قرار
قرار مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 2 مايو سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد عبد الرحمان آكلي، المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السكن والعمران على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 2 مايو سنة .2013 عبد المجيد تبون 2 يونيو سنة 2013 م وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.