قرار مؤرّخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سن ة 2013، يع دّل الق رار الم ؤرّخ في 22 رب يع الثاني ع ام 1433 الموافق 15 م ارس سن ة 2012 والمتضمّن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة السكن والعمران وتعيين أعضائها
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا الق رار أحك ام المادّة 2 م ن القرار المؤرّخ في 22 ربيع الث اني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 2 : في إطار اختصاصها والحدود المنصوص عليها في أحكام المرسوم المذكور أعلاه، تتكون اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة السكن والعمران من الأعضاء الآتية أسماؤهم :
السادة :
- يوسف بودوان، نائب مدير مركزي، ممثلا لوزير السكن والعمران، رئيسا،
- مالك شرارد، نائب مدير مركزي، ممثلا لوزارة السكن والعمران، نائبا للرئيس،
- توفيق سعيدي، نائب مدير مركزي وعبود بوشريط، متصرف إداري رئيسي على التوالي عضوا دائما وعضوا مستخلف ا، ممثلين لوزارة السكن والعمران،
- طيفور مايدي، نائب مدير مركزي بالنيابة وبوبكر حوحو، نائب مدير مركزي على التوالي، عضوا دائما وعضوا مستخلفا، ممثلين لوزارة السكن والعمران،
- نجيب آيت سليمان، مراقب مالي والآنسة نوال مشري، متصرفة بمصلحة المراقبة المالية، على التوالي، عضوا دائما وعضوا مستخلفا، ممثلين لوزير المالية (المديرية العامة للميزانية)،
- سليم مراح، مفتش فرعي للخزينة والآنسة غنية حمزة، مفتشة مركزية للخزينة، على التوالي، عضوا دائما وعضوا مستخلفا، ممثلين لوزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة)،
- أحسن زنطار، نائب مدير مركزي وعبد اللّه شعبان، رئيس مكتب على التوالي، عضوا دائما وعضوا مستخلفا، ممثلين للوزير المكلّف بالتجارة. ................. (الباقي بدون تغيير) .".................
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة .2013 عبد المجيد تبون وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.