قرار
قرار مؤرّخ في 23 محرّم عام 1445 الموافق 10 غشت سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد سعيد عطية، المدير العام للموارد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السكن والعمران والمدينة، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 محرّم عام 1445 الموافق 10 غشت سنة .2023 محمد طارق بلعريبي المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 4 أكتوبر سنة 2023 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رئاسي رقم 23-119
- مرسوم تنفيذي رقم 08-189
- مرسوم تنفيذي رقم 13-151
- مرسوم تنفيذي
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.