قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1446 الموافق 19 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمالية والوسائل. 24
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد عبد الخالق شرفة، المدير العام للمالية والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك الأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات، ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف ومقررات التفريد، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1446 الموافق 19 سبتمبر سنة 2024.
ابراهيم مراد وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.