مرسوم تنفيذي رقم 21-314 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد إجراءات مراقبة ومتابعة إنجاز واستغلال نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 134 (المطة 3) من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد إجراءات مراقبة ومتابعة إنجاز واستغلال نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
اللواحق : عناصر الأنابيب، بخلاف المواسير ذات الخصائص المتجانسة. وهي من نوعين : اللواحق الشكلية ولواحق الأجهزة.
– اللواحق الشكلية مثل الأكواع واللواحق مصغرة القطر والروابط التائية والسروج الداعمة والأشفار والأشفار غير المثقوبة والأسدة المحدبة،
– لواحق الأجهزة مثل صمامات الفتح والغلق والصمامات اللارجعية وصمامات الأمان وضوابط الضغط والمفاصل العازلة وأجهزة التعداد.
تقييم السلامة : عملية تحليلية تعتمد على التفتيش وتقييم الحالة الفعلية وتحديد المخاطر المحتملة، في حالة حدوث خلل في نظام النقل بواسطة الأنابيب. 18 غشت سنة 2021 م تسيير سلامة الأنابيب : مجموعة من العمليات والإجراءات التي تضمن، بشكل استباقي، النقل الآمن للسوائل في نظام النقل بواسطة الأنابيب.
تسيير التعديل : عملية تحدد بشكل آلي التغييرات الفنية أو المادية أو الإجرائية أو التنظيمية التي قد يكون لها تأثير على سلامة نظام النقل بواسطة الأنابيب.
السلامة : قدرة نظام النقل بواسطة الأنابيب على أداء وظائفه بفعالية وكفاءة دون خلل أو فقدان الاحتواء أو أي عيوب أخرى قد تؤثر على خصائص تصميمه وأدائه والوظائف التي تم تصميمه من أجلها.
هيئة خارجية مخولة : هيئة مستقلة مؤهلة أوّليا وفقًا للتنظيم المعمول به، لديها مستخدِمون مختصون، وعند الحاجة، مصدّقون في مجالات تدخلهم، لا سيما في مجال الدراسات والتصميم والتحجيم والمراقبة والتجميع وتحليل المعطيات.
فشل الضغط Pƒ : الضغط الذي يتعرض له الأنبوب وقت تصدعه.
ضغط الاختبار : الضغط الذي يتعرض له الأنبوب لإعادة الاختبار الهيدروستاتيكي.
الضغط الأقصى المسموح به : الحد الأقصى للضغط الذي يحدده المصنّع والذي تصّمم به الماسورة و/ أو اللواحق. يحدد هذا الضغط في المكان الذي يعينه المصنّع.
الضغط الأقصى للخدمة : الضغط الأقصى الذي يمكن أن يتعرض له الأنبوب في ظل ظروف الخدمة العادية المتوقعة.
التصليح المعتبر : كل عملية من شأنها أن تؤثر على السلامة الهيكلية للأنبوب، لا سيما استبدال مطابق لمقطع من أنبوب يضم أكثر من مفصلي (2) تلحيم دائريين.
المادة 3
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على نظام النقل بواسطة الأنابيب، بما في ذلك المنشآت المدمجة ومنشآت التخزين المرتبطة بهذه الهياكل.
المادة 4
فتح المادةتصنف مواقع أنظمة النقل بواسطة الأنابيب المشار إليها في هذا المرسوم، إلى أربع (4) مناطق أ، ب، ج، د.
المنطقة أ، وتضم :
المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، محددة على النحو الآتي :
– كثافة تكتل السكان التي تعادل الهكتار المحسوب على مساحة مربع متمحور على جانب الأنبوب تساوي 200 م، أكثر من 80 شخصًا في الهكتار الواحد، 9 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 18 غشت سنة 2021 م
– في نطاق يقل عن 75 مترا من مصدر حريق أو انفجار أو تجمع سكاني يزيد عن 200 شخص، مثل المباني السكنية والخدمات العمومية والمدارس والمستشفيات ودور العبادة والمرافق الرياضية والمراكز التجارية وغيرها من الأماكن العمومية والمؤسسات ذات الكثافة السكانية العالية،
– كل أنبوب موضوع في الهواء الطلق.
المنطقة ب، وتضم : مناطق بكثافة سكانية وسيطة، محددة على النحو الآتي :
– كثافة تكتل السكان التي تعادل الهكتار المحسوب على مساحة مربع متمحور على جانب الأنبوب تساوي 200 م، أقل من 80 شخصًا في الهكتار الواحد، مثل ضواحي المدن أو تجمعات الجماهير،
– الأملاك الوطنية العمومية.
المنطقة ج، وتضم : المناطق بكثافة سكانية ضعيفة، محددة على النحو الآتي :
– كثافة سكانية تقل عن 8 أشخاص في الهكتار الواحد، مثل المناطق الريفية والمراعي والأراضي الزراعية والحظيرة الطبيعية والغابات.
المنطقة د، وتضم : المواقع المتواجدة في المناطق الخالية.
الفصل الأول — البناء
المادة 5
فتح المادةيجب على صاحب المشروع التأكد، قبل بدء أعمال التلحيم في موقع الأنبوب، من أن إجراءات التلحيم مطابقة للمقاييس والمعايير المطبقة في الصناعة البترولية والغازية. كما يجب عليه أيضًا التأكد من أن اللحامين ومتعاملي التلحيم مؤهلون وذلك وفقًا للمقاييس والمعايير المطبقة في الصناعة البترولية والغازية.
تحدد كيفيات مراقبة التأهيل لإجراءات التلحيم بموجب تعليمة من قبل سلطة ضبط المحروقات.
المادة 6
فتح المادةيعتبر التصوير الشعاعي إجباريا للمراقبة غير التدميرية لمفاصل تلحيم الربط وتلحيم الوصل.
المادة 7
فتح المادةيجب فحص جميع مفاصل التلحيم بالعين المجردة، مائة في المائة .)%100(
المادة 8
فتح المادةيجب أن تتم المراقبة غير التدميرية بالتصوير الشعاعي لمفاصل التلحيم لأنابيب نقل الغاز الطبيعي وغاز البترول المميع، مائة في المائة .)%100(
المادة 9
فتح المادةيكون نطاق المراقبة غير التدميرية بالتصوير الشعاعي لمفاصل التلحيم لأنابيب نقل المحروقات السائلة حسب موقعها وفقًا للمادة 4 أعلاه، كالآتي :
– %10 بالنسبة لمفاصل التلحيم في موقع المنطقة د،
– %15 بالنسبة لمفاصل التلحيم في موقع المنطقة ج،
– 04%بالنسبة لمفاصل التلحيم في موقع المنطقة ب،
– %75 بالنسبة لمفاصل التلحيم في موقع المنطقة أ.
المادة 10
فتح المادةفي حالة ما إذا لم تستجب نسبة تصليح مفاصل التلحيم لمتطلبات المقاييس والمعايير المطبقة في الصناعة البترولية والغازية، يحدد نطاق المراقبات غير التدميرية بالتصوير الشعاعي لهذه المفاصل من قبل صاحب المشروع وتحت مسؤوليته.
المادة 11
فتح المادةيجب أن تتم المراقبة غير التدميرية من طرف هيئات خارجية مخولة وفقًا للتنظيم المعمول به.
المادة 12
فتح المادةيكون عمق طمر الأنبوب مترًا واحدًا (1) على الأقل، من المستقيم المولد العلوي للماسورة، بما في ذلك التبطين والغطاء.
تحدد قواعد وضع الأنابيب بموجب تعليمة من قبل سلطة ضبط المحروقات.
المادة 13
فتح المادةيجب أن يتم وضع مقاطع من الأنبوب لنظام النقل، مع مراعاة العمق المحدد في المادة 12 أعلاه. ويجب اتخاذ جميع الاحتياطات لكي يتم وضع الأنبوب بإتقان بعد الردم في عمق الخندق، وذلك لتجنب أي نوع من تشوه للأنبوب أو إتلاف تبطينه.
يجب أن يتم التوقيع على محاضر التنفيذ السليم لوضع الأنبوب بشكل مشترك بين ممثلي مسؤول أعمال الإنجاز وصاحب المشروع المخولين. وترفق هذه المحاضر بالملف النهائي لأعمال إنجاز الأنبوب.
المادة 14
فتح المادةيظل الوضع الاستثنائي للأنبوب على أعماق أقل من تلك المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه أو في الهواء الطلق، خاضعًا لموافقة سلطة ضبط المحروقات، وذلك على أساس ملف تقني يحتوي على مبرر اختيار هذا النوع من الوضع والتدابير التعويضية التي تضمن سلامة الأنبوب.
ويجب أن تتطابق هذه التدابير مع المقاييس والمعايير المستمدة من أفضل الممارسات الدولية المطبقة في الصناعة البترولية والغازية.
المادة 15
فتح المادةيجب أن يتم تبطين الأنبوب ومراقبته قبل طمره وفقًا للمقاييس والمعايير المطبقة في الصناعة البترولية والغازية. وترفق نتائج المراقبة بالملف النهائي لأعمال إنجاز الأنبوب.
المادة 16
فتح المادةيجب على صاحب المشروع أن يضع أنظمة حماية كاثودية مؤقتة لحماية الأنابيب أثناء أعمال الإنجاز، وذلك وفقًا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21–261 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021 والمذكور أعلاه، والمعايير المطبقة في الصناعة البترولية والغازية.
المادة 17
فتح المادةيجب أن يتم تبطين الأنابيب على مستوى المخارج من سطح الأرض بتغطية ما لا يقل عن خمسين
(50) سم من القناة لضمان عزل الماء على الوجه الحسن ولتجنب أي نوع من التآكل.
المادة 18
فتح المادةيجب تصميم دعامات الأنابيب وإنجازها وتخصيص موضعها بشكل تحافظ به على سلامتها أثناء فترة استغلالها وتقلل من مخاطر التآكل عند نقاط التلامس مع الأنبوب.
المادة 19
فتح المادةيجب حماية نقاط ربط الحماية الكاثودية بتبطين يتوافق مع التبطين الأصلي.
المادة 20
فتح المادةقبل البدء في الإنتاج، يجب أن يخضع كل أنبوب لاختبار المقاومة والعزل المائي. ويتم إجراء هذه الاختبارات تحت إشراف ممثلي سلطة ضبط المحروقات.
المادة 21
فتح المادةيساوي الضغط الأدنى للاختبار الخاص بقسم الأنبوب الموجه لوضعه في المناطق المحددة في المادة 4 أعلاه :
– %150 من الضغط الأقصى المسموح به بالنسبة للمناطق أ وب،
– %125 من الضغط الأقصى المسموح به بالنسبة للمناطق ج ود.
يبلغ الحد الأقصى لطول قسم الأنبوب المراد اختباره ثلاثين (30) كيلومترًا.
المادة 22
فتح المادةيجب إعداد إجراء وصفي لكيفيات الاختبار الهيدروستاتيكي وإرساله إلى سلطة ضبط المحروقات من أجل إبداء رأيها التقني قبل مباشرة الاختبار الهيدروستاتيكي. ويتضمن هذا الإجراء على الخصوص :
– الوصف التقني للأنبوب، 18 غشت سنة 2021 م
– التقسيم بمقاطع،
– العمليات قبل الاختبار الهيدروستاتيكي : التنظيف من الداخل بالكشط والمعايرة والملء والتثبيت،
– اختبار لكشف تواجد الهواء،
– اختبار المقاومة والعزل المائي،
– معايير القبول وإقرار صلاحية الاختبارات الهيدروستاتيكية.
تُفصّل العناصر المذكورة أعلاه، بموجب تعليمة من قبل سلطة ضبط المحروقات.
المادة 23
فتح المادةتعد المراقبة غير التدميرية بالتصوير الشعاعي لتلحيم الوصل إجبارية، قبل كل اختبار للمقاومة والعزل المائي.
المادة 24
فتح المادةيجب مراقبة جميع تلحيمات الربط غير الخاضعة لاختبار المقاومة والعزل المائي مائة في المائة )%100( بالتصوير الشعاعي.
المادة 25
فتح المادةيجب على صاحب المشروع وضع علامات إرشاد على طول مسار الأنبوب، بحيث يكون هذا المسار مرئيًا بوضوح.
المادة 26
فتح المادةعند نهاية إنجاز الأنبوب، يجب على صاحب المشروع تكوين ملف الإنجاز. وتقوم سلطة ضبط المحروقات بدراسة هذا الملف في الموقع، وذلك وفقًا للتنظيم المعمول به. ويتكون الملف على الخصوص، مما يأتي :
– خريطة المسار مع قياس الارتفاع بالنسبة لطول الأنبوب،
– مخططات متساوية القياس لمراكز القطع والتقسيم،
– دفتر التلحيم،
– محاضر المراقبات غير التدميرية،
– الإجراءات الخاصة بالتلحيم وتأهيلها،
– محاضر الاختبار لكل مقطع من الأنبوب (المقاومة والعزل المائي)،
– محاضر مراقبة تبطين نظام الحماية الكاثودية ووضعه في الخدمة.
يحدد المحتوى المفصل للعناصر المذكورة أعلاه، بموجب تعليمة من قبل سلطة ضبط المحروقات. 9 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 18 غشت سنة 2021 م
الفصل الثاني — الاستغلال
المادة 27
فتح المادةيجب على المستغل أن يعد نظاما لتسيير سلامة الأنابيب وتحسينه باستمرار وتحيينه، موثقا ومستندا إلى التنظيم المعمول به والمقاييس والمعايير المستمدة من أفضل الممارسات الدولية المطبقة في الصناعة البترولية والغازية، التي تقيّم، من بين أمور أخرى، المخاطر بالنسبة لمدى حرجية وقدرة تشغيل الأنابيب قيد الاستغلال.
يشمل نظام تسيير سلامة الأنابيب العناصر الآتية :
– مخطط تسيير السلامة الذي يعد برنامجا موثقا يحدد الممارسات المعمول بها من المشغل قصد ضمان سلامة نظام النقل بواسطة الأنابيب على مدى دورته الحياتية والمدمجة فيه عملية التحسين المستمرة،
– عملية التقييم المستمر لمخطط تسيير السلامة،
– مخطط الاتصال بين الجهات المعنية المكلفة بتسيير سلامة الأنابيب،
– الإجراء الخاص بتسيير التعديلات،
– مراقبة الجودة.
المادة 28
فتح المادةيجب أن يتضمن مخطط تسيير السلامة مختلف عمليات التفتيش والصيانة والتصليحات التي يتطلبها التنظيم المعمول به والمقاييس والمعايير الدولية المطبقة في الصناعة البترولية والغازية وذلك لمراقبة سلامة الأنابيب ورصدها. ويتضمن هذا المخطط لكل أنبوب على الخصوص :
– تحديد الأنابيب وموقعها،
– الخصائص التقنية وشروط استغلال الأنابيب،
– مستوى الحرجية المخصص للأنابيب طبقا للمقاييس والمعايير المطبقة في الصناعة البترولية والغازية،
– نوع التفتيش والمراقبة ومداهما وتواترهما،
– نتائج تقييم سلامة الأنابيب.
المادة 29
فتح المادةيجب على المستغل أن يضع مخطط تفتيش يسمح بكشف مختلف أنواع النقائص التي قد تظهر أثناء استغلال الأنبوب. ويسمح تصنيف هذه النقائص، حسب معايير القبول المحددة بموجب المقاييس والمعايير المطبقة في الصناعة البترولية والغازية، باتخاذ القرار بشأن قدرة تشغيل الأنبوب.
المادة 30
فتح المادةيجب على المستغل أن يُدرج في مخطط التفتيش المذكور في المادة 29 أعلاه، تقنيات وتواتر مراقبة ومتابعة المعدات واللواحق المدمجة في الأنابيب، وذلك وفقًا للتنظيم المعمول به والمقاييس والمعايير المستمدة من أفضل الممارسات الدولية المطبقة في الصناعة البترولية والغازية.
المادة 31
فتح المادةيتم إعداد نظام تسيير سلامة الأنابيب وفقًا لأحكام المادة 27 أعلاه، من قبل هيئة خارجية مخولة أو من قبل مصلحة المستغل المكلف بسلامة الأنابيب والمؤهل أوليا من قبل سلطة ضبط المحروقات، وفًقا للتنظيم المعمول به.
يجب أن يُرسل هذا النظام من قبل صاحب المشروع إلى سلطة ضبط المحروقات، من أجل إبداء رأيها التقني.
المادة 32
فتح المادةيجب أن يتوفر لدى المستغل مصلحة مخصصة لتسيير سلامة الأنابيب، تكلف على الخصوص بما يأتي :
– تنفيذ نظام تسيير سلامة الأنابيب بمفرده أو بالتعاون مع هيئة خارجية مخولة،
– السهر على المطابقة التنظيمية للأنابيب واللواحق المدمجة فيها،
– إعداد وتنفيذ مخططات تفتيش الأنابيب بمفرده أو بالتعاون مع هيئة خارجية مخولة،
– تسجيل جميع المعلومات والمعطيات المتعلقة بنظام تسيير السلامة.
يمكن للمستغل أن يلجأ إلى سلطة ضبط المحروقات لتأهيل المصلحة المكلفة بتسيير سلامة الأنابيب، أوليا.
المادة 33
فتح المادةيجب على المستغل اختيار طريقة واحدة، على الأقل، من بين الطرق الثلاث الآتية لتقييم سلامة الأنابيب :
– التفتيش المتتالي وهو تفتيش للأنبوب من داخله بواسطة أداة جارفة،
– إعادة الاختبار الهيدروستاتيكي،
– التقييم المباشر.
المادة 34
فتح المادةتواتر تقييم سلامة الأنابيب محدد في الجدول الآتي :
الحيز التفتيش الفني الزمني الضغط الأقصى للخدمة (السنة) أكبر من %50 من 0,5 Rt ضغط الاختبار يساوي 1.25 5 مرة الضغط الأقصى للخدمة إعادة الاختبار الهيدروستاتيكي ضغط الاختبار يساوي 1.39 10 مرة الضغط الأقصى للخدمة فشل الضغط 5 أكبر من 1.25 مرة الضغط الأقصى للخدمة التفتيش المتتالي فشل الضغط 10 أكبر من 1.39 مرة الضغط الأقصى للخدمة جميع المؤشرات الفورية 5 بالإضافة إلى واحدة مبرمجة التقييم المباشر جميع المؤشرات الفورية 10 بالإضافة إلى جميع المؤشرات المبرمجة 0,5 Rt : الحد الأدنى للمرونة ب 0.5 % من الاستطالة.
المؤشر : اكتشاف العيوب قبل تحديدها على أنها نقائص. 18 غشت سنة 2021 م المعايير الضغط الأقصى للخدمة الضغط الأقصى للخدمة أكبر من %30 ولا يفوق %50 من 0,5 Rt لا يفوق %30 من 0,5 Rt ضغط الاختبار يساوي 1.39 ضغط الاختبار يساوي 1.65 مرة الضغط الأقصى مرة الضغط الأقصى للخدمة للخدمة ضغط الاختبار يساوي 1.65 ضغط الاختبار يساوي 2.20 مرة الضغط الأقصى مرة الضغط الأقصى للخدمة للخدمة فشل الضغط فشل الضغط أكبر من 1.39 مرة الضغط أكبر من 1.65 مرة الضغط الأقصى للخدمة الأقصى للخدمة فشل الضغط فشل الضغط أكبر من 1.65 مرة الضغط أكبر من 2.20 مرة الضغط الأقصى للخدمة الأقصى للخدمة جميع المؤشرات الفورية جميع المؤشرات الفورية بالإضافة إلى واحدة بالإضافة إلى واحدة مبرمجة مبرمجة جميع المؤشرات الفورية جميع المؤشرات الفورية أكثر من النصف بالإضافة إلى واحدة المبرمج منها مبرمجة 9 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 18 غشت سنة 2021 م
المادة 35
فتح المادةيتم تحديد المؤشرات الناتجة عن عمليات التفتيش وترتيبها حسب الأولوية وفقًا لأساليب التقييم المباشر للتآكل تحت الإجهاد الداخلي والخارجي للأنابيب، وذلك وفقًا للمقاييس والمعايير المطبقة في الصناعة البترولية والغازية.
المادة 36
فتح المادةيجب تسجيل نتائج تقييم سلامة الأنابيب وحفظها في ملف الاستغلال.
المادة 37
فتح المادةيجب أن تتم مراقبة ومتابعة نظام الحماية الكاثودية للأنابيب وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21–261 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021 والمذكور أعلاه.
المادة 38
فتح المادةيجب على المستغل الاحتفاظ بسجل تفتيش محين لكل أنبوب، يتم فيه تسجيل، جميع عمليات التفتيش والتقنيات المستخدمة، في تواريخها، لتقييم سلامة الأنابيب.
يجب ترقيم صفحات هذا السجل باستمرار بداية من .1 ويجب أن تحتوي الصفحة الأولى من السجل على :
– عدد الصفحات الإجمالي التي يحتوي عليها،
– الخصائص التقنية للأنابيب ولواحقها،
– تاريخ وضعه في الخدمة،
– المعلومات الضرورية التي تسمح بتحديده في الموقع.
المادة 39
فتح المادةيجب على المستغل إعداد وتحيين ملف الاستغلال لكل أنبوب، يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بعمليات التفتيش والصيانة والتصليح التي خضع لها الأنبوب أثناء استغلاله. ويجب أن يكون هذا الملف في متناول المصالح المعنية ومختلف هيئات المراقبة.
ويشتمل على الخصوص :
– الملف النهائي للمواسير واللواحق الموافق عليه،
– الملف النهائي لأعمال إنجاز الأنبوب الموافق عليه،
– قائمة لواحق الأنابيب وخصائصها التقنية، وعند الحاجة، شهادات التعيير و/أو المعايرة،
– سجل التفتيش،
– عناصر نظام تسيير سلامة الأنابيب.
المادة 40
فتح المادةيجب على المستغل وضع نظام رصد يضمن بصفة متكررة جمع المعطيات المتعلقة بالمعايير التشغيلية للأنابيب، لاسيما الضغط والحرارة.
المادة 41
فتح المادةيظل الأنبوب غير المستغل خاضعًا لأحكام المواد 33 و 34 و 37 أعلاه، ويجب حفظه بغاز خامل أو غير مسبب للتآكل.
المادة 42
فتح المادةيجب على المستغل تحيين الكشف الخاص بالأنابيب، بما في ذلك الأنابيب غير المستغلة. ويجب أن يبين هذا الكشف لكل أنبوب، على الخصوص، الطول والقطر والسماكة ودرجة تباين الفولاذ وطبيعة السائل والضغط وسنة الوضع في الخدمة.
المادة 43
فتح المادةيجب إجراء كل تصليح لأنبوب من قبل مستخدمين مؤهلين ومخولين مع مراعاة المتطلبات المتعلقة بالتصميم والتصنيع وفقًا للتنظيم المعمول به وتحت مسؤولية المستغل.
يجب على المستغل، قبل كل تصليح معتبر، أن يرسل ملف التصليح إلى سلطة ضبط المحروقات. ويتكون هذا الملف على الخصوص من :
– التقرير المفصل حول التصليح المعتبر،
– الإشعار بمطابقة ملف أعمال الإنجاز النهائي،
– الإجراءات الخاصة بالتصليح والتلحيم.
يجب أن تقتصر المراقبة بالتصوير الشعاعي بعد التدخل، على مقاطع من الأنبوب التي تم تصليحها تحت مسؤولية المستغل. ويجب على المستغل إجراء اختبار هيدروستاتيكي على المقاطع الجديدة من الأنبوب قبل ربطها، وذلك بحضور ممثلين عن سلطة ضبط المحروقات.
المادة 44
فتح المادةقبل كل عملية درز أثناء الخدمة، يتعيّن على المستغل أن يرسل الملف المعني إلى سلطة ضبط المحروقات لإبداء رأيها التقني. ويتضمن هذا الملف على الخصوص :
– البطاقة الفنية للأنبوب الرئيسي،
– الإجراء الخاص بالدرز أثناء الخدمة،
– مخطط متساوي القياس للدرز،
– ملف التلحيم،
– المذكرة الحسابية للدرز.
يحدد المحتوى المفصل لهذا الملف بموجب تعليمة من سلطة ضبط المحروقات.
المادة 45
فتح المادةيجب أن يتم الدرز أثناء الخدمة وإنجازه وفقا للمقاييس والمعايير المستمدة من أفضل الممارسات الدولية في الصناعة البترولية والغازية.
الفصل الثالث — أحكام ختامية
المادة 46
فتح المادةيجب أن يتم فحص ومعايرة الأجهزة والأدوات والآلات المستخدمة من أجل عمليات المراقبة والقياس بشكل دوري وفًقا لمتطلبات المقاييس والمعايير المطبقة في الصناعة البترولية والغازية.
المادة 47
فتح المادةيجب على المستغل أن يرسل إلى سلطة ضبط المحروقات، في نسخة رقمية، الكشف الخاص بالأنابيب. ويجب أن يتم إرسال تحيين هذا الكشف إلى سلطة ضبط المحروقات بطلب منها وفي أجل أقصاه 31 جانفي من كل سنة.
تحدد أحكام هذه المادة بموجب تعليمة من سلطة ضبط المحروقات.
المادة 48
فتح المادةفي حالة حدوث تصدع عرضي لأنبوب أو في حالة ظهور عيوب وتدهور قد يؤثر على سلامته أثناء الاستغلال، يتعين على المستغل إعلام سلطة ضبط المحروقات مباشرة.
المادة 49
فتح المادةيتعيّن على صاحب المشروع أو المستغل أن يوفر لممثلي سلطة ضبط المحروقات، الموارد البشرية والمادية وكذا الرخص اللازمة لتسهيل تدخلاتهم في إطار مهام سلطة ضبط المحروقات.
المادة 50
فتح المادةتظل الإشعارات بالمطابقة والموافقات على الملفات المتعلقة بأنابيب النقل، التي تم منحها قبل نشر هذا المرسوم، سارية المفعول.
المادة 51
فتح المادةيجب تصميم منشآت التخزين المرتبطة بنظام النقل بواسطة الأنابيب وتصنيعها وإنجازها واستغلالها، وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 52
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-76 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 22 فبراير سنة 2015 الذي يحدد إجراءات مراقبة ومتابعة الإنجاز والعمليات المطبقة على نشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب.
المادة 53
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان 18 غشت سنة 2021 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-278
مرسوم تنفيذي رقم 24-278 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات التأهيل الأولي للمكاتب المتخصصة ومكاتب الخبرة المتدخلة في مجال المحروقات
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-315
مرسوم تنفيذي رقم 21-315 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد المتطلبات التي ينبغي أن تستوفيها عمليات تصميم وتصنيع وإنجاز واستغلال الأنابيب ومنشآت تخزين المحروقات والمنتجات النفطية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.