مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفي ذي رقم 15-338 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015، يحدد شروط وكيفي ات استفادة الوكالات العقارية من قروض بتخفيض نسبة الفائدة لاكتساب وتهيئة الأراضي بمناطق الجنوب والهضاب العليا المعدة لإعادة التنازل عنها لإنجاز سكنات بصيغة البناء الذاتي………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي رقم 15-339 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترقية الفنون والآداب”………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم تنفيذي رقم 15-340 مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015، يتعلق بعدم الجمع بين المسؤولية التنفيذية والانتخابية والمسؤولية الإدارية في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين………………………. 22 مرسوم تنفيذي رقم 15-341 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015، يحدد شروط إنشاء مراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة وتنظيمها وسيرها واعتمادها…………………………………………………………………. 24 مرسوم تنف يذي رقم 15-292 مؤرخ في 3 صفر عام 1437 الموافق 15 نوفمبر سنة 2015، يتضمن إحداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية الدولة (استدراك)…………………………………………………………………………………………………………. 28 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1437 الموافق 7 ديسمبر سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1435 الموافق 20 أكتوبر سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني……………………………………….. 28 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري م شترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1436 الموافق 25 غشت سنة 2015، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جمادى ال ثان ية عام 1432 ال موافق 14 مايو سنة 2011 ال ذي يح دد ش روط وكي في ات الت نازل عن قطع أرضية تابعة للأملاك الخاصة للدولة وموجهة لإنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة……………………. 29 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1434 الموافق 10 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد……………………………………….. 30 قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1437 الموافق 5 ديسمبر سنة 2015، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها…………………………………………………………………………………………………………. 30 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1436 الموافق 15 يونيو سنة 2015، يحدد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 142-302 الذي عنوانه “ صندوق النفقة …………………………………………………………………” 30 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرّخ في 4 صفر عام 1437 الموافق 16 نوفمبر سنة 2015، يحدّد إطار تنظيم الامتحانات المهن ية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية…………………………………………………. 31
17 ربيع الأوّل عام 1437 ه 29 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 3 اتفاقيّات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسي رقم 15-336 مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1437 الموافق 27 ديسمبر سنة 2015، يتضمّن التصديق على الاتفاقية بين الجمهوريّة الجزائريّة ال دّيم قراط يّة ال شّع بي ّة والجمهوريّ ة الإس لام ية الموريتان ية، من أج ل تف ادي الازدواج الضريبي وتجنب التهرب والغش الضريبيين فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والثروة، الموقّ عة في الجزائر بتاريخ 11 ديسمبر سنة .2011 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجيّة والتعاون الدولي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطّلاع على الاتفاقية بين الجمهوريّة الج زائ ريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّ ة والجمهوريّة الإسلامية الموريتانية، من أج ل تفادي الازدواج الضريبي وتجنب التهرب والغش الضريبيين فيم ا يتعلق بالض رائب على الدخل والثروة، الموقّع ة في الجزائر بتاريخ 11 ديسمبر سنة 2011، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على الاتفاقية بين الجمهوريّة الج زائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّ ة والجمهوريّة الإسلامية الموريتانية، من أجل تفادي الازدواج الضريبي وتجنب التهرب والغش الضريبيين فيم ا يتعلق بالضرائب ع لى الدخل والثروة، الموقّع ة في الجزائر بتاريخ 11 ديسمبر سنة 2011، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1437 الموافق 27 ديسمبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين الجمهوريّة الج زائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة و الجمهورية الإسلامية الموريتانية من أجل تفادي الازدواج الضريبي وتجنب التهرّب والغش الضريبيين فيما يتعلق بالض رائب على الدخل والثروة إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الإسلامية الموريتانية،
- رغبة منهما في عقد اتفاقية من أجل تفادي الازدواج الضريبي وتجنب التهرّب والغش الضريبيين فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والثروة، قد اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى الأشخاص المعنيون تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو في كلتا الدولتين المتعاقدتين. المادّة 2 الضرائب المعنية 1 - تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل والثروة المحصلة لحساب دولة متعاقدة أو لأحد أقسامها السياسية أو لجماعاتها المحل ية، مهما ك ان نظام التحصيل. 2 - تعتب ر كض رائب على الدخل والثروة، جميع الضرائب المحصلة على الدخل الإجمالي على الثروة الإجمالية أو على عناصر من الدخل أو الث روة، بم ا في ذلك الضرائب على الأرباح المحققة من التصرف في الأملاك المنقولة أو العقارية والضرائب على المبلغ الإجمالي للأجور المدفوعة من طرف المؤسسات، بالإضافة إلى الضرائب على فوائض القيمة. 3 - إن الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي على الخصوص : أ) بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : 1 - الضريبة على الدخل الإجمالي،
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2 - الضريبة على أرباح الشركات، 3 - الضريبة على أرباح المناجم، 4 - الرسم على النشاط المهني، 5 - الضريبة على الأملاك، 6 - الإتاوة والضريبة على محاصيل نشاطات الت نق ي ب والبحث واستغلال ونق ل المحروقات بالأنابيب. (المشار إليها فيما يأتي “الضريبة الجزائرية”). ب) بالنسبة للجمهورية الإسلامية الموريتانية : 1 - الضرائب على الأرباح الصناعية والتجارية، 2 - الضرائب على مداخيل القيم المنقولة، 3 - الضرائب على الدخول العقارية، 4 - الضرائب على المرتبات والأجور والمعاشات التقاعدية، 5 - الضريبة العامة على الدخل، 6 - الضرائب على المحاصيل الزراعية، 7 - الضرائب على الأرباح غير التجارية، 8 - الأتاوى. (المشار إليها فيما يأتي “الضريبة الموريتانية”). 4 - تطبق هذه الاتفاقية أيضا على الضرائب المطابقة أو المماثلة التي تؤسس بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، والتي يمكن أن تضاف إلى الضرائب الحالية أو تعوضها. وتشعر السلطات المختصة في كلتا الدولتين المتعاقدتين بعضهما البعض بالتعديلات الهامة المدرجة في تشريعاتهما الجبائية. المادّة 3 تعاريف عامة 1 - لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يتطلب النص تفسيرا مخالفا : أ) يعني مصطلح “الجزائر” الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويشمل، إضافة إلى الإقليم البري، البحر الإقليمي، وفي ما وراءه، مختلف مناطق المجال البحري التي تمارس عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفقا لتشريعها و/ أو القانون الدولي، حقوقا سيادية و/ أو الولاية القانونية، لأغراض استكشاف الموارد الطبيعية لقعر البحار وباطن أرضه والمياه التي تعلوه، واستغلالها وحفظها وإدارتها، 70 17 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 29 2015 ديسمبر سنة م ب) يقصد بلفظ “موريتانيا”، الجمهورية الإسلامية الموريتانية ويشمل، إضافة إلى الإقليم البري، البحر الإقليمي، وفي ما وراءه، مختلف مناطق المجال البحري التي تمارس عليها الجمهورية الإسلامية الموريتانية وفقا لتشريعها و/ أو القانون الدولي، حقوقا سيادية و/ أو الولاية القانونية، لأغراض استكشاف الموارد الطبيعية لقعر البحار وباطن أرضه والمياه التي تعلوه، واستغلالها وحفظها وإدارتها، ج) تعني عبارتا “الدولة المتعاقدة” و”الدولة التعاقدة الأخرى”، الجزائر أو الجمهورية الإسلامية الموريتانية، حسب مقتضيات النص، د) تشمل عبارة “شخص” الأشخاص الطبيعيين والشركات، وكل مجموعات الأشخاص الأخرى، ه) تعني عبارة “شركة” كل شخص معنوي أو أي كيان يعامل كشخص معنوي لأغراض فرض الضريبة، و) تعني عبارتا “مؤسسة دولة متعاقدة” و”مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى” على التوالي، مؤسسة يستغلها مقيم في دولة متعاقدة، ومؤسسة يستغلها مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، ز) تعني عبارة “النقل ال دولي”، أي ة عملية نقل بواسط ة سفينة أو طائرة، تقوم بتشغيلها مؤسس ة يتواجد مق ر إدارتها الفعلية في دولة متعاقدة، باستثناء الحالة التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة، فقط، بين نقاط تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى، ح) يعني لفظ “مواطن” :
- بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : كل شخص طبيعي يحوز الجنسية الجزائرية بما في ذلك كل شخص معنوي، شركة أشخاص أو مجموعة أشخ اص مؤسس ة وفق ا للتشري ع الس اري المفع ول في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
- بالنسبة للجمهورية الإسلامية الموريتانية : كل شخص طبيعي يح وز الجنس ية الموريتانية بما في ذلك كل شخص معنوي، شركة أشخاص أو مجموعة أشخاص مؤسسة وفقا للتشريع الساري المفعول في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ط) تعني عبارة “السلطة ا لمختصة” :
- بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الوزير المكلّف بالمالية أو ممثله المفوّض،
17 ربيع الأوّل عام 1437 ه 29 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- بالنسبة للجمهورية الإسلامية الموريتانية، الوزير المكلّف بالمالية أو ممثله المفوّض. 2 - من أجل تطبيق الاتفاقية، في لحظة ما من قبل دولة متعاقدة، فإن أي لفظ أو عبارة غير معرّفة فيها، يكون له أو لها نفس المعنى الذي يمنحه له أو لها قانون هذه الدولة في تلك اللحظة، فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها الاتفاقية، م ا لم يقتض السياق خلاف ذلك، يرجّح المعنى الممنوح لهذا اللفظ أو العبارة من ط رف القان ون الجب ائي لهذه الدولة على المعنى الذي تمنحه له الفروع الأخرى لقانون هذه الدولة. المادّة 4 المقيم 1 - بمفهوم هذه الاتفاق ية، تعني عب ارة “مق يم في دولة متعاقدة” كل شخص، بمقتضى تشريع هذه الدولة، يخضع للضريبة في هذه الدولة، وذلك بحكم سكنه أو إقامته أو مكان تأسيس الشركة أو مقر إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة، كما تطبق هذه العبارة أيضا على هذه الدولة، على أقسامها السياسية أو جماعاتها المحلية. غير أن هذه العبارة لا تشمل الأشخاص الذين لا يخضعون للضريبة في هذه الدولة إلاّ فيما يتعلق بالمداخيل المتأتية من مصادر موجودة في هذه الدولة أو بالنسبة للثروة المتواجدة فيها، 2 - عندما يكون شخص طبيعي مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، بمقتضى أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، تتم تسوية وضعيته على النحو الآتي : أ) يعتبر هذا الشخص مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يتوفر له فيها سكن دائم، أما إذا كان يتوفر على سكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإنه يعتبر مقيم ا فقط في ال دولة ال تي تربطه بها أوثق الروابط الشخصية والاقتصادية (مرك ز المصالح الحيوية)، ب) إذا لم يك ن في الإمك ان تحديد الدولة التي يقع فيها مركز المصالح الحيوية لهذا الشخص، أو إذا كان لا يتوفر على سكن دائم في أي من الدولتين، فإنه يعتبر مقيما فقط في الدولة التي يقيم فيها بصفة اعتيادية، ج) إذا ك ان هذا الشخص يق يم بصف ة اعتيادي ة في كلتا الدولتين أو إذا لم يكن يق يم بصف ة اعتيادية في أي منهما، فإنه يعتبر كمقيم فقط في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها، د) إذا كان هذا الشخص يحم ل جنسية كل من الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن حاملا لجنسية أي منهما، تبت السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين، في الأمر بموجب اتفاق مشترك. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 5 3 - عندما يكون شخص آخر غير الشخص الطبيعي مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، وفقا لأحكام الفقرة (1)، فإنه يعتبر مقيما فقط في الدولة التي يوجد فيها مقر إدارته الفعلية. المادّة 5 المنشأة الدائمة 1 - بمفهوم هذه الاتفاقية، تعني “منشأة دائمة” مك انا ث ابتا للأعم ال، تم ارس من خلاله مؤسسة كلا أو جزءا من نشاطها، 2 - تشمل عبارة “منشأة دائمة” على وجه الخصوص، ما يأتي : أ) مقر الإدارة، ب) فرع، ج) مكتب، د) مصنع، ه) ورشة، و) مقر بيع، ت) منجم أو بئر نفط أو غاز أو محجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية، ث) موقع بناء أو تركيب أو أنشطة المراقبة المرتبطة بهما إذا استمر هذا الموقع أو تلك الأنشطة لمدة تزيد عن ثلاثة (3) أشهر، خلال فترة اثني عشر شهرا، ي) تقديم الخدمات، بما فيها الخدمات الاستشارية، بواسطة مشروع (مؤسسة) تابع لدولة متعاقدة من خلال مستخدمين متعاقد معهم من قبل المشروع (المؤسسة) لهذا الغرض في الدولة المتعاقدة الأخرى، فقط إذا استمرت تلك الأنشطة لفترة أو لفترات تبلغ في مجموعها أكثر من شهر واحد (1) خلال فترة اثني عشر شهرا. 3 - بغض النظ ر عن الأحكام السابقة لهذه المادة، لا يعتبر “منشأة دائمة” إذا : أ) تم استخدام المنشآت فقط بهدف التخزين أو العرض أو تسليم السلع التي تملكها المؤسسة، ب) تم إيداع البضائع التي تملكها المؤسسة فقط بهدف التخزين أو العرض أو التسليم، ج) تم إيداع البضائع التي تملكها المؤسسة فقط بهدف تحويلها من طرف مؤسسة أخرى، د) تم استعمال مكان ثابت للأعمال لغرض وحيد هو شراء البضائع أو جمع المعلومات لحساب المؤسسة،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ه) تم استعمال مكان ثابت للأعمال لحساب المؤسس ة فقط به دف الإشه ار أو تق دي م المعل ومات أو الأبحاث العلمية أو أنشطة مماثلة ذات طابع تحضيري أو مساعد، و) تم استعمال مكان ثابت للأعمال فقط من أجل القيام بممارسة تراكمية للأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ه) بشرط أن يكون النشاط الكلي للمكان الثابت للأعمال الناتج عن هذا التراكم له طابع تحضيري أو مساعد. 4 - بغض النظر عن أحكام الفقرتين (1) و(2)، عندما يتصرف شخص - غير العون المتمتع بوضعية مستقلة والذي تنطبق عليه الفقرة (5) - لحساب مؤسسة ويتمتع في دولة متعاقدة بالسلطات التي يمارسها بصفة اعتيادية تسمح له بإبرام عقود باسم المؤسسة، فإنه يعتبر أن لهذه المؤسسة منشأة دائمة في تلك الدولة فيما يتعلق بك ل الأنشط ة التي يمارسها هذا الشخص لحساب المؤسسة، ما لم تكن أنشطة ه ذا الشخص مقتصرة على تلك المذك ورة في الفقرة (3) والتي إذا تمت ممارستها بواسطة مكان ثابت للأعمال، لا تسمح باعتبار هذا المكان منشأة دائمة وفقا لأحكام هذه الفقرة. 5 - لا تعتبر مؤسسة منشأة دائمة في دولة متعاقدة، فقط، لكونها تمارس فيها نشاطا بواسطة سمسار أو وك يل ع ام بالعمولة أو كل ع ون آخ ر يتمتع بنظام قانوني مستقل، شريطة أن يتصرف ه ؤلاء الأشخ اص ضمن الإطار الع ادي لنش اطهم. ولكن إذا كرست كل أنشطة ذلك الوكيل أو معظمها لصالح ذلك المشروع (المؤسسة) ومشاريع (مؤسسات) أخرى، يكون مسيطرا عليها من قبله أو له حصة مسيطرة فيها، فإنه لن يعتبر وكيلا ذا وضع مستقل في مفهوم هذه الفقرة. 6 - إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تراقب أو تتم مراقبتها من طرف شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تمارس فيها نشاطها (سواء بواسطة منشأة دائمة أو بطريقة أخرى)، لا يجعل في حدّ ذاته أيّا من هاتين الشركتين منشأة دائمة للأخرى. المادّة 6 المداخيل العقارية 1 - تخضع المداخيل التي يحصل عليها مقيم دولة متع اقدة من الممتلك ات العقاري ة (بما فيها مداخ يل المستثمرات الفلاح ية أو الغاب ية)، المتواجدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. 70 17 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 29 2015 ديسمبر سنة م 2 - يك ون لعبارة “ممتلكات عقاري ة” المعنى المحدد لها بموجب قانون الدولة المتعاقدة التي تتواجد بها الممتلكات المعنية. وتشمل العبارة، على أية حال، الممتلك ات الملحق ة بالممتلكات العق اري ة والماش ية الح ية والميت ة التابع ة للمستثمرات الفلاح ية والغ اب ية، والحق وق التي تنطبق عليها أحك ام القانون الخاص المتعلق بالملك ية العق اري ة، وحق الانتفاع بالممتلكات العقارية والحقوق المتعلقة بالمدفوعات المتغيرة أو الثابت ة لاستغلال أو التن ازل عن استغلال مناجم معدنية، ومص ادر المي اه والموارد الطبيع ية الأخ رى، لا تعتبر السفن والبواخر والطائرات ممتلكات عقارية، 3 - تطبق أحكام الفقرة (1) على المداخيل الناجمة عن الاستغلال المباشر أو التأجير أو الإجارة الزراعية، أو أي شك ل آخر من أشكال استغلال الممتلكات العقارية. المادّة 7 أرباح المؤسسات 1 - تخضع أرباح مؤسسة دولة متعاقدة للضريبة في هذه الدولة فقط، ما لم تمارس هذه المؤسسة نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة منشأة دائمة متواج دة بها. إذا كانت المؤسسة تمارس نشاطها بهذا الشك ل، فإن أرباح المؤسس ة تصبح خاضع ة للضريبة في الدول ة المتع اقدة الأخ رى، ولكن في حدود الأرباح التي تعود لهذه المنشأة الدائمة. 2 - مع مراعاة أحكام الفقرة (3)، عندما تمارس مؤسسة دولة متعاقدة نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة منشأة دائمة تتواجد بها، تنسب في كل دول ة متع اقدة لهذه المنشأة الدائم ة، الأرباح التي كانت في إمكانها تحقيقها لو شكّلت مؤسسة مستقلة تمارس أنشطة مطابقة أو مماثلة، في ظروف مطابقة أو مماثلة، وتتعامل بكل استقلالية مع المؤسسة التي تعتبر منشأة دائمة لها. 3 - لتحدي د أرباح منشأة دائم ة، فإنه سوف يسمح بخصم النفقات التي ص رفت لأغ راض المنشأة الدائمة بما فيها نفقات الإدارة والمصاريف العامة للإدارة التي تترتب على هذا النحو، س واء ت رتبت في الدول ة التي ق د تدفع فيه ا المنشأة الدائمة أو في مكان آخر،
17 ربيع الأوّل عام 1437 ه 29 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م غير أنه، لا يسمح بأي خصم للمبالغ التي قد تدف ع، عند الاقتضاء (لأغراض أخرى ما عدا تسديد المصاريف المبذولة) من المنشأة الدائم ة للمق ر المرك زي للمؤسسة أو لأحد مكاتبها كأتاوى وأتعاب أو مدفوعات أخرى مماثلة، مقابل رخص الاستغلال، براءات أو حقوق أخرى كالعمولات مقاب ل تقديم خدم ات محدّدة أو نش اط إداري أو، ما عدا في حالة مؤسسة مصرفية، كفوائد على المبالغ التي أق رضت للمنشأة الدائ مة، كما أنه، لا يؤخذ في الحسب ان، عند تح ديد أرباح المنشأة الدائمة، المبالغ (ما عدا تسديد النفق ات المصروف ة) والمنسوبة إلى المنشأة الدائمة إلى المقر المركزي للمؤسسة أو لأح د مكاتبها، كأتاوى أو أتعاب أو مدفوعات أخرى مماثلة أو مقابل استغلال ب راءات أو حق وق أخ رى أو كعم ولات مقابل تقديم خدمات محددة أو نشاط إداري أو ما عدا في حالة مؤسسة مصرفية، كف وائد على االمبالغ التي أقرضت للمقر المركزي للمؤسسة أو لأي من مكاتبها. 4 - إذا كان العرف يقضي في إحدى الدولتين المتع اقدتين بتح دي د الأرب اح الخاص ة بمنشأة دائم ة، على أس اس تقسيم نسبي للأرباح الكلية للمؤسسة على أجزائها المختلف ة، فإن أيّ ا من أحكام الفق رة (2) من هذه المادة لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضرائب على أساس التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف. 5 - لأغ راض الفق رات السابق ة، تحدّد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائم ة، كل سن ة حسب نفس الطريقة، ما لم توجد أسباب مقبولة وكافية للعمل بخلاف ذلك. 6 - إذا كانت الأرباح تتضمّن عناصر من الدخل تتم معالجتها بشكل منفصل في مواد أخرى من هذه الاتفاق ية، فإن أحك ام هذه المواد س وف لن تتأث ر بأحكام هذه المادة. 7 - لا تنسب أية أرباح لمنشأة دائمة لمج رد شرائها بضائع أو سلعا لحساب المؤسسة. المادّة 8 الملاحة الجوية والبحرية 1 - تخضع الأرباح الناتج ة عن تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي، للضرائب في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مقرّ الإدارة الفعلية للمؤسسة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 7 2 - إذا كان مقر الإدارة الفعلية لمؤسسة النقل البح ري على متن سفين ة، يعتب ر وج ود هذا المق ر في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها ميناء قيد هذه السفين ة، أو إذا لم يكن هن اك مين اء قيد، فيعتب ر في الدول ة المتعاقدة التي يك ون مستغل السفين ة مقيما فيها. 3 - تطبق أحكام الفقرة (1) أيضا على الأرباح الناتج ة عن الاشت راك في اتح اد أو استغلال مشت رك أو هيئة استغلال دولية. المادّة 9 المؤسسات المشتركة 1 - في حالة : أ) كون مؤسسة من دولة متعاقدة تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو مراقبة أو في رأس مال مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، أو ب) كون نفس الأشخاص يساهمون بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو مراقبة أو في رأس مال مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة ومؤسسة من الدولة المتعاقدة الأخرى، وإن في كلتا الحالتين تكون المؤسستان مرتبطتين في علاقاتهما التجارية أو المالية بشروط متفق عليها أو مفروضة تختلف عن الشروط التي كان يمكن أن يتفق عليها بين مؤسستين مستقلتين، فإن الأرباح التي كان يمكن من دون هذه الش روط أن تحققه ا إح دى المؤسستين ولكنها لم تحققها بسبب قيام هذه الشروط، يجوز إدراجها في أرباح هذه المؤسسة وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك. 2 - عندما تضم دولة متعاقدة لأرب اح مؤسسة في تلك الدولة - وتفرض عليها الضرائب بناء على ذلك - أرباحا حققتها مؤسس ة من الدولة المتعاقدة الأخرى وتم دفع الضريبة عليها في تلك الدول ة الأخ رى وكانت الأرباح التي ت م ضمها هي أرباح ك انت ستتحقق لمؤسسة الدولة المذكورة أولاً لو كانت الشروط التي تم وضعها بين المؤسستين هي نفس الشروط التي كانت ستوضع بين مؤسستين مستقلتين، فعندئذ سوف تجري الدولة الأخرى تعديلا مناسبا لمبلغ الضريبة المحصلة على تلك الأرباح. وعند تحديد مثل هذا التعديل، يجب أخذ الأحكام الأخرى لهذه الاتفاق ية بعين الاعتب ار وس وف تقوم السلطات المختص ة في الدولتين المتعاقدتين بالتشاور مع بعضهما البعض.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 10 أرباح الأسهم 1 - إنّ أرباح الأسهم المدفوعة من قبل شركة مقيمة في دول ة متع اق دة لمق يم في ال دولة المتع اق دة الأخرى، تخض ع للضريب ةفي تلك الدولة الأخرى. ومع ذلك، فإن أرباح الأسهم هذه يمكن أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة المقيمة بها الشركة الدافعة لهذه الأرباح وفقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المستل م للأرب اح ه و المستفيد الفعلي، فإن الض ريب ة المفروض ة على ه ذا النح و، لا ينبغي أن تتجاوز %10 من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم. تس وي السلط ات المختصة للدولتين المتعاقدتين، باتفاق مشترك، كيفيات تطبيق هذه الحدود. لا تؤثر هذه الفقرة في فرض الضريبة المطبقة بعنوان الأرباح المستعملة لدفع أرباح الأسهم. 2 - يقصد بعبارة “أرباح الأسهم” الواردة في هذه المادّة، المداخيل المستمدة من الأسهم أو من سندات التمت ع أو من حصص المناجم أو من حصص التأسيس أو من حصص انتفاع أخرى، باستثناء سندات الديون، وكذا مداخيل الحصص الاجتماعية الأخرى الخاضعة لنفس النظام الجب ائي الذي تخضع ل ه مداخ يل الأسهم طبقا لتشريع الدولة التي تقيم بها الشرك ة الموزعة للأرباح، بما في ذلك التوزيعات المتعلّقة بحصص في صندوق الاستثمار. 3 - لا تطبق أحكام الفقرتين (1) و(2) إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم وهو مق يم في إحدى الدولتين المتعاقدتين يمارس إما انشاطا صناعيا أو تجاريا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة للأرباح، من خلال منشأة دائمة توجد فيها أو مهنة مستقل ة من خلال قاعدة ثابتة توجد فيها، وكانت المساهمة المولدة للأرباح ترتبط بها في هذه الحالة، يتم تطبيق أحكام المادّة (7) أو المادّة (14) حسبما يقتضيه الحال، 4 - إذا كانت شركة مقيمة في دولة متعاقدة، تستمد أرباحا أو مداخيل من الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن تلك الدولة الأخرى لا يجوز لها أن تفرض أية ضريبة على أرباح الأسهم المدفوعة من قبل هذه الشركة، إلاّ إذا كانت هذه الأرباح تدفع لمقيم بتلك الدولة الأخرى، أو إذا كانت المساهمة المولدة للأرباح 70 17 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 29 2015 ديسمبر سنة م مرتبطة ارتباطا فعليا بمنشأة دائمة أو بقاعدة ثابتة موجودتين في تلك الدولة الأخرى، كما لا يجوز لها أن تخضع للضريبة - في إطار فرض الضريبة على الأرباح غير الموزع ة - أرباح الشركة غير الموزعة، حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير المدفوعة تتمثل كليا أو جزئيا في أرباح أو مداخيل متأتية من هذه الدولة الأخرى. المادّة 11 الفوائد 1 - إذا الفوائد الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. ومع ذلك، فإن مثل هذه الفوائد تخضع أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها ووفقا لتشريع تلك الدولة، ولكن إذا كان الشخص المستلم للفوائد هو المستفيد الفعلي، فإن الضريبة المفروضة على ه ذا النح و، ينب غي أن لا تتج اوز نسب ة %10 من المبلغ الإجمالي للفوائد. 2 - بغض النظر عن أحكام الفقرة (2)، تطبق الأحكام الآتية : أ) كان المدين بهذه الفوائد هي حكومة تلك الدول ة المتع اقدة أو أح د أقسامها السياسية أو جماعاتها المحلية، أو ب) كانت الفوائد مدفوعة لحكومة الدولة المتعاقدة الأخرى، أو لإحدى جماعاتها المحلية أو لمؤسسات أو هيئات (بما في ذلك المؤسسات المالية) تابعة كليا لهذه الدولة المتعاقدة أو لأحد أقسامها السياسية أو جماعاتها المحلية أو للبنك المركزي لتلك الدولة الأخرى، أو ج) كانت الفوائد مدفوعة لمؤسسات أو هيئات أخرى (بما في ذلك المؤسسات المالية) بنسبة التمويل المقدم من طرفهم في إطار اتفاقيات مبرمة بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين. 3 - يقصد بلفظ “الفوائد” الوارد في هذه المادّة، المداخيل الناتجة من الديون على اختلاف أنواعها، سواء كانت مضمونة برهن أم لا، أو بشرط المشاركة في أرباح المدين، وخاصة مداخيل الصناديق العمومية وسندات القروض، بما في ذلك العلاوات والحصص المتعلقة بمثل هذه السندات. لا تعدّ غرامات التسديد المتأخر كفوائد في مفهوم هذه المادة.
17 ربيع الأوّل عام 1437 ه 29 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م 4 - لاتطبق أحكام الفقرتين (1) و(2) إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد مقيما في دولة متعاقدة ويمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الفوائد بواسطة منشأة دائمة توجد فيها أو مهنة مستقل ة بواسطة ق اعدة ثابت ة توجد فيها، وكان الدّين الذي تتولد عنه الفوائد مرتبطا ارتباطا فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو بتلك القاعدة الثابتة. ففي مثل هذه الحالة، يتم تطبيق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسبما يقتضيه الحال، 5 - تعتبر الفوائد ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون المدين مقيما بتلك الدولة المتعاقدة. ومع ذلك إذا كان المدين بالفوائد، سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أو غير مقيم، وكان يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يرتبط بها الدّين الذي دفعت من أجله الفوائد، وهو الذي يتحمّل عبء هذه الفوائد، عندئذ تعتبر هذه الأخيرة ناشئة في الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. 6 - عندما، بسبب وجود علاقات خاصة قائم ة بين المدين والمستفيد الفعلي أو بينهما وبين أشخاص آخرين، يتج اوز مبلغ الفوائد، باعتبار الدّين الذي دفعت عنه، المبلغ الذي كان يمكن أن يتفق عليه المدين والمستفيد الفعلي لو لم توجد بينهما مثل هذه العلاقات الخاصة، لا تطبق أحكام هذه المادة إلاّ على المبلغ الأخير. في هذه الحالة، يبقى الجزء الزائد من المدفوعات خاضع ا للضريب ة حسب تشريع كل دول ة متع اقدة مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية. المادّة 12 الأتاوى 1 - تخضع الأتاوى الناشئة في دولة متعاقدة، والمدفوعة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في تلك الدولة الأخرى. ومع ذلك، فإن مثل هذه الأتاوى تخضع أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدةالتي تنتج فيها ووفقا لتش ري ع تلك الدولة، ولكن إذا كان المستلم للأرب اح هو المستفيد الفعلي فإن الضريبة المقتطعة من المصدر على هذا النحو لا ينبغي أن تتجاوز %15 من المبلغ الإجمالي للأتاوى، 2 - يقصد بعبارة “الأتاوى”، الواردة في هذه المادّة، المكافآت المدفوعة، أيّا كانت طبيعتها، مقابل استعمال أو التنازل عن استعمال حق المؤلف على عمل أدبي أو للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 9 فني أو علمي بم ا في ذلك الأفلام السينم ائية أو مقابل براءة اختراع، أو علامة صناعية أو تجارية، أو رسم أو نموذج أو تصميم أو صيغة أو طريقة سرية، ومقابل معلومات متعلقة بخبرة مكتسبة، في الميدان الصناعي أو التجاري أو العلمي، 3 - لا تطبق أحكام الفقرتين (1) و(2)، إذا كان المستف يد الفعلي من الأتاوى، مقيما في دولة متعاقدة، ويمارس نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الأتاوى، من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى مهنة مستقلة، بواسطة قاعدة ثابتة موجود فيها، ويكون الح ق أو الملكية التي تدفع بشأنها الأتاوى، مرتبطة ارتباطا فعليا بمثل تلك المنشأة الدائم ة أو الق اعدة الثابتة، وفي هذه الحالة، تطبق أحكام المادّة (7) أو المادّة (14) حسبما يقتضيه الحال. 4 - تعتبر الأتاوى ناشئة في دولة متعاقدة، عندما يكون المدين بها مقيما بهذه الدولة. لكن عندما يكون المدين بالأتاوى، سواء أكان مقيما أو غير مقيم بدول ة متعاقدة، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة التي من أجلها تمّ دفع الأتاوى وعندما تتحمل تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة عبء تلك الأتاوى فعندئذ س وف تعتب ر هذه الأتاوى ناشئة في الدول ة المتع اقدة التي ت وجد به ا المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. 5 - عندما، بسبب علاقات خاصة قائمة بين المدين والمستفيد الفعلي أو بين كل منهما وأشخاص آخرين يتجاوز مبلغ الأتاوى باعتبار الخدمة المدفوعة عنها، المبلغ الذي كان يمكن أن يتفق عليه المدين والمستفيد الفعلي في غياب مثل هذه العلاقات الخاصة، فإن أحكام هذه المادّة تطبق فقط على هذا المبلغ الأخير. وفي هذه الحالة، يبقى الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لتشريع كل دولة متعاقدة مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية. المادّة 13 أرباح رأس المال 1 - إن الأرباح التي يحققها شخص مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الأموال العقارية المشار إليها في المادّة (6)، والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2 - إن الأرباح الناتجة عن التصرف في الأموال المنقولة التي تشكل جزءا من أصول مؤسسة مستقرة تمتلكها مؤسس ة تابع ة لإح دى الدولت ين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو عن التصرف في الأموال المنقولة المملوكة لمركز ثابت يمتلكه مقيم بدولة متعاقدة، وكان بالدولة المتعاقدة الأخ رى لممارس ة مهنة حرة، بما في ذلك تلك الأرباح الناتجة عن التصرف في تلك المؤسسة المستقرة (لوحدها أو مع المؤسسة بكاملها)، أو عن التصرف في هذه القاعدة الثابتة، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 3 - إن الأرباح الناتجة عن التصرف في السفن أو الطائرات التي تستغل في حركة النقل الدولي، أو عن التصرف في الأموال المنقولة الخاصة باستغلال تلك السفن أو الطائرات، لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة. 4 - إن الأرباح الناتجة عن التصرف في كل الأملاك الأخرى، غير تلك المشار إليها في الفقرات (1) و(2) و(3) لا تخضع للضريبة، إلاّ في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها المتنازل. المادّة 14 المهن المستقلة 1 - تخضع المداخيل التي يحصل عليها شخص مقيم في دولة متعاقدة من مهنة حرة أو نشاطات أخرى ذات طابع مماثل للضريبة فقط في تلك الدولة. غير أنّ هذه المداخيل تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى في الحالات الآتية : أ) إذا كانت للمعني في الدولة المتعاقدة الأخرى قاعدة ثابتة لغ رض القي ام بنشاطاته، في هذه الح الة، لا يخضع للضريبة سوى مقدار الدخل المنسوب لهذه القاعدة الثابتة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى، أو ب) إذا امتدت إقامته في الدولة المتعاقدة الأخرى على فترة أو فترات لمدة إجمالية تعادل أو تفوق 183 يوما خلال السنة الميلادية، في هذه الحالة، تخضع هذه المداخيل للضريبة في هذه الدولة الأخرى، لكن فقط إذا أنشئت من النشاطات الممارسة في هذه الدولة الأخرى. 2 - تشمل عبارة “مهنة حرة”، على وجه الخصوص، النشاطات المستقل ة ذات الطابع العلمي، الأدبي، الفني، التربوي أو البيداغوجي، وكذلك الأنشطة المستقلة للأطباء، المحامين، المهندسين، المهندسين المعماريين، أطباء الأسنان والمحاسبين وكل المهن الأخرى ذات الطابع الحر. 70 17 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 29 2015 ديسمبر سنة م المادّة 15 مداخيل الوظائف 1 - مع مراعاة أحكام الموادّ (16) إلى (02)، فإن الأج ور والرواتب وغيرها من المك افآت المماثلة التي يتقاضاها مقيم في دولة متعاقدة مقابل وظيفة مأجورة، لا تخضع للضريبة إلاّ في هذه الدولة، م ا لم تمارس الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا كانت الوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الأخ رى تخضع المكافآت المحصل عليها بهذه الصفة للضريبة في هذه الدولة الأخرى، 2 - بغض النظر عن أحكام الفقرة (1)، فإن المكافآت التي يحصل عليها شخص مقيم في دولة متعاقدة مقابل وظيف ة مأجورة ممارس ة في الدول ة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع للضريبة سوى في الدولة الأولى إذا : أ) كان المستفيد يقيم في الدول ة الأخرى لفترة لا تزيد في مجموعها عن (183) يوما خلال كلّ فت رة من اثني عش ر شهرا، تبدأ أو تنتهي خلال السنة الجبائية المعنية، و ب) كان ت المك افآت تدفع من ط رف أو ني ابة عن صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى، و ج) ك انت المك افآت لا تتحمله ا منش أة دائم ة، أو قاعدة ثابتة لصاحب العمل في الدولة الأخرى. 3 - بغض النظر عن الأحكام السابقة لهذه المادّة، تخضع المكافآت المحصل عليها مقابل وظيفة مأجورة ممارسة على سفينة أو طائرة يتم استغلالها في النقل الدولي، للض ريب ة في الدولة المتع اقدة التي يوج د به ا مق ر الإدارة الفعلي للمؤسس ة التي تستغل السفينة أو الطائرة. المادّة 16 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة إن مكافآت مجلس الإدارة، أتعاب الحضور وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة أو مراقبة لشركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى. المادّة 17 الفنانون والرياضيون 1 - بغض النظر عن أحكام المادتين (14) و(51)، فإن المداخ يل التي يحصل ع ل يها مق يم في دول ة متعاقدة
17 ربيع الأوّل عام 1437 ه 29 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م من نشاطاته الشخصية الممارسة في الدول ة المتعاقدة الأخرى بصفته فنانا استعراضيا، كفنان المسرح، السينما، الإذاعة والتلفزيون، أو كموسيقي، أو كرياضي، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى. 2 - عندما تمنح مداخيل أنشطة فنان استعراضي أو رياضي الممارسة شخصيا وبهذه الصفة ليس للفنان أو للرياضي نفسه، لكن لشخص آخ ر، تخضع هذه المداخيل لل ضريبة بغض النظ ر عن أحكام الموادّ (7)، (14) و(51) في الدولة المتعاقدة التي تتم فيها ممارسة نشاطات الفنان أو الرياضي. 3 - لا تطبق أحكام الفقرتين (1) و(2) على مداخيل النشاطات الممارسة من طرف الفنانين أو الرياضيين في دولة متعاقدة إذا كانت الزيارة لهذه الدولة ممولة كلّية أو بشكل رئيسي، من أموال عمومية للدولة المتعاقدة الأخرى، أو إحدى ولاياتها الاتحادية أو أحد أقسامها السياسية أو جماعاتها المحلية أو، في إطار اتفاق بين الدولتين المتعاقدتين، هيئة معترف بها ذات منفعة عمومية في هذه الدولة الأخرى. في هذه الحالة، لا تخضع المداخيل للضريبة إلاّ في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها الفنان أو الرياضي. المادّة 18 معاشات التقاعد 1 - م ع مراعاة أحكام الفق رة (2) من المادّة (19) لا تخضع للضريبة معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المماثلة المدفوعة لمقيم في دولة متعاقدة مقابل عمل سابق من الدولة المتعاقدة الأخرى، بما في ذلك الريوع التي يتحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة من الدولة المتعاقدة الأخرى، سوى في الدولة الأولى. 2 - دون الإخلال بأحكام الفقرة (1)، لا تخضع للضريبة المبالغ التي يتحصل عليها شخص طبيعي في دولة متعاقدة بعنوان التأمينات الاجتماعية الشرعية من الدولة المتعاقدة، سوى في هذه الدولة. المادّة 19 الوظائف العمومية 1 - لا تخض ع الأجور والرواتب والمكافآت الأخرى المماثلة من غير المعاشات، المدفوعة من طرف دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو إحدى جماعاتها المحلية لشخص طبيعي مقابل خدمات مقدمة لهذه الدولة أو لأحد أقسامها أو إحدى الجماعات المحلية أو لشخص معنوي آخر من القانون العامّ، للضريبة سوى في هذه الدولة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 11 2 - غير أن هذه الأج ور والرواتب والمكافآت الأخرى المماثلة س وف لن تخضع للضريب ة س وى في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كانت الخدم ات مقدّم ة في تلك الدول ة وك ان الشخص الطبي عي مقيما في تلك الدولة وكان : أ) حاصلا على جنسية تلك الدولة، أو ب) لم يصبح مقيما بهذه الدولة فقط لغرض تقديم الخدمات. 3 - أ) لا تخضع المعاشات المدفوعة لشخص طبيعي من طرف دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو جماعاتها المحل ية أو شخص معن وي آخ ر من القانون العامّ له ذه الدولة، أو باقتط اع على صندوق خ اص مك ون من ط رف هذه الدول ة، أح د أقس امه ا السي اسية، إح دى جم اعاته ا المحل ية أو شخص معنوي آخ ر من القانون العامّ، مقابل خدمات مقدمة له ذه الدول ة، لأح د أقسامها السياسية، لإحدى جم اعاته ا المحلية أو لشخص معن وي آخر من الق انون الع امّ، للض ريبة سوى في هذه الدولة. ب) غي ر أن ه، لا تخض ع ه ذه المع اشات للض ريب ة سوى في الدول ة المتعاق دة الأخ رى، إذا كان الشخص الطبيعي مقيما في تلك الدول ة ويحوز على جنسيتها، 4 - تطب ق أحكام الموادّ (15) و(61) و(71) و(81) على الأج ور، المرتبات والمك افآت الأخ رى المماثلة وك ذلك المعاشات المدفوعة مقابل خدمات ق دمت في إطار نشاط صناعي أو تجاري تمارسه هذه الدولة، أح د أقس امه ا الس ياسية أو إح دى جماعاتها المحل ية أو شخص معنوي آخر من القانون العامّ. المادّة 20 الطلبة والمتدربون إن المبالغ التي يحصل عليها طالب أو متدرب والذي يكون أو سبق له أن كان قبل التحاقه مباشرة بدولة متعاقدة، مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى ومتواجدا في الدولة الأولى فقط من أجل مزاولة دراساته أو تكوينه والمدفوعة له لتغطية نفقات معيشته أو دراساته أو تكوينه، لا تخضع للضريب ة في تلك الدولة، شريطة أن تتأتى من مصادر واقعة خارج تلك الدولة.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 21 المداخيل الأخرى 1 - لا تخضع للضريب ة عناصر الدخل لمقيم في دولة متع اقدة والمتأت ية من أي جهة ك انت والتي لم تتناولها المواد السابقة له ذه الاتفاقية، سوى في هذه الدولة. 2 - لا تطب ق أحكام الفق رة (1) على المداخيل، من غير المداخيل الناتجة عن الأملاك العقارية، كما هي معرّفة في الفقرة (2) من المادّة (6)، إذا كان المستفيد من هذه المداخيل مقيما بدولة متعاقدة ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى إما نشاط مؤسسة، بواسطة منشأة دائمة موجودة بها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى مهنة مستقلة من خلال قاعدة ثابتة موجود فيها، وكان الحق أو الملك الذي ينتج المداخيل مرتبطا فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو تلك القاعدة الثابتة، تطبق في هذه الحالة أحكام المادّة (7) أو المادّة (14) حسبما يقتضيه الحال. 3 - معع دم الإخلال بأحك ام الفقرتين (1) و(2)، فإن الدخل الذي يحصل عليه شخص مقيم في دولة متعاقدة من مص ادر في الدول ة المتعاقدة الأخرى يخض ع أيضا للضريبة في الدولة التي ينشأ فيها وطبقا لقانون تلك الدولة. المادّة 22 الثروة 1 - إن الثروة المكونة من الأملاك العقارية المشار إليها في المادّة (6) والتي يملكها مقيم بدولة متعاقدة والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - إنّ الثروة المكونة من الأملاك المنقولة التي تشكل جزءا من أصول منشأة دائمة تملكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو من أملاك منقولة تعود لقاعدة ثابتة يملكها مقيم بدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى من أجل ممارسة مهنة مستقلة، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 3 - إن الثروة المكونة من السفن والطائرات المستغلة في النقل الدولي وكذلك من الأملاك المنقولة المخصص ة لاستغلال مثل ه ذه السفن والط ائرات، لا تخضع للضريبة إلاّ في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلي للمؤسسة. 4 - إن جميع العناصر الأخرى لثروة مقيم في دولة متعاقدة، لا تخضع للضريبة إلاّ في هذه الدولة. 70 17 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 29 2015 ديسمبر سنة م المادّة 23 تفادي الازدواج الضريبي 1 - إذا كان شخص مقيم في دولة متعاقدة يحصل على مداخيل أو يملك ثروة تكون خاضعة للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، تقوم الدولة الأولى بما يأتي : أ) خصم من الضريبة التي تحصلها على مداخيل المق يم، مبلغ ا مساويا للضريب ة على الدخل المدفوعة في الدولة الأخرى، ب) خصم من الضريبة التي تحصّلها على ثروة هذا المق يم، مبلغا مساويا للضريبة على الثروة المدفوعة في الدولة الأخرى. غير أن المبلغ المخصوم في إحدى الحالتين، لا يمكن أن يتجاوز مقدارا من الضريبة على الدخل أو على الثروة المحسوبة قبل منح الخصم المنسوب إلى المداخيل أو إلى الثروة، الذي يخضع إلى الضريبة في تلك الدولة الأخرى، حسب الأحوال. 2 - طبقا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادّة، لمّا يكون الدخل الن اجم في دول ة متع اقدة معفى من الض ريبة أو يكون خاضعا للضريبة عند المعدل المخفض في هذه الدولة لفترة زمنية محدودة طبقا لأحكام قوانين الاستثمار أو التعديلات في هذه الدولة، حيث أن الضريبة على مثل هذا الدخل الذي كان معفيا أو خاضعا للضريبة وفق المعدل المخفض في هذه الدولة، ستمثل قرضا على ضريبة الدخ ل المحصل عليه في الدولة التي يقيم بها المستفيد المالك لذلك الدخل. تقوم السلطات المختصة للدولة المتعاقدة بالتشاور بينها فيما يخص نمط تطبيق أحكام هذه الفقرة. المادّة 24 عدم التمييز 1 - لا يخضع مواطنو الدولة المتعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو أي التزام ذي صلة، يخت لف أو ي ك ون أك ث ر عبءا من ال ض رائب أو الالتزامات التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها م واطن و ه ذه ال دول ة الأخ رى، وال ذين ي وج دون في نفس الوضعية، خاصة فيما يتعلق بالإقامة. يطبق هذا الحكم كذلك، بغض النظر عن أحكام المادّة (1)، على الأشخاص غير المقيمين في دولة متعاقدة أو الدولتين المتعاقدتين.
17 ربيع الأوّل عام 1437 ه 29 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م 2 - لا يخضع غير حاملي جنسية الدولتين، المقيمين في دول ة متع اقدة لأي ة ضريبة أو التزام متعلّق بها مغاير أو أكثر ثقلا من الضريبة التي يمكن أن يخضع لها مواطنو الدولة المعنية الذين يتواجدون في نفس الوضعية. 3 - إنّ فرض ال ضري بة عل ى منش أة دائمة تملكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخ رى سوف لا ي تم في هذه الدول ة الأخرى ب صفة تك ون أق ل ملاءم ةمنف رض الض ري بةع لى مؤسسات تلك الدولة الأخرى التي تمارس نفس النشاطات. لا ي مكن تفسي ر هذا الحكم على أنه يجبر دولة متعاقدة على منح المقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى أي خصومات شخ صية وتخفيف ات وتخفيضات ضريبية. 4 - فيما عدا الحال ة التي تطبق فيه ا أحكام الفق رة (1) من المادّة (9) أو الفق رة (6) من المادّة (11) أو الفقرة (4) من المادّة (21)، فإن الفوائد، الأتاوى والنفقات الأخرى المدفوعة من قبل مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخ رى سوف تكون قابلة للخصم لغرض تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة لتلك المؤسسة تحت نفس الشروط كما لو أنه تم دفعها لمقيم للدولة المذكورة أولاً. نفس الشيء، لمّا يتعلق الأمر بديون مؤسسة دولة متع اقدة تجاه مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى، تك ون ق اب لة لل خ صم ل تح دي د ال ثروة ال خ اض عة للضريبة لهذه المؤسسة، ضمن نفس الشروط وكأنّه تم ال حص ول عل يه ا تجاه م قيم في الدولة الأولى. 5 - إن المؤسس ات التابع ة لدول ة متع اقدة والتي يوجد رأس مالها كله أو بعضه ملكا أو مراقبا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، من قبل مقيم أو مقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى، سوف لن تخضع في الدولة الأولى لأي ضرائب أو أي التزام متعلق بها، تختلف أو تكون أك ثر عبءا من تلك التي تخضع لها أو يمك ن أن تخضع لها المؤسس ات الأخرى المماثل ة في الدولة الأولى. 6 - بغض النظر عن أحكام المادّة (2)، تطبق أحكام هذه الم ادّة على الضرائب، مهما كانت طبيعتها أو تسميتها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 13 المادّة 25 الإجراءات الودية 1 - إذا اعتبر شخص أن الإجراءات المتخذة من طرف دولة متعاقدة أو من طرف الدولتين المتعاقدتين تؤدي أو س وف تؤدي إلى خضوعه للضريبة بشكل لا يطابق أحكام هذه الاتفاقية، يمكن له، بغض النظ ر عن الطعون التي ينص عليها القانون الداخلي لهاتين الدولتين، أن يع رض حالته على السلطة المختص ة في الدول ة المتع اق دة التي يق يم بها أو، إذا ك انت الحالة تنطبق عليها أحكام الفقرة (1) من المادّة (42)، على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها. يجب عرض الحالة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الإخطار الأول بالإجراء الذي أدّى إلى إخضاعه للضريبة على نحو مخالف لأحكام هذه الاتفاقية. 2 - إذا تبين للسلط ة المختص ة أن الاعت راض له ما يبرّره، وإذا لم تكن قادرة بذاتها على الت وصل إلى حلّ مرض لذلك، فإنها تسعى إلى التوصل للفصل في الحالة عن طريق اتف اق ودّي مع السلط ة المختص ة في الدولة المتعاقدة الأخرى، وذلك بقصد تجنب فرض الضريبة المخالفة لأحكام هذه الاتفاقية. يطبق الاتفاق مهما كانت الآجال المنصوص عليها في القانون الداخلي للدولة المتعاقدة. 3 - تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدت ين من خلال اتف اق ودّي إلى حلّ صع وب ات أو إزالة الشكوك التي يمكن أن تنشأ فيما يتعلّق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية. ويمكنها كذلك التشاور لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاقية. 4 - يمكن للسلطات المختصة بالدولتين المتعاقدتين الاتصال مباشرة مع بعضه ا البعض، بما في ذلك ع لى مستوى لجن ة مشترك ة متك ونة م ن سلطاتها أو ممثلين عنها، لغرض التوصل إلى اتفاق بمفهوم الفقرات السابقة لهذه المادة. المادّة 26 تبادل المعلومات 1 - تقوم السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين بتبادل المعلومات الضرورية لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية أو أحكام تشريعهما الداخلي، المتعلقة
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بالضرائب المشار إليها في هذه الاتفاقية، إذا كان فرض الضريبة المنصوص عليه في هذا التشريع، غير مخالف للاتف اقية. كما أن تبادل المعلومات غير مقيد بالمادة .(1) وتحفظ المعلومات المح صل ع ليها من طرف دول ة متع اق دة على أنها س ري ة، بنفس الطريقة التي تحفظ بها المعلومات المحصل عليه ا بموجب التشريع الداخلي لتلك الدولة، بحيث لا يجوز إبلاغها إلاّ للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) المعنية بفرض أو تح صيل أو تنفيذ أو ملاحقة أو الفصل في القض اي ا المتعلقة بالضرائب المشار إليها في الاتفاقية. ولا يستعمل هؤلاء الأشخاص أو السلطات هذه المعلومات إلاّ لمثل هذه الأغراض ويمكنهم الإدلاء بهذه المعلومات أثناء الجلسات العلنية للمحاكم، أو عند إصدار الأحكام. 2 - لا يمكن، بأي حال من الأحوال، تفسير أحكام الفقرة (1) على أنها تلزم دولة متعاقدة : أ) باتخاذ تدابير إدارية مخالفة لتشريعها ولممارستها الإدارية أو للتشريع والممارسة الإدارية المعمول بهما في الدولة المتعاقدة الأخرى، ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها على أساس تشريعها أو في إطار ممارستها الإدارية المعتادة أو على أساس التشريع أو الممارسة الإدارية المعتادة للدولة المتعاقدة الأخرى، ج) بتقديم معلومات من شأنها كشف أسرار تج ارية أو صناع ية أو مهن ية، أو أسل وب تج اري، أو معلومات يعتبر إفشاؤها مخالفا للسياسة العامة (النظام العام). المادّة 27 المساعدة في تحصيل الضرائب 1 - تتفق الدولتان المتعاقدتان على تقديم المساعدة لبعضهما البعض لتحصيل ديونهما الجبائية. لا تقيّد هذه المساعدة من خلال المادتين (1) و(2). تقوم السلطات المختصة للدولتين بالتشاور فيما بينها لتحديد كيفيات تطبيق هذه المادّة. 2 - يُقصد بعبارة “دين جبائي”، كما هو مستعمل في هذه المادّة مبلغ مستحق بعنوان الضرائب من كل طبيعة أو تسمية المحصّلة لحساب الدولتين المتعاقدتين، 70 17 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 29 2015 ديسمبر سنة م أقسامها السياسية أو جماعاتها المحلية، حيث أن فرض الضريبة الموافقة لا تكون على نحو مخالف لهذه الاتفاقية أو لكل أداة توجد بها الدولتان المتعاقدتان طرفا فيها، بما في ذلك الفوائد، الغرامات الإدارية، تكاليف التحصيل أو الاحتفاظ المتعلقة بهذه الضرائب. 3 - لمّا يكون دين جبائي لدولة متعاقدة قابلا للتحصيل طبقا لقوانين هذه الدولة ومستحقا من طرف شخص، في ذلك التاريخ، لا يستطيع طبقا لهذه القوانين، منع تحصيله، فإن هذا الدين الجبائي، بطلب من السلطات المختصة لهذه الدولة، يقبل من أجل تحصيله من طرف السلطات المختصة للدولة المتعاقدة الأخرى. يحصّل هذا الدين الجبائي من طرف هذه الدولة الأخرى طبقا لأحكام التشريع المطبق في مجال تحصيل ضرائبها كما لو كان الدين المعني دينا جبائيا لهذه الدولة الأخرى. 4 - لمّا ي كون الدين ال جبائي لدولة متعاقدة دينا لا يمكن لهذه الدولة طبقا لتشريعها، اتخاذ الإجراءات التحفظية من أجل ضمان تحصيله، على هذا الدين، بطلب من السلطات المختصة لهذه الدولة، أن يقبل لأغراض الإجراءات التحفظية من طرف السلطات المختصة للدولة المتعاقدة الأخرى. يجب على هذه الدولة الأخرى اتخاذ الإجراءات، التحفظية تجاه هذا الدين الجبائي طبقا لأحكام تشريعها كما لو كان الأمر يتعلق بدين جبائي لهذه الدولة الأخرى حتى ولو، في لحظة تطبيق هذه الإجراءات يكون الدين الجبائي غير قابل للتحصيل في الدولة الأولى، أو قابلا للتحصيل من طرف شخص له الحق في منع تحصيله. 5 - دون الإخلال بأحكام الفقرتين (3) و(4)، فإن آجال التقادم والأولوية المطبقة طبقا لتشريع دولة متعاقدة على دين جبائي على أساس طبيعته كما هو عليه، لا تطبق على دين جبائي مقبول من طرف هذه الدولة لأغراض الفقرة (3) أو .(4) بالإضافة إلى ذلك، فإن دينا جبائيا مقبولا من طرف دولة متعاقدة لأغراض الفقرة (3) أو (4) لا يمكن أن تطبق له أي ة أولوية في هذه الدولة طبقا لتشريع الدولة المتعاقدة الأخرى. 6 - لا ت خ ضع الإجراءات المتعلقة بوجود صلاحية أو مبلغ الدين الجبائي لدولة متعاقدة، للمحاكم والهيئات الإدارية للدولة المتعاقدة الأخرى. 7 - لما وفي أي وقت بعد تقديم طلب من طرف دولة متعاقدة طبقا للفقرة (3) أو (4) وقبل أن تقوم الدولة الأخرى بتحصيل وإرسال مبلغ الدين الجبائي المعني للدولة الأولى، يتوقف الدين الجبائي في التواجد :
17 ربيع الأوّل عام 1437 ه 29 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م أ) في حالة طلب مقدم طبقا للفقرة (3)، دين جبائي للدولة الأولى محصل طبقا لقوانين هذه الدولة ومستحق من الشخص، الذي لا يستطيع في تلك اللحظة، طبقا لقوانين هذه الدولة، منع تحصيله، أو ب) في حالة طلب مقدم طبقا للفقرة (4)، دين جبائي للدولة الأولى تجاهه يمكن للدولة، طبقا لتش ريعها، اتخاذ إج راءات تحفظية لضم ان تحصيل ه، تشعر السلطات المختصة في الدولة الأولى بشكل عاجل بهذا الأمر للسلطات المختصة في الدولة الأخرى، وتقوم الدولة الأولى، باختيار الدولة الأخرى، بتعليق أو سحب طلبها. 8 - لا يمكن، بأي حال من الأحوال، تفسير أحكام هذه المادّة على أنها تفرض على الدولة المتعاقدة إلزامية : أ) اتخاذ تدابير إدارية تكون مخالفة لتشريعها أو لممارستها الإدارية أو لتلك في الدولة المتعاقدة الأخرى، ب) اتخاذ تدابير تعتبرها مخالفة للنظام العام، ج) تق ديم المساعدة إذا كانت الدولة المتعاقدة الأخ رى لم تأخذ كل الإج راءات المعقول ة للتحص يل أو الاحتفاظ، حسب الحال ة، المتوفرة لتشريعها أو ممارستها الإدارية، د) تقديم المساعدة في حالة ما إذا كان العبء الإداري الناتج لهذه الدولة غير متناسب بشكل واضح بالنسبة للامتيازات التي يمكن الحصول عليها من طرف الدولة المتعاقدة الأخرى. المادّة 28 أعضاء البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بالامتيازات الضريبية التي يستفيد بها أعضاء البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة. المادّة 29 الدخول حيّز التنفيذ تدخ ل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ عند تبادل وث ائق التصديق، وتطبق أحك ام هذه الاتفاقية في كل من الدولتين المتعاقدتين : أ) بالنسبة للضرائب المحصل عليها عن طريق الاقتطاع عند المنبع، على المبالغ المعدّة للدفع، ابتداء من أول يناير من السنة المدنية التي تلي تلك التي تم خلالها دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 15 ب) بالنسبة للض رائب الأخرى، على تلك المحصل ة للفترات التي تبدأ من أول يناير من السنة المدنية التي تلي تلك التي تم خلالها دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ. المادّة 30 تعديل الاتفاقية يمكن تعديل هذه الاتفاقية بناء على طلب أحد الطرفين وموافقة الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية، وتدخل هذه التعديلات حيّز التنفيذ طبقا للإجراءات الواردة بالمادة 29 المشار إليها أعلاه. المادّة 31 إنهاء الاتفاقية تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول خلال فترة غير محدّدة، غير أنه بإمكان أي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء العمل بالاتفاقية كتابيا عبر القناة الدبلوماسية، خلال ستة (6) أشهر ضمن كل سنة مدنية بعد انتهاء فترة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ الدخول حيّز التنفيذ، في هذه الحالة، ينتهي تطبيق الاتفاقية : أ) بالنسبة للضرائب المحصل عليها عن طريق الاقتط اع عند المنبع، على المبالغ المعدّة للدفع، ابتداء من أول يناي ر من السن ة المدن ية ال تي تلي تلك ال تي تم خلالها إنهاء العمل بالاتفاقية، ب) بالنسبة للض رائب الأخرى، على تلك المحصل ة للفترات التي تبدأ في أول يناير من السنة المدنية التي ت لي ت لك ال تي تم خلالها إنه اء العمل بالاتفاقية. سيكون التاريخ الواجب أخذه بالحسبان لحساب الأجل هو تاريخ تلقي الإنهاء من ط رف الدول ة المتعاقدة الأخرى. وإثباتا لما تقدم، قام الموقعان أدناه المفوضان قانونا لهذا الغرض، بالتوقيع على هذه الاتفاقية. حررت بالجزائ ر يوم 11 ديسمبر سنة 2011 من نسختين أصليتين باللغ ة العربية، ولك ل منهما نفس الحجية القانونية. عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية الإسلامية الديمقراطية الشعبية الموريتانية مراد مدلسي حمادي ولد باب ولد حمادي وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية والتعاون
70 17 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 2015 مراسيم مرسوم تنفي ذي رقم 15-338 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات استف ادة الوكالات العقارية من قروض بتخفيض نسبة الفائدة لاكتساب وتهيئة الأراضي بمناطق الجنوب والهض اب العلي ا المعدة لإع ادة التنازل عنها لإنجاز سكنات بصيغة البناء الذاتي. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وب مق ت ضى الق انون رقم 12-12 ال مؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والم تض من قان ون المال ية ل سنة 2013، لا س يما المادة 54 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، لا سيما المادة 93 منه،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-485 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لتنمية مناطق الجنوب”، المعدل والمتمم، ديسمبر سنة م تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-486 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 116-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا”،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 93 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تكفل الخزينة بنسب الفوائد المخفضة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة الوكالات العقارية لمناطق الجنوب والهضاب العليا والموجهة لاكتساب وتهيئة الأراضي المعدة لإعادة التنازل عنها لإنجاز سكنات بصيغة البناء الذاتي. المادة 2 : تحدد نسبة تخفيض الفائدة المطبقة على القروض المذكورة في المادة الأولى أعلاه، المتكفل بها من طرف الخزينة ب 2 .% المادة 3 : تقيد مبالغ تمويل نسب تخفيض الفوائد المطالب بها من طرف البنوك والمؤسسات المالية في حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه “تخفيض نسب الفوائد”. المادة 4 : ال ج ماعات المحلية المعنية بامتياز تخفيض نسب الفوائد، موضوع هذا المرسوم، هي تلك المحددة بموجب المرسومين التنفيذيين رقم 06-485 ورقم 06-486 المؤرخين في 3 ذي الحجة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006 والمذكورين أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة .2015 عبد المالك سلال
17 ربيع الأوّل عام 1437 ه 29 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م مرسوم تنفيذي رقم 15-339 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتط وير الف ن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترقية الفنون والآداب”. إنّ الوزير الأول،
- بناء ع لى التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الثقافة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، لا سيما المادة 90 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن ق انون الم الية لسنة 2000، المعدّل والمتمم، لا سيما المادة 89 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، لا سيما المادة 85 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، لا سيما المادة 65 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، لا سيما المادة 63 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 17
- وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011، لا سيما المادتان 73 و 75 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، لا سيما المادة 109 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-18 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها”،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-90 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه “صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته”،
- وب مقت ض ى ال مرسوم التنفيذي رقم 12-91 المؤرخ في 6 ربيع الث ان ي ع ام 1433 الموافق 28 فبراير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات منح الإعانة الع موم ية للسينما وكيفيات إنشاء لجنة القراءة وإعانة السينما وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها وتجديدها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-115 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012 والمتعلق باللجنة المتخصصة في إعانة الفنون والآداب بعنوان حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها”،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 109 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة لسنة 2015، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تس يي ر حس اب ال تخ صيص ال خاص رقم 014-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترقية الفنون والآداب”. المادة 2 : يفتح في كتابات أمين الخزينة الرئيسي حساب التخص يص ال خاص رقم 014-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لتطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترقية الفنون والآداب .” الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالثقافة. المادة 3 : يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
- رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها”،
- عائد الأتاوى المطبقة على تذاكر الدخول إلى قاعات السينما المنشأة لفائدة الصندوق بموجب قوانين المالية،
- عائد الرسوم المحصلة لدى تسليم التأشيرات والرخص المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- عائد رسم نس بته 0,5 % على رق م أعمال متعامل ي الهاتف النق ال المنش أ بموجب المادة 85 من الأم ر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
- عائد رسم الإشهار المطبق على رقم الأعمال المحقق في إطار النشاط الإشهاري المنصوص عليه في المادة 63 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010،
- تسديد القروض الممنوحة سابقا،
- إعانات ميزانية الدولة والجماعات المحلية،
- جميع المساهمات أو الموارد الأخرى،
- الهبات والوصايا. 70 17 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 29 2015 ديسمبر سنة م في باب النفقات :
- إعانات الدولة للإنتاج السينمائي وتوزيعه واستغلاله وتجهيزه،
- إعانات الدولة لترقية الفنون والآداب وتطويرها،
- مخصصات للمؤسسات تحت الوصاية بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة، بعنوان النفقات المتصلة بالعمليات المعهودة إليها طبقا لدفتري الشروط العامة الملحقين بهذا المرسوم. تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المقتطعة من هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة. المادة 4 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لتطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترقية الفنون والآداب”، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة. المادة 5 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-18 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها”، وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-90 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه “صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته”. غير أن النصوص التطبيقية للمرسومين التنفيذيين المذكورين أعلاه، وكذا الإطار التنظيمي المؤطر لكيفيات منح الإعانة العمومية للسينما وللفنون والآداب، تبقى سارية المفعول إلى غاية وضع الترتيب الجديد. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة .2015 عبد المالك سلال
17 ربيع الأوّل عام 1437 ه 29 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م الملحق الأول دفتر الشروط العامة الذي يحدد مسؤوليات وحقوق وواجبات الوزارة المكلفة بالثقافة والمؤسسات تحت وصايتها المستفيدة من مخصص لإنجاز العمليات المعهودة إليها في مجال تطوير الصناعة السينماتوغرافية المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 75 من القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد مسؤوليات وحقوق وواجبات الوزارة المكلفة بالثقافة والمؤسسات تحت وصايتها المستفيدة من مخصص لإنجاز العمليات المعهودة إليها في مجال تطوير الصناعة السينماتوغرافية، خارج مخطط أعباء المؤسسة. المادة 2 : تمنح المخصصات للمؤسسات تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة، بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة لإنجاز العمليات الآتية :
- إنتاج أفلام سينمائية،
- الإنتاج المشترك لأفلام سينمائية،
- كتابة سيناريوهات الأفلام الطويلة والقصيرة وإعادة كتابتها،
- توزيع الأفلام السينمائية،
- استغلال الأفلام السينمائية،
- حفظ التراث الفيلمي بالرقمنة و/أو سحب النسخ،
- ترقية الأفلام السينمائية،
- إنجاز منشآت سينمائية أو إصلاحها أو تحسينها،
- عصرنة تجهيزات الهياكل السينمائية وتقنيات السينما،
- تنظيم ورشات وإقامات للتكوين في جميع مهن السينما،
- اقتناء حقوق توزيع الأفلام واستغلالها في الجزائر وفي الخارج. تحدد قائمة المؤسسات تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة التي يمكنها الاستفادة من مخصصات بقرار من الوزير المكلف بالثقافة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 19 المادة 3 : يحدد مق رر الوزير المكل ف بالثقافة ما يأتي :
- المبلغ ا لمخصص،
- العملية أو العمليات التي سيتم إنجازها،
- المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة،
- نسبة مصاريف التسيير والتي لا يمكن أن تفوق 10 % من قيمة ا لمخصص. المادة 4 : يتبع كل مخصص بإبرام اتفاقية بين الوزارة المكلفة بالثقافة والمؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من ا لمخصص، تحدد كيفيات منح المخصص واستعماله. المادة 5 : يجب أن تبيّن الاتفاقية المبرمة بين الوزارة المكلفة بالثقافة والمؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من ا لمخصص، على الخصوص ما يأتي :
- العملية أو العمليات التي سيتم إنجازها،
- آجال الإنجاز،
- كيفيات وشروط استعمال ا لمخصص،
- الحالات المتعلقة بسحب أو تعليق المخصص و/أو فسخ الاتفاقية،
- جميع البنود الأخرى التي من شأنها ضمان تحقيق هدف الاتفاقية وحفظ حقوق الدولة في العمل. كما توضح الاتفاقية في حالة الإنتاج أو الإنتاج المشترك لأفلام سينمائية، ما يأتي :
- حقوق الملكية على العمل والسيناريو،
- شروط ترقية العمل واستغلاله. المادة 6 : تخضع الأفلام السينمائية المنتجة أو المنتجة بالاشتراك وكذا سيناريوهات الأفلام الطويلة والقصيرة التي كتبت أو أعيدت كتابتها في إطار مخصص، كما هو منصوص عليه في المطات 1 و 2 و 3 من المادة 2 أعلاه، لرأي لجنة القراءة المنصوص عليها في المادة 31 من القانون رقم 11-03 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلق بالسينما. المادة 7 : يجب أن تسهر المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص على حفظ حقوق الملكية العمومية بالنسبة للمساهمة العمومية في تمويل العملية أو العمليات.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة كما تسهر على احترام التشريع المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة. المادة 8 : يجب أن تسهر المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص على موافقة الوزارة المكلفة بالثقافة على كيفيات استعمال ا لمخصص. المادة 9 : يجب أن تتحصل المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص على موافقة الوزارة المكلفة بالثقافة على كل تعديل قد يخص العملية أو العمليات التي منح المخصص من أجلها. في حالة الإنتاج أو الإنتاج المشترك لفيلم سينمائي، يجب الحصول على موافقة الوزارة المكلفة بالثقافة، لاسيما، فيما يخص :
- اقتناء حقوق سيناريو أصلي أو حقوق الاقتباس الأدبي لعمل منشور،
- تعيين منتج مفوض،
- إبرام ج مي ع الاتف اقات أو ال عق ود مع كل شركة وطنية أو أجنبية تتدخل بعنوان الإنتاج المشترك. المادة 10 : في حالة الإنتاج أو الإنتاج المشترك لأفلام سينمائية، يجب أن تسهر المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص على أن توجه الأموال الممنوحة، جزئيا أو كليا، لتسوية النفقات المرتبطة بالمناصب الآتية :
- الإخراج،
- الأجور والمرتبات المتصلة بالتمثيل،
- أجور ومرتبات الفريق التقني،
- مصاريف الأستوديو والتقاط الصور والمؤثرات الخاصة وتأجير المعدات التقنية المختلفة المرتبطة بالإنتاج أو بما بعد الإنتاج،
- مصاريف ما بعد الإنتاج،
- مصاريف الترقية. المادة 11 : في حالة الإنتاج أو الإنتاج المشترك لأفلام سينمائية، يجب أن تعرض المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص على الوزارة المكلفة بالثقافة نسخة من عمل الفيلم قبل المزج، للموافقة عليه. 70 17 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 29 2015 ديسمبر سنة م المادة 12 : يجب أن تسهر المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من ا لمخصص، في حالة الإنتاج المشترك، على ما يأتي :
- أن يكون اختيار جناح عرض الفيلم موضوع اتفاق بينها وبين منتج أو منتجي الفيلم،
- أن يكون استغلال الفيلم أيّا كانت دعائمه أو التراب الذي يعرض عليه، موضوع اتفاق بينها وبين المنتج أو المنتجين،
- أن تعكس الإيرادات إسهامها في ميزانية الفيلم بعنوان ا لمخصص. المادة 13 : تلزم المؤسسة تحت الوصاية بوضع المبالغ الممنوحة، بعنوان ا لمخصصات، في حساب يوجه فقط للمخصصات. المادة 14 : تلزم المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص بإرسال الوثائق والمعلومات للوزارة المكلفة بالثقافة للتحقق من أن الأموال الممنوحة قد تم استعمالها طبقا لوجهتها. المادة 15 : تلزم المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص بتقديم، في كل مرحلة من مراحل إنجاز العملية أو العمليات المعهودة إليها، حصائل مرحلية للوزارة المكلفة بالثقافة. كما تلزم بتقديم حصيلة حول استعمال المخصصات للوزير المكلف بالثقافة في الثلاثة (3) أشهر التي تلي اختتام العملية أو العمليات وفي نهاية كل سنة. المادة 16 : في حالة عدم احترام أحكام دفتر الشروط هذا، تتخذ الوزارة المكلفة بالثقافة جميع التدابير الضرورية للمحافظة على الأموال العمومية بعنوان ا لمخصص. الملحق الثاني دفتر الشروط العامة الذي يحدد مسؤوليات وحقوق وواجبات الوزارة المكلفة بالثقافة والمؤسسات تحت وصايتها المستفيدة من مخصص لإنجاز العمليات المعهودة إليها في مجال ترقية الفنون والآداب المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 73 من القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف دفتر الشروط
17 ربيع الأوّل عام 1437 ه 29 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م هذا إلى تحديد مسؤوليات وحقوق وواجبات الوزارة المكلفة بالثقافة والمؤسسات تحت وصايتها المستفيدة من مخصص لإنجاز العمليات المعهودة إليها في مجال ترقية الفنون والآداب، خارج مخطط أعباء المؤسسة. المادة 2 : تمنح المخصصات للمؤسسات تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة، للقيام بما يأتي :
- إنجاز عمليات طباعة ونشر الكتب وغيرها من النشريات،
- إنجاز عمليات ترقية الكتب وغيرها من النشريات،
- إنجاز ترجمات لأعمال أدبية،
- نشر وطباعة وترقية النشريات الدورية المختصة في المجالات الأدبية والفنية والنشريات الموجهة للشباب والشرائط المرسومة،
- إنجاز عمليات إنتاج وتوزيع وترقية أعمال فنية باستثناء الأعمال السينمائية،
- تسجيل الأغاني والأعمال الموسيقية والإيقاعية،
- تنظيم ورشات وإقامات في جميع الأنواع الأدبية والفنية،
- شراء حقوق النشر والترجمة في الجزائر وفي الخارج،
- تكريم وإحياء ذكرى الشخصيات والأحداث الأدبية والفنية. تحدد قائمة المؤسسات تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة التي يمكنها الاستفادة من ا لمخصصات، بقرار من الوزير المكلف بالثقافة. المادة 3 : يحدد مقرر الوزير المكلف بالثقافة المبلغ المخصص وهدفه والمؤسسة تحت الوصاية المستفيدة منه وكذا مصاريف التسيير التي تعود عليها والتي لا يمكن أن تفوق 10 % من قيمة ا لمخصص. المادة 4 : يجب أن تسهر المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص على أن توجه الأموال الممنوحة، كليا لإنجاز العمليات المعهودة إليها. المادة 5 : يجب أن تسهر المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص على موافقة الوزارة المكلفة بالثقافة على كيفيات استعمال ا لمخصص. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 21 المادة 6 : يجب أن تسهر المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص على المحافظة على حقوق الملكية العمومية للإنتاجات الفنية والأدبية الممولة بمخصص، وكذا على احترام التشريع المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة. المادة 7 : تتبع مقررات المخصصات بإبرام اتفاقية بين الوزارة المكلفة بالثقافة والمؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من ا لمخصص، تحدد كيفيات استعمال ا لمخصصات. المادة 8 : يجب أن تحدد الاتفاقية حقوق وواجبات كل طرف. ويجب أن توضح، خصوصا، ما يأتي :
- العملية أو العمليات التي سيتم إنجازها،
- آجال الإنجاز،
- الحالات المتعلقة بسحب أو تعليق المخصص و/أو فسخ الاتفاقية،
- جميع البنود الأخرى التي من شأنها ضمان تحقيق هدف الاتفاقية وحفظ حقوق الدولة. المادة 9 : تلزم المؤسسة تحت الوصاية الم ستفيدة من ال مخصص، بإرسال الوث ائق والمعلومات للوزارة المكلفة بالثقافة لتمكينها من التحقق من أن الأموال الممنوحة قد تم استعمالها طبقا لوجهتها. المادة 10 : تلزم المؤسسة تحت الوصاية ال مستف يدة من المخصص بوضع المبالغ الممنوحة، بعنوان ا لمخصصات، في حساب خاص يخصص فقط للمخصصات. المادة 11 : ت ل زم ال مؤسس ة تحت الوصاية المستفيدة من ا لمخصص، بتقديم حصيلة حول استعمال المخصصات للوزير المكلف بالثقافة في الثلاثة (3) أشهر التي تلي اختتام العملية أو العمليات وفي نهاية كل سنة. المادة 12 : في حالة عدم احترام أحكام دفتر الشروط هذا، تتخذ الوزارة المكلفة بالثقافة جميع التدابير الضرورية للمحافظة على الأموال العمومية بعنوان ا لمخصص.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 15-340 مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015، يتعلق بعدم الجمع بين المسؤولية التنفيذية والانتخابية والمس ؤولي ة الإدارية في هياك ل التنظيم والتنشيط الرياضيين. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنش طة البدنية والرياضية وتطويرها، لا سيما المادة 62 منه،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 06-214 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006 والمتعلق بعدم الجمع بين المسؤولية الانتخابية والمسؤولية الإدارية في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 06-345 المؤرخ في 5 رمضان عام 1427 الموافق 28 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد قواعد تنظيم مديريات الشباب والرياضة للولاية وسيرها، 70 17 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 29 2015 ديسمبر سنة م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-74 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015 الذي يحدد الأحكام والقانون الأساسي النموذجي المطبق على النادي الرياضي الهاوي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-140 المؤرخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-141 المؤرخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015 والمتضمن تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد حالات عدم الجمع بين المسؤولية التنفيذية والانتخابية على المستويين الوطني والمحلي ضمن هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين من جهة، والمسؤولية الإدارية في مؤسسات الدولة التابعة للقطاع المكلف بالرياضة التي تخ ول صاحبه ا سلط ة الق رار من جه ة أخرى، تطبيقا لأحكام المادة 62 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها. المادة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم على هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين الآتية :
17 ربيع الأوّل عام 1437 ه 29 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- الاتحاديات الرياضية الوطنية،
- الرابطات الرياضية،
- النوادي الرياضية. المادة 3 : يخص عدم الجمع المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه :
- أصحاب الوظيفة الانتخابية لرئيس اتحادية أو رابطة أو نادٍ رياضي مع هذه الوظيفة المذكورة ضمن هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين لنفس أو لاختصاص رياضي آخر،
- ال شاغلين وظ يفة تن فيذية ل مدير تقني أو مدير من هجي أو مدرب ضمن اتحادية ورابطة ون ادي رياض ي مع الوظائف الانتخابية لرئيس أو عضوم نت خ ب لم كتب ضمن هياكل التنظيم والتنشيط التابعة لنفس الاختصاص الرياضي أو لاختصاص رياضي آخر. المادة 4 : يخص عدم الجمع كذلك :
- بعنوان الوظائف الممارسة ضمن الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة :
- الموظف ين المع ين ين بص فة ق ان وني ة في الوظائف العليا للدولة.
- بعنوان الوظائف الممارسة ضمن المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالشباب والرياضة :
- ال موظ فين ال مع ين ين بص فة ق انون ي ة في ال وظي ف ة الع لي ا للدولة لم دير الش باب والرياضة للولاية،
- الموظفين المعينين بصفة قانونية في الوظيفة العليا للدولة لمدير منتدب للشباب والرياضة.
- بعنوان المؤسسات التابعة لوزارة الشباب والرياضة :
- الموظفين أو الإطارات المسيرة المعينين ب صف ة ق ان وني ة في من ص بين ع الي ين ل مدي ر ع ام أو م دي ر م ؤس سةعم وم ي ة ذات ط ابع إداري أو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري.
- بعنوان الرتب والمناصب العليا المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص بالموظفين التابعين للإدارة المكلفة بالشباب والرياضة :
- الموظفين المعينين بصفة قانوني ة في رتبة مفتش الشباب والرياضة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 23 ويخ ض ع لع دم ال جم ع، زيادة على ذلك، الموظفون والإطارات المسيرة المذكورة في الفقرة أعلاه القائمون بالنيابة في هذه المناصب طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 5 : يجب على كل موظف أو إطار مسير تابع للقطاع المكلف بالرياضة، مترشح لوظيفة انتخابية في هيكل تنظيم وتنشيط رياضيين، أن يرفق ملف ترشحه لانتخابات هذا الهيكل المودع لدى الجهاز المكلف بتحضير وتنظيم هذه الانتخابات بشهادة عمل تبين الوظائف الممارسة. المادة 6 : يجب على كل عضو في اتحادية أو رابطة أو نادٍ رياضي مترشح لوظيفة انتخابية في هيكل تنظيم وتنشيط رياضيين أن يرفق ملف ترشحه لانتخابات هذا الهيكل المودع لدى الجهاز المكلف بتحضير وتنظيم هذه الانتخابات، بكل وثيقة يسلّمها له هيكله تشهد بأنه لا يمارس إحدى الوظائف المذكورة في المطة الثانية من المادة 3 أعلاه. المادة 7 : يجب على كل عضو في اتحادية ورابطة أو نادٍ رياضي معني بمنع الجمع المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه مترشح لوظيفة انتخابية ضمن هيكل تنظيم وتنشيط رياضيين، أن يقدم في الثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ انتخابه في هذا الهيكل تعهدا كتابيا باستقالته من وظيفته. وبعد انقضاء هذا الأجل وفي حالة عدم تقديم استقالته، يتعرض المعني إلى الإقصاء من وظيفته الانتخابية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 8 : تضمن الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة متابعة تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم ومراقبتها. المادة 9 : تل غى أحك ام الم رس وم التنفيذي رقم 06-214 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة .2015 عبد المالك سلال
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 15-341 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015، يحدد شروط إنشاء مراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة وتنظيمها وسيرها واعتمادها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي،
- وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات،
- وبمقتضى القانون رقم 13-05 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنش طة البدنية والرياضية وتطويرها، لا سيما المادتان 134 و 137 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-97 المؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 الذي يحدد شروط إحداث مراكز تكوين المواهب الرياضية وتنظيمها وسيرها واعتمادها ومراقبتها، 70 17 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 29 2015 ديسمبر سنة م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرّخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدد هذا المرسوم شروط إنشاء مراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة وتنظيمها وسيرها واعتمادها، تطبيقا لأحكام المادتين 134 و 137 من القانون رقم 13-05 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها التي تدعى في صلب النص “المراكز”. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : تعد مراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة مؤسسات خاضعة للقانون الخاص متخصصة في التكوين الرياضي للمواهب الرياضية في اختصاص أو عدة اختصاصات رياضية، ويمكن أن تنشأ من طرف كل اتحادية أو رابطة أو نادٍ أو جمعية رياضية ومن طرف كل شخص طبيعي أو معنوي من القانون الخاص. المادّة 3 : تتمثل م هام المراك ز، على الخصوص فيما يأتي :
- ضمان التلقين والتكوين الرياضيين للمواهب الرياضية الشابة بهدف تحقيق أداءات رياضية أثناء المنافسات الرياضية وقصد التحاقها بمختلف مستويات النوادي والمنتخبات والفرق الرياضية،
- ضمان مجمل الوسائل الضرورية لتكوين المواهب الرياضية الشابة، على الخصوص المؤطرين والمنشآت والتجهيزات الرياضية،
- ضمان المتابعة والمراقبة الطبية الرياضية للمواهب الرياضية الشابة الضروريين لتكوينهم،
- احتضان تربصات تكوين الرياضيين لحساب النوادي والجمعيات الرياضية،
- السهر على المتابعة المدرسية أو المهنية للمواهب الرياضية الشابة بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية. وتبرم لهذا الغرض كل الاتفاقيات والعقود مع المؤسسات المدرسية ومؤسسات التكوين المهني،
17 ربيع الأوّل عام 1437 ه 29 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- ضمان كل شروط الوقاية الصحية والأمن والصيانة والتثمين لمنشآتها وتجهيزاتها. المادّة 4 : تضمن مراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة تكوين مواهب رياضية شابة من خلال الأطوار الأربعة المنصوص عليها في المادة 124 من القانون رقم 13-05 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، فيما يأتي :
- التحضير القاعدي،
- التخصص،
- تحسين المستوى،
- التمكن والتأهيل. المادّة 5 : يجب أن تتوفر المراكز، على الخصوص، على ما يأتي :
- المنشآت والتجهيزات الرياضية المكيفة مع الممارسة الرياضية،
- مستخدمو تأطير متعددي الاختصاصات الضروريين لضمان تكوين المواهب الرياضية الشابة،
- برامج ومخططات ونشاطات التكوين الرياضي،
- برامج تعديل توقيت مدرسي وتكوين مهني،
- تأطير طبي يضمن المتابعة والمراقبة الطبية الرياضية. المادّ ة 6 : يجب على المستخدمين البيداغوجيين الذين يضمنون التكوين الرياضي للمواهب الرياضية الشابة وكذا المكلفين بالمراقبة والمتابعة الطبية الرياضية داخل المراكز أن يكونوا حائزين شهادات مسلّمة طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 7 : يجب أن تكتتب المراكز تأمينا لتغطية المسؤولية المدنية للمؤسسة والمستخدمين والرياضيين. الفصل الثاني شروط الإنشاء والاعتماد المادّة 8 : يخضع إنشاء المراكز إلى اعتماد يسلّمه الوزير المكلف بالرياضة بعد أخذ الرأي الاستشاري لرئيس الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية، على أساس ملف إداري وتقني والاكتتاب في دفتر الشروط النموذجي الذي يرفق نموذج منه بملحق هذا المرسوم. المادّة 9 : يتضمن الملف المذكور في المادة 8 أعلاه، الوثائق الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 25
- طلب اعتماد المركز،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية لمدير أو مسؤول المركز،
- نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي،
- بيان وصفي للمحلات والمنشآت الرياضية والتجهيزات والوسائل المادية الضرورية،
- قائمة المستخدمين البيداغوجيين والإداريين والتقنيين، تبين الشهادات والمؤهلات المطلوبة،
- تقرير عن الزيارة القبلية لمطابقة المحلات تعده مديرية الشباب والرياضة بالاشتراك مع مديرية الصحة والسكان ومديرية الحماية المدنية للولاية،
- السند القانوني لشغل المحلات،
- برامج ومخططات ونشاطات التكوين الرياضي في التخصص أو التخصصات الرياضية تصادق عليها الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية ويوافق عليها الوزير المكلف بالرياضة. المادّة 10 : يجب أن يودع المسؤول عن المركز أو أي شخص مؤهل لتمثيله الملف الإداري والتقني مرفوقا بالاكتتاب في دفتر الشروط النموذجي لدى مديرية الشباب والرياضة للولاية لمكان تواجد المركز، ويمنح وصل إيداع الملف لصاحب الطلب. المادّ ة 11 : تتولى مديرية الشباب والرياضة التحقق من الملف وترسله إلى الوزير المكلف بالرياضة مرفوقا بالرأي المبرر لمدير الشباب والرياضة في أجل لا يتعدى شهرا (1) ابتداء من تاريخ إيداع الملف. المادّة 12 : يبت الوزير المكلف بالرياضة في ملف إنشاء المركز في أجل شهر(1) بعد استلام رأي رئيس الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه. يجب على رئيس الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية أن يرسل رأيه للوزير المكلف بالرياضة في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إخطاره. يبلّغ قرار الوزير المكلف بالرياضة إلى صاحب الطلب في أجل خمسة عشر (15) يوما. المادّة 13 : في حالة رفض طلبه، يمكن صاحب الطلب أن يقدم طعنا لدى الوزير المكلف بالرياضة في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفصل الثالث التنظيم والسير المادّة 14 : يحدد تنظيم المراكز بالنظر إلى الشكل القانوني المنصوص عليه في قانونهم الأساسي، طبقا للتشريع المعمول به. وتزود المراكز بلجنة بيداغوجية ورياضية. المادّة 15 : اللجنة البيداغوجية والرياضية جهاز استشاري يكلف بدراسة وإبداء اقتراحات وتوصيات وآراء، على الخصوص حول :
- برامج ونشاطات التكوين للمركز،
- مشاريع البرامج المتعلقة بالمنشآت والتجهيزات الرياضية،
- العقود والاتفاقيات المبرمة من طرف المركز،
- تقييم نشاطات المركز. المادّة 16 : يجب أن تتوفر المراكز على نظام داخلي يحدد قواعد تنظيمها وسيرها. الفصل الرابع أحكام مالية المادّة 17 : تتوفر المراكز على ميزانية خاصة بها تشتمل على باب للإيرادات وباب للنفقات. في باب الإيرادات :
- الم ساهمات الممنوحة من طرف المؤسس أو النادي الرياضي أوالرابطة أوالاتحادية الرياضية الوطنية المعنية أو الشخص الطبيعي أو المعنوي من القانون الخاص،
- مساهمة الهيئات العمومية والخاصة،
- حاصل أداء الخدمات،
- الهبات والوصايا،
- الاشتراكات المحتملة للأولياء،
- الإيرادات الناتجة عن نشاطات المركز. في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق مهام المركز. المادّة 18 : تمسك محاسبة المراكز في الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 70 17 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 29 2015 ديسمبر سنة م المادّة 19 : يضمن محافظ الحسابات مراقبة وتدقيق حسابات المراكز والتصديق عليها. الفصل الخامس المراقبة المادّة 20 : علاوة على أشكال المراقبة الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تخضع المراكز للمراقبة الدورية لمصالح الوزارة المكلفة بالرياضة. يجب أن تنصبّ المراقبة، خصوصا على ما يأتي :
- شروط التكفل بالمواهب الرياضية الشابة في مختلف المجالات المرتبطة بتمدرسها وبتكوينها وإيوائها وإطعامها،
- تطبيق أحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا ا لمجال،
- نوعية الخدمات المقدمة من طرف المراكز،
- مراعاة قواعد الوقاية الصحية والأمن،
- المراقبة الطبية الرياضية،
- برامج التكوين وتنفيذها. المادّ ة 21 : يتعين على مسؤول المركز تقديم كل الوثائق المرتبطة بسير المركز وتسييره، في أي وقت لغرض المراقبة عند كل طلب من الإدارة المكلفة بالرياضة والسلطات المؤهلة لهذا الغرض. المادّ ة 22 : في حالة معاينة مخالفة أو تقصير، يعذر المركز ويجب عليه الامتثال في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الإعذار. المادّ ة 23 : في حالة عدم مراعاة الإعذار، يتعرض المركز للعقوبات الإدارية الآتية :
- الوقف المؤقت للنشاط لمدة ثلاثة (3) أشهر،
- الغلق المؤقت لمدة ستة (6) أشهر،
- سحب الاعتماد. المادّ ة 24 : يتعين على الأعوان المكلفين بالمراقبة إعداد محضر يدونون فيه، عند الاقتضاء، المخالفات والتقصيرات المعاينة. يجب أن تبلّغ نسخة من المحضر إلى الوزير المكلف بالرياضة ومسؤول المركز والاتحادية الرياضية الوطنية المعنية في أجل خمسة عشر (15) يوما.
17 ربيع الأوّل عام 1437 ه 29 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م المادّة 25 : يتعين على مراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة في حالة الخدمة، أن تتطابق مع أحكام هذا المرسوم في أجل سنة واحدة (1) ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ال مادّة 26 : تل غى أحك ام الم رسوم ال تن فيذي رقم 09-97 المؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 23 فبراير سنة 2009 الذي يحدد شروط إحداث مراكز تكوين المواهب الرياضية وتنظيمها وسيرها واعتمادها ومراقبتها. المادّ ة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة .2015 عبد المالك سلال الملحق دفتر الشروط النموذجي المطبق على مراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة المادّة الأولى : يهدف دفتر الشروط النموذجي هذا إلى تحديد الالتزامات المفروضة من الدولة قصد إنشاء مراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة والتي تدعى أدن اه “الم رك ز” من ط رف الهياكل والأشخاص المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 15-341 المؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد شروط إنشاء مراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة وتنظيمها وسيرها واعتمادها. المادّة 2 : يلتزم المركز بضمان التكفل بالمواهب الرياضية في مجال التكوين الرياضي، طبقا لبرامج ومخططات ونشاطات التكوين الرياضي، في تخصص أو عدة تخصصات، تصادق عليها الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية ويوافق عليها الوزير المكلف بالرياضة. المادّة 3 : يجب أن يتوفر المركز على منشأة أو عدة منشآت رياضية وتجهيزات مطابقة لممارسة الاختصاص الرياضي المعني. ويجب أن تزود هذه المنشآت الرياضية، على الخصوص بما يأتي :
- ميادين وقاعات وتجهيزات التدريب والتكوين،
- غرف تغيير الملابس مزودة بمرشات،
- حمام بخاري وحوض،
- طاقم طبي أو اتفاقية مع عيادة طبية وشبه طبية متخصصة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 27
- عتاد بيداغوجي،
- مكاتب للإطارات. المادّة 4 : يجب أن يتوفر المركز على منشآت للإيواء والإطعام تضم، على الخصوص ما يأتي :
- جناح (أجنحة) للإيواء،
- مراحيض ومرشات على مستوى كل طابق،
- محل للمغسلة،
- قاعة للإطعام أو مطعم،
- قاعات للدروس،
- قاعة للراحة والتسلية،
- غرف للإطارات. المادّة 5 : يجب أن يتوفر المركز على مستخدمي تأطير بيداغوجي ورياضي حائزين شهادات مسلمة أو معترفا بها طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. المادّة 6 : يجب على المركز أن يتوفر على تأطير طبي يضم، على الخصوص ما يأتي :
- طبيب،
- مدلك،
- مختص في التغذية،
- أخصائي نفساني. المادّة 7 : يلتزم المركز بضمان التكفل بالمواهب الرياضية الشابة في مجال الإقامة والإيواء والإطعام ونشاطات التسلية والترفيه. يجب أن يضمن المركز وجبات صحية ومتزنة. المادّة 8 : يلتزم المركز بضمان لكل موهوب رياضي شاب قبل قبوله بالمركز :
- فحص للتأهيل التقني،
- فحص للقدرة البدنية،
- فحص طبي لقابلية الممارسة الرياضية المعنية. يتعين على المركز، زيادة على ذلك، اشتراط رخصة من الأب أو من الولي الشرعي بالنسبة للمواهب الرياضية الشابة القصر. المادّة 9 : يلتزم المركز بضمان نقل المواهب الرياضية الشابة الذي يتمثل في التكفل بالنقل إلى أماكن الإقامة وأماكن التدريب وأماكن الدراسة. المادّة 10 : يلتزم المركز بوضع حيز التنفيذ برامج ومخططات ونشاطات التكوين الرياضي التي تصادق عليها الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية ويوافق عليها الوزير المكلف بالرياضة.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 11 : يلتزم المركز بالسهر على ضمان تمدرس وتعليم مكيفين للمواهب الرياضية الشابة عن طريق إبرام عقد مع مؤسسة مدرسية أو مركز تكوين مهني. المادّة 12 : يلتزم المركز بضمان للمواهب الرياضية الشابة وكذا المستخدمين ظروف العمل وشروط الوقاية الصحية والأمن، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 13 : يتعين على المركز اكتتاب تأمين لتغطية المسؤولية المدنية للمستخدمين والمواهب الرياضية الشابة وكذا أملاك المركز. المادّة 14 : يجب أن يضمن محافظ حسابات المراقبة المالية والتدقيق حسابات المركز والتصديق عليها. ترسل نسخة من تقرير محافظ الحسابات إلى الوزير المكلف بالرياضة ومديرية الشباب والرياضة للولاية. المادّ ة 15 : يتعين على المركز أن يرسل تقريرا سنويا عن نشاطاته إلى الوزير المكلف بالرياضة ومديرية الشباب والرياضة للولاية والرابطة الرياضية والاتحادية الرياضية الوطنية المعنية. المادّة 16 : يتعين على المركز أن يمتثل للتفتيش والمراقبة المنجزة من طرف الأعوان المؤهلين للإدارة المكلفة بالرياضة ووضع تحت تصرفهم كل المعلومات والوثائق التي من شأنها أن تسهل ممارسة مهامهم. 70 17 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 29 2015 ديسمبر سنة م المادّة 17 : في حالة ع دم احت رام بنود دفت ر الشروط ه ذا، يتعرض المركز للعقوبات الإدارية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. حرر في………………….. قرئ وصودق عليه ★ مرس وم تنف يذي رقم 15-292 مؤرخ في 3 صفر عام 1437 الموافق 15 نوفمبر سنة 2015، يتضمن إحداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية الدولة (استدراك). الجريدة الرسمية العدد 63 الصادر بتاريخ 17 صفر عام 1437 الموافق 29 نوفمبر سنة .2015 الصفحة 5، الجدول الملحق “ أ “، العمود الأول والثاني (رقم الأبواب والعناوين).
- بدلا من : “ 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل .”
- يق رأ : “ 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية .” ………………. (الباقي بدون تغيير)……………….. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1437 الموافق 7 ديسمبر سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1435 الموافق 20 أكتوبر سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني. بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1437 الموافق 7 ديسمبر سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1435 الموافق 20 أكتوبر سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، كما يأتي : “ ………………………………………………………….
- سوالم لزهر، مم ث ل وزارة الش ؤون الخارجية،
- بن صفا حسيبة، ممثلة وزارة المالية،
- بن الجوزي رضا، ممثل وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،
- طرفاني يوسف، ممثل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- سي العربي حنافي، ممثل وزارة الشباب والرياضة،
- عبد الكريم مصطفى، ممثل وزارة الصناعة والمناجم. ………………(الباقي بدون تغيير)……………… .”
17 ربيع الأوّل عام 1437 ه 29 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م وزارة السكن والعمران والمدينة ق رار وزاري م شت رك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1436 الموافق 25 غشت سنة 2015، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 14 مايو سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن قطع أرضية تابعة للأملاك الخاصة للدولة وموجهة لإنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية، ووزير السكن والعمران والمدينة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، لا سيما المادتان 92 و 93 منه،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 14 مايو سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن قطع أرضية تابعة للأملاك الخاصة للدولة وموجهة لإنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا القرار ويتمم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 14 مايو سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن قطع أرضية تابعة للأملاك الخاصة للدولة وموجهة لإنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة. المادة 2 : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري الم شترك المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 14 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : في إطار أحكام المادتين 92 و 93 من المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات التنازل بالتراضي عن قطع أرضية تابعة للأملاك الخاصة للدولة وموجهة لإنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة .” للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 29 المادة 3 : تتمم أحكام المادة 13 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 14 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 13 : يُمنح تخفيض على القيمة التجارية للأراضي التابعة لأملاك الدولة كما هي محددة من طرف مصالح أملاك الدولة، بالنسبة لبرامج السكنات المدعمة من طرف الدولة، على أساس النسب المحددة كما يأتي :
- بالنسبة لولايات الجزائر، وهران، عنابة وقسنطينة : 08%،
- بالنسبة للبلديات التابعة لولايات الهضاب العليا والجنوب : 59%،
- بالنسبة للولايات الأخرى : 09%،
- بالنسبة لبرنامج 65.000 مسكن موجه للبيع بالإيجار الذي بادر به الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط : 001%،
- بالنسبة لبرامج السكنات الموجهة للبيع بالإيجار : 001%،
- بالنسبة للسكنات الترقوية العمومية : تحدد نسب التخفيض الممنوحة، كما يأتي :
- ولاي ات الجزائر ووه ران وعنابة وقسنطينة : 06%،
- مقرات دوائر الولايات الشمالية : 07%،
- بلديات أخرى في الولايات الشمالية : 57%،
- مقرات دوائر ولايات الهضاب العليا : 08%،
- ب ل دي ات أخ رى ف ي ولاي ات اله ض اب العليا : 58%،
- مقرات دوائر الولايات الجنوبية : 09%،
- بلديات أخرى في الولايات الجنوبية : .%95 غير أنه، عندما يتضمن المشروع جزئيا إنجاز محلات ذات الاستعمال غير السكني، يجب حصر التخفيض على مساحة الأرض المتعلقة بالمحلات ذات الاستعمال السكني فقط .” المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1436 الموافق 25 غشت سنة .2015 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية نور الدين بدوي عبد الرحمان بن خلفة وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1434 الموافق 10 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد. بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1434 الموافق 10 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، كما يأتي : “ ……………..(بدون تغيير حتى)
- بعنوان ممثلي السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية :
- السيدة والسيد :
- رزقية لوز،
- قدور بن ساسي. ……………… (الباقي بدون تغيير) …………….. .” ★ قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1437 الموافق 5 ديسمبر سنة 2015، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1437 الموافق 5 ديسمبر سنة 2015، تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم رقم 88-27 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1988 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها، أعضاء في مجلس إدارة الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد :
- عثمان مختاري، ممثل الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي، رئيسا،
- مولود طاير، ممثل وزير الدفاع الوطني،
- علي متيجي، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- سليمة مقمون، ممثلة الوزير المكلف بالصحة،
- عبد النور حاجي، ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- مفتاح شيخ، ممثل الوزير المكلف با لمجاهدين، 70 17 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 29 2015 ديسمبر سنة م
- يوس ف زميري، ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
- علي نباوي زروقي، ممثل الوزير المكلف بالتضامن الوطني،
- عقيلة شرقو، ممثلة الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- حسان هدام تيجاني، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء،
- أحمد شوقي فؤاد عاشق يوسف، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء،
- مراد دماش، ممثل الهلال الأحمر الجزائري،
- عتيقة المعمري، رئيسة الفيديرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة،
- نور الدين بن عيسى، رئيس الفيديرالية الوطنية لأولياء التلاميذ غير المكيفين ذهنيا،
- هوارية بخدادي، رئيسة الجمعية الاجتماعية لمساعدة وترقية الأطفال المصابين بنقص حركي أو مصدر دماغي IMC - IMOC “النور”،
- محمد مدون، رئيس الفيديرالية الرياضية للصم الجزائريين،
- ياسين ميرة، رئيس الجمعية الوطنية للتربية والتشغيل والتضامن مع المكفوفين،
- رشيد رزقي، رئيس الجمعية الوطنية لحاملي الأكياس الاصطناعية،
- نور الدين بوشليطي وفاروق أودلكي، ممثلين عن مستخدمي الديوان. وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1436 الموافق 15 يونيو سنة 2015، يحدد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 142-302 الذي عنوانه “ صندوق النفقة .” إن وزير المالية، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا الأسرة،
- بمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 89 منه،
17 ربيع الأوّل عام 1437 ه 29 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- وبمق تضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربي ع الأول ع ام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، لا سيما المادة 124 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 15-01 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015 والمتضمن إنشاء صندوق النفقة، لا سيما المادتان 10 و 11 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-107 المؤرخ في 2 رجب عام 1436 الموافق 21 أبريل سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 142-302 - الذي عنوانه “ صندوق النفقة “، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 15-107 المؤرخ في 2 رجب عام 1436 الموافق 21 أبريل سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 142-302 الذي عنوانه “ صندوق النفقة .” المادة 2 : ي قي د حساب التخصيص الخاص رقم 142-302 ما يأتي : في باب الإيرادات :
- مخصصات ميزانية الدولة،
- مبالغ النف قة التي يتم تحصيلها من المدينين بها،
- الرس وم ال جب ائ ي ة أو شبه ال ج بائي ة التي ت نش أ، وف ق ا لل ت ش ريع ال مع م ول به، لف ائدة صندوق النفقة،
- الهبات والوصايا،
- كل الموارد الأخرى. في باب النفقات :
- مبالغ النفقة المدفوعة للمستفيد منها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 31 يمكن أن يسير حساب التخصيص الخاص رقم 142-302 بالمكشوف. غير أنه يجب تسويته عن طريق مخصص من ميزانية الدولة في أجل لا يتعدى نهاية كل سنة مالية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1436 الموافق 15 يونيو سنة .2015 وزير المالية وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة عبد الرحمان بن خلفة مونية مسلم وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرّخ في 4 صفر عام 1437 الموافق 16 نوفمبر سنة 2015، يحدّد إطار تنظيم الامتحانات المهن ية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية. إن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-77 المؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 18 فبراير سنة 2010 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات،
70 17 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 2015
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثان ية ع ام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
- وبعد ال رأي المطابق للسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا الق رار إلى تحديد إطار تنظيم الامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية. المادّة 2 : تتضمن الامتحانات المهنية الاختبارات الآتية : 1 - رتبة طبيب مفتش رئيس في الصحة العمومية :
- اختبار حول موضوع مهني ذي صلة باختصاص المترشح : المدة 3 ساعات، المعامل 3،
- اختبار في دراسة حالة : المدة ساعتان (2)، المعامل .2 2 - رتبة صيدلي مفتش رئيس في الصحة العمومية :
- اختبار حول موضوع مهني ذي صلة باختصاص المترشح : المدة 3 ساعات، المعامل 3،
- اختبار في دراسة حالة : المدة ساعتان (2)، المعامل .2 3 - رتبة جراح أسنان مفتش رئيس في الصحة العمومية :
- اختبار حول موضوع مهني ذي صلة باختصاص المترشح : المدة 3 ساعات، المعامل 3،
- اختبار في دراسة حالة : المدة ساعتان (2)، المعامل .2 المادّة 3 : كل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه، تعد إقصائية. المادّة 4 : تلحق بأصل هذا القرار برامج الامتحانات المهنية لكل رتبة. المادّة 5 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للامتحانات المهنية وفقا للمعيار الآتي : المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر ديسمبر سنة م
- علامة الاختبار الذي له أكبر معامل. في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين، رغم تطب يق المعيار المذكور أعلاه، فإنه يتم، حسب الأولوية، تطبيق المعاي ير الثانوية الآتي ذكرها :
- الأقدمية في الرتبة،
- الأقدمية العامّة،
- سن المترشّح (الأولوية للأكبر سنا). المادّة 6 : يتضمّن ملف الترشح للمشاركة في الامتحانات المهنية طلبا خطّيا للمشاركة يقدمه المترشح. يتم استكمال تكوين ملفات ترشح الموظفين المستوفين الش روط القانون ية الأساس ية للمشارك ة في الامتحانات المهنية من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن تحتوي على الوثائق الآتية :
- نسخة من قرار أو مقرّر التعيين أو الترسيم،
- نسخة من شهادة تثبت صفة العضوية في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أرملة أو ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء. المادّة 7 : تمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأرامل وأبناء الشهداء، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 8 : يجب على المترشح ين المش اركين في الامتحانات المهن ية المنصوص عليه ا في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية، كما تحدّدها أحكام المرس وم التّنف يذيّ رقم 10-77 المؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 18 فبراير سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادّة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 صفر عام 1437 الموافق 16 نوفمبر سنة .2015 عبد المالك بوضياف مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة