مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 13-309 مؤرخ في 2 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 8 سبتمبر سنة 2013، يتضمن إلغاء المرسوم الرئاسي رقم 08-52 المؤرخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008 والمتضمن إحداث مصلحة مركزية للشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن التابعة لوزارة الدفاع الوطني ويحدد مهامها…………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 13-314 مؤرخ في 9 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 15 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تعيين رئيس المجلس الدستوري………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 13-315 مؤرخ في 9 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 15 سبتمبر سنة 2013، يتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري…………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 13-306 مؤرخ في 24 شوّال عام 1434 الموافق 31 غشت سنة 2013، يتضمن تنظيم التربصات الميدانية وفي الوسط المهني لفائدة الطلبة………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 13-307 مؤرخ في 29 شوال عام 1434 الموافق 5 سبتمبر سنة 2013، يع دل المرس وم التنفي ذي رقم 05-322 المؤرخ في 9 شعبان عام 1426 الموافق 13 سبتمب ر سنة 2005 والمتضمن تنظيم المفتشي ة العامة في وزارة العدل وسيرها ومهامها………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي رقم 13-308 مؤرّخ في 29 شوال عام 1434 الموافق 5 سبتمبر سنة 2013، يتضمن إنشاء مراكز نفسية بيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا…………………………………………………………………………………………………. 10 .قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 17 أبريل سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لإدارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح وزارة المالية……… 11 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 25 مايو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للأملاك الوطنية في وزارة المالية……………………………………………………………………………… 13 وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 3 مارس سنة 2013، يتضمن إنشاء ملحقة لمركز استجمام المجاهدين حمام سرغين……………………………………………………………………………………………………………………………. 14 وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 11 مارس سنة 2013، يحدد تصنيف المعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له……………………………………….. 14 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 شوّال عام 1434 الموافق 25 غشت سنة 2013، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 086-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتسيير المتكامل للموارد المائية”………………. 16 ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 شوّال عام 1434 الموافق 25 غشت سنة 2013، يتعلّق بكيفيات متابعة وتقي يم حساب التخصيص الخاص رقم 086-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتسيير المتكامل للموارد المائية”…….. 17 قرار مؤرّخ في 3 رمضان عام 1433 الموافق 22 يوليو سنة 2012، يعدل القرار المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 10 أبريل سنة 2012 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الموارد المائية………………………. 18
12 ذو القعدة عام 1434 ه 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 3 18 سبتمبر سنة 2013 م فهرس (تابع) وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1434 الموافق 26 نوفمبر سنة 2012، يحدّد قائمة المنارات المعزولة بالديوان الوطني للإشارة البحرية…………………………………………………………………………………………………………….. 18 قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1434 الموافق 27 يونيو سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة…… 19 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 18 مارس سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالفلاحة في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. 20 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 رجب عام 1433 الموافق 18 يونيو سنة 2012، يحدّد التنظيم الإداري لمركز تكوين أعوان الرقابة في وزارة التجارة وتحسين مستواهم………………………………………………………………………….. 20 وزارة السكن والعمران قرار مؤرّخ في 13 شعبان عام 1434 الموافق 22 يونيو سنة 2013، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الأول من سنة 2013 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري………………………………………………………………………………………………………………………… 22
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 12 ذو القعدة عام 1434 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 13-309 مؤرخ في 2 ذي القع دة ع ام 1434 الموافق 8 سبتمبر سنة 2013، يتضمن إلغاء المرسوم الرئاسي رقم 08-52 المؤرخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008 والمتضمن إحداث مصلحة مركزية للشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن التابعة لوزارة الدفاع الوطني ويحدد مهامها. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 1( و 2 و 8) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-52 المؤرخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008 والمتضمن إحداث مصلحة مركزية للشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن التابعة لوزارة الدفاع الوطني ويحدد مهامها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى: يلغى المرسوم الرئاسي رقم 08-52 المؤرخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008 والمتضمن إحداث مصلحة مركزية للشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن التابعة لوزارة الدفاع الوطني ويحدد مهامها، المادة :2 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1434 الموافق 8 سبتمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 13-314 مؤرخ في 9 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 15 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تعيين رئيس المجلس الدستوري. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 77-8 و 78-1 و 164 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرّخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-155 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-310 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن إنهاء مهام السيد الطيب بلعيز، بصفته رئيسا للمجلس الدستوري، 18 سبتمبر سنة 2013 م تنظيميّة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعين السيد مراد مدلسي، رئيسا للمجلس الدستوري. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1434 الموافق 15 سبتمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 13-315 مؤرخ في 9 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 15 سبتمبر سنة 2013، يتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 77-8 و 78-1 و 164 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-155 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-314 المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1434 الموافق 15 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين السيد مراد مدلسي، رئيسا للمجلس الدستوري، يرسم ما يأتي : مادة وحيدة : تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري الآتية :
- السيدتان والسادة :
- مراد مدلسي، رئيسا،
- حنيفة بن شعبان، عضوة،
- عبد الجليل بلعلى، عضوا،
- بدر الدين سالم، عضوا،
- حسين داود، عضوا،
- محمد عبو، عضوا،
- محمد ضيف، عضوا،
- فوزية بن قلة، عضوة،
- الهاشمي عدالة، عضوا. حرر بالجزائر في 9 ذي القع دة عام 1434 الموافق 15 سبتمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة
12 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 18 سبتمبر سنة 2013 م مرسوم تنفيذي رقم 13-306 مؤرخ في 24 شوّال عام 1434 الموافق 31 غشت سنة 2013، يتضمن تنظيم التربصات الميدانية وفي الوسط المهني لفائدة الطلبة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 والمتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانويا، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذج ي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-90 المؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988 والمتضمن تنظيم تداريب الطلبة في الوسط المهني، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 5
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-293 المؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 والمتعلق بمهام التعليم والتكوين التي يقوم بها أساتذة التعليم والتكوين العاليين ومستخدمو البحث وأعوان عموميون آخرون باعتبارها عملا ثانويا، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تنظيم التربصات الميدانية وفي الوسط المهني لفائدة طلبة التكوين العالي في الطورين الأول والثاني وفي مرحلة التدرج لمؤسسات التعليم والتكوين العاليين.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 12 ذو القعدة عام 1434 ه المادّة 2 : تمثل التربصات الميدانية وفي الوسط المهني عنصرا أساسيا لمخطط التكوين لا ينفصل عن المسار البيداغوجي، وهي إجبارية في فروع التخصص المعنية. المادّة 3 : تستهدف التربصات الميدانية وفي الوسط المهني، ما يأتي :
- اكتساب معلومات عن الحقائق الاقتصادية والتقنية للبلاد أو تعزيزها،
- اندماج الطالب تدريجيا في إطار عمله المستقبلي،
- مساهمة الطالب في الابتكار وأعمال التصور في الهيئة المستقبلة. المادّة 4 : تخص التربصات الميدانية وفي الوسط المهني كل الميادين والشعب والتخصصات التي توفرها مؤسسات التعليم والتكوين العاليين. تحدد طبيعة التربصات حسب الميادين والشعب والتخصصات والمستوى المعني وكيفيات التقويم والرقابة وكذا برمجته في المسار بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وبقرار مشترك مع الوزير الوصي المعني، بالنسبة لمؤسسات التكوين العالي. المادّ ة 5 : تتم برمجة التربصات، خلال كل سنة جامعية، بين مؤسسة التعليم أو التكوين العاليين المعنية والهيئة المستقبلة للمتربصين. المادّة 6 : تضبط الكيفيات العملية لسير التربصات، في إطار البرنامج المحدد، باتفاقية تبرم بين مؤسسة التعليم أو التكوين العاليين والهيئة المستقبلة المعنية، يحدد نموذجها طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم. وتبين هذه الاتفاقية على الخصوص، ما يأتي :
- مخطط عمل المتربصين والأهداف المرسومة،
- المحاور أو المواضيع المعتمدة،
- هوية الأساتذة الباحثين وعند الاقتضاء، الإطارات التقنية المكلفين بمتابعة المتربصين ورتبهم،
- تواريخ التربصات ومددها وأماكنها، 18 سبتمبر سنة 2013 م
- عدد الطلبة المطلوب استقبالهم،
- مدة اتفاقية التربص وكيفيات فسخها،
- الشروط الأخرى. المادّة 7 : يضمن تأطير المتربصين أساتذة باحثون تعينهم مؤسسة التعليم أو التكوين العاليين. ويمكن عند الحاجة، الاستعانة بإطارات تقنية لتأطيرالمتربصين، من بين المستخدمين الذين يثبتون مستوى تأهيليا أعلى من مستوى المتربص أو خبرة مهنية محققة. يوضع المتربص مدة وجوده في أماكن التربص تحت السلطة السلمية لمسؤول تعينه مؤسسة التعليم أو التكوين العاليين أو الهيئة المستقبلة. يخضع المتربص للقانون الداخلي للهيئة المستقبلة. المادّة 8 : تتقاضى الإطارات التقنية المكلفة بمتابعة تربصات الطلبة مكافأة طبقا للتنظيم المعمول به. المادّ ة 9 : يجب على المتربص أن يودع نسخة من نتائج أعماله لدى الهيئة المستقبلة. المادّ ة 10 : يستفيد المتربصون تعويضا يوميا يخصص لتغطية مصاريف تربصهم، يحدد مبلغه جزافا كما يأتي :
- خمسمائة دينار 500( دج) للوجبة الواحدة،
- ألف ومائتا دينار 1200( دج) لليلة الواحدة. أي مج موع ي ومي ق دره أل ف ان ومائتا دينار 2200( دج). ويصرف التعويض اليومي المنصوص عليه أعلاه حسب الشروط الآتية :
- إذا كان مكان إجراء التربص موجودا على بعد تقل مسافته من مقر الإقامة الجامعية للطالب عن 50 كم أو تساويها، يتقاضى هذا الأخير تعويضا يعادل وجبة واحدة، أي خمسمائة دينار(005 دج) لليوم الواحد،
- إذا كان مكان إجراء التربص موجودا على بعد يفوق 50 كم من مقر الإقامة الجامعية للطالب، يتقاضى هذا الأخير مجموع التعويض المخصص لليوم الواحد، أي ألفين ومائتي دينار(0022 دج)،
12 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 18 سبتمبر سنة 2013 م
- إذا كان مكان إجراء التربص موجودا على بعد يفوق 50 كم من مقر الإقامة الجامعية للطالب، ويمكن المؤسسة أو الهيئة التي تستقبل المتربص أن تضمن له الإيواء، فإنه ي منح تعويضا يعادل وجبتين أي ألف دينار 1000( دج) لليوم الواحد. المادّ ة 11 : تتكفل مؤسسة التعليم والتكوين العاليين بمصاريف نقل الطالب إلى مكان إجراء التربص وعودته خلال كل فترة التربص. المادّة 12 : يعاقب المتربص عن كل غياب غير مبرر طوال مدة التربص بخصم مبلغ يناسب مدة الغياب من التعويض المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه. المادّة 13 : يستفيد المتربصون من تغطية الضمان الاجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 14 : يمنح الطالب المتربص شهادة تربص عند نهاية فترة التربص، يحدد نموذجها طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم. المادّة 15 : تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم تربصات التكوينات التي تقوم بها المدارس العليا للأساتذة. المادّة 16 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم رقم 88-90 المؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 شوّال عام 1434 الموافق 31 غشت سنة .2013 عبد المالك سلال الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اتفاقية تربص بين المؤسسة الجامعية : …………………………………………. ممثلة من طرف : …………………………………………….. و المؤسسة / الإدارة المستقبلة : …………………………….. ممثلة من طرف : ……………………………………………. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 7 المادّة الأولى : أحكام عامة تخضع هذه الاتفاقية لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 13-306 المؤرخ في 24 شوال عام 1434 الموافق 31 غشت سنة 2013، والمتضمن تنظيم التربصات الميدانية وفي الوسط المهني لفائدة الطلبة. و أحكام القرار المؤرخ في…………………………………… والمتعلق بطبيعة التربصات الميدانية وفي الوسط المهني لفائدة الطلبة وتقييمها ومراقبتها. المادّة 2 : موضوع الاتفاقية تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد إطار تنظيم وسير التربصات الميدانية وفي الوسط المهني لفائدة طلبة قسم……………………… المؤسسة الجامعية (جامعة، مركز جامعي، المدرسة)………………………………….. يخص التربص الطلبة المسجلين لنيل شهادة الليسانس في……….. الماستر في…………………….. المادّة 3 : أهداف التربص يهدف التربص التكويني إلى السماح للطالب بتطبيق معارفه النظرية والمنهجية التي تحصل عليها خلال تربصه و إنجاز مشروع نهاية الدراسة بتحضير مذكرة. يهدف التربص إلى تحضير الطالب للحياة المهنية. ويندرج التربص ضمن المسار البيداغوجي للطالب وهو إجباري للحصول على شهادة الليسانس / الماستر. تحدد نشاطات التربص من طرف المؤسسة الجامعية أو مؤسسة أو إدارة الاستقبال و ذلك حسب برنامج التكوين المتوفر. المادّة 4 : مواضيع التربصات و تنظيم العمل تترك مواضيع التربصات وكذا مخططات عمل المتربصين والأهداف المرجوة من التربصات لتقدير المشرفين على التربصات وتحدد حسب برنامج الدراسات وموضوع نهاية الدراسة المصادق عليه من طرف المشرف الأستاذ الباحث للمؤسسة الجامعية
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 12 ذو القعدة عام 1434 ه بموافقة الهيئات البيداغوجية للمؤسسة الجامعية …………………………. والهيئات المعنية بالتكفل بالتربصات في مؤسسة أو إدارة الاستقبال. المادّة 5 : تعيين المؤطرين ومسؤولي التربصات تعين المؤسسة الجامعية أستاذا باحثا مؤطرا للتربص وتعين المؤسسة المستقبلة مسؤولا للتربص. تعين الإطارات التقنية (مسؤولو التربص ) المكلفة بمتابعة المتربصين من طرف…………………… ويجب أن يكونوا……………….. ويحوزوا خمس (5) سنوات من الخبرة على الأقل. يوضع المتربص خلال تواجده في أماكن التربص تحت السلطة السلمية لمسؤول التربص المعين. يجب على المتربص خلال تواجده في أماكن التربص الاحترام التام لأحكام النظام الداخلي للمؤسسة أو الإدارة المستقبلة والمصلحة التي ألحق بها. المادّة 6 : الكيفيات العملية لسير التربص
- مدة التربصات : تمتد التربصات على المرحلة الممتدة (من سبتمبر إلى مايو) تجري التربصات مرتين في الأسبوع. يتم توزيع التربصات كما يأتي :
- السداسي الأول : تربص تلقين لدى مصلحة…………لفائدة…………………….
- السداسي الثاني : يعين المتربصون في مختلف المصالح حسب الجداول الآتية : الفوج الأول، من………… إلى ………………………. الفوج الثاني، من…………… إلى ………………….. يتكون كل فوج من (عدد الطلبة) ………………….. يتراوح تعداد كل فوج بالتناسب مع عدد المؤطرين وحسب قدرات استقبال المؤسسة أو الإدارة المستقبلة. 18 سبتمبر سنة 2013 م المادّة 7 : شروط مختلفة
- مكافأة مسؤولي التربص : يتلقى مسؤولو التربص مكافأة تدفعها مؤسسة التعليم العالي طبقا للتنظيم المعمول به.
- التغطية الاجتماعية للمتربص: تضمن المؤسسة الجامعية التغطية الاجتماعية ………………………………………………………………….. عند وقوع حادث بسبب أو بمناسبة التربص في المؤسسة، تقع مسؤولية التصريح بحادث العمل على عاتق المؤسسة أو الإدارة التي يتم فيها التربص. يجب على الإدارة أو المؤسسة المستقبلة أن ترسل إلى المؤسسة الجامعية التي ينتمي إليها المتربص دون تأخير، نسخة من التصريح بحادث العمل المرسل إلى هيكل الضمان الاجتماعي ا لمختص.
- شروط تغيب المتربص : يرخص للمتربص بالتغيب في الحالات الآتية : …………………………………………………………… ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. المادّة 8 : مدة الاتفاقية و كيفيات فسخها تبرم اتفاقية التربص هذه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد لنفس المدة. يجب على الطرف الراغب في إنهاء هذه الاتفاقية إخطار الطرف الآخر قبل ستة (6) أشهر من التاريخ المقرر لإنهاء الاتفاقية. المادّة 9 : سريان الاتفاقية تسري هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ توقيعها من الطرفين. حرر ب ………………….. في ………………………… مؤسسة التعليم العالي المؤسسة أو الإدارة المستقبلة ممثلة من طرف…….. ممثلة من طرف………
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 4 5 شهادة تربص دد ع لا / ة يّ ر ئا ز لج - يشهد (مسؤول (ة) التربص) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ا ة يّ ر بأن الطالب (ة) : ………………………………………….. المولود (ة) في ………………………………………………………. ب ………………………………………….. و مه ج المسجل (ة) ب ( الجامعة، المركز الجامعي، المدرسة) ……………………………………………………………………………………………………………………………… لل ة يّ قد أجرى (ت) تربص نهاية التكوين في (التخصص) ………………………………………… ب (مؤسسة، إدارة )…………… …………………………………………. م س رّ لا في الفترة الممتدة بين …………………………………………………………………. و ……………………………………………………………………………………….. ةد ير لج ا حرّر ب …………………….. في : ………………………….. مسؤول (ة) مؤسسة التعليم أو التكوين العاليين مسؤول (ة) المؤسسة أو الإدارة المستقبلة ه م 1 2 0 4 3 1 4 3 4 ةن م اع س ةد ر عق بم سلّمت هذه الشهادة لاستعمالها بما يسمح به القانون ال ت و بس و ذ 1 2 1 8
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 12 ذو القعدة عام 1434 ه مرسوم تنفيذي رقم 13-307 مؤرخ في 29 شوال عام 1434 الموافق 5 سبتمبر سنة 2013، يع دل المرسوم التنفيذي رقم 05-322 المؤرخ في 9 شعبان عام 1426 الموافق 13 سبتمبر سن ة 2005 والمتضمن تنظيم المفتشي ة العامة في وزارة العدل وسيرها ومهامها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبناء على الدست ور، لا سيّم ا المادت ان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-322 المؤرخ في 9 شعبان عام 1426 الموافق 13 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة العدل وسيرها ومهامها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 05-322 المؤرخ في 9 شعبان عام 1426 الموافق 13 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة العدل وسيرها ومهامها، وتحرر كما يأتي : “المادة 5 : يسير المفتشية العامة مفتش عام ويساعده ثلاثون (30) مفتشا ومدير دراسات. ………….(الباقي بدون تغيير)………………”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 شوال عام 1434 الموافق 5 سبتمبر سنة .2013 عبد المالك سلال 18 سبتمبر سنة 2013 م مرسوم تنفيذي رقم 13-308 مؤرّخ في 29 شوال عام 1434 الموافق 5 سبتمبر سنة 2013، يتضمن إنشاء مراكز نفسية بيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين، لا سيما المادة 4 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مراكز نفسية بيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا وتتميم قائمة هذه المراكز طبقا للملحق 4 المرفق بهذا المرسوم. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 شوال عام 1434 الموافق 5 سبتمبر سنة .2013 عبد المالك سلال
12 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 11 18 سبتمبر سنة 2013 م الملحق
قائمة المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا تسمية المؤسسة مقر المؤسسة …………………….(بدون تغيير)…………………. المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لسوق الاثنين المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لوادي الزناتي المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لمعسكر - 2 المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لأرزيو المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لإيليزي المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لبليمور المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لقايس المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لمداوروش بلدية سوق الاثنين - ولاية بجاية بلدية وادي الزناتي - ولاية قالمة بلدية معسكر - ولاية معسكر بلدية أرزيو - ولاية وهران بلدية إيليزي - ولاية إيليزي بلدية بليمور - ولاية برج بوعريريج بلدية قايس - ولاية خنشلة بلدية مداوروش - ولاية سوق أهراس قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 17 أبريل سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لإدارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح وزارة المالية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الم وافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-240 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 12 ذو القعدة عام 1434 ه
- وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية،
- وبمقتضي المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضي القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 شوّال عام 1414 الموافق 3 أبريل سنة 1994 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة في وزارة الصحة والسكان في وضعية خدمة لدى وزارة الاقتصاد (المديرية العامة للجمارك) المتمّم،
- وبمقتضي القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1416 الموافق 17 أبريل سنة 1996 والمتضم ن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة وال سكان في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة المالية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-240 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكورة أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح وزارة المالية وفي حدود التعدادات المنصوص عليها بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون للأسلاك الآتية : 1 - بعنوان الإدارة المركزية لوزارة المالية (المركز الطبي الاجتماعي) : الأسلاك التعداد الأطباء العامون في الصحة العمومية 2 جراحو الأسنان العامون في الصحة 2 العمومية الصيادلة العامون في الصحة العمومية 1 المساعدون الاجتماعيون للصحة العمومية 1 ممرضو الصحة العمومية 4 المخبريون للصحة العمومية 5 18 سبتمبر سنة 2013 م 2 - بعنوان المديرية العامة للجمارك : الأسلاك التعداد الأطباء العامون في الصحة العمومية 52 المساعدون الاجتماعيون للصحة العمومية 52 ممرضو الصحة العمومية 52 النفسانيون العياديون للصحة العمومية 52 المادة 2 : يوزع عدد المناصب المخصصة للمديرية العامة للجمارك والمذكور في الجدول أعلاه، بمعدل منصب واحد لكل سلك على مستوى مفتشية قسم الجمارك. المادة 3 : تضمن مصالح وزارة المالية تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-240 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكورة أعلاه. المادة 4 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-240 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكورة أعلاه. المادة 5 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظفين الذين استفادوا من ترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 6 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 شوّال عام 1414 الموافق 3 أبريل سنة 1994 والقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1416 الموافق 17 أبريل سنة 1996 والمذكورين أعلاه.
12 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 18 سبتمبر سنة 2013 م المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 17 أبريل سنة .2013 وزير الصحة والسكان وإصلاح عن وزير المالية المستشفيات الأمين العام عبد العزيز زياري ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 25 مايو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للأملاك الوطنية في وزارة المالية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 13
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
- وبمقتضى القرارالوزاري المشترك المؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 25 مايو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للأملاك الوطنية في وزارة المالية، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرارالوزاري المشترك المؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 25 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل حارس 20 عون خدمة من المستوى الأول 7 عامل مهني من المستوى الأول - سائق سيارة من المستوى الأول 19 المجموع العام 46 الجزئي الكامل الجزئي
-
-
- 20
-
-
-
- 7 1 200 9 - - 9
-
-
-
- 19 2 219 9 - - 55 “
-
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 12 ذو القعدة عام 1434 ه المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة .2013 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية ميلود بوطبة بلقاسم بوشمال وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 3 مارس سنة 2013، يتضمن إنشاء ملحقة لمركز استجمام المجاهدين حمام سرغين. إن وزير ا لمجاهدين،
- بمقتضى المرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يحول تسمية ملحقة مركز استجمام المجاهدين
- ملحقة مركز استجمام المجاهدين حمام سرغين. المادة :2 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 3 مارس سنة .2013 محمد الشريف عباس وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 11 مارس سنة 2013، يحدد تصنيف المعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية، 18 سبتمبر سنة 2013 م مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين إلى مؤسسات عمومية ذات طابع إداري وينشئ مراكز أخرى، المعدّل والمتمم، لا سيما المادة 4 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير ا لمجاهدين، المعدل والمتمم، يقرر ما يأتي: المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملحقة لمركز استجمام المجاهدين لحمام سرغين تحدد تسميتها ومقرها، طبقا للجدول الآتي : المقر
- بلدية أفلو (ولاية الأغواط).
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-280 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تحويل المركز الوطني لتحسين المستوى في الري إلى معهد وطني لتحسين المستوى في التجهيز، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
12 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 18 سبتمبر سنة 2013 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-361 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، التصنيف المؤسسة المناصب للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 15
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 رمضان عام 1426 الموافق 31 أكتوبر سنة 2005 والمتضمن التنظيم الإداري للمعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادة 2 : يصنف المعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز في الصنف ب، القسم .1 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : شروط التعيين في المنصب طريقة الصنف القسم المستوى الرقم التعيين العمومية العليا السلّمي الاستدلالي مدير عام ب 1 م مدير ب 1 م - 1 هندسة التكوين المعهد الوطني ب مدير 1 م - 1 لتحسين المستوى في الادارة التجهيز والوسائل رئيس ب 1 م - 2 دائرة 597 - مرسوم
- مهندس رئيسي في الموارد المائية على 215 الأقل، مرسم يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات قرار من أقدمية بصفة موظف، الوزير
- مهندس دولة في الموارد المائية يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل مرسم يثبت 215 قرار من ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بصفة موظف،
- متصرف يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة الوزير فعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الموارد المائية على 129 الأقل، مرسم يثبت سنتين ( 2 ) أقدمية قرار من بصفة موظف، الوزير
- مهندس دولة في الموارد المائية يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 12 ذو القعدة عام 1434 ه 18 سبتمبر سنة 2013 م المادة 4 : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي “ رئيس مصلحة “ وكذا شروط الالتحاق بهذا المنصب، طبقا للجدول الآتي : التصنيف المؤسسة المنصب العمومية العالي المستوى الزيادة الاستدلالية شروط التعيين في المنصب طريقة التعيين المعهد رئيس 4 55 - ملحق رئيسي للإدارة على الأقل، يثبت ثلاث ( 3 ) مقرر من الوطني مصلحة سنوات لتحسين من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، المدير العام للمعهد المستوى في - ملحق الإدارة، يثبت ست ( 6 ) سنوات من الخدمة التجهيز الفعلية المادّة 5 : يستفيد الموظفون المعيّنون بصفة قانونية في المنصب العالي “رئيس مصلحة “، من الزيادة الاستدلالية المحددة في الجدول أعلاه، ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادّة 6 : يستفيد الموظفون المعيّنون بصفة قانونية في المناصب العلي ا المذك ورة أعلاه والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزي ادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. المادّة 7 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادّة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 11 مارس سنة .2013 وزير الموارد المائية وزير المالية حسين نسيب كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال بهذه الصفة. ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في 18 شوّال عام 1434 الموافق 25 غشت سنة 2013، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 086-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتسيير المتكامل للموارد المائية”. إن وزير المالية، ووزير الموارد المائية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-206 المؤرّخ في 18 محرّم ع ام 1417 الموافق 5 ي ونيو سنة 1996 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 086-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتسيير المتكامل للموارد المائية”، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-324 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الموارد المائية، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-206 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996، المعدل والمتمم والمذكور
12 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 18 سبتمبر سنة 2013 م أعلاه، يهدف ه ذا الق رار إلى تح ديد قائم ة إي رادات ونفق ات حس اب التخصيص الخ اص رقم 086-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتسي ير المتكامل للموارد المائية”. المادّ ة 2 : تحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 086-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتسيير المتكامل للموارد المائية”، كما يأتي :
- قائمة الإيرادات :
- ناتج إت اوة «اقتصاد المياه» وإتاوة «جودة المياه»،
- الإعانات المحتملة التي تقدّمها الدولة أو الجماعات الإقليمية،
- الهبات والوصايا.
- قائمة النفقات :
- الإعانات المقدمة للهيئات العمومية المتخصصة في تسيير الموارد المائية على مستوى كل حوض هيدروغرافي من أجل المساهمة المالية في الأعمال المشجعة لاقتصاد المياه الصالحة للشرب والمياه المستعملة في المصانع وفي الفلاحة وكذا حماية جودتها.
- فيما يتعلق بالمساهمات بعنوان اقتصاد المياه :
- تشجيع السقي من خلال التقنيات الحديثة للسقي،
- تشجيع إعادة استعمال المياه الصناعية،
- الحث على إقامة تجهيزات اقتصاد المياه،
- القيام بأعمال خاصة بالإعلام والاتصال والتحسيس والتعميم حول اقتصاد المياه،
- تنظيم أيام دراسية تعالج اقتصاد المياه،
- القيام بتحقيقات حول طرق السقي المستعملة من قبل مستعملي الفلاحة.
- فيما يتعلق بالمساهمات بعنوان حماية جودة المياه :
- الحث على إقامة محطات للتصفية على مستوى الوحدات الصناعية التي تشكل خطر التلوث،
- مراقبة استعمال الأسمدة والمبيدات في مجال الفلاحة،
- مراقبة جودة المياه المفرغة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 17
- القيام بنشاطات الإعلام والاتصال والتحسيس والتعميم حول حماية جودة المياه،
- إعداد، وطبع ونشر كل وثائق الإعلام والتحسيس والتعميم التي ته دف إلى حماية جودة المياه،
- تنظيم أيام دراسية تتعلق بحماية جودة المياه،
- جرد المنشآت وهياكل اقتطاع المياه من الأملاك العمومية للمياه،
- إعداد وتحيين خرائط مصادر تلوث الموارد المائية. المادّة 3 : يمكن مراجعة قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 086-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتسيير المتكامل للموارد المائية” والمذكور في المادّة 2 أعلاه، حسب الأشكال نفسها. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 شوّال عام 1434 الموافق 25 غشت سنة .2013 وزير الموارد المائية عن وزير المالية حسين نسيب الأمين العام ميلود بوطبة ★ ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في 18 شوّال عام 1434 الموافق 25 غشت سنة 2013، يتعلّق بكيفيات متابعة وتقي يم حساب التخصيص الخاص رقم 086-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتسيير المتكامل للموارد المائية”. إن وزير المالية، ووزير الموارد المائية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-206 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996، الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 12 ذو القعدة عام 1434 ه 086-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتسيير المتكامل للموارد المائية”، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-324 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الموارد المائية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 شوّال عام 1434 الموافق 25 غشت سنة 2013 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخ اص رقم 086-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتسيير المتكامل للموارد المائية”، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-206 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 086-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتسيير المتكامل للموارد المائية”. المادّة 2 : تحدّد الأعمال القابلة للتمويل عن طريق حساب التخصيص الخاص رقم 086-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتسيير المتكامل للموارد المائية” بموجب برنامج أعمال سنوي يعدّه الوزير المكلّف بالموارد المائية، توضّح فيه الأهداف وكذا آجال الإنجاز. المادّة 3 : تنشأ لدى وزير الموارد المائية لجنة للمتابعة والتقييم، تكلّف بما يأتي :
- متابعة إنجازات برنامج الأعمال المعد،
- إعداد تقارير تقييم ومتابعة الصندوق. المادّ ة 4 : تتشكل لجنة المتابعة والتقييم من موظفين يمثلون مختلف مديريات الإدارة المرك زي ة في وزارة الموارد المائية. تحدّد كيفيات تسيير وكذا تعيين أعضاء هذه اللجنة بموجب مقرّر الوزير المكلّف بالموارد المائية. المادّة 5 : يرسل الآمر بالصرف حصيلة سنوية لاستعمال الموارد المالية للصندوق إلى الوزير المكلّف بالمالية عند نهاية كل سنة مالية. المادّة 6 : تخضع النفقات المقيّدة في الصندوق إلى أجهزة الرقابة التابعة للدولة، طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 7 : لا يج وز استعمال الإع ان ات الممنوح ة إلا للأغراض التي خصصت من أجلها. 18 سبتمبر سنة 2013 م المادّة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 شوّال عام 1434 الموافق 25 غشت سنة .2013 وزير الموارد المائية عن وزير المالية حسين نسيب الأمين العام ميلود بوطبة ★ قرار مؤرّخ في 3 رمضان عام 1433 الموافق 22 يوليو سنة 2012، يعدل القرار المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 10 أبريل سنة 2012 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الموارد المائية. بموجب قرار مؤرّخ في 3 رمضان عام 1433 الموافق 22 يوليو سنة 2012، يعدل القرار المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 10 أبريل سنة 2012 كما يأتي : ………………..-“ (بدون تغيير) ……………………
- العيد قرماش ممثل الوزير المكلف بالتجارة عضوا، …. (الباقي بدون تغيير) “…. وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1434 الموافق 26 نوفمبر سنة 2012، يحدّد قائمة المنارات المعزولة بالديوان الوطني للإشارة البحرية. إن وزير المالية، ووزير الأشغال العمومية،
- بمقتضى المرسوم رقم 85-236 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 المواقق 25 غشت سنة 1985 و المتضمن إنشاء الديوان الوطني للإشارة البحرية،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمب ر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
12 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 18 سبتمبر سنة 2013 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-327 المؤرخ في 27 رجب ع ام 1421 الموافق 25 أكتوبر سن ة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-329 المؤرخ في 17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية، لاسيما المادة 6 منه. يقرران ما يأتي: المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 11-329 المؤرخ في 17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المنارات المعزولة المرتبطة بنشاط الإشارة البحرية. المادة :2 تحدد قائمة المنارات المعزولة كما يأتي:
- جزيرة رأس رشقون،
- جزر حبيباس،
- جزيرة بلان،
- جزيرة أرزيو الصغيرة،
- رأس إيقوي،
- رأس إيفي،
- ناجي (كولومبي)،
- رأس تنس،
- رأس سيقلي،
- رأس كاربون،
- رأس كوربلان،
- رأس عطية،
- رأس بوقارون،
- جزيرة سريجينا،
- رأس الحديد،
- رأس الحمراء،
- رأس روزا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 19 المادة :3 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1434 الموافق 26 نوفمبر سنة .2012 وزير الأشغال عن وزير المالية العمومية الأمين العام عمار غول ميلود بوطبة ★ قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1434 الموافق 27 يونيو سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة. إن وزير الأشغال العمومية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-328 المؤرخ في 27 رج ب ع ام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000، والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-331 المؤرخ في 19 شوال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سن ة 2012، الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي الم ؤرخ في 26 محرم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين السيد إلياس بوالريش، مديرا للإدارة العامة بوزارة الأشغال العمومية، يقرر ما يأتي: المادة الأولى: يفوض إلى السيد إلياس بوالريش، مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الأشغال العمومية، على المقررات والقرارات، وجميع الوثائق الإدارية والحسابية لميزانيتي التجهيز والتسيير بما في ذلك الحسابات الخاصة للخزينة. المادة :2 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1434 الموافق 27 يونيو سنة .2013 عمار غول
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 12 ذو القعدة عام 1434 ه وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 18 مارس سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالفلاحة في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. إن الأمين العام للحكومة، ووزيرة التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساس ي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحك ام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار الموظفون المنتمون للسلك الآتي : السلك التعداد المهندسون في الزراعة 1 18 سبتمبر سنة 2013 م المادّة 2 : تضمن مصالح وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للسلك المذكور في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من ترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 18 مارس سنة .2013 وزيرة التضامن الوطني عن وزير الفلاحة والتنمية والأسرة وقضايا الريفية المرأة الأمين العام سعاد بن جاب الله فوضيل فروخي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 رجب عام 1433 الموافق 18 يونيو سنة 2012، يحدّد التنظيم الإداري لمركز تكوين أعوان الرقابة في وزارة التجارة وتحسين مستواهم. إنّ الأمين العامّ للحكومة، ووزير المالية، ووزير التّجارة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جم ادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
12 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 18 سبتمبر سنة 2013 م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التّجارة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-190 المؤرّخ في 26 صفر ع ام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات المدير العامّ للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-192 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 17 يونيو سنة 2007، والمتضمّن إنشاء م ركز تكوين أعوان الرقابة في وزارة التجارة وتحسين مستواهم وتنظيمه وسيره، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 18 من المرسوم التّنف يذيّ رقم 07-192 المؤرّخ في 2 جم ادى الثان ية عام 1428 الموافق 17 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار التنظيم الإداري لمركز تكوين أعوان الرقابة في وزارة التجارة وتحسين مستواهم. المادّة 2 : طبقا للمادّة 19 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-192 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 17 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، يساعد المدير العامّ لمركز تكوين أعوان الرقابة في وزارة التجارة وتحسين مستواهم :
- أمين عامّ يكلّف بالتّنسيق بين المصالح الإدارية والتقنية للمركز،
- مدير برامج التكوين وتجديد المعلومات،
- مدير الدّراسات والاستشارة والمساعدة،
- مدير الوثائق وتقنيات الإعلام والاتصال. المادّة 3 : يشرف الأمين الع امّ للمرك ز على ثلاث (3) مصالح : أ) مصلحة المستخدمين والميزانية والمحاسبة، وتكلّف، على الخصوص، بما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 21
- إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وضمان التسيير النشيط للحياة المهنية للمستخدمين،
- تصوّر ميزانية التسيير والتجهيز وإعدادها ومتابعة تنفيذها،
- مسك المحاسبة المتعلقة بالالتزام بصرف النفقات الخاصة بمصاريف التسيير والتجهيز،
- صرف النفقات المتعلقة بميزانية التجهيز. ب) مصلحة الوسائل العامة، وتكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
- تحدي د الاحتياجات السنوي ة من الوسائل العامة الضرورية للسير الحسن للمركز وتقييمها والقيام بعمليات التموين واقتناء الوسائل والتجهيزات واللوازم،
- ضمان عمليات الصيانة وتصليح الممتلكات ومسك جرود الممتلكات العقارية والمنقولة،
- ضمان التنظيم المادي للمحاضرات والملتقيات،
- ضمان تنفيذ مخطط الرقابة والأمن والسهر على نظافة المقر. ج) مصلحة الإيواء والإطعام والتنشيط، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- التكفّل بإيواء وإطعام المتربصين،
- التكفّل بإقامة الوفود،
- السهر على نظافة الأماكن. المادّة 4 : يشرف مدير برامج التكوين وتجديد المعلومات على ثلاث (3) مصالح : أ) مصلح ة التكوين المتخصص، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- تنظيم التك وين المتخصص وفق ا لما ينص عل يه الق ان ون الأساسي للموظفين التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالتجارة،
- إعداد برامج التكوين المتخصص وتنفيذها،
- متابع ة تنفيذ برامج التكوين المتخصص وتقييم النتائج. ب) مصلحة التكوين المتواصل، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 12 ذو القعدة عام 1434 ه
- إعداد المخططات والبرامج السنوية و/أو المتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات حسب احتياجات القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تنفيذ ومتابعة مخططات وبرامج التكوين المتواصل ومتابعتها وتقييم نتائجها،
- السهر على إعداد تقارير نهاية الأطوار التكوينية وضمان نشرها. ج) مصلحة تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية، وتكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان التنظيم الدوري للامتحانات والمسابقات المهنية،
- تنظيم المسابقات في إطار التوظيف الخارجي. المادّ ة 5 : يشرف مدير الدّراسات والاستشارة والمساعدة على مصلحتين (2) : أ) مصلحة الدّراسات والبحث، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- إنجاز الدّراسات الاقتصادية ذات الصلة بالقطاع التجاري،
- إنشاء بنك للمعطيات وتسييره وإعداد نظام لجمع المعلومات الإحصائية والاقتصادية والتجارية ومعالجتها ونشرها،
- إعداد التقارير والمذكرات حول الظرف الاقتصادي وكل المنش ورات ذات الصل ة بنشاطات القطاع. ب) مصلحة الاستشارة والمساعدة والتبادل، وتكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد برامج المساعدة التقنية في مجال التكوين وتسيير برامج التعاون والتبادل،
- اقتراح التدابير المتعلقة بإعداد برامج التكوين حسب احتياجات القطاع،
- متابعة نتائج الدورات التكوينية التي ينظمها المركز وتقييمها. المادّة 6 : يشرف مدير الوثائق وتقنيات الإعلام والاتصال على ثلاث (3) مصالح : أ) مصلحة الوثائق والأرشيف، وتكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
- تنظ يم التسيير النشيط والمحافظ ة على الوثائق العامة، 18 سبتمبر سنة 2013 م
- تنظيم نشر الوثائق،
- ضمان المحافظة على الأرشيف وتسييره. ب) مصلحة تقنيات الإعلام والاتّصال، وتكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
- اقتراح أعمال تطوير واستعمال أنظمة الإعلام والاتصال وتنفيذها،
- تصميم وتطوير شبكة الإعلام الآلي وتعميم استعمال الإعلام الآلي. ج) مصلحة الطباعة والتصوير، وتكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
- السهر على طباعة الدروس وتقارير ومذكرات نهاية التكوين،
- تنظيم نشر الوثائق،
- السهر على تصوير مختلف التظاهرات العلمية التي ينظمها المركز. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 رجب عام 1433 الموافق 18 يونيو سنة .2012 وزير التجارة وزير المالية مصطفى بن بادة كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة السكن والعمران قرار مؤرّخ في 13 شعبان عام 1434 الموافق 22 يونيو سنة 2013، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الأول من سنة 2013 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري. إنّ وزير السكن والعمران،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الص فقات الع مومية، المعدّل والمتمّم، لاسيما المادتان 68 و 69 منه،
12 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 23 18 سبتمبر سنة 2013 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-195 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1431 الموافق 19 غشت سنة 2010 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 68 و 69 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يص ادق على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الأول من سنة 2013 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغ ال العمومية والري، والمح ددة في الجداول الملحقة بهذا القرار. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 شعبان عام 1434 الموافق 22 يونيو سنة .2013 عبد المجيد تبون الملحق جداول الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري. الفصل الأول من سنة .2013 I / الأرقام الاستدلالية للأجور: أ/ الأرقام الاستدلالية للأجور المستعملة على أساس 1.000 الأشهر الأشغال الكبرى التدفئة والترصيص يناير 2013 1302 1238 فبراير 2013 1322 1253 2013 1322 1253 مارس في يناير سنة .2011 التجهيزات النجارة الكهرباء الدهن والزجاج 1190 1384 1233 1202 1391 1269 1202 1391 1269 ب- معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الأرقام الاستدلالية على أساس 1.000 في يناير سنة 2010، انطلاقا من الأرقام الاستدلالية على أساس 1.000 في يناير سنة .2011 التجهيزات الأشغال التدفئة الكبرى والترصيص معامل الارتباط 1,000 1,000 النجارة الكهرباء الدهن والزجاج 1,000 1,000 1,000
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 12 ذو القعدة عام 1434 ه II / معامل K>> << للتكاليف الاجتماعية : قيمة المعامل K>> << للتكاليف الاجتماعية المطبق في 1999 هي : 18 سبتمبر سنة 2013 م صيغ تغيير الأسعار للصفقات المبرمة بعد 30 سبتمبر سنة 0,5148 K= III / الأرقام الاستدلالية للمواد للفصل الأول من سنة 2013 : 1 - فولاذ الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Adp فولاذ صلب لتسليح الخرسانة مسبقة الضغط 2 Acl دعامة الزاوية متساوية الجناحان 3 Ad قضيب من الفولاذ المستدير الأملس للخرسانة المسلحة 4 Apf مجنبات حديدية مدرفلة على الساخن )IPN,HPN,IPE,HEA,HEB( 5 At قضيب من الفولاذ ذو التحام كبيرللخرسانة المسلحة 6 Bc لولب وعقاف 7 Chac مرجل من فولاذ 8 Fiat خيط الربط 9 Fp لوح مسطح من الفولاذ 10 Ft مجنب ذو شكل T 11 Poi مسمار 12 Rac مدفأة من الفولاذ 13 Trs مشبك ملحم 2 - صفائح الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Tn لوح من صفائح مضلعة 2 Ta صفيحة فولاذية مغلفنة 3 Tal صفيحة فولاذية للمجنبات المدرفلة على البارد 4 Tea قرميد من الفولاذ 5 Tge صفيحة مموجة مغلفنة معامل الارتباط يناير 2013 فبراير 2013 مارس 2013 1,381 1121 1121 1121 1,040 1109 1109 1109 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,315 1127 1127 1127 1,000 951 951 951 1,000 1000 1000 1000 1,000 1069 1069 1069 1,065 1232 1232 1232 1,000 1000 1000 1000 1,000 914 914 914 1,000 1000 1000 1000 1,046 1100 1100 1100 معامل الارتباط يناير 2013 فبراير 2013 مارس 2013 1,116 1137 1137 1137 1,137 955 955 955 1,000 1090 1090 1090 1,000 1051 1051 1051 1,000 1000 1000 1000
12 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 18 سبتمبر سنة 2013 م 3 - حصى الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Gr حصى مكسر 2 Cail حجارة من النوع الخاص برص السكك 3 Grr حصى مستدير 4 Moe حجارة 5 Pme غبار الرخام 6 Sa رمال الوديان أو المحاجر 7 Tou خليط أتربة من كل نوع 8 Tuf فليس (تافسة) 4 - إسمنت الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 BPE خرسانة عادية جاهزة للاستعمال 2 Chc الجير المائي 3 Cimc إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع II CEM 4 Cimo إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع I CEM 5 Hts إسمنت الأفران العالية من نوع III CEM 6 Pl جبس 5 - مضافات كيميائية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Adja مسرع تجميد الخرسانة 2 Adjh ممسك الماء 3 Adjr مبطئ تجميد الخرسانة 4 Apl ملدن الخرسانة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 25 معامل الارتباط يناير 2013 فبراير 2013 مارس 2013 1,146 907 907 907 1,086 970 970 970 1,000 1000 1000 1000 1,048 922 922 922 1,000 1000 1000 1000 1,300 991 991 991 1,000 1409 1409 1409 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط يناير 2013 فبراير 2013 مارس 2013 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,762 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1093 1093 1093 معامل الارتباط يناير 2013 فبراير 2013 مارس 2013 1,000 958 958 958 1,000 1005 1005 1005 1,000 899 899 899 1,000 983 983 983
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 12 ذو القعدة عام 1434 ه 6 - بناء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Brc آجر مجوف 2 Brp آجر ملآن 3 Bts طوب التربة المثبتة )BTS( 4 Cl كلوسترا 5 Crp مربع جبس 6 Hou الهوردي (جسم مجوف لقولبة البلاط) 7 Pba رافدة من الخرسانة المسلحة (مسبقة الصنع) 8 Pg لبنات مجوفة من الخرسانة 7 - تغطية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Caf مربع من الخزف 2 Cg مربع من الغرانيت 3 M.F رخام للتغطية 4 Plt وزرة من الخزف 5 Te قرميد 8 - دهان الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Pev دهان فينيلي 2 Ey دهان إيبوكسي 3 Gly دهان غليسيروفتاليك 4 Par دهان أريس 5 Pea دهان مضاد للصدء 6 Peh دهان زيتي 7 Psy دهان ستيرالين 8 Psyn دهان لإشارات الطرق 18 سبتمبر سنة 2013 م معامل الارتباط يناير 2013 فبراير 2013 مارس 2013 1,000 1000 1000 1000 1,000 1133 1133 1133 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1100 1100 1100 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط يناير 2013 فبراير 2013 مارس 2013 1,000 1094 1073 1049 1,000 1000 1000 1000 1,000 1150 1150 1150 1,000 1000 1000 1000 1,000 997 997 997 معامل الارتباط يناير 2013 فبراير 2013 مارس 2013 1,000 1190 1190 1190 1,102 1239 1239 1239 1,125 1165 1165 1165 1,000 1210 1210 1210 1,154 1000 1000 1000 1,000 1230 1230 1230 1,146 1226 1226 1226 1,000 1000 1000 1000
12 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 18 سبتمبر سنة 2013 م 9 - نجارة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bcj خشب الجوز (أكاجو) 2 Bms لوح سميك من الخشب الأبيض 3 Bo لوح من أوراق خشبية ملصقة 4 Brn خشب أحمر 5 Falu نافذة من الألومنيوم مع إطارها 6 Fb نافذة من الخشب مع إطارها Fpvc نافذة من البلاستيك )PVC( مع 7 إطارها 8 Pab لوحات من الخشب المضغوط 9 Palu باب من الألومنيوم مع إطارها 10 Pb بارسيان من الخشب مع إطارها 11 PFalu باب نافذة من الألومنيوم مع إطارها 12 PFb باب نافذة من الخشب مع إطارها 13 PFpvc باب نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطارها 14 Piso باب مفرغة من أوراق خشبية ملصقة مع إطارها 15 Ppb باب مليئة من الخشب مع إطارها 16 Ppvc باب من البلاستيك )PVC( مع إطارها 17 Sac لوح من الخشب الأبيض للقولبة 10 - أدوات معدنية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cr رتاج 2 Pa مفاصل مدرفلة 3 Pe لسان قفل ثابت 4 Tsc أنبوب إقفال مربع 5 Tsr أنبوب إقفال دائري 6 Znl زنك مدرفل للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 27 معامل الارتباط يناير 2013 فبراير 2013 مارس 2013 1,000 997 997 997 0,956 1147 1130 1130 1,298 878 878 878 1,025 971 914 914 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1121 1148 1140 1,000 1000 1000 1000 1,000 1115 1115 1115 1,000 1000 1000 1000 1,000 935 935 935 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1046 1046 1046 1,000 1000 1000 1000 0,939 1158 1140 1140 معامل الارتباط يناير 2013 فبراير 2013 مارس 2013 1,000 1103 1103 1103 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1237 1237 1237 1,000 1257 1257 1257 1,000 1022 930 1138
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 12 ذو القعدة عام 1434 ه 11 - زجاج الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Vv زجاج من النوع العادي 2 Brnv لبنة من الزجاج (نيفادا) 3 Mas عجين تثبيت ألواح الزجاج 4 Va زجاج مقوى 5 Vd زجاج سميك مزدوج 6 Vgl زجاج المرايا 7 Vm زجاج مطرق 12 - كهرباء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Armg خزانة عامة 2 Bau جهاز مستقل 3 Bod علبة الاشتقاق 4 Ca ممر الكابل من بلاط مثقوب 5 Cf سلك من نحاس 6 Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) 7 Cop صندوق أسفل العمود الصاعد 8 Cor صندوق التوزيع 9 Cpfg كابل ص لب من سلسلة حامل التيار ( 4 )cond 10 Cth كابل ص لب من سلسلة حامل التيار 1( )cond 11 Cts كابل متوسط التوتر 12 Cuf كابل ص لب من سلسلة حامل التيار ( 3 )cond 13 Disb فاصل تبايني ذو قطبين 14 Disc فاصل تبايني ثلاثي الأقطاب 15 Dist فاصل تبايني رباعي الأقطاب 16 Ga غمد برتقالي )ICD( 18 سبتمبر سنة 2013 م معامل الارتباط يناير 2013 فبراير 2013 مارس 2013 1,035 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1020 1020 1020 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط يناير 2013 فبراير 2013 مارس 2013 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1170 1170 1170 1,000 1000 1000 1000 1,000 1157 1157 1157 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,027 1179 1179 1179 1,305 1195 1195 1195 1,000 1194 1194 1194 1,383 1144 1144 1144 1,000 1000 1000 1000 1,000 1100 1100 1100 1,000 1200 1200 1200 1,000 980 980 980
12 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 18 سبتمبر سنة 2013 م 12 - كهرباء (تابع) الرقم الرمز المادة / المنتوج 17 He كوة عازلة 18 Itd قاطع مزدوج لتيار الإنارة للترصيع 19 Its قاطع بسيط لتيار الإنارة للترصيع 20 Lum مصباح بالزئبق 21 Lus مصباح بالصوديوم 22 Pla مصباح سقفي ذو حوض 23 Pqt وتد أرضي 24 Pr منشب للتيار الكهربائي للترصيع 25 Rf عاكس 26 Rg مسطرة صغيرة (مونوكليب) 27 Ste قاطع للتيار الكهربائي 28 Tp أنبوب صلب من البلاستيك 29 Tra جهاز تحويل الكهرباء )MT/BT( 13 - حديد )Fonte( الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Chaf مرجل من حديد 2 Grc مشبك لمجرى الماء 3 Raf مدفأة من حديد 4 Tamf غطاء المصب من حديد 5 Vef قاطع الماء من حديد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 29 معامل الارتباط يناير 2013 فبراير 2013 مارس 2013 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1142 1142 1142 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط يناير 2013 فبراير 2013 مارس 2013 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 14 - ترصيص الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Ado ملطف نصف آلي 2 Aer مسخن بالهواء 3 Atb أنبوب من الفولاذ المغلف 4 Atn أنبوب من الفولاذ الأسود 5 Bai حوض حمام من السيراميك 6 Baie حوض حمام من صفيحة الفولاذ 7 Bru مشعل الغاز 8 Che مسخن الماء 9 Cla سدادة منع الرجوع 10 Cli مبرد 11 Com عداد الماء 12 Cs مدور 13 Cta جهاز مركزي لمعالجة الهواء 14 Cut أنبوب مستقيم أو دائري من نحاس 15 Cuv حوض مرحاض إنجليزي 16 EVc مغسل المطبخ من السيراميك الجزائريّة / العدد 45 12 ذو القعدة عام 1434 ه 18 سبتمبر سنة 2013 م معامل الارتباط يناير 2013 فبراير 2013 مارس 2013 1,000 902 902 902 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1014 1014 1014 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1042 1042 1042 1,000 1029 1029 1029 1,000 1024 1024 1024 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 968 968 968 1,000 963 963 963 17 EVx مغسل المطبخ من صفيحة مقاومة 1,000 1000 1000 1000 للأكسدة 18 Grf مجمع تبريد 19 Iso قشرة من صوف الصخر 20 Le مغسل حمام من السيراميك 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000
12 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 18 سبتمبر سنة 2013 م الرقم الرمز المادة / المنتوج 21 Prac قطع التوصيل (كوع، كم، T، )… 22 Reg منظم 23 Res خزان لإنتاج الماء الساخن 24 Rin حنفية قاطعة ذات قفص مكور 25 Rol حنفية قطع من النحاس المصقول 26 Rsa حنفية صحية 27 Sup رافع متناوب للضغط المائي 28 Tag أنبوب من الفولاذ المغلفن 29 Tcp أنبوب من حمض البوليفينيل 30 Van قاطع الماء 31 Vc مروحة ذات الطرد المركزي 32 Vco مروحة ناقلة للحرارة 33 Ve وعاء التوسع 15 - المساكة والعزل الحراري الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bio الزفت المؤكسد 2 Chb غطاء مرن مزفت 3 Chs غطاء سطحه من الألومينيوم )PAXALUMIN( 4 Etl مساكة مائهة )résine( 5 Etm مساكة من غشاء 6 Fei لباد مشرب 7 Fli دهان الفلينتكوت 8 Gc مرزاب وشبكة 9 Pan لوح من حبيبات الفلين 10 Pk ورق كرافت 11 Pol بوليستيرين للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 31 معامل الارتباط يناير 2013 فبراير 2013 مارس 2013 1,000 1377 1377 1377 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1189 1189 1189 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1056 1056 1056 1,000 1075 1075 1075 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1143 1143 1143 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط يناير 2013 فبراير 2013 مارس 2013 0,979 1060 1064 1064 1,075 1100 1100 1100 1,019 1217 1217 1217 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,043 1092 1092 1092 1,000 1091 1091 1091 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,175 1000 1000 1000
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 16 - نقل الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Tpa نقل جوي 2 Tpf نقل بالسكة الحديدية 3 Tpm نقل بحري 4 Tpr نقل بري 17 - طاقة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Aty أسيتيلان 2 Ea بنزين السيارات 3 Ec إلكترود وقضيب التلحيم 4 Eel استهلاك الكهرباء 5 Ex متفجرات 6 Got مازوت مباع في البر 7 Oxy أوكسيجين 18 - قنوات الشبكات الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Act قناة )buse( من الإسمنت المضغوط 2 Bpvc قناة )buse( من البلاستيك )PVC( 3 Bus قناة )buse( من الفولاذ 4 Pehd قناة )buse( من مادة PEHD 5 Trf أنبوب ووصل من حديد 6 Tua قناة )buse( من الخرسانة المسلحة الجزائريّة / العدد 45 12 ذو القعدة عام 1434 ه 18 سبتمبر سنة 2013 م معامل الارتباط يناير 2013 فبراير 2013 مارس 2013 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 883 883 883 معامل الارتباط يناير 2013 فبراير 2013 مارس 2013 1,000 1105 1105 1105 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1107 1107 1107 معامل الارتباط يناير 2013 فبراير 2013 مارس 2013 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000
12 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 33 18 سبتمبر سنة 2013 م 19 - تهيئة خارجية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bor حافة الرصيف 2 Bou فوهة ماء لإطفاء الحريق 3 Can مشكاة 4 Cc مربع من الإسمنت 5 Gri سياج مغلفن 6 Gril سياج منبه 7 Gzl عشب 8 Pav حجر تبليط الرصيف 20 - أشغال الطرق الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bil زفت للتغطية 2 Cutb كيوت - باك 3 Em مستحلب 4 Gls جهاز أمان للطرق من الفولاذ 5 Glsb جهاز أمان للطرق من الخرسانة 6 Pas ألواح لإشارات المرور 21 - مواد ومنتجات مختلفة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cchl مطاط بالكلور 2 Ceph خلية فوتوكهربائية 3 Mv لوح من صوف الزجاج 4 Pai لوح ثابت الحرارة 5 Ply بوليوريثان 6 Pn إطار مطاطي للعجلة 7 Pvc لوح من مادة البلاستيك )PVC( المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر معامل الارتباط يناير 2013 فبراير 2013 مارس 2013 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,028 1030 1030 1051 1,000 848 848 848 1,000 1000 1000 1000 1,000 1162 1162 1162 معامل الارتباط يناير 2013 فبراير 2013 مارس 2013 0,957 1215 1195 1195 0,967 1160 1145 1145 0,969 1180 1166 1166 1,000 1046 1046 1046 1,000 1000 1000 1000 1,000 976 976 976 معامل الارتباط يناير 2013 فبراير 2013 مارس 2013 1,000 1269 1269 1269 1,000 1000 1000 1000 1,000 1192 1192 1192 1,000 1124 1124 1124 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1011 1011 1011 مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة