مرسوم تنفيذي رقم 13-394 مؤرخ في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013، يعدّل ويتمّم المرسوم التن في ذي رقم 13-151 الم ؤرّخ في 4 جم ادى الثاني ة ع ام 1434 الم وافق 15 أبريل سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن والعمران
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل ويتمّم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-151 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام عنوان المرسوم التنفيذي رقم 13-151 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المرسوم التنفيذي رقم 13-151 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران والمدينة".
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام النقطة 4 من المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 13-151 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : ............................................... :
4 - الهياكل الآتية :
- .............................،
- المديرية العامة للمدينة "، ..................(الباقي بدون تغيير) ..................."،
المادة 4
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-151 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013 والمذكور أعلاه، مادة 6 مكرر، تحرر كما يأتي :
"المادة 6 مكرر : المديرية العامة للمدينة، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في تحضير شروط تطوير سياسة المدينة،
- المبادرة، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمدينة والمساهمة في ذلك،
- المساهمة في تحسين التشاور والتنسيق بين مختلف متدخلي سياسة المدينة وتنفيذ البرامج الحضرية،
- تحسين آليات التسيير الجوارية في المجمعات الحضرية وفي المدينة،
- ترقية التدابير الهادفة إلى تحسين الحكم الراشد في جميع جوانب تسيير المدينة،
- ضمان متابعة الأعمال والتدابير المتخذة في إطار إنجاز وترقية المدن الجديدة،
- السهر على تحسين نوعية الإطار المعيشي في المدينة،
- اقتراح برنامج إعادة تصنيف الأحياء في المدن،
- المساهمة في تحديد وتنفيذ التخطيط الحضري الوطني والمحلي. 11 ديسمبر سنة 2013 م ويساعد المدير العام للمدينة مديرا (2) دراسات.
وتضم ثلاث (3) مديريات :
1 - مديرية سياسة المدينة، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمدينة،
- تحديد أدوات تأطير المدينة ووضعها بالتشاور مع القطاعات المعنية،
- المساهمة في تحضير الشروط التي تسمح بالتحكم في تطور المدن وتوجيهها،
- المساهمة في تنفيذ برامج سياسة المدينة وضمان متابعتها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لأدوات تأطير المدينة، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمدينة،
- السهر على انسجام أدوات تأطير المدينة،
- مراقبة وتقييم تنفيذ أدوات تأطير المدينة،
- إعداد البرامج والدراسات وأدوات التأطير وكذا كل معالجة خاصة موجهة للمدينة.
ب - المديرية الفرعية لتنسيق برامج سياسات المدينة ما بين القطاعات، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في تحديد مشاريع وبرامج سياسة المدينة،
- توفير شروط التشاور مع المتدخلين المعنيين،
- ترقية كل عمل شراكة مع مختلف المتدخلين، طبقا لتوجيهات سياسة المدينة وأهدافها،
- تشجيع الشراكة مع المتعاملين الاجتماعيين والاقتصاديين بالتشاور مع القطاعات المعنية، من أجل تنفيذ برنامج سياسة المدينة.
2 - مديرية ترقية المدينة، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بالنصوص التشريعية والتنظيمية الهادفة إلى ترقية المدينة وتحسين الإطار المعيشي للمواطن والقيام بتنفيذها،
- تنفيذ برامج تحسين الإطار المعيشي للمواطن، بالاتصال مع القطاعات المعنية، 8 صفرعام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 11 ديسمبر سنة 2013 م
- دراسة واقتراح كل التدابير التي تسمح بترقية تطوير المدينة،
- المساهمة في تحديد ووضع شروط عصرنة آليات التسيير والتحكم في نمو المدن،
- المبادرة والمساهمة في ترقية الشراكة والتعاون ما بين المدن،
- متابعة وتنسيق تقدم أشغال التهيئة، بالاتصال مع هيئات تسيير المدن الجديدة.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ- المديرية الفرعية لنوعية الإطار المعيشي، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح التدابير الهادفة إلى ترقية المدن وتنشيطها،
- اقتراح برامج تحسين الإطار المعيشي للمواطن،
- وضع برنامج للاتصال والتحسيس من أجل تحسين الإطار المعيشي للمواطن.
ب - المديرية ال فرع يةل لمدن الجديدة، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتهيئة المدن الجديدة،
- المساهمة، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في ترقية وتنفيذ برامج المنشآت الأساسية للأشغال الكبرى والتجهيزات المهيكلة والمنشآت الأساسية للمدن الجديدة،
- اقتراح التدابير التي تشجع الاستثمار وجاذبية المدن الجديدة.
3 - مديرية برمجة ومتابعة وتقييم أعمال تحسين وضعية المدينة، وتكلف بما يأتي :
- تحديد المناطق المؤهلة للاستفادة من برامج أعمال تحسين وضعية المدينة واقتراحها،
- تنفيذ برامج تحسين وضعية المدينة، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- ضمان تنسيق برامج أعمال تحسين وضعية المدينة بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- ضمان متابعة عمل تحسين وضعية المدينة وتقييمه.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لبرامج تحسين وضعية المدينة، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح برامج تحسين وضعية المدينة،
- وضع ترتيب يسمح بالتشاور ومشاركة المواطن من أجل تحسين وضعية المدينة بالاتصال مع الجماعات المحلية المعنية،
- اقتراح كل التدابير لترقية برامج تحسين وضعية مناطق التأثير للمدن الجديدة.
ب - المديرية الفرعية لمتابعة وتقييم عمل تحسين وضعية المدينة، وتكلف بما يأتي :
- القيام بضمان متابعة برامج تحسين وضعية المدينة والتأكد من انسجامها مع المشروع الحضري للمدينة،
- اقتراح تدابير تسمح بتقييم برامج تحسين وضعية المدينة،
- تقييم برامج أعمال تحسين وضعية المدينة".
المادة 5
فتح المادةتستبدل عبارة "وزير السكن والعمران"
الواردة في أح كام المرس وم التنفيذي رقم 13-151 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013 والمذكور أعلاه، بعبارة "وزير السكن والعمران والمدينة".
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.