مرسوم تنفيذي رقم 16-190 مؤرخ في 25 رمضان عام 1437 الموافق 30 يونيو سنة 2016، ي حدد كيف يات الاطلاع على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي والقرارات البلدية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات الاطلاع على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي وقرارات البلدية، التي تدعى في صلب النص "القرارات البلدية".
المادة 2
فتح المادةيتخذ المجلس الشعبي البلدي كل التدابير الرامية إلى تسهيل إعلام المواطنين حول تسيير الشؤون المحلية.
وفي هذا الإطار، يجب على المجلس الشعبي البلدي استعمال وتطوير كل الدعائم الرقمية الملائمة قصد ضمان نشر وتبليغ القرارات البلدية. 12 يوليو سنة 2016 م
المادة 3
فتح المادةتستثنى من الاطلاع على القرارات البلدية والوثائق المتعلقة بما يأتي :
- الحالات التأديبية،
- المسائل المرتبطة بالحفاظ على النظام العام،
- القرارات البلدية ذات الطابع الفردي،
- سير الإجراءات القضائية.
المادة 4
فتح المادةيوجه طلب الاطلاع على القرارات البلدية إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي دون أي تبرير أو تحديد للأسباب.
يجب أن يحدد الطلب العناصر الأساسية التي تمكن من تحديد الوثيقة أو الوثائق المطلوبة.
وفي حالة عجز صاحب الطلب على تحديد الوثائق أو المعلومات بدقة، تتم مساعدته لهذا الغرض.
يتضمن الطلب اسم ولقب المعني وعنوانه بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والتسمية وعنوان المقر بالنسبة للأشخاص المعنويين.
الم ادة 5 : تتم معالجة طلب الاطلاع على القرارات البلدية حسب الآجال المبينة أدناه :
- في نفس اليوم بالنسبة للقرارات البلدية للسنة الجارية،
- في ثلاثة (3) أيام بالنسبة للقرارات البلدية المؤرخة في أقل من عشر (10) سنوات،
- في خمسة (5) أيام بالنسبة للقرارات البلدية المؤرخة لأكثر من عشر (10) سنوات.
المادة 6
فتح المادةالاطلاع على القرارات البلدية مجاني ويجب أن يتم بداخل المقرات التابعة للبلدية بحضور الموظف المعني.
يخصص لهذا الغرض فضاء مجهز بالوسائل لإعادة النسخ.
المادة 7
فتح المادةلا يمثل إيداع القرارات البلدية المطلوبة في الأرشيف عائقا أمام الحق في الاطلاع عليها.
المادة 8
فتح المادةيمكن كل شخص ذي مصلحة الحصول، بناء على طلب خطي، على نسخة كاملة أو جزئية من القرارات البلدية على نفقته.
يجب أن يبين الطلب السبب وعدد نسخ الوثائق وفي حالة الضرورة، يمكن أن يرخص صاحب الطلب بإنجاز نسخ بوسائله الخاصة. 7 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 12 يوليو سنة 2016 م
المادة 9
فتح المادةيمكن رفض تسليم نسخة كاملة أو جزئية من القرارات البلدية إذا كانت إعادة نسخها يتسبب في إتلاف حفظ الوثائق.
المادة 10
فتح المادةيبلغ قرار رفض الاطلاع أو إعادة نسخ القرارات البلدية للمعنيين بموجب مكتوب معلل.
يمكن أن يكون الرفض موضوع طعن طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 11
فتح المادةلا يمنح الاطلاع وإعادة نسخ القرارات البلدية لصاحب الطلب الحق في التشهير بها أو نشرها أو استعمالها لأغراض تجارية أو دعائية.
المادة 12
فتح المادةتحدد مصاريف النسخ الكاملة أو الجزئية المنجزة من طرف مصالح البلدية بموجب مداولة.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 رمضان عام 1437 الموافق 30 يونيو سنة .2016 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.