قرار مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 7 فبراير سنة 2016، يحدّد المميزات التقنية للوشاح بالألوان الوطنية ومناسبات ارتدائه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 13-105 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المميزات التقنية للوشاح بالألوان الوطنية ومناسبات ارتدائه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي.
المادة 2
فتح المادةينجز الوشاح من قماش ذي جودة، بألوان العلم الوطني مرتبة طوليا في شكل شرائط، طبقا للتشريع المعمول به.
ويستوفي الوشاح الخصائص التقنية الآتية :
- ال ط ول : مت ر وخ م سة وثمانون س نتيم ترا 1,85( م)، وينتهي طرفاه بشرايا حواشيها من بريم مذهّب طوله ثمانية سنتيمترات 8( سم)، 20 21 جمادى الثانية عام 1437 ه مارس سنة م
- العرض : عشرة سنتيمترات 10( سم) مقسمة إلى ثلاثة شرائط متساوية وتربط بواسطة عقدة من بريم مذهّب قابلة للتعديل.
يتميز الوشاح المخصص لمستخلف رئيس المجلس الشعبي البلدي، في حالة حصول مانع لهذا الأخير، بشرايا وعقدة من بريم فضّي.
المادّ ة 3 : يوضع الوشاح على الكتف اليسرى ويكون الشريط الأخضر قرب الرقبة، مرورا تحت الذراع اليمنى ويعقد على مستوى الورك من الجهة اليمنى.
المادة 4
فتح المادةيتم ارتداء الوشاح المسلّم لرئيس المجلس الشعبي البلدي في بداية عهدته خصوصا خلال المناسبات الآتية :
- زيارات رئيس الجمهورية والرؤساء والشخصيات الأجنبية من نفس المستوى،
- زيارات الوزير الأول ووزراء الدولة والوزراء والشخصيات الأجنبية من نفس المستوى،
- الاحتفالات الرسمية والوطنية ا لمخلّدة لذكرى حرب التحرير الوطني أو أحداث أخرى،
- مراسم إمضاء اتفاقيات التوأمة،
- مراسم تسليم المهام إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي الجديد،
- مراسم إبرام عقود الزواج.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 7 فبراير سنة .2016 نور الدين بدوي 21 جمادى الثانية عام 1437 ه 20 17 مارس سنة م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.