 1436 الموافق 11 يناير سنة .2015 وزير المجاهدين وزير المالية الطيب زيتوني محمد جلاب عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة التجارة ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1428 الموافق 3 ديسمبر سنة 2007 الذي يحدد قائمة المواد القابلة لتعويض تكاليف النقل. إن وزير التجارة، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
17 جمادى الأولى عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 مارس سنة 2015 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-53 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه “صندوق تعويض تكاليف النقل”، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1428 الموافق 3 ديسمبر سنة 2007 الذي يحدد قائمة المواد القابلة لتعويض تكاليف النقل، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا القرار أحكام القرار المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1428 الموافق 3 ديسمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل قائمة المواد المستفيدة من تعويض تكاليف النقل للتموين ما بين الولايات والتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب البلاد، الملحقة بالقرار المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1428 الموافق 3 ديسمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ أ - المواد المستفيدة من تعويض تكاليف النقل للتوزيع داخل الولاية : (بدون تغيير حتى)
- مواد البناء (حديد الخرسانة والخشب). (الباقي بدون تغيير). ب - المواد المستفيدة من تعويض تكاليف النقل لتموين الولايات : (بدون تغيير حتى)
- مواد البناء (حديد الخرسانة والخشب والشبكة الملحمة). (الباقي بدون تغيير). ج - (بدون تغيير).” للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 19 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة .2015 وزير التجارة وزير المالية عمارة بن يونس محمد جلاب ★ قرار مؤرخ في 30 محرّم عام 1436 الموافق 23 نوفمبر سنة 2014، يجعل منهج البحث عن متعددات الفوسفات في اللحوم ومنتجات اللحوم إجباريا. إن وزير التجارة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجارة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-465 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتقييم المطابقة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-214 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 الذي يحدّد شروط وكيفيات استعمال المضافات الغذائية في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 شوال عام 1417 الموافق 26 فبراير سنة 1997 والمتعلق بشروط تحضير المرقاز وتسويقه،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 والمتعلق بالقواعد المطبقة على تركيبة المنتوجات اللحمية المطهية ووضعها رهن الاستهلاك، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410
12 17 جمادى الأولى عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج البحث عن متعددات الفوسفات في اللحوم ومنتجات اللحوم إجباريا. المادة 2 : من أجل البحث عن متعددات الفوسفات في اللحوم ومنتجات اللحوم، فإن مخابر مراقبة الج ودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار. يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 محرّم عام 1436 الموافق 23 نوفمبر سنة .2014 عمارة بن يونس الملحق منهج البحث عن متعددات الفوسفات
- اللحوم ومنتجات اللحوم - يحدد هذا المنهج طريقة عمل للبحث عن متعددات الفوسفات الخطية المكثفة في اللحوم ومنتجات اللحوم بعد الفصل بالاستشراب (الكروماتوغرافيا) على الطبقة الرقيقة. يطبق هذا المنهج فقط للبحث عن متعددات الفوسفات المضافة والتي لا تزال موجودة في العينة أثناء البحث، نظرا لكون الفوسفات يتحلل تدريجيا بالأنزيمات الموجودة في اللحوم ومنتجات اللحوم وكذا معالجة اللحوم أو منتجات اللحوم بالحرارة. .1 المبدأ تستخلص اللحوم أو منتجات اللحوم بواسطة حمض ثلاثي كلور أستيك. يصفى المصل المتحصل عليه بواسطة خليط إيثانول/أوكسيد ثنائي الإثيليك. يفصل الفوسفات بواسطة الاستشراب على الطبقة الرقيقة. يبحث عن متعددات الفوسفات عن طريق الرش بكواشف لإظهار اللون. .2 الكواشف يجب أن تكون جميع الكواشف ذات نوعية تحليلية معترف بها. يجب أن يكون الماء مقطرا أو ماء ذا نقاوة مكافئة على الأقل. 8 مارس سنة 2015 م لاحتياجات هذا المنهج تستعمل الكواشف التالية : 1.2 حمض ثلاثي كلور أسيتيك. 2.2 أوكسيد ثنائي إثيليك. 3.2 إيثانول، في 95 % (ح/ح). 4.2 مسحوق السيليلوز، ذو نوعية للاستشراب على طبقة رقيقة. 5.2 نشاء قابل للذوبان. 6.2 الخليط المرجعي. يذوّب، في 100 ملل من الماء،
- 200 ملغ من ثنائي هيدروجين فوسفات الصوديوم أحادي الإماهة .H2O( PO4 2HaN)،
- 300 ملغ من ثنائي الفوسفات رباعي الصوديوم عشاري الإماهة O( .10H2 O7 P2 4aN)،
- 200 ملغ من ثلاثي الفوسفات خماسي الصوديوم O10( P3 )Na5 و
- 200 م لغ من هي كساميتا فوسفات الصوديوم 10[ > ]x x .)NaPO3( يظل الخليط المرجعي ثابتا في درجة حرارة °4 م لمدة 4 أسابيع على الأقل. 7.2 مذيب التطور يمزج 140 ملل من كحول إيزوبروبيليك، 40 ملل من محل ول حمض ثلاثي كل ور أسيتيك ب 135 غ /ل و 0,6 ملل من محلول هيدروكسيد الأمونيوم 20ρ = 0,90 غ/ملل، بحوالي 25 % (ك/ك). يحفظ المذيب في قارورة مغلقة بإحكام. 8.2 كاشف الرش I تمزج كميات متساوية من محلول موليبدات الأمونيوم رباعي الإماه ة O[ .4H2 O24 ])NH4(6MO7 ب 75 غ/ل وم ن حم ض النيتري ك المرك ز، 20ρ = 1,40 غ/ملل. تذوّب 10 غ من حمض التارتريك في 100 ملل من هذا المزيج. يحضر الكاشف يوم استعماله. 9.2 كاشف الرش II تذاب 0,5 غ من حمض أمينو - 1 نافتول - 2 سولفونيك
- 4 في مزيج مكون من 195 ملل من محلول ثنائي سولفيت الصودي وم (ميتابيسولفيت الصودي وم، )Na2S2O5
17 جمادى الأولى عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 مارس سنة 2015 م ب 150 غ/ل ومن 5 ملل من محلول سولفيت الصوديوم )Na2SO3( ب 200 غ/ل. تذاب 40 غ من أسيتات الصوديوم ثلاثي الإماهة )NaOOCCH3.3H2O( في هذا الخليط. يحفظ الخليط في الثلاجة في قارورة داكنة مغلقة بإحكام. يرمى هذا الخليط بعد أسبوع. ملاحظة - تتخذ كل الاحتياطات المناسبة عند تطبيق طريقة العمل المبينة في هذا المنهج. .3 التجهيزات الأجهزة المتداولة في ا لمخبر، ولاسيما : 1.3 صفائح زجاجية، منظفة بعناية من الدسم، أبعادها 10 سم x 20 سم. 2.3 جهاز الرش، لتحضير طبقات سمكها 0,25 ملم. إذا لم يتوفر مثل هذا الجهاز، يمكن استخدام صفائح جاهزة للاستعمال على طبقة رقيقة سمكها 0,25 ملم بشرط أن يستعمل النشاء كمالط. الصفائح التي تحتوي على الجبس (كبريت الكالسيوم) غير ملائمة. 3.3 جهاز الخلط الخاص با لمخبر. 4.3 جهاز نازع الرطوبة. 5.3 جهاز ميكانيكي لفرم اللحم، خاص با لمخبر، مزوّد بصفيحة مثقوبة، حيث لا يتجاوز قطر ثقوبها 4 ملم. 6.3 ورق ترشيح متموّج، قطره 15 سم. 7.3 ماصة دقيقة،سعتها 1 ميكرولتر أو محقنة دقيقة مع برغي ميكرومتري وطرفها المنحني من زجاج. 8.3 إناء التطور، أبعاده ملائمة، غطاؤه محكم الغلق، من أجل تطور الاستشراب على طبقة رقيقة. 9.3 مجفف الشعر، بإمكانه إنتاج تيار هوائي بدرجة حرارة الوسط أو تيار هوائي فاتر. 10.3 جهاز الرش. 11.3 جهاز التجفيف، قابل للضبط في °60 م. .4 العينة 1.4 يجرى العمل على عينة نموذجية وزنها 200 غ على الأقل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 21 2.4 تحضر العينة للتجربة يوم وصولها إلى ا لمخبر. .5 طريقة العمل 1.5 تحضير صفائح للطبقة الرقيقة يذاب 0,3 غ من النشاء )5.2( في 90 ملل من الماء المغلى. يبرد ويضاف إليه 15 غ من مسحوق السيليلوز )4.2( ويجانس في جهاز الخلط الخاص با لمخبر(3.3) لمدة دقيقة واحدة. يوضع هذا الخليط على الصفائح الزجاجية )1.3( بواسطة جهاز الرش )2.3( ويعدل حتى نحصل على طبقة سمكها 0,25 ملم. تجفف الصفائح بواسطة تيار هوائي لمدة 60 دقيقة في درجة حرارة الوسط بدون تغيير موضعها ثمّ تسخن لمدة 10 دقائق في °100 م. تحفظ الصفائح داخل جهاز التجفيف .)4.3( من الممكن أيضا استخدام صفائح جاهزة الاستعمال على طبقة رقيقة .)2.3( 2.5 تحضير عينة التجربة تجعل العينة متجانسة بإخضاعها مرتين على الأقل لجهاز فرم اللحم )5.3( وبالمزج. يحتفظ بالعينة في قارورة مغلقة بإحكام و مملوءة كليا وإذا كان ضروريا تحفظ في الثلاجة. يجرى التحليل على العينة حينما أمكن بعد المجانسة ولكن خلال خمس ساعات. 3.5 تحضير المصل 1.3.5 تعجن 50 غ من العينة المأخوذة للتجربة )2.5( مع 15 ملل من الماء درجة حرارته بين °40 م و °60 م في بيشر بواسطة ملعقة أو أداة محركة مسطحة، حتى نحصل على كتلة متجانسة في أقل من 5 دقائق في كل الأحوال. 2.3.5 تضاف 10 غ من حمض ثلاثي كلور الأسيتيك )1.2( ثم تمزج بعناية. 3.3.5 توضع فورا في الثلاجة و تترك لمدة ساعة، ثم يجمع المصل المفصول بالتصفية على ورق ترشيح متموّج .)6.3( 4.3.5 إذا كانت الرشاحة عكرة، ترج مرة مع حجم مساوٍ من أوكسيد ثنائي الإثيل )2.2( يتخلص من الطبقة الإيثيرية بواسطة ماصة ضيقة ويضاف إلى
12 17 جمادى الأولى عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الطبقة السائلة حجم مساوٍ من الإيثانول )3.2( ويرج لمدة دقيقة ويترك الخليط يرتاح لبعض دقائق ثم يصفى على ورق ترشيح متموّج .)6.3( 4.5 الفصل بالاستشراب 1.4.5 يسكب مذيب التطور )7.2( في إناء التطور )8.3( حتى يصل إلى إرتفاع من 5 إلى 10 ملم على مستوى العمق، ويغلق الإناء بغطائه ويترك ليرتاح لمدة 30 دقيقة على الأقل في درجة حرارة الوسط، ويحفظ من ضوء الشمس والتيارات الهوائية. 2.4.5 توضع 3 ميكرولتر من المصل أو 6 ميكرولتر إذا اتبعت طريقة العمل )4.3.5( للحصول على خليط صاف فوق طبقة السيليلوز )1.5( على خط مسطر بقلم بتقريب 2 سم من الحافة. يتحصل على بقع ضيقة باستعمال 1 ميكرولتر في آن واحد. يستعمل للتجفيف، التيار الهوائي الدافئ الناتج من مجفف الشعر .)9.3( ملاحظة - يتجنب الهواء الساخن لتفادي التحلل المائي للفوسفات. 3.4.5 توضع في نفس الشروط 3 ميكرولتر من الخليط المرجعي )6.2( فوق الصفيحة على مسافة تتراوح من 1 إلى 1,5 سم ابتداء من بقعة العينة ولكن على نفس المسافة بالضبط من الحافة. 4.4.5 ينزع غطاء الإناء وتوضع صفيحة السيليلوز في الإناء بسرعة لكن بحذر. يعاد الغطاء إلى موضعه في الحين. تطور الصفيحة في درجة حرارة الوسط بعيدا عن ضوء الشمس و التيارات الهوائية. 5.4.5 يواصل التطور حتى يصل المذيب إلى ارتفاع يقدر بحوالي 10 سم ابتداءً من خط القلم. تخرج الصفيحة من الإناء وتترك لتجف إمّا لمدة 10 دقائق في جهاز التجفيف )11.3( مضبوط في °60 م وإمّا لمدة 30 دقيقة في درجة حرارة الوسط وإمّا بواسطة تيار هوائي. 5.5 البحث عن الفوسفات 1.5.5 توضع الصفيحة عموديا في جهاز تحت غطاء وترش الصفيحة قليلا، لكن بطريقة منسجمة وبواسطة كاشف الرش I .)8.2( 2.5.5 تجفّف الصفيحة بواسطة التيار الهوائي الدافئ الناتج من مجفّف الشعر. تسخّن بعد ذلك لمدّة ساعة في جهاز التجفيف المضبوط في °100 م للتخلص 8 مارس سنة 2015 م من البقايا الأخيرة لحمض النيتريك. تخرج الصفيحة من جهاز التجفيف ويتحقق من عدم وجود الرائحة القوية لحمض النيتريك. 3.5.5 تترك الصفيحة لتبرد في درجة حرارة الوسط ثمّ توضع من جديد في جهاز تحت غطاء. ترش الصفيحة قليلا لكن بطريقة منسجمة بواسطة كاشف بالرش II .)9.2( تظهر مباشرة بقع زرقاء. ملاحظة - لا يكون الرش بواسطة الكاشف II حتما ضروريا. غير أن البقع الزرقاء القاتمة الناتجة عن هذا الكاشف تحسن الكشف بصفة معتبرة. .6 التفسير تقارن مسافات انتقال بقع الفوسفات المتحصل عليها ابتداءمن العينة مع مسافات انتقال بقع فوسفات الخليط المرجعي. تظهر دائما بقعة الأرتوفوسفات موجودة. إذا كانت العينة تحتوي على فوسفات مكثف فإنّ بقعة ثنائي الفوسفات و/أو بقع الفوسفات التي لها أعلى درجة تبلور تكون مرئية. قيم ن م للفوسفات في الخليط المرجعي هي : الأرتوفوسفات من 0,80 إلى 0,90 ثنائي الفوسفات (بيروفوسفات) من 0,50 إلى 0,60 ثلاثي الفوسفاتمن 0,25 إلى 0,35 هيكساميتابوليفوسفات (ملح غراهام) 0 بصفة عامة، تكون قيم ن م لمتعدد الفوسفات في مستخلصات اللحوم و منتجات اللحوم نوعا ما منخفضة. ملاحظة - يمكن الحصول على تصحيحات الفرق لقيم ن م للفوسفات في العينة المستخلصة وفي الخليط المرجعي بوضع مستخلص من عينة لحم طازج فوق نفس الصفيحة. بما أنّ اللحم الطازج يحتوي على أحادي الفوسفات فقط، يمكن الحصول على النسبة المائوية للتصحيح بمقارنة مسافات هذه البقعة المعيارية مع البقعة الموافقة للخليط المرجعي.
17 جمادى الأولى عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 مارس سنة 2015 م وزارة الموارد المائية قرار مؤرّخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يعدل القرار المؤرّخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمب ر سن ة 2004 الذي يحدّد تنظيم اللّجنة الدّائمة للمياه المعدنيّة الطبيعيّة ومياه المنبع وسيرها. إنّ وزير الموارد المائيّة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الموارد المائيّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-196 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمتعلّق باستغلال المياه المعدنيّة الطبيعيّة ومياه المنبع وحمايتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها، المعدل، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا القرار أحكام القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد تنظيم اللّجنة الدّائمة للمياه المعدنيّة الطبيعيّة ومياه المنبع وسيرها. المادة 2 : تعدل أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 2 : تتشكّل اللّجنة الدّائمة للمياه المعدنيّة الطبيعيّة ومياه المنبع، من الأعضاء الآتية أسماؤهم :
- السّيد بلكاتب الحاج، ممثل الوزير المكلّف بالموارد المائيّة، رئيسا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 23
- السّيد طالب عبد النور، ممثل الوزير المكلّف بالجماعات المحلّية،
- السّيدة عرار سامية، ممثلة الوزير المكلّف بالأملاك الوطنية،
- السّي د بوصناجي رمضان، ممثل الوزير المكلف بحماية المستهلكين،
- السّيد دنداني جمال، ممثل الوزير المك لّف بالبيئة،
- السّيد خير الدين عبد الناصر، ممثل الوزير المكلّف بالفلاحة،
- السّيد عليلي جمال، ممثل الوزير المكلّف بالسياحة،
- السّيدة بدر الدين سعيدة، ممثلة الوزير المكلّف بالصّحة،
- السّيدة بورويس شناز، ممثلة الوزيرة المكلّفة بالثقافة،
- السّيد علبان ناصر، ممثل الوزير المكلّف بالتقييس،
- السّيدة الأمير بركاهم، المديرة العامّة للمركز الوطني لعلوم التسمّم،
- السّيد كزال كمال، المدير العامّ لمعهد باستور بالجزائر،
- السّيد آيت موسى عب د الناصر، المدير العام للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم،
- السّيد رمضان محمد، المدير العامّ للوكالة الوطنيّة للموارد المائية. ………………(الباقي بدون تغيير)……………… .” المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة .2014 حسين نسيب
12 17 جمادى الأولى عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 10 فبراير سنة 2015، يحدد التنظيم الهيكلي للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره. إن وزير السكن والعمران والمدينة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-148 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يولي و سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدل والمتمم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 10 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 91-148 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، المعدل والمتمم، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الهيكلي للوكالة ولهياكلها الجهوية والولائية. المادة 2 : طبقا لأحكام المادتين 11 و 13 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 91-148 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتضمن التنظيم الهيكلي للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، تحت سلطة المدير العام للوكالة، ما يأتي :
- هياكل مركزية،
- هياكل جهوية،
- هياكل ولائية. الفصل الأول الهياكل المركزية المادة 3 : تتضمن الهياكل المركزي ة للوكالة ما يأتي: 8 مارس سنة 2015 م
- المديرية العامة المساعدة لإدارة المشروع،
- المديرية العامة المساعدة للاكتتاب والتسويق،
- المديرية العامة المساعدة للتسيير العقاري،
- المديرية العامة المساعدة للمالية والإدارة العامة. المادة 4 : تلحق مباشرة بالمدير العام الهياكل الآتية :
- مديرية التدقيق و مراقبة التسيير،
- مديرية الإعلام الآلي والإحصائيات. المادة 5 : تكلف المديريات العامة المساعدة بتنسيق مختلف الهياكل المركزية والجهوية للوكالة ومراقبتها وتنشيطها ومتابعتها ومساعدتها ومرافقتها. المادة 6 : تكلف المديرية العامة المساعدة لإدارة المشروع بما يأتي : في مجال إطلاق مشاريع إنجاز السكنات : < اتخاذ القرار، بالتشاور مع المديريات الجهوية والهياكل المعنية الأخرى والهياكل المركزية المختصة في ا لمجال، حول الاختيارات المعمارية والتقنية وتلك المتعلقة بالتهيئة بالنسبة للمجموعات العقارية الكبيرة والتجهيزات المرافقة وقابلية الاستغلال التي كلفت بها الوكالة، < تنسيق أعمال هياكل الوكالة مع الهيئات التقنية الوطنية، < تحديد موارد تمويل برامج السكنات وإنهاء الإجراء المتعلق بها، < الانطلاق الفعلي للبرامج، طبقا للأهداف السنوية الموكلة للوكالة، < الإشراف على جميع نشاطات المديريات الجهوية في مجال إدارة المشروع وانطلاق المشاريع، < صياغة وتقييس مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق، بالاتصال مع المديريات الجهوية وهيئات المراقبة الخارجية للصفقات العمومية، < التأكد، بالاتصال مع هياكل الوكالة الأخرى والمصالح المركزية المكلفة بالعمران، من توفير الأوعية العقارية الموجهة لإقامة المشاريع،
17 جمادى الأولى عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 مارس سنة 2015 م < تقييم، بشكل دوري، نسب تقدم إنجاز الورشات وتدابير التقويم الضرورية للسير الجيد للعمليات. في مجال تسيير المشاريع : < استحداث نظام متابعة المشاريع في الجانبين المادي والمالي بالنسبة لمخطط تسيير المشاريع، < إعداد تقرير شهري حول حالة تنفيذ صفقات الإنجاز مع الإشارة إلى جميع النزاعات الناجمة عن تنفيذ هذه الصفقات وإلى الحلول المتخذة، < السهر على إبرام الصفقات في الآجال المطلوبة وتحديد المسؤوليات في حالة التأخيرات التي يتحملها المسؤولون الجهويون المكلفون بإدارة المشروع، < عرض تقرير حول حالة تقدم البرامج على المدير العام، < استحداث نظام دفع الكشوف بالاتصال مع المديريات الجهوية، والسهر على الأمر بصرف هذه الأخيرة في الآجال التنظيمية المطلوبة، < السهر، بالاتصال مع هياكل الوكالة، على الغلق المادي والمالي للعمليات. تتضمن المديرية العامة المساعدة لإدارة المشروع أربع (4) مديريات :
- مديرية الدراسات والهندسة،
- مديرية تسيير العمليات،
- مديرية الصفقات،
- مديرية تمويل البرامج. المادة 7 : تكلف المديرية العامة المساعدة للاكتتاب والتسويق بما يأتي : في مجال النشاط التجاري : < تنفيذ ومتابعة إجراءات البيع، < متابعة إجراء التحصيل والسهر على مصداقية آلية مراقبته، < الالتزام، تحت مسؤوليتها، بكل التدابير ضد مرتكبي ا لمخالفات. في مجال تنفيذ الاكتتاب بعنوان برامج السكنات التي بادرت بها الوزارة الوصية : < السهر على افتتاح وتسيير ومتابعة اكتتاب برامج البيع بالإيجار التي بادرت بها الدولة، < ضمان مراقبة بطاقية المكتتبين، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 25 < استحداث آليات الاكتتاب والسهر على تبليغ المعلومة إلى السلطة السلّمية، < ضبط بطاقية المكتتبين والسهر على تطهيرها وأمنها، بالاتصال مع مديرية الإعلام الآلي والإحصائيات. تتضمن المديرية العامة المساعدة للاكتتاب والتسويق مديريتين (2) :
- مديرية تسيير العقود،
- المديرية التجارية. المادة 8 : تكلف المديرية العامة المساعدة للتسيير العقاري بما يأتي : في مجال التسيير العقاري و نقل الملكية : < تنظيم الإجراءات المتعلقة بالعقود التوثيقية وتحرير تحت مسؤوليتها العقود المتعلقة بها، < استحداث جهاز ملائم لتسيير الأملاك وتولي مراقبتها، < استحداث بطاقية للأملاك وتولي مراقبتها وتسييرها، < إبلاغ السلطة الوصية بأية معلومة متعلقة بقوام الأملاك وأسلوب تسييرها، وعند الاقتضاء، بالصعوبات المسجلة، < القيام بأية مراقبة فجائية للتحقق من مدى قانونية استغلال الأملاك، < الإشراف على أدوات تسيير الحظيرة العقارية ومراقبتها، < متابعة تكاليف النفقات المخصصة للمحافظة على الأملاك العقارية الإيجارية و تقييم آثارها، < دراسة وتحديد التدابير المتعلقة بتنظيم وكيفيات تسيير الأملاك العقارية، < تصور واستحداث بنك معلومات للأملاك العقارية، < مراقبة نشاط هيئة تسيير الحظيرة العقارية، < إعداد قواعد الصيانة وإصلاح الحظيرة العقارية وتطبيقها، < متابعة ومراقبة تسيير الحظيرة العقارية،
12 17 جمادى الأولى عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد < متابعة وتنظيم نشاطات لتنفيذ تسيير الأجزاء المشتركة. تتكون المديرية العامة المساعدة للتسيير العقاري من مديريتين (2) :
- مديرية التسيير العقاري،
- مديرية صيانة الحظيرة العقارية. المادة 9 : تكلف المديرية العامة المساعدة للمالية والإدارة العامة بما يأتي : في مجال إعداد الميزانية وتنفيذها : < تحضير وتنفيذ ومراقبة ميزانية الوكالة، < تحضير بالتنسيق مع المديريات الجهوية، ميزانيات التسيير ومراقبة تنفيذها، < تحديد وتنفيذ معايير وإجراءات المراقبة، < كشف المخالفات لقواعد الميزانية وتقييم الأخطار وتحديد المسؤوليات واتخاذ التدابير الردعية، < إبلاغ السلطة السلّمية والمديرية المكلفة بالتدقيق ومراقبة التسيير بكل الاختلالات والتدابير المتخذة لإصلاحها، < إجراء أي تحقيق خاص بالتشاور مع المديرية المكلفة بالتدقيق ومراقبة التسيير. في مجال التسيير المالي والمحاسبي : < تحديد، بالتنسيق مع المصالح المركزية والجهوية، المخطط المتعلق بالعمليات المحاسبية والمالية والسهر على تنفيذها وتولي مراقبتها، < مسك، تحت مسؤوليتها، السجلات والوثائق التنظيمية والسهر على إعداد الحصائل المحاسبية والمالية وإرسالها، < تنظيم ومتابعة نشاط محافظ المحاسبات، < إبلاغ السلطة السلّمية بأية صعوبة و/أو بأي خلل يسجل في مجال التسيير المحاسبي والمالي. في مجال تسيير الموارد البشرية : < تصور مخططات التوظيف وعرضها على رأي المدير العام وللمصادقة عليها من طرف مجلس الادارة، والسهر على تطبيقها وضمان مراقبتها، < إرساء أسلوب عملياتي من أجل تسيير وتقييم الكفاءات تحسبا لترقيتهم، 8 مارس سنة 2015 م < تصور عقود العمل ومتابعة تنفيذها واتخاذ القرار بشأن تجديدها أو فسخها، < ممارسة السلطة السلّمية على مستخدمي الوكالة والمديريات الجهوية، < تسيير العلاقات مع الشركاء الاجتماعيين. في مجال التكوين وتجديد المعارف والتمهين : < إعداد، تحت مسؤوليتها، مخططات التكوين السنوية والمتعددة السنوات والسهر على تنفيذها الجيد، < السهر، بالتشاور مع الهيكل المكلف بإبرام الصفقات، على إدماج التكوين والتمهين وتجديد المعارف في هذه الصفقات، < إنجاز، بشكل دوري، تقريرا تقييميا حول التشغيل وحول النفقات التي تتم في مجال مكافأة العمل. في مجال تسيير الوسائل والدعم والإمداد : < إعداد، على أساس إحصاء دقيق، مخططات التموين السنوية والمصادقة على مخططات تموين المديريات الجهوية، < ضبط سجلات الجرد وسجلات الأملاك العقارية ومراقبتها، < اقتراح على المدير العام تراخيص لاقتناء وإصلاح السيارات وتلك المتعلقة باقتناء و/أو إيجار الأملاك العقارية ذات الاستعمال الإداري، < استحداث جهاز ملائم لتسيير المنازعات وإعداد، بشكل دوري، التقارير المتعلقة بها، وإرسالها للمدير العام، < تمثيل المدير العام لدى الهيئات القضائية، < إدارة العلاقة مع مكاتب المحاماة التي تتولى الدفاع عن مصالح الوكالة والمديريات الجهوية. وتتضمن المديرية العامة المساعدة للمالية والإدارة العامة ثلاث (3) مديريات :
- مديرية المالية،
- مديرية الشؤون القانونية،
- مديرية الإدارة العامة. المادة 10 : زيادة على المديريات الجهوية المذكورة أعلاه، توضع تحت السلطة المباشرة للمدير العام، الهياكل المذكورة في المادتين 11 و 12 أدناه.
17 جمادى الأولى عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 مارس سنة 2015 م المادة 11 : تكلف مديرية التدقيق ومراقبة التسيير، بما يأتي : في مجال مسؤوليتها الخاصة بسير الهياكل المركزية والجهوية : < الكشف عن كل اختلال في تطبيق معايير وكيفيات التسيير، وتصحيحه، < إعداد تقارير التدقيق وتقديمها إلى المدير العام، < القيام بكل مراقبة مفاجئة على الهياكل المركزية والجهوية، < تنبيه المصالح المخلة بالتزاماتها وإعلام المدير العام والسلطة الوصية، < إبلاغ المدير العام بكل خلل خطير وذلك باقتراح التدابير التي من شأنها تصحيحه، < تقييم الأضرار التي تمس الإدارة وتأهيل الأخطاء وتحديد المسؤوليات. في مجال العلاقة مع هيئات المراقبة والأمن : < الامتثال لأوامر هيئات المراقبة ومصالح الأمن والسلطة الوصية أثناء أداء مهام و/أو طلبات الاستفسارات المتعلقة بتسيير بعض القضايا، < الرد على الملاحظات التي تحتويها تقارير المفتشيات التابعة للهيئات المؤهلة (المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة ومحافظ الحسابات)، < اقتراح مواضيع مهام التفتيش التي تقوم بها الهيئات المؤهلة. في مجال التعميم والتكوين : < تنظيم ندوات وأيام دراسية مخصصة لتعميم إجراءات جديدة للتسيير موضوعة حيز التطبيق، < المساهمة في إعداد وتنفيذ مخططات التكوين المتخصص في مجال التدقيق ومراقبة التسيير، < الإبلاغ عن كل اختلال تم اكتشافه فيما يخص تنفيذ مخططات التكوين وتحديد الأسباب والمسؤوليات. المادة 12 : تكلف مديرية الإعلام الآلي والإحصائيات بما يأتي : في مجال تسيير بطاقية المكتتبين في برامج السكنات : < ضمان تسيير البطاقية وتنظيم عملية التسجيل والتحقق وقبول المكتتبين، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 27 < توزيع رموز الدخول وتحديد المسؤوليات والقيام بمهمة المراقبة، < القيام بمراقبة الاستعمال والاستعانة ببطاقيات أخرى لها علاقة مع عملية الاكتتاب، < ضمان أمن البطاقية وتجهيزات الإعلام الآلي ضد كل استعمال سيئ و/أو تسلل، < ضبط، تحت مسؤوليتها الشخصية، كل الإحصائيات التي لها علاقة مع نشاط الوكالة والمديريات الجهوية. في مجال الإعلام والعلاقة مع السلطة السلّمية والهياكل المركزية والجهوية : < إبلاغ، تحت مسؤوليتها وبعد رأي المدير العام، كل معلومة متعلقة بالإحصائيات وبسير الاكتتاب، < الرد على كل طلب عاجل مودع من طرف السلطة الوصية، < ممارسة صلاحياتها على كل الهياكل المركزية والجهوية للوكالة في مجال الإعلام الآلي والإحصائيات. في مجال سير التجهيزات وموثوقيتها : < السهر على نجاعة أنظمة الإعلام والتكنولوجيا، < السهر على أمن شبكات اتصال الإعلام الآلي الخاصة بالوكالة والمديريات الجهوية، < السهر على مطابقة المعايير والإجراءات والمنهجيات. الفصل الثاني الهياكل الجهوية المادة 13 : تتضمن الهياكل الجهوية للوكالة مديريات جهوية تتوزع اختصاصاتها الإقليمية على عدة ولايات. المادة 14 : تكلف المديري ات الجهوي ة للوكال ة بما يأتي : < تنفيذ مخططات التوظيف والتكوين وتقديم عرض حال، بصفة دورية، إلى المديرية العامة، < تنفيذ ميزانية المديرية الجهوية ومتابعة تطور النفقات وشرعيتها، < تسيير الممتلكات العقارية والتأكد من استغلالها،
12 17 جمادى الأولى عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد < ضبط السجلات المتعلقة بالممتلكات وضمان مراقبتها ومتابعتها، < تنفيذ ومتابعة إجراءات البيع والمباشرة بعمليات التغطية، < تسيير الاكتتابات والقيام بالتحقق في البطاقيات والتكفل بدراسة ملفات المكتتبين، < إعداد دفاتر الشروط والمناقصات والصفقات وكذا الملاحق وكل الإجراءات المتعلقة بالصفقات، < عرض مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق لمصادقة اللجنة، < تسيير، تعاقديا على الصعيد المالي والمادي، المشاريع التابعة لاختصاص المديرية الجهوية، < مراقبة حالات الأشغال والمصادقة عليها تحسبا لدفع مصاريفها، < تعزيز المعلومات المتعلقة بتقدّم المشاريع تحسبا لحصائل دورية، < تقديم المساعدة التقنية لمديري و/أو رؤساء المشاريع والعمل على إزالة الضغوط، < مباشرة تفاوض العقود التي يجب توكيلها في إطار التراضي، < السهر على التطبيق الصارم والدقيق للتنظيم الخاص بالصفقات العمومية وكل تنظيم خاص، < المشاركة في الاستلام المؤقت والنهائي والسهر على تكييفه مع التنظيم و/أو البنود التعاقدية، < ضمان التسوية المنتظمة للوضعيات المالية، < ضمان تسوية النزاعات والصراعات التي يمكن أن تنشأ عند تنفيذ الصفقات العمومية. المادة 15 : تتضمن الهياكل الجهوية الأقسام الآتية :
- قسم إدارة المشروع،
- قسم الاكتتاب والتسويق،
- قسم الإدارة والمالية،
- قسم التسيير العقاري،
- مديرية أو عدة مديريات للمشاريع. المادة 16 : تتمتع المديريات الجهوية، في حدود صلاحياتها، بالاستقلال المالي فيما يخص إدارة المشروع 8 مارس سنة 2015 م والتسيير والموارد البشرية والمالية والتسيير العقاري والاكتتاب والتسويق. تتم ممارسة الاستقلال المالي المذكور في الفقرة أعلاه، من خلال التفويض بالتوقيع وتفويض الإعتمادات الموكلة للمديرين الجهويين من قبل المدير العام للوكالة. تحدد عناوين الفصول المالية، وكذا طبيعة اعتمادات التسيير والتجهيز المفوضة والموافقة لاستقلال التسيير، بموجب تعليمة من الوزير المكلف بالسكن. المادة 17 : يحدد عدد المديريات الجهوية حسب المعايير الآتية :
- المحيط الجغرافي الذي يرتكز على قرب الولايات،
- قوام برنامج السكنات الذي يجب إنجازه،
- قوام الأملاك العقارية التي تخضع للتسيير العقاري. المادة 18 : تحدد قائمة المديريات الجهوية التي تعين تسميتها ومقرها وكذا مجال اختصاصاتها الإقليمية، كما يأتي : الرقم تسمية المديرية مجال الاختصاص الجهوية الإقليمي الجزائر العاصمة بومرداس 1 الجزائر العاصمة- شرق البويرة تيزي وزو بجاية الجزائر العاصمة المدينة الجديدة لسيدي عبد الله المدينة الجديدة 2 الجزائر العاصمة- غرب لبوعينان البليدة الجلفة المدية تيبازة عين الدفلى
17 جمادى الأولى عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 مارس سنة 2015 م الرقم تسمية المديرية مجال الاختصاص الجهوية الإقليمي وهران سعيدة معسكر مستغانم تلمسان 3 وهران سيدي بلعباس عين تموشنت الشلف غليزان تيارت تيسمسيلت أدرار بشار تندوف البيض النعامة قسنطينة أم البواقي جيجل ميلة باتنة 4 قسنطينة بسكرة خنشلة سطيف المسيلة برج بوعريريج عنابة سكيكدة الطارف 5 عنابة تبسة قالمة سوق أهراس ورقلة تامنغست 6 إيليزي ورقلة الوادي غرداية الأغواط للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 29 الفصل الثالث الهياكل الولائية المادة 19 : تتضمن الهياكل الولائية مديريات مشاريع، يتم تحديدها حسب القوام الرقمي للبرامج وإقامتها. يمارس مجال اختصاصها الإقليمي في حدود الولاية. المادة 20 : تكلف مديريات المشاريع بما يأتي :
- التنسيق بين مهام جميع المتدخلين في الورشات (مؤسسات الإنجاز، مكاتب الدراسات، ا لمخابر، المراقبة التقنية)،
- رئاسة الاجتماعات الدورية للورشات،
- مراقبة تجهيزات الأشغال ووضعيتها التي تدعمها الخدمة المنجزة،
- تسليم جميع الشكاوى التي تم إيداعها من طرف المتدخلين في الآجال المقررة، واقتراح على المدير الجهوي حلولا لكل نزاع محتمل،
- مساعدة مختلف المتدخلين أمام السلطات المختصة من أجل كل مسعى له علاقة باحتياجات الورشة،
- السهر على الاستعمال الناجع للمنتوج الوطني،
- تقديم عرض حال عن حالة تقدم المشاريع إلى المدير الجهوي،
- السهر على تنفيذ مخططات الإنجاز واحترامها،
- السهر على نوعية الأشغال واحترام آجال الإنجاز،
- ضمان تنظيم عمليات استلام مختلف المشاريع. المادة 21 : يسير مديرية المشروع مدير يتم تعيينه بموجب مقرر من المدير العام، بناء على اقتراح المدير الجهوي المختص إقليميا. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 22 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 10 فبراير سنة .2015 عبد المجيد تبون
12 17 جمادى الأولى عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014، يحدّد التنظيم الداخلي للمتحف العمومي الوطني وملحقاته. إنّ وزيرة الثقافة، ووزير الماليّة، والوزير لدى الوزي ر الأوّل، المكلّف بإصلاح الخدمة العمومية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-352 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي، لا سيم ا المادّة 9 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-381 المؤرّخ في 15 محرّم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات الوزير لدى الوزير الأوّل المكلّف بإصلاح الخدمة العمومية، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنف يذيّ رقم 11-352 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمتحف العمومي الوطني وملحقاته. المادّة 2 : يضم التنظيم الداخلي للمتحف العمومي الوطني تحت سلطة المدير، ما يأتي :
- قسم الجرد والحفظ والترميم،
- قسم نشاطات البحث والإصدارات والتوثيق،
- قسم التنشيط والورشات البيداغوجية والاتصال،
- قسم إدارة الوسائل،
- الملحقات. 8 مارس سنة 2015 م المادّة 3 : يكلّف قسم الجرد والحفظ والت رميم، بما يأتي :
- إعداد مخطط وبرنامج حفظ المجموعات و/ أو التحف المكونة للمجموعات،
- حفظ المجموعات وترميمها ودراستها واقتنائها وإثرائها،
- إعداد بطاقات جرد المجموعات و/ أو التحف المكونة للمجموعات،
- مسك ووضع جرد المجموعات و/ أو التحف المكونة للمجموعات وتحيينها،
- إعداد مخطط تأمين المجموعات و/ أو التحف المكونة للمجموعات،
- إعداد مخطط تأمين المتحف،
- إعداد مخطط اقتناء المجموعات و/ أو التحف المكونة للمجموعات،
- إعداد برامج ترميم التحف المكونة للمجموعات ومتابعتها،
- ضمان تسيير المخازن والمخابر وورشات الحفظ والترميم،
- ضمان عمليات التبادل وتحويل المجموعات و/ أو التحف المكونة للمجموعات مع المؤسسات المتحفية الأخرى في إطار المعارض المؤقتة. يضم هذا القسم مصلحتين (2) : 1 - مصلحة الجرد، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد بطاقات جرد المجموعات و/ أو التحف المكونة للمجموعات،
- مسك ووضع جرد المجموعات و/ أو التحف المكونة للمجموعات وتحيينه،
- دراسة المجموعات و/ أو التحف المكونة للمجموعات وتوثيقها،
- تنفيذ مخطط اقتناء المجموعات و/ أو التحف المكونة للمجموعات،
- ضمان مراقبة تنقل المجموعات و/ أو التحف المكونة للمجموعات، لا سيما في إطار المعارض والإعارات ومتابعته. 2 - مصلحة الحفظ والترميم، وتكلّف بما يأتي :
- تنفيذ مخطط وبرنامج حفظ وترميم المجموعات و/ أو التحف المكونة للمجموعات،
- حفظ المجموعات و/ أو التحف المكونة ودراستها وإثرائها،
17 جمادى الأولى عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 مارس سنة 2015 م
- تنفيذ مخطط تأمين المجموعات و/ أو التحف المكونة للمجموعات،
- تنفيذ مخطط تأمين المتحف،
- تسيير المخ ازن والمخاب ر وورش ات الحفظ والترميم. المادّة 4 : يكلّف قسم نشاطات البحث والإصدار والتوثيق، بما يأتي :
- المبادرة بعمليات نشاطات البحوث والتحريات العلم ية والتقنية في الميادين المتصلة بموضوع المتحف ودعمها،
- تأسيس علاقات تبادل وشراكة وطنية ودولية في مجال نشاطات البحث والتحري العلمي والتقني، لا سيما في مجال علمي المتاحف والتحافة،
- المشاركة الفعالة في المشاريع والملتقيات العلمية على الصعيد الوطني والدولي،
- نشر المعلومات وإنتاج النشاطات العلمية والتقن ية عب ر إص دارات وملتقيات علم ية موجه ة إلى عالم متخصص،
- نشر نتائج التثمين العلمي والتقني عن طريق المعارض والدليل وكتالوجات المعارض وإصدارات عامة موجهة للجمهور العريض،
- حفظ وصيانة وثائق وأرشيف المتحف،
- حفظ الوث ائق العلم ية والأرشيف الناجم ة عن عملي ات الب حث والتح ريات العلمي ة في الأماكن الملائمة،
- تسيير المكتبة والرصيد الوثائقي للمتحف. يضم هذا القسم مصلحتين :(2) 1 - مصلحة نشاطات البحث، وتكلّف بما يأتي :
- إنجاز نشاطات البحث العلمي والتقني ذات الصلة بموضوع المتحف والمشاركة فيها،
- تنظيم النشاطات والتظاهرات العلمية ذات الصلة بهدفه،
- المبادرة و/ أو المشاركة في النشاطات العلمية والتقنية في مجالات السينوغرافيا والصوت والضوء وظواهر الرطوبة والتلوث وباقي المجالات التقنية ذات الصلة بموضوعه،
- المشاركة على الصعيد الوطني والدولي في نشاطات البحوث والتحريات العلمية والتقنية في المجال التقني للمتحف،
- تنفيذ بروتوكولات التحريات في مج ال تسيير ا لمخاطر. 2 - مصلحة الإصدارات والتوثيق والأرشيف، وتكلّف بما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 31
- نشر المعلومات وإنتاج الأنشطة العلمية والتقنية على كل الدعائم،
- نشر نتائج التثمين المتحفي على كل الدع ائم البيداغوجية والتعليمية،
- ضمان تسيير وصيانة الرصيد الوثائقي والأرشيف والمكتبة ومكتبة الصور،
- وضع الرصيد الوثائقي والأرشيف والمكتب ة في متناول الجمهور والمستخدمين العلميين. المادّة 5 : يكلّف قسم التنشيط والورشات البيداغوجية والاتصال، بما يأتي :
- تصور برام ج التنشيط ذات الصلة بموضوعه وإنجازها،
- تنظيم الزيارات المرشدة داخل المتحف،
- جعل المجموعات في متناول الجمهور العريض،
- إنشاء فضاءات للإعلام والاتصال وورشات بيداغوجية وفضاءات تعليميية،
- إنج از ب رامج التنش يط كالمحاضرات والملتقيات والمعارض،
- تصور وتنفيذ أنشطة تربوية وأنشطة البث الرامية إلى ضمان تمكين الجميع من الحصول على الثقافة المتحفية،
- تطوير الشراكة من خلال تطوير الرعاية. يضم هذه القسم مصلحتين (2) : 1 - مصلحة التنشيط والورشات البيداغوجية، وتكلّف بما يأتي :
- تنفيذ برامج التنشيط في الداخل والخارج،
- تنظيم ورشات بيداغوجية في الداخل والخارج،
- إنجاز المعارض المؤقتة والمتنقلة،
- وضع سينوغرافيا المعارض الدائمة والمؤقتة. 2 - مصلحة الاتصال وتكلّف بما يأتي :
- إصدار المعلومات المتعلقة بهدفه وأنشطته بكل الوسائل البيداغوجية والتعليمية وتعميمها،
- وضع أنظم ة البث الإعلامي والسم عي البصري وتزويدها،
- تكوين بنك معطيات على وسيطة آلية خاص بالمجموعات والأرشيف والمكتبة وإيصاله للجمهور. المادّة 6 : يتولى قسم إدارة الوسائل المهام الآتية :
- إعداد مخططات تسيير الموارد البشرية،
- إعداد المخطط السنوي والمتعدد السنوات لتكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم وتنفيذه،
- إعداد مشروع ميزانية المتحف،
- مسك محاسبة المتحف،
- ضمان التزويد بالوسائل العامة،
12 17 جمادى الأولى عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد
- ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية للمتحف وصيانتها،
- السهر على تأمين المتحف والمجموعات المتحفية. يضم هذا القسم ثلاث(3) مصالح : 1 - مصلحة المستخدمين والتكوين، 2 - مصلحة المالية والمحاسبة، 3 - مصلحة الوسائل العامة والأمن والنظافة. المادّة 7 : تُسيّر الملحقة المنشأة بموجب الشروط المنصوص عليها في المادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-352 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، من طرف رئيس ملحقة، وتضم ثلاث (3) مصالح : 1 - مصلحة الجرد والحفظ والترميم والبحث، 2 - مصلحة التنشيط والاتصال، 3 - مصلحة إدارة الوسائل. المادّ ة 8 : تسري أحكام هذا القرار على كل التنظيمات الداخلية للمتاحف العمومية الوطنية وملحقاتها، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة. المادّة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة .2014 وزيرة الثقافة عن وزير المالية الأمين العام خليدة تومي ميلود بوطبة عن الوزير لدى الوزير الأول المكلّف بإصلاح الخدمة العمومية المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1435 الموافق 21 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها. بم وجب ق رار مؤرّخ في 23 رمضان عام 1435 الموافق 21 يوليو سنة 2014، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 8 مارس سنة 2015 م رقم 05-488 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدّد القانون الأساسي للديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها، المعدّل والمتمّم، في مجلس إدارة الديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها :
- السيد مراد بوتفليقة، ممثل الوزير المكلّف بالثقافة، رئيسا،
- السيد مجاهد لعريبي، ممثل وزير الدفاع الوطني،
- السيدة ليندة حمراوي، ممثلة الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية،
- السيد ساعد بلعابد، ممثل الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية،
- السيدة نور الهدى لونيس، ممثلة الوزير المكلّف بالمالية،
- السيدة بهية بوزرطيط، ممثلة الوزير المكلّف بالشؤون الدينية والأوقاف،
- السيد عبد الحفيظ خلاف، ممثل الوزير المكلّف با لمجاهدين،
- السيدة رتيبة أبوب، ممثلة الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- السيدة فوزية بوخروبة، ممثلة الوزير المكلّف بالتربية الوطنية،
- السيد محمد بوسعادي، ممثل الوزير المكلّف بالسياحة والصناعة التقليدية،
- السيد عبد الحكيم جبراني، ممثل الوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- السيد محمد شريف بن طالبي، ممثل الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- السيدة كلثوم براهيتي، ممثلة الوزير المكلّف بالسكن والعمران،
- السيدة وردية أركام، ممثلة الوزير المكلّف بالطاقة والمناجم. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 7 صفر عام 1432 الموافق 12 يناير سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة