قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1446 الموافق 12 يونيو سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الهياكل الأساسية والتجهيز
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد نور الدين قلال، مدير الهياكل الأساسية والتجهيز ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق المرتبطة بالعمليات المتعلقة بالتجهيز ، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1446 الموافق 12 يونيو 2025 ابراهيم مراد وزارة الصناعة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.