ج.ر عدد 13 لسنة 2014
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (31)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 14-90 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 14-91 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسي رقم 14-92 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية……………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 14-93 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2014، حسب كل قطاع………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي رقم 14-94 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014، يحدد إجراءات الحصول على الرخص المطلوبة لإنجاز منشآت نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب واستغلالها…………………………………. 12 مرسوم تنفيذي رقم 14-95 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014، يعدّل ويتمّم المرسوم التنف يذي رقم 07-311 المؤرّخ في 25 رمض ان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة 2007 الذي يحدد إجراءات وضع كل المعطيات والنتائج الناجمة عن أش غال التنقيب عن المحروق ات تحت تصرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)……………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي رقم 14-96 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-125 المؤرّخ في 17 رب يع الث اني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بنوعية المياه الموجهة للاستهلاك البشري…………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم تنفيذي رقم 14-97 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014، يتضمن حل وكالة تسيير نظام الري لبني هارون……………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم تنفيذي رقم 14-98 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014، يحدد قواعد تنظيم مديريات التكوين والتعليم المهنيين في الولاية وسيرها……………………………………………………………………….. 20 مرسوم تنفيذي رقم 14-100 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 9 مارس سنة 2014، يتضمن إعادة انتشار مستخدمي الحرس البلدي…………………………………………………………………………………………………………….. 22 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 17 فبراير سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام بعض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء…………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 27 ربيع الثان ي ع ام 1435 الموافق 27 فبراير سنة 2014، يتضمنان إنهاء مهام سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية……………………………………………….. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 23 فبراير سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير الضرائب بالرويبة (ولاية الجزائر)…………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014، يتضمّنان إنهاء مهام مكلفين بالدّراسات والتلخيص بوزارة الموارد المائية…………………………………………………………………………………… 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الموارد المائية………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات………………………………………………………………………………………………………. 24

7 جمادى الأولى عام 1435 ه 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 3 9 مارس سنة 2014 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية للدم………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 17 فبراير سنة 2014، يتضمّن تعيين بعض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء…………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الموارد المائية………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمدرسة العليا لمناجمنت الموارد المائية…………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014، يتضمّن تعيين المدير العام لمعهد باستور في الجزائر………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014، يتضمّن تعيين المديرة العامّة للوكالة الوطنية للدم………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّاخليّة والجماعات المحلّية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014، يتضمن تعيين مساعدين ضمن اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج المكلفة بجمع النتائج النهائية للاقتراع المتعلق بالانتخاب لرئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 قرار مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 2 مارس سنة 2014، يحدد المواصفات التّقنية لمحضر الفرز للانتخاب لرئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………………………………………………… 26 قرار مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 2 مارس سنة 2014، يحدد المواصفات التّقنية لمحضر إحصاء الأصوات للانتخاب لرئاسة الجمهورية…………………………………………………………………………………………………………. 27 وزارة المالية قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1434 الموافق 8 أكتوبر سنة 2013، يحدد كيفيات حساب قيمة تصفية عقد “ التأمين على الحياة ……………………………………………………………………………………………………………………………………” 28 قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1434 الموافق 8 أكتوبر سنة 2013، يحدد جداول نسبة الوفيات القابلة للتطبيق و كذا النسبة الدنيا المضمونة في عقود التأمين على الأشخاص………………………………………………………………………. 29 قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1434 الموافق 8 أكتوبر سنة 2013، يحدد مضمون و شكل كشوف المعلومات المتعلقة بعقد التأمين على الأشخاص و الرسملة…………………………………………………………………………………………………… 32 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرّخ في 7 صفر عام 1435 الموافق 10 ديسمبر سنة 2013، يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية - 4.2 C DTR - المتعلقة ب “تصميم و حساب تجهيزات الغاز في المحلات ذات الاستعمال السكني”…………………………. 32 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1435 الموافق 4 ديسمبر سنة 2013، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات………………………………………………………………. 33 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر مقرر رقم 14-01 مؤرخ في 30 صفر عام 1435 الم وافق 2 يناير سنة 2014، يتضمن نشر قائ مة البنوك و قائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر……………………………………………………………………………………………… 34

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 7 جمادى الأولى عام 1435 ه 9 مارس سنة 2014 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 14-90 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اع تماد في ميزانية الدولة. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قان ون المالي ة التكميلي لسنة 1992، لا سيما المادة 81 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-32 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-34 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : تحدث في جدول ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول: الفرع الثاني - الوزارة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية، الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يل غ ى من ميزانية سن ة 2014 اعتماد قدره مليار ومائتان وستة ملايين واثنان وثلاثون ألف دينار 1.206.032.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 3 : يخصص لميزانية سن ة 2014 اعتم اد ق دره مليار ومائتان وستة ملايين واثنان وثلاثون ألف دينار 1.206.032.000( دج) ي ق يّ د في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 4 : ينشر هذا المرس وم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) رئاسة الجمهورية الفرع الثاني الأمانة العامة للحكومة الفرع الجزئي الثاني المديرية العامة للوظيفة العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………. 330.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………………… 516.630.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………… 29.538.000 مجموع القسم الأول 876.168.000

7 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 5 9 مارس سنة 2014 م الجدول الملحق “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل…………………………………. 23.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…………………. 821.000 مجموع القسم الثاني 844.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………. 8.000.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية……………………………………… 20.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي…………………………………. 212.000.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………… 29.960.000 مجموع القسم الثالث 249.980.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات………………………………………. 11.095.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث……………………………………… 6.700.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم………………………………………………… 7.875.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة……………………………………. 18.810.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة………………………………………………… 220.000 34-82 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………… 1.600.000 34-96 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………… 1.500.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة……………………………………. 10.000 مجموع القسم الرابع 47.810.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني………………………………………… 3.630.000 مجموع القسم الخامس 3.630.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - تنظيم المؤتمرات والملتقيات……………………… 3.600.000 مجموع القسم السابع 3.600.000 مجموع العنوان الثالث 1.182.032.000

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 7 جمادى الأولى عام 1435 ه 9 مارس سنة 2014 م الجدول الملحق “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين ………………………………………………………. 24.000.000 مجموع القسم الثالث 24.000.000 مجموع العنوان الرابع 24.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.206.032.000 مجموع الاعتمادات الملغاة …………………………………… 1.206.032.000 الجدول الملحق “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) مصالح الوزير الأول الفرع الثاني الوزارة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية الفرع الجزئي الثاني المديرية العامة للوظيفة العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط………………………….. 330.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………………… 516.630.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………. 29.538.000 مجموع القسم الأول 876.168.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل…………………………………. 23.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…………………. 821.000 مجموع القسم الثاني 844.000

7 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 7 9 مارس سنة 2014 م الجدول الملحق”ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………. 8.000.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية……………………………………… 20.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي…………………………………. 212.000.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………… 29.960.000 مجموع القسم الثالث 249.980.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……………………………………… 11.095.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث……………………………………… 6.700.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم………………………………………………… 7.875.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة……………………………………. 18.810.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة………………………………………………… 220.000 34-82 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………… 1.600.000 34-96 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………… 1.500.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة……………………………………. 10.000 مجموع القسم الرابع 47.810.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني………………………………………… 3.630.000 مجموع القسم الخامس 3.630.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - تنظيم المؤتمرات والملتقيات……………………… 3.600.000 مجموع القسم السابع 3.600.000 مجموع العنوان الثالث 1.182.032.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين ………………………………………………………. 24.000.000 مجموع القسم الثالث 24.000.000 مجموع العنوان الرابع 24.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.206.032.000 مجموع الاعتمادات المخصصة …………………………………… 1.206.032.000

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 7 جمادى الأولى عام 1435 ه مرسوم رئاسي رقم 14-91 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-34 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيي ر بموجب قان ون المالية لسنة 2014، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية س نة 2014 اعتماد قدره تسعة ملايين وخمسمائة ألف دينار 9.500.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : يخ صص لميزانية س نة 2014 اعت م اد ق دره تسعة ملايين وخمسمائ ة ألف دين ار 9.500.000( دج) ي ق يّ د في ميزانية تسي ير مصالح الوزير الأول وفي الب اب رقم 34-07 “نفقات أشغال الخبراء الوطنيين و/أو الأجانب وإقامتهم”. الم ادّة 3 : ينشر هذا المرس وم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة 9 مارس سنة 2014 م مرسوم رئاسي رقم 14-92 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014، يتضمن إحداث بابين وتحويل اع تماد إلى ميزاني ة تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-35 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، البابان الآتيان :
  • الباب رقم 37-08 “الإدارة المركزية - نفقات تسيير اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات”.
  • الباب رقم 37-18 : “المصالح اللامركزية التابعة للدولة - نفقات تسيير اللجان الولائية واللجان البلدية لمراقبة الانتخابات”. المادّة 2 : يل غ ى من ميزانية سن ة 2014 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليارا ومائتان وأربعون مليون دينار 24.240.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم.

7 جمادى الأولى عام 1435 ه 9 مارس سنة 2014 م الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 9 المادّة 3 : ي خ صص لميزاني ة س نة 2014 الم ادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير اعتماد قدره أربع ة وعشرون مليارا الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصّه، بتنفيذ ومائت ان وأربع ون مليون دين ار ه ذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة 24.240.000.000( دج) ي ق يّد في ميزاني ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . تسيير وزارة الداخلي ة والجماعات المحلي ة وفي حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1435 الأب واب المبين ة في الج دول “ب” الملحق بهذا الموافق 4 مارس سنة .2014 المرسوم. رقم الأبواب عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق “أ” العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) ميزانية التكاليف المشتركة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 نفقات تنظيم الانتخابات………………………………………………… 19.889.000.000 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع………………………………………. 4.351.000.000 مجموع القسم السابع 24.240.000.000 مجموع العنوان الثالث 24.240.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 24.240.000.000 مجموع الفرع الأول 24.240.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة …………………………………. 24.240.000.000 رقم الأبواب الجدول الملحق “ب” العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الداخلية والجماعات المحلية 37-05 الإدارة المركزية - 37-08 الإدارة المركزية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة الانتخابات…………………………………………… 3.249.700.000

  • نفقات تسيير اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات…………………………………………………………………. 246.580.000 مجموع القسم السابع 3.496.280.000 مجموع العنوان الثالث 3.496.280.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.496.280.000

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 7 جمادى الأولى عام 1435 ه 9 مارس سنة 2014 م الجدول الملحق “ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الانتخابات……………………. 10.479.000.000 37-18 المصال ح اللامركزية التابعة للدولة - نفق ات تسيير اللج ان الولائية واللجان البلدية لمراقبة الانتخابات…………………… 10.223.020.000 مجموع القسم السابع 20.702.020.000 مجموع العنوان الثالث 20.702.020.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 20.702.020.000 مجموع الفرع الأول 24.198.300.000 الفرع السادس المديرية العامة للمواصلات الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-05 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الانتخابات………………….. 41.700.000 مجموع القسم السابع 41.700.000 مجموع العنوان الثالث 41.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 41.700.000 مجموع الفرع السادس 41.700.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة…………………………………. 24.240.000.000

7 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2014 م مرسوم تنفيذي رقم 14-93 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014، يعدل توزيع نفق ات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2014، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2014 اعتماد دفع قدره اثنان وثمانون مليارا وتسعمائة وسبعة وأربعون مليونا ومائة وثمانية وثمانون ألفا وخمسمائة دينار 82.947.188.500( دج) ورخص ة برنامج ق درها مائتان وستة وعشرون مليارا وسبعمائة وسبعون مليونا وثلاثمائة وثمانية وستون ألفا وخمسمائة دينار 226.770.368.500( دج) مق يّدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2014 اعتماد دفع ق دره اثنان وثمانون مليارا وتسعمائة وسبعة وأربعون مليونا ومائة وثمانية وثمانون ألفا وخمسمائة دينار 82.947.188.500( دج) ورخص ة برنامج ق درها مائتان وستة وعشرون مليارا وسبعمائة وسبعون مليونا وثلاثمائة وثمانية وستون ألفا وخمسمائة دينار 226.770.368.500( دج) يق يّدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 11 المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة .2014 عبد المالك سلال الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
  • احتياطي لنفقات 188,5 641 60 188,5 641 111 غير متوقعة
  • البرنامج التكميلي 000,0 306 22 180,0 129 115 لفائدة الولايات المجموع : ……… 188,5 947 82 368,5 770 226 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
  • الصناعة - 000,0 765
  • الفلاحة والري 000,0 000 5 000,0 017 25
  • دعم الخدمات المنتجة 000,0 590 000,0 480 2
  • المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 188,5 270 44 387,5 460 68
  • التربية والتكوين 000,0 061 6 369,0 110 18
  • المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 000,0 720 612,0 545 25
  • دعم الحصول على سكن 000,0 000 4 000,0 212 78
  • المخططات البلدية للتنمية 000,0 180 8 000,0 180 8
  • دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحساب التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد) 000,0 126 14 المجموع : ……. 188,5 947 82 368,5 770 226

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 7 جمادى الأولى عام 1435 ه مرسوم تنفيذي رقم 14-94 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014، يحدد إجراءات الحصول على الرخص المطلوبة لإنجاز منشآت نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب واستغلالها. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 78 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-435 المؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن تنظيم تخزين المواد البترولية وتوزيعها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-312 المؤرخ في 5 شوال عام 1429 الموافق 5 أكتوبر سنة 2008 الذي 9 مارس سنة 2014 م يحدد شروط الموافقة على دراسات التأثير في البيئة للنشاطات التابعة لمجال المحروقات،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 78 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد إجراءات الحصول على الرخص المطلوبة لإنجاز منشآت نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب واستغلالها. المادّة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي:
  • منشآت نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب : الأنابيب والمنش آت المدمجة المتعلق ة بها لا سيما منشآت التخزين المرتبطة بنقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب ومحطات الضخ ومراكز القطع ومراكز التقسيم وأجهزة التعداد الملحقة بهذه الأنابيب. الفصل الثاني إجراءات الحصول على الرخصة لإنجاز منشآت نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب وتحويلها القسم الأول الإجراء المطبق في مجال إنجاز منشآت نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب المادّة 3 : يخضع كل إنجاز لمنش أة نقل المنتجات البترولي ة بواسطة الأنابيب كما هو محدد في المادة 2 أعلاه، إلى رخصة تسلمها سلطة ضبط المحروقات. المادّة 4 : يودع طلب رخصة إنجاز المنشأة لدى سلطة ضبط المحروقات من قبل صاحب الطلب مرفقا بالملف الإداري كما هو محدد في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادّ ة 5 : في حالة ما إذا كان الملف الإداري غير مطابق، تقوم سلطة ضبط المحروقات بتبليغ التحفظات إلى صاحب الطلب، في أجل لا تتعدى مدته خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف. يتعين على صاحب الطلب مباشرة رفع التحفظات وإرسال الملف المعدل إلى سلطة ضبط المحروقات، في أجل لا تتعدى مدته خمسة عشر (15) يوما.

7 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2014 م المادّة 6 : عندما يكون الملف الإداري المتعلق بطلب الرخصة لإنجاز المنشأة مطابقا، تقوم سلطة ضبط المحروقات بإعلام صاحب الطلب بذلك وتطلب منه تقديم الملف التقني كما هو محدد في الملحق الثاني بهذا المرسوم في أجل لا تتعدى مدته خمسة عشر (15) يوما إلى الوالي المعني أو الولاة المعنيين بموقع المنشأة. المادّة 7 : تعلم سلطة ضبط المحروقات وزير الدفاع الوطني والوزيرين المكلفين بالداخلية وبالبيئة وكذا الوالي المعني أو الولاة المعنيين بموقع المنشأة أيضا بأن صاحب الطلب استفاد من موافقة مبدئية لإنجاز المنشأة وأنه مرخص له بإيداع الملف التقني كما هو محدد في الملحق الثاني بهذا المرسوم من أجل الحصول على الموافقة بالنسبة لمسار خط الأنبوب. يجب على ال دوائر الوزارية والوالي المعني أو الولاة المعنيين المذكورين أعلاه، الفصل في مسار الأنبوب في أجل لا تتعدى مدته ثلاثين (30) يوما. المادّة 8 : فور إرسال الوالي المعني أو الولاة المعنيين الموافقات حول مسار خط الأنبوب إلى سلطة ضبط المحروقات، تقوم هذه السلطة بتبليغ صاحب الطلب بالمقرر المتضمن رخصة إنجاز المنشأة، في أجل لا تتعدى مدته خمسة عشر (15) يوما. المادّة 9 : لا يمكن صاحب الطلب بعد تسليم سلطة ضبط المحروقات رخصة الإنجاز، البدء في إنجاز المنشأة دون الحصول مسبقا على التأشيرات و/أو الرخص التنظيمية الأخرى غير تلك المنصوص عليها في هذا المرسوم، ولا سيما منها رخصة البناء. القسم الثاني الإجراء المطبق في مجال تحويل منشآت نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب المادّة 10 : كل تحويل لمنشأة نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب يجب أن يكون استثنائيا ولا يمكن بهذه الصفة، أن يتم إلا لأسباب مبررة قانونا، ولا سيما منها الأسباب المتصلة بأمن الأشخاص والممتلكات. يجب أن يخضع هذا التحويل إلى نفس الأحكام المنصوص عليها في المواد من 6 إلى 9 أعلاه. ويجب أن يتم الشروع في تنفيذه في ظل الاحترام الصارم للأنظمة المعمول بها وينبغي أن يأخذ أجل إنجازه في الحسبان، وجوبا، استمرارية الخدمة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 13 الفصل الثالث إجراءات الحصول على رخصة استغلال منشآت نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب المادّة 11 : يخضع استغلال منشآت نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب إلى الحصول على رخصة الاستغلال. المادّ ة 12 : تسلم رخصة استغلال منشآت نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب، طبقا للتنظيم المعمول به، على أساس:

  • رخصة الشروع في الإنتاج،
  • مطابقة هذه المنشآت للتنظيم المتعلق بالمؤسسات المصنفة. المادّة 13 : يخضع الشروع في الإنتاج الكلي أو الجزئي لمنشأة نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب، في حالتي الإنجاز أو التحويل، إلى رخصة الشروع في الإنتاج التي تسلمها سلطة ضبط المحروقات. المادّة 14 : تخضع رخصة الشروع في الإنتاج إلى ما يأتي:
  • مطابقة الملفات التقنية المتعلقة بأجهزة الضغط والأجهزة الكهربائية، الخاضعة للتنظيم المعمول به،
  • مطابقة ملف الصحة والأمن الصناعي والبيئة وكذا التجارب الخاصة بأنظمة الوقاية والحماية والتدخل المتعلقة بالتحكم في الأخطار التي تؤثر في الأشخاص والبيئة والمنشآت. المادّ ة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة .2014 عبد المالك سلال الملحق الأول الملف الإداري لطلب رخصة إنجاز منشأة نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب يتضمن ملف طلب رخصة إنجاز منشأة نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب ما يأتي : 1 - طلب ممضي من الممثل القانوني لصاحب الطلب.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 7 جمادى الأولى عام 1435 ه 2 - المعلومات المتعلقة بصاحب الطلب : -التسمية أو عنوان الشركة،

  • الشكل القانوني،
  • عنوان مقر الشركة،
  • صفة ممضي الطلب. 3 - مذكرة وصفي ة للمنش أة تبين على الخصوص ما يأتي :
  • طبيعة المنتجات المنقولة،
  • الكمية المنقولة،
  • الطول والقطر الاسمي والضغط الأقصى للخدمة والمنشآت الرئيسية الملحقة التي تعتبر جزءا من الأنبوب وكذا موقعها خاصة بالنسبة لمحطات الضخ ومراكز القطع ومراكز التقسيم،
  • الولايات التي تمر بها المنشأة،
  • برنامج تحقيق أشغال الإنجاز ورزنامته. الملحق 2 الملف التقني لطلب رخصة الإنجاز أو التحويل لمنشأة نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب 1 - الخرائط والرسوم البيانية الآتية :
  • تصميم ذو مقياس مناسب لمجمل المنشآت،
  • رسم جانبي بياني مأخوذا من خريطة بمقياس 1/200.000 للمناطق التي تمر بها الأنابيب يوضح مسار خط هذه الأنابيب،
  • مخطط الممر (الطريق والوادي والسكة الحديدية…. إلخ)،
  • رسم بياني يمثل مشتملات المنشأة،
  • مخطط الوضعية للمنشآت المدمجة في المنشأة،
  • الحالة الجزئية للملكيات التي يمر بها المشروع،
  • الخريطة العامة لمسار الخط. 2 - بالنسبة لمحطات الضخ ومراكز القطع ومراكز التقسيم :
  • مخطط الوضعية للمنشآت المدمجة في المنشأة،
  • المخططات التفصيلية للأنابيب والمنشآت الكهربائية،
  • مخطط مواقع البنايات ومساكن الاستغلال،
  • مخطط التطهير. 9 مارس سنة 2014 م 3 - دراس ة التأثير ف ي البيئ ة وم خ طط التس يير البيئي ودراسة الأخطار الموافق عليها طبقا للتنظيم المعمول به، 4 - عند الاقتضاء، تفصيل التدخل المتوقع في أملاك الدولة والجماعات المحلية وعلى الملكيات الخاصة، 5 - كل معلومة حول نقاط وصل الأنابيب المتواجدة التي سيتم ربطها بالأنبوب أو الأنابيب المزمع إنجازها. ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-95 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014، يعدّل ويتمّم المرسوم التنف ي ذي رقم 07-311 الم ؤرّخ في 25 رمضان ع ام 1428 الم وافق 7 أكتوبر سنة 2007 الذي يحدد إجراءات وضع كل المعطيات والنتائج الناج مة عن أشغ ال الت نق يب عن الم حروق ات تحت تصرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط). إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المورّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 22 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرّخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-311 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة 2007 الذي يحدد إجراءات وضع كل المعطيات والنتائج الناجمة عن أشغال التنقيب عن المحروقات تحت تصرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية،

7 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2014 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-311 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة 2007 الذي يحدد إجراءات وضع كل المعطيات والنتائج الناجمة عن أشغال التنقيب عن المحروقات تحت تصرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط). المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 07-311 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة 2007 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : يلت زم صاحب رخصة الت نقيب عن المح روقات بالحفاظ على سرية المعطيات والنتائج المذكورة في المادة 2 أعلاه، وكذا التفاسير الخاصة بها إزاء الغير”. المادّة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 07-311 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة 2007 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 4 : يمكن أن تستعمل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) المعطيات والنتائج المذكورة في المادة 2 أعلاه وكذا التفاسير الخاصة بها من أجل ترقية الأملاك المنجمية الوطنية المتعلقة بالمحروقات”. المادّة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-311 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة 2007 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 6 : يمكن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، في إطار ترقية الأملاك المنجمية الوطنية المتعلقة بالمحروقات، أن تطلب من صاحب رخصة التنقيب عن المحروقات أو أي شخص آخر تتوفر فيه المؤهلات المطلوبة، القيام بتسويق هذه المعطيات والنتائج وكذا التفاسير الخاصة بها لصالح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، في إطار عقد يحدد شروط التسويق ولا سيما منها توزيع منتجات التسويق”. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة .2014 عبد المالك سلال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 15 مرسوم تنفيذي رقم 14-96 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-125 المؤرّخ في 17 رب يع الث ان ي عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بنوعية المياه الموجهة للاستهلاك البشري. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-125 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بنوعية المياه الموجهة للاستهلاك البشري،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-125 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بنوعية المياه الموجهة للاستهلاك البشري. المادّة 2 : تعدل أحكام الفقرة 2 من المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-125 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 3 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
  • القيم القصوى :…………..(بدون تغيير)…………
  • القيم البيانية : هي قيم مرجعية تحدد بعض المعايير المثيرة للحواس والفيزيوكيميائية لغرض مراقبة سير منشآت إنتاج المياه ومعالجتها وتوزيعها”. المادّ ة 3 : تعدل أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11-125 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سن ة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 7 جمادى الأولى عام 1435 ه “المادة 7 : عندم ا ي لاحظ أن المياه الم وجهة للاستهلاك البشري لم تصبح م طابقة لل قيم القصوى المحددة في هذا المرسوم………(الباقي بدون تغيير)……” المادّة 4 : تعدل أحكام الجدولين 1 و 2 الملحقين بالمرسوم التنفيذي رقم 11-125 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، طبقا للملحق بهذا المرسوم. المادّة 5 : تتمم أحكام المرسوم التنفي ذي رقم 11-125 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق الملحق 9 مارس سنة 2014 م 22 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر، تحرر كما يأتي : “المادة 4 مكرر : يقدر الترك يز الأدنى للكلور المتبقي الحر للمياه المزودة للمستعملين عن طريق شبكة التوزيع ب 0,1 مغ/ ل”. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة .2014 عبد المالك سلال معايير نوعية المياه الموجهة للاستهلاك البشري الجدول رقم 1 : معايير القيم القصوى : مجموعة المعايير المعيار الألومنيوم أملاح النشادر الباريوم البور الفلورور النترات النتريت الأكسدة أكريلاميد المعايير الكيميائية أنتيموان الفضة الزرنيخ الكدميوم الكروم الإجمالي النحاس السيانور الزئبق النيكل الرصاص سيلنيوم الزنك الوحدة القيم القصوى مغ/ل 0,2 مغ/ل 0,5 مغ/ل 0,7 مغ/ل - المياه العادية : 1

  • المياه المحلاة أو المنزوع منها المعادن : 1,3 مغ/ل 1,5 مغ/ل 50 مغ/ل 0,2 مغ/ل/ O2 5 ميكروغرام/ل 0,5 ميكروغرام/ل 20 ميكروغرام/ل 100 ميكروغرام/ل 10 ميكروغرام/ل 3 ميكروغرام/ل 50 مغ/ل 2 ميكروغرام/ل 70 ميكروغرام/ل 6 ميكروغرام/ل 70 ميكروغرام/ل 10 ميكروغرام/ل 10 مغ/ل 5

7 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 17 9 مارس سنة 2014 م مجموعة المعايير المعيار الوحدة القيم القصوى هيدروكربور معطر متعدد الأطوار )H.P.A( لمجموع الست (6) ميكروغرام/ل 0,2 مواد الآتية :

  • فليور انتان،
  • بانزو )3,4( فليورانتان،
  • بانزو )11,12( فليورانتان،
  • بانزو )3,4( بيران،
  • بانزو )1,12( بيريلان،
  • أندينو -cd( )1,2,3 بيران،
  • بانزو )3,4( بيران. ميكروغرام/ل 0,01 البنزان ميكروغرام/ل 10 طولوئين ميكروغرام/ل 700 ايثيل البنزان ميكروغرام/ل 300 زيلين ميكروغرام/ل 500 ستيرين ميكروغرام/ل 100 المعايير الكيميائية (تابع) العناصر السطحية المتأثرة بأزرق مغ/ل 0,2 الميثيلين ايبيكلونردرين ميكروغرام/ل 0,4 ميكروسستين LR ميكروغرام/ل 1 المضادات الطفيلية في المادة الفردية :
  • المبيدات العضوية الكلورية ميكروغرام/ل 0,1 المتبقية،
  • المبيدات العضوية الفوسفورية ميكروغرام/ل والكربمات، 0,1
  • مبيدات الأعشاب، ميكروغرام/ل 0,1
  • المبيدات الفطرية، ميكروغرام/ل 0,1
  • PCB ميكروغرام/ل 0,1
  • PCT ميكروغرام/ل 0,1
  • الألدرين ميكروغرام/ل 0,03
  • الديلدرين ميكروغرام/ل 0,03
  • ايبتاكلور ميكروغرام/ل 0,03
  • ايبتاكلوريبوكسيد ميكروغرام/ل 0,03

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 7 جمادى الأولى عام 1435 ه مجموعة المعايير المعايير الكيميائية (تابع) الذرات المشعة المعايير الميكروبيولوجية 9 مارس سنة 2014 م المعيار الوحدة القيم القصوى المضادات الطفيلية (ا لمجاميع) ميكروغرام/ل 0,5 برومات ميكروغرام/ل 10 الكلوريت مغ/ل 0,07 ملح الميثان الثلاثي مكونات فردية :

  • كلوروفورم، ميكروغرام/ل 200
  • برومفروم، ميكروغرام/ل 100
  • دبروموكلوروميثان، ميكروغرام/ل 100
  • برومودكلوروميثان. ميكروغرام/ل 60
  • كلورور الفنيل ميكروغرام/ل 0,3 1,2 - دكلورو إيتان ميكروغرام/ل 30 1,2 - دكلورو بنزان ميكروغرام/ل 1000 1,4 - دكلورو بنزان ميكروغرام/ل 300 الكلورو إيتيلان الثلاثي ميكروغرام/ل 20 الكلورو إيتيلان الرباعي ميكروغرام/ل 40 الجزيئات ألفا )Alpha( بيكوكوري 15 (eirucociP)/ل الجزيئات بيتا )Béta( مليرام 4 (smerilliM)/سنة الترتيوم بيكرال 100 (lereuqeB)/ل اليورانيوم ميكروغرام/ل 30 الجرعة الإجمالية البيانية )DTI( /msv سنة 0,15 اسكيريكيا كولي /n 100 مل 0 coli( )Escherichia مكورة معوية /n 100 مل 0 باك تيري ا م خفضة للسلفيت بما /n 20 مل 0 في ذلك البوغ

7 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 19 9 مارس سنة 2014 م الجدول رقم 2 : المعايير مع القيم البيانية : مجموعة المعايير المعيار اللون التكدر المعايير المؤثرة على الحواس الرائحة عند الدرجة °25 الوحدة القيم القصوى مغ/ل بلاتين 15 NTU 5 مائوية. نسبة الذوبان 4 الذوق عند الدرجة °25 مائوية. نسبة الذوبان 4 الألكنة الكالسيوم الكلورور

المياه المحلاة والمنزوع مغ/ل في CaCO3 منها المعادن (القيمة الأدنى) مغ/ل 200 مغ/ل 500 تركيز أيونات الهيدروجين وحدة PH ≤ 6,5 و≥9 الناقلية عند الدرجة °20 الصلابة )TH( المعايير الفيزيوكيميائية التي الحديد الإجمالي لها علاقة مع التركيبة الطبيعية للمياه المنغنيز الفوسفور البوتاسيوم الصوديوم الكبريت الحرارة مرسوم تنفيذي رقم 14-97 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014، يتضمن حل وكالة تسيير نظام الري لبني هارون. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-294 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر مائوية ميكروسيمنس/سم 2800 مغ/ل في CaCO3 500 مغ/ل 0,3 ميكروغرام/ل 50 مغ/ل 5 مغ/ل 12 مغ/ل 200 مغ/ل 400 درجة مائوية )°C( 25 سنة 1994 والمتعلق بكيفيات حل وتصفية المؤسسات العمومية غير المستقلة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-337 المؤرخ في 19 شوال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة 2007 والمتضمن إنشاء وكالة تسيير نظام الري لبني هارون،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تحلّ وكالة تسيير نظام الري لبني هارون المنشأة بموجب أحك ام المرسوم التنف يذي رقم 07-337 المؤرخ في 19 شوال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة 2007 والمتضمن إنشاء وكالة تسيير نظام الري لبني هارون.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 7 جمادى الأولى عام 1435 ه المادّة 2 : يترتب على حلّ الوكالة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، إعداد جرد كمي ونوعي وتقديري يضبط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها من طرف لجنة يعين أعضاءها كل من وزير المالية والوزير المكلف بالموارد المائية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة .2014 عبد المالك سلال ★ مرس وم تنفيذي رقم 14-98 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014، يحدد قواعد تنظيم مديريات التكوين والتعليم المهنيين في الولاية وسيرها. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 الم ؤرخ في 5 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-233 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 14 غشت 9 مارس سنة 2014 م سنة 2000 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح التكوين المهني في الولاية وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-88 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التكوين والتعليم المهنيين،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم قواعد تنظيم مديريات التكوين والتعليم المهنيين في الولاية وسيرها. المادة 2 : تقوم مديرية التكوين والتعليم المهنيين في الولاية بتطوير وتنفيذ كل تدبير من شأنه ترقية التكوين والتعليم المهنيين وتشجيعه. وبهذه الصفة، تكلف في إطار التنظيم المعمول به على الخصوص، بما يأتي : في مجال تنفيذ السياسة القطاعية للتكوين والتعليم المهنيين على المستوى المحلي :
  • ضمان متابعة تطبيق مختلف برامج التنمية وتنفيذ امتدادات برامج نشاط قطاع التكوين والتعليم المهنيين على المستوى المحلي،
  • تحديد واقتراح كل تدبير من شأنه ضمان التطوير المنسجم والمتماسك لنشاطات التكوين والتعليم المهنيين وكذا تنفيذ العمليات المعتمدة في هذا الإطار. في مجال تنشيط وتنسيق مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين :
  • تنشيط وتنسيق وتقييم سير هياكل ووسائل التكوين والتعليم المهنيين في الولاية بصفة دورية،
  • السهر على ترقية علاقات التآزر بين مؤسسات التكوين المهني والتعليم المهني والقطاعات الاقتصادية قصد تطوير التمهين والأنماط الأخرى للتكوين على مستوى الولاية،
  • تقييم تنفيذ الاتفاقيات الخاصة للشراكة المبرمة مع المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين على المستوى المحلي. في مجال إنجاز ومتابعة مشاريع الاستثمارات وتسيير الممتلكات :
  • ضمان متابعة مشاريع الاستثمارات المخططة والمسجلة لحساب قطاع التكوين والتعليم المهنيين

7 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2014 م والسهر على إنضاجها وانسجامها وإنجازها حسب المقاييس والآجال،

  • السهر على التسيير الحسن للأملاك المنقولة والعقارية وحظيرة سيارات مؤسسات التكوين المهني والتعليم المهني،
  • السهر على تنفيذ التدابير المتعلقة بحفظ وصيانة منشآت وتجهيزات التكوين والتعليم المهنيين، بالاتصال مع الهيئات المؤهلة،
  • السهر على احترام تطبيق المقاييس البيداغوجية، في مجال بناء وتجهيز مؤسسات التكوين المهني والتعليم المهني،
  • السهر على احترام قواعد النظافة والأمن في مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين. في مجال الدراسات والإعلام والتوجيه والمساعدة على الإدماج المهني :
  • إنجاز كل دراسة أو دراسة أحادية أو تحقيق على المستوى المحلي، في مجال التكوين والتعليم،
  • إعداد وتحيين خريطة التكوين والتعليم المهنيين للولاية ومتابعة تنفيذها، بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية،
  • تنسيق ومتابعة النشاطات المرتبطة بالإعلام والتوجيه ودعم الإدماج المهني،
  • تنظيم جمع ومعالجة ونشر المعلومات لا سيما الإحصائية منها في مجال التكوين والتعليم المهنيين. في مجال متابعة النشاطات البيداغوجية :
  • السهر على التنظيم والمتابعة والمراقبة البيداغوجية لمؤسسات التكوين المهني والتعليم المهني،
  • الإشراف والسهر على حسن سير المسابقات والامتحانات المنظمة لمتربصي التكوين المهني وتلاميذ التعليم المهني،
  • تنويع أنماط التكوين للاستجابة للطلب الاجتماعي والاقتصادي،
  • ضمان متابعة ومراقبة مؤسسات التكوين الخاصة. في مجال متابعة تسيير الموارد البشرية والميزانية :
  • السهر على تنفيذ البرامج المقررة في مجال التوظيف أو الامتحانات المهنية وتسيير وتكوين للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 21 وتحسين مستوى مستخدمي التكوين المهني والتعليم المهني، وضمان متابعتها وتقييمها،
  • السهر على إعداد ميزانيات مؤسسات التكوين المهني والتعليم المهني وضمان مراقبتها ومتابعة تنفيذها،
  • ضمان تنفيذ المخططات القطاعية السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة الموظفين والأعوان المتعاقدين لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين التابعة للولاية،
  • السهر على الاستعمال الأمثل للوسائل المادية والبشرية والمالية الموضوعة تحت تصرف مؤسسات التكوين المهني والتعليم المهني،
  • تنسيق حركة نقل المكونين والتأطير البيداغوجي على المستوى المحلي. المادة 3 : تشتمل مديرية التكوين والتعليم المهنيين في الولاية على ثلاث (3) إلى خمس (5) مصالح حسب خصوصيات كل ولاية وأهمية المهام الواجب إنجازها. ويمكن أن تشتمل كل مصلحة على مكتبين (2) إلى ثلاثة (3) مكاتب حسب أهمية المهام المسندة لها. المادة 4 : يحدد عدد المصالح المخصصة لمديريات التكوين والتعليم المهنيين في الولاية حسب المقاييس المرتبطة بعدد مؤسسات التكوين التي تتوفر عليها الولاية والطاقة البيداغوجية الإجمالية والسنوية لتعداد المتربصين في الولاية ومشتملات المهام المنجزة على مستوى الولاية. المادة 5 : تحدد كيفيات تطبيق المادة 3 أعلاه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 6 : يمكن أن يساعد المديرين التابعين لمديريات التكوين والتعليم المهنيين في الولاية المنظمة في خمس (5) مصالح والمتوفرة على 15.000 متربص على الأقل، أمين عام يكلف بتنشيط وتنسيق نشاطات المصالح التابعة له، يعين بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. المادة 7 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-233 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 14 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 7 جمادى الأولى عام 1435 ه غير أن النصوص المتخذة لتطبيقه تبقى سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص الجديدة التطبيقية لهذا المرسوم. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة .2014 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-100 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 9 مارس سنة 2014، يتضمن إعادة انتشار مستخدمي الحرس البلدي. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، 9 مارس سنة 2014 م
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-266 المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك وعمله،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-89 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1432 الموافق 22 فبراير سنة 2011 والمتضمن تحويل سلطة الوصاية على سلك الحرس البلدي إلى وزارة الدفاع الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-265 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 6 سبتمبر سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات مصالح التقنين والشؤون العامة والإدارة المحلية وقواعد تنظيمها وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-265 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 والمتضمن إنشاء سلك الحرس البلدي وتحديد مهامه وتنظيمه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-266 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي لمستخدمي الحرس البلدي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-35 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للحرس البلدي وسيرها،

7 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2014 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-192 المؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 مايو سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي لمستخدمي الحرس البلدي، المعدّل،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إعادة انتشار مستخدمي الحرس البلدي الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 96-266 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : يعاد انتشار مستخدمي الحرس البلدي المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه، الموجودين في وضعية الخدمة، في الهيئات والإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية الاقتصادية. يتم إعادة انتشار المستخدمين المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، في مناصب شغل دائمة مطابقة لنشاطات الوقاية والأمن، بموجب عقود عمل غير محددة المدة. المادّة 3 : يتم تنفيذ عملية إعادة الانتشار المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، تحت سلطة الوالي المختص إقليميا، بالتنسيق بين المصالح غير الممركزة المكلفة بتسيير الحرس البلدي والهيئات المستخدمة المستقبلة. المادّة 4 : تتم عملية إعادة الانتشار، بناء على محضر يعد ويوقع عليه بالاشتراك بين المصالح غير الممركزة المكلفة بتسيير الحرس البلدي والهيئات المستخدمة المستقبلة. يعد الوالي المختص إقليميا قرار تحويل مستخدمي الحرس البلدي نحو الهيئة المستخدمة المستقبلة على أساس المحضر المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب تعليمة من وزير الداخلية والجماعات المحلية. المادّة 5 : إذا كان الراتب الشهري المرتبط بمنصب الشغل الجديد أقل من الدخل الشهري المدفوع في للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 23 المنصب الأصلي لمستخدم الحرس البلدي، يدفع للمعني فارق في الدخل يساوي مبلغه الفارق بين الدخلين، ويصرف من طرف المصالح غير الممركزة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. ويحسب فارق الدخل المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، عند تاريخ إعادة الانتشار، ويعد مبلغا ثابتا غير قابل للمراجعة، ويخضع لاقتطاع الضريبة والاشتراكات الاجتماعية، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. تسجل الاعتمادات المالية الخاصة بفارق الدخل لمستخدمي الحرس البلدي الذين تم إعادة انتشارهم، في صندوق الجماعات المحلية المشترك. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 6 : يستمر مستخدمو الحرس البلدي في تقاضي رواتبهم من مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى غاية التكفل الفعلي بهم في مناصب الشغل الجديدة. المادّة 7 : يتم إعادة انتشار مستخدمي الحرس البلدي الموجودين في عطلة مرضية طويلة المدة على مستوى المصالح التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ويستمر تسييرهم طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المنظمة لوضعياتهم. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب تعليمة من وزير الداخلية والجماعات المحلية. المادّة 8 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على مستخدمي الحرس البلدي الموضوعين تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني، طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 11-89 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1432 الموافق 22 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادّة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 9 مارس سنة .2014 عبد المالك سلال

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 7 جمادى الأولى عام 1435 ه مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 17 فبراير سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام بعض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 17 فبراير سن ة 2014 تنهى مه ام السّيدة والسّيدين الآتية أسماؤهم، بصفتهم أعضاء بالمجلس الأعلى للقضاء :

  • ياقوت بوكاري،
  • طاهر حجار،
  • الأخضر بن عزي. ★ مرسومان رئاسيان مؤرخان في 27 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 27 فبراير سنة 2014، يتضمنان إنهاء مهام سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 27 فبراير سنة 2014 تنهى، ابت داء من 15 أبريل سنة 2013، مهام السيد حبيب شوقي حمراوي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببوخارست (جمهورية رومانيا). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 27 فبراير سنة 2014 تنهى، ابت داء من 20 يناير سنة 2014، مهام السيد عبد الوهاب بوزاهر، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بصنعاء (جمهورية اليمن)، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 23 فبراير سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير الضرائب بالرويبة (ولاية الجزائر). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 23 فبراير سن ة 2014 تنهى مه ام السّيد فريد مقران، بصفته مديرا للضرائب بالرويبة (ولاية الجزائر) لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. 9 مارس سنة 2014 م فرديّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014، يتضمّنان إنهاء مهام مكلفين بالدّراسات والتلخيص بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سن ة 2014 تنهى مه ام السّيد بن عيسى مقران، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخ يص بوزارة الموارد المائية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سن ة 2014 تنهى مه ام السّيد حميد فرحات، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بوزارة الموارد المائية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سن ة 2014 تنهى مه ام السّيد ربيع بوزكريا، بصفته نائب مدير لأنظمة الإعلام بوزارة الموارد المائية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سن ة 2014 تنهى مه ام السّيد نصر الدين بن زرقة، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية للدم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سن ة 2014 تنهى مه ام السّيد كمال كزال، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية للدم، لتكليفه بوظيفة أخرى.

7 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2014 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 17 فبراير سنة 2014، يتضمّن تعيين بعض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 17 فبراير سن ة 2014 تعيّن السّيدة والسّيدان الآتية أسماؤهم أعضاء بالمجلس الأعلى للقضاء:

  • لطيفة بديعة فكار،
  • العيد جرمان،
  • محمد كحلولة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014 يعيّن السّيد ربيع بوزكريا، نائب مدير لشبكات الإعلام الآلي بوزارة الموارد المائية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمدرسة العليا لمناجمنت الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سن ة 2014 يعيّن السّيد بن عيسى مقران، مديرا عاما للمدرسة العليا لمناجمنت الموارد المائية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014، يتضمّن تعيين المدير العام لمعهد باستور في الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014 يعيّن السّيد كمال كزال، مديرا عاما لمعهد باستور في الجزائر. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014، يتضمّن تعيين المديرة العامّة للوكالة الوطنية للدم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سن ة 2014 تعيّن السّيدة كريم ة ليندة ول د قابلية، مدي رة ع امّة للوكالة الوطنية للدم. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّاخليّة والجماعات المحلّية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014، يتضمن تعيين مساعدين ضمن اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج المكلفة بجمع النتائج النهائية للاقتراع المتعلق بالانتخاب لرئاسة الجمهورية. إنّ وزير الدولة، وزير الدّاخلية والجماعات المحلّية، ووزير الشؤون الخارجية،
  • بمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 159 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-08 المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 17 يناير سنة 2014 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-24 المؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1435 الموافق أول فبراير سنة 2014 الذي يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية وكيفيات ذلك، لا سيما المادة 14 منه، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : يعين، بصفة مساعد ضمن اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج والمكلفة بجمع النتائج النهائية للاقتراع المتعلق بالانتخاب لرئاسة الجمهورية، الموظفان الآتية اسماهما :
  • نعمون عبد ا لمجيد، المساعد الأول،
  • بوستة بوبكر، المساعد الثاني.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 7 جمادى الأولى عام 1435 ه المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة .2014 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير الشؤون والجماعات المحلية الخارجية الطيب بلعيز رمطان لعمامرة ★ قرار مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 2 مارس سنة 2014، يحدد المواصفات التّقنية لمحضر الفرز للانتخاب لرئاسة الجمهورية. إنّ وزير الدولة، وزير الدّاخلية والجماعات المحلّية،

  • بمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صف ر ع ام 1433 الموافق 12 يناير سن ة 2012 والمتعلق بنظ ام الانتخاب ات، لا سي م ا الم ادة 51 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-08 المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 17 يناير سنة 2014 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 51 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، يهدف هذا القرار إلى تحديد المواصفات التقنية لمحضر الفرز للانتخاب لرئاسة الجمهورية. المادّة 2 : زيادة على المواصفات التقنية المحددة في الملحق بهذا القرار، يتضمن محضر الفرز المعلومات الآتية : 9 مارس سنة 2014 م
  • ذكر الولاية والدائرة والبلدية والمركز الدبلوماسي أو القنصلي، حسب الحالة،
  • ذكر تسمية مركز التصويت ورقم مكتب التصويت،
  • نتائج الفرز،
  • جدول يتضمن ألقاب المترشحين وأسماءهم وكذا عدد الأصوات التي أحرز عليها كل واحد منهم،
  • حيز مخصص للاحتجاجات،
  • حيز مخصص لتوقيع أعضاء مكتب التصويت. المادّة 3 : ين شر ه ذا القرار في الج ريدة ال رّس ميّة للجمهوريّ ة الج زائريّة الدّيمق راطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 2 مارس سنة .2014 الطيب بلعيز الملحق المواصفات التّقنيّة لمحضر الفرز للانتخاب لرئاسة الجمهورية يطبع محضر الفرز في ورق من لون أبيض وزنه 72 غراما، وأبعاده 21 سم X 27 سم، الطباعة : لون أسود من الوجه والظهر. 1 - الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السّمك : 18 ضعيف. 2 - الانتخابات الرّئاسية 2014، في إطار مستطيل على خلفية رماديّة اللّون :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السّمك : 24 خشن. 3 - محضر الفرز :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السّمك : 24 خشن.

7 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2014 م 4 - ولاية، مقاطعة إدارية، دائرة، بلدية ومركز دبلوماسي أوقنصلي، حسب الحالة، وكذا تسمية مركز التصويت ورقم مكتب التصويت :

  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السّمك : 16 خشن. 5 - نتائج الفرز :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السّمك : 18 خشن. 6 - جدول يتضمن ألقاب المترشحين وأسماءهم وكذا عدد الأصوات التي أحرز عليها كل مترشح :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السّمك : 18 ضعيف. 7 - حيز مخصص للاحتجاجات :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السّمك : 16 ضعيف. 8 - ح يز مخصص لتوقيع أعضاء مكتب التصويت :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السّمك : 14 ضعيف. ★ قرار مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 2 مارس سنة 2014، يحدد المواصفات التّقنية لمحضر إحصاء الأصوات للانتخاب لرئاسة الجمهورية. إنّ وزير الدولة، وزير الدّاخلية والجماعات المحلّية،
  • بمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 150 منه،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 13-312 الم ؤرّخ في 5 ذي القع دة عام 1434 الموافق 11 سبتمب ر سن ة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 27
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-08 المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 17 يناير سنة 2014 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 150 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، يهدف هذا القرار إلى تحديد المواصفات التقنية لمحضر إحصاء الأصوات للانتخاب لرئاسة الجمهورية. المادّة 2 : زيادة على المواصفات التقنية المحددة في الملحق بهذا القرار، يتضمن محضر إحصاء الأصوات المعلومات الآتية :
  • ذكر الولاية والبلدية والدائرة الدبلوماسية أو القنصلية، حسب الحالة،
  • نتائج إحصاء الأصوات،
  • جدول يتضمن ألقاب المترشحين وأسماءهم وكذا عدد الأصوات التي أحرز عليها كل واحد منهم،
  • حيز مخصص لتوقيع أعضاء اللجنة الانتخابية. المادّة 3 : ين شر ه ذا القرار في الج ريدة ال رّس ميّة للجمهوريّ ة الج زائريّة الدّيمق راطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 2 مارس سنة .2014 الطيب بلعيز الملحق المواصفات التّقنيّة لمحضر إحصاء الأصوات للانتخاب لرئاسة الجمهورية يطبع محضر إحصاء الأصوات في ورق من لون أبيض وزنه 72 غراما، وأبعاده 21 سم X 27 سم، الطباعة : لون أسود من الوجه والظهر.

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 7 جمادى الأولى عام 1435 ه 1 - الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :

  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السّمك : 18 ضعيف. 2 - الانتخابات الرّئاسية 2014، في إطار مستطيل على خلفية رماديّة اللّون :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السّمك : 22 خشن. 3 - محضر إحصاء الأصوات :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السّمك : 24 خشن. 4 - الولاية والبلدية والدائرة الدبلوماسية أو القنصلية، حسب الحالة :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السّمك : 16 ضعيف. 5 - نتائج إحصاء الأصوات :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السّمك : 16 ضعيف. 6 - جدول يتضمن ألقاب المترشحين وأسماءهم وكذا عدد الأصوات التي أحرز عليها كل واحد :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السّمك : 18 ضعيف. 7 - حيز مخصص لتوقيع أعضاء اللجنة الانتخابية :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السّمك : 16 ضعيف. وزارة المالية قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1434 الموافق 8 أكتوبر سنة 2013، يحدد كيفيات حساب قيمة تصفية عقد “ التأمين على الحياة .” إن وزير المالية،
  • بمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 90 منه، 9 مارس سنة 2014 م
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-338 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 و المتعلق بإعداد قائمة عمليات التأمين وحصرها، المعدل و المتمم،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-114 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 28 مارس سنة 2013 و المتعلق بالإلتزامات المقننة لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 90 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، المعدل و المتمم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات حساب قيمة تصفية عقد “التأمين على الحياة”. المادة 2 : يُقدّم طلب التصفية كتابيا مع الإشعار بالاستلام. يُسدّد المؤمن قيمة التصفية خلال الستين (60) يوما الموالية لاستلام طلب التصفية. المادة 3 : تساوي قيمة التصفية مبلغ الرصيد الحسابي للعقد، محل التصفية، و تُحسب استنادا ليوم استلام طلب التصفية. المادة 4 : تُخصم كمصاريف التصفية، نسبة أقصاها %5 من قيمة التصفية، فقط، بالنسبة لعقود “التأمين على الحياة” التي تكون أقدميتها أقل أو تساوي عشر(01) سنوات عند تاريخ استلام طلب التصفية. المادة 5 : للاستفادة من تسديد قيمة التصفية، يُعيد المكتتب العقد الأصلي للمؤمن.

7 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2014 م المادة 6 : يجب أن تُدون كيفيات التصفية المحددة بهذا القرار، في الشروط العامة لعقد “التأمين على الحياة”. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1434 الموافق 8 أكتوبر سنة .2013 كريم جودي ★ قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1434 الموافق 8 أكتوبر سنة 2013، يحدد جداول نسبة الوفيات القابلة للتطبيق و كذا النسبة الدنيا المضمونة في عقود التأمين على الأشخاص. إن وزير المالية،

  • بمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 و المتعلق بالتأمينات، المعدل و المتمم، لا سيما المادة 232 مكرر منه،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-338 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 و المتعلق بإعداد قائمة عمليات التأمين وحصرها، المعدل و المتمم. يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 232 مكرر من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 ش عبان عام 1415 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 29 الموافق 25 يناي ر سنة 1995، المعدل و المتمم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا الق رار إلى تحديد جداول نسبة الوفي ات القابلة للتطبيق و ك ذا النسب ة الدنيا المضمون ة في عق ود التأم ين على الأشخاص. المادة 2 : تُحدد جداول نسبة الوفيات القابلة للتطبيق في عقود التأمين على الأشخاص في الملحقين (1) و (2) لهذا القرار. المادة 3 : تُمثل النسبة الدنيا المضمونة و المذكورة في المادة الأولى أعلاه، النسبة الدنيا لمردود عقد التأمين على الأشخاص. دون تجاوز النسبة 3%، تُحدد النسبة الدنيا المضمونة بما يأتي :
  • %75 من معدل نسبة اقتراضات الدولة فيما يخص عقود التأمين التي تقل أو تساوي مدتها عشر (10) سنوات،
  • %65 من معدل نسبة اقتراضات الدولة فيما يخص عقود التأمين التي تفوق مدتها عشر (10) سنوات. يحس ب م عدل نسبة اقتراض ات الدول ة سنوي ا واستنادا إلى نسبة مردود السوق الثانوية لقيم الدولة. المادة 4 : تبلغ إدارة رقابة التأمينات، سنويا، جمعية شركات التأمين عن قيمة معدل نسبة اقتراضات الدولة. تُطبق هذه القيمة، ابتداء من أول يناير للسنة الموالية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1434 الموافق 8 أكتوبر سنة .2013 كريم جودي

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 7 جمادى الأولى عام 1435 ه 9 مارس سنة 2014 م الملحق رقم 1 : جدول نسبة الوفيات المستعملة في حالة الحياة 99( - 97 )TV x lx dx 0 100.000 5.061 1 94.939 884 2 94.055 428 3 93.627 130 4 93.497 106 5 93.391 110 6 93.281 80 7 93.201 59 8 93.142 43 9 93.099 37 10 93.062 61 11 93.001 59 12 92.942 57 13 92.885 60 14 92.825 64 15 92.761 68 16 92.693 72 17 92.621 75 18 92.546 78 19 92.468 83 20 92.385 75 21 92.310 80 22 92.230 83 23 92.147 85 24 92.062 89 25 91.973 104 26 91.869 105 27 91.764 110 28 91.654 115 29 91.539 121 30 91.418 187 31 91.231 139 32 91.092 126 33 90.966 127 34 90.839 145 35 90.694 175 36 90.519 188 37 90.331 202 38 90.129 215 39 89.914 229 40 89.685 248 41 89.437 268 42 89.169 286 43 88.883 297 44 88.586 304 45 88.282 307 46 87.975 319 47 87.656 334 48 87.322 340 49 86.982 375 50 86.607 395 51 86.212 417 52 85.795 447 lx = عدد الأحياء عند السن x dx = عدد الوفيات بين السن x والسن 1+x x lx dx 53 85.348 484 54 84.864 526 55 84.338 556 56 83.782 583 57 83.199 627 58 82.572 693 59 81.879 781 60 81.098 864 61 80.234 936 62 79.298 1.017 63 78.281 1.113 64 77.168 1.231 65 75.937 1.378 66 74.559 1.527 67 73.032 1.657 68 71.375 1.765 69 69.610 1.846 70 67.764 1.948 71 65.816 2.088 72 63.728 2.221 73 61.507 2.343 74 59.164 2.444 75 56.720 2.862 76 53.858 3.049 77 50.809 3.220 78 47.589 3.370 79 44.219 3.492 80 40.727 3.578 81 37.149 3.626 82 33.523 3.626 83 29.897 3.578 84 26.319 3.478 85 22.841 3.327 86 19.514 3.127 87 16.387 2.885 88 13.502 2.605 89 10.897 2.302 90 8.595 1.984 91 6.611 1.665 92 4.946 1.356 93 3.590 1.071 94 2.519 816 95 1.703 598 96 1.105 420 97 685 281 98 404 179 99 225 108 100 117 60 101 57 32 102 25 15 103 10 6 104 4 3 105 1 1

7 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2014 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 31 الملحق رقم 2 : جدول نسبة الوفيات المستعملة في حالة الحياة 99( - 97 )TD x lx dx 0 100.000 5.599 1 94.401 755 2 93.646 385 3 93.261 172 4 93.089 141 5 92.948 164 6 92.784 118 7 92.666 84 8 92.582 63 9 92.519 53 10 92.466 91 11 92.375 87 12 92.288 89 13 92.199 94 14 92.105 104 15 92.001 114 16 91.887 121 17 91.766 130 18 91.636 140 19 91.496 154 20 91.342 149 21 91.193 152 22 91.041 154 23 90.887 157 24 90.730 160 25 90.570 163 26 90.407 167 27 90.240 171 28 90.069 176 29 89.893 181 30 89.712 187 31 89.525 193 32 89.332 200 33 89.132 207 34 88.925 215 35 88.710 224 36 88.486 234 37 88.252 245 38 88.007 257 39 87.750 270 40 87.480 284 41 87.196 300 42 86.896 317 43 86.579 336 44 86.243 356 45 85.887 379 46 85.508 403 47 85.105 430 48 84.675 459 49 84.216 491 50 83.725 526 51 83.199 564 52 82.635 605 lx = عدد الأحياء عند السن x dx = عدد الوفيات بين السن x والسن 1+x x lx dx 53 82.030 650 54 81.380 699 55 80.681 751 56 79.930 808 57 79.122 870 58 78.252 936 59 77.316 1.007 60 76.309 1.084 61 75.225 1.166 62 74.059 1.253 63 72.806 1.345 64 71.461 1.444 65 70.017 1.547 66 68.470 1.656 67 66.814 1.769 68 65.045 1.886 69 63.159 2.007 70 61.152 2.130 71 59.022 2.255 72 56.767 2.379 73 54.388 2.501 74 51.887 2.619 75 49.268 2.557 76 46.711 2.629 77 44.082 2.693 78 41.389 2.746 79 38.643 2.788 80 35.855 2.815 81 33.040 2.826 82 30.214 2.817 83 27.397 2.787 84 24.610 2.735 85 21.875 2.657 86 19.218 2.555 87 16.663 2.426 88 14.237 2.273 89 11.964 2.096 90 9.868 1.899 91 7.969 1.687 92 6.282 1.464 93 4.818 1.237 94 3.581 1.014 95 2.567 803 96 1.764 610 97 1.154 441 98 713 302 99 411 193 100 218 114 101 104 60 102 44 28 103 16 11 104 5 4 105 1 1

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 7 جمادى الأولى عام 1435 ه قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1434 الموافق 8 أكتوبر سنة 2013، يحدد مضمون و شكل كشوف المعلومات المتعلقة بعقد التأمين على الأشخاص والرسملة. إن وزير المالية،

  • بمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 و المتعلق بالتأمينات، المعدل و المتمم، لا سيما المادة 70 مكرر منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-338 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتعلق بإعداد قائمة عمليات التأمين وحصرها، المعدل و المتمم، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 70 مكرر من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان ع ام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، المعدل و المتمم، و المذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مضمون و شكل كشوف المعلومات التي يقدمها المؤمّن إلى مكتتب عقد التأمين على الأشخاص و الرسملة. المادة 2 : تُعد كشوف المعلومات، المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، جزءا من عقد التأمين و تُبين بصورة واضحة و صحيحة و دقيقة، المميّزات الأساسية لعقد التأمين. تُقدم هذه الكشوف في شكل كتيب، مطوية أو منشور. المادة 3 : تتضمن كشوف المعلومات، حسب أنواع عقود التأمين المكتتبة، لا سيما، المعلومات الآتي ذكرها :
  • طبيعة العقد،
  • المكتتب/المؤمّن له،
  • مدة العقد،
  • المساهمة في الربح،
  • النسبة الدنيا المضمونة،
  • الإعلان عن الخسارة/الحدث،
  • تسبيقات للمكتتب/المؤمن له، 9 مارس سنة 2014 م
  • تحفيزات جبائية،
  • معجم،
  • ضمانات العقد،
  • المستفيد (ون) من العقد،
  • دفع الأقساط،
  • تصفية العقد،
  • أجل و كيفيات التراجع،
  • تسوية النزاعات،
  • نفقات التسيير،
  • آجال تسديد الخدمات،
  • كيفيات إلغاء و تحويل العقود. المادة 4 : تُعد جمعية شركات التأمين، حسب نوع العقد، نموذجا لكشف المعلومات يُقدم لموافقة إدارة رقابة التأمينات، في أجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة 5 : في كل عقود التأمين المتضمنة إمكانية التسبيق أو التصفية، يعلم المؤمن، سنويا، المكتتب، أو المؤمن له، عن وضعية عقد تأمينه. المادة 6 : يضمن للمكتتب أو المؤمن له حق الإعلام، و ذلك على مدى فترة عقد تأمينه. يُرد على كل طلب معلومات، كتابيا، في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلام هذا الطلب. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1434 الموافق 8 أكتوبر سنة .2013 كريم جودي وزارة السكن و العمران والمدينة قرار مؤرّخ في 7 صفر عام 1435 الموافق 10 ديسمبر سنة 2013، يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية - 4.2 C DTR - المتعلقة ب “تصميم وحساب تجهيزات الغاز في المحلات ذات الاستعمال السكني”. إنّ وزير السّكن والعمران و المدينة،
  • بمقتضى المرسوم رقم 82-319 المؤرّخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 والمتضمن جعل المعهد الوطني للدراسات و الأبحاث المتعلقة بالبناء مركزا وطنيا للدراسات و الأبحاث المتكاملة للبناء، المعدل و المتمم،

7 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2014 م

  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-213 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمّن إحداث لجنة تقنية دائمة لرقابة البناء التقنية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القع دة عام 1434 الم وافق 11 سبتم بر س نة 2013، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 08-189 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية ع ام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير السّكن والعمران، المعدّل و المتمم، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يصادق على الوثيقة التقنية التنظي مية 4.2 C DTR المتعلقة ب “تصميم وحساب تجهيزت الغاز في المحلات ذات الاستعمال السكني” الملحقة بأصل هذا القرار. المادّة 2 : تطبّق أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، على كلّ دراسة جديدة لمشروع بناية بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة. المادّ ة 3 : على أصحاب المشاريع والمستشارين الفنيين ومكاتب الدراسات ومؤسّسات الإنجاز وهيئات المراقبة التقنية للبناء ومكاتب الخبرة التقنية، احترام أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة أعلاه. المادّة 4 : يكلّف المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء بطبع وتوزيع الوثيقة التقنية التنظيمية، موضوع هذا القرار. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 صفر عام 1435 الموافق 10 ديسمبر سنة .2013 عبد المجيد تبون وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1435 الموافق 4 ديسمبر سنة 2013، يحدّد القائم ة الاسم ية لأعضاء المجلس العلمي للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات. بموجب قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1435 الموافق 4 ديسمبر سنة 2013 تحدّد القائمة الاسمية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 33 لأعضاء المجلس العلمي للمركز الوطني للبحث والتنمية في الص يد البح ري وت ربية المائيات، تطبيقا لأحك ام المادّة 21 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي والمادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-128 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 30 أبريل سنة 2008 والمتضمّن تحويل المركز الوطني للدّراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات إلى مركز وطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات، كما يأتي : بعنوان باحثي المركز:
  • السيدة زكية مقران، ملحقة دائمة بالبحث، عضوة،
  • السّيد مصطفى بوجناح، ملحق دائم بالبحث، عضوا،
  • السّيد مصطفى جيلالي، ملحق دائم بالبحث، عضوا،
  • السّيد توفيق ميلة، ملحق دائم بالبحث، عضوا،
  • السّيدة رتيبة بن مختار، ملحقة دائمة بالبحث، عضوة،
  • السّيدة نوال عينوش، ملحقة دائمة بالبحث، عضوة،
  • السّيدة شافية حميدة، ملحقة دائمة بالبحث، عضوة،
  • السّيدة حبيبة الحواطي، ملحقة دائمة بالبحث، عضوة. بعنوان الباحثين من خارج المركز:
  • السيد مصطفى بولحديد، أستاذ باحث بالمدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل، الجزائر، رئيسا،
  • السّيد سليم موفق، أستاذ باحث بجامعة السانية، وهران، عضوا،
  • السّيد مق ران إقروادة، أستاذ باحث بجامع ة عبد الرحمن ميرة، بجاية، عضوا،
  • السّيد مولود حشمان، أستاذ باحث بمعهد العلوم الاقتصادية، الخروبة، عضوا، بعن وان الباحث ين الوطنيين غي ر المقيم ين في الجزائر :
  • السيد م راد صلاح ال دين، أست اذ ب احث B.V technologie pharming - هولندا، عضوا،

34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 7 جمادى الأولى عام 1435 ه

  • السّيد طارق مزيان، أستاذ باحث بالمتحف الوطني للتاريخ الطبيعي CNRS( - RMU)، فرنسا، عضوا،
  • السّيد ناصر الدين بن مرادي، أستاذ باحث بالمركز الوطني للبحث العلمي (SRNC)، فرنسا، عضوا،
  • السّ يدة ديهية بلحبيب، باحث ة بج امع ة Fankoufer، كندا، عضوة. 9 مارس سنة 2014 م يحضر مدي ر المركز ال وطني للبحث والتنم ية في الصيد البحري وتربية المائيات اجتماعات المجلس العلمي، بصفته عضوا. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1429 الموافق 11 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات. إعلانات وبلاغات بنك الجزائر مقرر رقم 14-01 مؤرخ في 30 صفر عام 1435 الموافق 2 يناير سنة 2014، يت ضمن ن شر ق ائم ة البنوك و قائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر. إن محافظ بنك الجزائر،
  • بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنقد و القرض، المعدّل والمتمم، لا سيما المادة 93 منه،
  • و بمقتضي المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 و المتضمن تعيين محافظ و نواب محافظ بنك الجزائر،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر، يقرر ما يأتي : مادة وحيدة : تطبيقا لأحكام المادة 93 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، المعدّل و المتمم، والمذكور أعلاه، تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قائمة البنوك وقائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر إلى غاية 2 يناير سنة 2014 والملحقتان بهذا المقرر. حرّر بالجزائر في 30 صفر عام 1435 الموافق 2 يناير سنة .2014 محمّد لكصاسي الملحق الأول قائمة البنوك المعتمدة إلى غاية 2 يناير سنة 2014
  • بنك الجزائر الخارجي
  • البنك الوطني الجزائري
  • القرض الشعبي الجزائري
  • بنك التنمية المحلية المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
  • بنك الفلاحة والتنمية الريفية
  • الصندوق الوطني للادخار والاحتياط (بنك)
  • بنك البركة الجزائري
  • سيتي بنك - الجزائر (فرع بنك)
  • المؤسسة العربية المصرفية - الجزائر
  • نتيكسيس - الجزائر
  • سوسيتي جينيرال - الجزائر
  • البنك العربي - الجزائر (فرع بنك)
  • بي . ن . بي باريباس - الجزائر
  • ترست بنك - الجزائر
  • بنك الإسكان للتجارة والتمويل - الجزائر
  • بنك الخليج - الجزائر
  • فرنسا بنك - الجزائر
  • كريدي اقريكول كربورات وانفستمانت بنك ألجيري
  • إتش . إس . بي . سي - الجزائر (فرع بنك)
  • مصرف السلام - الجزائر. الملحق الثاني قائمة المؤسسات المالية المعتمدة إلى غاية 2 يناير سنة 2014
  • شركة إعادة التمويل الرهني
  • الشركة المالية للاستثمار والمساهمة والتوظيف “ ش . م . ا . م . ت - ش . أ “
  • الشركة العربية للإيجار المالي
  • المغاربية للإيجار المالي - الجزائر
  • سيتيلام الجزائر
  • الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية “مؤسسة مالية “
  • الشركة الوطنية للإيجار المالي - شركة أسهم
  • إيجار ليزينغ الجزائر- شركة أسهم
  • الجزائر إيجار- شركة أسهم. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة