قرار
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1446 الموافق 27 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية
المادة الأولى
فتح المادةيفوّ ض إلى السيد كريم رقام، المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ّة للجمهوريّة الجزائري ّة الدّ يمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّ ر بالجزائر في 28 شعبان عام 1446 الموافق 27 فبراير سنة 2025 .
ابراهيم مراد مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.