ج.ر عدد 22 لسنة 2013
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (45)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 13-149 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2013، حسب كل قطاع………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 13-150 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 الم ؤرخ في 27 رجب ع ام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية…………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 13-151 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن والعمران……………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 13-152 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يحدد مهام المفتشية العامة في وزارة السكن والعمران وتنظيمها وعملها……………………………………………………………………………. 26 مرسوم تنفيذي رقم 13-153 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقي ة والتسيير الع قاري، المستلم ة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة …………………………………………………………………………………………………2004 27 مرسوم تنفيذي رقم 13-154 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنف يذي رقم 11-296 المؤرخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011 الذي ي ع دل ويتمم الم رس وم التنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري………………………………………………………………………………………………………. 28 مرسوم تنفيذي رقم 13-155 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، ي عدل المرسوم التنفي ذي رقم 96-68 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الم وافق 27 يناي ر سنة 1996 والمتضمن إن شاء المف تشية العامة في وزارة الصحة والسكان ويحدد مهامها وتنظيمها وعملها………………………………………………………… 28 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفة بالدّراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة)……………………………………………………………………… 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة في ولاية وهران………………………………………………………………………………………………………………. 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدي ر المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية معسكر……………………………………………………………………………….. 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنه اء مه ام رؤس اء دوائر في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………. 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير تقني بالديوان الوطني للإحصائيات………………………………………………………………………………………………………………… 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مديرة برمجة ومتابعة الميزانية في ولاية تامنغست……………………………………………………………………………………………. 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير الطاقة والمناجم في ولاية بشار……………………………………………………………………………………………………………….. 30

14 جمادى الثانية عام 1434 ه 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 25 أبريل سنة 2013 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدي ر الش ؤون الدينية والأوقاف في ولاية تيسمسيلت……………………………………………………………………………………….. 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا………………………………………………………………………………………………. 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………… 30 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مديرين بجامعتين……………………………………………………………………………………………………………………. 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة تبسة………………………………………………………………………………………………….. 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة…………………………………………………………………………………….. 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للاستثمار بوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات - سابقا………………………………………………………………….. 31 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّنان تعيين رؤساء دوائر في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………. 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين المدير العامّ المساعد للديوان الوطني للإحصائيات……………………………………………………………………………………………………… 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية الجلفة……………………………………………………………………………………………………………. 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن التّعيين بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة…………………………………………………………………………………………………………. 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبري ل سنة 2013، يتضمّن تعيين محافظ الغابات في ولاية سوق أهراس………………………………………………………………………………………………………………. 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير الأشغال العمومية في ولاية معسكر……………………………………………………………………………………………………………………… 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير الثقافة في ولاية غرداية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير قصر الثقافة لتلمسان……………………………………………………………………………………………………………………………….. 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير المتحف العمومي الوطني للفن والتاريخ لمدينة تلمسان………………………………………………………………………………………… 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير التكوين المهني في ولاية عين تموشنت ………………………………………………………………………………………………………………….. 32 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّنان التّعيين بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات…………………………………………………………………………………………… 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين رئيس ديوان كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصّناعة التقليدية، المكلّف بالسياحة………………………………………………………….. 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين نائب مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي……………………………………………………………………………………………………. 32

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 14 جمادى الثانية عام 1434 ه 25 أبريل سنة 2013 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشت رك مؤرّخ في 19 محرّم عام 1434 الموافق 3 ديسمبر سنة 2012، يتضمن إنشاء وحدة بحث في علوم اللسان لدى المجمع الجزائري للغة العربية………………………………………………………………………………………….. 33 وزارة المالية مقرّر مؤرّخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1434 الموافق 25 أبري ل سن ة 2013، يتعلّق بآجال تسديد قسيمة السيارات لسنة …………………………………………………………………………………………………………………..2013 34 وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1433 الموافق 28 أكتوبر سنة 2012، يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للطاقات المتجددة والمشتركة”………………………………………………………………………………………………………………………………. 34 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1433 الموافق 28 أكتوبر سنة 2012، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للطاقات المتجددة والمشتركة”……………………… 35 قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة في المديرية العامة للإدارة والإعلام………………………………………………………………………………………………………. 36 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1433 الموافق 16 سبتمبر سن ة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي……………………………………………………………………………………………. 36 قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1433 الموافق 16 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفوي ض الإمض اء إلى مدير التنمية والاستشراف……………………………………………………………………………………………………………….. 37 قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1433 الموافق 16 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة وتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بالمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي………………………… 37 قرار مؤرخ في 29 ش وال عام 1433 الموافق 16 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرالتكوين العالي في مرحلة التدرج……………………………………………………………………………………………………………………… 38 قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1433 الموافق 16 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرالميزانية والوسائل ومراقبة التسيير…………………………………………………………………………………………………………. 38 قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1433 الموافق 16 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرالموارد البشرية……. 38 قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1433 الموافق 16 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية…………………………………………………………………………………………………………… 39 ق راران مؤرخ ان في 29 ش وال عام 1433 الموافق 16 سبتمب ر سن ة 2012، يتضمن ان تفويض الإمض اء إلى نائبي مدير ……………………………………………………………………………………………………………………….. 39 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ق رار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1432 الموافق 18 أكتوبر سنة 2011، يتضمن اعتم اد أع وان المراقبة للضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………………………………………………….. 40

14 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2013 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 13-149 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2013، حسب كل قطاع. ★ إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادت ان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2013 اعتماد دفع قدره سبعة وعشرون مليارا وثلاثمائة وخمسة وستون مليون دينار 27.365.000.000( دج) ورخص ة برنامج ق درها اثنان وخمسون مليارا ومائتان وخمس ة عش ر مليون دينار 52.215.000.000( دج) مقيّدان في النف قات ذات الطابع النهائي (المنص وص عليها ف ي القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 3102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخصص لمي زاني ة سنة 2013 اعتماد دف ع ق دره سبعة وعشرون مليارا وثلاثمائة وخمسة وستون مليون دينار 27.365.000.000( دج) ورخصة برنام ج ق درها اثنان وخمسون مليارا ومائتان وخمسة عشر مليون دينار 52.215.000.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النه ائي ( المنص وص عليها في القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 3102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 5 تنظيميّة المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
  • دعم النشاط الاقتصادي 000 300 3 - (تخصيصات لحساب التخصيص الخاص و خفض نسب الفوائد)
  • البرنامج التكميلي 000 865 12 000 415 25 لفائدة الولايات
  • احتياطي لنفقات 000 200 11 000 800 26 غير متوقعة المجم وع : … 000 365 27 000 215 52 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
  • دعم الخدمات 000 300 3 000 600 6 المنتجة
  • التربية والتكوين 000 700 3 000 700 3
  • المنشآت القاعدية 750 622 2 750 622 2 الاقتصادية والإدارية
  • المنشآت القاعدية 000 485 17 000 035 39 الاجتماعية والثقافية
  • المخططات البلدية 250 257 250 257 للتنمية. المجموع : …… 000 365 27 000 215 52

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 14 جمادى الثانية عام 1434 ه مرسوم تنفيذي رقم 13-150 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رج ب ع ام 1421 الموافق 25 أكتوبر سن ة 2000 و المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية. ★ إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
  • وبن اء على الدست ور، لا سيم ا المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية، المعدّل والمتمّم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه و تحرر كما يأتي : “ المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية، تحت سلطة الوزير على ما يأتي : …………………….(بدون تغيير)……………………. 25 أبريل سنة 2013 م الهياكل الآتية : ………………………(بدون تغيير)………………….. ………………………(بدون تغيير)………………….. ………………………(بدون تغيير)………………….. ………………………(بدون تغيير)………………….. ……………………….(بدون تغيير)…………………. ……………………….(بدون تغيير)…………………. ……………………….(بدون تغيير)…………………. ……………………….(بدون تغيير)…………………. ……………………….(بدون تغيير)………………….
  • مديرية الإعلام الآلي والأنظمة الإعلامية”. المادة 3 : تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه و تحرر كما يأتي : “ المادة 2 : تكلف مديرية الدراسات وتهيئات الري بالاتصال مع القطاعات المعنية بما يأتي :
  • السهر على الجرد وتحيينه وتقييم الموارد المائية والمساحات المسقية،
  • إعداد مخططات تهيئة الري على المستويين الوطني والجهوي، على أساس المعطيات المتعلقة بالموارد واحتياجات المستعملين،
  • متابعة الدراسات ومراقبتها على مستوى المصالح غير الممركزة للقطاع. وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
  • المديرية الفرعية للموارد المائية والتربة : ……………………….(بدون تغيير)………………….
  • المديرية الفرعية لتهيئة الري : ……………………….(بدون تغيير)………………..”. المادة 4 : تعدل أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه و تحرر كما يأتي : “المادة 7 : مديرية الميزانية والوسائل، وتكلف بما يأتي :
  • القيام بالاتصال مع الهياكل المعنية، بكل عمل يتصل بتلبية حاجات مصالح الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة إلى الوسائل المالية والمادية،
  • تقييم الحاجات في مجال اعتمادات تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،

14 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2013 م

  • تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز في الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والهيئات التابعة للقطاع،
  • جرد الممتلكات العقارية والمنقولة التابعة للإدارة المركزية واستغلالها ومسك جرد الممتلكات العقارية التابعة للمصالح غير الممركزة. وتضم مديريتين (2) فرعيتين،
  • المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
  • تقييم واقتراح تقديرات النفقات وتحضير ميزانيات الإدارة المركزية وتنفيذها،
  • تنفيذ إجراءات الالتزام والدفع لكل العمليات الممركزة في ميزانية التجهيز،
  • توزيع اعتمادات التسيير ومراقبة تنفيذها وتحليل تطور الاستهلاكات،
  • تفويض اعتمادات الدفع لتسيير المصالح غير الممركزة التابعة للقطاع،
  • ترقية كل عمل اجتماعي لصالح مستخدمي الإدارة المركزية وتسيير الميزانية المرتبطة بها،
  • ضمان أمانة اللجنة الوزارية للصفقات.
  • المديرية الفرعية للوسائل العامة والممتلكات : ……………………..(بدون تغيير)………………….”. المادة 5 : تتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه و تحرر كما يأتي : “المادة 9 : تكلف مديرية التخطيط والشؤون الإقتصادية، بالاتصال مع القطاعات المعنية بما يأتي : ……………………..(بدون تغيير)…………………… ……………………..(بدون تغيير)…………………… ……………………..(بدون تغيير)…………………… ………………………(بدون تغيير)………………….. ………………………(بدون تغيير)………………….. ………………………(بدون تغيير)………………….. ………………………(بدون تغيير)…………………..
  • ضمان مراقبة كل صفقة ذات أهمية قطاعية. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 7
  • المديرية الفرعية لأشغال البرمجة : ………………………(بدون تغيير)…………………..
  • المديرية الفرعية للتمويل: ………………………(بدون تغيير)…………………..
  • المديرية الفرعية للشؤون الاقتصادية : ……………………….(بدون تغيير)………………….
  • المديرية الفرعية للصفقات العمومية، وتكلف بما يأتي :
  • السهر على تطبيق القواعد المنصوص عليها في تنظيم الصفقات العمومية،
  • ضمان مجموع المهام المادية المرتبطة باستلام وبرمجة مشاريع دفاتر الشروط، والصفقات، والملاحق والطعون والمنازعات المودعة لدى اللجنة القطاعية للصفقات”. المادة 6 : تعدل أحكام المادة 9 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، و تحرر كما يأتي : “المادة 9 مكرر : مديرية التنظيم والمنازعات : ……………………..(بدون تغيير)…………………… وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
  • المديرية الفرعية للتنظيم والدراسات القانونية : ………………………(بدون تغيير)…………………..
  • المديرية الفرعية للمنازعات : ……………………….(بدون تغيير)………………..”. المادة 7 : تتمم أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه بمادة 9 مكرر 1 و تحرر كما يأتي : “المادة 9 مكرر 1 : مديرية الإعلام الآلي والأنظمة الإعلامية، وتكلف بما يأتي :
  • تنسيق منشآت الإعلام والاتصال المطبقة في القطاع ووضعها ومتابعة تطورها،
  • تطوير أرضيات الاتصال وتبادل المعلومات ووضعها،
  • ضمان اقتناء تطبيقات الإعلام الآلي المتعلقة بأنشطة القطاع وتطويرها ونشرها،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 14 جمادى الثانية عام 1434 ه

  • السهر على حفظ وحسن تسيير الوثائق والأرشيف،
  • ضمان تسيير تبادل المعلومات مع الهياكل الخارجية للوزارة. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية لشبكات الإعلام الآلي، وتكلف بما يأتي :
  • ضمان وضع شبكات الإعلام الآلي التي تربط الهياكل المركزية للوزارة مع المصالح غير الممركزة وكذا المؤسسات تحت الوصاية،
  • تسيير شبكات الإعلام الآلي الخاصة بالوزارة وإدارتها،
  • ضمان تناسق أنظمة الإعلام الآلي وأمنها.
  • المديرية الفرعية لتسيير المعطيات والتطوير، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد قواعد المعطيات وتطبيقات الإعلام الآلي المتعلقة بنشاطات القطاع ووضعها،
  • إدارة قواعد معطيات الوزارة والسهر على تأمينها،
  • تحديد وتنظيم قنوات جمع المعلومات الضرورية لإنتاج المعلومة والسهر على وضع وسائل نشرها.
  • المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
  • ضمان تسيير أرشيف القطاع وحفظه والمحافظة عليه،
  • توزيع النصوص والأنظمة المتعلقة بتسيير الأرشيف على المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
  • جمع المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطابع التقني والعلمي والاقتصادي والإحصائي ومعالجتها وحفظها وتوزيعها،
  • تطوير استعمال التسيير الإلكتروني للوثائق وترقيته والسهر على توحيد التطبيقات والبرامج المتعلقة بالتقنيات الوثائقية. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال 25 أبريل سنة 2013 م مرسوم تنفيذي رقم 13-151 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن والعمران. ★ إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير السكن والعمران،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-190 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن والعمران، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-388 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدد مهام المفتشية العامة للعمران والبناء وتنظيمها وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-389 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن إنشاء المفتشية الجهوية للعمران والبناء ويحدد مهامها وعملها،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة السكن والعمران، الموضوعة تحت سلطة الوزي ر، على ما يأتي : 1 - الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد والاتصال والمكتب الوزاري للأمن الداخلي للوزارة.

14 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2013 م 2 - رئيس الديوان، ويساعده عشرة (10) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بما يأتي :

  • تحضير مشاركة الوزير في أعمال الحكومة والأعمال المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان وتنظيمها،
  • تحضير أعمال الوزير في ميدان العلاقات الدولية والتعاون والشراكة وتنظيمها،
  • تحضير علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام وتنظيمها،
  • تحضير أعمال الوزير في ميدان العلاقات العامة وتنظيمها،
  • متابعة العلاقات مع الحركة الجمعوية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين،
  • متابعة البرامج التنموية الكبرى للقطاع،
  • تحضير الملفات المتعلقة ببرامج البحث القطاعي ومتابعتها،
  • تحضير ومتابعة الحصائل المدعمة لنشاطات القطاع والتحليل والإحصائيات،
  • تحضير ومتابعة الدراسات الاستشرافية. 3 - المفتشية العامة، وتحدد مهامها وتنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي. 4 - الهياكل الآتية :
  • المديرية العامة للسكن،
  • المديرية العامة للتجهيزات العمومية،
  • المديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية،
  • المديرية العامة للبناء ووسائل الإنجاز،
  • المديرية العامة للموارد،
  • مديرية التنظيم والمنازعات. المادّة 2 : المديرية العامة للسكن، وتكلف بإعداد وتقييم و تنفيذ ومتابعة تنفيذ السياسة الوطنية للسكن، لا سيما فيما يتعلق بتصور وإنجاز ومراقبة المشاريع المنجزة. و بهذه الصفة، تكلف بما يأتي :
  • التعريف بالسياسة الوطنية من خلال الأهداف والنشاطات ومتابعة تنفيذها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات،
  • تحديد حجم البرامج السكنية بالاتصال مع القطاعات المعنية،
  • تحديد وضمان تغطية احتياجات التمويل مع القطاعات المعنية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 9
  • إعداد مؤشرات تقييم أثر تنفيذ سياسة السكن على المستوى الوطني،
  • السهر على تطبيق التنظيم في مجال النوعية التقنية لبرامج السكن في الوسط الحضري والوسط الريفي،
  • إعداد واقتراح السياسات المتعلقة بتمويل السكن والترقية العقارية عمومية كانت أو خاصة،
  • المشاركة واقتراح آليات الحصول على العقار الموجه لتثبيت البرامج السكنية،
  • إعلان عن أفكار سياسة الحصول على ملكية السكن،
  • اقتراح أنظمة الإعانات العمومية والتدابير المتعلقة بالجباية على السكن والمساهمة في تنفيذ أحكام الإعانة الخاصة للحصول على الملكية وتصور الآليات المتعلقة بها،
  • السهر على وضع القواعد والمواصفات التقنية وكذا معايير البناء والسهر على تنفيذها،
  • اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بامتصاص السكن الهش،
  • تصور وإنشاء بنك للمعطيات الخاصة ببرامج السكن والترقية العقارية. ويساعد المدير العام للسكن مدير (1) دراسات. و تضم أربع (4) مديريات : 1 - مديرية السكن العمومي الإيجاري، وتكلف بما يأتي :
  • تعريف و اقتراح السياسة الوطنية في مجال إنجاز السكنات العمومية الإيجارية،
  • تحديد معايير توزيع وتثبيت برامج السكنات العمومية الإيجارية على كامل التراب الوطني،
  • المبادرة والمتابعة ومراقبة برامج السكنات العمومية الإيجارية وتقييم إنجازها وتطورها ومدى انسجامها مع برامج التهيئة والتجهيزات في إطار المجمعات السكنية المدمجة،
  • المبادرة بدراسات ضبط واختيار النموذج في مجال السكنات العمومية الإيجارية،
  • التعريف والتقييم والتكفل باحتياجات تمويل برامج السكنات العمومية الإيجارية،
  • المبادرة بالنصوص التشريعية والتنظمية في مجال السكن العمومي الإيجاري،
  • المبادرة بكل النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في إطار توحيد تقنيات البناء،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 14 جمادى الثانية عام 1434 ه

  • متابعة تطبيق التشريع والتنظيم والمعايير المرتبطة ببرامج السكنات العمومية الإيجارية،
  • إعداد ومراقبة ومتابعة تطور التخطيط الفضائي للبرامج السكنية المحددة،
  • المشاركة في تحديد القواعد المسيرة لإدارة المشروع. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ- المديرية الفرعية للبرمجة والدراسات المالية، وتكلف بما يأتي :
  • تحديد حجم برامج السكنات، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
  • المبادرة بدراسات الضبط واختيار النموذج في مجال السكن العمومي الإيجاري،
  • المشاركة في إعداد المعايير والمواصفات المعمول بها والمتعلقة بالسكن العمومي الإيجاري،
  • تحضير العناصر التي تسمح بتحديد التكاليف الضرورية لتمويل البرامج السكنية العمومية الإيجارية بالاتفاق مع القطاعات المعنية،
  • اقتراح الوسائل المالية الملائمة لتطور برامج السكنات العمومية الإيجارية والمشاركة في إعدادها،
  • المبادرة بالإجراءات الموجهة لتحسين شروط تمويل البرامج العمومية الإيجارية،
  • تجنيد الخبرات المالية المتعلقة بتوزيع وتثبيت برامج السكنات العمومية الإيجارية،
  • متابعة حالة التطور المالي للبرامج السكنية العمومية الإيجارية والعمل على تطهيرها،
  • إعداد الحصائل المالية المتعلقة ببرامج السكنات العمومية الإيجارية وضمان نشرها،
  • اقتراح كل دراسة وخبرات مرتبطة بتكاليف إنجاز السكنات العمومية الإيجارية. ب- المديرية الفرعية لمتابعة الإنجازات، وتكلف بما يأتي :
  • متابعة ومراقبة تنفيذ نشاطات توزيع البرامج السكنية العمومية الإيجارية مع الهياكل غير الممركزة للوزارة والهيئات الموضوعة تحت الوصاية للسكنات المبرمجة،
  • تحضير العناصر بغرض السماح في بعث وفتح مشاريع السكنات العمومية الإيجارية،
  • المبادرة واقتراح ونشر الإجراءات المتعلقة بضبط السكنات و ضمان متابعة ومراقبة تطبيقها، 25 أبريل سنة 2013 م
  • تأطير ومساعدة ومرافقة و متابعة ومراقبة أصحاب المشاريع المفوضة خلال مرحلة دراسة وإنجاز البرامج السكنية العمومية الإيجارية،
  • مساعدة أصحاب المشاريع المفوضة للتكفل بمختلف الصعوبات خلال الإعلان عن فتح الورشة بالتشاور مع مختلف المتدخلين،
  • تحديد آليات متابعة البرامج السكنية العمومية الإيجارية و تقييم مدى تقدمها والتكفل بالاختلالات بين أهداف الإنجازات والسهر على امتصاصها،
  • إعداد الحصائل المتعلقة ببرامج السكنات العمومية الإيجارية وضمان نشرها. 2 - مديرية السكن الترقوي، وتكلف بما يأتي :
  • المساهمة في إعداد السياسة الوطنية في مجال ترقية النشاط العقاري في مجال السكن الترقوي،
  • المبادرة واقتراح البرامج السنوية والمتعددة السنوات للترقية العقارية،
  • اقتراح وتنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة للترقية العقارية،
  • تأطير وترقية المهام والأدوار ومسؤوليات المرقين في إنجاز برامج الترقية العقارية،
  • اقتراح والمشاركة في إعداد السياسة وإجراءات واستراتيجيات تمويل الترقية العقارية،
  • المبادرة بضبط الدراسات واختيار النموذج في مجال برامج السكن المتعلقة بالترقية العقارية،
  • تحديد وتقييم والتكفل بالاحتياجات المالية للترقية العقارية،
  • تنسيق أعمال تنفيذ سياسة الترقية العقارية،
  • تصور واقتراح كل ميكانيزمات جديدة والترتيبات المالية بالاتفاق مع المؤسسات المالية في إطار الترقية العقارية،
  • إعداد ومراقبة ومتابعة تطور التخطيط الفضائي في برامج الترقية العقارية. وتضم مديريتين (2) فرعيتين: أ- المديرية الفرعية للبرمجة والدراسات المالية، وتكلف بما يأتي :
  • تحضير العناصر التي تسمح بتحديد وضبط النفقات العمومية الضرورية لتمويل برامج السكن المتعلقة بالترقية العقارية،
  • تحليل تطور الاستثمارات المخصصة لبرامج السكن المتعلقة بالترقية العقارية،

14 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2013 م

  • اقتراح كل الدراسات والخبرات المتعلقة بتكاليف إنجاز السكنات المتعلقة بالترقية العقارية،
  • اقتراح الأدوات المالية المكيفة مع تطور برامج السكن الترقوي والمساهمة في إعدادها،
  • الالتزام بالخبرات المالية المتعلقة بتوزيع تثبيت برامج السكن الترقوي،
  • تصور واقتراح والمساهمة في إعداد الميكانيزمات المالية الجديدة بالاتفاق مع المؤسسات المالية المتخصصة،
  • متابعة حالة التقدم المالية لبرامج السكن المتعلقة بالترقية العقارية،
  • إعداد الحصائل المالية المتعلقة ببرامج السكن المتصلة بالترقية العقارية وضمان نشرها. ب - المديرية الفرعية لمتابعة الإنجازات، وتكلف بما يأتي :
  • تنفيذ ومتابعة وتقييم ورقابة تنفيذ نشاطات إنجاز برامج السكنات التابعة للترقية العقارية مع الهيئات غير الممركزة للوزارة والهياكل غير الممركزة الموضوعة تحت الوصاية،
  • تحضير العناصر التي تسمح ببعث وفتح الورشات لبرامج السكن التابعة للترقية العقارية،
  • تأطير ومساعدة ومرافقة ومتابعة ومراقبة المرقين خلال مرحلة دراسة وإنجاز هذه المشاريع،
  • مساعدة المرقين في التكفل بمختلف الصعوبات أثناء بعث المشاريع وبعث الورشة بالاتفاق مع مختلف المتدخلين،
  • تحديد آليات المتابعة للبرامج السكنية التابعة للترقية العقارية و تقييم مدى حالة تقدم الأشغال والتكفل بالاختلالات بين الأهداف والإنجازات والسهر على امتصاصها،
  • تنفيذ وتأطير ومتابعة وتقييم ورقابة البرامج السكنية التابعة للترقية العقارية،
  • اقتراح وتنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة للترقية العقارية،
  • القيام بالرقابة المتعلقة بنوعية إنجاز البرامج الترقوية،
  • تصور معايير نوعية إنجاز البرامج وضمان نشرها والسهر على تنفيذها من طرف المتعاملين،
  • تشجيع وتحفيز الدراسات العلمية والتقنية المتعلقة بنوعية إنجاز عمليات الترقية العقارية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 11
  • مساعدة المصالح اللامركزية والهيئات تحت الوصاية في تنفيذ البرامج الترقوية،
  • إعداد الحصائل المتعلقة ببرامج السكنات المتعلقة بالترقية العقارية وضمان نشرها. 3 - مديرية السكن الريفي وامتصاص السكن الهش وإعادة تأهيل الإطار المبني، وتكلف بما يأتي :
  • المساهمة في إعداد السياسة الوطنية في مجال التنمية الريفية،
  • تحديد معايير توزيع وتثبيت برامج السكن الريفي على كامل التراب الوطني،
  • تحديد التصورات وكيفيات المعالجة والتدخل على مناطق السكن الهش،
  • متابعة ومراقبة تنفيذ نشاطات توزيع برامج السكنات الريفية وتلك الموجهة لامتصاص السكن الهش مع الهيئات غير الممركزة للوزارة والهيئات الموضوعة تحت الوصاية،
  • تحضير العناصر التي تسمح ببعث وفتح الورشات للسكنات الريفية والبرامج الموجهة لامتصاص السكن الهش،
  • المبادرة ومتابعة ومراقبة برامج السكنات الريفية وكذا عمليات إعادة تأهيل السكن الهش والإطار المبني وتقييم إنجازها وتطويرها وكذا مدى انسجامها مع برامج التهيئة،
  • المبادرة بدراسات التقييس واختيار النموذج في مجال السكنات الريفية،
  • المبادرة بالنصوص التشريعية والتنظيمية في مجال السكنات الريفية وإعادة تأهيل السكن الهش والإطار المبني،
  • المبادرة بالإجراءات الموجهة لتحسين شروط تمويل برامج السكنات الريفية وإعادة تأهيل السكن الهش والإطار المبني،
  • إعداد الحصائل المتعلقة ببرامج السكنات الريفية والبرامج الموجهة لامتصاص السكن الهش. و تضم مديريتين (2) فرعيتين : أ- المديرية الفرعي ة للس كن الريفي، وتكلف بما يأتي :
  • تنفيذ برامج السكنات الريفية المبرمجة بالاتفاق مع المصالح غير الممركزة للوزارة وكذا الهيئات الموضوعة تحت الوصاية،
  • متابعة وتقييم حالة تقدم وإنجاز برامج السكن الريفي،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 14 جمادى الثانية عام 1434 ه

  • تحديد وسائل وآليات متابعة وتقييم برامج السكن الريفي،
  • اقتراح الأدوات المالية الملائمة لتحسين برامج السكنات الريفية والمشاركة في إعدادها،
  • تجنيد الخبرات المالية المتعلقة بتوزيع وتثبيت برامج السكنات الريفية،
  • اقتراح كل الدراسات والخبرات المتعلقة بتكاليف إنجاز السكنات الريفية،
  • متابعة حالة التقدم المالي لبرامج السكنات الريفية والعمل على تطهيرها،
  • إعداد الحصائل المادية والمالية المتعلقة ببرامج السكنات الريفية والعمل على نشرها،
  • مقارنة التدفقات المادية والمالية وتحليل الاختلالات،
  • المبادرة بدراسات الضبط واختيار النموذج في مجال السكن الريفي.
  • المبادرة بالنصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في إطار ضبط تقنيات بناء السكن الريفي،
  • المبادرة واقتراح ونشر إجراءات متعلقة بضبط السكنات وضمان متابعة ومراقبة تطبيقها،
  • المشاركة في إعداد المعايير والمواصفات المعمول بها المرتبطة بالسكن الريفي، ب - المديرية الفرعية لامتصاص السكن الهش وإعادة تأهيل الإطار المبني، وتكلف بما يأتي :
  • تنفيذ ومتابعة حالة تقدم برامج المساعدة الموجهة لامتصاص السكن الهش و البناء القديم،
  • اقتراح وتنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية للتأطير التقني للبرامج الموجهة لمعالجة السكنات الهشة والبناء القديم،
  • تنفيذ في إطار التنظيم المعمول به، المواصفات الملزمة لمعالجة السكنات الهشة أو السكن القديم،
  • مساعدة المصالح غير الممركزة والهيئات الموضوعة تحت الوصاية في تنفيذ برامجها،
  • تحضير عناصر للسماح بتعريف وتحديد التكاليف الضرورية لتمويل البرامج الموجهة لامتصاص السكن الهش والبناء القديم،
  • تحديد الأدوات والآليات التي تسمح بالمتابعة والتقييم الصارم للبرامج الموجهة للتكفل بالسكن الهش والبناء القديم، 25 أبريل سنة 2013 م
  • اقتراح كل الدراسات والخبرات المتعلقة بتكاليف إنجاز السكنات الريفية المجمعة وكذا التدخلات على النسيج الهش أو المبني،
  • تنفيذ، في إطار التنظيم المعمول به، القواعد الملزمة لمعالجة السكنات الهشة أو البناء القديم،
  • المبادرة بالنصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في إطار ضبط تقنيات بناء السكن الهش والبناء القديم،
  • متابعة تطبيق التشريع والتنظيم والمعايير المرتبطة ببرامج إعادة التأهيل،
  • المبادرة واقتراح وكذا نشر الإجراءات المتعلقة بضبط السكنات وضمان متابعة ومراقبة تطبيقها،
  • المشاركة في إعداد المعايير والمواصفات المعمول بها المتعلقة بعمليات إعادة التأهيل. 4 - مديرية التسيير العقاري، وتكلف بما يأتي :
  • تحديد عناصر السياسة الوطنية في مجال تسيير الحظيرة العقارية وضمان تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
  • توجيه ومراقبة أدوات تسيير الحظيرة العقارية،
  • متابعة تكاليف النفقات المخصصة للحفاظ على الأملاك العقارية الإيجارية وتقييم آثارها،
  • إعداد واقتراح التشريع والتنظيم الخاصين بالتسيير العقاري،
  • دراسة وضبط الإجراءات المتعلقة بتنظيم وكيفيات تسيير الأملاك العقارية،
  • تصور واقتراح سياسة الإيجار واكتساب الأملاك العقارية،
  • تصور ووضع بنك للمعطيات الخاصة بالأملاك العقارية،
  • متابعة نشاط هيئات تسيير الحظيرة العقارية. و تضم مديريتين (2) فرعيتين : أ- المديرية الفرعية لمتابعة المنح والتنازل عن الأملاك العقارية الإيجارية، وتكلف بما يأتي :
  • تحديث جرد الحظيرة العقارية بالاتصال مع الهياكل غير الممركزة،
  • إعداد وتنفيذ قواعد صيانة الحظيرة العقارية،
  • اقتراح وتنفيذ التشريع والتنظيم المتعلقين بتسيير الحظيرة العقارية،

14 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2013 م

  • متابعة ومراقبة تسيير الحظيرة العقارية،
  • اقتراح الأدوات التنظيمية والمالية لتسيير الحظيرة العقارية،
  • المبادرة بكل الإجراءات التي تؤدي إلى تحسين قواعد منح السكنات العمومية،
  • اقتراح التشريع والتنظيم المتعلقين بالإيجارات والتنازل عن الأملاك العقارية الإيجارية،
  • متابعة منح الأملاك العقارية الإيجارية،
  • متابعة عمليات تحويل البرامج المنجزة لصالح هياكل التسيير المؤهلة،
  • متابعة و مراقبة نشاط الوكلاء العقاريين بالاتصال مع الهيئة المركزية المعنية،
  • السهر على تحديث جرد الحظيرة العقارية بالاتصال مع الهياكل المعنية،
  • إعداد قواعد الملكية المشتركة وتسيير الأجزاء المشتركة للحظيرة العقارية وتنفيذها،
  • اقتراح الأدوات التنظيمية لضمان التسيير المالي للأجزاء المشتركة للملكية المشتركة،
  • متابعة و تفعيل نشاطات تنفيذ تسيير الأجزاء المشتركة. ب - المديرية الفرعية لتنشيط التسيير العقاري ومراقبته، وتكلف بما يأتي :
  • توجيه ومراقبة أدوات تسيير الحظيرة العقارية،
  • متابعة تكاليف النفقات المخصصة للحفاظ على الأملاك العقارية الإيجارية وتقييم آثارها،
  • متابعة ومراقبة تسيير الحظيرة العقارية،
  • دراسة وضبط الإجراءات المتعلقة بالتنظيم وكيفيات تسيير الأملاك العقارية،
  • تصور ووضع بنك المعطيات للأملاك العقارية. المادّة 3 : المديرية العامة للتجهيزات العمومية، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد وتقييم وتنفيذ السياسة الوطنية في مجال التجهيزات العمومية، بالإضافة في مجال تصور وإنجاز ومراقبة المشاريع، وبهذه الصفة، تكلف بما يأتي :
  • تحديد وتنفيذ ومتابعة إعداد السياسة الوطنية في مجال التجهيزات العمومية في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 13
  • تحديد برامج التجهيزات العمومية بالاتصال مع القطاعات المعنية،
  • ضمان التشاور في مجال الإنجاز مع القطاعات المستغلة للتجهيزات العمومية،
  • إعداد واقتراح التشريع والتنظيم الخاصين بالقطاع،
  • السهر على مراقبة النوعية التقنية لمشاريع التجهيزات العمومية،
  • إعداد واقتراح السياسة المالية المرتبطة بالتجهيزات العمومية،
  • اقتراح نصوص الحصول على العقار الموجه لتثبيت التجهيزات العمومية،
  • سن القواعد والمواصفات التقنية بالإضافة إلى معايير بناء التجهيزات العمومية،
  • اقتراح التشريع والتنظيم المرتبطين بالتجهيزات العمومية وامتصاص السكن الهش،
  • تصور وإنشاء بنك معطيات للتجهيزات العمومية. وتضم مديريتين (2) : 1 - مديرية متابعة إنجاز برامج التجهيزات العمومية لقطاعات التكوين، وتكلف بما يأتي :
  • تحديد واقتراح السياسة الوطنية في مجال إنجاز التجهيزات العمومية،
  • تحديد مواصفات توزيع وتثبيت التجهيزات العمومية بالتعاون مع أصحاب مشاريع برامج السكن والقطاعات المستغلة،
  • المبادرة والمتابعة ومراقبة التجهيزات العمومية وتقييم إنجازها وتطور انسجامها مع إنجاز برامج السكن،
  • المبادرة بدراسات الضبط والمشاركة مع القطاعات المعنية، في عمليات الضبط وتوحيد نمط بناء التجهيزات العمومية واختيار أنظمة البناء،
  • تحديد وتقييم والتكفل بالاحتياجات المالية للتجهيزات العمومية،
  • المبادرة بنصوص تشريعية وتنظيمية في مجال التجهيزات العمومية،
  • إعداد ومراقبة ومتابعة تطور التخطيط الفضائي للتجهيزات العمومية،
  • إحداث بطاقية تتعلق بتطور إنجازات التجهيزات العمومية. وتضم مديريتين (2) فرعيتين :

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 14 جمادى الثانية عام 1434 ه أ- المديرية الفرعية لمتابعة إنجاز برامج تجهيزات التربية الوطنية، وتكلف بما يأتي :

  • وضع البرامج الموقوفة للهياكل القاعدية المدرسية ( ثانوية، مجموع المدارس والمتوسطات ) مع الهياكل غير الممركزة للوزارة والهيئات الموضوعة تحت الوصاية،
  • متابعة وتقييم حالة تقدم وإنجاز التجهيزات،
  • تحضير العناصر التي تسمح بانطلاق ورشة تجهيزات التربية الوطنية،
  • تأطير ومساعدة ومرافقة ومتابعة ومراقبة أصحاب المشاريع المفوضة خلال جميع المراحل من الدراسة إلى إنجاز التجهيزات المدرسية،
  • مساعدة أصحاب المشاريع المفوضين في التكفل بالصعوبات المختلفة في إطلاق الورشة بالاتفاق مع مختلف المتدخلين،
  • تحديد الأدوات والآليات التي تسمح بالمتابعة والتقييم الدقيق لبرامج تجهيزات التربية الوطنية،
  • تحضير العناصر التي تسمح بتحديد التكاليف الضرورية لتمويل التجهيزات بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
  • إعداد الحصائل المتعلقة بالتجهيزات العمومية وضمان نشرها،
  • المبادرة بدراسات الضبط والتصنيف النموذجية في مجال التجهيزات التربوية،
  • تحديد الأدوات التي تسمح بتقييم تطبيق التنظيم والمعايير المتعلقة بالتجهيزات التربوية،
  • المبادرة بكل النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في إطار ضبط تقنيات بناء التجهيزات التربوية،
  • متابعة تطبيق التشريع والتنظيم والمعايير المرتبطة بالتجهيزات التربوية،
  • المبادرة واقتراح ونشر المعايير المتعلقة بضبط التجهيزات وضمان متابعة ومراقبة تطبيقها،
  • المشاركة في إعداد المعايير والمواصفات المعمول بها والمقاييس المرتبطة بالتجهيزات التربوية. ب - المديرية الفرعية لمتابعة برامج تجهيزات التعليم العالي والتكوين المهني، وتكلف بما يأتي :
  • تنفيذ برامج التجهيزات المبرمجة في المراكز الجامعية وملحقاتها ( أحياء جامعية وقاعة احتفالات ومطاعم ومكتبات ورئاسة جامعة ومبنى إداري وقاعة 25 أبريل سنة 2013 م تكنولوجية ومنشآت رياضية ومركز الأرشيف ومركب رياضي وميدياتيك وفضاء أنترنيت ومراكز طبية اجتماعية ومراكز حسابات واستعلام تلفازي وتجهيزات أخرى) بالاتصال مع الهياكل غير الممركزة للوزارة والهيئات الموضوعة تحت الوصاية،
  • تنفيذ برامج التجهيزات المتعلقة بالتكوين المهني المبرمجة مع الهياكل غير الممركزة للوزارة وكذا الهيئات الموضوعة تحت الوصاية،
  • متابعة وتقييم حالة تقدم وإنجاز تجهيزات التعليم العالي والتكوين المهني،
  • تحضير العناصر التي تسمح ببعث وفتح ورشة التجهيزات للتعليم العالي والتكوين المهني،
  • تحديد الأدوات والآليات بغرض المتابعة والتقييم الصارم لبرامج تجهيزات التعليم العالي والتكوين المهني،
  • تأطير ومساعدة ومرافقة و متابعة ومراقبة أصحاب المشاريع المفوضة طيلة مراحل الدراسة وإنجاز تجهيزات التعليم العالي والتكوين المهني،
  • مساعدة أصحاب المشاريع المفوضة للتكفل بالصعوبات المحتملة في بعث وفتح الورشة بالاتفاق مع مختلف المتدخلين،
  • تحضير العناصر بغرض تحديد النفقات الضرورية للتمويل،
  • إعداد الحصائل المتعلقة بتجهيزات التعليم العالي،
  • المبادرة بدراسات الضبط واختيار المواصفات في مجال تجهيزات التعليم العالي والتكوين المهني،
  • تحديد الأدوات التي تسمح بتقييم تطبيق التنظيم والمعايير المرتبطة بتجهيزات التعليم العالي والتكوين المهني،
  • المبادرة بكل النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في إطار ضبط تقنيات بناء تجهيزات التعليم العالي والتكوين المهني،
  • متابعة تطبيق التشريع والتنظيم والمعايير المتصلة بتجهيزات التعليم العالي والتكوين المهني،
  • المبادرة بالمعايير المتعلقة بضبط التجهيزات واقتراحها، ونشرها، و ضمان متابعة ومراقبة تطبيقها،
  • المشاركة في إعداد المعايير والمواصفات الموحدة المرتبطة بتجهيزات التعليم العالي والتكوين المهني. 2 - مديرية متابعة إنجاز برامج التجهيزات الإجتماعية والثقافية والتجهيزات الأخرى، وتكلف بما يأتي :

14 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2013 م

  • تحديد واقتراح السياسة الوطنية في مجال إنجاز التجهيزات العمومية،
  • تحديد معايير توزيع وتثبيت التجهيزات العمومية بالتنسيق مع أصحاب المشاريع المفوضين لبرامج السكنات والقطاعات المستغلة،
  • المبادرة بالتجهيزات العمومية ومتابعتها ورقابتها وتقييم إنجازها وتطورها ومدى تناسقها مع إنجاز البرامج السكنية،
  • المبادرة بدراسات الضبط والمشاركة مع القطاعات المعنية لعمليات التقييس وتوحيد نمط التجهيزات العمومية مع اختيار أنظمة البناء،
  • تحديد وتقييم والتكفل بالاحتياجات المالية للتجهيزات العمومية،
  • المبادرة بالنصوص التشريعية والتنظيمية في مجال التجهيزات العمومية،
  • إعداد ومراقبة ومتابعة التطور والتخطيط الفضائي للتجهيزات العمومية،
  • إحداث بطاقية تتعلق بتطور إنجازات التجهيزات العمومية. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ- المديرية الفرعية لبرامج تجهيزات الثقافة والشباب والرياضة، وتكلف بما يأتي :
  • تنفيذ البرامج المبرمجة من تجهيزات ثقافية وتلك المتعلقة بالشبيبة والرياضة (مراكز ثقافية ودور الثقافة ومعهد الفنون ومتاحف ومكتبات ومسارح ودور الحرف ومركبات تاريخية ومعاهد الموسيقى ومدارس الفنون الجميلة وقاعات المؤتمرات ومراكز التصوير الفني وبهو المعارض الحرفية ومراكز المخطوطات ومقرات الإذاعة وملاحق علم المكتبات ومركبات رياضية وملاعب ومساحات للعب ومسابح وقاعات متعددة الاختصاصات وقاعات متعددة الرياضات ومؤسسات الشباب ودور الشباب ومخيمات الشباب وإقامات الشباب وملاعب الرياضات الجوارية) وذلك بالاتصال مع الهياكل غير الممركزة للوزارات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية،
  • متابعة وتقييم حالة تقدم وإنجاز هذه التجهيزات،
  • تحضير العناصر التي تسمح ببعث وفتح ورشة التجهيزات،
  • تحديد الأدوات والآليات التي تسمح بالمتابعة والتقييم الصارمين لبرامج تجهيزات الثقافة والشباب والرياضة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 15
  • تأطير أصحاب المشاريع المفوضين ومساعدتهم ومرافقتهم ومتابعتهم ومراقبتهم خلال مرحلة دراسة وإنجاز التجهيزات،
  • مساعدة أصحاب المشاريع المفوضين في التكفل بمختلف الاختلالات في بعث وفتح الورشة، بالاتفاق مع مختلف المتدخلين،
  • تحضير العناصر التي تسمح بتحديد التكاليف الضرورية للتمويل،
  • المبادرة بكل النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي واقتراحها في إطار ضبط تقنيات بناء هذه التجهيزات العمومية،
  • إعداد الحصائل المتعلقة بتجهيزات الثقافة والشباب والرياضة،
  • المبادرة بدراسات ضبط و اختيار نموذج في مجال التجهيزات،
  • تحديد الأدوات التي تسمح بتقييم تنفيذ تطبيق التنظيم والمعايير المتعلقة بالتجهيزات العمومية،
  • المبادرة بكل النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في إطار تقييس تقنيات بناء التجهيزات العمومية،
  • متابعة تطبيق التشريع والتنظيم والمعايير المرتبطة بالتجهيزات العمومية،
  • المبادرة واقتراح ونشر الإجراءات المتعلقة بتقييس التجهيزات وضمان متابع ة ومراقبة تطبيقها،
  • المشاركة في إعداد المعايير والمواصفات الموحدة المتصلة بالتجهيزات العمومية. ب - المديرية الفرعية لمتابعة برامج التجهيزات الإدارية الأخرى، وتكلف بما يأتي :
  • تنفيذ البرامج المحددة في مجال الهياكل القاعدية الإدارية وتجهيزات الصحة (المراكز الاستشفائية الجامعية والمستشفيات ومراكز معالجة الإدمان والأمومة ووحدات الجراحة الطبية و المدارس شبه الطبية و المراكز متعددة الخدمات و مصالح الأمراض العصبية و مراكز معالجة الحروق الكبرى وأجنحة الاستعجالات الطبية والتجهيزات الأخرى) وهذا بالاتصال مع المصالح غير الممركزة للوزارة وكذا الهيئات الموضوعة تحت الوصاية،
  • متابعة وتقييم حالة تقدم وإنجاز هذه التجهيزات،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 14 جمادى الثانية عام 1434 ه

  • تحضير العناصر التي تسمح ببعث وفتح ورشة التجهيزات،
  • تأطير ومساعدة ومرافقة ومتابعة ومراقبة أصحاب المشاريع المفوضة خلال مراحل الدراسة وإنجاز تجهيزات التعليم العالي،
  • مساعدة أصحاب المشاريع المفوضة للتكفل بالصعوبات المحتملة في بعث وفتح الورشة بالاتفاق مع مختلف المتدخلين،
  • تحضير العناصر بغرض تحديد التكاليف المالية الضرورية،
  • تحديد الأدوات والآليات التي تسمح بالمتابعة والتقييم الصارمين لبرامج التجهيزات الإدارية والصحية،
  • المبادرة واقتراح كل النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في إطار ضبط تقنيات بناء هذه التجهيزات،
  • إعداد الحصائل المتعلقة بالتجهيزات الإدارية والصحية،
  • المبادرة بدراسات ضبط واختيار النموذج في مجال التجهيزات،
  • تحديد الأدوات التي تسمح بتقييم تنفيذ التنظيم والمعايير المتعلقة بالتجهيزات العمومية،
  • المبادرة بكل النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في إطار ضبط تقنيات بناء التجهيزات العمومية،
  • متابعة تطبيق التشريع والتنظيم وكذا المعايير المتصلة بالتجهيزات العمومية،
  • المبادرة واقتراح ونشر الإجراءات المتعلقة بضبط التجهيزات وضمان متابعة ومراقبة تطبيقها،
  • المشاركة في إعداد المعايير والمواصفات الموحدة المتصلة بالتجهيزات العمومية. المادّة 4 : المديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للتعمير والهندسة المعمارية. و بهذه الصفة، تتولى ما يأتي :
  • اقتراح التشريع والتنظيم المتعلقين بالتعمير والهندسة المعمارية وحماية الإطار المبني،
  • مساعدة الجماعات الإقليمية لإعداد أدوات التعمير والسهر على تطبيقها، 25 أبريل سنة 2013 م
  • المشاركة مع السلطات المعنية بوضع مخطط توجيهي لتهيئة الإقليم،
  • المشاركة مع السلطات المعنية على تنفيذ مخطط تهيئة البلديات ومجموعات من البلديات أو جزء من البلديات والسهر على تطبيقها،
  • المبادرة واقتراح إجراءات تطبيقية من أجل إنجاز سياسة وطنية لاكتساب العقار،
  • المبادرة بالقواعد المنظمة للقنوات والشبكات المختلفة بالإضافة إلى معايير استعمال الهياكل القاعدية الحضرية لاسيما في مجال الصحة والأمن والصيانة والسهر على تنفيذها،
  • إنجاز أو العمل على إنجاز جميع الدراسات بهدف التهيئة وتثمين المواقع المسترجعة في إطار امتصاص السكن الهش،
  • تحديد المعايير القانونية والمكانية المرتبطة بخلق وتنمية ومراقبة قطع أرضية والتجمعات السكانية،
  • اقتراح تشريعات في مجال إتمام البنايات وقواعد تنفيذها،
  • اقتراح قواعد وآليات شرطة العمران والهندسة المعمارية،
  • تحديد القواعد التقنية المنظمة للمهن والنشاطات في مجال التعمير والهندسة المعمارية،
  • اقتراح إطار تنظيمي لقواعد الهندسة المعمارية التقليدية والخصوصيات المحلية في مجال التصميم المعماري،
  • تشجيع الإبداعات في مجال الهندسة المعمارية والإطار المبني،
  • إجراء اختيار أحسن عمل وطني في الهندسة المعمارية والتعمير وتنظيم تسليم الجوائز وميزات أخرى مرتبطة بمهامه،
  • المشاركة في نشاطات الهيئات المهنية للهندسة المعمارية وهندسة البناء،
  • تصور ووضع بنك معطيات متعلق بأدوات التعمير وتعبئة الأوعية العقارية. ويساعد المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية مدير دراسات. و تضم ثلاث (3) مديريات : 1 - مديرية التعمير، وتكلف بما يأتي :
  • تحديد السياسة الوطنية في مجال التعمير والسهر على تنفيذها،

14 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2013 م

  • السهر على احترام أدوات التعمير وانسجامها مع السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم،
  • تطوير تنفيذ أدوات التعمير،
  • المبادرة بكل نص ذي طابع تشريعي أو تنظيمي في إطار تنفيذ سياسة وطنية للتعمير،
  • دراسة وتبني مخطط التهيئة والتعمير والمتعلق باختصاص على مستوى الوزارة،
  • توجيه وتقديم طبقا للتنظيم المعمول به عقود التعمير المتعلقة باختصاص الوزير المكلف بالتعمير،
  • السهر على مراقبة مطابقة البناءات لأدوات وعقود التعمير،
  • تنفيذ نظام متابعة ومراقبة الديناميكيات الحضارية واقتراح المقاييس المناسبة،
  • ضمان متابعة ومراقبة استشارة مكتب الدراسات العمومي في العمران. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ- المديرية الفرعية لأدوات التعمي ر، وتكلف بما يأتي :
  • تصور والتحضير بالاتصال مع الهيئات المعنية عناصر السياسة الوطنية للتعمير والعناصر الضرورية لتنفيذها،
  • إعداد بالاتصال مع الهيئات المعنية الإجراءات التنظيمية المتعلقة بأدوات التعمير للتحكم في تنمية البلديات أو جزء من البلديات أو مجموعة من البلديات،
  • توجيه أدوات وعقود التعمير المصادق عليها ضمن اختصاصات الوزارة،
  • البتّ في أي ة مسأل ة مرتبط ة بالتهيئة و التعمير عندما تطلب منها القطاعات الأخرى ذلك. ب- المديرية الفرعية لمتابعة ومراقبة عقود التعمير، وتكلف بما يأتي :
  • توجيه في حدود صلاحياتها، ممارسة الرقابة في مجال التعمير،
  • تصور واقتراح عقود وأدوات مراقبة التعمير والإجراءات الضرورية لتنفيذها،
  • تنظيم بالتعاون مع الهيئات المختصة إطار تطبيق التنظيم في مجال التعمير،
  • نشر المعايير التنظيمية والإجراءات،
  • إنشاء وتحيين أرشيف عقود التعمير المتعلقة باختصاص الوزير. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 17 ج - المديرية الفرعية لمتابعة وتثمين الاستشارة الفنية للتعمير، وتكلف بما يأتي :
  • المبادرة بالإطار القانوني والمؤسساتي لممارسة الاستشارة الفنية للتعمير،
  • تعزيز البحث المطبق في مجال التعمير،
  • المبادرة والتنسيق وتطوير وضع برامج وأنظمة إعلام جغرافية بالإضافة إلى استغلالها،
  • ضمان متابعة وتثمين الأدوات التقنية للإنتاج،
  • مساعدة ومتابعة هيئات الدراسات في تصور وتنفيذ برامج التكوين،
  • المساهمة في تعزيز الشراكة أو تجمع يهدف إلى نقل المعرفة،
  • السهر على التأهيل في مجال التنظيم المتعلق بالنشاط المتصل بهيئات الدراسات،
  • تنشيط التظاهرات العلمية ونشر المعلومات المرتبطة بهذا ا لمجال. 2 - مديرية تهيئة العقار والتدخلات في الأنسجة الموجودة، وتكلف بما يأتي :
  • وضع سياسة وطنية لتهيئة العقار واسترجاع الأوعية العقارية التي يجب تسخيرها من خلال عمليات إحياء وتجديد الأنسجة الموجودة،
  • تأطير ديناميكيات التنمية العمرانية عن طريق ترقية العمليات العقارية والتحسين العمراني وإعادة تأهيل الأنسجة العمرانية،
  • متابعة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، دراسات التهيئة العقارية الرامية إلى التحكم في التنمية العمرانية،
  • تنفيذ، في إطار التنظيم المعمول به، المواصفات التي تمليها أدوات التهيئة والعمران، في مجال التنمية العمرانية والتدخل في الأنسجة الموجودة،
  • السهر على تسخير الموارد المالية الضرورية لترقية العمليات العقارية والتدخلات في الأنسجة الموجودة،
  • المبادرة والسهر على تنفيذ القواعد التي تسير القنوات والشبكات المختلفة وكذا معايير استعمال المنشآت الحضرية،
  • اقتراح الإجراءات الرامية إلى تحسين وإعادة التأهيل العمراني،
  • تنظيم شروط وكيفيات ممارسة استشارة مكتب الدراسات المتخصص في مجال التدخلات في الوسط العمراني الموجود،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 14 جمادى الثانية عام 1434 ه

  • تشجيع البحث في مجال التقنيات الجديدة وإجراء التدخلات في الأنسجة الموجودة. و تضم مديريتين (2) فرعيتين: أ- المديرية الفرعية للتهيئة العقارية، وتكلف بما يأتي :
  • اقتراح القواعد التي تسير التهيئة العقارية وكيفيات تمويل أشغال التهيئة،
  • تأطير ديناميكيات التنمية العمرانية في القطاعات القابلة للتعمير،
  • تسخير التمويلات المخصصة لإنجاز دراسات وأشغال التهيئة الضرورية لترقية العمليات العقارية،
  • توجيه التنمية العمرانية إلى الأوعية العقارية الملائمة بالتطابق مع أدوات التعمير. ب- المديرية الفرعية للتدخلات في الأنسجة الموجودة، وتكلف بما يأتي :
  • تصور واقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجال الحفاظ على التراث الهندسي والتدخلات في الأنسجة الموجودة،
  • المبادرة بإطار تنظيمي يتعلق بشروط وكيفيات التدخل في الأنسجة العمرانية الموجودة،
  • السهر على تنفيذ مواصفات أدوات التهيئة والتعمير في مجال التدخل في الأنسجة الموجودة،
  • اقتراح الإجراءات الرامية لتحسين وإعادة التأهيل العمراني وتقييم تطبيقها،
  • اقتراح الإجراءات الرامية إلى ضبط أدوات التكفل بعمليات إحياء وتجديد الإطار المبني،
  • تشكيل وتحيين أرشيف عمليات التدخل في الأنسجة الموجودة. 3 - مديرية الهندسة المعمارية، وتكلف بما يأتي :
  • تحديد واقتراح السياسة الوطنية في مجال الهندسة المعمارية،
  • المبادرة بجميع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في ميدان الهندسة المعمارية والحفاظ على الإطار المبني،
  • إعداد القواعد المنظمة لمهن الاستشارة الفنية للبناء ومتابعة تنظيمهم وتسييرهم،
  • ضمان تعميم الأعمال الهندسية وتنظيم المسابقات والمنافسات المتعلقة بها،
  • المساهمة ف ي كل الأنشط ة التي تطور العلاق ات بين مهنيي الهندسة المعمارية والمتدخلين الآخرين في مجال البناء، 25 أبريل سنة 2013 م
  • القيام بكل الأنشطة الموجهة إلى ترقية التنظيم الأمثل للفضاء وللإطار المبني وكذا تكييف الأعمال المعمارية مع أنماط عيش السكان،
  • تصور واقتراح، بالعلاقة مع الهيئات الأخرى، المعايير الوظيفية والطرق وأدوات تطوير الهندسة المعمارية ذات نوعية،
  • ضمان المتابعة والمراقبة الهندسية لمشاريع المنشآت والتجهيزات واقتراح على السلطات العمومية التعديلات الضرورية،
  • اقتراح المعايير الوظيفية والتقنية فيما يخص الهندسة المعمارية،
  • المساهمة في إنتاج ونشر ثقافة الهندسة المعمارية. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية: أ- المديرية الفرعية لتأطير وتنشيط الإنتاج الهندسي، وتكلف بما يأتي :
  • تصور واقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجال الهندسة المعمارية،
  • تأطير وترقية العلاقات بين مهنيي الهندسة المعمارية والمتدخلين الآخرين في مجال البناء،
  • ترقية وتطوير طرق وأدوات تطوير الهندسة المعمارية ذات النوعية،
  • تنظيم وتنشيط إطار ممارسة مهنة الهندسة المعمارية،
  • متابعة إنتاج الأعمال المعمارية وتنظيم المسابقات والمنافسات المتعلقة بها،
  • تحضير وتنظيم الجائزة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير والمميزات الأخرى. ب - المديرية الفرعية للبرمجة و المعايير والمراقبة الهندسية، وتكلف بما يأتي :
  • المشاركة، مع القطاعات المعنية، في عمليات البرمجة وضبط التجهيزات العمومية،
  • تصور واقتراح، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، المعايير الوظيفية المظهرية للبنايات،
  • المبادرة بالنصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في إطار ضبط التقنيات في مجال الهندسة المعمارية،
  • نشر المعايير الوظيفية والتقنية المتعلقة بالهندسة المعمارية وبالبناء،

14 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2013 م

  • السهر على تطبيق التوجيهات الوطنية في مجال الهندسة المعمارية،
  • ضمان المتابعة والمراقبة الهندسية لمشاريع التجهيزات واقتراح على السلطات العمومية، التعديلات الضرورية. ج- المديرية الفرعية لمتابعة وتثمين الاستشارة الفنية العمومية في البناء، وتكلف بما يأتي :
  • ضمان متابعة وتثمين الأداة التقنية للإنتاج،
  • مساعدة ومتابعة هيئات الدراسات في التصور وتنفيذ برامج التكوين،
  • المبادرة وتعزيز البحث في هندسة معمارية تتكيف مع كل الأوضاع بتنمية المرجعيات المحلية وتشجيع إدماج استعمال المواد المحلية مع المتطلبات العصرية،
  • المساهمة في كل نشاط محفز للشراكة أو التجمع،
  • السهر على التأهيل في مجال التنظيم المرتبط بمجال نشاط الهيئة،
  • المشاركة، بالتنسيق مع الهيئات المعنية، في تصنيف وتأهيل أصحاب المشاريع في البناء، المادّة 5 : المديرية العامة للبناء ووسائل الإنجاز، وتكلف بما يأتي : تحديد ومتابعة وتقييم السياسة القطاعية فيما يخص تطوير المؤسسات والهيئات ومكاتب الدراسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة السكن والعمران، وكذا شركات تسيير المساهمات والمجموعات المتصلة بها، وتحديد الإطار التقني والمعياري في مجال البناء. وبهذه الصفة، تكلف بما يأتي :
  • تأطير ومراقبة ومتابعة وتقييم القدرات الوطنية لإنجاز الإستشارات الفنية وإدارة المشاريع،
  • العمل على تطوير التنافس بين المؤسسات والهيئات ومكاتب الدراسات الناشطة في مجال السكن والعمران،
  • تشجيع والمصادقة على كل منظمة التي من شأنها تعزيز التنافس ونجاعة المؤسسات والهيئات ومكاتب الدراسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة السكن والعمران وكذا شركات تسيير المساهمات والمجموعات المرتبطة بها،
  • تحديد أهداف التكفل بالسياسة القطاعية في مجالات ترقية وتثمين وسائل الدراسات والإنجاز، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 19
  • إعداد وتنفيذ بالتنسيق مع الهيئات المركزية والمؤسسات والهيئات الوطنية المعنية، عناصر السياسة القطاعية فيما يتعلق بالتكوين وتحسين القدرات البشرية وضمان متابعتها،
  • ضمان متابعة وتقييم المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية ومكاتب الدراسات العمومية التابعة لقطاع السكن والعمران،
  • إنشاء وتحديث بنك معطيات متعلق بالمؤسسات ومكاتب الدراسات العمومية والخاصة الناشطة في الهندسة وإنجاز برامج السكن والبناء،
  • مرافقة تطوير المهن والحرف المرتبطة بمجال البناء والعمران من خلال معايير دعم التحكم في التكنولوجيا. ويساعد المدير العام للبناء ووسائل الإنجاز مدير (1) دراسات. وتضم ثلاث (3) مديريات : 1 - مديرية متابعة وسائل الدراسات والإنجاز، وتكلف بما يأتي :
  • تحديد وتنفيذ كل الإجراءات والنشاطات التي من شأنها تحفيز تطوير ومراقبة ومتابعة القدرات العملية والتكنولوجية لمؤسسات الإنجاز بالعلاقة مع مخططات وبرامج الاستثمارات المتعلقة بقطاع السكن والبناء،
  • المساهمة في إعداد إجراءات ومخططات العمل التي تتضمن تأهيل وتطوير المؤسسات، وتنفيذها،
  • تشجيع ودعم فرص ومبادرات المؤسسات الرامية لتنفيذ كل أشكال المجمعات الوطنية والشراكة التي من شأنها تعزيز تحويل التكنولوجيا والنجاعة الاقتصادية،
  • مساعدة المؤسسات في استحداث أنظمة التسيير قصد تحسين نجاعتها ومتابعة تطورها،
  • تصور وإعداد وضمان تنفيذ سياسة القطاع في مجال ترقية المهن والحرف وكذا تأهيل المؤسسات ف ي مجال السكن والعمران والهندسة المعمارية والبناء، وكذا تثمين المهن والحرف،
  • ضبط وتنفيذ البرامج القطاعية لتجديد المعارف وتحسين وتأهيل القدرات البشرية للمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية ومتابعتها، بالاتصال مع الهيئة المركزية المعنية،
  • ضمان أمانة لجان تأهيل وتصنيف المؤسسات،
  • المبادرة بكل الإجراءات ومخططات العمل التي تتضمن تثمين وتكوين وتأهيل القدرات البشرية لمكاتب الدراسات وتنفيذها،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 14 جمادى الثانية عام 1434 ه

  • تشجيع ودعم كل مبادرات الشراكة التي من شأنها عصرنة أنظمة التسيير وتحسين نجاعة مكاتب الدراسات،
  • ضمان تنفيذ سياسة القطاع في مجال ترقية وتأهيل مكاتب الدراسات في مجال السكن والعمران والهندسة المعمارية،
  • جمع واستغلال ونشر المعطيات الإحصائية المتعلقة بقطاع السكن والعمران والبناء،
  • تحليل واستغلال المذكرات والحصائل والتقارير والدراسات الصادرة عن المؤسسات ومكاتب الدراسات و الهياكل والهيئات الموضوعة تحت الوصاية،
  • إجراء كل الدراسات الاستشرافية والتقديرية حول تطور القطاع لا سيما في مجال السكن والإسكان و إعانات الأسر،
  • إعداد مذكرة ظرفية ودورية واستشرافية تتضمن وضعية وتطور قطاع السكن والبناء واقتراحها على السلطة ا لمختصة،
  • إنشاء بنك معطيات حول نشاطات قطاع السكن والعمران والبناء،
  • تنفيذ سياسة تطوير لأداة الدراسات وضمان مراقبتها ومتابعتها مع استحداث معايير تسيير ونجاعة مكاتب الدراسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة السكن والعمران،
  • تحديد كل الأدوات والكيفيات والإجراءات التي تهدف إلى ضمان مراقبة ومتابعة وتقييم قدرات الإنجاز الخاصة بالشركات التي تنشط في قطاع السكن والبناء وتنفيذها،
  • تنفيذ كل الإجراءات والآليات والأنظمة، لا سيما بالعلاقة مع الآجال وتكاليف الإنجاز، التي تسمح بضمان متابعة وتقييم المؤشرات الخاصة بتطور نجاعة المؤسسات على أساس الدراسات والتحقيقات الدورية،
  • إجراء مراقبات وقائية لمؤسسات الإنجاز والهيئات الموضوعة تحت الوصاية التي تتدخل في قطاع السكن والبناء فيما يخص إنجاز البرامج العمومية وكذا التحقق من النفقات المرتبطة بها،
  • إعداد وتطبيق أنظمة المؤشرات التي تسمح بمتابعة وتقييم المعايير الخاصة بالمؤسسات،
  • إنشاء بنك معطيات في إطار نظام المعلومة القطاعي وتحيينه وتقييم القدرات التقنية لمؤسسات الإنجاز الناشطة في مجال السكن والبناء بصفة دورية ومنتظمة. 25 أبريل سنة 2013 م وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ- المديرية الفرعية لمتابعة مؤسسات الإنجاز، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد وتنفيذ الإجراءات والأدوات والمناهج التي تسمح بضمان متابعة المعايير المميزة لتطور النشاط ونجاعة المؤسسات،
  • المشاركة في إعداد وضمان متابعة تنفيذ الإجراءات ومخططات النشاط التي تهدف إلى تحديث وتدعيم القدرات التقنية والتسييرية للمؤسسات،
  • السهر على وضع المؤسسات لأنظمة تنظيم وتسيير تهدف لتحسين النجاعة،
  • السهر على وضع المؤسسات لسياسات فعالة لتثمين وتسيير الموارد البشرية،
  • ضمان ومتابعة مخططات استثمار المؤسسات،
  • تحليل واستغلال جميع التقارير والحصائل والوثائق المتعلقة بنشاط ونجاعة المؤسسات بالإضافة إلى شركات التسيير ومجموع المؤسسات المرتبطة بالقطاع وإعداد تقارير دورية مدعمة،
  • تشجيع المؤسسات لعمليات الشراكة ومتابعة تنفيذها بهدف نقل التكنولوجيا والفعالية الاقتصادية،
  • تقييم قدرات المؤسسات على أساس تحقيقات دورية،
  • تحليل جميع التقارير والوثائق المتعلقة بإدارة وتسيير المؤسسات وكذا شركات تسيير المساهمات والمجموعات التابعة للقطاع وإعداد تقارير دورية،
  • المشاركة في إعداد برنامج قطاعي لتجديد المعارف وتحسين المستوى وتأهيل القدرات البشرية للمؤسسات وضمان متابعتها،
  • المشاركة، بالاتصال مع الأجهزة والهياكل المعنية، في تحديد مستويات النجاعة ومعايير تقييم تأطير المؤسسات بما يتصل مع الأهداف المحددة،
  • إجراء كل رقابة وقائية للمؤسسات المتدخلة في قطاع السكن والبناء في مجال إنجاز البرامج العمومية واقتراح إذا اقتضى الأمر نشاطات تصحيحية والسهر على تنفيذها،
  • إنشاء وتحيين بنك المعطيات في إطار نظام إعلام قطاعي. ب- المديرية الفرعية لمتابعة مكاتب الدراسات، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد وتنفيذ الإجراءات والأدوات والطرق التي تسمح بضمان متابعة المقاييس التي تميز تطور نشاط ونجاعة أداة الدراسات،

14 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2013 م

  • المشاركة في إعداد وضمان تنفيذ إجراءات مخططات عمل بهدف تطوير أدوات الدراسات،
  • ضمان متابعة مخططات استثمار مكاتب الدراسات،
  • السهر على وضع مكاتب الدراسات لنظام تنظيم وتسيير بهدف تحسين نجاعتها،
  • السهر على وضع من طرف مكاتب الدراسات، سياسة فعالة لتثمين وتسيير الموارد البشرية،
  • تحليل واستغلال جميع الحصائل والتقارير والوثائق المتعلقة بنشاط ونجاعة مكاتب الدراسات وإعداد تقارير مدعمة دورية،
  • تفضيل ومتابعة تنفيذ، من طرف مكاتب الدراسات، عمليات الشراكة وفي جميع الصور الأخرى للتعاون والعلاقات التي تهدف إلى تدعيم نقل التكنولوجيا ومستوى الخبرة،
  • تقييم قدرات مكاتب الدراسات على أساس تحقيقات دورية،
  • تحليل جميع التقارير والوثائق المتعلقة بالإدارة وتسيير مكاتب الدراسات وإعداد تقارير دورية،
  • المشاركة في إعداد برنامج قطاعي لتجديد المعارف وتحسين المستوى وتأهيل القدرات البشرية لمكاتب الدراسات وضمان متابعتها،
  • المشاركة، بالاتصال مع الأجهزة والهياكل المعنية، في تحديد مستويات النجاعة ومعايير تقييم تأطير مكاتب الدراسات بما يتصل مع الأهداف المحددة،
  • إجراء رقابة وقائية لمكاتب الدراسات المتدخلة في قطاع السكن والبناء في مجال إنجاز البرامج العمومية واقتراح، عند الاقتضاء، نشاطات تصحيحية والسهر على وضعها،
  • إنشاء وتحيين بنك المعطيات في إطار نظام إعلام قطاعي. ج- المديرية الفرعية لمتابعة المؤسسات العمومية ومراكز البحث، وتكلف بما يأتي:
  • إعداد وتنفيذ الإجراءات والأدوات والطرق التي تسمح بضمان متابعة المقاييس التي تميز تطور نشاط ونجاعة المؤسسات العمومية و مراكز البحث بالأهداف المحددة،
  • ضمان متابعة تنفيذ إجراءات ومخططات العمل التي تهدف إلى تأهيل وعصرنة وتدعيم القدرات التقنية والخبرة والقدرات التسييرية والمؤسسات العمومية و مراكز البحث، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 21
  • السهر على وضع، من طرف المؤسسات العمومية ومراكز البحث سياسة تنظيم وتسيير تهدف إلى تحسين نجاعتها،
  • السهر على وضع، من طرف المؤسسات العمومية و مراكز البحث سياسات فعالة لتثمين وتسيير الموارد البشرية،
  • تحليل واستغلال جميع التقارير والحصائل والوثائ ق المتعلقة بنش اط ونجاع ة المؤسسات العمومي ة و مراكز البحث وإعداد تقارير مدعمة دورية،
  • تفضيل ومتابعة تنفيذ من طرف المؤسسات العمومية و مراكز البحث، عمليات التعاون و/أو الشراكة التي تهدف إلى تدعيم نقل التكنولوجيا والفعالية الاقتصادية،
  • تقييم دوري للقدرات التقنية والميدانية للمؤسسات العمومية و مراكز البحث، واقتراح ومتابعة تنفيذ إجراءات التحسين بالعلاقة مع مخطط العمل المعتمد،
  • تحليل جميع التقارير والوثائق المتعلقة بالإدارة وتسيير المؤسسات العمومية و مراكز البحث وإعداد تقارير دورية،
  • المشاركة في إعداد برنامج قطاعي لتجديد المعارف وتحسين المستوى وتأهيل القدرات البشرية لتسيير المؤسسات العمومية و مراكز البحث وضمان المتابعة فيما يخص المؤسسات العمومية و مراكز البحث،
  • المشاركة، بالاتصال مع الأجهزة المعنية، في تحديد مستويات النجاعة ومعايير تقييم تأطير المؤسسات العمومية ومراكز البحث بما يتصل مع الأهداف المحددة،
  • إجراء عمليات رقابة وقائية للمؤسسات العمومية ومراكز البحث في القطاع واقتراح نشاطات تصحيحية عند الاقتضاء، والسهر على وضعها،
  • إنشاء وتحيين بنك المعطيات في إطار نظام إعلام قطاعي. 2 - مديرية البطاقيات، وتكلف بتشكيل وتحيين مختلف البطاقيات المتعلقة بالسكن وبنشاط المؤسسات والهيئات ومكاتب الدراسات العمومية والخاصة الناشطة في مجال السكن والعمران، وبتحديد ووضع إجراءات دراسات التحليل والبحث الاستشرافي وكذا جمع المعطيات الإحصائية. و تضم أربع (4) مديريات فرعية :

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 14 جمادى الثانية عام 1434 ه أ- المديرية الفرعية لبطاقية السكن، وتكلف بما يأتي :

  • تشكيل وتحيين بطاقيات طالبي السكن وتوزيعه،
  • متابعة ومراقبة عمليات مسك وتحيين البطاقيات،
  • مساعدة المصالح غير الممركزة في وضع وتحيين البطاقيات،
  • ضمان شرح الإجراءات والآليات في مجال بطاقية السكن. ب - المديرية الفرعية للتأهيلات والتصنيفات، وتكلف بما يأتي :
  • تصور وإعداد وضم ان تنفيذ سياسة القطاع في مجال ترقية المهن والحرف وك ذا تأهيل المؤسسات في مجال السكن والعمران والهندسة المعمارية والبناء وكذا تثمين المهن والحرف،
  • ضمان تسيير الرخص وتصنيف أصحاب المشاريع في البناء والهندسة المعمارية وهندسة البناء وكذا المكتب الخبير أو المستشار للطلبات العمومية. ج- المديرية الفرعية للاعتم ادات : وتكلف بما يأتي :
  • اقتراح وتنفيذ التشريع والتنظيم المتعلقين بممارسة نشاط الوكلاء العقاريين،
  • دراسة طلبات اعتماد الوكلاء العقاريين،
  • متابعة ومراقبة نشاط الوكلاء العقاريين،
  • تحديث بطاقية الوكلاء العقاريين المعتمدين،
  • دراسة عرائض تظلم المواطنين والوكلاء العقاريين والإجابة عليها،
  • تأطير مهام ونشاطات ومسؤوليات المرقين العموميين المتعلقة بإنجاز برامج السكن التابعة للترقية العقارية العمومية وترقيتها،
  • تصور نشاطات تطوير وتثمين مهنة المرقين ومتابعة تطورها وتنفيذها،
  • إعداد الحصائل الدورية المتعلقة بنشاط اعتماد المرقين،
  • تشكيل مختلف البطاقيات بالتنسيق مع نشاط المؤسسات والهيئات ومكاتب الدراسات العمومية والخاصة الناشطة في قطاع السكن والعمران وتحديثها،
  • مساعدة الهياكل اللامركزية والهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية في إعداد وتحيين بطاقياتها الخاصة في مجالات الدراسات والإنجاز ومتابعة تطورها، 25 أبريل سنة 2013 م
  • متابعة ومراقبة ضبط المقاييس وتحيين البطاقيات التي قامت بإعدادها مختلف الهيئات والهياكل غير الممركزة الموضوعة تحت الوصاية،
  • المشاركة في إعداد وتطبيق الإجراءات ومخططات العمل التي تتضمن تأهيل وتطوير المؤسسات،
  • تشجيع ودعم فرص ومبادرات المؤسسات لتنفيذ كل أشكال مجموعات وطنية والشراكة التي من شأنها تدعيم تحويل التكنولوجيات والنجاعة الاقتصادية،
  • مساعدة المؤسسات في استحداث أنظمة التسيير قصد التشجيع على تحسين آدائها ومتابعة تطورها،
  • تصور وإعداد وضم ان تنفيذ سياسة القطاع فيما يتعلق بترقي ة الم هن والحرف وكذا تأهيل الشركات في مجالات السكن والعمران والهندسة المعمارية والبناء وكذا تثمين المهن والحرف،
  • ضبط وتنفيذ البرامج القطاعية لتجديد المعارف وتحسين المستوى وتأهيل القدرات البشرية للمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية وضمان متابعتها،
  • ضمان أمانة لجان تأهيل وتصنيف المؤسسات. د- المديرية الفرعية للإحصائيات، وتكلف بما يأتي :
  • جمع واستغلال ونشر المعطيات الإحصائية المتعلقة بقطاع السكن والعمران والبناء،
  • تحليل واستغلال المذكرات والحصائل والتقارير والدراسات الصادرة عن المؤسسات ومكاتب الدراسات والهياكل و الهيئات الموضوعة تحت الوصاية،
  • القيام بكل الدراسات الاستشرافية والتقديرية حول تطور القطاع، لا سيما، فيما يتعلق بالسكن والإسكان وإعانات الأسر،
  • إعداد واقتراح على السلطة المختصة مذكرة ظرفية دورية واستشرافية حول وضعية تطور قطاع السكن والبناء،
  • إنشاء بنك للمعطيات حول أنشطة قطاع السكن والعمران والبناء،
  • المبادرة وتأطير دراسات دورية متعلقة بنشاط وقدرة المؤسسات بالعلاقة مع حجم البرامج،
  • المبادرة وتأطير التحقيقات وتحاليل سداسية تسمح بتحديث المؤشرات المتعلقة بالمواد والأجور الضرورية لمراجعة وتحديث الصفقات العمومية،
  • المبادرة وتأطير الدراسات الإحصائية التي تسمح بتحديد علامات الإنتاج في مجال البناء واقتراح كل إجراء يهدف إلى التحكم في التكاليف وفي آجال الإنجاز،

14 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2013 م

  • القيام بكل الدراسات الاقتصادية المتعلقة بقطاع السكن والعمران والبناء. 3 - مديرية تكنولوجيات البناء، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد المراجع التقنية المسيرة لمجال البناءات خصوصا، والبناء عموما،
  • ترقية أنظمة البناء والمواد والمنتجات والمحتويات التي تدخل في البناء،
  • تشجيع استعمال تكنولوجيات البناء المبتكرة في إطار التنمية المستدامة واقتصاد البناء،
  • تحديد أهداف التعاون الثنائي الأطراف والمتعدد الأطراف في المجالات التقنية للبناء،
  • المساهمة بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المؤهلة في اتخاذ إجراءات التخفيض والوقاية من أخطار الكوارث الطبيعية،
  • المساهمة بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية، في إعداد المعايير المتعلقة بمواد البناء والمنتجات والمحتويات التي تدخل في البناء،
  • المشاركة في التنشيط التقني للقطاع وفي تأهيل المستخدمين التقنيين المكلفين ببرامج السكن والتجهيزات العمومية المرافقة، وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ- المديرية الفرعية لتكنولوجيات البناء، وتكلف بما يأتي :
  • تعزيز وتشجيع استعمال أنظمة البناء ومواد البناء الناجعة،
  • تشكيل بنك معطيات حول القدرات الوطنية لإنتاج المواد الأساسية والمنتجات ومحتويات البناء،
  • اقتراح مواضيع لدورات التكوين في مجال البناء بهدف تحسين نوعية الإطار المبني، ب- المديرية الفرعية للبحث والتنظيم التقني للبناء، وتكلف بما يأتي :
  • اقتراح محاور البحث التي تغطي قطاع السكن والعمران والبناء، بالعلاقة مع احتياجات القطاع ومتابعة حالة تقدم مشاريع البحث المتعلقة بها،
  • متابعة أشغال إعداد وتحيين الوثائق التقنية التنظيمية للبناء،
  • المساهمة بالعلاقة مع الهيئات المؤهلة في أشغال إعداد المعايير المتعلقة بالمواد والمنتجات والمحتويات التي تدخل في البناء،
  • السهر على تعميم المراجع التقنية ودعم الدراسات الاستشارية العمومية في تطبيقها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 23 المادّة 6 : المديرية العامة للموارد : وتكلف بإعداد برامج التسيير التقديري للموارد البشرية والمادية والميزانية وتنفيذ كل العمليات المتعلقة بها. وبهذه الصفة، تتولى ما يأتي:
  • السهر على تسخير الوسائل البشرية الضرورية لتسيير الإدارة المركزية والمصالح الخارجية،
  • إعداد القوانين الأساسية والتنظيمية الخاصة بمستخدمي القطاع،
  • ضمان العلاقات مع الشريك الاجتماعي والسهر على الحوار الاجتماعي،
  • ضمان تسيير وصيانة الأملاك العقارية والمنقولة والقيام بجردها،
  • ضمان تسيير وتطوير وعصرنة أنظمة الإعلام الآلي،
  • تحديد احتياجات الإدارة المركزية والمصالح الخارجية في مجال التسيير والتجهيز،
  • ضمان تنفيذ ميزانية التسيير والتجهيز المخصصة للقطاع، ومراقبة استعمالها،
  • وضع الهياكل الداخلية للرقابة والسهر على تنفيذ الإجراءات المطلوبة في مجال الصفقات العمومية،
  • الإشراف على الأشغال المرتبطة بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المبادر بها من القطاع. و تضم مديريتين (2) : 1 - مديرية الإدارة العامة، وتكلف بما يأتي :
  • إحصاء وتحديد وتنفيذ الوسائل المادية الضرورية لتسيير الإدارة المركزية،
  • إعداد ميزانية التسيير للإدارة المركزية والمصالح الخارجية،
  • المشاركة بالتعاون مع الهيئات المعنية، لإعداد ميزانية التجهيز،
  • ضمان مراقبة تنفيذ ميزانية التسيير والتجهيز للإدارة المركزية والمصالح الخارجية،
  • وضع حيز التنفيذ إجراءات تسيير الصفقات العمومية،
  • ضمان التسيير والاستغلال والتنمية والمساعدة التقنية في ميدان الإعلام الآلي والتقنيات الجديدة للمعلومة. و تضم أربع (4) مديريات فرعية :

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 14 جمادى الثانية عام 1434 ه أ- المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي:

  • إعداد التوقعات في مجال الاعتمادات الضرورية لتسيير الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والهيئات تحت الوصاية،
  • تصور وإعداد بالتعاون مع الهيئات المعنية ميزانية التجهيز،
  • ضمان تنفيذ الميزانية ومراقبة استعمال الاعتمادات وتحليل تطور الاستهلاك،
  • ضمان عمليات الالتزام والأمر بالتفويض وتصفية نفقات التسيير والتجهيز،
  • مسك وضبط الدفاتر التنظيمية،
  • ضمان تسيير ومتابعة تسبيقات النفقات. ب- المديرية الفرعية للصفقات، وتكلف بما يأتي:
  • ضمان الأمانة والسهر على سير اللجنة الوزارية للصفقات العمومية،
  • إعداد دفاتر الشروط للعمليات المرتبطة بالمنشآت والتجهيز والدراسات،
  • السهر على وضع الهياكل الداخلية لمراقبة إجراءات إبرام الصفقات،
  • إعداد عقود الدراسات و إنجاز الأشغال وعمليات التجهيز،
  • ضمان تمثيل الوزارة لدى مختلف لجان الصفقات العمومية. ج- المديرية الفرعية للوسائل العام ة، وتكلف بما يأتي:
  • تصور وتنفيذ مخطط سنوي لتموين الإدارة المركزية،
  • ضمان صيانة وترميم وتصليح الأملاك المنقولة والعقارية للإدارة المركزية والقيام بجردها،
  • ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات. د- المديرية الفرعية لعصرنة أنظمة الإعلام الآلي، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد ووضع وتطوير أنظمة الإعلام الآلي للإدارة المركزية والمصالح الخارجية،
  • تركيز بنك المعطيات وتطوير أنظمة التسيير،
  • ضمان المساعدة التقنية للهيئات المركزية والمصالح الخارجية،
  • متابعة وتطوير تسيير حظيرة الإعلام الآلي. 25 أبريل سنة 2013 م 2 - مديرية الموارد البشرية والتكوين، وتكلف بما يأتي:
  • تحديد وتنفيذ على أساس الأهداف المسطرة سياسة تسيير الموارد البشرية،
  • ضمان تسيير الموارد البشرية للإدارة المركزية وتأطير الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات تحت وصاية وزارة السكن والعمران،
  • إعداد المخطط السنوي للتكوين وضمان تنفيذه،
  • ضمان العلاقات مع الشريك الاجتماعي والسهر على الحوار الاجتماعي،
  • دراسة واقتراح حلول للمنازعات المهنية،
  • وضع الوسائل البشرية الضرورية لتسيير الإدارة المركزية والمصالح الخارجية،
  • تحديد ووضع سياسة لتثمين الموارد البشرية للقطاع،
  • إعداد وتحديث البطاقية الوطنية للموارد البشرية والتأطير،
  • إعداد القانون الأساسي والتنظيمات الخاصة بمستخدمي القطاع. و تضم مديريتين (2) فرعيتين: أ- المديري ة الفرعي ة للمستخدمين، وتكلف بما يأتي:
  • ضم ان عمليات التوظيف وتنظيم الامتحانات و المسابقات والانتقاء المهنية،
  • تسيير ومتابعة المسار المهني للمستخدمين،
  • ضمان وضع هيئات استشارية في مجال تسيير المستخدمين وضمان تنفيذ مقرراتهم،
  • دراسة منازعات مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح الخارجية ومتابعة تسويتها طبقا للتنظيم المعمول به،
  • المشاركة في إعداد نصوص القوانين الأساسية والتنظيمية لمستخدمي القطاع ومتابعة تطبيقها،
  • تسيير المسار المهني للوظائف العليا والمناصب العليا في الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات تحت الوصاية،
  • تسيير المسار المهني لمستخدمي الإدارة المركزية،
  • إعداد مخطط للتسيير والمخططات التقديرية للإدارة المركزية ومساعدة المصالح الخارجية في هذا ا لمجال،

14 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2013 م

  • توجيه ومراقبة برامج تسيير الخدمات الاجتماعية للإدارة المركزية والمصالح الخارجية،
  • ضمان انضباط مستخدمي الإدارة المركزية،
  • تنظيم المشاورات مع الشركاء الاجتماعيين. ب- المديرية الفرعية للتكوين والقوانين الأساسية، وتكلف بما يأتي:
  • المشاركة في إعداد نصوص القوانين الأساسية والتنظيمية المتعلقة بالمستخدمين التابعين للقطاع،
  • وضع ومتابعة وتقييم السياسة القطاعية في مجال التكوين وتحسينه،
  • المساهمة في تنظيم المسابقات والامتحانات والانتقاءات المهنية،
  • تشجيع إنشاء مؤسسات التكوين والسهر على مراقبة نشاطاتها البيداغوجية، بالعلاقة مع القطاعات المعنية. المادّة 7 : مديرية التنظيم والمنازعات، وتكلف بما يأتي:
  • دراسة واستغلال وتقييم الإطار التشريعي والتنظيمي الذي له أثر مباشر على نشاطات القطاع،
  • تبني المساعدة الضرورية في المجال القانوني لمصالح الإدارة المركزية والمصالح الخارجية،
  • متابعة قضايا منازعات الوزارة أمام الهيئات القضائية وهيئات التحكيم ومساعدة المصالح الخارجية في هذا ا لمجال،
  • تطوير الرصيد الوثائقي وضمان الحفاظ على أرشيف القطاع،
  • الإشراف على الأشغال المرتبطة بإعداد مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي، المبادر بها من قبل القطاع،
  • دراسة مشاريع النصوص المقترحة من القطاعات الأخرى و تركيزها وتحليلها وإبداء الرأي فيها. و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ- المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلف بما يأتي :
  • تنسيق إعداد مشاريع النصوص المتعلقة بالقطاع والسهر على تطبيقها،
  • تبني المساعدة الضرورية للمصالح المركزية والمصالح الخارجية في المجال القانوني،
  • مساعدة الهيئات والمصالح الخارجية الموضوعة تحت الوصاية في المجال القانوني. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 25 ب- المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلف بما يأتي:
  • دراسة ومتابعة قضايا المنازعات التي تكون الوزارة طرفا فيها، وتبني المساعدة الضرورية للمصالح الخارجية في هذا ا لمجال،
  • جمع العناصر المرتبطة بقضايا منازعات القطاع ومتابعة تطورها وتسويتها القانونية،
  • تركيز ودراسة واقتراح التسوية الودية للمنازعات المالية والتقنية المسيرة من قبل منفذي الصفقات العمومية وحالات أخرى لها تأثير مالي و/أو تقني،
  • توحيد، تطبيقا للتنظيم الساري المفعول بالعلاقة مع المصالح المختصة القواعد التي تطبق على التكفل ودراسة وتسوية النزاعات والصراعات،
  • تحديد قوائم بالنظر لوضعيات سبق دراستها، المنازعات القابلة أن تضع مقاييس دقيقة من أجل تسويتها،
  • تلقي ودراسة واقتراح الحلول بالنسبة للنزاعات المالية التي تكون المصالح الخارجية والهيئات تحت الوصاية طرفا فيها،
  • تلقي ودراسة، بالتعاون مع الهياكل المعنية، الطعون المتعلقة بالاعتمادات والتصنيفات والتأهيل المهني. ج- المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
  • جمع المعلومات والوثائق المتعلقة بنشاط القطاع وضمان نشرها،
  • ضمان بالتعاون مع الهيئات والسلطات المكلفة بالأرشيف الوطني الحفاظ وتسيير أرشيف القطاع،
  • السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الأرشيف على مستوى الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والهيئات تحت الوصاية،
  • الحفاظ وإجراء النشرية الرسمية للوزارة والمجلات المتخصصة ذات الصلة بنشاطات القطاع. المادّة 8 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب بقرار مشترك بين وزير السكن والعمران ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادّة 9 : تمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، في مجال السكن والعمران والهندسة المعمارية والبناء، على الهيئات التابعة للقطاع، الصلاحيات والمهام المسندة لها في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 14 جمادى الثانية عام 1434 ه المادّ ة 10 : تلغى أحكام المراسيم التنفيذية رقم 08-190 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 ورقم 08-388 ورقم 08-389 المؤرخين في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة 2008 والمذكورة أعلاه. المادّ ة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-152 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يحدد مهام المفتشية العامة في وزارة السكن والعمران وتنظيمها وعملها. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير السكن والعمران،
  • وبناء على الدست ور، لا سيم ا المادت ان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، لا سيما المادة 17 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل، 25 أبريل سنة 2013 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-307 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة “وظائف عليا”،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن و العمران،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-191 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد مهام المفتشية العامة في وزارة السكن والعمران وتنظيمها وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-151 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن والعمران،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 13-151 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم مهام المفتشية العامة في وزارة السكن والعمران وتنظيمها وعملها، التي تدعى في صلب النص “المفتشية العامة” وتوضع تحت سلطة وزير السكن والعمران. المادة 2 : تكلف المفتشية العامة، في إطار مهمتها العامة، بتصور ووضع التدابير والوسائل الضرورية لتقييم نشاطات الهياكل والهيئات التابعة لوزارة السكن والعمران ورقابتها. المادة 3 : تتولى المفتشية العامة المهام الآتية :
  • التأكد من السير العادي والمنتظم للهياكل غير الممركزة وكذا المؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة السكن والعمران، والوقاية من نقائص تسييرها،
  • السهر على الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها العقلاني والمحكم،
  • التأكد من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يتخذها وزير السكن والعمران ومتابعتها،
  • مراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والمعايير والتنظيم التقني الخاص بقطاع السكن،
  • التأكد من احترام الهيئات الخاضعة لدفتر الشروط ولتبعات الخدمة العمومية أو المسيّرة لخدمة عمومية، للالتزامات التي تعهدت بها،
  • اقتراح كل التدابير والتوصيات التي من شأنها تحسين تنظيم وعمل الهياكل والمصالح موضوع التفتيش.

14 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2013 م وزيادة ع لى ذلك، يمكن المفتشي ة العامة القي ام بكل دراسة وتحليل أو مهمة ظرفي ة لمراقبة ملفات مح ددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير السكن والعمران. المادة 4 : تعمل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي تعده وتعرضه على الوزير للموافقة عليه. وزيادة على ذلك، يمكن المفتشية العامة أن تقوم، بصفة فجائية، وبطلب من الوزير بكل مهمة تحقيق أصبحت ضرورية بحكم وضعية خاصة. المادة 5 : تتوج كل مهمة تفتيش أو تحقيق أو رقابة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير. كما يعدّ المفتش العام تقريرا سنويا للنشاط يرسله إلى الوزير يستعرض فيه الملاحظات والاقتراحات المتعلقة بسير مصالح القطاع ونوعية أداء خدماتها. يتعين على المفتشية العامة أن تحافظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها ومتابعتها أو تطلع عليها. ال مادة 6 : يمكن المفتشية العامة، خلال تدخلاتها، أن تتخذ إجراءات تحفظية تمليها الظروف، قصد إعادة السير الحسن للهياكل والهيئات موضوع التفتيش وتقدم بشأنها على الفور عرضا للوزير. المادة 7 : يسير المفتشية العامة في وزارة السكن والعمران مفتش عام، يساعده عشرة (10) مفتشين. المادة 8 : ينشط المفتش العام وينسق ويتابع أعمال المفتشين الموضوعين تحت سلطته. يسند للمفتش العام، في حدود صلاحياته، تفويض بالإمضاء من الوزير. يخول المفتشون أثناء أداء مهمتهم المنتظمة، أن يطلعوا على جميع المعلومات والوثائق التي يرونها مفيدة للقيام بمهامهم. المادة 9 : يحدد وزير السكن والعمران توزيع المهام بين المفتشين بناء على اقتراح من المفتش العام. المادة 10 : تشغل وظائف المفتش العام والمفتشين التي ينص عليها هذا المرسوم، وتصنف وتدفع مرتباتها حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به والمتعلق بالوظائف العليا للدولة. المادة 11 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-191 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 27 المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-153 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يع دل المرس وم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترق ي ة والتسيير الع قاري، المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة .2004 إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير السكن والعمران،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري، المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة 2004، المعدل،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل أحكام المرسوم التنف يذي رقم 03-269 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدل أحكام المادة 9 من المرسوم التنف يذي رقم 03-269 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سن ة 2003 والمذك ور أعلاه، كما يأتي :

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 14 جمادى الثانية عام 1434 ه “المادّة 9 : يقصى من الاستفادة من التنازل عن الأملاك العقارية موضوع هذا المرسوم، المترشحون الذين سبق لهم اكتساب ملك عقاري ذي نفس الاستعمال من الدولة أو استفادوا من إعانتها المالية الموجهة للسكن”. المادّة 3 : تعدل أحكام المادة 18 من المرس وم التنف يذي رقم 03-269 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003 والمذك ور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 18 : ينتهي سريان أحكام هذا المرسوم في 31 ديسمبر سنة .2015 (الباقي بدون تغيير)”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-154 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-296 المؤرخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011 الذي ي عدل ويتمم الم رسوم التنفيذي رقم 09-18 الم ؤرخ ف ي 23 مح رم ع ام 1430 الم وافق 20 ين اي ر سنة 2009 ال ذي يح دد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير السكن والعمران،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-296 المؤرخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، 25 أبريل سنة 2013 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تمدد المدة المحددة في الفقرة الأولى من المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11-296 المؤرخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011 والمذكور أعلاه، إلى غاية 31 ديسمبر سنة .2013 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-155 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، ي ع دل المرس وم التنف ي ذي رقم 96-68 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الم وافق 27 ين اير سنة 1996 والمتضمن إنش اء المفتشية العامة في وزارة الصحة والسك ان ويحدد مهامها وتنظيمها وعملها. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم،

14 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2013 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-68 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة في وزارة الصحة والسكان ويحدد مهامها وتنظيمها وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-380 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 29 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف ه ذا المرس وم إلى تعديل أحكام المادة 9 من المرس وم التنفيذي رقم 96-68 المؤرخ في 7 رمض ان عام 1416 الموافق 27 يناير سن ة 1996 والمتضمن إنش اء المفتشي ة العام ة في وزارة الصح ة والسك ان ويحدد مهامها وتنظيمها وعملها، كما يأتي : “المادّة 9 : يسير المفتشية العامة مفتش عام، يساعده في أداء مهامه عشرة (10) مفتشين”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفة بالدّراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013 تنهى مهام السّيدة جوهرة إسعد، بصفتها مكلّفة بالدّراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة)، لإحالتها على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة في ولاية وهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013 تنهى مهام السّيد بوبكر بن جبارة، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة في ولاية وهران، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدي ر المواصلات السلك ية واللاسلك ية الوطنية في ولاية معسكر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013 تنهى مهام السّيد لخضر لتيقي، بصفته مديرا للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية معسكر. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013 تنهى مهام السّادة الآتية أسم اؤه م بصفته م رؤساء دوائ ر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : ولاية تبسة :
  • دائرة الماء الأبيض : ندال محمود برشاد، ولاية المدية :
  • دائرة المدية : صديق بن طاهر، ولاية ميلة :
  • دائرة تاجنانت : عبد الرحمان زواوي، ولاية عين الدفلى :
  • دائرة العطاف : رابح هبهوب.

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 14 جمادى الثانية عام 1434 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير تقني بالديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013 تنهى مهام السّيد حميد زيدوني، بصفته مديرا تقنيا للمحاسبة الوطنية بالديوان الوطني للإحصائيات، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مديرة برمجة ومتابعة الميزانية في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013 تنهى مهام السّيدة حجيلة أوراد، بصفتها مديرة لبرمجة ومتابعة الميزانية في ولاية تامنغست، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير الطاقة والمناجم في ولاية بشار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013 تنهى مهام السّيد عبد القادر بلعموري، بصفته مديرا للطاقة والمناجم في ولاية بشار، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدي ر الش ؤون الدين ية والأوقاف ف ي ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013 تنهى مهام السّيد سليم دبيب، بصفته مدي را للش ؤون الدينية والأوقاف في ولاية تيسمسيلت، لتكليفه بوظيفة أخرى. 25 أبريل سنة 2013 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013 تنهى مهام السّيدة أمال بن طاهر، بصفتها نائبة مدير للتخطيط بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013 تنهى مهام السّيدة يسمينة ركيس، بصفتها نائبة مدير لترقية النخبة المدرسية ومتابعتها بوزارة التربية الوطنية، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مديرين بجامعتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013 تنهى مهام السّيد عبد الحفيظ هلال، بصفته نائب مدير مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة الأغواط، بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013 تنهى مهام السّيد عبد المجيد حنون، بصفته نائب مدير مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة عنابة، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة تبسة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013 تنهى مهام السّيد جلال ذيب، بصفته عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة تبسة.

14 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2013 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013 تنهى مهام السّيد عبد الوهاب حمودة، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للاستثمار بوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013 تنهى، ابتداء من 25 يناير سنة 2011، مهام السّيد حمود بن حمدين، بصفته مديرا عاما للاستثمار بوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّنان تعيين رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية : ولاية تبسة :

  • دائرة الماء الأبيض : عبد الرحمان زواوي، ولاية المدية :
  • دائرة المدية : ندال محمود برشاد، ولاية ميلة :
  • دائرة تاجنانت : رابح هبهوب، ولاية عين الدفلى :
  • دائرة الخميس : صديق بن طاهر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013 يعيّن السّيد بوبك ر بن جبارة، رئيسا لدائ رة العطاف في ولاي ة عين الدفلى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين المدير العامّ المساعد للديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013 يعيّن السّيد حميد زيدوني، مديرا عاما مساعدا للديوان الوطني للإحصائيات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013 يعيّن السّيد سل يم دب يب، مديرا للشؤون الدينية والأوق اف في ولاية الجلفة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن التّعيين بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013 تعيّن السّيدات الآتية أسماؤهن بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة :
  • يسمينة ركيس، مكلّفة بالدّراسات والتلخيص،
  • أمال بن طاهر، مفتشة،
  • حجيلة أوراد، مديرة للتخطيط والإحصائيات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين محافظ الغابات في ولاية سوق أهراس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013 يعيّن السّيد منذر ونادة، محافظا للغابات في ولاية سوق أهراس.

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 14 جمادى الثانية عام 1434 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير الأشغال العمومية في ولاية معسكر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013 يعيّن السّيد قويدر عمار، مديرا للأشغال العمومية في ولاية معسكر. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير الثقافة في ولاية غرداية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013 يعيّن السّيد ابراهيم بابا عدون، مديرا للثقافة في ولاية غرداية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير قصر الثقافة لتلمسان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013 يعيّن السّيد طاهر عريس، مديرا لقصر الثقافة لتلمسان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير المتحف العم ومي ال وطني للفن والت اريخ لمدينة تلمسان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013 يعيّن السّيد نور الدين بن عزة، مديرا للمتحف العمومي الوطني للفن والتاريخ لمدينة تلمسان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير التكوين المهني في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013 يعيّن السّيد قويدر مصطفاوي، مديرا للتكوين المهني في ولاي ة عين تموشنت. 25 أبريل سنة 2013 م مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّنان التّعيين بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013 تعيّن السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات :

  • الع ربي عبيد، مديرا عاما لمصالح الصّحة وإصلاح المستشفيات،
  • زهية جندر، مفتشة،
  • أحمد تميم أبي عياد، مدير دراسات،
  • ليلى بن برنو، نائبة مدير لبرامج التلقيحات وترقية الصّحة،
  • جميلة عزيرو، نائبة مدير للوقاية من الأمراض غير المتنقلة ومكافحة عوامل الخطر،
  • حكيم ة حنيفي، نائبة مدي ر للمؤسسات العمومية الاستشفائية،
  • أحمد سعيد فريح ات، نائب مدير لترقية المواد الصيدلانية،
  • مجيد بن مخلوف، نائب مدير للضبط والنشاطات التقنية،
  • سعدية اصولاح، نائبة مدير للدراسات القانونية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013 يعيّن السّيد علي رزقي، رئيسا لديوان وزير الصّحة والسّ كان وإصلاح المستشفيات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين رئيس ديوان كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصّناعة التقليدية، المكلّف بالسياحة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013 يعيّن السّيد محمد بقالم، رئيسا لديوان كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصّناعة التقليدية، المكلّف بالسياحة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين نائب مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013 يعيّن السّيد مراد عمروش، نائب مدير للمصلحة الداخلية والوسائل بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.

14 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 33 قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشت رك مؤرّخ في 19 محرّم عام 1434 الموافق 3 ديسمبر سنة 2012، يتضمن إنشاء وحدة بحث في علوم اللسان لدى المجمع الجزائري للغة العربية. إنّ الأمين العام لرئاسة الجمهورية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  • بمقتضى القانون رقم 86-10 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمّن إنشاء المجمع الجزائري للغة العربية،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمّن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998-2002، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-22 المؤرّخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمتضمّن إنشاء لجان مشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقويمه، ويضبط سيرها وتنظيمها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-260 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 99-257 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008 والمتضمّن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهورية،
  • وبناء على رأي اللجنة المشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقويمه في مجالات العلوم الإنسانية والتاريخ خلال دورتها المنعقدة شهر يناير سنة 2012، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّتين 9 و 21 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 99-257 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء وحدة بحث في علوم اللسان لدى المجمع الجزائري للغة العربية وتحديد تنظيمها الداخلي وكيفيات سيرها، تدعى في صلب النص “وحدة البحث”. المادّة 2 : يكون مقر وحدة البحث في ولاية الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني حسب نفس الأشكال المحددة لإنشائه. المادّة 3 : علاوة على المهام المحددة في المادة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 99-257 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، تكلف وحدة البحث بما يأتي :
  • تطوير الأدوات المعلوماتية الفعالة للمعالجة الآلية للغة العربية وتحسين مردودية التواصل باللغة العربية،
  • إضافة الطابع الرسمي بفعالية للنظريات اللغوية حول اللغة العربية وتنفيذها،
  • تطوير وتحسين الطرائق التقنية للذخيرة العربية،
  • وضع المعالج العامة والمصطلحات،
  • رفع مردودية تعليم اللغة العربية على كل المستويات. المادّة 4 : تتشكل وحدة البحث من قسمي البحث الآتي ذكرهما :
  • قسم البحث في تطوير وتحسين الطرائق التقنية للذخيرة العربية،
  • قسم البحث في تطوير أدوات وبرمجيات اللغة العربية. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائ ر في 19 مح رّم عام 1434 الموافق 3 ديسمبر سنة .2012 الأمين العام لرئاسة وزير التعليم العالي الجمهورية والبحث العلمي العقبي حبة رشيد حراوبية

34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 14 جمادى الثانية عام 1434 ه وزارة المالية مقرّر مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 25 أبريل سنة 2013، يتعلّق بآجال تسديد قسيمة السيارات لسنة .2013 إنّ وزير المالية،

  • بمقتضى الأمر رقم 76-103 المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمّن قانون الطابع، المعدّل والمتمّم، لاسيما المادة 303 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمّن قانون المالية لسنة 1997، لاسيما المادة 46 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمّن قانون المالية لسنة 1998، لاسيما المادة 29 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تحدّد المدة القانونية لتحصيل قس يمة السيارات لسنة 2013 من 5 مايو سنة 2013 إلى 3 يونيو سنة 2013 على الساعة الرابعة زوالا. المادّة 2 : يكلّف المدير العام للضرائب بتنفيذ هذا المقرّر الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 25 أبريل سنة .2013 كريم جودي وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1433 الموافق 28 أكتوبر سنة 2012، يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للطاقات المتجددة والمشتركة”. إن وزير الطاقة والمناجم، ووزير المالية،
  • بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم، 25 أبريل سنة 2013 م
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 89 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، لا سيما المادة 63 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، لا سيما المادة 40 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرّخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-423 المؤرخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للطاقات المتجددة والمشتركة”، لا سيما المادة 3 منه، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-423 المؤرخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للطاقات المتجددة والمشتركة”. المادة 2 : يقيد في الحساب رقم 131-302 : في باب الإيرادات :
  • 1 % من الإتاوة البترولية،
  • كل الموارد والمساهمات الأخرى. في باب النفقات :
  • المساهمة في تمويل الأعمال والمشاريع المسجلة في إطار تنمية الطاقات المتجددة والمشتركة. تحدد هذه النفقات كما يأتي :
  • المساهمة في تمويل مشاريع إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة و/أو الأنظمة المشتركة،
  • المساهمة في شراء تجهيزات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة و/أو الأنظمة المشتركة،
  • المساهمة في تسديد التكاليف الإضافية الناجمة عن إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة و/أو الأنظمة المشتركة،

14 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2013 م

  • المساهمة في إنشاء هيئات ومخابر للمصادقة ومراقبة الجودة وكفاءة قطع التجهيزات والعمليات الصناعية المتعلقة بإنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة و/أو الأنظمة المشتركة،
  • المساهمة في تمويل مشاريع استخدام مصادر الطاقات المتجددة و/أو الأنظمة المشتركة لأجل التطبيقات الأخرى غير الكهرباء،
  • المساهمة في تمويل دراسات تحديد وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية طويلة المدى لتطوير فروع الطاقات المتجددة و/أو الأنظمة المشتركة،
  • المساهمة في تمويل أعمال تقييم إمكانات مصادر الطاقات المتجددة و/أو الأنظمة المشتركة وتحديد المواقع المؤهلة لتثبيت تركيبات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة،
  • المساهمة في تمويل المشاريع الريادية والعمليات التجريبية المتعلقة بالطاقات المتجددة و/أو الأنظمة المشتركة،
  • المساهمة في تمويل أعمال ترقية أو صيانة تركيبات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة،
  • المساهمة في تمويل الدورات التكوينية ذات الصلة بالطاقات المتجددة و/أو الأنظمة المشتركة. المادة 3 : الاستفادة من المساعدات الممنوحة من الصندوق الوطني للطاقات المتجددة والمشتركة مفتوحة للمتعاملين من القطاعين العام أو الخاص. المادة 4 : ينشر هذا الق رار في الجريدة الرس م ية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1433 الموافق 28 أكتوبر سنة .2012 وزير الطاقة والمناجم وزير المالية يوسف يوسفي كريم جودي ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1433 الموافق 28 أكتوبر سنة 2012، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للطاقات المتجددة والمشتركة”. إن وزير الطاقة والمناجم، ووزير المالية،
  • بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 35
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لاسيما المادة 89 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، لا سيما المادة 63 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011، والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، لا سيما المادة 40 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرّخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-423 المؤرخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للطاقات المتجددة والمشتركة”، لا سيما المادة 4 منه،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1433 الموافق 28 أكتوبر سنة 2012 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للطاقات المتجددة والمشتركة”، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 11-423 المؤرخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للطاقات المتجددة والمشتركة”. المادة 2 : ترفع أهلية الأعمال والمشاريع المستفيدة من مساعدات الصندوق الوطني للطاقات المتجددة والمشتركة إلى الوزير المكلف بالطاقة للموافقة.

36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 14 جمادى الثانية عام 1434 ه المادة 3 : تحدّد كيفيات معالجة وتنفيذ الأعمال والمشاريع والإجراءات الخاصة بالأهلية للمساعدات من هذا الصندوق وكذا مستويات التمويل بمقرّر من الوزير المكلف بالطاقة. المادة 4 : تتم متابعة ومراقبة كيفيات استعمال المساعدات الممنوحة من مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة التي يمكنها طلب جميع الوثائق والمستندات المحاسبية الضرورية من المستفيدين. المادة 5 : لا يجب أن تستعمل المساعدات الممنوحة إلا للغايات التي منحت من أجلها. المادة 6 : تخضع المساعدات الممنوحة لمراقبة الدولة طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 7 : ترسل حصيلة سنوية لاستعمال المساعدات، تتضمن مواضيع الأعمال والمشاريع ومجاميع المساعدات الممنوحة وقائمة المستفيدين، إلى وزارة المالية عند انتهاء كل سنة مالية. المادة 8 : ينشر هذا الق رار في الجري دة الرس م ية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1433 الموافق 28 أكتوبر سنة .2012 وزير الطاقة والمناجم وزير المالية يوسف يوسفي كريم جودي ★ قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة في المديرية العامة للإدارة والإعلام. إنّ وزير الطّاقة والمناجم،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-267 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم، 25 أبريل سنة 2013 م
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012 والمتضمن تعيين السيد يونس إيخلف، مديرا للإدارة بالمديرية العامة للإدارة والإعلام، يقرر مايأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد يونس إيخلف، مدير الإدارة بالمديرية العامة للإدارة والإعلام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الطاقة والمناجم، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة .2012 يوسف يوسفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1433 الموافق 16 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-01 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 يناير سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-251 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 الذي يحدد مهام المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنظيمها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-331 المؤرخ في 19 شوال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • بعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 محرم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 والمتضمن تعيين السيد حفيظ أوراق، مديرا عاما للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

14 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2013 م يقرر ما يأتي: المادة الأولى: يفوض إلى السيد حفيظ أوراق، المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة :2 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1433 الموافق 16 سبتمبر سنة .2012 رشيد حراوبية ★ قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1433 الموافق 16 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنمية والاستشراف. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمب ر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-01 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 يناير سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-331 المؤرخ في 19 شوال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أول سبتمبر سنة 2009 والمتضمن تعيين السيد عمار صادمي، مديرا للتنمية والاستشراف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي: المادة الأولى: يفوض إلى السيد عمار صادمي، مدير التنمية والاستشراف، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة :2 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1433 الموافق 16 سبتمبر سنة .2012 رشيد حراوبية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 37 قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1433 الموافق 16 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة وتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بالمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المورخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-01 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 يناير سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-251 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 الذي يحدد مهام المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنظيمها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-331 المؤرخ في 19 شوال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • بعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أول أبريل سنة 2010 والمتضمن تعيين السيد محمد بوهيشة، مديرا لإدارة وتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بالمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، يقرر ما يأتي: المادة الأولى: يفوض إلى السيد محمد بوهيشة، مدير إدارة وتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بالمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة :2 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1433 الموافق 16 سبتمبر سنة .2012 رشيد حراوبية

38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 14 جمادى الثانية عام 1434 ه قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1433 الموافق 16 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرالتكوين العالي في مرحلة التدرج. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-01 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 يناير سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-331 المؤرخ في 19 شوال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد مصطفى حوشين، مديرا للتكوين العالي في مرحلة التدرج بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي: المادة الأولى: يفوض إلى السيد مصطفى حوشين مدير التكوين العالي في مرحلة التدرج، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة :2 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1433 الموافق 16 سبتمبر سنة .2012 رشيد حراوبية ★ قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1433 الموافق 16 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 25 أبريل سنة 2013 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-01 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 يناير سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-331 المؤرخ في 19 شوال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد محمد الشريف صابة، مديرا للميزانية والوسائل ومراقبة التسيير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي: المادة الأولى: يفوض إلى السيد محمد الشريف صابة، مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة :2 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1433 الموافق 16 سبتمبر سنة .2012 رشيد حراوبية ★ قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1433 الموافق 16 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرالموارد البشرية. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 ش وال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-01 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 يناير سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل والمتمم،

14 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2013 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-331 المؤرخ في 19 شوال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 محرم عام 1428 الموافق أول فبراير سنة 2007 والمتضمن تعيين السيد أمير قاسم داودي، مديرا للموارد البشرية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي: المادة الأولى: يفوض إلى السيد أمير قاسم داودي، مدير الموارد البشرية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة :2 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1433 الموافق 16 سبتمبر سنة .2012 رشيد حراوبية ★ قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1433 الموافق 16 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للخدمات الجامعية وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-331 المؤرخ في 19 شوال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011 والمتضمن تعيين السيد محمد الهادي مباركي، مديرا عاما للديوان الوطني للخدمات الجامعية، يقرر ما يأتي: المادة الأولى: يفوض إلى السيد محمد الهادي مباركي، المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 39 المادة :2 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1433 الموافق 16 سبتمبر سنة .2012 رشيد حراوبية ★ قراران مؤرخان في 29 شوال عام 1433 الموافق 16 سبتمبر سنة 2012، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-01 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 يناير سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-331 المؤرخ في 19 شوال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تعيين السيد فاتح منصور خوجة، نائب مديرللميزانية والمحاسبة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي: المادة الأولى: يفوض إلى السيد فاتح منصور خوجة، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة :2 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1433 الموافق 16 سبتمبر سنة .2012 رشيد حراوبية

40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 14 جمادى الثانية عام 1434 ه إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمب ر سنة 2012 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-01 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 يناير سنة 2003 المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-331 المؤرخ في 19 شوال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وزارة العمل والتشغيل قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1432 الموافق 8 أكتوبر سنة 25 أبريل سنة 2013 م
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد الطيب شعبان، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي: المادة الأولى: يفوض إلى السيد الطيب شعبان، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة :2 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1433 الموافق 16 سبتمبر سنة .2012 رشيد حراوبية والضمان الاجتماعي 2011، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي. بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1432 الموافق 8 أكتوبر سنة 2011، يعتمد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي المذكورون في الجدول أدناه : اللقب والاسم الهيئات المستخدمة الولاية بلهوشات كمال الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء سوق أهراس غنام هشام مساعدية هشام “ “ “ “ صالحي رضوان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء بشار بوقرن كريم بوودين عياش “ “ “ قسنطينة لا يمكن أعوان المراقبة المذكورين أعلاه، مباشرة مهامهم إلا بعد أداء اليمين المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة