ج.ر عدد 15 لسنة 2013
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (43)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 13-100 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 14 مارس سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنف يذي رقم 01-210 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة ورقلة…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 13-101 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 14 مارس سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنف يذي رقم 01-270 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة الأغواط………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 13-102 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 14 مارس سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنف يذي رقم 01-271 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة تيارت……………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 13-103 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 14 مارس سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-07 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة بشار……… 8 مرسوم تنفيذي رقم 13-105 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي……………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي رقم 13-106 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد بوزينة ببلدية بوزينة، ولاية باتنة…………………………….. 16 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 4 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات لدى مصالح رئيس الحكومة - سابقا……………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة الداخلية والجماعات المحلية………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية للإدارة……………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 4 مارس سنة 2013، يتضمّنان إنهاء مهام ولاة……….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 4 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لولاية الجزائر…………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 4 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام وال منتدب لدى والي ولاية الجزائر ببراقي…………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العامّ لولاية المسيلة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامّة في ولاية بجاية……………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام الكاتب العامّ لدى رئيس دائرة عين قزام في ولاية تامنغست…………………………………………………………………………………….. 18

5 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 3 17 مارس سنة 2013 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية بشار………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير الدّراسات الاستراتيجية والتخطيط بولاية الجزائر……………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدي ر التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية باتنة………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام بجامعة المسيلة…… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام نائبي مدير بجامعة قالمة…………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية إيليزي……………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب في ورقلة…………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للشباب والرياضة في الولايات………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة غرفة بمجلس المحاسبة……………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين المدير العامّ للإصلاح الإداري………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة الداخلية والجماعات المحلية……………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 4 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين ولاة………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين المفتش العامّ لولاية المسيلة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سن ة 2013، يتضمّن تع يين رئيس دائ رة بني ورتيلان بولاية سطيف………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية…………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير دراسات بالديوان المركزي لقمع الفساد…………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين رؤساء دراسات بالمجلس الوطني للمحاسبة……………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّنان تعيين مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية بولايتين……………………………………………………………………………………………… 20

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 5 جمادى الأولى عام 1434 ه 17 مارس سنة 2013 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مديرة المركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين……………………………………………………………………………………. 20 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّنان تعيين نوّاب مديرين بجامعتين………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين عم يد كل ية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بجاية……………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن التعيين بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا…………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مديرين للشباب والرياضة في الولايات………………………………………………………………………………………………………………. 21 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يتضمن فتح شعب وفروع في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 2012 - …………………………………………………………………………………….2013 21 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يتضمن فتح شعبة في التكوين ما بعد التدرج المتخصص بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة للسنة الجامعية 2012 - ………………………………………………………………………….2013 23 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 15 أبريل سنة 2012، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية ومحتوى برامجه……………… 23 المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 32

5 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 17 مارس سنة 2013 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 13-100 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 14 مارس سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنف يذي رقم 01-210 المؤرخ في 2 جمادى الأولى ع ام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة ورقلة. ★ إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنف يذي رقم 01-210 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة ورقل ة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 3 و 10 و 25 منه،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل وتتمّم المادة 2 من المرسوم التنف يذي رقم 01-210 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2:……………….(بدون تغيير)……………….. يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة ورقلة واختصاصها كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 5 تنظيميّة
  • كلية الرياضيات وعلوم المادة،
  • كلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال،
  • كلية العلوم التطبيقية،
  • كلية المحروقات والطاقات المتجددة وعلوم الأرض والكون،
  • كلية علوم الطبيعة والحياة،
  • كلية الحقوق والعلوم السياسية،
  • كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،
  • كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،
  • كلية الآداب واللغات،
  • كلية الطب،
  • معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية،
  • معهد التكنولوجيا”. المادّ ة 2 : تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنف يذي رقم 01-210 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 3 : …………….. ( بدون تغيير)……………… يتكون مجلس إدارة جامعة ورقلة، بعنوان القطاعات المستعملة، مما يأتي :
  • ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
  • …………………………………………………………،
  • …………………………………………………………،
  • …………………………………………………………،
  • ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة والمدينة،
  • ممثل الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
  • ممثل الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال”.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 5 جمادى الأولى عام 1434 ه المادّ ة 3 : تعدل وتتمم المادة 4 من المرسوم التنف يذي رقم 01-210 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي بالميادين الآتية :

  • التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشه ادات وكذا التكوين العالي في التدرج،
  • التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
  • العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
  • التنمية والاستشراف والتوجيه”. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 14 مارس سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-101 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 14 مارس سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنف يذي رقم 01-270 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة الأغواط. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 17 مارس سنة 2013 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-270 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة الأغواط، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيم ا المواد 3 و 10 و 25 منه،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 01-270 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة الأولى : ………… ( بدون تغيير)……………. يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة الأغواط واختصاصها كما يأتي :
  • …………………………………………………………،
  • …………………………………………………………،
  • …………………………………………………………،
  • …………………………………………………………،
  • …………………………………………………………،
  • …………………………………………………………،
  • كلية الطب،
  • “………………………………………………………… المادّ ة 2 : تعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-270 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة :2 ………………. ( بدون تغيير)…………….. يتكون مجلس إدارة جامعة الأغواط، بعنوان القطاعات المستعملة، مما يأتي :
  • …………………………………………………………،
  • …………………………………………………………،
  • ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
  • ممثل الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات”.

5 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 17 مارس سنة 2013 م المادّ ة 3 : تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-270 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 3 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي بالميادين الآتية :

  • التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشه ادات وكذا التكوين العالي في التدرج،
  • التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
  • العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
  • التنمية والاستشراف والتوجيه”. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 14 مارس سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-102 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 14 مارس سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنف يذي رقم 01-271 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة تيارت. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 7
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-271 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة تيارت، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 3 و 25 منه،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل وتتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 01-271 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة الأولى : ………….. ( بدون تغيير)………….. يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة تيارت واختصاصها كما يأتي :
  • كلية العلوم التطبيقية،
  • كلية علوم المادة،
  • كلية الرياضيات والإعلام الآلي،
  • كلية علوم الطبيعة والحياة،
  • كلية الحقوق والعلوم السياسية،
  • كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،
  • كلية الآداب واللغات،
  • كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،
  • معهد علوم البيطرة،
  • معهد التكنولوجيا”. المادّ ة 2 : تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-271 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 5 جمادى الأولى عام 1434 ه “المادّة 3 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي بالميادين الآتية :

  • التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشه ادات وكذا التكوين العالي في التدرج،
  • التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
  • العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
  • التنمية والاستشراف والتوجيه”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 14 مارس سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-103 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 14 مارس سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-07 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة بشار. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيم ا المواد 3 و 10 و 25 منه، 17 مارس سنة 2013 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-07 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة بشار،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل وتتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 09-07 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى:…………….. ( بدون تغيير)…………. يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة بشار واختصاصها كما يأتي :
  • كلية الآداب واللغات،
  • كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،
  • كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،
  • كلية الحقوق والعلوم السياسية،
  • كلية العلوم والتكنولوجيا،
  • كلية الطب”. المادّ ة 2 : تعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-07 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادّة 2 ………………..: ( بدون تغيير)…………… يتكون مجلس إدارة جامعة بشار، بعنوان القطاعات المستعملة، مما يأتي :
  • …………………………………………………………،
  • …………………………………………………………،
  • ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
  • ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة والمدينة،
  • …………………………………………………………،
  • …………………………………………………………،
  • ممثل الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات”. المادّ ة 3 : تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 09-07 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :

5 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 17 مارس سنة 2013 م “المادّة 3 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي بالميادين الآتية :

  • التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشه ادات وكذا التكوين العالي في التدرج،
  • التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
  • العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
  • التنمية والاستشراف والتوجيه”. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 14 مارس سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-105 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادتان 79 و 80 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالأحزاب السياسية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 9
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-365 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد تكوين البلديات ومشتملاتها وحدودها الإقليمية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-91 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 25 فبراير سنة 2013 الذي يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مضمون النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي المنصوص عليه في المادة 16 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 5 جمادى الأولى عام 1434 ه المادة 2 : يحدد النظام الداخلي النموذجي القواعد المشتركة والشروط الخاصة لسير المجلس الشعبي البلدي طبقا لأحكام القانون المتعلق بالبلدية والمذكور أعلاه. وهو يشكل الإطار التنظيمي الذي يكيف فيه كل مجلس نظامه الداخلي الخاص به ويصادق عليه عن طريق المداولة طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول ولا سيما منها القانون المتعلق بالبلدية والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وأحكام هذا المرسوم. الفصل الثاني رئاسة المجلس المادة 3 : يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي رئاسة المجلس ويمارس سلطاته بصفته ممثلا للبلدية تحت رقابة ا لمجلس. وبهذه الصفة يستدعي المجلس ويرأس دوراته ويطلعه عن تنفيذ المداولات. ويساعده في مهامه بصفته هيئة تنفيذية للبلدية، نواب الرئيس الذين يختارهم ويعرضهم على المجلس للمصادقة بالأغلبية المطلقة 0 ولايوجد أي ترتيب أو تدرج سلّمي ما بين نواب الرئيس 0 المادة 4 : يرتدي رئيس المجلس الشعبي الب لدي بصفته ممثلا للبلدية وللدولة الوشاح بالألوان الوطنية كلما شارك في مراسم تشريفية وتظاهرات رسمية أوترأسها. ويعد ذلك مهمة إجبارية لا يمكنه التخلي عنها. يستخلف رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي حصل له مانع مؤكد، بأحد نواب الرئيس من اختياره، وإذا تعذر ذلك من اختيار ا لمجلس، وفي حالة حصول مانع لجميع نواب الرئيس، يستخلف بأي عضو آخر من اختياره أو من اختيار المجلس لتمثيل البلدية في المراسم والتظاهرات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه. تحدد المميزات التقنية والمناسبات التي تلزم رئيس المجلس الشعبي البلدي بارتداء الوشاح بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية. الفصل الثالث دورات المجلس الفرع الأول رزنامة الدورات وجدول أعمالها المادة 5 : يجتمع المجلس الشعبي البلدي في دورة عادية كل شهرين، ويمكنه عقد دورات غير عادية، عند 17 مارس سنة 2013 م الحاجة، لمعالجة قضايا غير متوقعة أو مرتبطة بأح داث جديدة لها تأثير على مالية البلدية أو الممتلكات أو سير المرفق العام ولا تحتمل انتظار انعقاد دورة عادية مقبلة لمعالجتها. يلتحق أعضاء المجلس الذين ليس لهم مانع بمقر البلدية، في حال اجتماع المجلس بقوة القانون، ويضعون أنفسهم تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي البلدي أو مستخلفه الذي يفتتح دورة غير عادية مرتبطة بالأسباب التي دعت إليها، بعد إخطار الوالي بذلك. تختتم دورات المجلس فور استنفاد جدول أعمالها أو على الأكثر بعد خمسة (5) أيام من افتتاحها. المادة 6 : يحدد رئيس المجلس الشعبي البلدي جدول الأعمال وتاريخ دورات المجلس بعد استشارة نوابه، بحضور الأمين العام للبلدية مع رؤساء اللجان الدائمة المعنيين عند الاقتضاء. المادة 7 : يعرض رئيس المجلس الشعبي البلدي جدول الأعمال على المجلس عند افتتاح الدورة للمصادقة عليه، ويمكن إدراج نقاط إضافية في جدول الأعمال بناء على طلب من الرئيس أو من أغلبية أعضاء ا لمجلس. وعند تفصيل جدول الأعمال، يجب ألاّ يحتوي ركن “مسائل متنوعة” قضايا ذات أهمية كبرى . الفرع الثاني استدعاء المجلس والنصاب المادة 8 : ترسل الاستدعاءات لدورات المجلس الشعبي البلدي من رئيسه ويشار إليها في سجل المداولات. وتحدد الاستدعاءات التاريخ والساعة وجدول أعمال الدورة، ولا يمكن إجراء أي تعديل فيها بعد إرسالها إلى أعضاء المجلس، تحت طائلة بطلان المداولات تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 59 من القانون المتعلق بالبلدية. وتسلّم الاستدعاءات لكل عض و بالمجلس الشعبي البلدي بمقر سكناه مقابل وصل استلام مع احترام الآجال المنصوص عليها في القانون المتعلق بالبلدية. ويمكن إرسالها، بصفة إضافية، عن طريق الوسيلة الإلكترونية بناء على طلب صريح من أعضاء ا لمجلس. المادة 9 : لا تصح مداولات المجلس الشعبي البلدي إلا بحضورالأغلبية المطلقة لأعضائه الممارسين، ويشترط توفر هذا النصاب عند الاستدعاء الأول للمجلس الشعبي البلدي.

5 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 17 مارس سنة 2013 م وإذا لم تكتمل الأغلبية المطلقة، يرسل استدعاء ثان بفارق خمسة (5) أيام كاملة على الأقل ويجتمع المجلس وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 10 : تكتمل الأغلبية المطلقة عندما يكون عدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي الحاضرين فعليا يفوق نصف عدد الأعضاء. ولا تؤخذ في الحسبان الوكالات التي يمنحها الأعضاء الغائبون لزملائهم عند احتساب النصاب. ولا يتأثر النصاب بانسحاب عضو أثناء الجلسة. الفرع الثالث الشروط المادية لانعقاد الدورات المادة 11 : تكتسي دورات المجلس الشعبي البلدي طابعا تشريفيا وتجرى في إطار احترام مقومات الدولة ورموزها المكرسة دستوريا. وتفتتح أول دورة للمجلس في السنة وتختتم آخر دورة له من السنة نفسها بالنشيد الوطني. يشرف رئيس الجلس ة على افتتاح جلسات المجلس بعد ربع ساعة على الأكثر من التوقيت المح دد في الاستدعاء باستثناء الحالات التي تمليها القوة القاهرة. المادة 12 : يجب أن تتوفر قاعة المداولات وقاعات اللجان على كل المتطلبات الضرورية لحسن سير الأشغال وأن تتواج د بالموقع الرئيسي لمق ر البلدية، وتجرى بها دورات المجلس وجوبا باستثن اء الحالات المنصوص علي ها في الفقرتين 2 و 3 من المادة 19 من القانون المتعلق بالبلدية. يس هر رئي س المج لس الشعبي الب لدي أو مستخلفه على توفير الوثائق الضرورية لمعالجة النق اط المدرج ة في جدول الأعمال ويتأكد من تسلمها من كل عضو. الفرع الرابع شروط فتح جلسات المجلس للجمهور المادة 13 : جلسات المجلس الشعبي البلدي علنية مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالجلسات المغلقة، وهي مفتوحة لمواطني البلدية ولكل مواطن معني بموضوع المداولة المبرمجة . للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 11 المادة 14 : يحضر الجمهور جلسات المجلس في الفضاء المخصص له على مستوى قاعة المداولات في حدود الأماكن المتوفرة. مع مراعاة أحكام المادة 29 من القانون المتعلق بالبلدية والمذكور أعلاه، وباستثناء موظفي البلدية المفوضين قانونا من رئيس المجلس الشعبي البلدي والموظفين الآخرين المفوضين قانونا من الوالي، لا يمكن أي شخص غير عضو في المجلس الشعبي البلدي دخول الفضاء المخصص للأعضاء. ولا يمكن أي شخص غير عضو في المجلس الشعبي البلدي الجلوس في المقاعد المخصصة لأعضاء ا لمجلس. المادة 15 : يلتزم الجمهور الصمت طيلة مدة الجلسة. ولا يمكن أي شخص من الجمهور، بأي حال من الأحوال، المشاركة في المناقشات أو تعكيرها أو القيام بأي إشارة من شأنها المساس بالسير الحسن لأشغال ا لمجلس، تحت طائلة الطرد من قاعة المداولات والفضاءات المحيطة بها. المادة 16 : تجري دراسة المسائل المتعلقة بالنظام العام والحالات التأديبية لأعضاء المجلس في جلسات مغلقة. لا يمكن أي شخص غير عضو في المجلس أن يتواجد في قاعة المداولات أو في الفضاءات المحيطة بها أثناء انعقاد جلسة مغلقة باستثناء الموظفين البلديين المنصوص عليهم قانونا أو الذين تم استدعاؤهم قانونا من رئيس المجلس الشعبي البلدي. يلتزم جميع الأشخاص الحاضرين في الجلسة المغلقة بالسهر على احترام سرية المناقشات والقرارات المتخذة. الفرع الخامس ضبط المناقشات المادة 17 : يرأس رئيس المجلس الشعبي البلدي أو مستخلفه المعين وفقا للقانون، جلسات ا لمجلس. يدير رئيس الجلسة المناقشات ويمنح الكلمة لأعضاء المجلس الشعبي البلدي وفق قائمة المتدخلين التي يعدها مسبقا. وبعد استنفاد هذه القائمة وفي حدود الوقت المخصص لمختلف نقاط جدول الأعمال، يمنح الكلمة لمن يطلبها من الأعضاء. لا يمكن أخذ الكلمة خلال عمليات التصويت.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 5 جمادى الأولى عام 1434 ه المادة 18 : يتولى رئيس الجلسة ضبط المناقشات، ويذكر بالنظام أعضاء المجلس الذين يقومون بتدخلات خارج جدول الأعمال أو في حالة تصرف غير لائق أو الذين يتسببون في أحداث تخل بسير الأشغال. و يقوم بهذا الصدد، بما يأتي:

  • التذكير الشفوي بالنظام،
  • التذكير بالنظام مع تسجيله في محضر الجلسة من كل عضو كان محل تذكير شفوي بالنظام خلال نفس الجلسة،
  • سحب الكلمة مع تسجيله في محضر الجلسة من كل عضو مسؤول عن تصرف غير لائق تجاه الحضور أو تجاه أحد زملائه،
  • توقيف الجلسة لفترة محددة،
  • رفع الجلسة إذا تمادى العضو في الإخلال بسير أشغال ا لمجلس. المادة 19 : يمنع استعمال كل جهاز أو أداة يمكن أن تخل بسير الأشغال أو تمس بسكينتها باستثناء تلك المرخص بها صراحة من رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتبارها دعامة لوجيستية لأشغال ا لمجلس. الفرع السادس أمانة الجلسة المادة 20 : يتولى الأمين العام للبلدية أمانة الجلسة، وإذا تعذر ذلك يتولى الأمانة موظف يعينه رئيس المجلس الشعبي البلدي. تكلف أمانة الجلسة، تحت مسؤولية رئيس المجلس الشعبي البلدي، بما يأتي :
  • مساعدة رئيس الجلسة في التأكد من اكتمال النصاب القانوني ومراقبة صحة الوكالات والمشاركة في عد الأصوات وفرزها،
  • إعداد محضر الجلسة والسهر على تدوين المداولات في سجل المداولات،
  • مساعدة رئيس الجلسة في تقديم مختلف الوثائق وتوزيعها على الأعضاء، والتكفل بكل المهام الموكلة لها من الرئيس قصد ضمان السير الحسن لأشغال ا لمجلس. الفرع السابع الوكالة المادة 21 : يشترط الحضور الفعلي لأعضاء المجلس الشعبي البلدي عند انعقاد دورات ا لمجلس. غير أنه 17 مارس سنة 2013 م يمكن كل عضو في المجلس الشعبي البلدي حصل له مانع حال دون حضوره، أن يوكل عضوا من اختياره للتصويت نيابة عنه بموجب وكالة اسمية يتم إعدادها كتابيا وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم أمام كل سلطة مؤهلة للتصديق على التوقيعات. وفي حالة الاستعجال القصوى أو مانع غير متوقع، يمكن أن يوكل عضو بموجب وكالة يوقعها عضو آخر بصفته شاهدا أو يوقعها الأمين العام للبلدية. ويبقى اللجوء لهذا الشكل من الوكالة استثنائيا. يمكن كل عضو مجبر على الانسحاب قبل التصويت أن يوكل عضوا خلال الجلسة بموجب وكالة مؤشرة من رئيس الجلسة أو أمينها. لا يمكن عضوا أن يكون حاملا لأكثر من وكالة واحدة ولاتصح الوكالة إلا لجلسة أو دورة واحدة. ويمكن سحبها في حال زوال مانع حضور الموكل شخصيا للدورة، غير أنه لا يمكن سحبها بالنسبة لجلسة كان قد شرع فيها. المادة 22 : تبين الوكالة، المؤرخة والموقعة، صراحة الجلسة أو الدورة التي أعدت من أجلها وكذا اسم الموكل واسم الوكيل. وتسلم الوكالة، حسب الحالة، من الموكل إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي قبل الجلسة أو من الوكيل في بداية الجلسة لرئيسها. لا تؤخذ في الحسبان إلا الوكالات الأصلية، ولا تصح أي وكالة مستنسخة أو مرسلة عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني. يشار للوكالات في محضر الجلسة ويحتفظ بها في سجل المداولات. الفرع الثامن عمليات التصويت المادة 23 : مع مراعاة الحالات المنصوص عليها صراحة في القانون المتعلق بالبلدية، يصادق على مداولات المجلس الشعبي البلدي بالأغلبية البسيطة لأعضائه الحاضرين أو الممثلين عند التصويت. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 24 : يصادق المجلس الشعبي البلدي على مداولاته برفع اليد كقاعدة عامة. ويقوم رئيس الجلسة بمساعدة أمينها بعدّ أصوات الأعضاء الحاضرين عند التصويت بتحديد الموافقين وغير الموافقين والممتنعين. ويوضح الأعضاء الموكلون من زملائهم شفهيا وبصوت عال مدلول التصويت باسم موكليهم.

5 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 17 مارس سنة 2013 م المادة 25 : يتم اللجوء إلى الاقتراع السري بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضاء ا لمجلس. وفي هذه الحالة، يشرف رئيس الجلسة على عمليات التصويت بمساعدة أمينها. يعلن رئيس الجلسة نتائج التصويت بالاقتراع السري أمام المجلس الشعبي البلدي. المادة 26 : تدون نتائج التصويت في سجل المداولات مع الإشارة إلى مدلول التصويت. الفصل الرابع محضر الجلسة والمداولة ومستخرجها الفرع الأول محضر الجلسة المادة 27 : يعد أمين الجلسة محضر الجلسة الذي يحرر باللغة العربية ويتضمن أهم الآراء المعبر عنها من أعضاء ا لمجلس، ويعرض للتوقيع أثناء الجلسة على جميع الأعضاء الحاضرين. الفرع الثاني المداولة ومستخرجها المادة 28 : تحرر مداولات المجلس الشعبي البلدي باللغة العربية وتتناول ملخصا جزئيا لمحضر الجلسة المحدد في المادة 27 أعلاه. وتدون المداولات بحبر غير قابل للمحو في سجل المداولات، وتحمل كل مداولة رقم تسجيل يتشكل من السنة المعنية ورقم تسلسلي متواصل متبوع بموضوع المداولة. تتضمن المداولات العناصر الآتية :

  • نوع الدورة،
  • تاريخ الجلسة وتوقيتها،
  • اسم رئيس الجلسة،
  • عدد الأعضاء الحاضرين والممثلين بوكالة والغائبين،
  • أمانة الجلسة،
  • جدول الأعمال،
  • الظروف المحيطة والدوافع،
  • قرار المجلس ونتائج التصويت،
  • توقيع أعضاء ا لمجلس. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 13 المادة 29 : يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي أو أي عضو في المجلس معني بموضوع المداولة إما بأسمائهم الشخصية أو بأسماء أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم إلى الدرجة الرابعة أو كوكلاء، أن يتخذ موقفا تحفظيا بانسحابه من الجلسة المعنية. وفي الحالة المخالفة تعد المداولة باطلة وكل أثر يترتب عليها يسقط تحت طائلة البطلان بقوة القانون تطبيقا للمادة 60 من القانون المتعلق بالبلدية. المادة 30 : يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي أو أي عضو من الهيئة التنفيذية البلدية يكون في وضعية تعارض مصالح مع البلدية عند تنفيذ مداولة ما أن يتخذ موقفا تحفظيا بتجنب التدخل شخصيا في تنفيذ هذه المداولة. وفي حال منازعات ترتبط بهذا التنفيذ، فإنه يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي أو العضو المعني أن يمتنع عن تمثيل البلدية أمام الجهات القضائية، وفي هذه الحالة، يعين المجلس ممثلا عن البلدية من بين نواب الرئيس وإذا استحال ذلك من بين الأعضاء الآخرين للدفاع عن مصالح هذه الأخيرة أمام الجهات القضائية المعنية. المادة 31 : يحرر مستخرج المداولة باللغة العربية ويتناول المداولة جزئيا كما هي محددة في المادة 28 من هذا المرسوم، ويوقعه رئيس المجلس الشعبي البلدي أو مستخلفه ويرسل إلى الوالي طبقا لأحكام المادة 56 من القانون المتعلق بالبلدية. الفرع الثالث نشر مستخرج المداولة وتبليغها المادة 32 : يعلق مستخرج المداولة في المواقع المخصصة للإلصاق ولإعلام الجمهور على مستوى مقر البلدية والملحقات الإدارية والمندوبيات البلدية خلال الثمانية (8) أيام التي تلي دخول المداولة حيز التنفيذ إذا كان محتواها يتضمن أحكاما عامة ويمكن المجلس نشرها، بصفة إضافية بوسيلة رقمية. ويبلغ مستخرج المداولات للمعنيين إذا كان محتواها يتضمن أحكاما فردية. ولا تنشر المداولات المتخذة خلال الجلسات المغلقة. المادة 33 : يجب أن يكون مكان تعليق مستخرجات المداولات محفوظا بواسطة واجهات زجاجية و/أو شباك معدني مع إبقاء تعليقها لمدة لا تقل عن شهر واحد (1) أو حتى نفاد آجال الطعن على الأقل. ويجب أن يكون مكان التعليق في متناول الجمهور وسهل الاطلاع.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 5 جمادى الأولى عام 1434 ه الفصل الخامس سجل المداولات المادة 34 : يتشكل سجل المداولات المنصوص عليه في المادة 55 من القانون المتعلق بالبلدية والمذكور أعلاه، من أوراق مترابطة قبل أي استعمال ومثبتة بشريط قماشي. وتتضمن كل ورقة رقما تسلسليا موضوعا على الزاوية العليا اليسرى على وجه الورقة وعلى الزاوية العليا اليمنى على ظهر الورقة مع ترك هامش على وجهي الورقة. تأتي قائمة الأعضاء الحاضرين أو الممثلين أثناء التصويت بعد مضمون المداولة. ويوقع كل عضو مقابل اسمه. المادة 35 : تستعمل أوراق سجل المداولات حسب تسلسل أرقامها دون حشو أو شطب أو فراغات أو لصق أو ضم أوراق بواسطة ماسكة أو واصلة حديدية أو أي أداة أخرى من شأنها إتلاف أوراق السجل. تستعمل أوراق السجل من وجهيها. ويشطب بخط مائل كل فراغ بين مداولتين. المادة 36 : يتولى الأمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي مسك سجل مداولات المجلس الشعبي البلدي. المادة 37 : عند نهاية كل سنة مدنية أو بانتهاء العهدة، يقفل سجل المداولات بخطين أفقيين متبوعين بعبارة “مقفل لنهاية العهدة” أو بعبارة “ مقفل لنهاية السنة” حسب الحالة، ويليها التاريخ وتوقيع رئيس المجلس الشعبي البلدي مع وضع ختمه وختم البلدية. يحفظ سجل المداولات، عند استنفاده، طبقا لمعايير التسيير المطلوبة التي تسمح بالاطلاع عليه وحفظه، ويمكن نسخه على سند رقمي قصد حفظه بصفة إضافية. الفصل السادس لجان المجلس المادة 38 : يشكل المجلس الشعبي البلدي لجانا دائمة بموجب مداولة تتخذ بالأغلبية المطلقة لأعضائه بناء على اقتراح من رئيسه، طبقا للمادة 31 من القانون المتعلق بالبلدية والمذكور أعلاه. ويحدد عدد اللجان بالتناسب مع عدد سكان كل بلدية ويشمل مجال تدخلها خمسة (5) ميادين. 17 مارس سنة 2013 م يمكن لجنة واحدة التكفل بعدة ميادين كما يمكن أن ينقسم ميدان واحد إلى ميادين فرعية مختلفة تتكفل بها لجنتان أو عدة لجان مختلفة وذلك بحسب طابع البلدية وعدد اللجان المحدد لمجلسها قانونا. يمكن المجلس الشعبي البلدي أن يشكل لجانا خاصة، عند الحاجة، بموجب مداولة تتخذ بالأغلبية المطلقة لأعضائه بناء على اقتراح من رئيسه لمعالجة قضايا خاصة أومحدودة زمنيا. تحل اللجان الخاصة فوراستنفاد الموضوع الذي أنشئت من أجله. المادة 39 : يجب أن تضمن تشكيلة اللجان تمثيلا يعكس التركيبة السياسية للمجلس الشعبي البلدي. ولا يمكن نفس العضو بالمجلس أن يكون عضوا في أكثر من لجنتين دائمتين. المادة 40 : تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيسا ونائبا للرئيس ومقررا. ولا يمكن نفس العضو أن يرأس إلا لجنة واحدة. تجتمع اللجان بناء على طلب من رئيسها أو بطلب من أغلبية أعضائها بعد إخطار رئيس المجلس الشعبي البلدي بذلك. وتكون جلسات اللجان غير علنية مع مراعاة أحكام المادة 13 من القانون المتعلق بالبلدية. تجري أشغال اللجان في مقر البلدية مع مراعاة أحكام المادة 19 من القانون المتعلق بالبلدية. المادة 41 : تجري أشغال اللجان خلال الفترات الفاصلة بين دورات المجلس وتحدد كل لجنة الرزنامة المرتبطة بأشغالها دون تداخل مع الدورات العادية للمجلس. وفي حال انعقاد دورة غير عادية للمجلس، تتوقف الأشغال الجارية للجان تلقائيا وتستأنف بعد اختتام هذه الدورة بما يناسب أعضاء هذه اللجان وحسب برمجة أشغالها. الفصل السابع تنفيذ النظام الداخلي للمجلس المادة 42 : يرسل النظام الداخلي مرفقا بمستخرج المداولة المتعلقة بالمصادقة عليه إلى الوالي طبقا لأحكام المادة 56 من القانون المتعلق بالبلدية. يدخ ل النظام الداخلي للمجلس الشعبي البلدي حي ز التنفي ذ فور الموافق ة عليه من الوالي أو بع د واحد وعشرين (21) يوما على الأكثر من تاريخ إيداعه لدى الولاية.

5 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 17 مارس سنة 2013 م المادة 43 : في حال رفض الوالي النظام الداخلي للأسباب المنصوص عليها في المادة 59 من القانون المتعلق بالبلدية، يحال النظام الداخلي على المجلس الشعبي البلدي من أجل قراءة ثانية ليصادق عليه بعد القيام بمطابقته للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وتأكد الوالي من ذلك قانونا. يعرض رئيس المجلس الشعبي البلدي النظام الداخلي المصادق عليه نهائيا على أعضاء ا لمجلس. وتسلم نسخة منه إلى كل عضو. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 15 المادة 44 : يمكن تعديل النظام الداخلي للمجلس الشعبي البلدي حسب الأشكال نفسها، بناء على اقتراح من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو بالأغلبية المطلقة لأعضائه. المادة 45 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة .2013 عبد المالك سلال الملحق وكالة أنا الممضي (ة) أسفله، السيدة/السيد(1)………………………………………………….عضو المجلس الشعبي لبلدية…………………………………….يتعذر علي حضور دورة/جلسة (1) ا لمجلس، التي ستنعقد من ……………………………………إلى……………………………………………..أوكل زميلتي/زميلي(1)، السيدة/السيد(1)………………………………………………….. قصد التصويت باسمي. (1) اشطب العبارات غير المفيدة. حرر ب……………………….في…………………………… توقيع الموكل (2) (2) مصدق عليه قانونا من طرف السلطة المؤهلة لهذا الغرض كما هو منصوص عليه في المادة 25 من القانون المتعلق بالبلدية بوضع ختمها وختم المؤسسة التابعة لها.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 5 جمادى الأولى عام 1434 ه مرسوم تنفيذي رقم 13-106 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفع ة العمومي ة للعمل ية المتعل ق ة بإنجاز س د بوزين ة ببل دي ة بوزين ة، ولاية باتنة. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
  • وبن اء على الدست ور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 م ن المرسوم التنفي ذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكورأعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد بوزينة ببلدية بوزينة، ولاية باتنة، نظرا لطابع البنى 17 مارس سنة 2013 م التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمائتين وثلاثة وستين (263) هكتارا، تقع في إقليم بلدية بوزينة، ولاية باتنة. وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
  • الحاجز :
  • الصنف : صخري بالإسمنت المسلح،
  • العلو : 76.5 م،
  • الطول : 176.6 م،
  • العرض : 8 م،
  • مفرغ الفيضانات :
  • الصنف : مفرغ حر.
  • مفرغ قاع السد :
  • الصنف : رواق مجنب على اليمين.
  • برج مأخذ المياه :
  • قناة بمأخذ على أربعة مستويات.
  • حجم الأشغال :
  • الخرسانة : 284.000 م 3،
  • الردوم : 48.600 م 3،
  • الحفريات : 410.000 م .3 المادة 4 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقاري ة والحقوق العيني ة العقاري ة الضروري ة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة .2013 عبد المالك سلال

5 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 17 مارس سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 17 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 4 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات لدى مصالح رئيس الحكومة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 4 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّيد محمد منيب صنديد، بصفته مدي را للدّراس ات ل دى مص الح رئيس الحكوم ة - سابق ا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد بومدين بن عثمان، بصفته مفتشا بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية للإدارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد حسين شرحبيل، بصفته مديرا للمدرس ة الوطنية للإدارة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 4 مارس سنة 2013، يتضمّنان إنهاء مهام ولاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 4 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم ولاة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • علي بوقرة، في ولاية البويرة،
  • سعيد مزيان، في ولاية تامنغست،
  • ناصر معسكري، في ولاية ورقلة،
  • محمد العيد خلفي، في ولاية إيليزي،
  • عبد الحكيم شاطر، في ولاية تندوف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 4 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم ولاة في الولايات الآتية :
  • عبد الرحمان بوبكر، في ولاية سعيدة، لتكليفه بوظيفة أخرى،
  • يحيى فهيم، في ولاية سيدي بلعباس، لإحالته على التّقاعد،
  • سليم صمودي، في ولاية البيض، لتكليفه بوظيفة أخرى،
  • معمر علايلي، في ولاية الوادي، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 4 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 4 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّيد محم د حطاب، بصفته أمينا عاما لولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 4 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام وال منتدب لدى والي ولاية الجزائر ببراقي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 4 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّيد سليمان زرقون، بصفته واليا منتدبا لدى والي ولاية الجزائر ببراقي، لتكليفه بوظيفة أخرى.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 5 جمادى الأولى عام 1434 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العامّ لولاية المسيلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد محمد أمين درامشي، بصفته مفتشا عاما لولاية المسيلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامّة في ولاية بجاية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد يحي إيديري، بصفته مفتشا بالمفتشية العامّة في ولاية بجاية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام الك اتب الع امّ لدى رئيس دائ رة عين قزام في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد عمار زناني، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائ رة عين قزام في ولاية تامنغست. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد عبد القادر إيراتن، بصفته نائب مدير للسّكن والتعمير في المديرية العامّة للميزانية بوزارة الماليّة، لإحالته على التّقاعد. 17 مارس سنة 2013 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية بشار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد عب د الرحمن بويحياوي، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية بشار، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير الدّراسات الاستراتيجية والتخطيط بولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد خليفة آيت شعلال، بصفته مديرا للدّراسات الاستراتيجية والتخطيط بولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدي ر التخط يط والتهيئ ة العم ران ية في ولاية باتنة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد عب د الحق بن لخلف، بصفته مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية باتنة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام بجامعة المسيلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بجامعة المسيلة :

5 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 17 مارس سنة 2013 م

  • محمد ابن الشيخ، بصفته نائب مدير، مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه،
  • السعيد فكرون، بصفته عميدا لكلية الآداب والعلوم الاجتماعية، بسبب إلغاء الهيكل، ابتداء من 8 أكتوبر سنة 2012،
  • حسين بلواضح، بصفته عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام نائبي مدير بجامعة قالمة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما نائبي مدير بجامعة قالمة، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
  • محمد الزين عيساوي، نائب مدير مكلّفا بتنشيط وترق ية البحث العلمي والعلاق ات الخارجية والتعاون،
  • صالح العقون، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد مصطفى بوزيد، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية إيليزي، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدي ر المعهد ال وطني للتكوين العالي لإطارات الشباب في ورقلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد دحمان عظيمي، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب في ورقلة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للشباب والرياضة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للشباب وال رياض ة في الولاي ات الآت ية، لتكليف هم بوظائف أخرى :
  • عبد الرحمان إلطاش، في ولاية باتنة،
  • ابراهيم شريف، في ولاية المسيلة،
  • اسماعيل بوخريسة، في ولاية خنشلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة غرفة بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيدة أمينة الصافية لهتيهت، بصفتها رئيسة غرفة بمجلس المحاسبة، لإحالتها على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين المدير العامّ للإصلاح الإداري. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 يعيّن السّيد بومدين بن عثمان، مديرا عاما للإصلاح الإداري. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 يعيّن السّيد محمد أمين درامشي، مفتشا بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 5 جمادى الأولى عام 1434 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 4 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين ولاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 4 مارس سنة 2013 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم ولاة في الولايات الآتية :

  • ناصر معسكري، في ولاية البويرة،
  • عبد الحكيم شاطر، في ولاية تامنغست،
  • سعيد مزيان، في ولاية سعيدة،
  • محمد حطاب، في ولاية سيدي بلعباس،
  • علي بوقرة، في ولاية ورقلة،
  • محمد العيد خلفي، في ولاية البيض،
  • علي ماضوي، في ولاية إيليزي،
  • محمد منيب صنديد، في ولاية الوادي،
  • سليمان زرقون، في ولاية تندوف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين المفتش العامّ لولاية المسيلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 يعيّن السّيد يحي إيديري، مفتشا عاما لولاية المسيلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين رئيس دائرة بني ورتيلان بولاية سطيف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 يعيّن السّيد يوسف ط اكبو، رئيسا لدائرة بني ورتيلان بولاية سطيف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 يعيّن السّيد فيصل جاوتي، نائب مدير للحقيبة الدبلوماسية والبري د بالمديري ة العام ة للموارد ب وزارة الشؤون الخارجية. 17 مارس سنة 2013 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير دراسات بالديوان المركزي لقمع الفساد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 يعيّن السّيد صالح مجدوب، مديرا للدّراسات بالديوان المركزي لقمع الفساد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين رؤساء دراسات بالمجلس الوطني للمحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 تعيّن السّيدة والسّيدان الآتية أسماؤهم رؤساء دراسات بالمجلس الوطني للمحاسبة :
  • غنية نبيلة يويو،
  • محمد ڤرتي،
  • توفيق خوني. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّنان تعيين مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية بولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 يعيّن السّيد خليفة آيت شعلال، مديرا لبرمجة ومتابعة الميزانية بولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 يعيّن السّيد عب د الحق بن لخلف، مديرا لبرمجة ومتابع ة الميزانية بولاية باتنة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مديرة المركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 تعيّن الآنسة يسمين تركي، مديرة للمركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين.

5 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 17 مارس سنة 2013 م مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّنان تعيين نوّاب مديرين بجامعتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 تعيّن السّيدة نرجس بوغرارة، نائبة مدير مكلّفة بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فب راي ر سنة 2013 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما نائبي مدير بجامعة قالمة :

  • محمد الزين عيساوي، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
  • صالح العقون، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين عم يد كل ية الحق وق والعل وم السياس ية بجامعة بجاية. بموج ب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني ع ام 1434 الموافق 14 فب راي ر للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 21 سنة 2013 يع يّن السّي د عب د الكريم بودريوة، عميدا لكلي ة الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بجاية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن التعيين بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا :
  • رشيد قصاص، ن ائب مدير مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
  • بش ير قاسمي، مدي را لمعه د الت رب ية البدنية والرياضية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مديرين للشباب والرياضة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للشباب والرياض ة في الولايات الآتية :
  • اسماعيل بوخريسة، في ولاية باتنة،
  • عبد الرحمان إلطاش، في ولاية تيزي وزو،
  • ابراهيم شريف، في ولاية إيليزي. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يتضمن فتح شعب وفروع في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 2012 - .2013 إن وزير الدفاع الوطني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-197 المؤرخ في 24 صفر عام 1416 الموافق 22 يوليو سنة 1995 والمتضمن تحويل المدرسة الوطنية للمهندسين والتقنيين الجزائريين إلى مدرسة عسكرية متعددة التقنيات ويضبط قانونها الأساسي،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 5 جمادى الأولى عام 1434 ه 17 مارس سنة 2013 م 2005 الذي يحدد مه ام الوزي ر المنت دب لدى يقرران ما يأتي : وزير الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدّل والمتمّم، المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى فتح سبع (7)

  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 12-326 شعب وعشرة (10) فروع في الماجستير بالمدرسة المؤرخ في 17 ش وال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى، سن ة 2012 والمتضم ن تع يين أعضاء بعنوان السنة الجامعية 2012 - .2013 الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم المادة 2 : تحدّد أسماء الشعب والفروع وكذا عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة في الملحق بهذا القرار. 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق سنة 1998 والمتعلّق بالتكوين في الدكتوراه حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة .2013 98-254 وزير التعليم العالي عن وزير الدفاع الوطني 17 غشت وما بعد والبحث العلمي الوزير المنتدب التدرج المتخصّص والتأهيل الجامعي، المعدّل والمتمّم، رشيد حراوبية عبد المالك قنايزية الاختصاص الشعبة 1 - كيمياء تطبيقية 2 - آلية 3 - أنظمة كهرو تقنية 4 - أنظمة إلكترونية تكنولوجيا 5 - هندسة الأنظمة الميكانيكية 6 - ديناميكية السوائل والطاقوية 7 - فيزياء طبية
  • بما في ذلك مقعد بيداغوجي إضافي مطلوب الملحق الفرع عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة 1 - إعداد وفيزياء - كيمياء المواد 9 2 - مراقبة وتحكم 9 3 - تكييف الطاقة والتشغيل 6 الكهربائي 4 - أنظمة كهرومغناطيسية 6 5 - تقنيات متقدمة لمعالجة 6 الإشارة 6 6 - اتصالات 7 - منشآت وإنتاج 6 8 - ميكانيكية المواد 6 9 - ديناميكية هوائية ودفع 6 10 - فيزياء الأشعة 13

5 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 17 مارس سنة 2013 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يتضمن فتح شعبة في التكوين ما بعد التدرج المتخصص بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة للسنة الجامعية 2012 - .2013 إن وزير الدفاع الوطني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  • بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-197 المؤرخ في 24 صفر عام 1416 الموافق 22 يوليو سنة 1995 والمتضمن تحويل المدرسة الوطنية للمهندسين والتقنيين الجزائريين إلى مدرسة عسكرية متعددة التقنيات ويضبط قانونها الأساسي،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الذي يحدد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 23
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمتعلّق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصّص والتأهيل الجامعي، المعدّل والمتمّم، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى فتح شعبة في التكوين ما بعد التدرج المتخصص بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى، بعنوان السنة الجامعية 2012 - .2013 المادة 2 : تحدد تسمية التخصص والشعبة وكذا عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة في الملحق بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة .2013 وزير التعليم العالي عن وزير الدفاع الوطني والبحث العلمي الوزير المنتدب رشيد حراوبية عبد المالك قنايزية الملحق الاختصاص الشعبة عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة تكنولوجيا اتصالات وأمن شبكات الإعلام الآلي 24 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 15 أبريل سنة 2012، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية ومحتوى برامجه. إن الأمين العامّ للحكومة، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-148 المؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 5 جمادى الأولى عام 1434 ه والمتضمّن إنشاء المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي وتنظيمه وسيره،

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-121 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-319 المؤرّخ في 9 شوّال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة 2011 الذي يحوّل مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد التكوين شبه الطبي،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام الموادّ 24 و 31 و 36 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-121 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية ومحتوى برامجه المذكورة أدناه : سلك مساعدي التمريض للصحة العمومية :
  • رتبة مساعد التمريض للصحة العمومية، سلك أعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية :
  • رتبة عون رعاية الأطفال للصحة العمومية، سلك مساعدي جراحي الأسنان للصحة العمومية :
  • رتبة مساعد جراح الأسنان للصحة العمومية. المادّ ة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص في الرتب المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، عن طريق مسابق ة على أس اس الاختب ارات وفق ا للتنظيم الساري المفعول. المادّة 3 : يتم فتح دورة التكوين المتخصص في الرتب المذكورة أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصّحة الذي يحدّد فيه، لا سيّما :
  • الرتبة أو الرتب المعنية،
  • عدد المناصب المفتوحة للتك وين والمح دد في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان المتعاقدين، المصادق عليه بعنوان السنة المقصودة، طبقا للإجراءات المقررة،
  • مدة دورة التكوين المتخصص،
  • تاريخ بداية التكوين المتخصص،
  • مؤسسة التكوين المتخصص المعنية،
  • قائمة المترشحين الناجحين المعنيين بالتكوين المتخصص. 17 مارس سنة 2013 م المادّة 4 : يجب تبليغ نسخة من القرار المذك ور في المادّة 3 أعلاه إلى مصالح المديرية العام ة للوظيف ة العمومية في أجل عش رة (10) أي ام ابتداء من تاريخ توقيعه. المادّ ة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام القرار. المادّة 6 : تضمن معاهد التكوين شبه الطبي، التكوين المتخصص في الرتب المذكورة في هذا القرار. المادّة 7 : تعلم المؤسسات المذكورة أعلاه، المترشحين الناجحين بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي أو أية وسيلة ملائمة عند الاقتضاء. المادّة 8 : يلزم المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بإحدى الرتب المذكورة أعلاه، بمتابعة دورة تكوين متخصص. كل مت رشح ناجح لم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه ببداية التكوين، يفقد حقه في الاستف ادة من النجاح في المسابقة ويعوّض بالمترشح الذي يليه في القائمة الاحتياطية حسب درجة الترتيب. المادّة 9 : تحدّد مدة التكوين المتخصص بسنتين (2) طبق ا لأحكام المرس وم التّنفيذيّ رقم 11-121 المؤرّخ في 15 رب يع الث اني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادّة 10 : ينظم التكوين المتخصص بشكل متواصل ويشمل دروسا نظرية وأعمالا تطبيقية وتربصات تطبيقية. تجري التربصات التطبيقية في المؤسسات العمومية التابعة للوزارة المكلّفة بالصّحة أو كل مؤسسة أخرى ذات علاقة بالتكوين في الرتب المعنية. المادّ ة 11 : يخضع التلاميذ شبه الطبيين، أثناء تكوينهم، للنظام الداخلي والنظام البيداغوجي لمؤسسات التكوين المعنية. المادّة 12 : يضمن تأطير ومتابعة التلاميذ شبه الطبيين، أساتذة التعليم شبه الطبي بالتنسيق مع الإطارات شبه الطب ية، التابعون لهياكل الصّحة وفقا لجدول يعد بصفة مشتركة بين مدير مؤسسة التكوين شبه الطبي المعنية ومدير المؤسسة العمومية للصّحة المستقبلة. المادّ ة 13 : تلحق بهذا القرار، برامج التكوين المتخصص في الرتب المذكورة أعلاه. يتم إعداد تفصيل محتوى البرامج من طرف المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي. المادّة 14 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرّة ويضم اختبارات دورية.

5 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 17 مارس سنة 2013 م المادّة 15 : يتوقف الانتقال إلى السنة الموالية على الحصول على معدّل سنوي يساوي على الأقل 10/20 والتصديق على التربصات التطبيقية. المادّة 16 : ينظم عند نهاية دورة التكوين المتخصص، امتح ان نه ائي له صلة بالبرنامج يتضمّن ما يأتي :

  • اختبار كتابي : المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
  • اختباران تطبيقيان (2) : المدة 30 دقيق ة، المعامل 2 لكل اختبار. كل علام ة تقل عن 8/20 في الاختبار الكتابي و 10/20 في الاختبار التطبيقي تعد مقصية. المادّة 17 : لا يسمح بالمشاركة في الامتحان النهائي إلاّ للتلاميذ الذي ن تحصلوا ع لى معدّل عامّ، خلال دورة التكوين، يساوي على الأقل 10/20 مع التصديق على جميع التربصات التطبيقية. المادّة 18 : يجب أن يكون المعدل العامّ للنجاح النهائي مساويا أو يفوق 10/20 ويحسب كما يأتي :
  • معدّل الامتحان النهائي، المعامل 1،
  • معدّل السنتين من التكوين المتخصص، المعامل .2 المادّة 19 : تضبط قائمة المترشحين الناجحين في دورة التكوين المتخصص حسب درجة الاستحقاق على أساس محضر لجنة نهاية التكوين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 25 المادّة 20 : تتكون لجنة نهاية التكوين مما يأتي :
  • مدير الصّحة والسّكان للولاية مكان تواجد مؤسسة التكوين شبه الطبي أو ممثله،
  • ممثل السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية،
  • مدير مؤسسة التكوين شبه الطبي المعنية،
  • المسؤول المكلّف بالبيداغوجية على مستوى مؤسسة التكوين شبه الطبي المعنية،
  • أستاذين (2) ممثلين عن سلك أساتذة التعليم شبه الطبي. المادّ ة 21 : يمنح مدي ر مؤسسة التكوين شبه الطبي المعنية، شهادة نجاح على أساس محضر لجنة نهاية التكوين. المادّة 22 : يعيّن المترشحون الذين تابعوا بنجاح التك وين المتخصص في ال رتب المعن ية بصفة متربصين. المادّة 23 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 15 أبريل سنة .2012 وزير الصحة عن الأمين العام للحكومة والسكان وبتفويض منه وإصلاح المستشفيات المدير العام للوظيفة العمومية جمال ولد عباس بلقاسم بوشمال الملحق الأول برنامج التكوين المتخصص للالتحاق مدة التكوين : سنتان(2). السنة الأولى : برتبة مساعد التمريض للصحة العمومية السداسي الأول الوحدات المنهجية العامة المصطلحات الطبية القانون الصحي الآداب والأخلاقيات علم التشريح - الفيزيولوجيا الصحة العمومية علم النفس حفظ الصحة العامة التقييمات المجموع الحجم الساعي المعامل 15 1 ساعة 1 12 ساعة 1 21 ساعة 1 21 ساعة 1 51 ساعة 3 21 ساعة 1 22 ساعة و 30 د 1 45 ساعة 2 15 ساعة 223 ساعة و 30 د

26 الجريدة الرّسميّة الوحدات الميكرو بيولوجيا وعلم الطفيليات حفظ الصحة الاستشفائي علم أعراض المرض العلاج التمريضي التغذية الصيدلة الإسعافات التقييمات المجموع السنة الثانية الوحدات العلاج في طب الأمراض المعدية العلاج في التوليد العادي العلاج في التوليد المرضي العلاج في طب الرضوض العلاج في طب الأطفال العام العلاج في طب السرطان العلاج في الجراحة العلاج في طب الرئة والصدر العلاج في طب القلب والأوعية العلاج في طب الدم الإعلام والتربية والاتصال في الصحة التقييمات المجموع للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 5 جمادى الأولى عام 1434 ه 17 مارس سنة 2013 م الملحق الأول (تابع) السداسي الثاني الحجم الساعي المعامل 21 ساعة 1 30 ساعة 3 15 ساعة 1 87 ساعة 3 15 ساعة 1 24 ساعة 1 21 ساعة 1 14 ساعة 227 ساعة السداسي الثالث الحجم الساعي المعامل 45 ساعة 2 15 ساعة 1 15 ساعة 1 15 ساعة 1 39 ساعاة 2 6 ساعات 1 22 سا و 30 د 1 22 سا و 30 د 1 22 سا و 30 د 1 10 سا و 30 د 1 18 ساعة 1 15 ساعة 246 ساعة

5 جمادى الأولى عام 1434 ه 17 مارس سنة 2013 م الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 27 الملحق الأول (تابع) السداسي الرابع الوحدات الحجم الساعي المعامل العناية بالأطفال العلاج في طب الأطفال العلاج في طب النساء والتوليد العلاج في طب المعدة والأمعاء علاج المسالك البولية والكلى 45 ساعة 2 43 سا و 30 د 2 15 ساعة 1 22 سا و 30 د 1 22 سا و 30 د 1 العلاج في طب الأعصاب والأمراض العقلية 15 ساعة 1 العلاج في طب الأذن والحنجرة والأنف 6 ساعات 1 العلاج في طب الجلد العلاج في طب الغدد الصماء العلاج في طب العيون التقييمات المجموع التكوين التطبيقي : 15 ساعة 1 10 سا و 30 د 1 6 ساعات 1 14 ساعة 215 ساعة تجري التربصات التطبيقية في المؤسسات العمومية التابعة للوزارة المكلفة بالصحة أو في كل مؤسسة أخرى ذات علاقة بالتكوين في الرتبة السداسي السداسي الأول السداسي الثاني السداسيان الثالث والرابع المعنية. المصلحة مدة التربص التمريض 10 أسابيع الطب 4 أسابيع طب الأطفال 4 أسابيع الجراحة 4 أسابيع الصحة العمومية 4 أسابيع الطب 4 أسابيع الجراحة 4 أسابيع طب الأطفال 4 أسابيع الهياكل خارج المستشفى 4 أسابيع طب النساء والتوليد أسبوعان (2) طب أمراض الأنف والأذن والحنجرة أسبوعان (2) طب العيون أسبوعان (2) طب أمراض الجلد أسبوعان (2) الاستعجالات الطبية - الجراحية 4 أسابيع طب الرضوض وطب العظام أسبوعان (2)

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 5 جمادى الأولى عام 1434 ه برنامج التكوين المتخصص مدة التكوين : سنتان .(2) السنة الأولى : الوحدات المصطلحات الطبية حفظ الصحة العامة الميكرو بيولوجيا - علم الطفيليات حفظ الصحة الاستشفائي المنهجية العامة المنهجية وتقنيات المراقبة علم التشريح والفيزيولوجيا التغذية الصيدلة القانون الصحي الأداب والأخلاقيات الوراثة وعلم الأجنّة العلاج في التوليد العادي العلاج في التوليد المرضي التقييمات المجموع الوحدات رعاية الأطفال تقنيات رعاية الأطفال العلاج في الأمراض المعدية الإسعافات الحمية العادية علم النفس العام وعلم النفس لدى الطفل علم النفس الاجتماعي التقييمات المجموع 17 مارس سنة 2013 م الملحق الثاني للالتحاق برتبة عون في رعاية الأطفال للصحة العمومية السداسي الأول الحجم الساعي المعامل 15 ساعة 1 45 ساعة 2 15 ساعة 1 15 ساعة 2 15 ساعة 1 30 ساعة 2 45 ساعة 2 15 ساعة 1 24 ساعة 1 21 ساعة 1 21 ساعة 1 15 ساعة 1 15 ساعة 1 15 ساعة 1 26 ساعة 332 ساعة السداسي الثاني الحجم الساعي المعامل 45 ساعة 3 30 ساعة 3 30 ساعة 2 21 ساعة 2 30 ساعة 2 30 ساعة 3 30 ساعة 3 23 ساعة 239 ساعة

5 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 17 مارس سنة 2013 م الجزائريّة / العدد 15 29 الملحق الثاني (تابع) السنة الثانية السداسي الثالث الوحدات صحة الأم والطفل علم أعراض المرض العلاج في طب الأطفال العام العلاج في طب المواليد حديثي الولادة العلاج في جراحة الأطفال الحمية العلاجية علم النفس لدى الطفل المريض علم النفس لدى الطفل في مرحلة الإعاقة التقييمات المجموع السداسي الرابع الوحدات العلاج في طب الأمراض العقلية لدى الأطفال الإعلام والتربية والاتصال في الصحة الصحة العمومية التقييمات المجموع التكوين التطبيقي : تجري التربصات التطبيقية في المؤسسات العمومية التابعة ذات علاقة بالتكوين في الرتبة المعنية. الحجم الساعي المعامل 15 ساعة 1 15 ساعة 1 66 ساعة 3 42 ساعة 3 30 ساعة 3 30 ساعة 2 21 ساعة 2 21 ساعة 2 18 ساعة 258 ساعة الحجم الساعي المعامل 30 ساعة 3 21 ساعة 1 21 ساعة 1 6 ساعات 78 ساعة للوزارة المكلفة بالصحة أو في كل مؤسسة أخرى السداسي المصلحة مدة التربص السداسي الأول الحضانات وعلم التغذية الروضات وحدائق الأطفال السداسي الثاني قاعات الولادة المضجع الذي يتبع التوليد طب الأطفال طب حديثي الولادة السداسي الثالث طب جراحة الأطفال صحة الأمومة والطفولة أسبوع واحد (1) أسبوع واحد (1) 4 أسابيع 4 أسابيع 5 أسابيع 5 أسابيع 4 أسابيع 4 أسابيع علم الأمراض المتعلقة بالتغذية 4 أسابيع حي الطفولة السداسي الرابع حي الأطفال المعوقين 4 أسابيع 4 أسابيع

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 5 جمادى الأولى عام 1434 ه 17 مارس سنة 2013 م الملحق الثالث برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مساعد جراح الأسنان للصحة العمومية. مدة التكوين : سنتان. السنة الأولى : الوحدات المنهجية العامة المصطلحات الطبية القانون الصحي الآداب والأخلاقيات حفظ الصحة العامة حفظ الصحة الاستشفائي الصيدلة طب تشريح الأسنان الصحة العمومية علم النفس علم أعراض المرض التقييمات المجموع الوحدات العلاج المريضي العلاج في أمراض الأسنان التغذية والحمية تنظيم المواعيد واستقبال المرضى تحضير المستلزمات للأعمال العلاجية في الإصابة الناتجة عن مرض الأسنان تشوهات الأسنان الإسعافات التقييمات المجموع السداسي الأول الحجم الساعي المعامل 15 ساعة 1 15 ساعة 1 21 ساعة 1 21 ساعة 1 21 ساعة 1 60 ساعة 3 22 ساعة و 30 د 1 45 2 ساعة 2 21 ساعة 1 21 1 ساعة 1 15 ساعة 1 18 ساعة 295 ساعة و 30 د السداسي الثاني الحجم الساعي المعامل 21 ساعة 1 30 ساعة 2 21 ساعة 1 21 ساعة 1 عيادة طب الأسنان 70 ساعة و 30 د 3 30 ساعة 2 30 ساعة 1 21 ساعة 1 16 ساعة 260 ساعة و 30 د

5 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 31 17 مارس سنة 2013 م الملحق الثالث (تابع) السنة الثانية: السداسي الوحدات مفاهيم في التصوير بالأشعة استعجالات في عيادة طب الأسنان تكوين ومتابعة ملفات التكفل بالمرضى المساعدة التقنية في النشاطات الخاصة بالرمامات تسيير المخزونات متابعة النشاطات الخاصة بالرمامات تقنيات مخبر تقويم الأسنان تنظيم عيادة طب الأسنان التقييمات المجموع السداسي الوحدات الإعلام الآلي الإعلام والتربية والاتصال في الصحة حفظ العتاد والتجهيزات التقييمات المجموع التكوين التطبيقي : تجري التربصات التطبيقية في المؤسسات العمومية ذات علاقة بالتكوين في الرتبة المعنية. السداسي السداسي الأول الطب السداسيات الثاني عيادة جراحة الأسنان والثالث والرابع مخبر تقويم الأسنان الثالث الحجم الساعي المعامل 21 ساعة 1 21 ساعة 1 21 ساعة 1 45 ساعة 2 21 ساعة 1 21 ساعة 1 30 ساعة 1 45 ساعة 3 17 ساعة 242 ساعة الرابع الحجم الساعي المعامل 30 ساعة 1 21 ساعة 1 30 ساعة 2 5 ساعات 86 ساعة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة أو في كل مؤسسة أخرى المصلحة مدة التربص 4 أسابيع 44 أسبوعا 8 أسابيع

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 5 جمادى الأولى عام 1434 ه المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة. إن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-225 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-398 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-430 المؤرخ في 6 رجب عام 1415 الموافق 10 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن الموافقة على اللائحة المتعلقة بتنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 17 مارس سنة 2013 م
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 شوال عام 1426 الموافق 24 نوفمبر سنة 2005 والمتضمن تقليد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مهامه،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012 والمتضمن تعيين السيد حميد عبيدات نائب مدير للميزانية والمحاسبة بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى: يفوّض إلى السيد حميد عبيدات، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، على جميع وثائق التسيير وعمليات الإيرادات والنفقات العمومية في مجال الالتزام والتصفية والإذن بالدفع باستثناء المقررات والعقود. المادّة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة .2013 محمد الصغير بابس مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة