اتفاقيات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسي رقم 13-418 م ؤرّخ في 12 صفر عام 1435 الموافق 15 ديسمبر سنة 2013، يتضمن التصديق على اتفاقي ة التعاون التجاري بين حكومة الجمه ورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة الكويت، الموقعة بالجزائر في 24 شوال عام 1433 الموافق 11 سبتمبر سنة ……………………………………………………………..2012 3 مرسوم رئاسي رقم 13-419 م ؤرّخ في 12 صفر عام 1435 الموافق 15 ديسمبر سنة 2013، يتضمن التصديق على اتفاقي ة النقل البحري التجاري والموانىء بين حكومة الجمه ورية الج زائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة قطر، الموقعة بالجزائر في 24 صفر عام 1434 الموافق 7 يناير سنة ……………………………………………………..2013 4 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 13-429 م ؤرّخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر من وسط الحراش نحو المطار “هواري بومدين”…………………. 9 مرسوم تنفيذي رقم 13-430 م ؤرّخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر من “عين النعجة نحو براقي”………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي رقم 13-431 م ؤرّخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013، يحدد نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البيع على التصاميم للأملاك العقارية وكذا حدود تسديد سعر الملك موضوع عقد البيع على التصاميم ومبلغ عقوبة التأخير وآجالها وكيفيات دفعها…………………………………………………………………………………………….. 11 م رسوم تنفيذي رقم 13-432 مؤرّخ في 18 صفر عام 1435 الموافق 21 ديسمبر سنة 2013، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 01-308 المؤرّخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن إحداث المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا وتنظيمها وعملها…………………………………………………………………………………………………………….. 19 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1435 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2013، يتضمن تغيير ألقاب…………………………. 20 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحليّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يحدّد توزيع التعداد على مناصب الشغل المتخصصة لعون الشباك للحالة المدنية ومفوض الحالة المدنية………………………………………………………. 25 قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1434 الموافق 20 نوفمبر سنة 2012، يتضمن تعليق استيراد وتسويق أجهزة الراديو الكهربائية للبث والاستقبال من نوع MOTOROLA صنف T5022 و T5422 و FX40 …………………………LOGICOM 26 وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 24 مارس سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسات التكوين التابعة للإدارة المكلفة بالنقل……………… 27 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 26 مارس سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح الإدارة المكلفة بالنقل والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها………………………………………………………………………………………….. 27
22 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 25 ديسمبر سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 3 اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 13-418 مؤرّخ في 12 صفر عام 1435 الموافق 15 ديسمبر سنة 2013، يتضمن التصديق على اتفاقي ة الت عاون التجاري بين حكومة الجمه ورية الج زائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة الك ويت، الموقعة بالجزائر في 24 شوّال عام 1433 الموافق 11 سبتمبر سنة .2012 إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطلاع على اتفاقية التع اون التج اري ب ين حكومة الجمه ورية الج زائري ة الديمقراطية الشعبي ة وحكوم ة دول ة الكويت، الموق ع ة بالجزائ ر في 24 شوّال عام 1433 الموافق 11 سبتمبر سنة 2012، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدق على اتفاقية الت ع اون التجاري ب ين حكومة الجمه ورية الج زائرية الديمق راطي ة الشعب ي ة وحكوم ة دول ة الك ويت، الموقع ة بالجزائ ر في 24 شوّال عام 1433 الموافق 11 سبتمبر سنة 2012، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم ف ي ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1435 الموافق 15 ديسمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية التعاون التجاري بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبية وحك ومة دولة الكويت (ويش ار إليهما فيما بعد ب”الطرفين المتعاقدين” ولكل منهما ب”الطرف المتعاقد”). رغبة منهما في توطيد أواصر الأخوة وتنمية العلاقات التجارية بين بلديهما على أساس من المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة بينهما. قد اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى يعمل الطرفان المتعاق دان على تعزي ز وتعميق الروابط التجارية بينهما بجميع ال وس ائل والإمكانيات، بما ينسجم مع متطلبات التنمية في كلا البلدين. المادّة 2 يتخذ الطرفان المتعاقدان كل ما من شأنه زيادة وتنويع حجم التبادل التجاري بينهما وإزالة كافة العوائق التي تحول دون ذلك، وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين. المادّة 3 يتعهد الطرفان المتعاقدان بالعمل على تنمية العلاقات التجارية بين البلدين، خاصة عن طريق إبرام بروتوك ولات تع اون ثنائ ية بين القط اع ات المعن ية في مجال مراقبة الجودة وحماية المستهلك. المادّة 4 تتم المبادلات التجارية التي تنجز في إطار هذه الاتفاقية على أساس عقود تبرم بين أشخاص طبيعيين ومعنويين في كلا البلدين وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في بلد كل منهما. المادّة 5 يشجع الطرف ان المتعاقدان ك ل منهما الآخ ر ع لى المش اركة في المع ارض والأسواق الدول ية التي ستقام في بلديهما، ويسمح الطرفان لبعضهما بإقامة المعارض العامة أو المتخصصة المؤقتة في أراضيهما، ويقدمان التسهيلات الضرورية لها وفقا للقوانين والأنظمة السارية والبروتوكولات الموقعة بين البلدين في هذا ا لمجال. المادّة 6 يشجع الط رفان المتعاق دان تب ادل الزي ارات بين رجال الأعمال من كلا البلدين بهدف إقامة علاقات بينهما ويقدمان كافة التسهيلات اللازم ة ل ذلك وفق ا للق وانين والأنظم ة الساري ة المعمول بها في كلا البلدين.
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 22 صفر عام 1435 ه المادّة 7 تتم عملية تسوية المدفوعات الناجمة عن المبادلات التجارية التي تنجز في إطار هذه الاتفاقية بين الطرفين المتعاقدين بالعملات القابلة للتحويل. المادّة 8 يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون في مجال الملكية الفكرية من خلال تبادل الخبرات والمعلومات حول المستجدات في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية وفقا للقوانين والتشريعات الخاصة بها. المادّة 9 يشجع الطرفان رجال الأعمال على التسوية الودية للخلافات التي يمكن أن تنشأ أثناء العقود المبرمة بينهم، في حالة عدم التوصل إلى ح ل، فإن تسوية الخلاف تتم بالرجوع إلى أحكام العقود المبرمة. المادّة 10 تشكل لجنة تجارية مشتركة بين البلدين برئاسة كل من وزير التجارة عن الجانب الجزائري ووزير التجارة والصناعة عن الجانب الكويتي أو من ينوب عنهما وبعضوية عدد من ممثلي الطرفين المتعاقدين يكون من مهامها ما يأتي :
- متابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وما ينبثق عنها من اتفاقيات أو بروتوكولات مشتركة بين البلدين،
- مع الجة أي ة صع وب ات ق د تنشأ عن تفس ير أو تطبيق هذه الاتفاقية،
- إقرار التوصيات الكفيلة بتعزيز وتطوير التع اون التج اري بين الط رفين المتعاق دين وكل م ا يعزز العلاقات التجارية وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما. تجتمع اللجنة المشترك ة بصورة دوري ة في الجمه ورية الجزائري ة الديمقراطية الشعبية ودول ة الكويت بالتناوب أو كلما اقتضت الحاجة وذلك بناء على طلب أحد الطرفين المتع اقدين وموافقة الطرف الآخر. المادّة 11
- تدخل هذه الاتفاقية حيّز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه لكافة الإجراءات القانونية اللازمة لنفاذها، 25 ديسمبر سنة 2013 م
- يجوز تعديل هذه الاتفاقية باقتراح أي من الطرفين المتعاقدين كتابة وموافق ة الطرف الآخ ر ومن خلال القنوات الدبلوماسية، وتدخل هذه التعديلات حيّز النفاذ وفق ا للإجراءات المذك ورة في الفق رة السابقة من هذه المادّة،
- تظل ه ذه الاتفاق ية ساري ة المفع ول لمدة أربع (4) سنوات، وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية عن رغبته في إنهائها وذلك قبل مرور ستة (6) أشهر من تاريخ انتهاء المدة الأولية أو أي مدة لاحقة. وقعت هذه الاتفاقية في مدينة الجزائر بتاريخ 24 شوّال عام 1433 الموافق 11 سبتمبر سنة 2012 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية دولة الكويت الديمقراطية الشعبية د. نايف فلاح الحجرف كريم جودي وزير المالية ووزير التربية وزير المالية ووزير التعليم العالي بالوكالة ★ مرسوم رئاسي رقم 13-419 مؤرّخ في 12 صفر عام 1435 الموافق 15 ديسمبر سنة 2013، يتضمن التص ديق على اتفاقي ة النقل البحري التجاري والموانىء بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة قطر، الموقعة بالجزائر في 24 صفر عام 1434 الموافق 7 يناير سنة .2013 إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطلاع على اتفاقية الن قل البح ري التج اري والموانئ ب ين حكومة الجمه ورية الج زائرية الديمقراطي ة الشعبية وحكومة دول ة قطر، الموقعة بالجزائر في 24 صفر عام 1434 الموافق 7 يناير سنة 2013، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدق على اتفاقية النقل البحري التج اري والموانئ ب ين حكومة الجمه ورية الج زائرية الديمقراطي ة الشعبية وحكومة دول ة قطر، الموقعة بالجزائر في 24 صفر عام 1434 الموافق 7 يناير سنة 2013، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
22 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 25 ديسمبر سنة 2013 م المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم ف ي ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1435 الموافق 15 ديسمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية النقل البحري التجاري والموانىء بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة قطر إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة وحكومة دولة قطر، الم شار إليهما فيما بعد ب “الطرفين المتعاقدين”،
- انطلاقا من الروابط الأخوية والتاريخية القائمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة قطر وشعبيهما الشقيقين،
- ورغبة منهما في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية وإرساء أسس التعاون المشترك في المجال البحري بغية تنمية وتسهيل وتنظيم النقل البحري بينهما واستخدام موانئهما وأساطيلهما البحرية الوطنية بهدف تحقيق التنمية المشتركة لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين، قد اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى أهداف الاتفاقية تهدف هذه الاتفاقية إلى : 1 - تكث يف مساهم ة الط رف ين المتعاق دين في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية، 2 - إرس اء وتنمية سبل التع اون والتنسيق بين طرفي الاتفاقية في عمليات النقل البحري، 3 - العمل على إزالة كل العوائق ومنح التسهيلات التي من شأنها تنمية وتطوير عمليات النقل البحري بين البلدين، 4 - التنسيق والتعاون في مجال التدريب والتأهيل وإصدار الشهادات للعاملين في مجال النقل البحري والموانىء وتبادل الخبرات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 5 5 - التعاون في مجال إدارة وتشغيل وبناء وصيانة وإصلاح السفن، 6 - التعاون في مجال مكافحة التلوث وحماية البيئة البحرية وتنسيق عمليات التفتيش والبحث والإنقاذ وتبادل المعلومات بين الطرفين المتعاقدين من أجل تعزيز ورفع مستوى السلامة البحرية على متن سفن الطرفين المتعاقدين، 7 - التنسيق والتعاون في مجال الأمن والسلامة البحرية وأمن السفن والمرافق المينائية، 8 - توحيد وتنسيق المواقف في المحافل والهيئات الإقليمية والدولية، 9 - رفع مستوى التعاون في مجالات تسيير واستغلال الموانىء، 10 - رفع مستوى التعاون بين متعاملي قطاعي النقل البحري والموانىء لكلا الطرفين المتعاقدين، 11 - تبادل المعلومات المتعلقة بالتشريعات البحرية والمينائية بين الطرفين المتعاقدين. المادّة 2 التعاريف لأغ راض تطبيق هذه الاتفاقية، يقص د بالعبارات الآتية : 1 - السلطة البحرية المختصة : في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
- وزارة النق ل - المديري ة البح ري ة التجارية والموانىء. في دولة قطر :
- وزارة الأعم ال والتج ارة - إدارة شؤون النقل العام. 2 - الشركات البحرية : كل شركة تتوفر فيها الشروط الآتية : أ) أن تكون تابعة فعلا للقطاع العامّ و/ أو الخاص في أحد الطرفين المتعاقدين أو كليهما، ب) أن يكون مقرها الرئيسي بإقليم أحد الطرفين المتعاقدين، ج) أن يكون معترفا بها كشركة بحرية من قبل السلطة البحرية ا لمختصة.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 22 صفر عام 1435 ه 3 - سفينة الطرف المتعاقد : كل سفينة تجارية مسجلة بإقليم أحد الطرفين المتعاقدين ورافعة لعلمه، طبقا لتشريعاته وكما تعد السفن المستأجرة من أحد الط رفين بمثابة السفن التي ترفع علمه. وتستثنى من أحكام هذه الاتفاقية، السفن الآتية :
- السفن الحربية وسفن القوات المسلحة،
- سفن الأبحاث العلمية (الهيدروغرافية، الأوقيانوغرافية والعلمية)،
- سفن الصيد البحري،
- سفن البحث والإنقاذ البحري،
- السفن التي تستغ ل لتق ديم الخ دمات البحرية في الموانىء،
- السفن المستعملة لأغراض غير تجارية. 4 - عضو طاقم السفينة : كل شخص يرتبط بعقد عمل على السفينة، ويعمل أثناء الرحلة عليها، ويقوم بمهام وواجبات مرتبطة بتسيير وبتشغيل أو بخدمة السفينة، ويحمل وثيقة تعريف البحارة وفقا لأحكام المادّة (10) من هذه الاتفاقية، واسمه مدرجا في قائمة طاقم السفينة. المادّة 3 نطاق التطبيق يتم تطبيق هذه الاتفاقية داخل الحدود الإقليمية وموانىء كل من الطرفين المتعاقدين. المادّة 4 إجراءات تسهيل النقل البحري 1 - يتعاون الطرفان المتعاقدان على تط وير النقل البحري بين البلدين بهدف الاستغلال الأمثل لأسطولهما البحري، 2 - يحق لسفن كل من الطرفين المتعاقدين الملاحة بين موانئهما المفتوحة للتجارة الدولية وبين موانئهما وموانىء بلدان أخرى، 3 - يمكن لسفن شركات الملاحة البحرية التابعة لبلدان أخ رى المشاركة في نقل البضائع المتبادل ة في إطار التجارة الخارجية للطرفين المتعاقدين، 25 ديسمبر سنة 2013 م 4 - تشجيع القطاع الخاص على إنشاء خط ملاحي مشترك ومنتظم بين موانئهما لنقل المسافرين والبضائع المتبادلة بينهما، 5 - يشجع كلّ طرف متعاقد، عند الاقتضاء، الاستعانة تفضيليا لإيجار سفن الطرف المتعاقد الآخر وذلك حسب مقتضيات السوق والمنافسة، 6 - يعمل الطرفان المتعاقدان وضمن حدود تشريعاتهما الوطنية وأنظمة موانئهما على اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتسهيل وتفعيل الحركة البحرية لتفادي التأخير غير الضروري للسفن وتسهيل تطبيق الإجراءات الجمركية والمينائية قدر الإمكان. المادّة 5 معاملة السفن بالموانىء يمنح أي من الطرفين المتعاقدين بموانئه لسفن الطرف المتع اقد الآخ ر نفس المعامل ة التي يعامل بها سفنه فيما يتعلق بحرية الدخول إلى الموانىء والخروج منها والإقامة بها وذلك وفق التنظيمات والقوانين المعمول بها واستعمال جميع التسهيلات التي تمنحها للملاحة البحرية وللنشاطات التجارية كالشحن والتفريغ. المادّة 6 الممثليات الخاصة بشركات النقل البحري تحتفظ شركات النقل البحري لكل من الطرفين المتعاقدين بالحق في إنشاء مكتب تمثيل و/ أو شركة تابعة و/ أو فرع لها في دول ة الطرف المتعاقد الآخ ر بما يتوافق مع التشريعات النافذة لدى هذا الطرف المتعاقد الآخر، وذلك لتوفير خدمات النقل البحري والخدمات المرتبطة به، إضافة إلى حقها في إرسال ممثلها وم وظفيها في مهم ات لدولة الط رف المتعاقد الآخر. وفي حالة تنازل هذه الشركات عن حقها المنصوص عليه في الفقرة السابق ة، يمكنها أن تعيّن لتمثيلها أي ة شركة بحرية مرخص لها وفق ا للتشريع الساري في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. المادّة 7 الاستثمار المشترك يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع إنشاء مشاريع وشركات استثمار مشتركة في المجال البحري وتطوير ودعم تنمية أساطيلهما البحرية وأنشطة موانئهما وعقد الاتفاقيات الخاصة لهذا الغرض بين القطاعات المعنية في البلدين.
22 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 25 ديسمبر سنة 2013 م المادّة 8 تسديد الرسوم والمصاريف تسدد رسوم الموانىء وأتعاب الخدمات والمصاريف الأخرى المستحقة على سفن أي من الطرفين المتعاقدين خلال تواجدها بموانىء الطرف المتعاقد الآخر وفقا للتشريعات والقوانين السارية لدى هذا الطرف. المادّة 9 جنسية السفن ووثائقها 1 - يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بجنسية سفن الطرف المتعاقد الآخر طبقا للمستندات الموجودة على متن السفن الصادرة أو المعترف بها من قبل السلطة البحرية المختصة التابعة للطرف المتعاقد الآخر، وفقا لقوانينه وتشريعاته المعمول بها، 2 - يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بالمستندات القانونية الدولية وكذلك الشهادات والوثائق الموجودة على متن سفينة الطرف المتعاقد الآخر الصادرة أو المعترف بها من قبل السلطة البحرية المختصة وفقا لقوانينه السارية، 3 - تعفى سفن أي م ن الطرفين المتع اق دين التي تحمل شهادات قياس الحمولة الصادرة بصفة قانونية من إعادة قياس الحمولة، ويحدد قياس الحمولة الصافية أو الإجمالية المستخدمة كأساس لحساب رسوم الحمولة طبقا لأحكام الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لسنة 1969، 4 - يحتفظ كل طرف متعاقد بالحق في فحص قياس حمولة السفينة، وذلك في حالة وجود اختلاف ظاهر بين المعلومات الواردة في شهادة الحمولة وبين البيانات الفعلية للسفينة. وفي هذه الحالة يخضع فحص السفينة للأحكام الخاصة للمنظمة البحرية الدولية في هذا ا لمجال. المادّة 10 وثائق تعريف البحارة 1 - يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بوثائق تعريف البحارة الصادرة من قبل السلطة البحرية المختصة للطرف المتعاقد الآخر الذين يحملون جنسيته. وتتمثل وثائق التعريف المذكورة في ما يأتي : أ) بالنسبة لأعض اء طاقم السفينة التي ت رفع علم الجمهوري ة الجزائرية الديمقراطية الشعبية “دفتر الملاحة البحرية”، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 7 ب) بالنسبة لأعضاء طاقم السفينة التي ترفع علم قطر “وثيقة بحرية”. 2 - بالنسبة لأفراد الطاقم التابعين لبلد ثالث ويعملون على متن السفن التابعة لأي من طرفي الاتفاقية، فإن وثائق تعريف البحارة تكون تلك التي تصدر عن السلطات المختصة في دولهم وتكون معترفا بها من قبل السلطات المختصة التابعة لكل من طرفي الاتفاقية وبما لا يخل بالمتطلبات الدولية، 3 - يتبادل الطرفان المتعاقدان نماذج من وثائق تعريف البحارة المشار إليها في البند 1 من هذه المادّة ويخطران بعضهما البعض عن أي تغييرات تجرى عليها، ويتم إرسال نسخة منها عن طريق القنوات الدبلوماسية. المادّة 11 الحقوق المعترف بها للبحارة حاملي وثائق التعريف 1 - يسمح لحاملي وثائق التعريف المذكورة في المادّة (10) من هذه الاتفاقية، بالنزول إلى اليابسة خلال تواجد السفينة بالميناء، شريطة أن يكونوا مدرجين في قائمة طاقم السفينة المقدمة إلى سلطات الطرف المتعاقد الآخر، 2 - يسمح لح امل وثائق التع ريف المذكورة في المادّة (10) من هذه الاتفاقية، مهما كانت وسيلة النقل المستخدمة دخول إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو العب ور منه للالتحاق بسفينته، أو الانتق ال إلى سفينة أخرى أو الإقامة بذلك الإقليم لأسباب صحية أو العودة إلى بلاده، 3 - تمنح تأشيرات الدخول أو العبور اللازمة لإقليم الطرف المتعاقد الآخر للأشخاص الحاملين لوثائق التعريف المذكورة في المادّة (10) من هذه الاتفاقية، ويحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحقه في رفض الدخول لإقليمه للأشخاص غير المرغوب فيهم. المادّة 12 الحوادث البحرية 1 - في حالة تعرض سفينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين لكارثة بحرية أو أي خطر داخل المياه الإقليمية أو موانىء الطرف المتعاقد الآخر، فإن هذه السفينة وطاقمها وركابها وبضائعها تمنح لها ببلد الطرف المتعاقد الآخر نفس المساعدات والتسهيلات التي تمنح لسفينة وطنية،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 22 صفر عام 1435 ه 2 - لا تخضع البضائع والمواد المفرغة أو المنقذة من السفينة المذكورة في البند السابق لأي ضرائب أو رسوم جمركية بشرط عدم إتاحتها للاستهلاك أو الاستعمال في بلد الطرف المتعاقد الآخر، ويقدم ذلك الطرف معلومات عنها بالسرعة الممكنة إلى السلطات الجمركية لغرض مراقبتها، 3 - تقوم الأجهزة المختصة للطرف المتعاقد الذي تعرضت في مياهه الإقليمية أو في موانئه سفينة الطرف المتعاقد الآخر لحادث بإخطار أقرب ممثل قنصلي له أو ممثل السفينة. 4 - يتعاون الطرفان المتعاقدان على التحقيق في تلك الحوادث البحرية طبقا لقانون المنظمة البحرية الدولية للتحقيق في الحوادث والخسائر البحرية والص ادر بقان ون المنظم ة رقم أ. 848 (20) وتعديلاته، ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك. المادّة 13 تسوية النزاعات على متن السفن 1 - تلتزم سفينة وأعضاء ط اقم ومساف رو أي من الطرفين المتعاقدين بتشريعات دولة الطرف المتعاقد الآخر أثناء تواجد السفينة في المياه الإقليمية أو في ميناء الطرف المتعاقد الآخر، 2 - إذا قام عضو من طاقم سفينة أحد الطرفين المتعاقدين بارتكاب جنحة على متن السفينة في البحر الإقليمي لدولة الطرف المتعاقد الآخر، فان السلطات المعنية لهذا الأخير لا تقوم بمتابعة عضو الطاقم المذكور قضائيا باستثناء : أ) إذا اعتبرت الجنحة المرتكبة جريمة خطيرة بموجب تشريع تلك الدولة، ب) إذا انتشرت عواقب الجنحة على إقليم الدولة حيث تتواجد السفينة، ج) إذا كانت الجنحة تؤثر على النظام والأمن العامّ في هذه الدولة، د) إذا كانت الجنحة مرتكبة ضد أي شخص غير عضو في طاقم هذه السفينة، ه) إذا كانت الجنحة مرتكبة ضد عضو من طاقم السفينة والذي هو مواطن دولة الإقامة أو مواطن أجنبي يقيم بشكل دائم في إقليم هذه الدولة، 25 ديسمبر سنة 2013 م و) إذا كانت الجنحة مرتبطة بنقل الأسلحة أو المخدرات أو مواد مؤثرة نفسيا. وفي مثل هذه الحالات، تقوم السلطة المختصة التابع ة لدول ة الط رف المتعاق د التي وقعت الجنحة في مياهها الإقليمية اتخاذ أي ة إجراءات وبطلب م ن ربان السفينة دول ة الط رف المتعاقد الآخر، بإعلام مسؤول دبلوماسي أو قنصلي تابع لدولة علم السفينة ومنح المساعدة من أجل إقامة الاتص الات بين هذا المسؤول وطاقم السفينة. 3 - إن أحكام البند 2 من هذه المادّة، لا تحد من حقوق المراقبة والتفتيش التي يتعيّن على السلطات المعنية التابعة لكل طرف متعاقد ممارستها طبقا للتشريع الوطني الخاص بدولته. المادّة 14 التعليم والتدريب وإصدار الشهادات للعاملين في البحر يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على تنسيق أنشطة المراكز والمعاهد المتخصصة التابعة لهما بهدف الاستغلال الأمثل للقدرات المتاحة من تبادل المعلومات والخبرات ويسهل كل طرف متعاقد قبول رعايا الطرف المتعاقد الآخر بقصد التكوين النظري والتطبيقي والتأهيل وتبادل التجارب. المادّة 15 الاعتراف بالشهادات والمؤهلات 1 - يعترف كل طرف من الطرفين المتعاقدين بالشهادات البحرية والمؤهلات البحرية الممنوحة أو المصادق عليها من قبل الطرف الآخر، شريطة توافقها مع المتطلبات الواردة في الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر وتعديلاتها STCW، 2 - ويشجع كل طرف متعاقد في حال تواجد نقص وظيفي على متن سفنه الاتجاه التفضيلي لسد الشواغر، وذلك بانتداب الكفاءات التابعة للطرف المتعاقد الآخر. المادّة 16 التشريعات البحرية الوطنية يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على تنسيق وتوحيد التشريعات المتعلقة بالنقل البحري والموانىء المطبقة في بلديهما، كلما كان ذلك ممكنا، وذلك لمواكبة الاتفاقيات الدولية.
22 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 25 ديسمبر سنة 2013 م المادّة 17 العلاقات الإقليمية الدولية يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق وتوحيد مواقفهما في المنظ مات والمؤسسات والمؤتمرات والمحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالنشاط البحري والمينائي ويعملان أيضا على التنسيق بينهما عند انضمامهما إلى الاتفاقيات والمعاهدات البحرية الدولية بما يدعم أهداف هذه الاتفاقية. المادّة 18 اللجنة البحرية المشتركة اتفق الطرفان على تشكيل لجنة بحرية مشتركة تضم ممثلين عن الإدارات البحرية المختصة في كل من البلدين تعمل على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية وتجتمع بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين في دورات عادية في مدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر من تاريخ الطلب، أو كلما دعت الضرورة لذلك، وتضع اللجنة النظام الداخلي لعملها، ويصادق عليه من قبل السلطات المختصة في البلدين. المادّة 19 تسوية الخلافات أي خلاف قد ينشأ بين الط رف ين المتع اقدين ح ول تطبيق أحكام هذه الاتفاق ية، تتم تسويته بطريقة ودية بواسطة المشاورات والمفاوضات المباشرة بين الطرفين المتعاقدين. المادّة 20 التعديلات يجوز إدخال أي تعديلات أو إضافات على هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين المتعاقدين كتابة عبر القنوات الدبلوماسية وتعتبر هذه التعديلات أو مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 13-429 م ؤرّخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر من وسط الحراش نحو المطار “هواري بومدين”. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير النقل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 9 الإضافات جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، وتدخل التعديلات حيّز النفاذ طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادّ (21) من هذه الاتفاقية. المادّة 21 نفاذ الاتفاقية تدخل هذه الاتفاقية حيّز النفاذ في الي وم الثلاثين (30) من تاريخ استلام آخ ر إخط ار كتابي، عبر القن وات الدبلوماس ية، يفيد إتمام ك اف ة الإجراءات القانونية الداخلية اللازم ة للتصديق على هذه الاتفاقية، وتظل سارية المفعول لمدة خمس (5) سن وات وتج دد تلق ائ يا لمدة أو لمدد أخرى مماثل ة، م ا لم يخطر أي من الطرفين المتعاقدين الط رف المتعاقد الآخر، وبالطرق الدبلوماسية، كتابة برغبته في إنهائها وذلك قبل ستة (6) أشهر على الأقل من تاريخ إنهائها أو انتهاء مدتها. ولا يؤثر إنهاء أو انتهاء ه ذه الاتفاقية على المشروعات الخاصة بقطاع النقل البحري وذلك لحين استكمالها، ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك. وإشهادا على ما تقدم، قام المفوضان أدناه، والمخولان من قبل حكومتيهما، بالتوق يع على هذه الاتفاقية. حرّرت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة الجزائر بتاريخ 24 صفر عام 1434 الموافق 7 يناير سنة 2013، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية دولة قطر الديمقراطية الشعبية عمار تو يوسف حسين كمال وزير النقل وزير الاقتصاد والمالية تنظيميّة
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 22 صفر عام 1435 ه
- وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 13-312 الم ؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-423 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وط بقا لأح كام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكورأعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية لعملية تمديد أول خط لمترو الجزائر من وسط الحراش نحو مطار “هواري بومدين”، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز تمديد أول خط لمترو الجزائر من وسط الحراش نحو مطار “هواري بومدين”. المادة 3 : تمثل الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه مساحة إجمالية من سبعة وأربعين (47) هكتارا وأحد عشر (11) آرا، تقع في تراب ولاية الجزائر ببلديات الحراش وباب الزوار والدار البيضاء ووادي السمار. 25 ديسمبر سنة 2013 م إن تحديد الأراضي، موضوع نزع الملكية لإنجاز الأشغال المتعلقة بتمديد أول خط لمترو الجزائر هو ذلك المبين في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : قوام أشغال التمديد لأول خط لمترو الجزائر الملتزم بها بعنوان هذا المقطع وسط الحراش نحو مطار “هواري بومدين”، كالآتي :
- طول المقطع : 9 كلم،
- طول النفق : 8 كلم،
- عدد المحطات : 9 محطات (أرضية)،
- آبار التهوية : .10 المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقاري ة والح قوق العيني ة العقاري ة الضروري ة لإنجاز تمديد أول خط لمترو الجزائر من وسط الحراش نحو المطار “هواري بومدين”. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-430 م ؤرّخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر من “عين النعجة نحو براقي”. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير النقل،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
22 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 25 ديسمبر سنة 2013 م
- وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 13-312 الم ؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-423 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-236 المؤرخ في 21 رجب عام 1430 الموافق 14 يوليو سنة 2009 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر من حي البدر نحو عين النعجة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحك ام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز تمديد أول خط لمترو الجزائر من “عين النعجة نحو براقي”، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 11 المادة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز تمديد أول خط لمترو الجزائر من “عين النعجة نحو براقي”. المادة 3 : تمثل الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه مساحة إجمالية من ثلاثة عشر (13) هكتارا، تقع في تراب ولاية الجزائر ببلديتي جسر قسنطينة وبراقي. إن تحديد الأراضي، موضوع نزع الملكية لإنجاز الأشغال المتعلقة بهذا التمديد لأول خط لمترو الجزائر هو ذلك المبين في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : قوام أشغال التمديد لأول خط لمترو الجزائر الملتزم بها بعنوان هذا المقطع عين النعجة نحو براقي، كالآتي :
- طول المقطع : 6 كلم،
- طول النفق : 3,4 كلم،
- طول الجسر : 2 كلم،
- عدد المحطات : 5 محطات ( 3 أرضية و 2 هوائية)،
- آبار التهوية : .4 المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقاري ة والح قوق العيني ة العقاري ة الضروري ة لإنجاز التمديد لأول خط لمترو الجزائر من “عين النعجة نحو براقي”. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-431 م ؤرّخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013، يحدد نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البيع على التصاميم للأملاك العقارية وكذا حدود تسديد سعر الملك موضوع عقد البيع على التصاميم ومبلغ عقوبة التأخير وآجالها وكيفيات دفعها. إنّ الوزير الأول،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 22 صفر عام 1435 ه
- بناء على تقرير وزير السكن والعمران والمدينة،
- وبناء على الدستور لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-12 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا،
- وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 06-02 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة الموثق،
- وبمقتضى القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي،
- وبمقتضى القانون رقم 08-15 المؤرخ في 14 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها،
- وبمقتضى القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقاري، المعدل والمتمم، 25 ديسمبر سنة 2013 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-58 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتعلق بنموذج عقد البيع بناء على التصاميم الذي يطبق في مجال الترقية العقارية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 27 و 28 و 38 و 43 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد نم وذجي عق د حفظ الحق وعقد البي ع على التصاميم للأملاك العقارية وكذا حدود تسديد سعر بيع الملك، موضوع عقد البيع على التصاميم، ومبلغ عقوبة التأخير وآجالها وكيفيات دفعها. المادّة 2 : يحدد نموذجا عقد حفظ الحق وعقد البيع على التصاميم في ملحق هذا المرسوم. المادّة 3 : أثناء إبرام عقود البيع على التصاميم، يتم تسديد سعر الم لك العقاري حسب حالة تقدم أشغال الإنجاز في الحدود الآتية :
- عند التوقيع، عشرون بالمائة ( 20 % ) من سعر البيع المتفق عليه،
- عند الانتهاء من الأساسات، خمسة عشر بالمائة 15( % ) من سعر البيع المتفق عليه،
- عند الانتهاء من الأشغال الكبرى، بما في ذلك المساكة والأسوار الخارجية والداخلية، خمسة وثلاثون بالمائة 35( % ) من سعر البيع المتفق عليه،
- عند الانتهاء من جميع الأشغال مجتمعة، بما في ذلك الربط بالطرقات والشبكات المختلفة بالإضافة إلى التهيئات الخارجية، خمسة وعشرون بالمائة 25( )% من سعر البيع المتفق عليه. يجب أن يتم دفع الرصيد المتبقي عند إعداد محضر الحيازة والمقدر بخمسة بالمائة 5( )% من سعر البيع المتفق عليه.
22 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 25 ديسمبر سنة 2013 م المادّة 4 : يجب أن يتضمن عقد البيع على التصاميم صيغة حساب مبلغ عقوبة التأخير، في حالة ما إذا لم يتم تسليم البناية أو جزء من البناية في الآجال المحددة. المادّة 5 : يجب أن تتم معاينة التأخير في التسليم الفعلي للملك العقاري، موضوع عقد البيع على التصاميم، عند انقضاء أج ل التسليم المذكور في الم ادة 4 أعلاه، من طرف مح ضر قض ائي، طبقا للأشكال والإجراءات المحددة في التشريع المعمول به. المادّة 6 : باستثناء حالات القوة القاهرة، يؤدي عدم احترام الأجل التعاقدي إلى تطبيق عقوبة التأخير ويتحملها المرقي العقاري، حيث يتم حساب مبلغ العقوبة حسب عدد أيام التأخير التي تمت معاينتها ويتم اقتطاعه من سعر البيع عند دفع الرصيد المتبقي. لا يمكن أن يتجاوز مبلغ عقوبة التأخير، تحت أي ظرف، عشرة بالمائة 10( )% من سعر البيع المتفق عليه. المادّة 7 : يجب أن ينص العقد أنه في حالة مراجعة السعر المتفق عليه، يجب أن تخضع هذه المراجعة للإجراءات والقواعد والكي فيات التي تم اعتمادها مسبقا وذلك طبقا لأحكام المادة 38 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه . المادّ ة 8 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-58 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتعلق بنموذج عقد البيع بناء على التصاميم الذي يطبق في مجال الترقية العقارية. المادّة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة .2013 عبد المالك سلال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 13 الملحق الأول نموذج عقد البيع على التصاميم السنة……………………….. واليوم…………………. أمام الأستاذ…………………، موثق ب………………. حضر، )1 الم رقي ال ع قاري ( ش خص ط ب يعي) أو( شخص معنوي)…………………………………………… شخص معنوي ( ممثل من طرف…….. يتصرف بصفة………..) باختصار………………………………………………… الواقع مقره ب (العنوان) : ………………………….. حاصل على اعتماد رقم : ………..بتاريخ : ………… المسجل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين تحت رقم ………………. بتاريخ : …………………………. المنتسب لصندوق الضمان تحت رقم : ……………. السجل التجاري رقم : ………………………………. التعريف الجبائي رقم : ……………………………… والذي يدعى في صلب النص “البائع”، من جهة، و : )2 المقتني (شخص طبيعي) أو(شخص معنوي) التعريف الدقيق للمقتني، طبقا لأحكام المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقاري، المعدل والمتمم اللقب …….. الاسم : …….. تاريخ الميلاد : ……….. بطاقة التعريف رقم …………………………..: المسلمة من طرف ……………………………………………: باختصار : ……………. والواقع مقره ب : ………… الساكن ب : ……………………………………………. و الذي يدعى في صلب النص “ المكتتب “ من جهة أخرى، طلبت هذه الأطراف من الموثق الموقع أدناه، أن يستلم في شكل عقد رسمي الاتفاق الذي تم بينها وقامت، قبل تحرير عقد البيع موضوع هذه العقود، بعرض ما يأتي : تصريح البائع يصرح البائع بأنه باشر في بناء البناية أو جزء من البناية التي يخصصها للبيع في إطار القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 22 صفر عام 1435 ه و يصرح كذلك بأن :
- تُعتبر البناية (أو جزء من البناية)، موضوع عقد البيع على التصاميم، ملكيته الكاملة وليست موضوع إجراء قانوني يحدد حق الملكية وليست مثقلة بأي رهن،
- وأن شهادة الضمان المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، والتي ترفق بعقد البيع على التصاميم هذا، تغطي الملك موضوع البيع على التصاميم هذا. تصريح المكتتب يصرح المكتتب أنه :
- قد اطلع على ملف إنجاز البناية أو جزء من البناية السالف الذكر، والذي تكون البناية، موضوع هذه العقود جزءا منه، وكذا التصاميم والمقاطع والكشف الوصفي للبناية والتجهيزات المتعلقة بها،
- يقبل البيع وينظّم حينئذ، دون أي تحفظ، إلى مجمل القواعد والشروط التي تنظم البيع والملكية المشتركة المتعلقة به والمحددة بموجب القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية. و بعد عرض ذلك، باشر الموثق الموقع أسفله، في تحرير العقد المتضمن الاتفاق الذي أقرته الأطراف. يصرح البائع، باعتباره الجهة الأولى، أنه يبيع البناية مع التزامه بكل الضمانات العادية والقانونية في هذا ا لمجال، وكذلك الخاصة والواردة في هذا العقد وكذا الوثائق المرجعية السالفة الذكر، للمكتتب الحاضر، باعتباره الجهة الثانية، والذي يقبل البناية أو جزء من البناية. النصوص التي تسيّر العقد
- يخضع عقد البيع على التصاميم هذا لأحكام القانون المدني وكذا أحكام القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية والقانون رقم 08-15 المؤرخ في 14 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها والقانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم. 25 ديسمبر سنة 2013 م الوثائق المرجعية تستند الأطراف، في حدود واتساع التزاماتها، زيادة على النصوص السالفة الذكر، إلى الوثائق الآتي ذكرها، والتي سبق إيداعها في شكل نسخ أصلية لدى الموثق الموقع أسفله بتاريخ ………………………….
- عقد ملكية الوعاء العقاري، المعد باسم المرقي العقاري، بتاريخ ………………. الذي تم نشره لدى المحافظة العقارية ل…………… بتاريخ …………….. حجم ……………، الفهرس…………….
- (عند الاقتضاء) رخصة التجزئة رقم……………..المؤرخة في ……………. والتصاميم الملحقة بها، مسلمة من طرف……………………………….
- رخصة البناء رقم………….المؤرخة في…………. والتصاميم الملحقة بها، مسلمة من طرف ………….
- الوصف الدقيق للبناية أو لجزء من البناية التي تم بيعها.
- نظام الملكية المشتركة والكشف الوصفي للتقسيم والمخططات المرفقة، معدة طبقا للتنظيم المعمول به.
- ضمان من صندوق الضمان والكفالة المتبادلة لنشاط الترقية العقارية المعد بتاريخ …………تحت رقم………. و يرفق بعقد البيع على التصاميم هذا . التعيين القوام : …………………………………………………. تحديد الموقع : …………………………………………. كل ذلك، يطابق الملف التقني لمشروع الترقية والتنفيذ، الذي تم إيداعه لدى الموثق الممضي أسفله والذي سيتم بمقتضاه متابعة إنجاز الأشغال وإتمامها. التحديد الدقيق للموقع : إعطاء التحديد الدقيق للبناية أو لجزء من البناية، بالنسبة للمناطق التي أجري بها المسح، تحديد القسم، مجموعة الأملاك والقطعة
- ولاية : …………………………………………………
- بلدية : …………………………………………………
- المكان المدعو، الحي : …………………………………
- عمارة رقم : ………………………………………….
- الطابق : ………………………………………………
- رقم البناية أو جزء من البناية : …………………
22 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 25 ديسمبر سنة 2013 م وهكذا يشكل الملك المباع حصة رقم……………….من الكشف الوصفي للتقسيم الذي تم نشره لدى المحافظة العقارية ل…………. بتاريخ : …….. القسم - مجموعة الأملاك - القطعة تحديد البلدية التي أجري بها المسح العناصر المكونة للأجزاء الخاصة : ( وصف دقيق للبناية أو لجزء من البناية من حيث الأجزاء الخاصة والمساحة).
- مساحة صافية بدون أشغال………………………..
- مساحة قابلة للسكن أو نافعة ……………………..
- يجب أن تظهر الخصائص التقنية والمساحية للملك في ملحق هذا العقد …………………………………. قوام الملك : عدد الغرف : ……………………………………………. الطابق : ………………………………………………… الحمام : …………………………………………………. المرحاض : ………………………………………………. الأسطح والشرفات : ………………………………….. الأروقة والبهو : ……………………………………… الملكية المشتركة إعطاء وصف الملكية المشتركة من حيث العناصر المكونة والوصف والمساحات.
- الملحقات المبنية وغير المبنية ……………………
- التجهيزات والمنشآت ذات الملكية المشتركة …. مجموع الأجزاء المشتركة التابعة قانونا للبناية التي تمثل ………. الحصص النسبية للملكية المشتركة. مكون ات سعر البيع ومدة تس ديد الدف ع وفقا لتقدم الأشغال تمت الموافقة وقبول البيع بسعر………………… دينار جزائري، باحتساب كل الرسوم ……………………( دينار جزائري/باحتساب كل الرسوم). سعر البيع وكيفيات مراجعته يجب الإعلان أن سعر البيع ثابت أو قابل للمراجعة. (في حالة ما إذا تقرر مُراجعة سعر البيع، يجب أن تبرر صيغة مراجعته وتتم في الحدود والكيفيات التي يسمح بها القانون) للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 15 كيفيات الدفع يتم تحديد كيفيات الدفع بربط تحرير الدفعات المجزأة على أساس مراحل تقدم الأشغال من طرف المكتتب، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية والنصوص التطبيقية له. في حالة عدم التسديد خلال المدة المحددة، يحتفظ البائع بحق توقيع عقوبة التأخير على المبلغ المستحق والمحدد طبقا للقانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 ونصوصه التطبيقية. أجل التسليم إن أجل تسليم البناية أو جزء من البناية للمقتني يبدأ سريانه، ابتداء من تاريخ التوقيع على عقد البيع هذا على التصاميم. يتم تقسيم آجال التسليم إلى …………………….. مراحل، محددة على النحو الآتي : الآجال المراحل مراحل الأشغال القصوى 1 إتمام الأساسات ….شهرا 2 إتمام الأشغال الكبرى، بما في ذلك ….شهرا المساكة والجدران الخارجية والداخلية 3 إتمام كافة الأشغال مجتمعة، بما في ….شهرا ذلك الربط بالطرقات والشبكات المختلفة وكذا التهيئات الخارجية 4 الإتمام إن انتهاء مرحلة معينة، قبل انقضاء الأجل الأقصى المحدد أعلاه، يمنح الحق لدفع الاستحقاق الموافق لها، من طرف صاحب المشروع وتحت مسؤوليته وتقع المصاريف على عاتق البائع. يوقع البائع على محضر المعاينة ويسلمه للمقتني للتوقيع عليه مقابل وصل استلام. مبلغ وأجل عقوبة التأخير في التسليم يتم تحديد مبلغ وأجل عقوبة التأخير في التسليم وكذا كيفيات دفعها طبقا للتنظيم المعمول به. كيفيات الحيازة تجدر الإشارة إلى أن حيازة البناية أو جزء من البناية من طرف المكتتب يجب أن تتم عند إتمام أشغال الإنجاز الذي تم إثباته قانونا بشهادة المطابقة المسلمة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 22 صفر عام 1435 ه تتم الحيازة بموجب محضر يحرر حضوريا بنفس مكتب التوثيق ويلحق بعقد البيع على التصاميم. في حالة تسجيل تأخر في تسليم الملك العقاري في الآجال المذكورة في العقد، يمكن المقتني معاينة عدم الحيازة عن طريق محضر قضائي، طبقا للتنظيم المعمول به. فسخ عقد البيع على التصاميم تج در الإش ارة إل ى أن فسخ عقد البيع على التصاميم يتم في إطار أحكام القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، لاسيما المادة 53 منه. فسخ العقد بموافقة الطرفين في هذه الحالة يحدد الطرفان الكيفيات التوافقية لهذا الفسخ : ……………………………………………………………. ………………………………………………………………….. الالتزامات المتعلق ة بتسي ير الملكية المشتركة للمجموعة العقارية التي تتضمن الملك المباع يجب أن ينص عقد البيع على التصاميم على التزام البائع بضمان أو التكليف بضمان تسيير الملك خلال مدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ بيع آخر جزء من البناية المعنية . إن الالتزامات المتعلقة بتسيير الملكية المشتركة للمجموعة العقارية المتضمنة الملك المباع هي تلك المحددة في المواد 60 و 61 و 62 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية . ويلتزم البائع بتسليم نظام الملكية المشتركة للمقتني وبتحديد مجموع البيانات القانونية والتقنية والمالية المتعلقة به. ويجب أن يوضح القبول الصريح للمقتني لمجموع الالتزامات الناتجة عنه إلى غاية تحويل إدارة هذه الملكية المشتركة إلى الهيئات المنبثقة من المقتنين والمعينة من طرفهم. الضمانات التأمين العشري : يلتزم البائع، لفائدة المكتتب، بمسؤوليته المدنية في المجال العقاري ويتولى مهمة مراقبة ومتابعة 25 ديسمبر سنة 2013 م الضمان عن طريق التأمين العشري، لكل المهندسين المعماريين والمقاولين والعمال القطعيين المدعوين للمشاركة في إنجاز البناية، ويصرح أنه يقبل التصرف بالتضامن معهم تجاه المقتني والغير إلا إذا حصل خطأ لا يمكن أن ينسب إليه. ضمان حسن التنفيذ : يضمن البائع التنفيذ الجيد للأشغال، ويلتزم بتنفيذ الأشغال الض رورية قصد إصلاح عيوب البناء و/أو حسن سير عناصر تجهيزات البناية في أجل……….. )..( يوما، ابتداء من تاريخ إخط اره من طرف المكتتب. إن هذا الضمان صالح لمدة ……سنة، ابتداء من تاريخ الحيازة كما هو محدد في الإجراء المتعلق بالحيازة المبين أعلاه، وكل الضمانات المعتادة المتعلقة بتغطية الالتزامات المهنية والتقنية الأخرى. الإشهار العقاري تنشر نسخة من هذا العقد بعناية الموثق الموقع أدناه في المحافظة العقارية ل ………………………………. الموطن تختار الأطراف مواطنها في عناوينها المتتابعة، المذكورة أعلاه، قصد تنفيذ هذا العقد وتوابعه. التأكيدات قبل اختتام العقد، قام الموثق الموقع أسفله بقراءة على الأطراف بنود عقد البيع على التصاميم هذا وأحكام المواد الآتية :
- 113 ( معدلة بالمادتين 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 1991 و 108 من قانون المالية لسنة 6991)، 114 و 133 (معدلتين بالمادة 66 من قانون المالية لسنة 1981 )، 134 و 257 (معدلتين بالمادتين 36 من قانون المالية لسنة 1993 و 50 من قانون المالية لسنة )1994 من قانون التسجيل،
- 35 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،
- 70 إلى 78 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية،
22 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 25 ديسمبر سنة 2013 م
- قانون المالية المتضمن إعفاء المهنيين من فائض قيمة البنايات، المنصوص عليه في المواد 192 إلى 197 من قانون المالية رقم 83-19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 والمتعلق بالضريبة الخاصة على فائض قيمة البنايات، المعدلة بالمواد 192 إلى 194 من قانون المالية التكميلي لسنة .1990 أكدت الأطراف تحت طائلة العقوبات الواردة في النصوص المذكورة أعلاه، أن هذا العقد يعبر على السعر المتفق عليه بكامله. كما يؤكد الموثق الممضي أسفله، زيادة على ذلك، أن هذا العقد، حسب علمه، لم يعدل ولم يعارض بأي سند مضاد يحتوي على زيادة في السعر. إثباتا لذلك حرر بمكتب الموثق الممضي أسفله في اليوم والشهر والسنة المذكورة أعلاه. وقد وقع عليه الأطراف والشهود والموثق بعد قراءته وتفسيره. الملحق الثاني نموذج عقد حفظ الحق تعريف هوية أطراف العقد في السنة……………………………………………… و في …………………………………………………… أمام الأستاذ ……………….، موثق ب……………….. حضر : )1 المرقي العقاري ( شخص طبيعي ) أو ( تسمية الشركة ………………………………………………………..) باختصار ……………………………………………….. الواقع مقره ب ( العنوان ) ………………………….. الحائز على اعتماد رقم…………مؤرخ في………… المسجل بالجدول الوطني للمرقين العقاريين تحت رقم ……………بتاريخ………………………………………. المنتسب لصندوق الضمان تحت رقم ……………… ممثل من طرف………………………………………… والمتصرف بصفة …………………………………….. له كافة الصلاحيات للتصرف على هذا الأساس، والذي يدعى في صلب النص”المرقي العقاري “ من جهة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 17 و : )2 صاحب حفظ الحق اللقب……………………………………………………. الاسم ……………………………………………………. شهادة ميلاد رقم ……………………………………… بطاقة التعريف رقم …………………………………. الساكن ب ………………………………………………. والذي يدعى في صلب النص “صاحب حفظ الحق” من جهة أخرى، واتفقا على الأحكام المذكورة أدناه. موضوع العقد يلتزم المرقي العقاري بموجب عقد حفظ الحق هذا، بتخصيص لصاحب حفظ الحق المعين أعلاه، الملك العقاري المقرر بناؤه أو في طور البناء، الذي تم وصفه أدناه، بغرض اقتنائه عند إتمامه، مقابل دفع تسبيق من طرف صاحب حفظ الحق في الحساب رقم …………مفتوح باسم صاحب حفظ الحق لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة. أصل ملكية قطعة الأرض، حفظ الملك العقاري ومرجعيات رخص التجزئة والبناء تحدد القطعة الأرضية التي بنيت عليها أو (ستبنى عليها) البناية أو جزء من البناية كما يأتي :
- عقد الملكية المعد باسم المرقي…………..الحجم……….، الفهرس………، الدفتر العقاري (عند الاقتضاء ) ……………………………………
- رخصة التجزئة رقم:…………….في……………….. والتصاميم الملحقة، المسلمة من طرف……………………………………………..
- شهادة التهيئة رقم……………….في…………..المسلمة من طرف المجلس الشعبي البلدي ل……………………………………………..
- رخصة البناء رقم …………………في ………… التصاميم الملحقة بها المسلمة من طرف…………………..
- الوصف الدقيق للبناية أو جزء من البناية موضوع حفظ الحق،
- الكشف الوصفي للتقسيم الذي ينبغي نشره.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 22 صفر عام 1435 ه التعيين : الموقع : تحديد الموقع الدقيق للبناية أو جزء من البناية موضوع عقد حفظ الحق :
- ولاية ………………………………………………….:
- بلدية : …………………………………………………
- المكان، الحي …………………………………………..
- رقم العمارة ………………………………………….
- الطابق : ………………………………………………
- رقم جزء البناية : ………………………………….. هكذا يشكل الملك العقاري المحفوظ الجزء رقم…….. من الكشف الوصفي للتقسيم، الذي ينشر لدى المحافظة العقارية ل………………………………………….. العناصر المكونة بصفة خصوصية : إعطاء وصف دقيق للبناية أو جزء من البناية موضوع عقد حفظ الحق، من حيث العناصر الخاصة والمساحات :
- المساحة الصافية خارج الأشغال…………………..
- المساحة القابلة للسكن أو المفيدة …………………
- المواصفات التقنية والمساحية للبناية أو جزء من البناية :
- الغرفة 1 :……………………………….م 2 قابلة للسكن
- الغرفة 2 ………………………..: م 2 قابلة للسكن
- قاعة الجلوس : …………………. م 2 قابلة للسكن
- الحمام : …………………………. م 2 قابلة للسكن
- المرحاض ……………………….. م 2 قابلة للسكن
- الأروقة والبهو ………………… م 2 قابلة للسكن
- الأسطح والشرفات……………. م 2 قابلة للسكن. في الملكية المشتركة : تحديد الأملاك المشتركة من حيث العناصر المكونة لها والوصف والمساحات الملحقات المبنية أو غير المبنية
- ……………………………………………………….. التجهيزات والمنشآت التي تشملها الملكية المشتركة
- ………………………………………………………… 25 ديسمبر سنة 2013 م تمثل جميع الأجزاء المشتركة الملحقة قانونا بالبناية المحفوظة………….الحصص النسبية …….. في الملكية المشتركة. السعر التقديري للبيع : إن السعر التقديري لبيع الملك موضوع عقد حفظ الحق يقدر ب : (بالأرقام وبالأحرف) ……………..دينار جزائري، باحتساب كل الرسوم. هذا السعر هو المبلغ الذي يلتزم صاحب حفظ الحق بتسديده للمرقي العقاري، مقابل تسليم البناية أو جزء من البناية التي تم إتمامها موضوع عقد حفظ الحق هذا، وفقا للتنظيم والتشريع المعمول بهما. يلتزم صاحب حفظ الحق بدفع تسبيق يقدر ب…………………………دج (بالأرقام وبالأحرف ) والذي لا يتعدى 20 % حسب الأمر بالدفع المعد من طرف المرقي العقاري في …………………..و الوصل رقم ……..لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية. الأجل التقديري للتسليم تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الم عمول به، وطبقا لأحكام المادتين 31 و 33 من القانون رقم 11-04 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يلتزم المرقي العقاري بنقل ملكية الملك ال عقاري المتفق عليه لصاحب حفظ الحق في أجل لايتعدى …………………. وذلك ابتداء من تاريخ التوقيع على هذا العقد. نقل الملكية وإعداد عقد البيع يتم نقل ملكية الملك موضوع عقد حفظ الحق هذا، بمجرد التوقيع المشترك لعقد البيع النهائي، أمام الموثق مقابل دفع المبلغ المتبقي للبيع. يتم تحرير التسبيق المودع لدى الصندوق أمام الموثق. شروط وكيفيات فسخ عقد حفظ الحق لا يمكن فسخ عقد حفظ الحق إلا في إطار أحكام المادة 32 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية وهذا:
- بطلب من أحد الطرفين مع قبول الطرف الآخر،
- بطلب من صاحب حفظ الحق، وفي هذه الحالة يستفيد المرقي العقاري من اقتطاع بنسبة خمسة عشر بالمائة 15( )% من مبلغ التسبيق المدفوع،
22 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 25 ديسمبر سنة 2013 م
- بطلب من المرقي العقاري، في حالة عدم احترام صاحب حفظ الحق لالتزاماته وبعد توجيه إعذارين (2) له يبلغان عن طريق محضر قضائي، مدة كل واحد منهما شهر واحد ولم يرد عليهما. الالتزامات المتعلق ة بتسيير الملكية المشتركة للمجمع العقاري الذي يتضمن الملك المباع يجب أن ينص عقد حفظ الحق على التزام البائع بضمان أو التكليف بضمان تسيير الملك خلال مدة سنتين (2)، ابتداء من تاريخ بيع آخر جزء من البناية المعنية. تتمثل الالتزامات المتعلقة بتسيير الملكية المشتركة للمجمع العقاري المتضمن الملك المباع في تلك الالتزامات المحددة في المواد 60 و 61 و 62 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية . ويلتزم بتسليم نظام الملكية المشتركة لصاحب حفظ الحق وتحديد مجموع البيانات القانونية والتقنية والمالية المتعلقة به. يجب تحديد القبول الصريح للمقتني لمجموع الالتزامات المتعلقة به إلى غاية تحويل إدارة هذه الملكية المشتركة إلى الهيئات المنبثقة من المقتنين والمعينة من طرفهم. الموطن تختار الأطراف مواطنها في عناوينها المتتابعة والمذكورة أعلاه، قصد تنفيذ هذا العقد وتوابعه. التسجيل يخضع عقد حفظ الحق هذا، للتسجيل، طبقا لأحكام قانون الطابع والتسجيل، وهو معفى من التزام الإشهار العقاري. إثباتا لذلك حرر بمكتب الموثق الممضي أسفله في اليوم والشهر والسنة المذكورة أعلاه. وقد وقع عليه الأطراف والشهود والموثق بعد قراءته وتفسيره. حرر ب……………….في………………… صاحب حفظ الحق المرقي العقاري الموثق للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 19 مرسوم تنفيذي رقم 13-432 م ؤرّخ في 18 صفر عام 1435 الموافق 21 ديسمبر سنة 2013، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 01-308 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن إحداث المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا وتنظيمها وعملها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الشؤون الخارجية ووزير التربية الوطنية ووزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-217 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986 والمتضمن إحداث لجنة وطنية تتولى العمليات العقارية في الخارج، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 الم ؤرخ في 5 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-308 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن إحداث المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا وتنظيمها وعملها،
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 22 صفر عام 1435 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-02 المؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010 الذي يحدد الأحكام المتعلقة بإجبارية التعليم الأساسي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-230 المؤرخ في 23 شوال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد الأحكام المتعلقة بتنظيم الثانوية وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، المعدل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1435 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2013، يتضمن تغيير ألقاب. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لا سيما المادتان 55 و 56 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمّم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- القط لزهاري، المولود خلال سنة 1925 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 2399، وعقد الزواج 25 ديسمبر سنة 2013 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-308 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدل المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 01-308 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 27 : يمسك العون المحاسب الذي يعينه الوزير المكلف بالمالية محاسبة المدرسة وفق التنظيم المعمول به”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1435 الموافق 21 ديسمبر سنة .2013 عبد المالك سلال فرديّة رقم 92 المحرر بتاريخ 9 فبراير سنة 1966 بآفلو (ولاية الأغواط) وعقد الزواج رقم 167 المحرر بتاريخ 24 غشت 1972 بآفلو (ولاية الأغواط) وعقد الزواج رقم 290 المحرر بتاريخ 3 نوفمبر سنة 1977 بآفلو (ولاية الأغواط) ويدعى من الآن فصاعدا: عز الدين لزهاري.
- القط عبد الوهاب، المولود في 3 أكتوبر سنة 1962 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 6 وعقد الزواج رقم 14 المحرر بتاريخ 25 أبريل سنة 1987 بوادي مرة (ولاية الأغواط) وولداه القاصران:
- عبد القادر، المولود في 15 فبراير سنة 1997 بوادي مرة ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 09،
- خولة، المولودة بتاريخ 14 أبريل سنة 2001 بوادي مرة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 31، ويدعون من الآن فصاعدا: عز الدين عبد الوهاب، عز الدين عبد القادر، عز الدين خولة.
- القط لزهاري، المولود في 19 ديسمبر سنة 1988 بوادي مرة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 98 ويدعى من الآن فصاعدا: عز الدين لزهاري.
- القط محمد، المولود في 21 نوفمبر سنة 1992 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1948 ويدعى من الآن فصاعدا: عز الدين محمد.
22 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 25 ديسمبر سنة 2013 م
- القط خديجة، المولودة في أول مارس سنة 1962 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 2 وعقد الزواج رقم 52 المحرر بتاريخ 15 أبريل سنة 1980 بآفلو (ولاية الأغواط) وتدعى من الآن فصاعدا: عز الدين خديجة.
- القط خضرة، المولودة في 22 سبتمبر سنة 1964 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 622 وعقد الزواج رقم 39 المحرر بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1987 بوادي مرة (ولاية الأغواط) وتدعى من الآن فصاعدا: عز الدين خضرة.
- القط محمد، المولود في 15 يناير سنة 1965 بوادي مرة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 43 وعقد الزواج رقم 11 المحرر بتاريخ 3 يونيو سنة 1991 بوادي مرة (ولاية الأغواط) وولداه القاصران :
- أسامة، المولود في 24 أكتوبر سنة 1996 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 2694،
- إيناس، المولودة في 8 يونيو سنة 2002 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 2959، ويدعون من الآن فصاعدا : عز الدين محمد، عزالدين أسامة، عز الدين إيناس.
- القط أم هاني، المولودة في 6 يناير سنة 1968 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 17 وعقد الزواج رقم 07 المحرر بتاريخ 18 يونيو سنة 1986 بوادي مرة (ولاية الأغواط) وتدعى من الآن فصاعدا: عز الدين أم هاني.
- القط سعد، المولود في 12 نوفمبر سنة 1970 بوادي مرة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 936، وعقد الزواج رقم 23 المحرر بتاريخ 8 غشت سنة 2001 بوادي مرة (ولاية الأغواط) وابنته القاصرة :
- نور الهدى، المولودة في 12 يوليو سنة 2002 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1097، ويدعيان من الآن فصاعدا: عز ال دي ن سع د، عز الدين نور الهدى.
- القط لعربي، المولود في 28 يونيو سنة 1973 بوادي مرة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 753 وعقد الزواج رقم 05 المحرر بتاريخ 4 يونيو 1997 بوادي مرة (ولاية الأغواط) وابنتاه القاصرتان :
- سمية، المولودة في 12 سبتمبر سنة 1998 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة ميلاد رقم 1373،
- أسماء، المولودة في 22 مارس سنة 2001 بآفلو (ولاية الأغوط) شهادة الميلاد رقم 437، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 21 ويدعون من الآن فص اعدا: عز الدين لعربي، عز الدين سمية، عز الدين أسماء.
- القط دخة، المولودة في 23 أبريل سنة 1975 بوادي مرة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 575 وعقد الزواج رقم 23 المحرر بتاريخ 14 سبتمبر سنة 1993 بوادي مرة (ولاية الأغواط) وتدعى من الآن فصاعدا : عز الدين دخة.
- القط عبد القادر، المولود في 3 مارس سنة 1976 بوادي مرة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 359 ويدعى من الآن فصاعدا: عز الدين عبد القادر.
- القط عبد العزيز، المولود في 9 مارس سنة 1979 بوادي مرة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 411 ويدعى من الآن فصاعدا: عز الدين عبد العزيز.
- القط جيلالي، المولود في 7 يوليو سنة 1979 بوادي مرة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1011 ويدعى من الآن فصاعدا: عز الدين جيلالي.
- القط عوالي، المولودة في 28 مارس سنة 1981 بوادي مرة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 601 وعقد الزواج رقم 19 المحرر بتاريخ 18 أكتوبر سنة 1999 بوادي مرة (ولاية الأغواط) وتدعى من الآن فصاعدا: عز الدين عوالي.
- القط عائشة، المولودة في 4 يونيو سنة 1983 بوادي مرة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1022 وعقد الزواج رقم 26 المحرر بتاريخ 27 غشت سنة 2001 بوادي مرة (ولاية الأغواط) وتدعى من الآن فصاعدا: عز الدين عائشة.
- القط فطوم، المولودة في 15 غشت سنة 1983 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1996 وتدعى من الآن فصاعدا: عز الدين فطوم.
- القط بختة، المولودة في 17 يونيو سنة 1986 بوادي مرة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 58 وتدعى من الآن فصاعدا: عز الدين بختة.
- القط أحمد، المولود في 14 نوفمبر سنة 1992 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 3174 ويدعى من الآن فصاعدا: عز الدين أحمد.
- القط جمال الدين، المولود في 13 مارس سنة 1994 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 686 ويدعى من الآن فصاعدا: عز الدين جمال الدين.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 22 صفر عام 1435 ه
- بجعو علي، المولود في 6 مارس سنة 1938 بإغيل علي (ولاية بجاية) شهادة الميلاد رقم 556 وعقد الزواج رقم 102 المحرر بتاريخ 8 سبتمبر سنة 1964 بإغيل علي (ولاية بجاية) وعقد الزواج رقم 101 المحرر بتاريخ 29 يوليو سنة 1967 بإغيل علي (ولاية بجاية) ويدعى من الآن فصاعدا: بجاوي علي.
- بجعو رشيدة، المولودة في 11 فبراير سنة 1965 بإغيل علي (ولاية بجاية) شهادة الميلاد رقم 77، وعقد الزواج رقم 176 المحرر بتاريخ 8 أكتوبر سنة 1983 بإغيل علي (ولاية بجاية) وتدعى من الآن فصاعدا: بجاوي رشيدة.
- بجعو كريمة، المولودة في 11 يناير سنة 1970 بسور الغزلان (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 52 وعقد الزواج رقم 59 المحرر بتاريخ 6 مايو سنة 1998 بئر الجير (ولاية وهران) وتدعى من الآن فصاعدا: بجاوي كريمة.
- بجعو محمود، المولود في 11 فبراير سنة 1971 بسور الغزلان (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 227 وعقد الزواج رقم 5100 المحرر بتاريخ 18 سبتمبر سنة 2005 بوهران (ولاية وهران) وأولاده القصر:
- ندى، المولودة في 8 أكتوبر سنة 2006 بوهران(ولاية وهران) شهادة ميلاد رقم 12539،
- علي، المولود في 17 فبراير سنة 2009 بوهران (ولاية وهران) شهادة ميلاد رقم 2311،
- ليليا، المولودة في 6 سبتمبر سنة 2011 بوهران (ولاية وهران) شهادة ميلاد رقم 12097، ويدعون من الآن فصاعدا: بجاوي محمود، بجاوي ندى، بجاوي علي، بجاوي ليليا.
- بجعو الهادي، المولود في 12 مايو سنة 1972 بسور الغزلان (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 624 وعقد الزواج رقم 344 المحرر بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1999 ببئر الجير (ولاية وهران) وأولاده القصر:
- ليندة سعيدة، المولودة في 27 غشت سنة 2002 بفرانكفورت أم ماين (ألمانيا) شهادة الميلاد رقم 226/2008،
- أليسيو علي، المولود في 11 سبتمبر سنة 2006 بفرانكفورت أم ماين (ألمانيا) شهادة الميلاد رقم 440/2006،
- إينس، المولودة في 28 يناير سنة 2009 بفرانكفورت أم ماين (ألمانيا) شهادة الميلاد رقم 71/2009، 25 ديسمبر سنة 2013 م ويدعون من الآن فصاعدا: بجاوي الهادي، بجاوي ليندة سعيدة، بجاوي أليسيو علي، بجاوي إينس.
- بجعو سمير، المولود في 15 يوليو سنة 1974 ببرج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 02259 وعقد الزواج رقم 5091 المحرر بتاريخ 13 سبتمبر سنة 2004 بوهران (ولاية وهران) وأولاده القصر:
- هيام سرين، المولودة في 11 أبريل سنة 2006 ببئر الجير (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 00121/00/2006،
- نور، المولودة في أول فبراير سنة 2008 ببئر الجير (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 00067/00/2008،
- محمد أمين، المولود في أول يناير سنة 2010 ببئر الجير(ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 00010/00/2010،
- أحمد عبد الرحمان، المولود في أول يونيو سنة 2011 ببئر الجير(ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 01094/00/2011، ويدعون من الآن فصاعدا: بجاوي سمير، بجاوي هيام سرين، بجاوي نور، بجاوي محمد أمين، بجاوي أحمد عبد الرحمان.
- بجعو عادل، المولود في 20 نوفمبر سنة 1976 بعين مليلة (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 2182 ويدعى من الآن فصاعدا: بجاوي عادل.
- بوخنونة فاطمة، المولودة في 10 مايو سنة 1963 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 78 وتدعى من الآن فصاعدا: محسن فاطمة.
- بوخنونة فتيحة، المولودة خلال سنة 1966 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) حكم صادر بتاريخ 9 فبراير سنة 1972 شهادة الميلاد رقم 14/1966 وتدعى من الآن فصاعدا: محسن فتيحة.
- بوخنونة يمينة، المولودة خلال سنة 1968 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) حكم صادر بتاريخ 9 فبراير سنة 1972 شهادة الميلاد رقم 15/1968 وتدعى من الآن فصاعدا: محسن يمينة.
- بوخنونة خيرة، المولودة في 25 سبتمبر سنة 1970 بجيلالي بن عمار( ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 142 وتدعى من الآن فصاعدا: محسن خيرة.
- ب وخنونة ح ليم ة، المولودة خلال سن ة 1971 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) حكم صادر بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1984 شهادة الميلاد رقم 02/1971 وتدعى من الآن فصاعدا: محسن حليمة.
22 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 25 ديسمبر سنة 2013 م
- بوخنونة وهيبة، المولودة في 22 فبراير سنة 1979 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 156 وتدعى من الآن فصاعدا: محسن وهيبة.
- بوخنونة سومية، المولودة في 6 غشت سنة 1984 بوادي الأبطال(ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 127 وتدعى من الآن فصاعدا: محسن سومية.
- بوخنونة بن عودة، المولود في 22 مايو سنة 1981 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 1054 ويدعى من الآن فصاعدا: محسن بن عودة.
- زبلي أحمد، المولود خلال سنة 1959 ببني يلمان (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 65 وعقد الزواج رقم 04 المحرر بتاريخ 5 أبريل سنة 1979 بزموري (ولاية بومرداس) وأولاده القصر:
- عادل، المولود في 8 سبتمبر سنة 1997 بالثنية (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 400،
- محمد، المولود في 13 يناير سنة 2001 بسي مصطفى (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 02،
- يسرى، المولودة في 11 ديسمبر سنة 2007 بيسر (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 240، ويدعون من الآن فصاعدا: زروق أحمد، زروق عادل، زروق محمد، زروق يسرى.
- زبلي ملخير، المولودة في 14 مايو سنة 1991 بسي مصطفى (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 00004/00/1991 وعقد الزواج رقم 148 المحرر بتاريخ 24 يوليو سنة 2011 بالثنية (ولاية بومرداس) وتدعى من الآن فصاعدا: زروق ملخير.
- يحوي عمار، المولود خلال سنة 1949 بعين الخضراء (ولاية المسيلة) حكم صادر بتاريخ 10 أكتوبر سنة 1963 شهادة الميلاد رقم 164 وعقد الزواج رقم 408 المح رر بت اريخ 31 دي سمبر سنة 1979 ببريكة (ولاية باتنة) ويدعى من الآن فصاعدا: يحياوي عمار.
- بن كذاب زوهير، المولود في 8 مارس سنة 1972 بباتنة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00933 وعقد الزواج رقم 0109 المحرر بتاريخ 8 أكتوبر سنة 2001 بنقاوس (ولاية باتنة) وبناته القاصرات:
- لينا شهد، المولودة في 6 يوليو سنة 2003 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 1062،
- آفاق، المولودة في 26 يناير سنة 2006 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 0130،
- ياسمين، المولودة في 14 أبريل سنة 2012 بنقاوس (ولاية باتنة ) شهادة الميلاد رقم 000758، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 23 ويدعون من الآن فصاعدا: سواكري زوهير، سواكري لينا شهد، سواكري آفاق، سواكري ياسمين.
- بن كذاب إسمهان، المولودة في 30 يوليو سنة 1973 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 0263، وعقد الزواج رقم 0002 المحرر بتاريخ 12 يناير سنة 1995 بنقاوس (ولاية باتنة ) وعقد الزواج رقم 0045 المحرر بتاريخ أول مارس سنة 2010 بنقاوس (ولاية باتنة ) وتدعى من الآن فصاعدا: سواكري اسمهان.
- بن كذاب بلال، المولود في 11 فبراير سنة 1976 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 0058 ويدعى من الآن فصاعدا: سواكري بلال.
- بن كذاب شعيب، المولود في 5 فبراير سنة 1978 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 0053 وعقد الزواج رقم 0015 المحرر بتاريخ 26 يناير سنة 2011 بنقاوس (ولاية باتنة ) وولده القاصر:
- إسلام، المولود في 5 نوفمبر سنة 2012 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 02232 ويدعيان من الآن فصاعدا: سواكري شعيب، سواكري إسلام.
- بن كذاب صليحة، المولودة في 10 فبراير سنة 1980 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 0069 وتدعى من الآن فصاعدا: سواكري صليحة.
- بن كذاب محمد، المولود في 23 فبراير سنة 1983 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 0183 ويدعى من الآن فصاعدا: سواكري محمد.
- بن كذاب حمزة، المولود في 2 نوفمبر سنة 1986 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 1038 ويدعى من الآن فصاعدا: سواكري حمزة.
- بوقملة نصر الدين، المولود في 18 نوفمبر سنة 1966 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 7324 وعقد الزواج رقم 1801 المحرر بتاريخ 31 أكتوبر سنة 1994 بعنابة (ولاية عنابة) وبناته القاصرات :
- نور الإيمان، المولودة في 15 يناير سنة 1996 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 485،
- رانية، المولودة في 20 مارس سنة 2000 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 1807،
- ياسمين، المولودة في 13 مايو سنة 2002 بعنابة ( ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 3114، ويدعون من الآن فصاعدا: بوجملة نصر الدين، بوجملة نور الإيمان، بوجملة رانية، بوجملة ياسمين.
- بوقملة براهيم، المولود في 4 ديسمبر سنة 1988 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 11237 ويدعى من الآن فصاعدا: بوجملة براهيم.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 22 صفر عام 1435 ه
- بوقملة محمد، المولود في 24 نوفمبر سنة 1981 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 11819 ويدعى من الآن فصاعدا: بوجملة محمد.
- بوقملة نجيبة، المولودة في أول مارس سنة 1971 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 1953 وتدعى من الآن فصاعدا: بوجملة نجيبة.
- بوقملة الزهرة، المولودة في 5 نوفمبر سنة 1947 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 1721 وعقد الزواج رقم 839 المحرر بتاريخ 23 ديسمبر سنة 1966 بعنابة (ولاية عنابة) وتدعى من الآن فصاعدا: بوجملة الزهرة.
- بوقملة عائشة، المولودة في 21 أبريل سنة 1950 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 798 وعقد الزواج رقم 413 المحرر بتاريخ 8 أبريل سنة 1972 بعنابة (ولاية عنابة) وتدعى من الآن فصاعدا: بوجملة عائشة.
- بوقملة راضية، المولودة في 20 فبراير سنة 1968 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 1668 وعقد الزواج رقم 196 المحرر بتاريخ 13 نوفمبر سنة 1986 بعنابة (ولاية عنابة) وتدعى من الآن فصاعدا: بوجملة راضية.
- بوقملة سليمان، المولود في 3 فبراير سنة 1994 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 1074 ويدعى من الآن فصاعدا: بوجملة سليمان.
- بوقملة حبيبة، المولودة في أول مارس سنة 1963 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 6970 وعقد الزواج رقم 619 المحرر بتاريخ 28 سبتمبر 1983 بسوق أهراس(ولاية سوق أهراس) وتدعى من الآن فصاعدا: بوجملة حبيبة.
- بوقملة يمينة، المولودة في 22 أبريل سنة 1946 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 716، وعقد الزواج رقم 927 المحرر بتاريخ 24 أكتوبر سنة 1963 بعنابة (ولاية عنابة) وتدعى من الآن فصاعدا: بوجملة يمينة.
- بوقملة سامية، المولودة في 10 يناير سنة 1981 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 417 وتدعى من الآن فصاعدا: بوجملة سامية.
- بوقملة بدرة، المولودة في 25 يناير سنة 1954 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 282 وعقد الزواج رقم 1712 المحرر بتاريخ 14 أكتوبر سنة 1975 بعنابة (ولاية عنابة) وتدعى من الآن فصاعدا: بوجملة بدرة. 25 ديسمبر سنة 2013 م
- بوقملة عبد ا لمجيد، المولود في 26 أبريل سنة 1961 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 2394 وعقد الزواج رقم 80 المحرر بتاريخ 16 يناير سنة 1989 بعنابة (ولاية عنابة) وأولاده القصر:
- حمزة، المولود في 3 مايو سنة 1996 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 3476،
- إلياس، المولود في 16 فبراير سنة 2000 بعنابة( ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 1151،
- طارق، المولود في 26 ديسمبر سنة 2003 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 10424، ويدعون من الآن فصاعدا: بوجملة عبد ا لمجيد، بوجملة حمزة، بوجملة إلياس، بوجملة طارق.
- بوقملة عبد الرحمان، المولود في أول نوفمبر سنة 1994 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 9959 ويدعى من الآن فصاعدا: بوجملة عبد الرحمان.
- بوقملة مريم، المولودة في 3 ديسمبر سنة 1992 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 10339 وتدعى من الآن فصاعدا: بوجملة مريم.
- بوقملة زينب، المولودة في 19 مارس سنة 1991 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 2203 وتدعى من الآن فصاعدا: بوجملة زينب.
- بوقملة يوسف، المولود في 21 سبتمبر سنة 1986 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 8241 ويدعى من الآن فصاعدا: بوجملة يوسف.
- بوقملة عبد الكريم، المولود في 11 يونيو سنة 1956 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 1736 وعقد الزواج رقم 1784 المحرر بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1979 بعنابة(ولاية عنابة) وابنته القاصرة:
- جيهان، المولودة في أول يناير سنة 1997 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 37، ويدعيان من الآن فصاعدا: بوجملة عبد الكريم، بوجملة جيهان.
- خماج هاشمي، المولود في 25 يناير سنة 1943 بثنية النصر (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 297 وعقد الزواج رقم 83 المحرر بتاريخ 17 يوليو سنة 1970 بثنية النصر(ولاية برج بوعريريج) ويدعى من الآن فصاعدا: بن عطية هاشمي.
- خماج صغيرة، المولودة في 12 أبريل سنة 1971 بالقلة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 167 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عطية صغيرة.
22 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 25 ديسمبر سنة 2013 م
- خماج ذياب، المولود في 25 سبتمبر سنة 1975 بالقلة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 521 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عطية ذياب.
- خماج سليمان، المولود في 9 يونيو سنة 1978 بثنية النصر (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 323 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عطية سليمان.
- خماج كريمة، المولودة في 14 مايو سنة 1980 بالقلة (ولاية برج بوعريريج ) شهادة الميلاد رقم 250 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عطية كريمة.
- خماج عباس، المولود في 27 فبراير سنة 1983 بالقلة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 118 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عطية عباس. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 25
- خماج فريد، المولود في 3 يناير سنة 1986 بالقلة ( ولاية برج بوعريريج ) شهادة الميلاد رقم 02 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عطية فريد. المادّة 2 : عملا بأح كام الم ادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمّم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1435 الموافق أوّل ديسمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّاخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يحدّد توزيع التعداد على مناصب الشغل المتخصصة لعون الشباك للحالة المدنية ومفوض الحالة المدنية. إن وزيرالدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، والوزير، الأمين العامّ للحكومة، ووزير المالية،
- بمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب ع ام 1432 الموافق 22 يوني و سن ة 2011 والمتعلّق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-304 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-313 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين الوزير، الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-334 المؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية، لا سيّما المادّة 91 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-338 المؤرخ في 28 شوّال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية، المتمّم،
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 22 صفر عام 1435 ه يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 91 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-334 المؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد توزيع التعداد على مناصب الشغل المتخصصة لعون الشباك للحالة المدنية ومفوض الحالة المدنية على مستوى البلديات. المادّة 2 : يحدّد عدد أعوان شباك الحالة المدنية بعون واحد (1) كحد أقصى لكل 1000 نسمة. المادّة 3 : بغض النظر عن أحكام المادّة 2 أعلاه، يحدّد عدد أع وان شباك الحال ة المدنية في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 5000 نسمة بخمسة (5) أعوان كحد أقصى. المادّة 4 : يحدّد عدد مفوضي الحالة المدنية بمفوض واحد (1) كحد أقصى لكل 5000 نسمة. المادّة 5 : بغض النظر عن أحكام المادّة 4 أعلاه، يحدّد عدد مفوضي الحالة المدنية في البلديات التي يقل ع دد سكانها عن 20000 نسمة بأربعة (4) مفوضين كحد أقصى. المادّة 6 : يمنح منصب واحد (1) مفوض الحالة المدنية لكل مندوبية بلدية أو ملحقة إدارية تتمتع بصلاحيات الحالة المدنية. المادّة 7 : تطبيقا لأحكام المادّتين 52 و 57 من القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المناصب المفتوحة في كل بلدية عن طريق مداولة للمجلس الشعبي البلدي في الح دود المنصوص عليها في المواد 2 إلى 6 أعلاه. المادّة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة .2013 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية كريم جودي الطيب بلعيز عن الوزير، الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال 25 ديسمبر سنة 2013 م قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1434 الموافق 20 نوفمبر سنة 2012، يتضمن تعليق استيراد وتسويق أجهزة الراديو الكهربائية للبث والاستقبال من نوع MOTOROLA صنف T5022 و T5422 و FX40 .LOGICOM إن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة، لا سيما المادتان 39 و 45 منه،
- وبناء على تقرير مصالح وزارة الدفاع الوطني، يقرر ما يأتي: المادة الأولى: تط بيق ا لأحكام المادة 45 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الح جة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يعلق استيراد وتسويق أجهزة الراديو الكهربائية للبث والاستقبال من نوع MOTOROLA صنف T5022 و T5422 و FX40 .LOGICOM المادة 2 : توضع التجهيزات الحساسة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، المحازة من قبل المتعاملين، في مأمن من قبل السلطات العمومية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1434 الموافق 20 نوفمبر سنة .2012 دحو ولد قابلية
22 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 25 ديسمبر سنة 2013 م وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 24 مارس سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسات التكوين التابعة للإدارة المكلفة بالنقل. إن الأمين العام للحكومة، ووزير النقل، ووزير التربية الوطنية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الم وافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1414 الموافق 7 غشت سنة 1993 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية بوزارة التربية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للإدارة المكلفة بالنقل، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرّخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري للتكوين التابعة للإدارة المكلفة بالنقل وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون للسلك التالي : السلك التعداد أساتذة التعليم الثانوي 10 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 27 المادة 2 : تضمن مصالح الإدارة المكلفة بالنقل ومؤسسات التكوين التابعة لها تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للسلك المذكور في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظفين الذين استفادوا من ترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1414 الموافق 7 غشت سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 24 مارس سنة .2013 وزيرالنقل وزير التربية الوطنية عمار تو عبد اللطيف بابا أحمد عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 26 مارس سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح الإدارة المكلفة بالنقل والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها. إن الأمين العام للحكومة، ووزير النقل، ووزير الأشغال العمومية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 22 صفر عام 1435 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-391 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 ج مادى ال ثانية عام 1413 الموافق 13 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة التجهيز في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح الإدارة المكلفة بالنقل والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 09-391 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى المصالح التابعة للإدارة المكلفة بالنقل والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد السلكين الآتيين : الأسلاك التعداد المهندسون في الأشغال العمومية 11 التقنيون في الأشغال العمومية 2 المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 25 ديسمبر سنة 2013 م المادة 2 : تضمن مصالح الإدارة المكلفة بالنقل والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم 09-391 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-391 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظفين الذين استفادوا من ترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 13 ديسمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 26 مارس سنة .2013 وزيرالنقل وزير الأشغال العمومية عمار تو عمار غول عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة