قرار
قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الهياكل الأساسية والتجهيز
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيّد نور الدين قلال، مدير الهياكل الأساسية والتجهيز، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، على جميع الوثائق المرتبطة بالعمليات المتعلقة بالتجهيز، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025 .
سعيد سعيود 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.