قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1438 الموافق 6 أكتوبر سنة 2016، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران والمدينة في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 13-151 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن والعمران والمدينة، المعدل والمتمم، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية الخاصة بوزارة السكن و العمران والمدينة في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتضم المديرية العامة للسكن أربع (4) مديريات :
1 - مديرية السكن العمومي الإيجاري، وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للبرمجة والدراسات المالية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب البرمجة المالية،
- مكتب الخبرات المالية.
ب - المديرية الفرعية لمتابعة الإنجازات، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة برامج السكنات العمومية الإيجارية،
- مكتب مساعدة ومرافقة أصحاب المشاريع المنتدبين.
2 - مديرية السكن الترقوي، وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للبرمجة والدراسات المالية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب البرمجة والمتابعة المالية،
- مكتب الدراسات والخبرات المالية.
ب - المديرية الفرعية لمتابعة الإنجازات، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
- مكتب متابعة السكن الترقوي المدعم، أوّل ربيع الثاني عام 1438 ه 31 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- مكتب متابعة سكن البيع بالإيجار،
- مكتب متابعة السكن الترقوي العمومي والخاص،
- مكتب التنظيم ومعايير النوعية.
3 - مديرية السكن الريفي وامتصاص السكن الهش وإعادة تأهيل الإطار المبني، وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للسكن الريفي، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب المتابعة المادية لبرامج السكن الريفي،
- مكتب المتابعة المالية لبرامج السكن الريفي.
ب - المديرية الفرعية لامتصاص السكن الهش وإعادة تأهيل الإطار المبني، وتتكون من مكتبين (2)
- مكتب متابعة برامج امتصاص السكن الهش،
- مكتب متابعة برامج إعادة تأهيل المبنى القديم.
4 - مديرية التسيير العقاري، وتضم مديريتين
(2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لمتابعة المنح والتنازل عن الأملاك العقارية الإيجارية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
- مكتب متابعة المنح ووضع حيز التنفيذ سياسة الإيجار،
- مكتب التنازل عن الأملاك وترقية الملكية المشتركة،
- مكتب الحفاظ عن الحظيرة العقارية وصيانتها،
- مكتب دراسة العرائض والعلاقات مع الجمهور.
ب - المديرية الفرعية لتنشيط التسيير العقاري ومراقبته، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب مراقبة نشاط تسيير الأملاك العقارية الإيجارية وتحليله،
- مكتب تنشيط متابعة المحافظة على التراث العقاري.
المادة 3
فتح المادةتضم المديرية العامة للتجهيزات العمومية مديريتين (2) :
1 - مديرية متابعة إنجاز برامج التجهيزات العمومية لقطاعات التكوين، وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لمتابعة برامج تجهيزات التربية الوطنية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب التجهيزات العمومية الخاصة بالطور الابتدائي،
- مكتب التجهيزات العمومية الخاصة بالطور المتوسط،
- مكتب التجهيزات العمومية الخاصة بالطور الثانوي.
ب - المديرية الفرعية لمتابعة إنجاز برامج تجهيزات التعليم العالي والتكوين المهني، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة برامج الهياكل التعليمية،
- مكتب متابعة برامج هياكل الدعم والإيواء.
2 - مديرية متابعة إنجاز برامج التجهيزات الاجتماعية والثقافية والتجهيزات الأخرى، وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لبرامج تجهيزات الثقافة والشباب والرياضة، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة برامج التجهيزات التابعة لقطاع الثقافة،
- مكتب متابعة برامج التجهيزات التابعة لقطاع الشباب والرياضة.
ب - المديرية الفرعية لمتابعة البرامج الأخرى الخاصة بالتجهيزات الإدارية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة برامج التجهيزات التابعة لقطاعي السكن والداخلية والقطاعات الأخرى،
- مكتب متابعة برامج التجهيزات التابعة لقطاعات العدل والمالية والصحة والشؤون الدينية.
المادة 4
فتح المادةتضم المديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية ثلاث (3) مديريات :
1 - مديرية التعمير، وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لأدوات التعمير، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب تنفيذ أدوات التعمير،
- مكتب متابعة أدوات التعمير. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
ب - المديرية الفرعية لمتابعة ومراقبة عقود التعمير، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب عقود التعمير،
- مكتب مراقبة التنظيم في مجال التعمير.
ج - المديرية الفرعية لمتابعة وتثمين الاستشارة الفنية للتعمير، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب التنظيم والاستشارة الفنية فيما يخص التعمير،
- مكتب تثمين أنظمة الإعلام الجغرافية.
2 - مديرية تهيئة العقار والتدخلات في الأنسجة الموجودة، وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للتهيئة العقارية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب التحسين العمراني،
- مكتب الطرقات والشبكات المختلفة الأولية والثانوية.
ب - المديرية الفرعية للتدخلات في الأنسجة الموجودة، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب الدراسات والتنسيق،
- مكتب المتابعة والإرشاد.
3 - مديرية الهندسة المعمارية، وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لتأطير وتنشيط الإنتاج الهندسي، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب تأطير الإنتاج الهندسي،
- مكتب تنشيط الإنتاج الهندسي.
ب - المديرية الفرعية للبرمجة والمعايير والمراقبة الهندسية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب البرمجة والمعايير الهندسية،
- مكتب متابعة ومراقبة مشاريع الهياكل القاعدية.
ج - المديرية الفرعية لمتابعة وتثمين الاستشارة الفنية العمومية في البناء، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب تثمين الاستشارة الفنية العمومية،
- مكتب متابعة الاستشارة الفنية العمومية.
المادة 5
فتح المادةتضم المديرية العامة للبناء ووسائل الإنجاز ثلاث (3) مديريات : 78 أوّل ربيع الثاني عام 1438 ه ديسمبر سنة م
1 - مديرية متابعة وسائل الدراسات والإنجاز، وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لمتابعة مؤسسات الإنجاز، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة النشاطات وتطور النجاعة،
- مكتب متابعة تطور الوسائل.
ب - المديرية الفرعية لمتابعة مكاتب الدراسات، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة النشاطات وتطور النجاعة،
- مكتب متابعة تطور الوسائل.
ج - المديرية الفرعية لمتابعة المؤسسات العمومية ومراكز البحث، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة النشاطات وتطور النجاعة،
- مكتب متابعة تطور الوسائل.
2 - مديرية البطاقيات، وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لبطاقية السكن، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب بطاقية المستفيدين،
- مكتب بطاقية طلب السكن،
- مكتب المراقبات.
ب - المديرية الفرعية للتأهيلات والتصنيفات، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة التأهيلات والتصنيفات المهنية للمؤسسات،
- مكتب ترقية المهن والحرف.
ج - ال مدي رية ال فرع ية للاعتمادات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب اعتمادات المهندسين،
- مكتب اعتمادات الوكلاء العقاريين،
- مكتب اعتمادات المرقين العقاريين.
د - ال م دي ري ة ال ف رعية للإحصائيات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الإحصائيات الخاصة بقطاع السكن والعمران والمدينة،
- مكتب الاستشراف،
- مكتب الطلب الوطني للسكن.
أوّل ربيع الثاني عام 1438 ه 31 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
3 - مديرية تكنولوجيات البناء، وتضم مديريتين
(2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لتكنولوجيات البناء، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب أنظمة البناء،
- مكتب مواد ومنتجات البناء.
ب - المديرية الفرعية للبحث والتنظيم التقني للبناء، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب البحث،
- مكتب التنظيم التقني.
المادة 6
فتح المادةتضم المديرية العامة للمدينة ثلاث (3) مديريات :
1 - مديرية سياسة المدينة، وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لأدوات تأطير المدينة، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب تنظيم ومراقبة وتقييم أدوات تأطير المدينة،
- مكتب برمجة ودراسات أدوات تأطير المدينة.
ب - المديرية الفرعية لتنسيق برامج سياسة المدينة ما بين القطاعات، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب المشاريع وبرامج سياسة المدينة،
- مكتب التدخلات بين القطاعات وترقية الشراكة.
2 - مديرية ترقية المدينة، وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لنوعية الإطار المعيشي، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب الأعمال الجوارية لتحسين الإطار المعيشي للمواطن،
- مكتب تأطير تنفيذ الأعمال الجوارية لتحسين الإطار المعيشي للمواطن.
ب - ال م دي ري ة ال ف رع ية لل مدن ال جديدة، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب التشريع والتنظيم المتعلقين بالمدن الجديدة،
- مكتب ترقية المدن الجديدة.
3 - مديرية برمجة ومتابعة وتقييم أعمال تحسين وضعية المدينة، وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لبرامج تحسين وضعية المدينة، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب المشاريع والبرامج الحضرية المتعلقة بتحسين وضعية المدينة،
- مكتب تنسيق أعمال تحسين وضعية المدينة.
ب - المديرية الفرعية لمتابعة وتقييم عمل تحسين وضعية المدينة، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة أعمال تحسين وضعية المدن،
- مكتب مؤشرات تقييم عمليات تحسين وضعية المدينة.
المادة 7
فتح المادةتضم ال م دي ري ة ال ع ام ة لل م وارد مديريتين (2) :
1 - مديرية الإدارة العامة، وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للميزانية، وتتك ون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب توقعات الميزانية،
- مكتب المحاسبة،
- مكتب متابعة التسيير المحاسبي للمصالح الخارجية والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية.
ب - المديرية الفرعية للصفقات، وتتكون من ثلاثة
(3) مكاتب :
- مكتب إعداد الوثائق التعاقدية،
- مكتب متابعة تنفيذ العمليات،
- مكتب أجهزة المراقبة.
ج - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتكون من
(2) مكتبين :
- مكتب الوسائل،
- مكتب التموينات.
د - المديرية الفرعية لعصرنة أنظمة الإعلام الآلي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب أنظمة الإعلام،
- مكتب شبكات الإعلام الآلي،
- مكتب صيانة أجهزة الإعلام الآلي. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
2 - مديرية الموارد البشرية والتكوين، وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للمستخدمين، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تسيير مستخدمي الإدارة المركزية،
- مكتب تسيير مستخدمي التأطير،
- مكتب متابعة وتسيير مستخدمي المصالح الخارجية.
ب - المديرية الفرعية للتكوين والقوانين الأساسية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب التكوين القاعدي،
- مكتب التكوين المتواصل،
- مكتب القوانين الأساسية.
المادة 8
فتح المادةتضم مديرية التنظيم والمنازعات ثلاث
(3) مديريات فرعية :
أ - الم ديرية الفرعية للتنظيم، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب الدراسات القانونية،
- مكتب إعداد النصوص القانونية.
ب - المديرية الفرعية للمنازعات، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب الشؤون القانونية،
- مكتب متابعة المنازعات.
ج - المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب التوثيق،
- مكتب الأرشيف.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بال ج زائ ر في 4 م ح رم عام 1438 ال موافق 6 أكتوبر سنة .2016 وزير السكن والعمران وزير المالية والمدينة عبد المجيد تبون حاجي بابا عمي عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الاداري بلقاسم بوشمال 78 أوّل ربيع الثاني عام 1438 ه ديسمبر سنة م وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.