مرسوم تنفيذي رقم 14-318 مؤرّخ في 19 محرم عام 1436 الموافق 12 نوفمبر سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-220 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمتضمن إن شاء وك الة وطن ية ل تسي ير الإنجازات وتجهيز مؤسسات الصحة
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-220 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يوني و سنة 2013 والمتضمن إنشاء وكالة وطنية لتسييرالإنج ازات وتجهيز مؤسسات الصحة.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم ال تنفي ذي رقم 13-220 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يوني و سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 4 : يمكن إنشاء ملحقات جهوية ومحلية للوكالة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة ."
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 13-220 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 14 : يضم مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالصحة، أو ممثله ما يأتي :
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل (1) عن مستخدمي الوكالة. ....................(الباقي بدون تغيير)..................".
المادة 4
فتح المادةتتمم أحكام المادة 25 من المرسوم ال تنفي ذي رقم 13-220 المؤرخ في 9 شعبان ع ام 1434 الموافق 18 يوني و سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
نوفمبر سنة م
" المادة 25 : يضمن المدير العام السير الحسن للوكالة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وبهذه الصفة يكلف، على الخصوص، بما يأتي :
- .................... ( بدون تغيير حتى)
- إبرام كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- اتخاذ كل الإجراءات الرامية إلى تحسين سير الوكالة من أجل تحقيق أهدافها،
- تعيين ممثلي الوكالة ضمن أجهزة فروعها،
- التعيين في مناصب الشغل التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- ................. (الباقي بدون تغيير) ."................
المادة 5
فتح المادةتعدل أحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 13-220 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 26 : يساعد المدير العام في تأدية مهامه مدير عام مساعد يعين بقرار من الوزير المكلف بالصحة، بناء على اقتراح من المدير العام.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها ."
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 محرم عام 1436 الموافق 12 نوفمبر سنة .2014 عبد المالك سلال قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 13-220
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.