قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 23 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لتسيير الإنجازات وتجهيز مؤسسات الصحة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 13 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-220 المؤرّخ في 9 شعبان ع ام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمذكور أعلاه، يهدف هذا الق رار إلى تحديد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لتسيير الإنجازات وتجهيز مؤسسات الصحة.
المادة 2
فتح المادةتحت سلطة المدير العامّ الذي يساعده مدير عامّ مساعد، يشمل التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لتسيير الإنجازات وتجهيز مؤسسات الصحة :
- مديرية المشاريع الكبرى،
- مديرية الدراسات التقنية ومتابعة المشاريع،
- مديرية التجهيزات الطبية،
- مديرية المستخدمين وإدارة الوسائل،
- مديرية الميزانية والمحاسبة والعمليات المالية،
- مديرية التنظيم والشؤون القانونية والوثائق،
- الملحقات الجهوية والملحقات المحلية المنصوص عليها في المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-220 المؤرّخ في 9 شعب ان ع ام 1434 الموافق 18 ي ونيو سنة 2013 والمذكور أعلاه.
تحدد قائمة الملحقات الجهوية وكذا اختصاصها الإقليمي والملحقات المحلية التابعة لها طبقا للملحق المرفق بهذا القرار.
يساعد المدير العامّ في أداء مهامه :
- مساعد واحد (1) مكلّف بالأمن الداخلي للمؤسسة،
- أربعة (4) مساعدين تحدد مهامهم بموجب مقرر من المدير العامّ.
يلحق بالمدير العامّ :
- مكتب التنظيم العامّ،
- خلية التدقيق ومراقبة التسيير،
- خلية الإعلام الآلي،
- خلية الاتصال.
المادة 3
فتح المادةيساعد المدير العامّ المساعد في أداء مهامه مساعد واحد.
المادة 4
فتح المادةتضم مديرية المشاريع الكبرى ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للهندسة،
- المديرية الفرعية للتنسيق،
- المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية.
المادة 5
فتح المادةتضم مديرية الدراسات التقنية ومتابعة المشاريع ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للدراسات التقنية،
- المديرية الفرعية لمتابعة المشاريع،
- المديرية الفرعية للعمليات التجارية.
المادة 6
فتح المادةتض م مديرية التجهيزات الطبية ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية لبرامج اقتناء التجهيزات الطبية،
- المديرية الفرعية للصيانة والتكوين في الصيانة،
- المديرية الفرعية للتقييس والجودة.
المادة 7
فتح المادةتضم مديرية المستخدمين وإدارة الوسائل ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية لتسيير المستخدمين،
- المديرية الفرعية للوسائل العامة،
- المديرية الفرعية للتكوين المتواصل.
المادة 8
فتح المادةتضم مديرية الميزانية والمحاسبة والعمليات المالية ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للميزانية،
- المديرية الفرعية للمحاسبة،
- المديرية الفرعية للعمليات المالية.
المادة 9
فتح المادةتضم مديرية التنظيم والشؤون القانونية والوثائق ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للتنظيم والشؤون القانونية،
- المديرية الفرعية للصفقات،
- المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر نوفمبر سنة م
المادة 10
فتح المادةيسيّ ر الملحقة الجه وية المذك ورة في المادّة 2 أعلاه، مدير جهوي.
وتضم الأقسام الآتية :
- قسم الدراسات التقنية ومتابعة المشاريع،
- قسم المالية والمحاسبة،
- قسم الإدارة والوسائل.
المادة 11
فتح المادةيسيّر الملحقة المحلية المذكورة في المادّة 2 أعلاه، رئيس مشروع.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 23 سبتمبر سنة .2015 عبد المالك بوضياف الملحق قائمة الملحقات الجهوية واختصاصها الإقليمي والملحقات المحلية التابعة لها الاختصاص الإقليمي الملحقات الجهوية (الملحقات المحلية) الج زائر، بجاية، البليدة، البويرة، الجزائر تيزي وزو، المدية، برج بوعريريج، بومرداس، تيبازة.
تلمسان، بشار، سعيدة، سيدي تلمسان بلعباس، البيض، تندوف، النعامة، عين تموشنت.
وهران، الشلف، تيارت، مستغانم، وهران معسكر، تيسمسيلت، عين الدفلى، غليزان.
عنابة، أم البواقي، باتنة، تبسة، جيجل، سطيف، سكيكدة، قالمة، عنابة قسنطينة، الطارف، خنشلة، سوق أهراس، ميلة.
ورقلة، أدرار، الأغواط، بسكرة، ورقلة تامنغست، الجلفة، المسيلة، إيليزي، الوادي، غرداية.
مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.