قرار

قرار مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 7 فبراير سنة 2016، يحدّد المميزات التقنية للوشاح بالألوان الوطنية ومناسبات ارتدائه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.