مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 13-196 مؤرّخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يتضم ن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة…………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي رقم 13-197 مؤرّخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يتضم ن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية……………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم تنفيذي رقم 13-198 مؤرّخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يتضمن تحويل مدرستين للأطفال المعوقين بصريا إلى مركزين نفسيين بيداغوجيين للأطفال المعوقين ذهنيا……………………………………. 15 مرسوم تنفيذي رقم 13-199 م ؤرّخ في 10 رجب ع ام 1434 الموافق 20 ماي و سن ة 2013، يع دل ويتمم المرس وم رقم 84-212 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا وسيرها……………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم تنفيذي رقم 13-200 مؤرّخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، ي عدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-10 المؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة سعيدة………………… 16 مرسوم تنفيذي رقم 13-201 مؤرّخ في 11 رجب عام 1434 الموافق 21 مايو سنة 2013، يح دد أس اس ونسب ة اش تراك وأداءات الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها المستخدمون الملاحون المب ح رون عل ى سفن وبواخ ر الصي د التجاري المأجورون بالحصة…………………………………………………………………………………………………….. 17 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الماليّة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012، يحدّد عدد المراقبين الماليّين والمراقبين الماليّين المساعدين وكذا تنظيم مصالح المراقبة الماليّة في مكاتب وفروع…………………………………………………. 19 وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرم عام 1433 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يحدد تصنيف المركز الوطني لرخص السياقة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له………………………………………………………………. 25 وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1434 الموافق 13 مايو سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة………….. 27 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1433 الموافق 12 نوفمبر سنة 2012، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المعهد الوطني للصحة العمومية………………………………………….. 27 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1433 الموافق 23 أكتوبر سنة 2012، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 رجب عام 1429 الموافق 21 يوليو سنة 2008 والمتضمن إحداث أقسام “ رياضة و دراسة ………………” 28 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1434 الموافق 27 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إحداث مركز جهوي لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية ببلدية سويدانية (ولاية الجزائر)……………………………………………………. 32
16 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 26 مايو سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 3 اتّفاقيّات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 13-124 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة 2013، يتضمّن التّصديق على معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بشأن الأداء والتسجيل الصوتي، المعتمدة بجنيف بتاريخ 20 ديسمبر سنة .1996 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطلاع على معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بشأن الأداء والتسجيل الصوتي، المعتمدة بجنيف بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1996، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على معاهدة المنظمة العالمية للملك ية الفكري ة (ال ويب و) بشأن الأداء والتسجيل الصوتي، المعتمدة بجنيف بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1996، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي (لسنة )1996 والبيانات المتفق عليها في المؤتمر الدبلوماسي الذي اعتمد المعاهدة وأحكام اتفاقية برن (لسنة 1971) واتفاقية روما (لسنة 1961) المشار إليها في المعاهدة المحتويات الصفحة معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي (لسنة 1996) )( ………….. 4 )( البيانات المتفق عليها في المؤتمر الدبلوماسي (الذي اعتمد المعاهدة) بشأن بعض أحكام هذه المعاهدة ترد في الحواشي السفلية تحت الأحكام المعنية. أحكام اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية (لسنة 1971) المشار إليها في معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي ….. 11 أحكام الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة (اتفاقية روما) (لسنة 1961) المشار إليها في معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي ….. 11 معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي (لسنة 1996) )( قائمة المحتويات الديباجة الفصل الأول : الأحكام العامة المادة 1 : علاقة هذه المعاهدة باتفاقية أخرى المادة 2 : تعاريف المادة 3 : المستفيدون من الحماية بناء على هذه المعاهدة المادة 4 : المعاملة الوطنية الفصل الثاني : حقوق فناني الأداء المادة 5 : حقوق فناني الأداء المعنوية المادة 6 : حقوق فن اني الأداء المال ية في أوجه أدائهم غير المثبتة المادة 7 : حق الاستنساخ المادة 8 : حق التوزيع المادة 9 : حق التأجير المادة 10 : حق إتاحة الأداء المثبت الفصل الثالث : حقوق منتجي التسجيلات الصوتية المادة 11 : حق الاستنساخ المادة 12 : حق التوزيع المادة 13 : حق التأجير المادة 14 : حق إتاحة التسجيلات الصوتية )( تم اعتماد هذه المعاهدة في مؤتمر الويبو الدبلوماسي المعني ببعض مسائل حق المؤلف والحقوق المشابهة في جنيف في 20 ديسمبر/ كانون الأول سنة .1996
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 16 رجب عام 1434 ه الفصل الرابع : الأحكام المشتركة المادة 15 : الحق في مكافأة مقاب ل الإذاعة أو النقل إلى الجمهور المادة 16 : التقييدات والاستثناءات المادة 17 : مدة الحماية المادة 18 : الالتزامات المتعلقة بالتدابير التكنولوجية المادة 19 : الالتزامات المتعلقة بالمعلومات الضرورية لإدارة الحقوق المادة 20 : الإجراءات الشكلية المادة 21 : التحفظات المادة 22 : التطبيق الزمني المادة 23 : أحكام عن إنفاذ الحقوق الفصل الخامس : الأحكام الإدارية والختامية المادة 24 : الجمعية المادة 25 : المكتب الدولي المادة 26 : أطراف المعاهدة المادة 27 : الحقوق والالتزامات المترتبة على المعاهدة المادة 28 : التوقيع على المعاهدة المادة 29 : دخول المعاهدة حيز التنفيذ المادة 30 : التاريخ الفعلي الذي يصبح فيه الكيان طرفا في المعاهدة المادة 31 : نقض المعاهدة المادة 32 : لغات المعاهدة المادة 33 : أمين الإيداع الديباجة إن الأطراف المتعاهدة، إذ تحدوها الرغبة في تطوير حماية حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية والحفاظ عليها بطريقة تكفل أكبر قدر ممكن من الفعالية والاتساق، وإذ تقر بالحاجة إلى تطبيق قواعد دولية جديدة لإيجاد حلول مناسبة للمسائل الناجمة عن التطورات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية، وإذ تقر بما لتطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقاربها من أثر عميق في إنتاج أوجه الأداء والتسجيلات الصوتية والانتفاع بها، 26 مايو سنة 2013 م وإذ تقر بالحاج ة إلى المحافظة على توازن بين حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية ومصلحة عامة الجمهور، لا سيما في مجالات التعليم والبحث وإمكانية الاطلاع على المعلومات، قد اتفقت على ما يأتي : الفصل الأول الأحكام العامة المادّة الأولى علاقة هذه المعاهدة باتفاقية أخرى (1) ليس في هذه المعاهدة ما يحد من الالتزامات المترتبة حاليا على الأطراف المتعاقدة بعضها تجاه البعض الآخر بناء على الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة المبرمة في روما في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 1961 (والمشار إليها فيما يلي بعبارة “اتفاقية روما”). (2) تبقي الحماية الممنوحة بناء على هذه المعاهدة حماية حق المؤلف في المصنف ات الأدبية والفنية على حالها ولا تؤثر فيها بأي شكل من الأشكال. وعليه، لا يجوز تفسير أي حكم من أحكام هذه المعاهدة بما يخل بتلك الحماية.(1) (3) ليست لهذه المعاهدة أي صلة بأي معاهدات أخرى، ولا تخل بأي حقوق أو التزامات مترتبة عليها. المادّة 2 تعاريف لأغراض هذه المعاهدة : أ) يقصد بعبارة “فناني الأداء” الممثلون والمغنون والموسيقيون والراقصون وغيرهم من الأشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يؤدون بالتمثيل أو بغيره مصنفات أدبية أو فنية أو أوجها من التعبير الفولكلوري، (1) بيان متفق عليه بشأن المادة 1 (2) : من المفهوم أن المادة 1 (2) توضح العلاقة بين الحقوق المترتبة على التسجيلات الصوتية بناء على هذه المعاهدة وحق المؤلف في المصنفات المدرجة في تسجيلات صوتية. وفي الحالات التي يلزم فيها الحصول على تصريح من مؤلف المصنف المدرج في تسجيل صوتي ومن فنان الأداء أو المنتج الذي يملك حقوقا في التسجيل الصوتي، فإن الحاجة إلى الحصول على تصريح المؤلف لا تنتفي بسبب كون الحصول على تصريح من فنان الأداء أو المنتج مطلوبا أيضا والعكس بالعكس. ومن المفهوم أيضا أنه لا يوجد في المادة 1 (2) ما يمنع الطرف المتعاقد من منح حقوق استئثارية لفنان الأداء أولمنتج التسجيلات الصوتية تفوق الحقوق المطلوب منحها بناء على هذه المعاهدة.
16 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 26 مايو سنة 2013 م ب) يقصد بعبارة “التسجيل الصوتي” تثبيت الأصوات التي يتكون منها الأداء أو غيرها من الأصوات، أو تثبيت تمثيل للأصوات في شكل خلاف تثبيت مدرج في مصنف سينمائي أو مصنف سمعي بصري آخر،(2) ج) يقصد بكلمة “التثبيت” كل تجسيد للأصوات أو لكل تمثيل لها، يمكن بالانطلاق منه إدراكها أو استنساخها أو نقلها بأداة، د) يقصد بعبارة “منتج التسجيل الصوتي” الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتم بمبادرة منه وبمسؤوليته تثبيت الأصوات التي يتكون منها الأداء أو غيرها من الأصوات أو تثبيت أي تمثيل للأصوات لأول مرة، ه) يقصد بكلمة “نشر” أداء مثبت أو تسجيل صوتي عرض نسخ عن الأداء المثبت أو التسجيل الص وتي على الجمهور، بموافقة ص احب الحق وبشرط أن تعرض النسخ على الجمهور بكمية معقولة،(3) و) يقصد بكلمة “إذاعة” إرسال الأصوات أو الصور والأصوات أو تمثيل لها بوسائل لاسلكية ليستقبلها الجمهور، ويعتبر كل إرسال من ذلك القبيل يتم عبر الساتل من باب “الإذاعة” أيضا، ويعتبر إرسال إشارات مجفرة من باب “الإذاعة” في الحالات التي تتيح فيها هيئة الإذاع ة للجمهور ال وسيل ة الكفيل ة بفك التجفير أو يتاح فيها ذلك للجمهور بموافق ة هيئة الإذاعة، ز) يقصد بعبارة “النقل إلى الجمهور” إن كان المنقول أداء أو تسجيلا صوتيا أن تنقل إلى الجمهور، بأي وسيل ة خلاف الإذاع ة، الأص وات التي يتك ون منها الأداء أو الأصوات أو أوج ه تمثيل الأصوات المثبتة في تسجيل صوتي. ولأغراض المادّة 15، تشمل عبارة “النقل إلى الجمهور” تمكين الجمه ور من سماع الأصوات أو أوجه تمثيل الأصوات المثبت ة في تسجيل صوتي. (2) بيان متفق عليه بشأن المادة 2 (ب) : من المفهوم أن تعريف التسجيل الصوتي الوارد في المادة 2 (ب) لا يوحي بأن الحقوق المترتبة على التسجيل الصوتي تتأثر، بأي حال من الأحوال، بإدراجه في مصنف سينمائي أو مصنف سمعي بصري آخر. (3) بيان متفق عليه بشأن المواد 2 (ه) و 8 و 9 و 12 و 13 : تشير كلمة “نسخ” وعبارة “النسخة الأصلية وغيرها من النسخ”، كما ورد استعمالهما في المواد المذكورة واللتين تخضعان لحق التوزيع وحق التأجير بناء على المواد المذكورة ذاتها، إلى النسخ المثبتة وحدها التي يمكن عرضها للتداول كأدوات ملموسة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 5 المادّة 3 المستفيدون من الحماية بناء على هذه المعاهدة (1) تمنح الأطراف المتعاقدة الحماية المنصوص عليها في هذه المعاهدة لفناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية من مواطني سائر الأطراف المتعاقدة. (2) يفهم من عبارة مواطني سائر الأطراف المتعاقدة أنها تعني فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية الذين يستوفون معايير الأهلية اللازمة للحماية المنصوص عليها في اتفاقية روما، لو كانت كل الأطراف المتعاقدة بموجب هذه المعاهدة دولا متعاقدة بموجب تلك الاتفاقية. وتطبق الأطراف المتعاقدة على مع ايير الأهلية هذه التع اريف التي تخصه ا من المادة 2 من هذه المعاهدة.(4) (3) على كل طرف متعاقد يستفيد من الإمكانات المنصوص عليها في المادّة 5 (3) أو في المادّة 17 من اتفاقية روما لأغراض المادّة 5 أن يرفع إلى المدير العامّ للمنظمة الع المية للملك ية الفك رية (الويبو) إخطارا وفق تلك الأحكام.(5) المادّة 4 المعاملة الوطنية (1) يطبق كل طرف متعاقد على مواطني سائر الأطراف المتعاقدة، كما ورد تعريفهم في المادّة 3 (2)، المعاملة التي يطبقها على مواطنيه فيما يتعلق بالحقوق الاستئثارية الممنوحة صراحة في هذه المعاهدة والحق في مك افأة عادل ة المنصوص عليه في المادّة 15 من هذه المعاهدة. (2) لا يطبق الالتزام المنصوص عليه في الفقرة (1) ما دام الطرف المتعاقد الآخر يستفيد من التحفظات المسموح بها بناء على المادّة 15 (3) من هذه المعاهدة. (4) بيان متفق عليه بشأن المادة 3 (2) : بالنسبة إلى تطبيق المادة 3 (2)، من المفهوم أن المقصود من التثبيت هو إعداد النسخة النهائية للشريط الرئيسي. (5) بيان متفق عليه بشأن المادة 3 : يفهم من عبارة “مواطن دولة متعاقدة أخرى” المشار إليها في المادة 5-1 (أ) والمادة 16-1 (أ) “4” من اتفاقية روما، المستعملة في هذه المعاهدة، أنها تعني فيما يتعلق بمنظمة دولية حكومية تكون طرفا متعاقدا بموجب هذه المعاهدة، مواطنا من أحد البلدان الأعضاء في تلك المنظمة.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 16 رجب عام 1434 ه الفصل الثاني حقوق فناني الأداء المادّة 5 حقوق فناني الأداء المعنوية (1) بغض النظ ر عن الحق وق المال ية لفن ان الأداء ب ل وحتى بعد انتقال هذه الحقوق، فإن فنان الأداء يحتفظ، فيما يتعلق بأدائه السمعي الحي أو أدائه المثبت في تسجيل ص وتي، بالحق ف ي أن يطالب بأن ينسب أداؤه إليه إلا في الحالات ال تي يك ون فيه ا الامتناع عن نسب الأداء تمل يه طريق ة الانتفاع بالأداء، ول ه أيضا الحق في الاعتراض على كل تحريف أو تش ويه أو أي تعدي ل آخ ر لأدائه يكون ضارا بسمعته. (2) الحقوق الممنوح ة لفنان الأداء بمقتضى الفقرة (1) تظل محفوظة بعد وفاته وإلى حين انقضاء الحقوق المالية على الأقل، ويمارس هذه الحقوق الأشخاص أو الهيئات المصرح لها في تشريع الطرف المتعاقد المطلوب توفير الحماية فيه. ومع ذلك، فإن الأطراف المتعاقدة التي لا يتضمن تشريعها المعمول به، عند التصديق على هذه المعاهدة أو الانضمام إليها، نصوصا تكفل الحماية بعد وفاة فنان الأداء لكل الحق وق المنصوص عليها في الفق رة السابق ة يك ون لها الحق في النص على أن بعض هذه الحقوق لا يحتفظ بها بعد وفاته. (3) وسائل الطعن للمحافظة على الحقوق المقررة في هذه المادة يحكمها تشريع الطرف المتعاقد المطلوب توفير الحماية فيه. المادّة 6 حقوق فناني الأداء المالية في أوجه أدائهم غير المثبتة يتمتع فنانو الأداء بالحق الاستئثاري في التصريح بما يلي فيما يتعلق بأوجه أدائهم : “1” إذاعة أوجه أدائهم غير المثبتة ونقله ا إلى الجمهور إلا إذا سبق للأداء أن كان أداء مذاعا، “2” وتثبيت أوجه أدائهم غير المثبتة. 26 مايو سنة 2013 م المادّة 7 حق الاستنساخ يتمتع فنانو الأداء بالحق الاستئثاري في التصريح بالاستنساخ المباشر أو غير المباش ر لأوجه أدائهم المثبتة في تسجيلات صوتية، بأي طريقة أو بأي شكل كان.(6) المادّة 8 حق التوزيع (1) يتمتع فنانو الأداء بالحق الاستئثاري في التصريح بإتاحة النسخة الأصلية أو غيرها من النسخ عن أوجه أدائهم المثبتة في تسجيلات صوتية للجمهور ببيعها أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى. (2) ليس في هذه المعاهدة ما يؤثر في حرية الأطراف المتعاقدة في تحديد أي شروط لاستنفاد الحق والمذكور في الفقرة (1) بعد بيع النسخة الأصلية أو غيرها من النسخ عن الأداء المثبت أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى للمرة الأولى بتصريح فنان الأداء.(7) المادّة 9 حق التأجير (1) يتمتع فنانو الأداء بالحق الاستئثاري في التصريح بتأجير النسخة الأصلية أو غيرها من النسخ عن أوجه أدائهم المثبتة في تسجيلات صوتية للجمهور لأغراض تجارية، حسب التعريف الوارد في القانون الوطني للطرف المتعاقد، حتى بعد توزيعها بمعرفة فنان الأداء أو بتصريح منه. (2) بالرغم من أحكام الفقرة (1)، يجوز للطرف المتعاقد الذي كان في 15 أبريل/ نيسان سنة 1994 (6) بيان متفق عليه بشأن المواد 7 و 11 و 16 : ينطبق حق الاستنساخ المنصوص عليه في المادتين 7 و 11، والاستثناءات المسموح بها بناء عليهما بموجب المادة 16، انطباقا كاملا على المحيط الرقمي ولا سيما على الانتفاع بأوجه الأداء والتسجيلات الصوتية في شكل رقمي. ومن المفهوم أن خزن أداء أو تسجيل محمي رقمي الشكل في جهاز وسيط إلكتروني يعتبر استنساخا بمعنى تلك المواد. (7) بيان متفق عليه بشأن المواد 2 (ه) و 8 و 9 و 12 و 13 : تشير كلمة “نسخ” وعبارة “النسخة الأصلية وغيرها من النسخ”، كما ورد استعمالهما في المواد المذكورة واللتين تخضعان لحق التوزيع وحق التأجير بناء على المواد المذكورة ذاتها، إلى النسخ المثبتة وحدها التي يمكن عرضها للتداول كأدوات ملموسة.
16 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 26 مايو سنة 2013 م يطبق نظ اما قائم ا على منح فن اني الأداء مكافأة ع ادلة مقابل تأجير نسخ عن أوجه أدائهم المثبت ة في تسجيلات صوت ية ولا يزال يطبق ذلك النظ ام أن يستمر في تطبيقه، شرط ألا يلحق تأجير التسجيلات الصوتية لأغراض تجارية ضررا ماديا بحقوق فناني الأداء الاستئثارية في الاستنساخ.(8) المادّة 10 حق إتاحة الأداء المثبت يتمتع فنانو الأداء بالحق الاستئثاري في التصريح بإتاحة أوجه أدائهم المثبتة في تسجيلات صوتية للجمهور، بوسائل سلكية أو لاسلكية بما يمكن أفرادا من الجمهور من الاطلاع عليها من مكان وفي وقت يختارهما الواحد منهم بنفسه. الفصل الثالث حقوق منتجي التسجيلات الصوتية المادّة 11 حق الاستنساخ يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحق الاستئثاري في التصريح بالاستنساخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم الصوتية، بأي طريقة أو بأي شكل كان.(9) المادّة 12 حق التوزيع (1) يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحق الاستئثاري في التصريح بإتاحة النسخة الأصلية أو غيرها من نسخ تسجيلاتهم الصوتية للجمهور ببيعها أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى. (8) بيان متفق عليه بشأن المواد 2 (ه) و 8 و 9 و 12 و 13 : تشير كلمة “نسخ” وعبارة “النسخة الأصلية وغيرها من النسخ”، كما ورد استعمالهما في المواد المذكورة واللتين تخضعان لحق التوزيع وحق التأجير بناء على المواد المذكورة ذاتها، إلى النسخ المثبتة وحدها التي يمكن عرضها للتداول كأدوات ملموسة. (9) بيان متفق عليه بشأن المواد 7 و 11 و 16 : ينطبق حق الاستنساخ المنصوص عليه في المادتين 7 و 11، والاستثناءات المسموح بها بناء عليهما بموجب المادة 16، انطباقا كاملا على المحيط الرقمي ولا سيما على الانتفاع بأوجه الأداء والتسجيلات الصوتية في شكل رقمي. ومن المفهوم أن خزن أداء أو تسجيل محمي رقمي الشكل في جهاز وسيط إلكتروني يعتبر استنساخا بمعنى تلك المواد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 7 (2) ليس في هذه المعاهدة ما يؤثر في حرية الأطراف المتعاقدة في تح ديد أي شروط لاستنفاد الحق المذكور في الفقرة (1) بعد بيع النسخ ة الأصل ية أو غيرها من النسخ عن التسجيل الصوتي أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى للمرة الأولى بتصريح منتج التسجيل الصوتي.(01) المادّة 13 حق التأجير (1) يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحق الاستئثاري في التصريح بتأجير النسخة الأصلية وغيرها من نسخ تسجيلاتهم الصوتية للجمهور لأغراض تجارية، حتى بعد توزيعها بمعرفة المنتج أو بتصريح منه. (2) بالرغم من أحكام الفقرة (1)، يجوز للطرف المتعاقد الذي كان في 15 أبريل/ نيسان سنة 1994 يطبق نظاما قائما على منح منتجي التسجيلات الصوتية مكافأة عادلة مقابل تأجير نسخ عن تسجيلاتهم الصوتية ولا يزال يطبق ذلك النظام أن يستمر في تطبيقه، شرط ألا يلحق تأجير التسجيلات الصوتية لأغراض تجارية ضررا ماديا بحقوق منتجي التسجيلات الصوتية الاستئثارية في الاستنساخ.(11) المادّة 14 حق إتاحة التسجيلات الصوتية يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحق الاستئثاري في التصريح بإتاحة تسجيلاتهم الصوتية للجمهور، بوسائل سلكية أو لاسلكية، بما يمكن أفرادا من الجمهور من الاطلاع عليها من مكان وفي وقت يختارهما الواحد منهم بنفسه. (10) بيان متفق عليه بشأن المواد 2 (ه) و 8 و 9 و 12 و 13 : تشير كلمة “نسخ” وعبارة “النسخة الأصلية وغيرها من النسخ”، كما ورد استعمالهما في المواد المذكورة واللتين تخضعان لحق التوزيع وحق التأجير بناء على المواد المذكورة ذاتها، إلى النسخ المثبتة وحدها التي يمكن عرضها للتداول كأدوات ملموسة. (11) بيان متفق عليه بشأن المواد 2 (ه) و 8 و 9 و 12 و 13 : تشير كلمة “نسخ” وعبارة “النسخة الأصلية وغيرها من النسخ”، كما ورد استعمالهما في المواد المذكورة واللتين تخضعان لحق التوزيع وحق التأجير بناء على المواد المذكورة ذاتها، إلى النسخ المثبتة وحدها التي يمكن عرضها للتداول كأدوات ملموسة.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 16 رجب عام 1434 ه الفصل الرابع الأحكام المشتركة المادّة 15 الحق في مكافأة مقابل الإذاعة أو النقل إلى الجمهور (1) يتمتع فنانو الأداء ومنتجو التسجيلات الصوتية بالحق في مكافأة عادل ة واحدة مقابل الانتفاع المباشر أو غير المباشر بالتسجيلات الصوتية المنشورة لأغراض تجارية لإذاعتها أو نقلها إلى الجمهور بأي طريقة كانت. (2) يجوز للطرف المتعاقد أن ينص في تشريعه الوطني على أن من يطالب المنتفع بدفع المكافأة العادلة الواحدة هو فن ان الأداء أو منتج التسج يل الص وتي أو كلاهما. وللطرف المتعاقد أن يسن تشريعا وطنيا يحدد فيه الشروط التي تلزم فنان الأداء ومنتج التسج يل الصوتي باقتسام المك افأة العادل ة الواحدة إذا لم يكن هناك اتفاق بينهما. (3) يجوز لأي طرف متعاقد أن يعلن، في إخطار يودعه لدى المدير العام للويبو، أن ه لن يطبق أحك ام الفق رة (1) إلا على بعض أوجه الانتفاع أو أنه سيحد من تطبيقها بطريقة أخرى أو أن ه لن يطبق أحكامها على الإطلاق. (4) لأغراض هذه المادة، تعتبر التسجيلات الصوتية المتاحة للجمهور بوسائل سلكية أو لاسلكية بما يمكّن أفرادا من الجمهور من الاطلاع عليها من مكان وفي وقت يختارهما الواحد منهم بنفسه كما لو كانت قد نشرت لأغراض تجارية.(21) و(31) المادّة 16 التقييدات والاستثناءات (1) يجوز للطرف المتعاقد أن ينص في تشريعه الوطني على تقييدات أو استثناءات الحماية الممنوحة لفناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية من النوع ذاته الذي ينص عليه في تشريعه الوطني لحماية حق المؤلف في المصنفات الأدبية والفنية. (12) بيان متفق عليه بشأن المادة 15 : من المفهوم أن المادة 15 لا تمثل حلا كاملا لمستوى حقوق الإذاعة والنقل إلى الجمهور الذي ينبغي أن يتمتع به منتجو التسجيلات الصوتية وفنانو الأداء في العصر الرقمي. وقد تعذر على الوفود التوصل إلى إجماع بشأن الاقتراحات المختلفة المتعلقة بجوانب الاستئثار التي ينبغي منحها في بعض الحالات أو بشأن الحقوق التي ينبغي منحها دون إمكانية إبداء تحفظات، وبالتالي ترك الموضوع لإيجاد حل له في وقت لاحق. (13) بيان متفق عليه بشأن المادة 15 : من المفهوم أن المادة 15 لا تحول دون منح الحق الذي تمنحه هذه المادة لفناني الأداء الفولكلوري ولمنتجي التسجيلات الصوتية الذين يسجلون الفولكلور حيثما لم تنشر تلك التسجيلات الصوتية لأغراض الكسب التجاري. 26 مايو سنة 2013 م (2) على الأطراف المتعاقدة أن تقصر أي تقييدات أو استثناءات للحقوق المنصوص عليها في هذه المعاهدة على بعض الحالات الخاصة التي لا تتعارض والاستغلال العادي للأداء أو التسجيل الصوتي ولا تسبب ضررا بغير مبرر للمصالح المشروعة لفنان الأداء أو منتج السجيل الصوتي.(41) و(51) المادّة 17 مدة الحماية (1) تسري مدة الحماية الممنوحة لفناني الأداء بن اء على هذه المعاهدة حتى نهاية مدة 50 سنة، ع لى الأقل، من نهاية السنة التي تم فيها تثبيت الأداء في تسجيل صوتي. (2) تسري مدة الحماية الممنوحة لمنتجي التسجيلات الصوتية بناء على هذه المعاهدة حتى نهاية مدة 50 سنة، على الأقل، اعتبارا من نهاية التشاور التي تم فيها نشر التسجيل الصوتي، أو اعتبارا من نهاية السنة التي تم فيها التثبيت إذا لم يتم النشر في غضون 50 سنة من تثبيت التسجيل الصوتي. المادّة 18 الالتزامات المتعلقة بالتدابير التكنولوجية على الأطراف المتعاقدة أن تنص في قوانينها على حماية مناسبة وعلى جزاءات فعالة ضد التحايل على التدابير التكن ولوجية الفعال ة ال تي يستعملها فنانو الأداء أو منتجو التسجيلات (14) بيان متفق عليه بشأن المواد 7 و 11 و 16 : ينطبق حق الاستنساخ المنصوص عليه في المادتين 7 و 11، والاستثناءات المسموح بها بناء عليهما بموجب المادة 16، انطباقا كاملا على المحيط الرقمي ولا سيما على الانتفاع بأوجه الأداء والتسجيلات الصوتية في شكل رقمي. ومن المفهوم أن خزن أداء أو تسجيل محمي رقمي الشكل في جهاز وسيط إلكتروني يعتبر استنساخا بمعنى تلك المواد. (15) بيان متفق عليه بشأن المادة 16 : إن البيان المتفق عليه بشأن المادة 10 (بخصوص التقييدات والاستثناءات) من معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف، ينطبق أيضا، مع ما يلزم من تغيير، على المادة 16 (بخصوص التقييدات والاستثناءات) من معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي. [وفيما يلي نص البيان المتفق عليه بشأن المادة 10 من معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف : “من المفهوم أن أحكام المادة 10 تسمح للأطراف المتعاقدة بنقل التقييدات والاستثناءات الواردة في قوانينها الوطنية التي اعتبرت مقبولة بناء على اتفاقية برن، إلى المحيط الرقمي وتطبيقها عليه على النحو المناسب. وبالمثل، ينبغي أن يفهم من الأحكام المذكورة أنها تسمح للأطراف المتعاقدة بوضع استثناءات وتقييدات جديدة تكون مناسبة لمحيط الشبكات الرقمية. “ ومن المفهوم أيضا أن المادة 10 (2) لا تقلل من نطاق إمكانية تطبيق التقييدات والاستثناءات التي تسمح بها اتفاقية برن كما لا توسعه”].
16 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 26 مايو سنة 2013 م الصوتية بالارتباط بممارسة حقوقهم بناء على هذه المعاهدة والتي تمنع من مباشرة أعمال لم يصرح بها فنانو الأداء أو منتجو التسجيلات الصوتية المعنيون أو لم يسمح به ا القان ون، فيما يتعلق بأوجه أدائهم أو تسجيلاتهم الصوتية. المادّة 19 الالتزامات المتعلقة بالمعلومات الضرورية لإدارة الحقوق (1) على الأطراف المتعاقدة أن تنص في قوانينها على توقيع جزاءات مناسبة وفعالة على أي شخص يباش ر عن علم أي ا من الأعم ال التالية وهو يع رف أو، فيما يتعلق بالج زاءات المدن ية، له أسب اب كافية ليعرف أن تلك الأع مال تحم ل على ارتك اب تعدّ على أي حق من الحقوق التي تشملها هذه المعاهدة أو تمكّن من ذلك أو تسهّل ذلك أو تخفيه : “1” أن يحذف أو يغير، دون إذن، أي معلومات واردة في شكل إلكتروني تكون ضرورية لإدارة الحقوق، “2” وأن يوزع أو يستورد لأغراض التوزيع أو يذيع أو ينقل إلى الجمهور أو يتيح له، دون إذن، أوجه أداء أو نسخا عن أوجه أداء مثبتة أو تسجيلات صوتية مع علمه بأنه قد حذفت منها أو غيرت فيها، دون إذن، معلومات واردة في شكل إلكتروني تكون ضرورية لإدارة الحقوق. )2 يقصد بعبارة “المعل ومات الضرورية لإدارة الحقوق”، كما وردت في هذه المادة، المعلومات التي تسمح بتعريف فنان الأداء وأدائه ومنتج التسج يل الصوتي وتسجيله الصوتي ومالك أي حق في الأداء أو التسجيل الصوتي، أو المعلومات المتعلقة بشروط الانتفاع بالأداء أو التسجيل الصوتي، وأي أرقام أو شفرات ترمز إلى تلك المعلوم ات، متى كان أي عنصر من تلك المعل ومات مقترنا بنسخة عن أداء مثبت أو تسجيل ص وتي أو ظاه را لدى نق ل أداء مث بت أو تسجيل صوتي إلى الجمهور أو إتاحته له.(61) (16) بيان متفق عليه بشأن المادة 19 : إن البيان المتفق عليه بشأن المادة 12 (بخصوص الالتزامات المتعلقة بالمعلومات الضرورية لإدارة الحقوق) من معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف، ينطبق أيضا، مع ما يلزم من تغيير، على المادة 19 (بخصوص الالتزامات المتعلقة بالمعلومات الضرورية لإدارة الحقوق) من معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي. [فيما يلي نص البيان المتفق عليه بشأن المادة 12 من معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف : “من المفهوم أن الإشارة إلى “ التعدي على أي حق تغطيه هذه المعاهدة أو اتفاقية برن “تشمل الحقوق الاستئثارية والحق في مكافأة على السواء. “ومن المفهوم أيضا أن الأطراف المتعاقدة لن تعتمد على هذه المادة لوضع نظم لإدارة الحقوق أو ت ط بي ق ها من ش أن ها أن ت فرض شك ل يات لا تسمح بها اتفاقية برن أو هذه المعاهدة، وتحظر الحركة الحرة للسلع أو تحول دون التمتع بالحقوق بناء على هذه المعاهدة]. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 9 المادّة 20 الإجراءات الشكلية لا يخضع التمتع بالحقوق المنصوص عليها في هذه المعاهدة أو ممارستها لأي إجراء شكلي. المادّة 21 التحفظات لا يسمح بأي تحفظ على هذه المعاهدة شرط مراعاة أحكام المادة .(3)15 المادّة 22 التطبيق الزمني (1) تطبق الأطراف المتعاقدة أحكام المادة 18 م ن اتفاقية برن مع ما يلزم من تبديل على حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية المنصوص عليها في هذه المعاهدة. (2) بالرغم من أحكام الفقرة (1)، يجوز للطرف المتع اقد أن يقصر تطبيق المادة 5 من ه ذه المعاهدة على أوجه الأداء المنجزة بعد دخ ول ه ذه المع اهدة حيز التنفيذ بالنسبة إلى ذلك الطرف. المادّة 23 أحكام عن إنفاذ الحقوق (1) تتعهد الأطراف المتعاقدة بأن تأخذ، وفقا لأنظمتها القانونية، التدابير اللازمة لضمان تطبيق هذه المعاهدة. (2) تكفل الأطراف المتعاقدة أن تتضمن قوانينها إجراءات إنفاذ تسمح باتخاذ تدابير فعالة ضد أي تعد على الحقوق التي تغطيها هذه المعاهدة، بما في ذلك توقيع الجزاءات العاجلة لمنع التعديات والجزاءات التي تعد رادعا لتعديات أخرى. الفصل الخامس الأحكام الإدارية والختامية المادّة 24 الجمعية (1) (أ) تكون للأطراف المتعاقدة جمعية، (ب) يك ون كلط رف متع اقد ممثلا بمن دوب واحد يجوز أن يساعده مندوبون مناوبون ومستشارون وخبراء، (ج) يتحمل الطرف المتعاقد نفقات الوفد الذي عيّنه. ويجوز للجمعية أن تطلب إلى الويبو أن تمنح مساعدة مالية لتيسير اشتراك وفود الأطراف المتعاقدة التي تعد من البلدان النامية وفقا للممارسة التي تتبعها الجمعية العامة للأمم المتحدة أو من البلدان المنتقلة إلى نظام الاقتصاد الحر.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 16 رجب عام 1434 ه (2) (أ) تتناول الجمعية المسائل المتعلقة بالمحافظ ة على هذه المعاهدة وتطويرها وتطبيق هذه المعاهدة وتنفيذها، (ب) تباشر الجمعية المهمة المعهودة إليها بموجب المادة 26 (2) فيما يتعلق بقبول بعض المنظمات الدولية الحكومية لتصبح أطرافا في هذه المعاهدة، (ج) تقرر الجمعية الدعوة إلى عقد أي مؤتمر دبلوماسي لمراجعة هذه المعاهدة وتوجه إلى المدير العامّ للويبو التعليمات الضرورية للإعداد لذلك المؤتمر الدبلوماسي. (3) (أ) لكل طرف متعاقد يكون دولة صوت واحد ولا يصوت إلا باسمه، (ب) يجوز لأي طرف متعاقد يكون بمثابة منظمة دولية حك ومية الاشتراك في التص ويت، بدلا من الدول الأعض اء ف يه، بعدد من الأص وات يساوي عدد الدول الأعضاء فيه والأطراف في هذه المعاهدة. ولا يجوز لأي منظمة دولية حكومية من ذلك القبيل أن تشترك في التصويت إذا مارست أي دولة واحدة من الدول الأعضاء فيها حقها في التصويت والعكس بالعكس. (4) تجتمع الجمعية في دورة عادية مرة كل سنتين بناء على دعوة المدير العام للويبو. (5) تضع الجمعية نظامها الداخلي، بما في ذلك الدعوة إلى عقد دورات استثنائية، وشروط النصاب القانوني، وتحدد الأغلبية المطلوبة لاتخاذ مختلف أنواع القرارات مع مراعاة أحكام هذه المعاهدة. المادّة 25 المكتب الدولي يباشر المكتب الدولي للويبو المهمات الإدارية المتعلقة بهذه المعاهدة. المادّة 26 أطراف المعاهدة (1) يجوز لأي دولة عضو في الويبو أن تصبح طرفا في هذه المعاهدة. (2) يجوز للجمعية أن تقرر قبول أي منظمة دولية حكومية لتصبح طرفا في هذه المعاهدة، شرط أن تعلن تلك المنظمة أن لها صلاحية النظر في الموضوعات التي تشملها هذه المعاهدة ولها تشريعا خاصا عن تلك الموضوعات ملزما لكل الدول الأعضاء فيها وأنها مفوضة تفويضا صحيحا، وفقا لنظامها الداخلي، لأن تصبح طرفا في هذه المعاهدة. 26 مايو سنة 2013 م (3) يجوز للجماع ة الأوروبية، إذ تقدمت بالإعلان إليه في الفقرة السابقة في المؤتمر الدبلوماسي الذي اعتمد هذه المعاهدة، أن تصبح طرفا في هذه المعاهدة. المادّة 27 الحقوق والالتزامات المترتبة على المعاهدة يتمتع كل طرف متعاقد بكل الحقوق ويتحمل كل المسؤوليات المترتبة على هذه المعاهدة ما لم تنص أحكام محددة في هذه المعاهدة على خلاف ذلك. المادّة 28 التوقيع على المعاهدة تكون هذه المعاهدة متاحة للتوقيع حتى 31 ديسمبر/ كانون الأوّل سن ة 1997 لأي دولة عض و في الويبو وللجماعة الأوروبية. المادّة 29 دخول المعاهدة حيز التنفيذ تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بعد أن تودع 30 دولة وثائق تصديقها أو انضمامها لدى المدير العامّ للويبو بثلاثة أشهر. المادّة 30 التاريخ الفعلي الذي يصبح فيه الكيان طرفا في المعاهدة تكون هذه المعاهدة ملزمة للكيانات التالية : “1” الدول الثلاثين المشار إليها في المادة 29، اعتبارا من التاريخ الذي تدخ ل فيه هذه المعاهدة حيز التنفيذ، “2” وكل دولة أخرى، بعد ثلاثة أشهر من التاريخ الذي تودع فيه الدولة وثيقتها لدى المدير العامّ للويبو، “3” والجماعة الأوروبية، بعد ثلاثة أشهر من إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها إذا أودعت وثيقة من ذلك القبيل بعد دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ وفق ا للمادة 29، أو بعد ثلاثة أشهر من دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ إذا أودعت تلك الوثيقة قبل دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ، “4” وأي منظمة دولية حكومية أخرى تم قبولها لأن تصبح طرف ا في هذه المع اهدة، بعد ثلاث ة أشه ر من إيداع وثيقة انضمامها.
16 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 26 مايو سنة 2013 م المادّة 31 نقض المعاهدة يجوز لأي طرف متعاقد أن ينقض هذه المعاهدة بموجب إخطار يوجهه إلى المدير العامّ للويبو. ويصبح كل نقض نافذا بعد سنة من التاريخ الذي يتسلم فيه المدير العامّ للويبو الإخطار. المادّة 32 لغات المعاهدة (1) توقع هذه المعاهدة في نسخة أصلية باللغات العربية والإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، وتعتبر كل النصوص متساوية في الحجية. (2) يتولى المدير العامّ إعداد نصوص رسمية بأي لغة خلاف اللغات المشار إليها في الفقرة (1) بناء على طلب أحد الأطراف المعنية، بعد التشاور مع كل الأطراف المعنية. ولأغراض هذه الفقرة، يقصد بعبارة “الطرف المعني” كل دولة عضو في الويبو تكون لغتها أو إحدى لغاتها الرسمية هي اللغة المعنية، والجماعة الأوروبية وأي منظمة دولية حكومية أخرى يجوز لها أن تصبح طرفا في هذه المعاهدة إذا كانت إحدى لغاتها الرسمية هي اللغة المعنية. المادّة 33 أمين الإيداع يكون المدير العامّ للويبو أمين إيداع هذه المعاهدة. أحكام اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية (لسنة 1971) المشار إليها في معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي )( المادّة 18 )**( [المصنفات الموجود عند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ : (1) يجوز حمايتها في حالة عدم انقضاء مدة الحماية في دولة المنشأ (2) لا يجوز حمايتها في حالة انقضاء مدة الحماية في الدولة المطلوب توفير الحماية فيها (3) تطبيق هذه المبادىء (4) حالات خاصة] (1) تس ري هذه الاتفاقية على كل المصنفات التي لا تكون، عند دخول هذه الاتفاق ية حيز التنفيذ، قد سقطت بعد في الملك الع امّ لدول ة المنشأ بانقضاء مدة الحماية. )( وردت الإش ارة إلى الأحكام المنقول ة هن ا في المادة 22 من معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي. )*( أضيفت رؤوس موضوعات إشارة إلى مضمون مختلف الفقرات لتسهيل التعريف بها، هذا علما بأن النص الموقع لا يشتمل على رؤوس للموضوعات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 11 (2) مع ذلك، إذا سقط أحد المصنفات في الملك العامّ في الدولة المطلوب توفير الحماية فيها، نتيجة انقضاء مدة الحماية السابق منحها له، فإن هذا المصنف لا يتمتع فيها بالحماية من جديد. (3) يجري تطبيق ه ذا المبدأ وفقا للأحكام التي تتضمنها الاتفاقيات الخاصة المعقودة أو التي قد تعقد لهذا الغرض فيما بين دول الاتحاد. وفي حالة عدم وجود مثل هذه الأحكام، تحدد الدول المعنية، كل فيما يخصها، الشروط الخاصة بتطبيق هذا المبدأ. (4) تنطبق الأحكام السابقة أيضا في حالة انضمام دول جديدة إلى الاتحاد وكذلك في الحال ة التي تمتد فيه ا الحماية بالتطبيق للمادة 7 أو بسبب التن ازل عن التحفظات. أحكام الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة (اتفاقية روما) (لسنة 1961) المشار إليها في معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي )( المادّة 4 (1) [الأداء المحمي وضوابط الإسناد لفناني الأداء] تمنح كل دولة متعاقدة المعاملة الوطنية لفناني الأداء، إذا استوفي واحد من الشروط الآتية : (أ) إذا أجري الأداء في دولة متعاقدة أخرى، (ب) إذا أدرج الأداء في تسجيل صوتي مشمول بالحماية بناء على المادة 5 من هذه الاتفاقية، (ج) إذا أذيع الأداء غير المثبت في تسجيل صوتي عب ر ب رنامج إذاعي مشم ول بالحماية بموجب المادة 6 من هذه الاتفاقية. المادّة 5 (1) [التسجيلات الصوتية المحمية : (1) - ضوابط الإسناد لمنتجي التسجيلات الصوتية 2 - النشر المتزامن 3 - صلاحية استبعاد بعض المعايير] (1) تسمح كل دولة متعاقدة المعاملة الوطنية لمنتجي التسجيلات الصوتية، إذا استوفي واحد من الشروط الآتية : )*( أضيفت رؤوس موضوعات إشارة إلى مضمون مختلف الفقرات لتسهيل التعريف بها، هذا علما بأن النص الموقع لا يشتمل على رؤوس للموضوعات. (1) ترد الإشارة إلى المادتين 4 و 5 من اتفاقية روما في المادة 3 (2) من معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي بالعبارة التالية : “معايير الأهلية اللازمة للحماية المنصوص عليها في اتفاقية روما”.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 16 رجب عام 1434 ه (أ) إذا كان منتج التسجيل الصوتي من مواطني دولة متعاقدة أخرى (معيار الجنسية)، (ب) إذا أجري التثبيت الأول للصوت في دولة متعاقدة أخرى (معيار التثبيت)، (ج) إذا نشر التسجيل الصوتي لأول مرة في دولة غير متعاقدة أخرى (معيار النشر). 2 - إذا نشر التسجيل الصوتي لأول مرة في دولة غير متعاقدة. وإذا نشر مع ذلك في غضون ثلاثين يوما من تاريخ النشر الأول في دولة متعاقدة (النشر المتزامن)، اعتب ر كم الو كان قد نشر لأول مرة في الدولة المتعاقدة. 3 - يجوز لأية دولة متعاقدة أن تعلن بموجب إخطار تودعه لدى الأمين العامّ للأمم المتحدة أنها لن تطبق معيار النشر أو معيار التثبيت. ويجوز إيداع الإخطار وقت التصديق أو القبول أوالانضمام أو في أي وقت لاحق. وفي الحالة الأخيرة، يصبح الإخطار نافذا بعد تاريخ إيداعه بستة أشهر.(2) المادّة (3)16 التحفظات (1) تقبل كل دولة طرف في هذه الاتفاقية الالتزامات المترتبة عليها وتتمتع بما تنص عليه من مزايا. ومع ذلك، يجوز لأية دولة أن تعلن في أي وقت كان وبموجب إخطار تودعه لدى الأمين العامّ للأمم المتحدة ما يأتي : (2) ترد الإشارة إلى الفقرة 3 من المادة 5 من اتفاقية روما في المادة 3 (3) من معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي. (3) ترد الإشارة إلى المادة 16-1 (أ) “3” و”4” من اتفاقية روما في المادة 17 من الاتفاقية ذاتها. 26 مايو سنة 2013 م (أ) فيما يتعلق بالمادة 12 : “1” إنها لن تطبق أحكام تلك المادة، “2” إنها لن تطبق أحك ام تلك المادة على بعض أوجه الانتفاع، “3” إنها لن تطبق أحكام تلك المادة على التسجيلات الصوتية التي لا يكون منتجها من مواطني دولة متعاقدة أخرى، “4” فيما يتعل ق بالتسج يلات الصوت ية التي لا يكون منتجها من مواطني دولة متعاقدة أخرى، فإنها سوف تقيد الحماية المنصوص عليها في تلك المادة لتطابق من حيث نطاقها ومدتها الحماية التي تمنحها الدولة الأخرى للتسجيلات الصوتية التي يثبتها لأول مرة مواطن الدولة صاحبة الإعلان، على أن الدولة المتعاقدة التي يكون المنتج من مواطنيها إذا لم تكن تمنح الحماية للمستفيد ذاته أو للمستفيدين ذاتهم الذين تمنحهم الحماية الدولة المتعاقدة صاحبة الإعلان، فإن ذلك لا يعد اختلافا من حيث نطاق الحماية… المادّة (4)17 [ بعض البلدان التي تطبق معيار “التثبيت” فقط] الدولة التي تمنح الحماية لمنتجي التسجيلات الصوت ية بالاستناد إلى مع يار التثبيت وح ده، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 1961، يجوز لها أن تعلن بموجب إخطار تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة وقت إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الانضم ام أنها سوف تطبق معيار التثبيت وحده لأغراض المادة 5، ومعيار التثبيت بدلا من معيار الجنسية لأغراض الفقرة 1 (أ) “3” و”4” من المادة .16 المادّة (5)18 [سحب التحفظات] الدول ة التي تودع إخطارا بناء على الفق رة 3 م ن المادة 5 أو الفق رة 2 م ن المادة 6 أو الفق رة 1 من المادة 16 أو المادة 17، يجوز لها أن تضيق من نطاقه أو تسحبه بموجب إخطار جديد تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة. (4) ترد الإشارة إلى المادة 17 من اتفاق ية روم ا في المادة 3 (3) من معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي. (5) ترد الإشارة إلى المادة 18 من اتفاق ية روم ا في المادة 17 من الاتفاقية ذاتها.
16 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 26 مايو سنة 2013 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 13-196 مؤرّخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يتضم ن نقل اع تم اد في ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-57 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 13 تنظيميّة يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزاني ةسنة 2013 اعتماد قدره مائة وتسعة وأربعون مليونا وتسعمائة ألف دينار 149.900.000( دج) مق يّد في ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة وفي الباب رقم 44-08 “تخصيص لمتابعة إنجاز مشروع حظيرة دنيا”. المادّة 2 : يخص ص لميزانية سنة 2013 اعتماد قدره مائة وتسعة وأربعون مليونا وتسعمائة ألف دينار 149.900.000( دج) يقيّ د في ميزاني ة تسيي ر وزارة التهيئ ة العمران ية والبيئة والمدينة وفي الأب واب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة .2013 عبد المالك سلال الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط……………………. 7.400.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………………. 11.200.000 مجموع القسم الأول 18.600.000
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 16 رجب عام 1434 ه 26 مايو سنة 2013 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي……………………………. 4.400.000 القسم مجموع القسم الثالث 4.400.000 الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات……………………………… 126.900.000 مجموع القسم الرابع 126.900.000 مجموع العنوان الثالث 149.900.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 149.900.000 مجموع الفرع الأول 149.900.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة……………………………………… 149.900.000 مرسوم تنفيذي رقم 13-197 مؤرّخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يتضم ن نقل اع ت ماد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-61 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزاني ة سن ة 2013 اعت م اد ق دره مائتان وتسعة ملايين دينار 209.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية وفي الباب رقم 37-13 “المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - حماية المواقع الاستراتيجية”. المادّة 2 : يخص ص لميزانية سنة 2013 اعت م اد ق دره مائتان وتسعة ملايين دينار 209.000.000( دج) يق يّد في ميزاني ة تسيير وزارة الأشغال العمومية وفي الباب رقم 34-90 “الإدارة المركزية - حظيرة السيارات”. المادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير الأشغال العمومي ة، كلّ في ما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة .2013 عبد المالك سلال
16 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 26 مايو سنة 2013 م مرسوم تنفيذي رقم 13-198 مؤرّخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يتضمن تحويل مدرستين للأطفال المعوقين بصريا إلى مركزين نفسيين بيداغوجيين للأطفال المعوقين ذهنيا. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحويل مدرستي الأطفال المعوقين بصريا للزفيزف (ولاية سيدي بلعباس) والطارف (ولاية الطارف) المنصوص عليهما في الملحق الأول بالمرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، إلى مركزين نفسيين بيداغوجيين للأطفال المعوقين ذهنيا. المادّة 2 : تتمم قائمة المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهني ا المنصوص عليها في المرسوم التنف يذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، طبقا للملحق 4 المرفق بهذا المرسوم. المادّ ة 3 : تح ول الأملاك المنق ولة والعقاري ة وك ذا مستخدمو م درستي الأطف ال المعوق ين بصريا للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 15 المنصوص عليهما ف ي المادة الأولى أعلاه إلى المركزين النفسيين البيداغوجيين للأطفال المعوقين ذهنيا، على التوالي، للزفيزف والطارف، طبقا لأحكام التنظيم المعمول به. المادّة 4 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة .2013 عبد المالك سلال الملحق 4 قائمة المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا تسمية المؤسسة مقر المؤسسة ……………. (بدون تغيير) ……………. المركز النفسي البيداغوجي بلدية الزفيزف - ولاية للأطفال المعوقين ذهنيا سيدي بلعباس للزفيزف المركز النفسي البيداغوجي بلدية الطارف - ولاية للأطفال المعوقين ذهنيا الطارف للطارف مرسوم تنفيذي رقم 13-199 مؤرّخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يع دل ويتمم المرسوم رقم 84-212 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا وسيرها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-212 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا وسيرها، المعدل والمتمم،
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 16 رجب عام 1434 ه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 3 و 25 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل وتتمّم المادة 2 من المرسوم رقم 84-212 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادّة 2 : …………….. ( بدون تغيير)……………… يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة وهران للع لوم وال ت ك نولوج ي ا واخ تصاصها كما يأتي :
- كلية الكيمياء،
- كلية الفيزياء،
- كلية الرياضيات والإعلام الآلي،
- كلية علوم الطبيعة والحياة،
- كلية الهندسة الكهربائية،
- كلية الهندسة المعمارية والهندسة المدنية،
- كلية الهندسة الميكانيكية،
- معهد التربية البدنية والرياضية”. المادّة 2 : تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 84-212 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادّة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم 26 مايو سنة 2013 م والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشه ادات وكذا التكوين العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-200 مؤرّخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-10 المؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة سعيدة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 3 و 25 منه،
16 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 26 مايو سنة 2013 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-10 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة سعيدة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل وتتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 09-10 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادّة الأولى : ……………. ( بدون تغيير)………… يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة سعيدة واختصاصها كما يأتي :
- كلية الآداب واللغات والفنون،
- كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية،
- كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- كلية العلوم،
- كلية التكنولوجيا”. المادّ ة 2 : تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 09-10 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 ين اير سنة 2009 والمذكور أعلاه وتح رر كما يأتي : “المادّة 3 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشه ادات وكذا التكوين العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 17 المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-201 مؤرّخ في 11 رجب عام 1434 الموافق 21 مايو سنة 2013، يح دد أس اس ونسبة اش تراك وأداءات الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها المستخدمون الملاحون المب ح رون على سفن وبواخ ر الصي د التجاري المأجورون بالحصة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 5 و 76 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 4 منه،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-13 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 16 رجب عام 1434 ه
- وبمقتضى الأمر رقم 95-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 الذي يحدد أساس اشتراكات وأداءات الضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات،
- وبمتقضى القانون رقم 08-08 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سن ة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-33 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدد قائمة العمال المشبهين بالأجراء في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-34 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدد اشتراكات الضمان الاجتماعي للفئات الخاصة من المؤمن لهم اجتماعيا، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-143 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية وشروط إصدارها، لا سيما المادة 3 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها، لاسيما المادة 13 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-102 المؤرخ في 15 صفر عام 1426 الموافق 26 مارس سنة 2005 الذي يحدد النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، 26 مايو سنة 2013 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 5 و 76 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد أساس ونسبة اشتراك وأداءات الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها المستخدمون الملاحون المبحرون على سفن وبواخر الصيد التجاري المأجورون بالحصة بصفتهم فئة خاصة من المؤمن لهم اجتماعيا. الم ادّ ة 2 : يحدد أساس ونسبة اشتراك الضمان الاجتماعي المطبقان على المستخدمين الملاحين المبحرين على سفن وبواخر الصيد التجاري المنصوص عليهم في التشريع والتنظيم المعمول بهما، المذكورين في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : الأساس :
- مستخدمو قيادة السفينة والباخرة ومجهز السفينة المبحر : مبلغ الأجرة بالحصة دون أن يقل مبلغ الأساس عن ثلاث (3) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون ولايفوق ثماني (8) مرات هذا الأجر،
- مستخدمو تسيير الماكنات : مبلغ الأجرة بالحصة دون أن يقل مبلغ الأساس عن مرتين (2) الأجر الوطني الأدنى المضمون ولايفوق ست (6) مرات هذا الأجر،
- مستخدمون آخرون على سطح السفينة والباخرة ومستخدمو الخدمة العامة : مبلغ الأجرة بالحصة دون أن يقل مبلغ الأساس عن مرة ونصف مرة )1.5( الأجر الوطني الأدنى المضمون ولايفوق ثلاث (3) مرات هذا الأجر. النسبة : 12 % وتوزع كما يأتي :
- 7 % على عاتق مجهز السفينة،
- 5 % على عاتق المستخدمين الملاحين المبحرين المذكورين أعلاه. تقع الالتزامات في مجال التصريح والاقتطاع ودفع اشتراكات الضمان الاجتماعي على عاتق مجهز السفينة، طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 3 : يستفيد المستخدمون الملاحون المبحرون على سفن وبواخر الصيد التجاري المأجورون بالحصة المذك ورون في المادة 2 أعلاه، من جميع أداءات الضمان الاجتماعي.
16 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 26 مايو سنة 2013 م المادّة 4 : يدمج الصياد صاحب العمل المحاص والمبحر والبحار الصياد الذي يبحر مع الصياد صاحب العمل المذكورون في المادة الأولى من ال مرسوم رقم 85-34 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، في فئات المستخدمين المطابقة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه. الم ادّة 5 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 19 المادّة 6 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1434 الموافق 21 مايو سنة .2013 عبد المالك سلال قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الماليّة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012، يحدّد عدد المراقبين الماليّين والمراقبين الماليين المساعدين وكذا تنظيم مصالح المراقبة الماليّة في مكاتب وفروع. إنّ الأمين العامّ للحكومة، ووزير الماليّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-414 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتعلّق بالرّقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-190 المؤرّخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات المدير العامّ للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-75 المؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات المصالح الخارجيّة للمديرية العامّة للميزانية وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-381 المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 والمتعلّق بمصالح المراقبة الماليّة، لا سيّما المادّة 9 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-381 المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار عدد المراقبين الماليّين والمراقبين الماليّين المساعدي ن، وك ذا تنظيم مص الح المراقبة الماليّ ة في مكاتب وفروع. المادّة 2 : يحدّد عدد المراقبين الماليّين والمراقبين الماليّين المساع دين ل دى مص الح المراقبة الماليّة للإدارة المركزية والولاي ة والبلدية طبقا للملحق المرفق بهذا القرار. المادّة 3 : وفقا لأحكام المادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-381 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، تنظم مصلحة المراقبة الماليّة التي تضم خمسة (5) مراقبين ماليّين مساعدين في مكاتب وفروع، كما يأتي : 1 - مكتب محاسبة الالتزامات، ويكلّف على الخصوص بما يأتي :
- مسك محاسبة الالتزامات بالنفقات باستثناء عمليات التجهيز العمومي،
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 16 رجب عام 1434 ه
- مسك محاسبة التعداد الميزانياتي،
- مسك سجلات تدوين التأشيرات والرفض،
- تشكيل رصيد وثائقي متعلّق بالماليّة العمومية والوظيفة العمومية،
- إعداد الوضعيات الإحصائية الدورية المتعلّقة بالالتزامات بالنفقات والتعداد الميزانياتي،
- وضع تحت تصرف مكتب التحليل والتلخيص عناصر المعلومات المطلوبة. ينظم مكتب محاسبة الالتزامات في ثلاثة (3) فروع، على النحو الآتي :
- فرع محاسبة الالتزامات بالنفقات،
- فرع محاسبة التعداد الميزانياتي،
- فرع الوثائق. 2 - مكتب الصفقات العمومية، ويكلّف على الخصوص بما يأتي :
- دراسة مشاريع دفاتر شروط المناقصات أو التراضي التي يكون فيها المراقب المالي أو ممثله مقررا و/ أو عضوا في لجنة الصفقات،
- دراسة مشاريع الصفقات العمومية والملاحق التي يكون فيها المراقب المالي أو ممثله مقررا و/ أو عضوا في لجنة الصفقات،
- إعداد التقارير التقدمية والتحليلية المتعلقة بمشاريع العقود التي تمت دراستها،
- المساهمة مع مكتب عمليات التجهيز في دراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات العمومية والملاحق التي لا تدخل ضمن اختصاص لجان الصفقات،
- تحضير الإشع ارات المبينة للنقائص الملاحظ ة في الصفقات العمومية والملاحق المؤشر عليها من طرف لجان الصفقات العمومية المؤهلة، بالتنسيق مع مكتب عمليات التجهيز،
- متابعة الملفات التي تكون موضوع رفض التأشير و/ أو التغاضي،
- إعداد التقارير المنصوص عليها في المرسوم التّنف يذيّ رقم 92-414 المؤرّخ في 19 جم ادى الأولى ع ام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، 26 مايو سنة 2013 م
- تشكيل رصيد وثائقي متعلّق بالصفقات العمومية والنفقات العمومية،
- إعداد تحاليل دورية متعلقة بالصفقات العمومية،
- وضع تحت تصرف مكتب التحليل والتلخيص عناصر المعلومات المطلوبة. ينظم مكتب الصفقات العمومية في فرعين (2)، على النحو الآتي :
- فرع الصفقات العمومية،
- فرع الوثائق والتحليل ومتابعة الصفقات العمومية. 3 - مكتب عمليات التجهيز، ويكلّف على الخصوص بما يأتي :
- التكفل برخص البرامج والتعديلات التي طرأت عليها،
- الرقابة السابقة لمشاريع الالت زام بالنفق ات التي يتكفل بها المكتب،
- مسك محاسبة الالتزامات بالنفقات التي يتكفل بها المكتب،
- إعداد مذكرات الرفض،
- مسك سجلات تدوين التأشيرات والرفض،
- متابع ة الملف ات التي تك ون موض وع رفض و/ أو تغاضي،
- المس اهم ة مع مك تب الصفق ات العموم ية في دراسة ملفات الصفق ات العموم ية، وترقية تبادل المعلومة،
- إعداد التقارير المنصوص عليها في المرسوم التّنف يذيّ رقم 92-414 المؤرّخ في 19 جم ادى الأولى ع ام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه،
- إعداد الوضعيات الإحصائية الدورية المتعلقة بالالتزامات بالنفقات التي يتكفل بها المكتب،
- تشكيل رصيد وثائقي متعلق بالنفقات، لا سيّما نفقات الاستثمار العمومي،
- وضع تحت تصرف مكتب التحليل والتلخيص عناصر المعلومات المطلوبة.
16 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 26 مايو سنة 2013 م ينظم مكتب عمليات التجهيز في ثلاثة (3) فروع، على النحو الآتي :
- فرع الرقابة السابقة للالتزامات بالنفقات،
- فرع محاسبة الالتزامات بنفقات عمليات التجهيز،
- فرع الوثائق وإحصائيات نفقات عمليات التجهيز. 4 - مكتب التحليل والتلخيص، ويكلّف على الخصوص بما يأتي :
- تشكيل قواعد بيانات إحصائية،
- إع داد الوضعي ات الدوري ة المنصوص عليه ا في المادّة 24 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-414 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى ع ام 1413 الموافق 14 ن وفمب ر سنة 1992، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه،
- تحليل وتلخيص الوضعيات الإحصائية التي تقدمها المصلحة،
- إعداد التقرير المنصوص عليه في المادّة 25 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-414 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، بالتنسيق مع المكاتب الأخرى للمصلحة،
- المساهمة في تنفيذ المخطط التوجيهي للإعلام الآلي للمديرية العامة للميزانية، على مستوى المصلحة،
- المساهمة في تحسين المحيط المعلوماتي ونظام المعلومات للمصلحة،
- حفظ أرشيف المصلحة وتسييره. ينظم مكتب التحليل والتلخيص في ثلاثة (3) فروع، على النحو الآتي :
- فرع الإحصائيات والتلخيص والتحليل الميزانياتي،
- فرع الإعلام الآلي والشبكات،
- فرع تسيير الأرشيف. المادّة 4 : طبقا لأحكام المادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-381 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، تنظم مصلحة المراقبة الماليّة التي تضم أربعة (4) مراقبين ماليّين مساعدين في مكاتب وفروع، كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 21 1 - مكتب محاسبة الالتزامات والتحليل، ويكلّف على الخصوص بما يأتي :
- مسك محاسبة الالتزامات بالنفقات باستثناء عمليات التجهيز العمومي،
- مسك محاسبة التعداد الميزانياتي،
- مسك سجلات تدوين التأشيرات والرفض،
- تشكيل رصيد وثائقي متعلق بالماليّة العمومية والوظيفة العمومية،
- إعداد الوضعيات الإحصائية الدورية المتعلقة بالالتزامات بالنفقات والتعداد الميزانياتي،
- إع داد التق ري ر والوضعي ات المنص وص عليها، لا سيّما في المادّة 25 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-414 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه،
- تشكيل قواعد بيانات إحصائية،
- تحليل وتلخ يص ال وضعي ات الإحصائية التي تقدمها المصلحة،
- جمع التقارير التي تعدها المكاتب الأخرى للمصلحة،
- المساهمة في تنفيذ المخطط التوجيهي للإعلام الآلي للمديرية العامة للميزانية، على مستوى المصلحة،
- حفظ وتسيير أرشيف المصلحة. ينظم مكتب محاسبة الالتزامات والتحليل والتلخيص في ثلاثة (3) فروع، على النحو الآتي :
- فرع محاسبة الالتزامات بالنفقات والتعداد الميزانياتي،
- فرع الإحصائيات والتحليل والتلخيص الميزانياتي،
- فرع الإعلام الآلي والشبكات وتسيير الأرشيف. 2 - مكتب الصفقات العمومية، ويكلّف على الخصوص بما يأتي :
- دراسة مشاريع دفاتر شروط المناقصات أو التراضي التي يكون فيها المراقب المالي أو ممثله مقررا و/ أو عضوا في لجنة الصفقات،
- دراسة مشاريع الصفقات العمومية والملاحق التي يكون فيها المراقب المالي أو ممثله مقررا و/ أو عضوا في لجنة الصفقات،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 16 رجب عام 1434 ه
- إعداد التقارير التقدمية والتحليلية المتعلقة بمشاريع العقود التي تمت دراستها،
- المساهمة مع مكتب عمليات التجهيز في دراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات العمومية والملاحق التي لا تدخل ضمن اختصاص لجان الصفقات،
- تحضير الإشع ارات المبينة للنقائص الملاحظ ة في الصفقات العمومية والملاحق المؤشر عليها من طرف لجان الصفقات العمومية المؤهلة، بالتنسيق مع مكتب عمليات التجهيز،
- متابعة الملفات التي تكون موضوع رفض التأشير و/ أو التغاضي،
- إعداد التقارير المنصوص عليها في المرسوم التّنف يذيّ رقم 92-414 المؤرّخ في 19 جم ادى الأولى ع ام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه،
- تشكيل رصيد وثائقي متعلّق بالصفقات العمومية والنفقات العمومية،
- إعداد تحاليل دورية متعلقة بالصفقات العمومية،
- وضع تحت تصرف مكتب محاسبة الالتزامات والتحليل والتلخيص عناصر المعلومات المطلوبة. ينظم مكتب الصفقات العمومية في فرعين (2)، على النحو الآتي :
- فرع الصفقات العمومية،
- فرع الوثائق والتحليل ومتابعة الصفقات العمومية. 3 - مكتب عمليات التجهيز، ويكلّف على الخصوص بما يأتي :
- التكفل برخص البرامج والتعديلات التي طرأت عليها،
- الرقابة السابقة لمشاريع الالت زام بالنفق ات التي يتكفل بها المكتب،
- مسك محاسبة الالتزامات بالنفقات التي يتكفل بها المكتب،
- إعداد مذكرات الرفض،
- مسك سجلات تدوين التأشيرات والرفض،
- متابع ة الملف ات التي تك ون موض وع رفض و/ أو تغاضي،
- المس اهم ة مع مك تب الصفق ات العموم ية في دراسة ملفات الصفق ات العموم ية، وترقية تبادل المعلومة، 26 مايو سنة 2013 م
- إعداد التقارير المنصوص عليها في المرسوم التّنف يذيّ رقم 92-414 المؤرّخ في 19 جم ادى الأولى ع ام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه،
- إعداد الوضعيات الإحصائية الدورية المتعلقة بالالتزامات بالنفقات التي يتكفل بها المكتب،
- تشكيل رصيد وثائقي متعلق بالنفقات، لا سيّما نفقات الاستثمار العمومي،
- وضع عناصر المعلومات المطلوبة تحت تصرف مكتب محاسبة الالتزامات والتحليل والتلخيص. ينظم مكتب عمليات التجهيز في ثلاثة (3) فروع، على النحو الآتي :
- فرع الرقابة السابقة للالتزامات بالنفقات،
- فرع محاسبة الالتزامات بنفقات عمليات التجهيز،
- فرع الوثائق وإحصائيات نفقات عمليات التجهيز. المادّة 5 : طبقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-381 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، تنظم مصلحة المراقبة الماليّة التي تضم ثلاثة (3) مراقبين ماليّين مساعدين في مكاتب وفروع، كما يأتي : 1 - مكتب محاسبة الالتزامات والتحليل والتلخيص، ويكلّف على الخصوص بما يأتي :
- مسك محاسبة الالتزامات بالنفقات باستثناء عمليات التجهيز العمومي،
- مسك محاسبة التعداد الميزانياتي،
- مسك سجلات تدوين التأشيرات والرفض،
- تشكيل رصيد وثائقي متعلق بالماليّة العمومية والوظيفة العمومية،
- إعداد الوضعيات الإحصائية الدورية المتعلقة بالالتزامات بالنفقات والتعداد الميزانياتي،
- إع داد التق ري ر والوضعي ات المنص وص عليها، لا سيّما في المادّة 25 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-414 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه،
- تشكيل قواعد بيانات إحصائية،
16 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 26 مايو سنة 2013 م
- تحليل وتلخ يص ال وضعي ات الإحصائية التي تقدمها المصلحة،
- جمع التقارير التي تعدها المكاتب الأخرى للمصلحة،
- المساهمة في تنفيذ المخطط التوجيهي للإعلام الآلي للمديرية العامة للميزانية، على مستوى المصلحة،
- حفظ وتسيير أرشيف المصلحة. ينظم مكتب محاسبة الالتزامات والتحليل والتلخيص في ثلاثة (3) فروع، على النحو الآتي :
- فرع محاسبة الالتزامات بالنفقات والتعداد الميزانياتي،
- فرع الإحصائيات والتحليل والتلخيص الميزانياتي،
- فرع الإعلام الآلي والشبكات وتسيير الأرشيف. 2 - مكتب الصفقات العموم ية وعمليات التجهيز، ويكلّف على الخصوص بما يأتي :
- دراسة مشاريع دفاتر شروط المناقصات أو التراضي التي يكون فيها المراقب المالي أو ممثله مقررا و/ أو عضوا في لجنة الصفقات،
- دراسة مشاريع الصفقات العمومية والملاحق التي يكون فيها المراقب المالي أو ممثله مقررا و/ أو عضوا في لجنة الصفقات،
- إعداد التقارير التقدمية والتحليلية المتعلقة بمشاريع العقود التي تمت دراستها،
- التكفل برخص البرامج والتعديلات التي طرأت عليها،
- الرقابة السابقة لمشاريع الالت زام بالنفق ات التي يتكفل بها المكتب،
- مسك محاسبة الالتزامات بالنفقات التي يتكفل بها المكتب،
- إعداد مذكرات الرفض،
- مسك سجلات تدوين التأشيرات والرفض،
- دراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات العمومية والملاحق التي لا تدخل ضمن اختصاص لجان الصفقات،
- تحضير الإشع ارات المبينة للنقائص الملاحظ ة في الصفقات العمومية والملاحق المؤشر عليها من طرف لجان الصفقات العمومية المؤهلة،
- متابعة الملفات التي تكون موضوع رفض التأشير و/ أو التغاضي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 23
- إعداد التقارير المنصوص عليها في المرسوم التّنف يذيّ رقم 92-414 المؤرّخ في 19 جم ادى الأولى ع ام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه،
- إعداد تحاليل دورية متعلقة بالصفقات العمومية،
- تشكيل رصيد وثائقي متعلّق بالصفقات العمومية والنفقات العمومية،
- وضع تحت تصرف مكتب محاسبة الالتزامات والتحليل والتلخيص عناصر المعلومات المطلوبة.
- متابع ة الملف ات التي تك ون موض وع رفض و/ أو التغاضي،
- إعداد الوضعيات الإحصائية الدورية المتعلقة بالالتزامات بالنفقات التي يتكفل بها المكتب، ينظم مكتب الصفقات العمومية وعمليات التجهيز في ثلاثة (3) فروع، على النحو الآتي :
- فرع الصفقات العمومية،
- فرع الرقابة السابقة ومحاسبة الالتزامات بنفقات عمليات التجهيز،
- فرع الوثائق وإحصائيات نفقات الاستثمار والصفقات العمومية. المادّة 6 : تنظم مصلحة المراقبة الماليّة لدى الإدارة المركزية طبقا للمادّة 5 من هذا القرار. المادّة 7 : تنظم مصلحة المراقبة الماليّة لدى الولاية حسب التوزيع في المجموعات المحدد في ملحق هذا القرار، طبقا للموادّ 3 و 4 أو 5 المذكورة أعلاه. المادّة 8 : تنظم مصلحة المراقبة لماليّة لدى البلدية، طبقا للمادّة 4 من هذا القرار. المادّة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة .2012 عن الأمين العام للحكومة عن وزير المالية وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية ميلود بوطبة بلقاسم بوشمال
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 16 رجب عام 1434 ه 26 مايو سنة 2013 م الملحق عدد المراقبين الماليّين والمراقبين الماليّين المساعدين لدى مصالح المراقبة الماليّة للإدارة )1 يحدد عدد المراقبين الماليّين والمراقبين مصالح المراقبة المالية لدى الإدارة المركزية المركزية والولاية والبلدية الماليّين المساعدين لمصالح المراقبة الماليّة لدى الإدارة المركزية كما يأتي : عدد المراقبين الماليين عدد المراقبين الماليين المساعدين 60 180 )2 يحدد عدد المراقبين الماليّين والمراقبين الماليّين المساعدين لمصالح المراقبة الماليّة لدى كل ولاية كما يأتي : عدد المراقبين المجموعة رقم الماليين لكل مصلحة مراقبة مالية لدى الولاية المجموعة الأولى 1 المجموعة الثانية 1 المجموعة الثالثة 1 عدد المراقبين الماليين المساعدين مصالح المراقبة المالية لدى الولاية لكل مصلحة مراقبة مالية لدى الولاية 5 الجزائر، عنابة، قسنطينة، وهران، باتنة، تيزي وزو. 4 البليدة، تلمسان، سطيف، سيدي بلعباس، المدية، مستغانم، بومرداس، الشلف، بجاية، معسكر، سعيدة، تبسة، سكيكدة. أدرار، الأغواط، أم البواقي، بسكرة، بشار، البويرة، تامنغست، غرداي ة، النعامة، 3 إيليزي، تندوف، قالمة، ب رج بوعريريج، ميلة، الوادي، جيجل، تيبازة، عين تموشنت، سوق أهراس، الطارف، البيض، تيسمسيلت، ورقلة، خنشلة، المسيلة، تيارت، غليزان، الجلفة، عين الدفلى. )3 يحدد عدد المراقبين الماليّين والمراقبين الماليّين المساعدين لمصالح المراقبة الماليّة لدى البلدية كما يأتي : مصالح المراقبة المالية لدى البلدية عدد المراقبين الماليين عدد المراقبين الماليين المساعدين 398 1592
16 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 25 26 مايو سنة 2013 م وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرم عام 1433 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يحدد تصنيف المركز الوطني لرخص السياقة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير النقل،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الم وافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1415 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي 03-262 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003 الذي يحدد تنظيم المركز الوطني لرخص السياقة وسيره، المعدل والمتمّم، التصنيف المؤسسة المناصب
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-328 المؤرخ في 17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل،
- وبمقتضي المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضي القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011 والمتضم ن التنظ يم الداخلي للمرك ز الوطني لرخص السياقة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المركز الوطني لرخص السياقة وك ذا ش روط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادة 2 : يصنف المركز الوطني لرخص السياقة في الصنف أ، القسم .2 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمركز الوطني لرخص السياقة وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : شروط الالتحاق طريقة العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة بالمنصب التعيين السلّمي الاستدلالية مدير عام أ 2 م المركز الوطني لرخص السياقة 1008 - متصرف رئيسي أو مهندس مرسوم رئيسي في النقل البري أو رئيس المفتشين لرخصة السياقة والأمن في الطرق، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- متصرف أو مهندس دولة في النقل البري أو مفتش رئيسي لرخصة السياقة والأمن في الطرق يثبت عشر (10) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية أمين عام أ 2 مَ 605 رئيس أ 2 م - 1 363 دائرة تقنية رئيس دائرة أ 2 م - 1 363 المركز إدارية الوطني لرخص السياقة (تابع) رئيس مصلحة أ 2 م - 2 218 تقنية رئيس المصلحة أ 2 م - 2 218 الإدارية رئيس فرع أ 2 م - 2 218 / العدد 28 16 رجب عام 1434 ه 26 مايو سنة 2013 م شروط الالتحاق طريقة بالمنصب التعيين
- متصرف رئيسي على الأقل يثبت مرسوم ثلاث ( 3 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- متصرف يثبت ثماني (8) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في النقل البري أو رئيس المفتشين لرخصة السياقة و الأمن في الطرق أو مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، مقرر من على الأقل، مرسم يثبت خمس (5) المدير العام سنوات خدمة فعلية بصفة موظف. للمركز
- مهندس دولة في النقل البري أومفتش رئيسي لرخصة السياقة والأمن في الطرق أو مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات خدمة مقرر من فعلية بصفة موظف. المدير العام
- متصرف يثبت خمس (5) سنوات للمركز خدمة فعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في النقل البري أو رئيس المفتشين لرخصة السياقة والأمن في الطرق أو مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، (3) مقرر من على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث المدير العام سنوات خدمة فعلية بصفة موظف. للمركز
- مهندس دولة في النقل البري أو مفتش رئيسي لرخصة السياقة والأمن في الطرق أو مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة مقرر من الفعلية بصفة موظف. المدير العام
- متصرف يثبت أربع (4) سنوات للمركز من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي أو مهندس رئيسي في النقل البري أو رئيس المفتشين لرخصة السياقة والأمن في الطرق، على الأقل، مرسم، مقرر من يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة المدير العام الفعلية بصفة موظف. للمركز
- متصرف أو مهندس دولة في النقل البري أو مفتش رئيسي لرخصة السياقة و الأمن في الطرق، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
16 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 26 مايو سنة 2013 م التصنيف المؤسسة المناصب للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 27 شروط الالتحاق طريقة العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالية المركز رئيس الوطني قسم على لرخص مستوى أ 2 م - 3 السياقة الفرع (تابع) المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 محرم عام 1433 الموافق 10 ديسمبر سنة .2012 وزير المالية وزيرالنقل كريم جودي عمار تو عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1434 الموافق 13 مايو سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة. إن وزير العلاقات مع البرلمان،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-144 المؤرخ في 26 محرم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العلاقات مع البرلمان،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-331 المؤرخ في 19 شوال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013 والمتضمن تعيين السيد مراد حامدي، مديرا للإدارة العامة، بوزارة العلاقات مع البرلمان،
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، مقرر من يثبت سنتين (2) من الخدمة المدير العام 131 الفعلية بصفة موظف. للمركز
- متصرف يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد مراد حامدي، مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العلاقات مع البرلمان، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1434 الموافق 13 مايو سنة .2013 محمود خذري وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1433 الموافق 12 نوفمبر سنة 2012، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المعهد الوطني للصحة العمومية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- بمقتضى المرسوم رقم 64-110 المؤرّخ في 10 أبريل سنة 1964 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للصحة العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 16 رجب عام 1434 ه
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المعهد الوطني للصحة العمومية، كما يأتي : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس ورشة 1 رئيس مخزن 1 رئيس مطعم 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1433 الموافق 12 نوفمبر سنة .2012 وزير الصحة والسكان وإصلاح وزير المالية المستشفيات كريم جودي عبد العزيز زياري عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال 26 مايو سنة 2013 م وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1433 الموافق 23 أكتوبر سنة 2012، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 رجب عام 1429 الموافق 21 يوليو سنة 2008 والمتضمن إحداث أقسام “ رياضة و دراسة .” إن وزير التربية الوطنية، و وزير الشباب والرياضة،
- بمقتضى القانون رقم 04-10 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة،
- وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرّخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-420 المؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن إحداث أقسام “رياضة و دراسة” وتنظيمها و عملها، لاسيما المادة 5 منه،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993 والمتضمن شروط إحداث أقسام “رياضة و دراسة” وعملها التربوي،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993 الذي يحدد شروط التكفل بالمواهب الرياضية الشابة لأقسام “رياضة و دراسة”،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 رجب عام 1429 الموافق 21 يوليو سنة 2008 والمتضمن إحداث أقسام “رياضة و دراسة”، المعدّل والمتمّم، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : يتمّم هذا القرار الجدول الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 رجب عام 1429 الموافق 21 يوليو سنة 2008 والمتضمن إحداث أقسام “رياضة ودراسة”، كما يأتي :
16 رجب عام 1434 ه 26 مايو سنة 2013 م الولايات البلديات الشلف الشلف الأغواط الأغواط آفلو حاسي الدلاعة قلتة سيدي ساعد بجاية أقبو أوقاس بجاية بسكرة بسكرة البليدة موزاية البليدة أولاد يعيش بوفاريك الأربعاء الجلفة الجلفة عين وسارة حاسي بحبح عين الإبل مسعد الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 29 الجدول التسمية ……. ( بدون تغيير ) ……. ……. ( بدون تغيير ) ……. ثانوية علي شاشو ……. ( بدون تغيير ) ……. متوسطة محمود بن عمر متوسطة الشهيد سي عبد الغني متوسطة غزال سليمان متوسطة هواري بومدين ……. ( بدون تغيير ) ……. ……. ( بدون تغيير ) ……. ثانوية دبيح شريف ثانوية شعبان عمار ثانوية شهداء مقران ……. ( بدون تغيير ) ……. ثانوية العقيد سي الحواس ……. ( بدون تغيير ) ……. ……. ( بدون تغيير ) ……. ثانوية مولود قاسم نايت بلقاسم ثانوية أحمد زبانة ثانوية عمر ملاك ثانوية زيدان محمد ثانوية عبد الحميد ابن باديس ……. ( بدون تغيير ) ……. ……. ( بدون تغيير ) ……. ثانوية سي شريف بن الأحرش ثانوية ابن خلدون ثانوية طهيري عبد الرحمان ثانوية بن لحرش السعيد متوسطة الإمام بربيح ثانوية الشيخ بوعمامة ثانوية القاسمي الحسيني ثانوية بلأبيض قويدر ثانوية حاشي عبد الرحمان ……. ( بدون تغيير ) …….
30 الجريدة الرّسميّة الولايات البلديات سطيف سطيف العلمة عين ولمان العين الكبيرة سكيكدة سكيكدة الحروش عزابة القل تمالوس صالح بوالشعور رمضان جمال قالمة قالمة قسنطينة الخروب للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 16 رجب عام 1434 ه 26 مايو سنة 2013 م الجدول (تابع) التسمية ……. ( بدون تغيير ) ……. ثانوية ابن الرشيق ثانوية مليكة قايد ثانوية الشهاب ثانوية الشهيد العيد بليليطة ثانوية هاني لعلى ……. ( بدون تغيير ) ……. ……. ( بدون تغيير ) ……. متوسطة صالح سعدي متوسطة عواد زيدان متوسطة الشيخ البشير الابراهيمي متوسطة داود صالح متوسطة بومالطة العيدي متوسطة اسماعيل مرابط متوسطة صبوع متوسطة أوّل نوفمبر 1954 متوسطة عزابة مركز متوسطة الغسيري متوسطة عايش حسان متوسطة قويسم عبد الحق متوسطة لعلع محمد متوسطة قدوس أحمد متوسطة صالح بوالشعور مركز متوسطة شكاط رابح ……. ( بدون تغيير ) ……. ……. ( بدون تغيير ) ……. ثانوية شعلال مسعود ……. ( بدون تغيير ) ……. ثانوية حي ماسينيسة، المدينة الجديدة
16 رجب عام 1434 ه 26 مايو سنة 2013 م الولايات البلديات المدية البرواقية قصر البخاري شلالة العذاورة بني سليمان تابلاط ورقلة ورقلة توقرت وهران وهران برج بوعريريج برج بوعريريج برج غدير رأس الوادي تندوف تندوف غليزان غليزان وادي رهيو الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 31 الجدول (تابع) التسمية ……. ( بدون تغيير ) ……. متوسطة العربي سعيدي ثانوية مصطفى نابي متوسطة مفدي زكرياء ثانوية محمد بوضياف المتوسطة الجديدة الأولى ثانوية بن عليا يحيى متوسطة العقيد عميروش ثانوية العقيد سي امحمد بوقرة متوسطة عياش بوعلام ثانوية الأخوين جغدلي ……. ( بدون تغيير ) ……. ……. ( بدون تغيير ) ……. ثانوية عبد المجيد بومادة ثانوية الأمير عبد القادر ……. ( بدون تغيير ) ……. ثانوية العقيد لطفي ……. ( بدون تغيير ) ……. ……. ( بدون تغيير ) ……. ثانوية عبد المجيد بورزق ثانوية محمد الشريف بوعد ثانوية الإخوة رباح ……. ( بدون تغيير ) ……. ……. ( بدون تغيير ) ……. متوسطة الشيخ البشير الإبراهيمي ……. ( بدون تغيير ) ……. ……. ( بدون تغيير ) ……. ثانوية الرائد بن عدة بن عودة ثانوية الرائد سي طارق ثانوية عبد الحميد قباطي المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد 1433 الموافق 23 أكتوبر سنة .2012 وزير الشباب والرياضة محمد تهمي
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 16 رجب عام 1434 ه قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 صفر عام 1434 الموافق 27 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إحداث مركز جهوي لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية ببلدية سويدانية (ولاية الجزائر). إنّ الأمين العامّ للحكومة، ووزير الماليّة، ووزير الشباب والرياضة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-410 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشباب والرياضة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-296 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدّد شروط إحداث مراكز لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية وتنظيمها وعملها، لا سيّما المادّة 7 منه، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 26 مايو سنة 2013 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 رب يع الث اني عام 1430 الموافق 11 أبريل سن ة 2009 الذي يحدّد التنظ يم الداخلي للمركز الوطني والمراكز الجهوية لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-296 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدث مركز جهوي لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية ببلدية سويدانية (ولاية الجزائر). المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 صفر عام 1434 الموافق 27 ديسمبر سنة .2012 وزير المالية وزير الشباب والرياضة كريم جودي محمد تهمي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة