مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 15-290 مؤرّخ في 3 صفر عام 1437 الموافق 15 نوفمبر سنة 2015، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 15-291 مؤرّخ في 3 صفر عام 1437 الموافق 15 نوفمبر سنة 2015، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي……………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 15-289 مؤرّخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015، يتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص………………………………………………………………… 5 مراسيم فردية مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام أمين تنفيذي للجنة الوزارية المشتركة المكلّفة بتطبيق اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وخزنها واستعمالها وتدمير تلك الأسلحة…………………………………………………………………………………………………………………… 9 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة العدل……………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان بالديوان المركزي لقمع الفساد…………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام أمينين عامين لمجلسين قضائيين……………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام قاض وعضو باللجنة المصرفية لبنك الجزائر……………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام قاضيين……….. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 6 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير المساهمات في المديرية العامة للخزينة بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره…………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مديرة التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية برج بوعريريج………………………………………………………………………………………. 11 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 6 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام الأمينة العامة لوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 6 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار……………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 6 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مديري جامعتين……… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ذي الحجّ ة ع ام 1436 الموافق 6 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة سطيف 1 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ذي الحجّ ة ع ام 1436 الموافق 6 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لوزارة العلاقات مع البرلمان…………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ذي الحجّ ة ع ام 1436 الموافق 6 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير العلاقات مع البرلمان…………………………………………………………………………………………………………………… 12
6 صفر عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 3 18 نوفمبر سنة 2015 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن تعيين المدير العامّ لمركز البحوث القانونية والقضائية………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن تعيين مديرة الدراسات القانونية والوثائق بوزارة العدل……………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن تعيين مدير التكوين بوزارة العدل.. 12 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّنان تعيين نائبي مدير بوزارة العدل……………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن تعيين رئيس ديوان بالديوان المركزي لقمع الفساد…………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّنان تعيين أمينين عامين لمجلسين قضائيين……………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 6 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن تعيين المدير العامّ للخزينة بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّنان التّعيين بوزارة السكن والعمران والمدينة……………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن تعيين المدير العامّ للوكالة الوطنية لإنجاز وتسيير جامع الجزائر……………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن تعيين المدير الع امّ لهيئة المدينة الجديدة لسيدي عبد الله………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن تعيين المدير الع امّ لمؤسسة تهيئة مدينتي عين النحاس وعلي منجلي…………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن تعيين مدي ر التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية سيدي بلعباس……………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن تعيين مدي رين ع ام ين لدي واني الترقية والتسيير العقاري في ولايتين………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 6 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لوزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 م رسوم رئاسيّ م ؤرّخ في 22 ذي الح جّة ع ام 1436 الموافق 6 أكت وب رسنة 2015، يت ض مّن ت عيين مدير جامعة برج بوعريريج………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 6 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لوزارة الثقافة. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 6 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لوزارة العلاقات مع البرلمان…………………………………………………………………………………………………………………… 14 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 24 يناير سنة 2015، يحدّد الخصوصيات التقنية الخاصة بالسكن الترقوي العمومي…………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1436 الموافق 27 سبتمبر سنة 2015، يحدّد قائمة المشاريع التي يمكن أن تكون موضوع استشارة انتقائية………………………………………………………………………………………………….. 27 قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1437 الموافق 21 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن تأسيس المهرجان الثقافي للفيلم المتوسطي…… 28
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 6 صفر عام 1437 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 15-290 مؤرّخ في 3 صفر عام 1437 الموافق 15 نوفمبر سنة 2015، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-22 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الم وافق أول فب راي ر سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من مي زاني ة سن ة 2015 اعتم اد قدره مليون دينار 1.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبين في الجدول “أ” الملحق بأصل هذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخ صص لميزانية سنة 2015 اعت ماد قدره مليون دينار 1.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبين في الجدول “ب” الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ين شر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1437 الموافق 15 نوفمبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة 18 نوفمبر سنة 2015 م تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 15-291 مؤرّخ في 3 صفر عام 1437 الموافق 15 نوفمبر سنة 2015، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
- وبمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1436 الموافق 16 غشت سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-23 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الم وافق أول فب راي ر سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيي ر بموجب قانون المالية لسنة 2015، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من مي زاني ة سن ة 2015 اعتماد ق دره ثمانمائة وأربعة عشر مليونا وستمائة وواحد وثلاثون ألف دينار 814.631.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.
6 صفر عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 5 18 نوفمبر سنة 2015 م الم ادّة 2 : يخ صص لميزانية سنة 2015 اعت ماد قدره ثمانمائة وأربعة عشر مليونا وستمائة وواحد وثلاثون ألف دينار 814.631.000( دج) يقيّد في ميزاني ة تسي ير وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1437 الموافق 15 نوفمبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-01 المشاركة في الهيئات الدولية………………………………………………. 709.091.000 42-03 التعاون الدولي……………………………………………………………….. 105.540.000 مجموع القسم الثاني 814.631.000 مجموع العنوان الرابع 814.631.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 814.631.000 مجموع الفرع الأول 814.631.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة……………………………………………….. 814.631.000 مرسوم تنفيذي رقم 15-289 مؤرّخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015، يتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 4 و 77 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 10 و 64 منه،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 6 صفر عام 1437 ه
- وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 5 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-01 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 الذي يحدد أساس اشتراكات وأداءات الضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى القانون رقم 08-08 المؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرّخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، لا سيما المادتان 57 و 58 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-27 المؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-31 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدد كيفيات تطبيق الباب الثاني من القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد،المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-35 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون عملا مهنيا، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدد هذا المرسوم الشروط الخاصة بتطبيق أحكام القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية والقانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد والقانون رقم 83-14 المؤرّخ في 21 18 نوفمبر سنة 2015 م رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، على الأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص. الفصل الأول الأداءات القسم الأول الأداءات العينية المادّ ة 2 : يخول الحق للمؤمن له اجتماعيا وذوي حقوقه في الأداءات العينية من التأمين على المرض والأمومة شريطة أن يكون طلب الانتساب في الضمان الاجتماعي قد قدم قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ تلقي العلاج. عندما يتوقف الشخص غير الأجير الذي يمارس نشاطا لحسابه الخاص عن نشاطه خلال السنة المدنية التي تم دفع الاشتراك بعنوانها، يبقى الحق في الأداءات المنصوص عليها ساريا، بموجب هذه المادة إلى غاية نهاية هذه السنة. القسم الثاني التأمين على العجز المادّة 3 : يخول الحق في معاش العجز للشخص غير الأجير الذي يمارس نشاطا لحسابه الخاص ويصاب بعجز كلي ونهائي يجعله غير قادر مطلقا على الاستمرار في ممارسة مهنته. غير أن استئناف أي نشاط مهني يؤدي إلى توقيف الاستفادة من معاش العجز. كل شخص يمارس في آن واحد نشاطا مأجورا ونشاطا غير مأجور لحسابه الخاص، له الحق في معاش عجز بعنوان نشاطه المأجور في حدود الجمع المنصوص عليه في القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. وإذا لم تتوفر له شروط منح الحق في التأمين على العجز بعنوان نشاطه المأجور، فإنه بإمكانه، عند الاقتضاء، الاستفادة منه بعنوان نشاطه غير المأجور، حسب الشروط المذكورة في المادة 4 أدناه. المادّة 4 : تقدر هيئة الضمان الاجتماعي المختصة الحق في أداءات التأمين على العجز بعد قرار المراقبة
6 صفر عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 18 نوفمبر سنة 2015 م الطبية التي تبتّ في حالة العجز للمؤمّن له اجتماعيا في أجل خمسة وأربعين (45) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع طلب المعاش. يحدد تاريخ بداية الانتفاع بمعاش العجز باليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ الاعتراف بهذا العجز من طرف هيئة الضمان الاجتماعي ا لمختصة. المادّة 5 : يجب على الشخص غير الأجير الذي يمارس نشاطا لحسابه الخاص، المؤمّن له اجتماعيا، لكي يستطيع الاستفادة من التأمين على العجز، ألا يكون قد بلغ السن التي تخوله الحق في معاش التقاعد، ويجب أن يكون مسجلا في الضمان الاجتماعي منذ سنة، على الأقل، عند تاريخ المعاينة الطبية الأولى للمرض أو الحادث أو الإصابة التي تسببت في حالة العجز. المادّة 6 : يساوي المبلغ السنوي لمعاش العجز %80 من أساس الاشتراك المنصوص عليه في المادة 14 أدناه. عندما يكون العاجز ملزما باللجوء إلى مساعدة الغير، يرفع مبلغ معاش العجز بنسبة %40 دون أن تقل هذه الزيادة عن الحد الأدنى المحدد في التنظيم المعمول به. المادّة 7 : يحول معاش العجز، عند بلوغ السن التي تخول الحق في معاش التقاعد، إلى معاش تقاعد بمبلغ يساوي مبلغ معاش العجز على الأقل. القسم الثالث التأمين على الوفاة المادّة 8 : يساوي مبلغ رأسمال الوفاة مبلغ أساس الاشتراك المنصوص عليه في المادة 14 أدناه. غير أن مبلغ رأسمال الوفاة الممنوح لذوي حقوق الحاصل على معاش تقاعد لنظام غير الأجراء الذي استمر في ممارسة نشاط غير مأجور بعد إحالته على التقاعد، يساوي مبلغ أساس الاشتراك المصرح به بعنوان نشاطه غير المأجور، عندما يكون أساس هذا الاشتراك أكثر نفعا من المبلغ السنوي لمعاش التقاعد. القسم الرابع التقاعد المادّة 9 : دون المساس بأحكام المادتين 8 و 21 من القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، السن التي تخول الحق في معاش التقاعد هي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 7
- 65 سنة للرجال،
- 60 سنة للنساء. المادّة 10 : يتكون الأساس الذي يعتمد لحساب معاش التقاعد من المعدّل المحسوب لأسس الاشتراكات لأفضل عشر (10) سنوات، كما هو منصوص عليه في المادة 14 أدناه. المادّ ة 11 : تؤخر بخمس (5) سنوات السن التي تخول الحق في منحة التقاعد كما تنص عليه المادة 47 من القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادّة 12 : يحدد تاريخ بداية الانتفاع بمعاش التقاعد أو منحة التقاعد باليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ استلام الطلب شريطة استيفاء الشروط المحددة في المواد 9 و 11 و 22 من هذا المرسوم. المادّة 13 : الشخص غير الأجير الذي يمارس نشاطا لحسابه الخاص وبلغ سن التقاعد كما هي محددة في المادة 9 أعلاه، ولا يستوفي شروط العمل والاشتراك المطلوبة بمقتضى التشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكنه الاستفادة من اعتماد سنوات التأمين في حدود خمس (5) سنوات مقابل دفع اشتراكات تعويض حسب الكيفيات الآتية :
- خمس (5) سنوات على الأكثر إذا كان الشخص غير الأجير الذي يمارس نشاطا لحسابه الخاص يبلغ خمسا وستين (65) سنة،
- أربع (4) سنوات على الأكثر إذا كان الشخص غير الأجير الذي يمارس نشاطا لحسابه الخاص يبلغ ستا وستين (66) سنة،
- ثلاث (3) سنوات على الأكثر إذا كان الشخص غير الأجير الذي يمارس نشاطا لحسابه الخاص يبلغ سبعا وستين (67) سنة،
- سنتان (2) على الأكثر إذا كان الشخص غير الأجير الذي يمارس نشاطا لحسابه الخاص يبلغ ثمانا وستين (68) سنة،
- سنة واحدة (1) على الأكثر إذا كان الشخص غير الأجير الذي يمارس نشاطا لحسابه الخاص يبلغ تسعا وستين (69) سنة. تعادل نسبة اشتراك التعويض قسط الاشتراك المخصص للتقاعد.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 6 صفر عام 1437 ه يتشكل الأساس المعتمد كقاعدة لحساب اشتراك التعويض من أساس الاشتراك المصرح به في السنة الأخيرة من النشاط. الفصل الثاني التمويل المادّة 14 : يرتكز اشتراك الضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص على أساس سنوي مصرح به من قبل المكلف طبقا للتشريع المعمول به، في أجل أقصاه 31 يناير من السنة المعنية. لا يمكن أن يقل أساس الاشتراك المنصوص عليه في الفقرة أعلاه، عن المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون ولا يتجاوز عشرين (20) مرة المبلغ السنوي لهذا الأجر. تحدد نسبة الاشتراك ب %15 من الأساس المذكور أعلاه، وتوزع كالآتي :
- 7.5 % بعنوان التأمينات الاجتماعية،
- 7.5 % بعنوان التقاعد. في حالة عدم التصريح بأساس الاشتراك من قبل المكلف في الآجال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، يمكن هيئة الضمان الاجتماعي المختصة أن تحدد، بصفة مؤقتة، مبلغ الاشتراك المستحق على أساس الاشتراك للسنة السابقة. غير أنه، يمكن هيئة الضمان الاجتماعي المختصة القيام بأي إعادة تقييم أو تقويم أساس الاشتراك بعنوان السنة المالية الجارية على أساس أي عنصر تصريحي للشخص غير الأجير الذي يمارس نشاطا لحسابه الخاص المعني أو أي عنصر مقارن يتعلق بأسس الاشتراك المصرح بها من قبل المكلفين من نفس المهنة. بالنسبة للسنة الأولى للانتساب، يحدد الأساس السنوي للاشتراك المؤقت بالمبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون. المادّة 15 : يكون الاشتراك مستحقا ابتداء من أول يناير من كل سنة، ويدفع قبل 30 يونيو من نفس السنة. غير أن اشتراك الأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون لحسابهم الخاص حصريا نشاطا فلاحيا، يدفع قبل أول أكتوبر من كل سنة مدنية. 18 نوفمبر سنة 2015 م إذا وقع الانتساب خلال السنة المدنية، يكون الاشتراك مستحقا يوم الانتساب، ويدفع في الآجال المحددة في الفقرتين الأولى و 2 أعلاه أو خلال الثلاثين (30) يوما الموالية للانتساب عندما يقع هذا الأخير بعد هذه الآجال. المادّة 16 : يمكن إعداد جدول لتسديد الاشتراك السنوي بالنسبة للمهن غير المأجورة التابعة لبعض فروع أو قطاعات النشاطات التي تحدد بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. المادّة 17 : يمكن المكلفين المدينين الاستفادة من جدول لتسديد الاشتراكات السابقة وفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. المادّة 18 : يبقى الأشخاص الذين تمت إحالتهم على التقاعد، الذين يعودون أو يستمرون في ممارسة نشاط غير مأجور، خاضعين لالتزاماتهم الناجمة عن ذلك أو يكلفون بها من جديد في مجال الضمان الاجتماعي. لا يؤدي هذا الانتساب الجديد إلى اعتماد من أجل الحصول على معاش تقاعد جديد ولا إلى معاش العجز ولا إلى مراجعة معاش التقاعد الذين ينتفعون به. الفصل الثالث أحكام مختلفة المادّة 19 : يجب على كل شخص يمارس في آن واحد، نشاطا مأجورا ونشاطا غير مأجور أن ينتسب بعنوان النشاط غير المأجور ولو كان يمارس هذا النشاط بصفة ثانوية، دون المساس بالانتساب بعنوان النشاط المأجور. وفي هذه الحالة، تستحق أداءات التأمينات الاجتماعية بعنوان نشاطه المأجور. غير أنه، إذا لم يستوف المؤمّن له اجتماعيا شروط تخويل الحق بالنسبة للنشاط المأجور، يمكن المؤمن له اجتماعيا أو ذوي حقوقه، عند الاقتضاء، الاستفادة من الأداءات بعنوان نشاطه غير المأجور حسب الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادّة 20 : إذا مارس الشخص تباعا أو تناوبا أو في آن واحد، نشاطا مأجورا ونشاطا غير مأجور، فإنه يمكنه لتخويله الحق في معاش التقاعد، طلب احتساب جميع الفترات المناسبة لكلا النشاطين اللذين تم بشأنهما دفع الاشتراك.
6 صفر عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 18 نوفمبر سنة 2015 م إلا أنه لحساب وتحديد معاش تقاعده، تقوم الهيئة المكلفة بتقاعد الأجراء والهيئة المكلفة بتقاعد غير الأجراء، كل واحدة فيما يخصها، باعتماد وتصفية الحقوق التي يمكن أن يستفيد منها الشخص، وذلك وفقا لنسبة عدد سنوات الاشتراكات المدفوعة بعنوان كل من النشاطين دون أن يكون مجموع مبالغ المعاشين الممنوحين، بعنوان كلا النشاطين، أقل من المبلغ الأدنى المضمون لمعاش التقاعد. المادّة 21 : في إطار قواعد التنسيق والإعلام، يمكن الشخص الذي يمارس تباعا أو تناوبا أو في آن واحد، نشاطا مأجورا وآخرا غير مأجور، أن يطلب طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، الاستفادة من معاش، بعنوان نشاطه المأجور، ومن معاش، بعنوان نشاطه غير المأجور، دون المساس بأحكام المادتين 8 و 21 من القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. يحسب مبلغ الزيادة عن الزوج المكفول ويصرف وفقا لنسبة فترات كل نشاط مذكور أعلاه. تحدد قواعد وكيفيات التنسيق والإعلام المنصوص عليهما في الفقرة الأولى أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. المادّ ة 22 : دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يتوقف الحق في الأداءات بالنسبة للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام أمين تنفيذي للجنة الوزارية المشتركة المكلّفة بتطبيق اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وخزنها واستعمالها وتدمير تلك الأسلحة. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد ميسوم رملة، بصفته أمينا تنفيذيا للجنة الوزارية المشتركة المكلّفة بتطبيق اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وخزنها واستعمالها وتدمير تلك الأسلحة، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 9 لح س ابه م الخاص على أداء المعنيين لواجباتهم في مجال دفع الاشتراكات بما فيها الزيادات وعقوبات التأخير. غير أنه، يمكن الشخص غير الأجير الذي يمارس نشاطا لحسابه الخاص المدين وك ذا ذوي حقوقه، الاستفادة من الأداءات العينية المنصوص علي ها في المادة 2 أعلاه، مع مراعاة دفع الاشتراك المتعلق بالسنة الجارية واكتتاب جدول تسديد الديون المرتبطة بالاشتراكات السابقة طبقا لأحكام المادة 17 أعلاه. يترتب على عدم احترام جدول تسديد الاشتراك التوقيف الفوري للاستفادة من هذه الأداءات. الفصل الرابع أحكام ختامية المادّة 23 : تلغى كل الأحكام المخالفة له ذا المرسوم، لا سيما المرسوم رقم 85-35 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون عملا مهنيا. المادّة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة .2015 عبد المالك سلال فردية مراسيم رئاسية مؤرّخة في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة العدل. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، تنهى مهام الآنسة فتيحة شرفي، بصفتها نائبة مدير للتشريع والتقنين بوزارة العدل، لتكليفها بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد علي رحال، بصفته نائب مدير لتسيير الموظفين الإداريين بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 6 صفر عام 1437 ه بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد مصطفى موجاج، بصفته نائب مدير للتنظيم بوزارة العدل، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، تنهى مهام السّيدتين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبتي مدير بوزارة العدل، لإعادة إدماجهما في رتبتهما الأصلية :
- حسينة شطيبي، نائبة مدير لميزانية التسيير،
- يمينة بوحليسة، نائبة مدير للمنشآت الأساسية والتجهيزات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان بالديوان المركزي لقمع الفساد. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد أحمد حليمي، بصفته رئيس ديوان بالديوان المركزي لقمع الفساد. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام أمينين عامين لمجلسين قضائيين. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد حمزة بودريس، بصفته أمينا عاما لمجل س قضاء تيزي وزو، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، تنهى مهام السّيدة نادية مطاعي، بصفتها أمين ة عام ة لمجل س قض اء برج بوعريريج، لإعادة إدماجها في رتبتها الأصلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام قاض وعضو باللجنة المصرفية لبنك الجزائر. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015 تنهى، ابتداء من 18 نوفمبر سنة 2015 م 5 يناير سنة 2015، مهام السّيد مالك وهيب بن حمو، بصفته قاضيا بمحكمة البليدة وعضوا باللجنة المصرفية لبنك الجزائر، بسبب الوفاة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام قاضيين. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد حسين بلبشير، بصفته قاضيا بمحكمة الشلف، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكت وبر سنة 2015 تنهى، ابتداء من أوّل مايو سنة 2015، مهام السيدة رحمة بن محمد، بصفتها قاض ية في محكمة خميس مليانة، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 6 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير المساهمات في المديرية العامة للخزينة بوزارة المالية. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 6 أكتوبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد فيصل تادنيت، بصفته مديرا للمساهمات في المديرية العامة للخزينة بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد إلياس بن ايدير، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، بناء على طلبه.
6 صفر عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 18 نوفمبر سنة 2015 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مديرة التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية برج بوعريريج. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، تنهى مهام السّيدة جيدة فرحاني، بصفتها مديرة للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية برج بوعريريج، لإحالتها على التّقاعد. ★ مراسيم رئاسية مؤرّخة في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد مراد زوايدية، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاي ة الشلف، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- حميد بوشاقور، في ولاية سعيدة،
- بن علال ضربان، في ولاية وهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد ياسين زروال، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري بتلمسان، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ذي الحجّة ع ام 1436 الموافق 6 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام الأمينة العامة لوزارة التربية الوطنية. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 6 أكتوبر سنة 2015، تنهى مهام الآنسة جميلة عايدي، بصفتها أمينة عامة لوزارة التربية الوطنية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ذي الحجّة ع ام 1436 الموافق 6 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 6 أكتوبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد عبد الحكيم بلعابد، بصفته مديرا للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ذي الحجّة ع ام 1436 الموافق 6 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مديري جامعتين. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 6 أكتوبر سنة 2015، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديري جامعتين :
- عبد الرحمان بن دعاس، جامعة برج بوعريريج،
- نص ر الدين حناشي، جامعة تيزي وزو، بن اء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ذي الحجّة ع ام 1436 الموافق 6 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة سطيف .1 . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 6 أكتوبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد عبد الكريم بن يعيش، بصفته نائب مدير مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة سطيف 1، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ذي الحجّة ع ام 1436 الموافق 6 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لوزارة العلاقات مع البرلمان. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 6 أكتوبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد فؤاد مخل وف، بصفته أمين ا عام ا ل وزارة العلاق ات مع البرلمان.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 6 صفر عام 1437 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ذي الحجّة ع ام 1436 الموافق 6 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 6 أكتوبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد ياسين حم ادي، بصفته رئيسا لديوان وزير العلاقات مع البرلمان، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن تعيين المدير العامّ لمركز البحوث القانونية والقضائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يعيّن السّيد أحمد شافعي، مديرا عاما لمركز البحوث القانونية والقضائية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن تعيين مديرة الدراسات القانونية والوثائق بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، تعيّن الآنسة فتيحة ش رفي، مديرة لل دراس ات الق انون ية والوثائق بوزارة العدل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن تعيين مدير التكوين بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يعيّن السّيد علي رحال، مديرا للتكوين بوزارة العدل. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّنان تعيين نائبي مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يعيّن السّيد سامي ليهوم، نائب مدير لتسيير المسار المهني للقضاة بوزارة العدل. 18 نوفمبر سنة 2015 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يعيّن السّيد حمزة بودريس، نائب مدير لميزانية التسيير بوزارة العدل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن تعيين رئيس ديوان بالديوان المركزي لقمع الفساد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يعيّن السّيد علي معزوز، رئيس ديوان بالديوان المركزي لقمع الفساد. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّنان تعيين أمينين عامين لمجلسين قضائيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يعيّن السّيد رابح عابد، أمينا عاما لمجلس قضاء تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يعيّن السّيد نبيل بن الشيخ، أمينا عاما لمجلس قضاء ورقلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 6 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن تعيين المدير العامّ للخزينة بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 6 أكتوبر سنة 2015، يعيّن السّيد فيصل تادنيت، مديرا عاما للخزينة بوزارة المالية. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّنان التّعيين بوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، تعيّن السّيدة والسّيدان الآتية أسماؤهم بوزارة السكن والعمران والمدينة :
6 صفر عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 18 نوفمبر سنة 2015 م
- العابد حكيمي، مديرا لتكنولوجيات البناء،
- فايزة بن جامع، نائب ة مدي ر لمتابعة مؤسسات الإنجاز،
- فوضيل عزوق، نائب مدير للاعتمادات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، تعيّن السّيدة ناجية طالبي، نائبة مدير لمتابعة وتثمين الاستشارة الفنية العمومية في البناء بوزارة السكن والعمران والمدينة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن تعيين المدير العامّ للوكالة الوطنية لإنجاز وتسيير جامع الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يعيّن السّيد محمد قشي، مديرا عاما للوكالة الوطنية لإنجاز وتسيير جامع الجزائر. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن تعيين المدير العامّ لهيئة المدينة الجديدة لسيدي عبد الله. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يعيّن السّيد مراد زوايدي ة، مدي را ع ام ا لهيئ ة المدين ة الج دي دة لسيدي عبد الله. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن تعيين المدير العامّ لمؤسسة تهيئة مدينتي عين النحاس وعلي منجلي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يعيّن السّيد فريد حيول، مديرا عاما لمؤسسة تهيئة مدينتي عين النحاس وعلي منجلي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن تعيين مدي ر التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية سيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يعيّن السّيد سيدي محمد الحبيب العشعاشي، مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية سيدي بلعباس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن تعيين مديرين ع ام ين لدي واني الت رقية والتسيير العقاري في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في الولايتين الآتيتين :
- حميد بوشاقور، في ولاية تلمسان،
- بن علال ضربان، في ولاية سعيدة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 6 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 6 أكتوبر سنة 2015، يعيّن السّيد عبد الحكيم بلعابد، أمينا عاما لوزارة التربية الوطنية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 6 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن تعيين مدير جامعة برج بوعريريج. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 6 أكتوبر سنة 2015، يعيّن السّيد عبد الكريم بن يعيش، مديرا لجامعة برج بوعريريج.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 6 صفر عام 1437 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 6 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 6 أكتوبر سنة 2015، يعيّن السّيد إسماعيل أولبصير، أمينا عاما لوزارة الثقافة. 18 نوفمبر سنة 2015 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 6 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 6 أكتوبر سنة 2015، يعيّن السّيد ياسين حمادي، أمينا عاما لوزارة العلاقات مع البرلمان. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 24 يناير سنة 2015، يحدّد الخصوصيات التقنية الخاصة بالسكن الترقوي العمومي. إنّ وزير السكن والعمران والمدينة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-203 المؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 14-203 المؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد شروط وكيفيات شراء سكن ترقوي عمومي، يهدف هذا القرار إلى تحديد الخصوصيات التقنية الخاصة بالسكن الترقوي العمومي، كما هي مبينة في الملحق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 24 يناير سنة .2015 عبد المجيد تبون الملحق دفتر شروط نموذجي يحدد الخصوصيات التقنية الخاصة بالسكن الترقوي العمومي المادة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الخصوصيات التقنية المطبقة في إنجاز السكن الترقوي العمومي. المادة 2 : تشكل الخصوصيات التقنية للسكن الترقوي العمومي معايير مرجعية وحدّا أدنى للخدمات التي يجب أن يوفرها المستشار الفني المكلف بالقيام بالدراسات الخاصة بالمشروع. يجب أن تكون الخصوصيات التقنية للسكن الترقوي العمومي قاعدة أساسية لإعداد الدراسات المتعلقة بالهندسة المعمارية الخاصة بالمشروع ولتحديد المستشار الفني الخصائص التقنية الخاصة بمشروعه. المادة 3 : تهدف الخصوصيات التقنية للسكن الترقوي العمومي إلى إنتاج سكن ذي نوعية، وإنجاز سكنات تلبي المتطلبات المحلية ومزودة بعناصر الرفاهية. يجب أن تكون كلّ المواد الضرورية لتنفيذ الأشغال مطابقة للتنظيم والمقاييس التقنية المعمول بها، ويجب أن تكون صادرة من الإنتاج ذي المنشأ الجزائري وتستجيب لمتطلبات الجودة المذكورة بالتحديد في دفتر الشروط هذا. يجب أن تسمح الخصوصيات التقنية بما يأتي :
- إنتاج إطار مبني متناسق ومنسجم ومندمج تماما مع موقع البناء والمنطقة،
- تحسين النوعية المعمارية والعمرانية،
6 صفر عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 18 نوفمبر سنة 2015 م
- إدراج مفهوم الفعالية الطاقوية، بإدماج مبدأ تصميم بيئي ومناخي لضمان اقتصاد الطاقة،
- ترقية المحلات التجارية والخدمات وكذا التجهيزات الجوارية المدمجة، عند الاقتضاء. الفصل الأول التركيب العمراني الفرع الأول توجيهات عامة المادة 4 : يجب أن تكون إقامة مشاريع السكنات الترقوية العمومية، مطابقة للأحكام المحددة في مخططات التوجيه والتهيئة والعمران وكذا مخططات شغل الأراضي المعمول بها. وفي هذا الإطار، يجب الشروع أثناء الدراسات الأولية، في تحليل مفصل للبيئة المحيطة بالمشروع، بصفة تسمح بتقييم طبيعة العراقيل والخصوصيات وتأثيرها قصد أخذها بعين الاعتبار عند تبرير النمط العمراني المعتمد في التصميم العام للمشروع. ويجب الأخذ بعين الاعتبار، بصفة حتمية، عند التصميم، ضمن جملة الخصوصيات الأخرى، شكل القطعة الأرضية وتضاريسها وموقعها وخصائص التربة. يتوفر صاحب المشروع على دراسة جيوتقنية أولية لموقع المشروع. يجب تصميم الأنماط الجماعية ونصف الجماعية والفردية بصيغة مجمعة حسب المنطقة وحجم التجمع. المادة 5 : يجب أن تقدم الهندسة المعمارية المعتمدة الثراء والتنوع اللّذين يسمحان بتلبية، بشكل أفضل، متطلبات المستفيدين من حيث الجمال والرفاهية ويجعل الحي موقعا لطيفا للسكن. المادة 6 : يجب أن يكون مفهوم المعلم حاضرا بصفة دائمة، ويجب أن تسمح البيئة الحضرية المُنشأة لكل واحد بتحديد مكانه والانتماء إليه كمجال من مجالات الحياة. يجب أن تكون برامج السكنات الترقوية العمومية مطابقة إجباريا للأحكام المحددة بواسطة أدوات التعمير. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 15 الفرع الثاني توجيهات خاصة المادة 7 : يجب أن يسهر المستشار الفني، أثناء تصميم المشروع، على ما يأتي :
- البحث عن مفهوم الحي في المشروع بتعزيز حدوده وفضاءاته الخاصة وتزويده بالأبواب الافتراضية الخاصة به،
- الأخذ بعين الاعتبار الإطار المبني الموجود، فيما يخص هندسته المعمارية وتركيبته وسياقه (تباين- اندماج)،
- تثمين الفضاء الخارجي بإنشاء علاقة بين الجزء المبني والبيئة المحيطة. يجب أن تتجسد هذه العلاقة بوضوح عن طريق فضاءات متسلسلة. يجب على المستشار الفني أن يبحث ويعطي لمشروعه طابعا حضاريا خاصا. ويجب عليه أن يوفر فضاءات انتقالية تضمن العبور التدريجي من الاستعمال العمومي إلى الاستعمال الخاص. يجب تشجيع إنشاء فضاءات اجتماعية داخل مجموعة الملكية في شكل عناصر مرافقة خارجية للسكنات بانسجام تام.
- السعي، حسب حجم المشروع، إلى التنوع والإثراء عن طريق هندسة معمارية ومعالجات وتركيبات مختلفة لكل مجموعة ملكية و/أو لكل وحدة مبنية،
- تسطير هدف تحقيق هندسة معمارية تامة، من شأنها أن تكون بمثابة استجابة فعلية لطلب محدد ومبين بوضوح. يجب أن يتجسد مفهوم “الهندسة المعمارية التامة” عن طريق تركيب العناصر المعمارية التي من شأنها استبعاد كل تغيير في الواجهات من طرف الشاغلين.
- السهر على الاستغلال الحكيم والعقلاني لشكل القطعة الأرضية من أجل تركيبة عمرانية ومعمارية مثلى،
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 6 صفر عام 1437 ه
- السعي، عن طريق تصميم ملائم، إلى أفضل اندماج بالجمع بين أفضل استغلال للمساحات العقارية ومواقع المشاريع وبين الإثراء في الأشكال والأحجام،
- العمل على البحث عن حلول تسمح بالاستجابة إلى منطق تقليص الاحتياجات الطاقوية للتدفئة والتكييف والإضاءة الاصطناعية عن طريق إعداد حصيلة طاقوية تقديرية،
- تصميم، من أجل احتياجات وظيفية وبالتناسق مع المشروع، مواقف سيارات في الطابق تحت الأرضي و/أو على السطح، ومحلات تجارية وخدمات وتجهيزات جوارية مدمجة،
- تصميم مكتبين (2) ومحل تقني، يتم تخصيصها لمتصرف الأملاك العقارية ومسكن البواب،
- يبلغ علوّ الجدران الموجودة تحت أسقف المحلات التجارية والخدمات 3,5 متر كأدنى حد. وبالإضافة إلى هذه المحلات التجارية، يمكن تصوّر مواقف للسيارات وقاعات الرياضة ونشاطات أخرى مماثلة على مستوى الطابق تحت الأرضي للبنايات. الفصل الثاني التصميم المعماري الفرع الأول توجيهات عامة المادة 8 : يجب تكييف التنظيم الفضائي للمسكن مع نمط العيش المحلي وتلبية متطلبات الأنظمة التقنية للبناء المعمول بها. المادة 9 : يجب أن يلبي تصميم المساكن الهدف المزدوج الذي يكمن في البعد الوظيفي وراحة الشاغلين، حسب المتطلبات والخصائص المحلية والثقافية لموقع بناء المشروع من حيث نمط العيش وكذا الراحة الحرارية والصوتية. المادة 10 : يجب تجنب تكرار المباني، إذا لم يكن مبررا، على مستوى التصميم. ويجب أن يكون المشروع جزءا حضريا مدمجا في بيئته. يجب أن يكون التصميم منبثقا عن بحث حقيقي يجمع بين الأصالة والابتكار واحترام عناصر موقع إقامة المشروع. 18 نوفمبر سنة 2015 م الفرع الثاني توجيهات خاصة المادة 11 : يجب تفضيل الوحدات المشكلة في تقسيمات أو شوارع وساحات وكذا مجموع الفضاءات الحضرية مع ضمان شروط وكيفيات تسييرها وتخصيصها. المادة 12 : يجب أن تكون كثافة البنايات ومقاساتها مطابقة للأحكام المنصوص عليها في أدوات التعمير.
- تعتبر بنايات فردية، السكنات الموجهة لإيواء عائلة واحدة، مشيدة على وعاء عقاري يشكل وحدة عقارية.
- تعتبر بنايات نصف جماعية، السكنات المنجزة في طابقين (2) مع مداخل مستقلة منشأة على وحدة عقارية مشتركة.
- تعتبر بنايات جماعية منخفضة، البنايات المتكونة من ثلاثة (3) إلى خمسة (5) طوابق، بحيث لا يتعدى مستوى أرضية آخر طابق قابل للسكن بالنسبة للمستوى ± 0,00 المأخوذ على مستوى الرصيف على محور مدخل البناية ستة عشر (16) مترا.
- تعتبر بنايات جماعية متوسطة، البنايات المتكونة من ستة (6) إلى تسعة (9) طوابق، بحيث لا يتعدى مستوى أرضية آخر طابق قابل للسكن بالنسبة للمستوى ± 0,00 المأخوذ على مستوى الرصيف على محور مدخل البناية ثمانية وعشرين (28) مترا.
- تعتبر بنايات جماعية عالية، البنايات المتكونة من عشرة (10) طوابق فأكثر، بحيث يتعدى مستوى أرضية آخر طابق قابل للسكن بالنسبة للمستوى ± 0,00 المأخوذ على مستوى الرصيف على محور مدخل البناية ثمانية وعشرين (28) مترا. وفي حالة البنايات الجماعية العالية، يجب تزويدها بسلم النجدة. المادة 13 : يجب تجنب تصميم السكنات فوق الفراغ الصحي، وعندما يكون هذا الخيار ضروريا، فإنه ينبغي :
- استغلال هذه الفضاءات كمواقف للسيارات،
- توفير بوابات تفتيش في الأماكن الملائمة بصفة تسمح بالدخول السهل والمسيك،
- تصميم شبابيك تهوية بقدر كاف وعال، بصفة تمنع تسرب الماء المتسلل،
6 صفر عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 18 نوفمبر سنة 2015 م
- إنجاز توصيلات المياه القذرة وقواطع المياه عن طريق فتحات مشاعب المواسير على ارتفاع يتراوح بين سطح الأرض وأرضية المبنى. تمنع توصيلات المياه القذرة وقواطع المياه المنجزة بواسطة عناصر في شكل مرفق على مستوى الفراغات الصحية. المادة 14 : في حالة المداخل المرتفعة بالنسبة للرصيف، يجب أن يتوفر المبن ى على منحدر دخول لا يتعدى انحداره نسبة 4%، ويكون عرضه 0.80 مترا، على الأقل، مخصص للأشخاص ذوي الحركة المحدودة. المادة 15 : يجب أن يتكون كل طابق من أربعة (4) سكنات على الأكثر. وفي جميع الحالات، تجنب توزيع الغرف في جهة واحدة من الرواق. المادة 16 : يُسمح بتهيئة سطوح قابلة للاستعمال المشترك. وفي هذه الحالة، يجب على المهندس المعماري إدخال التنظيم والتكييفات اللازمة. المادة 17 : في حالة وجود تصميم يقترح تراجعا مقارنة مع الرصيف، فإنه يجب حماية الفضاء الوسيط بسياج خفيف لا يتعدى ارتف اع جزئه الصلب ستين (60) سنتيمترا. المادة 18 : يجب أن يصمم بهو مدخل المبنى على أنه محيط استقبال ذو أبعاد مناسبة من حيث الارتفاع والعرض ويمنع الدخول إلى قفص السلالم الموجود تحت مسطح السلالم الوسيط. المادة 19 : يجب أن يكون باب مدخل المبنى عنصر زينة مزودا بزخرفة ملائمة، ويجب أن تكون أبعاده منسجمة مع اتساع ومعالجة الواجهة. المادة 20 : يجب تمييز مسطح سلالم الراحة عن فضاء توزيع السكنات على مستوى الطابق، قصد منح هذه الأخيرة المساحات اللازمة. المادة 21 : يجب أن تأخذ واجهات المباني بعين الاعتبار، في جميع حالات، التوجيهات بالنسبة لتعرضها لأشعة الشمس والرياح السائدة. وفي كل الحالات، يجب تفضيل، التوجّه نحو الجنوب قدر المستطاع، لاستقطاب أشعة الشمس في فصل الخريف وذلك على مستوى المناطق المناخية الباردة، وتجنب التوجّه نحو الشرق والغرب في للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 17 المناطق المناخية الحارة. كما يوصى باستعمال الأقنعة الشمسية للاحتماء من الحرارة المرتفعة جدا في فصل الصيف. المادة 22 : عند معالجة الواجهات، يجب الرجوع، في جميع الحالات، إلى الهندسة المعمارية المحلية فيما يخص مواد البناء والمعالجة واللون والشكل والتمثيل وتجنب الرتابة الناتجة عن تكرار العناصر الموحدة. يجب أن تساهم مواد البناء بشكل فعال في معالجة الواجهات عن طريق ملمسها ولونها وتجهيزاتها وتنفيذها. المادة 23 : يجب أن تأخذ أبعاد الفتحات ومعالجتها بعين الاعتبار مستوى التعرض لأشعة الشمس، حسب توجيه الواجهات وخصائص المناخ الأخرى. المادة 24 : يشكل الجزء السفلي أو الطابق الأرضي للمبنى مكانا اجتماعيا مندمجا. ويجب بهذه الصفة، تعزيزه بمرونة كبيرة والاتصال والفتحة والشفافية والثراء وذلك بتجنب إخفاء الهوية عن طريق معالجة ملائمة مميزة بشكل واضح بالنسبة للجزء العلوي. يجب أن يوفر الجزء العلوي أو دعامات المبنى، المكونان للسكنات، فضاءات مستقبلة ومعرضة للشمس وخاصة وآمنة. ويجب، في جميع الحالات، تجنب الدعامات الحديدية قرب البحر. المادة 25 : يجب إنجاز تلبيسات الواجهات بمواد مستدامة وسهلة الصيانة. ويجب ضمان معالجة خاصة للأجزاء السفلية الخاصة للجدران قصد تجنب تآكلها واتساخها. المادة 26 : يجب إيلاء اهتمام خاص لمعالجة الأجزاء المشتركة عن طريق العناية بالعناصر الآتية :
- تلبيس الأبهاء وأقفاص السلالم بمواد بناء ملائمة وذات جودة،
- وضع علب البريد في المكان المناسب،
- وضع درابزين سلالم ذات نوعية تجمل هذا الجزء من المبنى،
- تهيئة الأسطح القابلة للاستعمال عندما يكون ذلك ممكنا،
- تخصيص أماكن إقامة أجهزة المراقبة وجهاز الاتصال الداخلي والتلفزيون.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 6 صفر عام 1437 ه المادة 27 : الأبعاد الدنيا التي يجب مراعاتها في الأجزاء المشتركة هي : التعيين الأبعاد عرض بهو المدخل 3,50 م المسافة بين باب مدخل المبنى وأول 4,00 م درجة للسلم أو عند الوصول إلى درابزين المدخل عرض باب مدخل المبنى 1,60 م عرض باب مدخل المسكن 1,10 م عرض مجموعة الدرج 1,20 م المادة 28 : يجب أن يضمن توجه السكنات دخول أشعة الشمس إلى قاعة الجلوس والمطبخ وجزء من الغرف. وزيادة على نسبة دخول أشعة الشمس المرغوب فيها، فإنه يجب على المستشار الفني أن يأخذ بعين الاعتبار المناخ وشكل القطعة الأرضية والمناظر والرياح السائدة قصد الاستفادة من شروط الرفاهية التي توفرها العوامل الطبيعية. المادة 29 : قصد تصميم مشروع تام ومنسجم، حسب حجمه، ينبغي :
- توفير تهيئة خارجية ذات نوعية، مع أثاث حضري مناسب ومساحات خضراء مع الأخذ بعين الاعتبار أثناء تركيبها، الخصائص المناخية المحلية،
- توفير تلبيسات مناسبة لطرق الدخول والطرق الميكانيكية، ويمنع التلبيس على البارد،
- تجنب تداخل الحركة الميكانيكية مع الفضاءات المخصصة لمساحات اللعب وللراجلين،
- الأخذ بعين الاعتبار، عند تهيئة الفضاءات، الأشخاص ذوي الحركة المحدودة،
- توفير ساحات اللعب والاسترخاء للأعمار الثلاثة (ساحات لعب، وفضاءات اجتماعية والالتقاء والاسترخاء)،
- توفير أماكن وقوف السيارات (مواقف سيارات في الطابق تحت الأرضي و/أو على السطح) بعدد كاف، بمعدل سيارة واحدة لكل مسكن على الأقل، 18 نوفمبر سنة 2015 م
- تخصيص أماكن للقمامة المنزلية بصفة تسمح بتجنب تشويه الرؤية وانبعاث الروائح الكريهة، ولهذا الغرض يستحسن توفير حاويات قمامة مدفونة ومزودة بآلية تسمح بجمع النفايات،
- التأكد من أن الإنارة الخارجية قد صُممت بشكل يضمن الإضاءة الكافية. الفصل الثالث التنظيم الفضائي للمسكن المادة 30 : تقدر مساحة السكن الترقوي العمومي من نوع جماعي، مع الأخذ بعين الاعتبار نسبة التفاوت المسموح بها بالزيادة أو بالنقصان التي تقدر بخمسة بالمائة ±( 5 %)، كما يأتي :
- 80 - مترا مربعا قابلا للسكن بالنسبة لسكنات من نوع F3،
- 100 متر مربع قابلا للسكن بالنسبة لسكنات من نوع F4،
- 120 متر مربع قابلا للسكن بالنسبة لسكنات من نوع .F5 يتم تحديد توزيع النوعية حسب الطلب المعبر عنه. المادة 31 : يجب أن لا يتعدى المعامل K الذي يمثل نسبة مجموع المساحات القابلة للسكن في السكنات والمساحة المبنية، قيمة 0,70، أي مساحة المسكن دون الأجزاء المشتركة. المساحة القابلة للسكن : تُحسب من داخل الغرف والمطبخ والممر ووحدة التخزين وكذا قاعة الجلوس والحمام والمرحاض، باستثناء مساحات الشرفة أو الشرفات والمنشر. المساحة المبنية : تحسب من خارج المبنى وتمثل مجموع المساحات خارج الأشغال لكل طابق، باستثناء مساحة السطح، وعند الاقتضاء، مساحة مدخل الدرج. الفرع الأول التصميم المادة 32 : يتكون كل مسكن من نوع F3 من : .1 قاعة جلوس، .2 غرفتين، .3 مطبخ، .4 حمام،
6 صفر عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 18 نوفمبر سنة 2015 م .5 مرحاض، .6 ممر، .7 وحدات تخزين، .8 منشر. يتكون كل مسكن من نوع F4 من : .1 قاعة جلوس، .2 ثلاث غرف، .3 مطبخ، .4 حمام، .5 مرحاض، .6 ممر، .7 وحدات تخزين، .8 منشر. يتكون كل مسكن من نوع F5 من : .1 قاعة جلوس، .2 أربع غرف، .3 مطبخ، .4 حمام، .5 مرحاض، .6 ممر، .7 وحدات تخزين، .8 منشر. الفرع الثاني التنظيم الوظيفي للمسكن المادة 33 : يجب أن تكون الفضاءات الوظيفية للمسكن مستقلة تماما ومزودة باتصال مباشر يؤدي إلى بهو التوزيع. يجب أن يستعمل التصميم الأماكن استعمالا أمثل، وذلك عن طريق الترتيب الحكيم بتعزيز الفضاءات. المادة 34 : يجب تصور بعض الفضاءات وتصميمها حسب المتطلبات المرتبطة بعادات وتقاليد المجتمع المحلي وذلك بالحفاظ على الغاية الوظيفية للأماكن واتصالاتها. يجب الأخذ بعين الاعتبار، حسب موقع المشروع، الأحكام التنظيمية المطبقة، لا سيما منها الأحكام الواردة في “دفتر الشروط التقنية والوظيفية المطبقة في مناطق الجنوب”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 19 الفصل الرابع تنظيم المساحات وتوزيعها المادة 35 : يجب أن تكون المساحة الدنيا لغرفة الجلوس 22 مترا مربعا. المادة 36 : يجب أن تكون المساحة الدنيا للغرفة 12 مترا مربعا. كما يجب أن يسمح معدل هذه الأبعاد مع وضعية الفتحات بنسبة شغل قصوى. المادة 37 : يجب أن يوفر المطبخ، زيادة على وظائفه المعتادة، إمكانية أخذ الوجبات وتكون مساحته الدنيا :
- 12 مترا مربعا لمسكن من نوع F3،
- 14 مترا مربعا لمسكن من نوع F4،
- 16 مترا مربعا لمسكن من نوع .F5 المادة 38 : تحدد المساحة الدنيا للحمام كما يأتي :
- 4 أمتار مربعة لمسكن من نوع F3،
- 5 أمتار مربعة لمسكن من نوع F4،
- 6 أمتار مربعة لمسكن من نوع .F5 ويجب أن يكون مجهزا بحوض ذي أبعاد قياسية. المادة 39 : تحدد المساحة الدنيا للمرحاض ب 1,5 مترا مربعا. ويجب أن يكون مصمما بطريقة لا تشكل أي ضيق وظيفي، لا سيما عند فتح الباب والدخول. المادة 40 : ماعدا في الحالات الخاصة، يجب أن تتوفر دورات المياه على إضاءة وتهوية طبيعيتين. المادة 41 : يجب أن لا تقل مساحة الممرات (حركات داخلية وبهو وأروقة) عن نسبة %10 من المساحة القابلة للسكن بالمسكن. يجب أن تضمن الممرات دور التوزيع والمساهمة بأقصى حد في الحركة الداخلية للمسكن بتفادي الأروقة الضيقة. المادة 42 : تقدر المساحة الأفقية للتخزين، ماعدا دواليب المطبخ، كما يأتي :
- 2 مترا مربعا لمسكن من نوع F3،
- 3 أمتار مربعة لمسكن من نوع F4،
- 4 أمتار مربعة لمسكن من نوع .F5
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 6 صفر عام 1437 ه المادة 43 : يجب تخصيص شرفات ومقصورات أو أسطح كامتداد لغرفة الجلوس أو للغرفة أو لعدة غرف. يجب أن تتراوح المساحة الإجمالية للشرفات والأسطح والمقصورات، بالنسبة لكل نوع من السكن، بين 12 % و 15 % من المساحة القابلة للسكن في المسكن. يجب تخصيص منشر، لا يقل عرضه عن 1,40 متر، كامتداد للمطبخ. يجب أن يحجب المنشر الملابس عن المنظر الخارجي، مع السماح بدخول الأشعة الشمسية الكافية. يجب تخصيص مكانين محجوبين عن المنظر الخارجي للمكيفات وتجهيزاتها الكهربائية، على مستوى غرفة الجلوس وغرفة الأبوين. ويمكن استغلال هذه المساحة، عند الاقتضاء، كمكان وظيفي ملحق بالمطبخ. تتكون السكنات، التي سيتم إنجازها في شكل أفقي، من ساحات عوضا عن الشرفات والمناشر. المادة 44 : يجب أن يتأكد المستشار الفني، أثناء التصميم، من أن النسبة بين طول وعرض قاعة الجلوس، وبين الغرف والمطبخ ملائمة بشكل يضمن استعمال المجال المحدد إلى أقصى حد واستغلاله. المادة 45 : يقدر الارتفاع الصافي الأدنى للسقف ب 2,90 مترا. المادة 46 : يجب تنسيق أبعاد الفتحات، لا سيما منها فتحات النوافذ، وفقا للشروط المناخية الخاصة بكل منطقة من الوطن. وعلى سبيل البيان، يجب أن تستعمل الأبعاد خارج إطارات الفتحات والمبينة أدناه كمرجع أساسي : . باب مدخل المسكن : 1,10 م x 2,17 م . أبواب النوافذ : 1,04 م x 2,17 م - 1,04 م x 2,40 م 1,20 م x 2,17 م - 1,20 م x 2,40 م 1,40 م x 2,17 م - 1,40 م x 2,40 م. . النوافذ : 0,80 م x 0,63 م - 1,20 م x 1,60 م 0,90 م x 1,40 م - 0,90 م x 1,50 م 1,20 م x 1,20 م - 1,20 م x 1,40 م. . الأبواب الداخلية : 0,85 م x 2,17 م - 0,95 م x 2,17 م 0,70 م 2,17x م. 18 نوفمبر سنة 2015 م الفصل الخامس نظام البناء المادة 47 : تمنح الحرية التامة لاقتراح أي نظام بناء يمكن أن يتناسب مع المشروع وموقع إقامته. يشجع الاختراع واللجوء إلى استعمال كل تكنولوجيات جديدة بالنسبة للأنظمة الحالية أو القديمة. يجب أن يتناسب نظام البناء مع المناخ والهندسة المعمارية المحلية. المادة 48 : مهما كانت الاختيارات المقررة، فإنه يجب أن يتوافق النظام المعتمد ومواد البناء المستعملة تماما مع المعايير والأنظمة المعمول بها في مجال الأمن والاستقرار والمقاومة والدوام وشروط الراحة الحرارية والصوتية. كما يجب تبرير الاختيار بالعلاقة مع الأهداف فيما يخص آجال الإنجاز وتكلفة الإنجاز النهائية. الفصل السادس تجهيزات السكنات المادة 49 : تشكل الخصوصيات المحددة أدناه في هذا الفرع، النسبة الدنيا المطلوبة في مجال تجهيزات المسكن. يجب تصميم وتنفيذ التجهيزات الصحية، التي سيتم توفيرها في الأماكن المذكورة أدناه، طبقا للوثيقة التقنية التنظيمية E.8.1 DTR “أشغال الرصاصة الصحية”. المادة 50 : تحدد أبعاد تزويد ووضع مجموعة من أثاث المطبخ على أرجل مكونة من هياكل ذات صلابة كافية وطبقات مصفحة ووطيدات من PVC ملونة ومشكلة حسب النموذج المختار من طرف المهندس المعماري، حسب نوعية المسكن، كما يأتي : 2,70( x )0,60 متر مربع، بالنسبة لمسكن من نوع F3، 3,00( x )0,60 متر مربع، بالنسبة لمسكن من نوع F4، 3,50( x )0,60 متر مربع، بالنسبة لمسكن من نوع .F5
- مستوى عمل منجز من قطعة واحدة من الرخام عالي الجودة تكون حوافه منحنية وموضوع فوق أثاث سفلي ويحتوي على كل الحجوزات الخاصة بالبالوعة وخلاط الصنبور،
6 صفر عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 18 نوفمبر سنة 2015 م
- بالوعة مطبخ مشكلة من حوضين (2) من السيراميك عالية الجودة وصنبور مخلط أحادي التحكم بمنقار قابل للتوجيه من النوع الرفيع،
- أثاث سفلي للتخزين مجهز بأبواب قابلة للفتح ومفصلة قابلة للتعديل، غير مرئية ومرافع وأدراج مجهزة بمقلص للصدمات،
- عمق عمودي كامل (إلا تحت البالوعة حيث يكون جزئيا)،
- جدران جانبية (بما في ذلك بالمقابل رأس الثلاجة)،
- يجب تخصيص أدوات حديدية من النوع الرفيع وتكون موضوع اقتراح العينات،
- أثاث علوي للترتيب مزود بأبواب قابلة للفتح ومفصلة قابلة للتعديل، غير مرئية ومرافع. المادة 51 : يشمل تزويد ووضع مجموعة من أثاث ومغسل للحمّام يتكون من أثاث على أرجل مكونة من الخشب المصفح )MDF( عالي الجودة، سمكه 18 ميليمترا، مع الاحتفاظ بفراغات لحوض الغسيل والحنفيات حسب النموذج الملون والمختار من طرف المهندس المعماري ذي أبعاد 0,6 x 0,9 م، ويضم ما يأتي :
- مستوى عمل منجز من الغرانيت أو الرخام عالي الجودة تكون حوافه منحنية ومزود بحوض غارق من السيراميك الأبيض وصنبور مخلط أحادي التحكم عالي الجودة مركب بطريقة غير مرئية،
- الجزء العلوي مجهز بمرآة عرضها 0,8 x 0,9 LED مع إضاءة ومنشب كهربائي غارق،
- الجزء السفلي مزود بدرجين بمقلصات للصدمات وأبواب بمفصلات قابلة للتعديل وغير مرئية. المادة 52 : يجب تجهيز الحمّ ام بح وض طوله 1,70 متر من فولاذ مطلي أو من الأكريليك مع أرجل قابلة للتعديل ومنفصلة عن جسم الحمّام، وتتكون من العناصر الآتية :
- صنبور خلاط من حلق من النوع الرفيع مجهز بأنبوب مطلي بالكروم ومرن طوله 1,60 م ومرش ودعامة مطلية بالكروم.
- مرحاض مجهز بمقعد من الصنف الإنجليزي من السيراميك الأبيض ومجهز بدفاقة ماء وحوض غسل اليدين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 21 المادة 53 : تحدد التدفئة داخل السكنات عن طريق مراجل الغاز المكثف، التي تحدد قدرتها على أساس الحصيلة الطاقوية للمسكن المعني في الغالب بين 15 و 30 كيلو واط، وسعة خاصة أدناها 12 ل/د، على الأقل، للماء الساخن الصحي مع تراكم مجهري متصل بدارة أنابيب متعددة الطبقات ومشعات. يجب أن يتوافق المرجل مع المعايير والتنظيم المعمول بها، لا سيما :
- 13203 EN، بال نسبة لنوعية الماء الساخن و 625 EN بالنسبة لراحة الماء الساخن،
- معيار 002 - B61 NBN “مراجل التدفئة المركزية ذات قدرة إسمية أقل من 70 كيلوواط”، وتهدف الخصوصيات المتعلقة بمكان تركيبها وإمدادات الهواء وتفريغ الدخان إلى تزويد المستشارين الفنيين ومصممي تجهيزات المدفآت بالقواعد المتعلقة بمكان تركيب المراجل. تنتشر الحرارة عبر مشعات تثبّت على الحائط بواسطة خطاف أو حاملة مزود بحنفية تفريغ لكل مشعاع. يجب أن تكون المشعات مشكلة من عناصر من الفولاذ أو الألمنيوم، ذات ارتفاع أكبر أو يساوي 600 ميليمتر. كما يجب أن تكون هذه المشعات من النوع الرفيع وتطابق المقاييس والتنظيم المعمول بها. يجب أن تتوافق المشعات مع معيار 442 EN ومع أي تنظيم آخر معمول به. لا يتم تحديد نوع المشعات وعددها إلا بعد تحديد قدرة التدفئة اللازمة. المادة 54 : يكون التبريد الداخلي للمساكن عن طريق مكيفات فردية من نوع نظام سبليت لفضاءات وغرفة الجلوس والسير. وتحدد قدرتها على أساس الحصيلة الطاقوية للمسكن طبقا للتنظيم الحراري الجزائري C3.4 DTR “المتعلق بقواعد حساب الإسهامات الحرارية في المباني”. يجب تصميم وإنجاز الأجزاء الخارجية للمكيفات في أماكن تجعلها غير مرئية من الخارج وذلك بتهيئة رؤوس وترجعات على مستوى الواجهات لإيوائها أو وضعها على مستوى المقصورات.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 6 صفر عام 1437 ه يجب أن تكون المكيفات المستعملة في كل مسكن من صنف “أ” حسب التنظيم الجزائري المعمول به والخاص بالتصنيف الطاقوي للأجهزة العاملة بالطاقة الكهربائية. المادة 55 : يجب وضع تركيب مسبق لصنبور الوقف/التغذية وكذا أنظمة الصرف المجهزة بسيفون وذلك على مستوى المطبخ بالنسبة لغسالة الأواني أو المنشر بالنسبة لغسالة الملابس. يجب تصميم شبكة مجهزة بسيفون لصرف المياه على مستوى المقصورة. يجب وضع نظام لاقتصاد الماء الصالح للشرب والطاقة على مستوى كل مبنى وذلك قصد تخفيض الاستهلاك المفرط للماء وأنظمة الضخ التي تستهلك نسبة عالية من الطاقة. المادة 56 : يجب تركيب عداد تقسيم الماء، مصادق عليه، على مستوى كل مسكن ومجهز بحنفيتين للتوقيف، إحداهما في أعلى العداد والأخرى في أسفله. المادة 57 : يجب التمييز بين قنوات الصرف الصحي والمياه القذرة ومياه الأمطار، التي توجد على مستوى المناشر والشرفات والمقصورات والتي يمكن أن تؤدي إلى مجرى واحد، لا سيما في حالة الشبكة الموحدة، ولكن لا يجب أن تظهر أي قناة على الواجهة. يجب تصريف مياه الأمطار بأنابيب مناسبة، مع تجنب تصريفها فوق الواجهات مباشرة. يجب تصميم العمود الصاعد الخاص بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب في شكل مظلة. يجب تخصيص عمود (1) جاف يمد على الأقل إلى كل طابق لكل مبنى (بالنسبة للبنايات المتوسطة والعالية)، يتم إنجازه وفقا لتوصيات الحماية المدنية. يتم تركيب تهوية، تدعى أولية، في الجزء العلوي لكل ماسورة تصريف مصممة ومنفذة طبقا للوثيقة التقنية التنظيمي ة 3.31 C DTR “التهوي ة الطبيعية - المحلات ذات الاستعمال السكني. المادة 58 : تجهز المساكن بمداخل للهواء ذات مقاطع تنظيمية في الغرف المخصصة للحياة اليومية (غرفة الجلوس والغرف) ومخارج للهواء في الغرف الرطبة (المطبخ و الحمام) وكذا فتحات لتنقل الهواء داخل 18 نوفمبر سنة 2015 م المسكن باستعمال مقاطع تنظيمية قصد ضمان رفاهية صحية للمسكن بتهوية طبيعية، طبقا للمتطلبات المذكورة في الوثيقة التقنية التنظيمية C3.31 DTR “التهوية الطبيعية - المحلات ذات الاستعمال السكني”. يوصى باستعمال أنابيب “شانت” لتهوية المسكن في حال عدم التمكن من استعمال فتحات على مستوى الواجهات لغرض التهوية الطبيعية. المادة 59 : يجب تركيب الكهرباء تبعا للقواعد الفنية بمعدات ذات جودة معترف بها. ويجب أن تكون أشغال الكهرباء مطابقة لما يأتي :
- الوثيقة التقنية التنظيمية 10.1 E DTR “أشغال تنفيذ التجهيزات الكهربائية في المباني السكنية”،
- أنظمة وتوصيات ومتطلبات الحماية المدنية،
- أنظمة وتوصيات ومتطلبات سونلغاز. يجب أن يزود كل مكان بالتجهيزات الآتية: بالنسبة لقاعة الجلوس :
- نقطتي (2) إضاءة 2SA( ou AD1)،
- ثلاثة (3) مناشب مع منشب بالأرض (T+P)،
- منشب (1) هوائي جماعي للتلفاز،
- منشب (1) هاتف،
- تجهيز كهربائي لمكيف الهواء.
- منشب للأنترنت من نوع .RJ45 بالنسبة للغرفة :
- نقطة (1) إضاءة SA،
- منشبي كهرباء (2) مع منشب الأرض (T+P)،
- منشب (1) هوائي جماعي للتلفاز،
- منشب للانترنت من نوع RJ45،
- تجهيز كهربائي لمكيف الهواء في غرفة الأبوين. بالنسبة للمطبخ :
- نقطة (1) إضاءة SA في السقف،
- مسطرة 0.60 مع منشب T+ فوق سطح طاولة العمل،
- ثلاثة (3) مناشب كهربائية مع منشب أرض )P+T( على ارتفاع 1.60 متر من الأرضية.
6 صفر عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 18 نوفمبر سنة 2015 م بالنسبة لقاعة الحمام :
- نقطة (1) إضاءة SA،
- مرفع (1) ومرآة فوق المغسل،
- مسطرة لاصقة بمنشب كهرباء. بالنسبة لقاعة المرحاض :
- نقطة (1) إضاءة .SA بالنسبة للممر :
- نقطتي (2) إضاءة VV 2،
- جرس الشقة مع زر ضاغط. بالنسبة للمنشر :
- نقطة (1) إضاءة كوة معزولة،
- منشب أرض .(1) بالنسبة للمقصورة :
- نقطة (1) إضاءة كوة معزولة،
- منشب أرض. ويجب أن يضاف إلى هذه التجهيزات ما يأتي :
- (1) فاصل كهربائي لكل مسكن،
- (1) تخصيص مكان لمنشب طبق هوائي جماعي،
- (1) تركيب جهاز اتصال داخلي لكل مبنى بما في ذلك رمز الرقمية،
- (1) تركيب دافع أو دوافع الصواعق بأعداد كافية طبقا للتنظيم المعمول به في هذا ا لمجال،
- (1) تركيب كامل لإنارة الأجزاء المشتركة (بهو المدخل وقفص الدرج وسطوح التوزيع)، مجهز بموقت إنارة وعدد كاف من نقاط إضاءة لضمان إنارة مريحة،
- توفير خطوط ألياف بصرية تربط “كل مسكن أو محل ذي استعمال مهني بنقطة اتصال داخل المبنى، بليف على الأقل لكل مسكن أو محل”. في إطار ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية، يجب أن تجهز نقاط الإضاءة للسكنات بمصابيح موفرة للطاقة من النوع الرفيع .)LBC( ويجب تجهيز الأجزاء المشتركة بأنظمة فعالة لإنتاج الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة على سبيل المثال، استخدام أنظمة الطاقة الشمسية مع مصابيح .LED يجب أن تكون الخيوط والأسلاك وجميع قطع التجهيزات الكهربائية مصادقا عليها من طرف سونلغاز. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 23 يجب تصميم الأعمدة الصاعدة الكهربائية وإنجازها، طبقا لمواصفات وتوصيات سونلغاز. وبالنسبة للفضاءات الخارجية، بالإضافة إلى الأحكام التي تنص علاوة على تخصيص أماكن للأعمدة لتمرير أسلاك الهاتف والشبكات الأخرى، يجب أن تكون الشبكات والتجهيزات الخارجية مطابقة للمعايير والتنظيم المعمول بها. المادة 60 : يجب إنجاز النجارة الداخلية من الخشب الأحمر الكامل ذي الجودة العالية (الخيار الأول) ذي ألياف مستقيمة كامل لا يحتوي على فراغات ولا التواءات، ولم يتعرض لتشوهات وثقوب تعفن وتلف سببه الحشرات وتصدع وفصل وفقاعات وتمزيق أو تشوهات أخرى، باتباع القواعد الفنية، كما يستلزم ذلك القيام بإجراءات الضبط والوضع الجيد. يجب أن لا تكون درجة الرطوبة في الخشب المستعمل عالية على درجة الرطوبة المتعلقة بالحفظ الجيد (أقل أو يساوي 15 )% وفي جميع الأحوال، يكون عرض إطارات الأبواب هو نفسه عرض الجدار أو حائط دعم الباب 12( سم كأقصى حد). يجب تسليم جميع الأطر مع أربعة مسامير للتثبيت في وضع مستقيم. يجب أن تكون الأدوات الحديدية من النوع الرفيع ويتم إنجاز ملحقاتها من المواد غير القابلة للصدأ (الفولاذ المقاوم للصدأ والألمنيوم المؤكسد أو خليط النحاس والزنك). يجب أن يكون باب المطبخ مكونا من باب متحرك واحد ومزجج نصفيا ويكون باب قاعة الجلوس مكونا من بابين مزججين نصفيا. كما يجب أن تكون الخزانات الحائطية من الخشب وتستوفي جميع الشروط التقنية فيما يخص مجال المقاومة والأداء والدوام والمساكة والنجاعة الحرارية والصوتية. ويجب إنجازها وفقا للوثيقة التقنية التنظيمية E.5.1 DTR المتعلقة “بأشغال النجارة بالخشب”. يجب أن تكون النجارة الخارجية المزججة عازلة للماء والهواء. ويجب إنجازها وفقا ل 506( - 501 - )P24 477 EN .NF
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 6 صفر عام 1437 ه النجارة الخارجية المنجزة من مقاطع بلاستيكية PVC أو من الألومنيوم ذات خاصية انقطاع حراري وذات أقسام وأشكال ومقاطع جانبية مناسبة وتحتوي على كل الصفائح الخشبية والأخاديد والأخوار والتراكيب الضرورية للغلق والفتح. كل الأشغال المتصلة بتصريف المياه نحو الخارج، تكون ملونة حسب اختيار المهندس المعماري في مجموعة الألوان الخاصة بالصانع، بما في ذلك تزويد ووضع كوة الشبابيك القلابة PVC متكونة من رقائق البلاستيك ذات اللون الأبيض والتي يتم تشغيلها عن طريق حزام أو ذراع تدوير وكذا غشاء يقي من الحشرات قابل للالتفاف. ويجب أن تكون المسامير وملحقاتها دائما من الإنوكس. يجب أن يكون زجاج النوافذ وأبواب النوافذ من النوع المضاعف (يكون سمك كل زجاج مختلف عن الثاني) لكي يقوم بوظيفة العزل الحراري والصوتي في نفس الوقت. يجب أن تكون الأبواب مزججة والشبابيك القلابة مركبة على نفس الإطار (تُفرض الشبابيك القلابة في جميع المناطق). يتم تنفيذ تزجيج النوافذ والفتحات بشكل يسمح وضع الزجاج المزدوج الموحد مع فجوة هوائية (يجب أن يستوفي الزجاج المزدوج الموحد معايير الوثيقة التقنية التنظيمية 7.1 E DTR “أشغال تنفيذ الزجاج والمرايا” وأن يكون آمنا). يجب أن تستوفي أبواب مدخل السكن المصفحة الأمنية والمعدنية من النوع الرفيع (النوع الأول) التي لا يقل سمكها عن 40 ميليمترا مع أجهزة ذات جودة بما في ذلك عين الثور، مع جهاز مكافحة السرقة والعزل الصوتي والتلبيس الداخلي وشروط الأمن ضد التدخل، بصفة حتمية، وذلك عن طريق نوع المادة والأختام ونظام الغلق. يجب أن تكون الدرابزين ودعامات الشرفات والمقصورات من الحديد المطاوع. يجب تزويد مداخل العمارات بأبواب حديدية مدعمة (ومضادة للتسلل) ذات جودة عالية (تقاوم التلاشي والإعوجاج وتغير اللون…). 18 نوفمبر سنة 2015 م وتكون الصفائح الحديدية المستعملة من نوع 15/10، أما الأطر والدعامات والمقاطع فهي من نوع الكورنيار. وتكون أبواب مداخل العمارات من دفتين حسب الأبعاد المحددة في الرسم. ويجب طلاؤها بمادة مقاومة للصدأ قبل وضعها. يجب أن تنجز النجارة وفقا لما يأتي :
- الوثيقة التقنية التنظيمية 5.1 E DTR المتعلقة “بأشغال النجارة بالخشب”،
- الوثيقة التقنية التنظيمية 5.2 E DTR المتعلقة “بأشغال النجارة المعدنية”،
- القواعد والمعايير الدولية المتعلقة بأنواع النجارة المقترحة. المادة 61 : يجب تخصيص أربعة (4) أغمدة تقنية وإنجازها وفقا للمعايير المعمول بها، وهي تضم التجهيزات المتعلقة بالتزويد بالماء والغاز والكهرباء والهاتف وكابل التلفزة والألياف البصرية. يجب تصميم تهوئتين في الواجهة المخصصة للمطبخ، واحدة في الأعلى والأخرى في الأسفل طبقا للوثيقة التقنية التنظيمية 3.31 C DTR “التهوية الطبيعية - المحلات ذات الاستعمال السكني”. يجب أن يكون على مستوى كل عمارة نظام لاسترجاع مياه الأمطار وتخزينها في خزانات الماء وذلك لاستعمالها في سقي المساحات الخضراء وتنظيف الفضاءات المشتركة. يجب أن تكون التركيبات الداخلية للغاز الطبيعي طبقا للوثيقة التقنية التنظيمية 4.2 C DTR “تصميم وحساب تجهيزات الغاز في المحلات ذات الاستعمال السكني”، وذلك لتأمين الشاغلين من تسريبات الغاز والغازات المحروقة الناتجة عن استعمال تجهيزات التدفئة وتسخين الماء والطبخ. يجب تخصيص أغمدة طرد الدخان على مستوى الأجزاء المشتركة بالنسبة للبنايات العالية. ويجب أن تُصمم وفقا لتوصيات الحماية المدنية. يجب تخصيص غمد تهوية مصمم وفقا للوثيقة التقنية التنظيمية 3.31 C DTR “تهوية طبيعية” لقاعتي الحمام والمرحاض، بصفة استثنائية، في حالة غياب الفتحات المؤدية مباشرة إلى الخارج.
6 صفر عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 18 نوفمبر سنة 2015 م المادة 62 : يجب أن تك ون مساك ة الأسط ح التي لا يمكن الدخول إليها والأسقف المسطحة والأسقف المنحدرة والأماكن الرطبة والمساحات الخارجية المرفقة لل مس كن من نوع SBS أو APP أو ذات مساكة سائلة. ويجب تصميمها مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الاحتياطات لإنجاز مطابق للتنظيمات والمعايير المعمول بها. ويجب تصميمها وإنجازها طبقا للوثيقة التقنية التنظيمية 4.1 E DTR “أشغال مساكة الأسقف المسطحة والأسقف المنحدرة والتعليمة الوزارية المتعلقة بالكتامة وعزل الأسقف المسطحة في المناطق الصحراوية”. المادة 63 : يجب أن يكون تلبيس الأرضيات من النوع الرفيع ومن صلابة عالية وصيانة سهلة. ويجب إنجاز تلبيس الأرضيات كما يأتي :
- يتم تلبيس بلاط الفضاءات القابلة للسكن بمربعات الطين المزجج الرقيق ذي الجودة العالية والمكون من خليط وحيد على كل السمك وملائم وغير قابل للامتصاص ومقاوم للأفعال الكيميائية والفيزيائية، أما بالنسبة للغرف الرطبة (المطبخ و غرفة الحمّام) فإنّ البلاط يكون من مادة الطين المزجج التي تحمي من الإنزلاق.
- تحدد مخططات وضع المربعات وأبعادها وألوانها حسب تصميم المهندس المعماري وتعليماته.
- توضع مربعات البلاط على طبقة إسمنت مسطحة معزولة وذلك باستعمال ملاط إسمنتي أو ملاط لاصق حتى يتحقق العزل الصوتي بين مختلف الطوابق، ويتم سد الفراغ بين المربعات بملاط خاص.
- يتم وضع الوطيدات بعناصر تتلاءم مع بلاط الأرضية المختار ويتم اختيارها من نفس النوع.
- يكون بلاط الشرفات والمقصورات والمناشر من الطين المزجج الحامي من الإنزلاق ذي جودة عالية.
- يتم تزيين مداخل العمارات بلوحات جصية من الرخام أو الغرانيت ذي جودة عالية.
- يكون بلاط باقي الفضاءات المشتركة من مربعات الرخام أو الغرانيت ذي الجودة العالي ة ويك ون سمكه 2 سم، ويوضع على طبقة مسطحة باستعمال ملاط إسمنتي أو ملاط لاصق. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 25
- تكون أدراج السلالم من الرخام عالي الجودة سمكه 3 سم بالنسبة للجهة المستوية و 2 سم بالنسبة للجهة العمودية، أما بلاط مستوى الراحة فسيكون من الغرانيت أو من الرخام سمكه 2 سم. يتم تصميم مجموع هذه الأشغال وتنفيذها وفقا للوثيقة التقنية التنظيمية 6.3 E DTR “قواعد تنفيذ تلبيس الأرضية”. المادة 64 : يجب تلبيس جميع ارتفاعات واجهات المطبخ والحمام والمرحاض وعلى ارتفاع 1,20 متر بالنسبة للمنشر بمربعات من الخزف الرخامي ذات أبعاد كبيرة ومن النوع الرفيع. وتكون الأبعاد والألوان ومخطط الوضع حسب تصميم المهندس المعماري وتعليماته ويتم الوضع باستعمال ملاط لاصق. يتم تلبيس جدران قفص الدرج بمربعات من الخ زف الرخ امي ذات أبع اد كبيرة بارتفاع 1,20 متر أو من خليط أحادي الطبقة مكون من مادتين (مسحوق و حبيبات الرخام تتراوح ما بين 0,5 و 2 سم، حسب الشكل المراد إعطاؤه لقفص الدرج). يجهز بهو مدخل العمارات بغلاف من الغرانيت أو الرخام ذي جودة عالية. يتم التلبيس بوطيدات من الخزف والإفريز المشكلة بقطع من الطين النضج أو المطلي أو بالرخام ويتم وضعها أسفل كل جهة داخلية من كل جدار ومن كل حائط. يتم اختيار الأبعاد والألوان من طرف صاحب المشروع. يتم تصميم وتنفيذ كل هذه الأشغال طبقا للوثيقة التقنية التنظيمية 6.3 E DTR “قواعد تنفيذ تلبيس الأرضية”. المادة 65 : يجب طلاء المرحاض والحمام والمطبخ والمقصورة والمنشر وقفص الدرج على ارتفاع تلبيسات الخزف وعلى كل ارتفاع جدران المحلات ذات الاستعمال التجاري والمهني بطبقتين من الطلاء اللامع )Glycérophtalique( ذي النوعية الرفيعة. يجب طلاء الغرف والأروقة وغرفة الجلوس بطبقتين من الفينيل أو الأكريليك ذي الجودة العالية.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 6 صفر عام 1437 ه يجب طلاء نجارة الخشب بطلاء زيتي (النوعية الأولى) أو السيراميك البارد بثلاث طبقات بما في ذلك طلاء أولي لتجفيف الخشب المنجز في الورشة مع التغطية بزيت الرصاص الأبيض. يجب الطلاء بطبقتين لكل النجارة المعدنية (الأبواب الخارجية، والدعامات وفتحات الدخول) بطلاء زيتي (euqilathporécylG)، بما في ذلك طبقة تحتية على الأقل من الرصاص. يتم طلاء الأقفال مسبقا في الورشة. يتم تصميم وتنفيذ مجموع هذه الأشغال طبقا للوثيقة التقنية التنظيمية 6.6 E DTR “أشغال الدهان في البنايات”. المادة 66 : يجب تمييز القواعد السفلية للأجزاء المشتركة بمعالجة خاصة قصد السماح بتفادي التلف والوسخ، (إحاطة بأحجار اصطناعية وطبيعية، وخزف التزيين، ومواد مركبة…). يجب تلبيس الواجهات بمواد مستدامة لا تتطلب صيانة أو تتطلب صيانة قليلة. يتم تصميم وتنفيذ هذه الأشغال طبقا للوثيقة التقنية التنظيمية 6.3 E DTR “قواعد تنفيذ تلبيس الأرضية”. المادة 67 : تمنع مفرغات القاذورات وتفصل محلات صناديق القمامة عن هيكل المبنى وتوضع في مكان بعيد على مسافة تكفي لتجنب أي ضرر لسكان العمارة. وينصح بتوفير أنظمة في الفضاءات الخاصة بإفراغ القمامة للفرز التمييزي قصد الحد من التأثير على البيئة إلى أقصى درجة. يجب أن تكون هذه المحلات لائقة ومهوّاة ومحمية ويكون الوصول إليها سهلا. المادة 68 : بالنسبة للبنايات المتوسطة (طابق أرضي + 6 طوابق إلى طابق أرضي + 9 طوابق)، يجب توفير مصعد يحمل على الأقل 8 أشخاص 630( كغ). بالنسبة للبنايات العالية (طابق أرضي + 10 طوابق فأكثر)، يجب توفير مصعدين (2) يحمل كل واحد منهما على الأقل 8 أشخاص 630( كغ) ورافع الأثقال. 18 نوفمبر سنة 2015 م يجب أن تكون الأجهزة في آن واحد قوية ووظيفية، وتضمن معدل خدمة يزيد عن %95 في محيط الاستعمال العادي للمصاعد. يجب إنجاز هذه الأشغال طبقا لما يأتي :
- الوثيقة التقنية التنظيمية 75 DTU الخاصة بمبادئ وضع برنامج المصاعد في العمارات ذات الاستعمال السكني،
- مقياس 5286 NA المتعلق بالمصاعد ورافع الأثقال- قواعد الأمان للبناء والتركيب - المصاعد الكهربائية،
- مقياس 70-81 NF النفوذ إلى المصاعد بالنسبة لكل الأشخاص بما في ذلك الأشخاص المعوقين. يجب أن تك ون حجرة المصعد كهربائية بسعة 630 كلغ أي ما يعادل 8( أشخاص) وتكون جدرانها من الفولاذ غير القابل للتأكسد وبلاطها من البلاستيك أو ما يشبه ذلك، وتكون مجهزة بقضيب وضع الأيدي على الجوانب ومرآة في واجهة العمق على كل الارتفاع ويكون السقف مضاء. تكون أبواب المصاعد منزلقة وذات دفتين من الحديد غير القابل للأكسدة ومجهزة بجهاز النجدة يوضع بالخارج. يجب أن يعتمد تشغيل الأزرار الضاغطة للطابق على استعمال مفاتيح الفتح لتجنب سوء استعمال المصعد. تكون الإنارة (المقصورة والنجدة والآلات والبكرات المحل ية) ضعيفة الاستهلاك من نوع فلوري أو LED (لا يسمح استعمال أضواء الهالوجين) مع إمكانية توصيل مصدر الطاقة الكهربائية إلى أجهزة الاستشعار الضوئية فوق أسطح العمارات. وبالنسبة لإضاءة النجدة، فإنه يوصى بتوفير حد أدنى من الإضاءة في المقصورة يقدر ب 20 lux وكذا إنارة ذاتية لمدة ساعة واحدة. ينبغي توفير جهاز للنجدة يسمح بالفتح التلقائي لباب المقصورة لضمان إخلاء المستعملين في حالة عطل الجهاز أو انقطاع التيار في منطقة فتح الباب لكل طابق.
6 صفر عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 18 نوفمبر سنة 2015 م الفصل السابع معايير الراحة المادة 69 : يجب أن تكون السكنات مطابقة للأحكام التنظيمية الواردة في الوثيقة التقنية التنظيمية 3.2 C DTR “قواعد حساب الضياع الحراري” و 3.4 C DTR “قواعد حساب السعرات الحرارية للبنايات”. المادة 70 : يجب أن لا يتجاوز المستوى الصوتي )A( 38dB بالنسبة للقاعات القابلة للسكن و(A) 45dB بالنسبة لقاعات الخدمة عندما لا تتجاوز مستويات انبعاث الضوضاء :
- )A( 86dB بالنسبة للمحلات المخصصة للسكن،
- )A( 76dB بالنسبة للحركات المشتركة والأقبية والمحلات الأخرى،
- )A( 91dB بالنسبة للمحلات الموجهة لاستعمال آخر غير ذلك المذكور سابقا. بالنسبة للأصوات الصادرة خارج المباني ذات الاست ع م ال ال س ك ني، يتعين أخذ المستوى الصوتي )A( 76dB للفترة النهارية و(A) 51dB للفترة الليلية. يجب أن تكون السكنات مطابقة للأحكام التنظيمية الواردة في الوثيقة التقنية التنظيمية 3.1.1 C DTR “العزل الصوتي للجدران عن الضجيج الجوي”. وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1436 الموافق 27 سبتمبر س نة 2015، يحدد قائمة المشاريع التي يمكن أن تكون موضوع استشارة انتقائية. إن وزير المالية، ووزير الثقافة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 27
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المشاريع التي يمكن أن تكون موضوع استشارة انتقائية، طبقا لأحكام المادتين 31 و 32 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم. المادة 2 : المشاريع المعنية بإجراء الاستشارة الانتقائية هي كالآتي :
- دراسة ومتابعة و/أو أشغال ترميم و/أو إعادة تأهيل و/أو تثمين المعالم التاريخية ذات الأهمية الكبرى : القصور والحمامات والمساجد والأضرحة،
- دراسة ومتابعة و/أو أشغال ترميم و/أو إعادة تأهيل و/أو تثمين الدور التاريخية التي احتضنت أحداثا لها صلة بثورة التحرير الوطني،
- دراسة ومتابعة و/أو أشغال ترميم و/أو إعادة تأهيل و/أو تثمين و/أو إعادة تشييد المباني ذات الأهمية الثانوية : الأنقاض الأثرية والدور المهددة بالإنهيار وقطع الأراضي الشاغرة المساهمة في الاستقرار الهيكلي للنسيج العمراني. المادة 3 : تبقى المشاريع المذكورة في المادة 2 من هذا القرار والمنجزة في إطار إجراء الاستشارة الانقائية، خاضعة لأحكام المادة 18 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1436 الموافق 27 سبتمبر سنة .2015 وزير الثقافة وزير المالية عز الدين ميهوبي عبد الرحمان بن خلفة
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 6 صفر عام 1437 ه ق رار مؤرّخ في 7 محرّم ع ام 1437 الموافق 21 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن تأسيس المهرجان الثقافي للفيلم المتوسطي. إن وزير الثقافة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010 والمتضمن تأسيس المهرجان الثقافي المغاربي للسينما، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 18 نوفمبر سنة 2015 م يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد ش روط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس بعنابة مهرجان ثقافي سنوي يسمى “مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي”. المادة 2 : يلغى القرار المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 محرّم عام 1437 الموافق 21 أكتوبر سنة .2015 عزالدين ميهوبي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة