مرسوم تنفيذي رقم 16-323 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة 2016، يحدد قائم ة الأعوان التابعين لإدارة السكن والع مران الم ؤهلين لمعاينة مخ الفات الأحكام المتعلقة بنشاط الترقية العقاري ة، وكذا كيفيات تعيينهم
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 66 من القانون رقم 11-04 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة الأعوان التابعين لإدارة السكن والعمران المؤهلين لمعاينة مخالفات الأحكام المتعلقة بنشاط الترقية العقارية، وكذا كيفيات تعيينهم.
المادة 2
فتح المادةيعين الأعوان المؤهلون لمعاينة مخالفات أحكام القانون رقم 11-04 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، من بين المستخدمين الممارسين بالإدارة المركزية للوزارة المكلّفة بالسكن والعمران ومصالحها الخارجية و/أو مستخدمي التأطير التابعين لصندوق الضمان والكفال ة المتبادل ة في الترقية العقارية، ولا سيما منهم :
- المتصرفون الرئيسيون (الحقوق أو الاقتصاد أو المالية)،
- المتصرفون (الحقوق أو الاقتصاد أو المالية) الممارسون منذ أكثر من ثلاث (3) سنوات،
- رؤساء المهندسين المعماريين ورؤساء المهندسين (الهندسة المدنية والبناء)،
- المهندسون المعماريون الرئيسيون والمهندسون الرئيسيون (الهندسة المدنية والبناء)،
- المهندسون المعماريون ومهندسو الدولة (الهندسة المدنية والبناء) الممارسون منذ أكثر من ثلاث
(3) سنوات،
- التقنيون السامون (العمران وإدارة الأشغال) الممارسون منذ أكثر من خمس (5) سنوات.
المادة 3
فتح المادةتحدد القائمة الاسمية للأعوان المذكورين في المادة 2 أعلاه، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بعنوان الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالسكن وصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن، وبعنوان المصالح الخارجية، بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا.
المادة 4
فتح المادةيؤدي الأعوان المذكورون في المادة 2 أعلاه، للقيام بمهامهم، اليمين أمام الجهة القضائية المختصة إقليميا، حسب النص الآتي :
"أقسم باللّه العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السر المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة عليّ ."
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة .2016 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.