مرسوم رئاسي رقم 24-253
مرسوم رئاسي رقم 24-253 مؤرخ في 30 محرّم عام 1446 الموافق 5 غشت سنة 2024، يتضمن تكليف الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بتسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالنيابة
المادة الأولى
فتح المادةيُكلّف السيد العربي مرزوق، الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بتسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالنيابة، خلال الفترة الممتدة من 14 غشت سنة 2024 إلى غاية 4 سبتمبر سنة 2024 .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 محرّم عام 1446 الموافق 5 غشت سنة 2024 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 24-252
- مرسوم تنفيذي رقم 14-104
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.