مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 12-217 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 16 مايو سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية …………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 12-218 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 16 مايو سنة 2012، يت ضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية …………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي رقم 12-219 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 16 مايو سنة 2012، يتضمن تح ويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية ……………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسي رقم 12-220 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 16 مايو سنة 2012، يتضمن تح ويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية ………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسي رقم 12-221 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 16 مايو سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة …………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسي رقم 12-222 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 16 مايو سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال ……………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي رقم 12-215 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط وتنظيمه وسيره …………… 13 مرسوم تنفيذي رقم 12-216 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 16 مايو سنة 2012، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2012، حسب كل قطاع ………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي رقم 12-223 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 17 مايو سنة 2012، يحدد كيفيات التعيين في وظائف الأمين العام ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالمحكمة العليا وتصنيفها ……………………………………. 17 مرسوم تنفيذي رقم 12-224 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 17 مايو سنة 2012، يحدد كيفيات التعيين في وظائف الأمين العام ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بمجلس الدولة وتصنيفها ……………………………………. 18 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالمجلس الإسلامي الأعلى ………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دائرة الأغواط ………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام قاضيين …………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الماليّة ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المدير الجهوي للخزينة ببشار ………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الماليّة ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رئيس قسم في المديرية العامة للميزانية بوزارة الماليّة ……………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية البيض ………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية أم البواقي …………………………………………………………………………………………………………………….. 20
28 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 3 20 مايو سنة 2012 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مفتشة بوزارة الثقافة …………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية الآداب والفنون بجامعة مستغانم ………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير متابعة مؤسسات الشباب والعمل ما بين القطاعات والتعاون بوزارة الشباب والرياضة …………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للمعهد الجزائري للتقييس ………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية ………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الغرفة الولائية للصّيد البحري وتربية المائيات في ولاية بومرداس ……………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الوثائق والإعلام بالمجلس الإسلامي الأعلى ……………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين سفير مستشار بوزارة الشؤون الخارجيّة ……………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مكلّفة بالتفتيش في المفتشية العامّة للماليّة بوزارة الماليّة …………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين في المديرية العامّة للميزانية بوزارة الماليّة …………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير المجاهدين في ولاية تندوف …………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير المركز الجامعي بتندوف ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير بالمفتشية العامّة للعمل ………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيسة دراسات بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصّغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين المدير العامّ لمجتمع المعلومات بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال …………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الدّراسات والتقييس البريدي بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير م رك ز تطوير الأقمار الصّناعية بالوكالة الفضائية الجزائرية …………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الم وافق 19 أب ري ل س نة 2012، يتضمّن التّعيين بوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية ………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الصّيد البحري والموارد الصّيدية في ولاية سيدي بلعباس ……………………………………………………………………………………. 22
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 28 جمادى الثانية عام 1433 ه 20 مايو سنة 2012 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصّيد البحري وتربية المائيات بورقلة …………………………………………………………………….. 22 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 13 رجب عام 1432 الموافق 15 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها …………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 قرار مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1432 الموافق 9 أكتوبر سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال ………………………….. 23 قرار مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة بالمديرية العامة للجمارك …………………………………………………………………………………………………………… 23 وزارة الاستشراف والإحصائيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شوال عام 1432 الموافق 14 سبتمبر سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان وزارة الاستشراف والإحصائيات ……………. 24 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 شوال عام 1432 الموافق 28 سبتمبر سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان وزارة الاستشراف والإحصائيات ……………………………………….. 25 وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1432 الموافق 8 سبتمبر سنة 2011، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ برج باب الحديد …………” 25 قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1432 الموافق 8 سبتمبر سنة 2011، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ مسجد سيدي البنا …….” 26 قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1432 الموافق 8 سبتمبر سنة 2011، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ مسجد سيدي زكري ……” 27 قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1432 الموافق 8 سبتمبر سنة 2011، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ مسجد سيدي أبو عبد الله الشريف التلمساني “ …………………………………………………………………………………………………………… 28 قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1432 الموافق 8 سبتمبر سنة 2011، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ مسجد سيدي زايد “ ……. 29 قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1432 الموافق 8 سبتمبر سنة 2011، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ مسجد سيدي اليدون “ …. 30 قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1432 الموافق 8 سبتمبر سنة 2011، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ ضريح سيدي ساعد “ …… 31 قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1432 الموافق 8 سبتمبر سنة 2011، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ مسجد الشرفة “ …………. 32 قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1432 الموافق 8 سبتمبر سنة 2011، يتضمن فتح دعوى تصنيف الموقع الأثري “عين الحنش”. 33 وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1433 الموافق 11 يناير سنة 2012، يحدد تصنيف مراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها ……………………………………………………. 34 قرار مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 3 نوفمبر سن ة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز التقني الصناعي للصناعات الميكانيكية والصناعات المحولة للمعادن ……………………………………………………………….. 36 وزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يعدل و يتمم القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني و يحدد كيفيات توزيعها و تفعيلها…………………………. 37
28 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 5 20 مايو سنة 2012 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 12-217 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 16 مايو سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
- وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أول مارس سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-33 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : ي لغى من ميزانية سن ة 2012 اعتماد قدره أربعة عشر مليونا ومائة وثلاثون ألف دينار 14.130.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-93 “احتياطي للتكفل بالأثر الناتج عن أنظمة التعويضات والقوانين الأساسية الخاصة”. تنظيميّة الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2012 اعت ماد قدره أربعة عشر مليونا ومائة وثلاثون ألف دينار 14.130.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. الم ادّة 3 : ينشر ه ذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 16 مايو سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 12-218 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 16 مايو سنة 2012، يت ضم ن إحداث أب واب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
- وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 المواف ق أول مارس سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 28 جمادى الثانية عام 1433 ه
- وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 12-36 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سن ة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية - الفرع الأول : الإدارة العامة، فرع جزئي خامس وأبوابه كما يأتي : الفرع الأول : الإدارة العامة. الفرع الجزئي الخامس : المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى، الباب رقم 31-61 عنوانه “ المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - الراتب الرئيسي للنشاط”، الباب رقم 31-62 عنوانه “ المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - التعويضات والمنح ا لمختلفة”، الباب رقم 33-61 عنوانه “ المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - المنح العائلية”، 20 مايو سنة 2012 م الباب رقم 33-63 عنوانه “ المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - الضمان الاجتماعي”. الم ادّ ة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2012 اعتماد قدره أربعمائة وأربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار 404.500.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 3 : يخصص لميزاني ة سنة 2012 اعتماد قدره أربعمائة وأربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار 404.500.000( دج) ي ق يّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 16 مايو سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الخامس المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-61 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - الراتب الرئيسي للنشاط ….. 000.000 15. 31-62 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - التعويضات والمنح المختلفة … 500.000 27. مجموع القسم الأول 42.500.000
28 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 7 20 مايو سنة 2012 م الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-61 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - المنح العائلية …………………. 400.000 33-63 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - الضمان الاجتماعي …………. 10.600.000 مجموع القسم الثالث 11.000.000 مجموع العنوان الثالث 53.500.000 مجموع الفرع الجزئي الخامس 53.500.000 مجموع الفرع الأول 53.500.000 الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الأمن الوطني - الضمان الاجتماعي …………………………………….. 000.000 41. مجموع القسم الثالث 000.000 41. القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-06 الأمن الوطني - التغذية …………………………………………………… 144.000.000 مجموع القسم الرابع 144.000.000 مجموع العنوان الثالث 185.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الأمن الوطني - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين ………………………………………………………….. 166.000.000 مجموع القسم الثالث 166.000.000 مجموع العنوان الرابع 166.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 351.000.000 مجموع الفرع الثاني 351.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة ……………………………………… 404.500.000
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 28 جمادى الثانية عام 1433 ه مرسوم رئاسي رقم 12-219 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 16 مايو سنة 2012، يتضمن تح ويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 المواف ق أول مارس سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 12-34 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سن ة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2012 اعتم اد قدره سبع ة وخمس ون ملي ون دين ار 57.000.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 “نفقات تنظيم الانتخابات”. الم ادّ ة 2 : ي خصص لميزانية سنة 2012 اعتم اد قدره سبعة وخمسون مليون دينار 57.000.000( دج) ي قيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 37-23 “المصالح الموجودة في الخارج - النفقات المتعلقة بتنظيم وتحضير الانتخابات التشريعية لسنة .”2012 المادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر الش ؤون الخارجي ة، كل فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرس وم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 16 مايو سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة 20 مايو سنة 2012 م مرسوم رئاسي رقم 12-220 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 16 مايو سنة 2012، يتضمن تح ويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
- وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 المواف ق أول مارس سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 12-38 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سن ة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2012 اعتم اد ق دره عشرة ملايين دين ار 10.000.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزاني ة سنة 2012 اعتماد ق دره عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج) ي ق يّد ف ي مي زانية تسيير وزارة المالية وفي الب اب رقم 37-03 “ المديرية العامة للجمارك - المؤتمرات والملتقيات”. المادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة، بتنفي ذ هذا المرس وم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 16 مايو سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة
28 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 9 20 مايو سنة 2012 م مرسوم رئاسي رقم 12-221 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 16 مايو سنة 2012، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
- وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 المواف ق أول مارس سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012، الجدول
- وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 12-49 المؤرخ في 13 ربيع الأول ع ام 1433 الموافق 6 فبراير سن ة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التضامن الوطني والأسرة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : ي لغى من ميزانية سن ة 2012 اعتماد قدره ثمانية ملايير ومائة وتسعة وسبعون مليونا وأربعمائة وست ة وخمس ون ألف دينار 8.179.456.000( دج) مقيّد في ميزاني ة التكاليف المشتركة وف ي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2012 اعتماد ق دره ثمانية ملايير ومائة وتسعة وسبعون مليونا وأربعمائة وستة وخمسون ألف دين ار 8.179.456.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطن ي والأس رة وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر التضامن الوطني والأسرة، كل فيم ا يخصّ ه، بتنفي ذ ه ذا المرس وم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 16 مايو سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة “أ” رقم العناوين الاعتمادات الأبواب الملغاة (دج) ميزانية التكاليف المشتركة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع ……………………………………………………….. 2.202.209.000 37-93 احتياطي للتكفل بالأثر الناتج عن الأنظمة التعويضية والقوانين الأساسية الخاصة.. 5.977.247.000 مجموع القسم السابع 8.179.456.000 مجموع العنوان الثالث 8.179.456.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.179.456.000 مجموع الفرع الأول 8.179.456.000 مجموع الاعتمادات الملغاة …………………………………………………………. 8.179.456.000
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 28 جمادى الثانية عام 1433 ه 20 مايو سنة 2012 م الجدول “ب” رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) وزارة التضامن الوطني والأسرة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط …………………………… 900.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة ………………………….. 2.863.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي ……………………………….. 1.500.000 مجموع القسم الأول 5.263.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي …………………………………… 941.000 مجموع القسم الثالث 941.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-02 إعانة للمركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا بخميستي.. 15.256.000 36-05 إعانات للمؤسسات المتخصصة …………………………………………… 5.743.000.000 مجموع القسم السادس 5.758.256.000 مجموع العنوان الثالث 5.764.460.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-05 الإدارة المركزية - المساهمة في وكالة التنمية الاجتماعية ………….. 1.555.200.000 مجموع القسم السادس 1.555.200.000 مجموع العنوان الرابع 1.555.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.319.660.000
28 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 11 20 مايو سنة 2012 م الجدول “ب” (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط…….. 60.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة …… 300.000.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي … 15.000.000 مجموع القسم الأول 375.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية ……………………………………………………. 7.394.000 مجموع القسم الثاني 7.394.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي ……………. 477.402.000 مجموع القسم الثالث 477.402.000 مجموع العنوان الثالث 859.796.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 859.796.000 مجموع الفرع الأول 8.179.456.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التضامن الوطني والأسرة 8.179.456.000
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 28 جمادى الثانية عام 1433 ه مرسوم رئاسي رقم 12-222 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 16 مايو سنة 2012، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
- وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 المواف ق أول مارس سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 12-63 المؤرخ في 13 ربيع الأول ع ام 1433 الموافق 6 فبراير الجدول رقم العناوين الأبواب 20 مايو سنة 2012 م سن ة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : ي لغى من ميزانية سن ة 2012 اعتماد قدره مليار وثلاثمائة وأربعة وتسعون مليونا وثمانمائة وست ة آلاف ومائة وتسع ة وعش رون دي نار 1.394.806.129( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : ي خصص لميزاني ة س نة 2012 اعتماد ق دره مليار وثلاثمائة وأربعة وتسعون مليونا وثمانمائة وستة آلاف ومائة وتسعة وعشرون دينار 1.394.806.129( دج) ي ق يّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير الاتصال، كل فيما يخصّه، بتنفي ذ ه ذا المرس وم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 16 مايو سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة الملحق الاعتمادات ا لمخصصة(دج) وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة 44-03 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة ………….. 562.774.495 الوطنية للإذاعة …………… 653.899.314 44-07 الإدارة المركزية - المساهمة في وكالة الأنباء الجزائرية ……………… 178.132.320 مجموع القسم الرابع 394.806.129 1. مجموع العنوان الرابع 394.806.129 1. مجموع الفرع الجزئي الأول 394.806.129 1. مجموع الفرع الأول 394.806.129 1. مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال ………………. 394.806.129 1.
28 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 20 مايو سنة 2012 م مرسوم تنفيذي رقم 12-215 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المخبر الوطني لمراقبة وتح ليل منت جات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط وتنظيمه وسيره. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
- وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات،
- وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 13
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية - الهدف - المقر المادّة الأولى : تنشأ تحت تسمية “مخبر وطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري و تربية المائيات ونظافة الأوساط” مؤسسة تدعى في صلب النص “ ا لمخبر”. المادّة 2 : المخبر مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي. المادّة 3 : يحدد مقر المخبر بمدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم. يمكن إنشاء ملحقات للمخبر بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصيد البحري والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 4 : يوضع المخبر تحت وصاية الوزير المكلف بالصيد البحري. المادّة 5 : يضطلع المخبر بمهمة ضمان مراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري و تربية المائيات ونظافة الأوساط. و بهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي:
- إنجاز مختلف أنواع التحاليل البيوكيمائية والجرثومية والفيزيائية - الكيميائية و الطفيلية والتسممية لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات،
- تحليل نظافة الأوساط ومراقبة نوعية المياه البحرية ومياه تربية المائيات،
- تشكيل كل الوثائق أو المعلومات المتعلقة بنوعية منتجات الصيد البحري وتربية المائيات وتكوين بنك معلومات،
- المساهمة في التحسيس في ميدان مراقبة منتجات الصيد البحري وتربية المائيات وكذا أوساطها. المادّ ة 6 : يؤهل المخبر لضمان خدمات التحليل و/أو الخبرة وإبرام عقود واتفاقيات لهذا الغرض في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 28 جمادى الثانية عام 1433 ه الفصل الثاني التنظيم والسير المادّة 7 : يدير المخبر مجلس توجيه ويسيره مدير عام. و يزود بمجلس علمي وتقني . المادّة 8 : يحدد التنظيم الداخلي للمخبر بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. القسم الأول مجلس التوجيه المادّة 9 : يضم مجلس التوجيه الذي يرأسه الوزير المكلف بالصيد البحري أو ممثله :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الداخلية،
- ممثل وزير المالية،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة العمومية،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات،
- ممثل المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات،
- ممثل المعهد الجزائري للتقييس،
- ممثل منتخب عن المستخدمين في ا لمخبر. يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص يمكنه أن يساعده في أشغاله. يشارك المدير العام للمخبر في أشغال مجلس التوجيه بصوت استشاري ويتولى أمانته . المادّة 10 : يحدد النظام الداخلي للمخبر بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري بناء على اقتراح من المدير العام، بعد مداولات مجلس التوجيه. 20 مايو سنة 2012 م المادّة 11 : يعين أعضاء مجلس التوجيه لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري وباقتراح من السلطات و الهيئات التابعين لها. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يعين عضو جديد لاستخلافه حسب الأشكال نفسها. ويستخلفه العضو المعين الجديد إلى غاية انقضاء العهدة. المادّ ة 12 : يتداول مجلس التوجيه ويبت في كل المسائل الم رتبطة ب ن شاط ات المخ بر، على الخصوص بما يأتي :
- مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمخبر،
- برامج وحصائل نشاطات المخبر السنوية والمتعددة السنوات،
- جداول التعدادات،
- عقود المخبر واتفاقاته واتفاقياته وصفقاته،
- مشاريع ميزانية المخبر وحساباته ومخططات تطويره،
- الهبات والوصايا،
- اقتناء الأملاك المنقولة والعقارية وعقود الإيجار ونقلها،
- كيفيات استعمال الموارد الخاصة الناجمة عن نشاط ا لمخبر. المادّة 13 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية، مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. و يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع . و يمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية على ألا تقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 14 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه. و إذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس التوجيه خلال الأسبوع الذي يلي الاجتماع المؤجل بعد استدعاء ثان وتصح مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
28 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 20 مايو سنة 2012 م المادّة 15 : تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات أعضاء مجلس التوجيه الحاضرين . و في حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 16 : تدون المداولات في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة وتقيد في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس ا لمجلس. القسم الثاني المدير العام المادّة 17 : يعين المدير العام للمخبر بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالصيد البحري. يساعد المدير العام، مدير عام مساعد، يعين بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري. المادّة 18 : يتولى المدير العام السير الحسن للمخبر. و بهذه الصفة :
- يكون مسؤولا عن السير العام للمخبر،
- يمثل المخبر أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على كافة مستخدمي ا لمخبر،
- يعد التقارير التي عليه تقديمها لمداولات مجلس التوجيه،
- يعد الميزانية التقديرية للمخبر وينفذها،
- يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات والعقود،
- ينفذ قرارات مجلس التوجيه،
- يتولى تحضير اجتماعات مجلس التوجيه،
- يلتزم بالنفقات المرتبطة بمهام المخبر ويأمر بصرفها ويعد كل الحصائل و الحسابات والتقديرات،
- يسهر على المحافظة على أملاك ا لمخبر،
- يعد مشروع القانون الداخلي للمخبر،
- يعين المستخدمين، الذين لم تقرر طريقة أخرى لتعيينهم بها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 15 القسم الثالث المجلس العلمي والتقني المادّة 19 : يتكون المجلس العلمي والتقني للمخبر من :
- المدير العام للمخبر، رئيسا،
- المسؤول عن كل هيكل علمي وتقني للمخبر. يمكن المجلس العلمي والتقني أن يستعين بخبراء يتم اختيارهم من بين المجموعة العلمية الوطنية و/أو الدولية نظرا لكفاءتهم في ميدان مراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط. المادّة 20 : يعين أعضاء المجلس العلمي والتقني بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري بناء على اقتراح من المدير العام للمخبر لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. و في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء ا لمجلس، يعين عضو جديد لاستخلافه حسب الأشكال نفسها. و يخلفه العضو المعين الجديد إلى غاية انقضاء العهدة . و تنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. تنهى عهدة أعضاء المجلس العلمي والتقني المعينين نظرا لوظائفهم مع نهاية هذه الأخيرة. المادّة 21 : يكلف المجلس العلمي والتقني للمخبر على الخصوص بما يأتي :
- دراسة وفحص مشاريع البرامج السنوية والمتعددة السنوات للنشاطات العلمية والتقنية للمخبر،
- العمل على تحيين وإثراء الرصيد الوثائقي وبنك معلومات ا لمخبر،
- تقييم نشاطات ا لمخبر،
- إبداء الرأي في كل مسألة تعرض عليه من المدير العام،
- إعداد نظامه الداخلي والمصادقة عليه،
- إعداد برنامج مشاركة المستخدمين العلميين والتقنيين في المؤتمرات والملتقيات الوطنية والدولية،
- إعداد التقارير السنوية عن النشاط العلمي والتقني.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 28 جمادى الثانية عام 1433 ه المادّة 22 : يجتمع المجلس العلمي والتقني بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية م رة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل. و يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، كلما دعت الضرورة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي(2 / )3 أعضائه. الفصل الثالث أحكام مالية المادّة 23 : تخضع ميزانية المخبر التي يحضرها المدير العام لموافقة الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالمالية بعد مداولات مجلس التوجيه. المادّة 24 : تشتمل ميزانية المخبر على باب للإيرادات وباب للنفقات. في باب الإيرادات :
- الإعانات المالية التي تمنحها الدولة،
- المساهمات المحتملة للمؤسسات أو الهيئات العمومية أو الخاصة،
- الهبات والوصايا،
- الإيرادات المتأتية من الخدمات المرتبطة بهدفه،
- إيرادات مختلفة،
- باقي الرصيد المحتمل بعنوان السنوات السابقة. في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- النفقات الضرورية لإنجاز أهدافه . المادّة 25 : تمسك محاسبة المخبر حسب قواعد المحاسبة العمومية. المادّة 26 : يمسك محاسبة المخبر عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما . المادّة 27 : يتولى المراقبة المالية للمخبر مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية. المادّة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة .2012 أحمد أويحيى 20 مايو سنة 2012 م مرسوم تنفيذي رقم 12-216 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 16 مايو سنة 2012، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2012، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2012 اعتماد دفع قدره خمسمائة وسبعة وأربعون مليونا وتسعمائة وسبعة آلاف دينار 547.907.000( دج) ورخص ة برنامج ق درها خمسمائة وسبعة وأربعون مليونا وتسعمائة وسبعة آلاف دينار 547.907.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النه ائي (المنصوص عليها في الأم ر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخصص لمي زاني ة سنة 2012 اعتماد دفع قدره خمسمائة وسبعة وأربعون مليونا وتسعمائة وسبعة آلاف دينار 547.907.000( دج) ورخص ة برنامج ق درها خمسمائة وسبعة وأربعون مليونا وتسعمائة وسبعة آلاف دينار 547.907.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم.
28 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 20 مايو سنة 2012 م المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 16 مايو سنة .2012 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- احتياطي لنفقات متوقعة. 907 547 907 547 المجموع ………………….: 907 547 907 547 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 907 547 907 547 المجموع ………………….: 907 547 907 547 مرسوم تنفيذي رقم 12-223 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 17 مايو سنة 2012، يحدد كيفيات التعيين في وظائف الأم ين العام ورؤساء الأقسام ورؤس اء المصالح بالمحكمة العليا وتصنيفها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 11-12 المؤرخ في 24 شعبان عام 1432 الموافق 26 يوليو سنة 2011 الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها، لا سيما المادة 33 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 17
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفيات منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-85 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997 الذي يحدد كيفيات التعيين في الوظائف العليا للأمين العام ورؤساء الأقسام بالمحكمة العليا وتصنيفهم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 33 من القانون العضوي رقم 11-12 المؤرخ في 24 شعبان عام 1432 الموافق 26 يوليو سنة 2011 الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات التعيين في وظائف الأمين العام ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالمحكمة العليا وتصنيفها. المادة 2 : تعد وظائف الأمين العام ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالمحكمة العليا وظائف عليا في الدولة، يتم التعيين فيها بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من وزير العدل، حافظ الأختام، بعد أخذ رأي الرئيس الأول للمحكمة العليا. المادة 3 : تصنف الوظائف العليا المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كالآتي :
- الأمين العام : الصنف “ه “ القسم “2”،
- رئيس قسم : الصنف “ب” القسم “2”،
- رئيس مصلحة : الصنف “أ” القسم .”2”
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 28 جمادى الثانية عام 1433 ه المادة 4 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-85 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997 الذي يحدد كيفيات التعيين في الوظائف العليا للأمين العام ورؤساء الأقسام بالمحكمة العليا وتصنيفهم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 17 مايو سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-224 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 17 مايو سنة 2012، يحدد كيفيات التعيين في وظائ ف الأمين العام ورؤساء الأقس ام ورؤساء المصالح بمجلس الدولة وتصنيفها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 17 مكرر 1 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفيات منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل والمتمم، 20 مايو سنة 2012 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-263 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تعيين رؤساء المصالح والأقسام لمجلس الدولة وتصنيفهم، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-322 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 13 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تصنيف وظيفة الأمين العام لمجلس الدولة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 17 مكرر 1 من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات التعيين في وظائف الأمين العام ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بمجلس الدولة وتصنيفها. المادة 2 : تعد وظائف الأمين العام ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بمجلس الدولة وظائف عليا في الدولة، يتم التعيين فيها بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من وزير العدل، حافظ الأختام، بعد أخذ رأي رئيس مجلس الدولة. المادة 3 : تصنف الوظائف العليا المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كالآتي :
- الأمين العام : الصنف “ه “ القسم “2”،
- رئيس قسم : الصنف “ب” القسم “2”،
- رئيس مصلحة : الصنف “أ” القسم .”2” المادة 4 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-263 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تعيين رؤساء المصالح والأقسام لمجلس الدولة وتصنيفهم، المعدل والمتمم، وكذا المرس وم التنفي ذي رقم 98-322 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 13 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تصنيف وظيفة الأمين العام لمجلس الدولة. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 17 مايو سنة .2012 أحمد أويحيى
28 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 20 مايو سنة 2012 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 19 مراسيممراسيم فرديّة تنظيميّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالمجلس الإسلامي الأعلى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد محمد شنقيطي، بصفته نائب مدير للإعلام بالمجلس الإسلامي الأعلى، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دائرة الأغواط. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 تنهى، ابتداء من 28 فبراير سنة 2012، مهام السّيد علي مالكي، بصفته رئيسا لدائرة الأغواط، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام قاضيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما قاضيين، لإحالتهما على التقاعد :
- سعيد سماري، في محكمة سطيف،
- الأخضر هادي، في محكمة سكيكدة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهم ا ن ائبي مدي ر في المديرية الع ام ة للميزان ية بوزارة المال يّة، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- رابح كراش، نائب مدير للوسائل والميزانية،
- فريد براهيمي، نائب مدير لتطوير الشبكات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المدير الجهوي للخزينة ببشار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد مفتاح برباوي، بصفته مديرا جهويا للخزينة ببشار، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد أعمر إخلف، بصفته نائب مدير لبرامج التزويد بمياه الشرب والتطهير في المديرية العامة للميزانية بوزارة الماليّة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رئيس قسم في المديرية العامة للميزانية بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد أحمد أولحسن، بصفته رئيسا لقسم تلخيص الميزانية في المديرية العامة للميزانية بوزارة الماليّة، لإحالته على التّقاعد.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 28 جمادى الثانية عام 1433 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية البيض. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 تنهى، ابتداء من 25 فبراير سنة 2012، مهام السّيد جمال تومي، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية البيض، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد يوسف جدام، بصفته محافظا للغابات في ولاية أم البواقي، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مفتشة بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيدة طاوس لرجان، زوجة سعادة، بصفتها مفتشة بوزارة الثقافة، لإحالتها على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلي ة الآداب والف نون بج امعة مستغانم. بموج ب م رسوم رئ اس يّ م ؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 تنهى مه ام السّيد ف ريد ب ن رمض ان، بص فته عميدا لكلية الآداب والفنون بجامعة مستغانم، بناء على طلبه. 20 مايو سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير متابعة مؤسسات الشباب والعمل ما بين الق طاعات والتعاون بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد محمد بسام، بصفت ه مديرا لمتابع ة مؤسس ات الشباب والعمل ما بين القطاعات والتع اون بوزارة الشباب والرياض ة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للمعهد الجزائري للتقييس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد محمد الشايب عيساوي، بصفته مديرا عاما للمعهد الجزائري للتقييس، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد أورمضان آيت عرقوب، بصفته نائب مدير للوسائل العامّة بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الغرفة الولائية للصّيد البحري وتربية المائيات في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد شكيب زدام، بصفته مديرا للغرفة الولائية للصّيد البحري وتربية المائيات في ولاية بومرداس، لتكليفه بوظيفة أخرى.
28 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 20 مايو سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الوثائق والإعلام بالمجلس الإسلامي الأعلى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد محمد شنقيطي، مديرا للوثائق والإعلام بالمجلس الإسلامي الأعلى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين سفير مستشار بوزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد نور الدين بغداد الدايج، سفيرا مستشارا بوزارة الشؤون الخارجيّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مكلّفة بالتفتيش في المفتشية العامّة للماليّة بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 تعيّن الآنسة كريمة حبو، مكلّفة بالتفتيش في المفتشية العامّة للماليّة بوزارة الماليّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين في المديرية العامّة للميزانية بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيدان الآتي اسماها مديرين في المديرية العامّة للميزانية بوزارة الماليّة :
- رابح كراش، مدير إدارة الوسائل والماليّة،
- فريد براهيمي، مدير الإعلام الآلي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير المجاهدين في ولاية تندوف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد نور الدين شنة، مدي را للمج اهدين في ولاية تندوف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير المركز الجامعي بتندوف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد عبد الحم يد ته امي، م ديرا للمرك ز الجامعي بتندوف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير بالمفتشية العامّة للعمل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد عثمان مختاري، نائب مدير للتقييس والمناهج بالمفتشية العامّة للعمل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيسة دراسات بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصّغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 تعيّن السّيدة خديجة بن أحمد، رئيسة دراسات في قسم متابع ة عمليات الش راك ة والخوصصة بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصّغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 28 جمادى الثانية عام 1433 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين المدير العامّ لمجتمع المعلومات بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد محمد بسام، مديرا عاما لمجتمع المعلومات بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الدّراسات والتقييس البريدي بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد عبد العزيز لوسيف، مديرا للدّراسات والتقييس البريدي في المديرية العامّة للبريد بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد عبد القادر بن نعوم، نائب مدير للدراسات في المديرية العامّة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير مركز تطوير الأقمار الصّناعية بالوكالة الفضائية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد جمال جبوري، مديرا لمركز تطوير الأقمار الصّناعية بالوكالة الفضائية الجزائرية. 20 مايو سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبري ل س نة 2012، يتضمّن التّعيين بوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية :
- أورمضان آيت عرقوب، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص، مسؤولا عن المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة،
- ش كيب زدام، نائب مدي ر للوسائل العامّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الصّيد البحري والموارد الصّيدية في ولاية سيدي بلعباس. بموج ب مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 يع يّن السّ يدح مو ف اط م ي، مديرا للصّيد البح ري والم وارد الص ّيدية في ولاية س يدي بلعباس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصّيد البحري وتربية المائيات بورقلة. بموجب مرسوم رئاس يّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الم وافق 19 أب ريل س نة 2012 يع يّن السّيد ف وزي هبيت ه، مدي را لل غرفة المش تركة ما ب ين الولايات للصّ يد البحري وتربية المائيات بورقلة.
28 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 20 مايو سنة 2012 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 23 قرارات، مراسيم مقرّرات، تنظيميّة آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 13 رجب عام 1432 الموافق 15 يونيو سن ة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. بموجب قرار مؤرّخ في 13 رجب عام 1432 الموافق 15 يونيو سنة 2011 يعيّن بصفتهم أعضاء في لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، لمدة أربع (4) سنوات، طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-175 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1415 الموافق 13 يونيو سنة 1994 والمتضمّن تطبيق الموادّ 21، 22 و 29 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرّخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقول ة، المعدّل والمتمّم السّيدة والسّادة :
- خديج ة حميسي، ممثل ة وزي ر الع دل، حافظ الأختام،
- مصطفى تملغاغت، ممثل الوزير المكلّف بالماليّة،
- عثمان لخلف، ممثل الوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- سعيد ديب، ممثل محافظ بنك الجزائر،
- أكلي بريخ، ممثل مسيري الأشخاص الاعتبارية المصدرة للقيم المنقولة،
- محمد سمير حاج علي، ممثل المصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين. يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه. ★ قرار مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1432 الموافق 9 أكتوبر سن ة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعض اء اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال. بموجب قرار مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1432 الموافق 9 أكتوبر سنة 2011 يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال، كما يأتي : “بموجب قرار مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011، يعيّن الموظفون الآتية أسماؤهم، طبقا لأحكام المادّة 153 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 …. (بدون تغيير حتى) أعضاء باللجنة الوطنية لصفقات الأشغال :
- ………………….. (بدون تغيير) …………………..
- ………………….. (بدون تغيير) …………………..
- السيد محمد زواوي، عضوا مستخلفا، ممثل وزير الدفاع الوطني، خلفا للسيد مروان رغيوي.
- … (الباقي بدون تغيير).” ★ قرار مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة بالمديرية العامة للجمارك. إن وزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-63 المؤرخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر مولاي، مديرا للإدارة العامة بالمديرية العامة للجمارك،
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 28 جمادى الثانية عام 1433 ه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد القادر مولاي، مدير الإدارة العامة بالمديرية العامة للجمارك، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة .2012 كريم جودي وزارة الاستشراف والاحصائيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شوال عام 1432 الموافق 14 سبتمبر سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان وزارة الاستشراف والإحصائيات. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الاستشراف والإحصائيات،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، الشعب 20 مايو سنة 2012 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسس ات والإدارات العمومية، لا سيما المواد 76 و 98 و 172 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-282 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 الذي يحدد صلاحيات وزير الاستشراف والإحصائيات،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-283 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاستشراف والإحصائيات،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 172 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يح دد ع دد الم ناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان وزارة الاستشراف والإحصائيات، طبقا للجدول أدناه : المناصب العليا العدد الإدارة العامة مكلف بالاستقبال والتوجيه 2 ملحق بالديوان مساعد بالديوان
الترجمة - الترجمة الفورية مكلف ببرامج الترجمة - الترجمة الفورية 2 الإحصائيات المكلف بالبرامج الإحصائية 8
28 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 20 مايو سنة 2012 م المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 شوال عام 1432 الموافق 14 سبتمبر سنة .2011 وزير الاستشراف عن وزير المالية والاحصائيات الأمين العام حميد الطمار ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 شوال عام 1432 الموافق 28 سبتمبر سنة 2011، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان وزارة الاستشراف والإحصائيات. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الاستشراف والإحصائيات،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 ال ذي يحدّد كي فيات منح ال زيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-282 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 الذي يحدد صلاحيات وزير الاستشراف والإحصائيات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 25
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-283 الم ؤرخ في 8 ذي الح ج ة عام 1431 الم وافق 14 نوفمبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاستشراف والإحصائيات،
- وبمقتضي المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّورن ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان وزارة الاستشراف والإحصائيات، طبقا للجدول الآتي : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس مخزن 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 شوال عام 1432 الموافق 28 سبتمبر سنة .2011 وزير الاستشراف عن وزير المالية والإحصائيات الأمين العام حميد الطمار ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1432 الموافق 8 سبتمبر سنة 2011، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ برج باب الحديد .” إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه،
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 28 جمادى الثانية عام 1433 ه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى “ برج باب الحديد .” المادة 2 : - طبيعة الممتلك الثقافي : معلم تاريخي،
- الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الممتلك الثقافي ببلدية تلمسان، ولاية تلمسان، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي :
- شما لاً : نهج التيجاني الدامرجي،
- جنوباً : سكن رقم 2 شارع حمصالي،
- شرقاً : مساحة تابعة للدرك الوطني وباب الحديد،
- غرباً : سكن رقم 2 شارع حمصالي،
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي،
- نطاق التصنيف : مساحة الممتلك الثقافي المقدرة ب 25 م 2 تضاف إليها مساحة المنطقة المحمية،
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة،
- هوية المالك : ملك عمومي لبلدية تلمسان،
- المصادر الوثائقية و التاريخية : المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.
- الارتفاقات والالتزامات :
- يمنع كل بناء أو تدخل داخل المعلم أو بجانبه أو في حدوده،
- لا يسمح بأي شكل من الأشكال إعادة تهيئة المنطقة المحمية أو إنشاء بنايات جديدة داخل حدودها، من شأنها حجب الرؤية عن المعلم،
- عبور شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه الصحية والكهرباء لخدمة عقار مجاور، 20 مايو سنة 2012 م المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية تلمسان بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لتلمسان لمدة شهرين ( 2 ) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة. المادة 4 : يمكن مالكي الممتلك الثقافي موضوع هذا القرار وكذا مالكي الممتلكات العقارية المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية تلمسان. المادة 5 : يكلّف مدير الثقافة لولاية تلمسان بتنفيذ هذا القرار. المادة 6 : يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 10 شوال عام 1432 الموافق 8 سبتمبر سنة .2011 خليدة تومي ★ قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1432 الموافق 8 سبتمبر سنة 2011، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ مسجد سيدي البنا .” إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى “ مسجد سيدي البنا .”
28 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 20 مايو سنة 2012 م المادة 2 : - طبيعة الممتلك الثقافي : معلم تاريخي،
- الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الممتلك الثقافي ببلدية تلمسان، ولاية تلمسان، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي :
- شما لاً : نزل بن منصور رقم 87 درب سيدي البنا،
- جنوباً : سكن رقم 163 درب القيصارية،
- شرقاً : شارع مرابط محمد،
- غرباً : سكن رقم 91 شارع مرابط محمد،
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي،
- نطاق التصنيف : مساحة الممتلك الثقافي المقدرة ب 301 م 2 تضاف إليها مساحة المنطقة المحمية،
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك وقف،
- هوية المالك : ملك وقف تسيره مديرية الشؤون الدينية والأوقاف،
- المصادر الوثائقية و التاريخية : المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.
- الارتفاقات والالتزامات :
- يمنع كل بناء أو تدخل داخل المعلم أو بجانبه أو في حدوده،
- لا يسمح بأي شكل من الأشكال إعادة تهيئة المنطقة المحمية أو إنشاء بنايات جديدة داخل حدودها، من شأنها حجب الرؤية عن المعلم،
- عبور شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه الصحية والكهرباء لخدمة عقار مجاور، المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية تلمسان بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لتلمسان لمدة شهرين ( 2 ) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة. المادة 4 : يمكن مالكي الممتلك الثقافي موضوع هذا القرار وكذا مالكي الممتلكات العقارية المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية تلمسان. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 27 المادة 5 : يكلّف مدير الثقافة لولاية تلمسان بتنفيذ هذا القرار. المادة 6 : يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 10 شوال عام 1432 الموافق 8 سبتمبر سنة .2011 خليدة تومي ★ قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1432 الموافق 8 سبتمبر سنة 2011، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ مسجد سيدي زكري .” إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى “ مسجد سيدي زكري .” المادة 2 : - طبيعة الممتلك الثقافي : معلم تاريخي،
- الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الممتلك الثقافي ببلدية تلمسان، ولاية تلمسان، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي :
- شما لاً : سكن رقم 44 درب سيدي زكري،
- جنوباً : سكن رقم 51 درب سيدي زكري،
- شرقاً : سكن رقم 61 درب سيدي زكري،
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 28 جمادى الثانية عام 1433 ه
- غرباً : سكن رقم 48 درب سيدي زكري،
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي،
- نطاق التصنيف : مساحة الممتلك الثقافي المقدرة ب 114 م 2 تضاف إليها مساحة المنطقة المحمية،
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك وقف،
- هوية المالك : ملك وقف تسيره مديرية الشؤون الدينية والأوقاف،
- المصادر الوثائقية و التاريخية : المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.
- الارتفاقات والالتزامات :
- يمنع كل بناء أو تدخل داخل المعلم أو بجانبه أو في حدوده،
- لا يسمح بأي شكل من الأشكال إعادة تهيئة المنطقة المحمية أو إنشاء بنايات جديدة داخل حدودها، من شأنها حجب الرؤية عن المعلم،
- عبور شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه الصحية والكهرباء لخدمة عقار مجاور، المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية تلمسان بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لتلمسان لمدة شهرين ( 2 ) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة. المادة 4 : يمكن مالكي الممتلك الثقافي موضوع هذا القرار وكذا مالكي الممتلكات العقارية المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية تلمسان. المادة 5 : يكلّف مدير الثقافة لولاية تلمسان بتنفيذ هذا القرار. المادة 6 : يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. 20 مايو سنة 2012 م المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 10 شوال عام 1432 الموافق 8 سبتمبر سنة .2011 خليدة تومي ★ قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1432 الموافق 8 سبتمبر سنة 2011، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ مسجد سيدي أبو عبد الله الشريف التلمساني .” إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى “ مسجد أبو عبد الله الشريف التلمساني .” المادة 2 : - طبيعة الممتلك الثقافي : معلم تاريخي،
- الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الممتلك الثقافي ببلدية تلمسان، ولاية تلمسان، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي :
- شما لاً : سكن رقم 31 درب سيدي أبو عبد الله الشريف التلمساني،
- جنوباً : سكن رقم 54 درب سيدي أبو عبد الله الشريف التلمساني،
- شرقاً : سكن رقم 33 درب سيدي أبو عبد الله الشريف التلمساني،
- غرباً : سكن رقم 25 درب سيدي أبو عبد الله الشريف التلمساني،
28 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 20 مايو سنة 2012 م
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي،
- نطاق التصنيف : مساحة الممتلك الثقافي المقدرة ب 146 م 2 تضاف إليها مساحة المنطقة المحمية،
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك وقف،
- هوية المالك : ملك وقف تسيره مديرية الشؤون الدينية والأوقاف،
- المصادر الوثائقية و التاريخية : المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.
- الارتفاقات والالتزامات :
- يمنع كل بناء أو تدخل داخل المعلم أو بجانبه أو في حدوده،
- لا يسمح بأي شكل من الأشكال إعادة تهيئة المنطقة المحمية أو إنشاء بنايات جديدة داخل حدودها، من شأنها حجب الرؤية عن المعلم،
- عبور شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه الصحية والكهرباء لخدمة عقار مجاور، المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية تلمسان بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لتلمسان لمدة شهرين ( 2 ) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة. المادة 4 : يمكن مالكي الممتلك الثقافي موضوع هذا القرار وكذا مالكي الممتلكات العقارية المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية تلمسان. المادة 5 : يكلّف مدير الثقافة لولاية تلمسان بتنفيذ هذا القرار. المادة 6 : يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 29 المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 10 شوال عام 1432 الموافق 8 سبتمبر سنة .2011 خليدة تومي ★ قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1432 الموافق 8 سبتمبر سنة 2011، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ مسجد سيدي زايد .” إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى “ مسجد سيدي زايد .” المادة 2 : - طبيعة الممتلك الثقافي : معلم تاريخي،
- الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الممتلك الثقافي ببلدية تلمسان، ولاية تلمسان، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي :
- شما لاً : سكن رقم 16 درب الحجامين،
- جنوباً : سكن رقم 11 درب الحجامين،
- شرقاً : سكن رقم 17 درب الحجامين،
- غرباً : سكن رقم 13 درب الحجامين،
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي،
- نطاق التصنيف : مساحة الممتلك الثقافي المقدرة ب 98 م 2 تضاف إليها مساحة المنطقة المحمية،
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 28 جمادى الثانية عام 1433 ه
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك وقف،
- هوية المالك : ملك وقف تسيره مديرية الشؤون الدينية والأوقاف،
- المصادر الوثائقية و التاريخية : المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.
- الارتفاقات والالتزامات :
- يمنع كل بناء أو تدخل داخل المعلم أو بجانبه أو في حدوده،
- لا يسمح بأي شكل من الأشكال إعادة تهيئة المنطقة المحمية أو إنشاء بنايات جديدة داخل حدودها، من شأنها حجب الرؤية عن المعلم،
- عبور شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه الصحية والكهرباء لخدمة عقار مجاور، المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية تلمسان بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لتلمسان لمدة شهرين ( 2 ) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة. المادة 4 : يمكن مالكي الممتلك الثقافي موضوع هذا القرار وكذا مالكي الممتلكات العقارية المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية تلمسان. المادة 5 : يكلّف مدير الثقافة لولاية تلمسان بتنفيذ هذا القرار. المادة 6 : يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 10 شوال عام 1432 الموافق 8 سبتمبر سنة .2011 خليدة تومي 20 مايو سنة 2012 م قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1432 الموافق 8 سبتمبر سنة 2011، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ مسجد سيدي اليدون .” إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى “ مسجد سيدي اليدون .” المادة 2 : - طبيعة الممتلك الثقافي : معلم تاريخي،
- الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الممتلك الثقافي ببلدية تلمسان، ولاية تلمسان، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي :
- شما لاً : سكن رقم 79 درب اليدون،
- جنوباً : سكن رقم 20 درب سيدي اليدون،
- شرقاً : سكن رقم 84 درب سيدي اليدون،
- غرباً : مديرية الشؤون الدينية رقم 37 سيدي اليدون،
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي،
- نطاق التصنيف : مساحة الممتلك الثقافي المقدرة ب 165 م 2 تضاف إليها مساحة المنطقة المحمية،
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك وقف،
- هوية المالك : ملك وقف تسيره مديرية الشؤون الدينية والأوقاف،
- المصادر الوثائقية و التاريخية : المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.
28 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 20 مايو سنة 2012 م
- الارتفاقات والالتزامات :
- يمنع كل بناء أو تدخل داخل المعلم أو بجانبه أو في حدوده،
- لا يسمح بأي شكل من الأشكال إعادة تهيئة المنطقة المحمية أو إنشاء بنايات جديدة داخل حدودها، من شأنها حجب الرؤية عن المعلم،
- عبور شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه الصحية والكهرباء لخدمة عقار مجاور، المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية تلمسان بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لتلمسان لمدة شهرين ( 2 ) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة. المادة 4 : يمكن مالكي الممتلك الثقافي موضوع هذا القرار وكذا مالكي الممتلكات العقارية المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية تلمسان. المادة 5 : يكلّف مدير الثقافة لولاية تلمسان بتنفيذ هذا القرار. المادة 6 : يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 10 شوال عام 1432 الموافق 8 سبتمبر سنة .2011 خليدة تومي ★ قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1432 الموافق 8 سبتمبر سنة 2011، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ ضريح سيدي ساعد .” إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 31
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى “ مسجد سيدي ساعد .” المادة 2 : - طبيعة الممتلك الثقافي : معلم تاريخي،
- الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الممتلك الثقافي ببلدية تلمسان، ولاية تلمسان، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي :
- شما لاً : سكن رقم 24 درب سيدي ساعد،
- جنوباً : بنك القرض الشعبي الجزائري رقم 27 شارع السلام،
- شرقاً : سكن رقم 40 درب سيدي ساعد،
- غرباً : سكن رقم 26 شارع الاستقلال،
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي،
- نطاق التصنيف : مساحة الممتلك الثقافي المقدرة ب 61 م 2 تضاف إليها مساحة المنطقة المحمية،
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك وقف،
- هوية المالك : ملك وقف تسيره مديرية الشؤون الدينية والأوقاف،
- المصادر الوثائقية و التاريخية : المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.
- الارتفاقات والالتزامات :
- يمنع كل بناء أو تدخل داخل المعلم أو بجانبه أو في حدوده،
- لا يسمح بأي شكل من الأشكال إعادة تهيئة المنطقة المحمية أو إنشاء بنايات جديدة داخل حدودها، من شأنها حجب الرؤية عن المعلم،
- عبور شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه الصحية والكهرباء لخدمة عقار مجاور،
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 28 جمادى الثانية عام 1433 ه المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية تلمسان بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لتلمسان لمدة شهرين ( 2 ) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة. المادة 4 : يمكن مالكي الممتلك الثقافي موضوع هذا القرار وكذا مالكي الممتلكات العقارية المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية تلمسان. المادة 5 : يكلّف مدير الثقافة لولاية تلمسان بتنفيذ هذا القرار. المادة 6 : يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 10 شوال عام 1432 الموافق 8 سبتمبر سنة .2011 خليدة تومي ★ قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1432 الموافق 8 سبتمبر سنة 2011، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ مسجد الشرفة .” إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى “ مسجد الشرفة .” 20 مايو سنة 2012 م المادة 2 : - طبيعة الممتلك الثقافي : معلم تاريخي،
- الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الممتلك الثقافي ببلدية تلمسان، ولاية تلمسان، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي :
- شما لاً : سكن رقم 331 شارع ابن خلدون،
- جنوباً : سكن رقم 354 شارع ابن خلدون،
- شرقاً : سكن رقم 333 شارع ابن خلدون،
- غرباً : سكن رقم 359 شارع ابن خلدون،
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي،
- نطاق التصنيف : مساحة الممتلك الثقافي المقدرة ب 110 م 2 تضاف إليها مساحة المنطقة المحمية،
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك وقف،
- هوية المالك : ملك وقف تسيره مديرية الشؤون الدينية والأوقاف،
- المصادر الوثائقية و التاريخية : المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.
- الارتفاقات والالتزامات :
- يمنع كل بناء أو تدخل داخل المعلم أو بجانبه أو في حدوده،
- لا يسمح بأي شكل من الأشكال إعادة تهيئة المنطقة المحمية أو إنشاء بنايات جديدة داخل حدودها، من شأنها حجب الرؤية عن المعلم،
- عبور شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه الصحية والكهرباء لخدمة عقار مجاور، المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية تلمسان بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لتلمسان لمدة شهرين ( 2 ) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة. المادة 4 : يمكن مالكي الممتلك الثقافي موضوع هذا القرار وكذا مالكي الممتلكات العقارية المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية تلمسان.
28 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 20 مايو سنة 2012 م المادة 5 : يكلّف مدير الثقافة لولاية تلمسان بتنفيذ هذا القرار. المادة 6 : يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 10 شوال عام 1432 الموافق 8 سبتمبر سنة .2011 خليدة تومي ★ قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1432 الموافق 8 سبتمبر سنة 2011، يتضمن فتح دعوى تصنيف الموقع الأثري “ عين الحنش .” إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى الموقع الأثري “عين الحنش .” المادة 2 : - طبيعة الممتلك الثقافي : موقع أثري،
- الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الموقع الأثري ببلدية “ عين الحنش “ قلطة الزرقة ولاية سطيف، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي :
- شما لاً : وادى المالحة،
- شرقاً : الطريق البلدي رقم 320 و مقبرة عين الحناش،
- جنوباً : الطريق البلدي رقم 302 أ،
- غرباً : الطريق الوطني رقم 77،
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 33
- نطاق التصنيف : يمتد التصنيف إلى مساحة مقدرة ب 830480 م 2 تنقسم إلى جزأين أحدهما ملك عمومي للدولة مساحته 512185 م 2 و الثاني ملكية خاصة مساحته 318295 م 2 تضاف إليها مساحة المنطقة المحمية.
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة وملكية خاصة،
- هوية المالكين : جزء ملك عمومي للدولة والجزء الثاني ملكية تابعة للخواص الآتية أسماؤهم : مشادي عزوز و بولحية محمد و ملكية ثابت محمد وأتباعه وقمامي وأتباعه و ثابت جمال الدين بن مبارك،
- المصادر الوثائقية و التاريخية : المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.
- الارتفاقات والالتزامات : طبقا للمادة 30 من القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، تحددّ ارتفاقات استعمال الأرض والالتزامات التي تقع على عاتق مستعملي الموقع الأثري ومنطقته المحمية وتبيّن في مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ومنطقته المحمية التابعة لها والتي تحدد كيفيات إنشائه في المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية سطيف بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لقلطة الزرقة لمدة شهرين ( 2 ) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة. المادة 4 : يمكن مالكي الممتلك الثقافي موضوع هذا القرار وكذا مالكي الممتلكات العقارية المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية سطيف. المادة 5 : يكلّف مدير الثقافة لولاية سطيف بتنفيذ هذا القرار. المادة 6 : يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 10 شوال عام 1432 الموافق 8 سبتمبر سنة .2011 خليدة تومي
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 28 جمادى الثانية عام 1433 ه وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1433 الموافق 11 يناير سنة 2012، يحدد تصنيف مراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وش روط الالتحاق بالم ناصب الع لي ا الت ابعة لها. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 الم ؤرّخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الم وافق 28 م ايو س نة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، 20 مايو سنة 2012 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-16 المؤرّخ في 20 ص فر ع ام 1432 الموافق 25 ي ن اير سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والم ؤسسات الصغيرة والمت وسطة وترقية الاستثمار،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 رب يع الثاني عام 1423 الم وافق 18 يون يو س نة 2002 والمت ضمّن تعيين الأمين الع امّ للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1427 الموافق 25 أبريل سنة 2006 والمتضمن التنظيم الداخلي لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1428 الموافق 14 أبريل سنة 2007 والمتضمن تصنيف المناصب العليا لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف مراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادّة 2 : تصنف مراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الصنف ب، القسم .2 المادّة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
28 جمادى الثانية عام 1433 ه 20 مايو سنة 2012 م المؤسسة العمومية المناصب العليا الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 35 التصنيف طريقة المستوى الزيادة شروط الالتحاق بالمنصب التعيين الصنف القسم مدير ب مراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رئيس دائرة ب رئيس مصلحة ب المادّة 4 : تطبيقا لأحكام المادة 10 السلمي الاستدلالية 2 م 502 - متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات خدمة فعلية بهذه قرار من الصفة. الوزير
- متصرف أو رتبة معادلة يثبت ثماني ( 8 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية مقرر من 2 م - 1 181 بصفة موظف. مدير المركز
- متصرف أو رتبة معادلة يثبت أربع ( 4 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، مقرر من مرسم، أو رتبة معادلة. 2 م - 2 108 مدير المركز
- متصرف أو رتبة معادلة يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي لرئيس قسم وكذا شروط الالتحاق بهذا المنصب، طبقا للجدول الآتي : المؤسسة المنصب المستوى العمومية العالي السلمي مراكز تسهيل المؤسسات رئيس 4 الصغيرة قسم والمتوسطة الزيادة شروط التعيين طريقة الاستدلالية التعيين
- ملحق رئيسي للإدارة أو رتبة معادلة، يثبت 55 ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. مقرر من
- ملحق الإدارة، يثبت ست (6) سنوات من الخدمة مدير المركز الفعلية بهذه الصفة.
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 28 جمادى الثانية عام 1433 ه المادّة 5 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة في المادتين 3 و 4 الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. المادّة 6 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادّة 7 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1428 الموافق 14 أبريل سنة 2007 والمذكور أعلاه. المادّة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1433 الموافق 11 يناير سنة .2012 وزير الصناعة والمؤسسات عن وزير المالية الصغيرة والمتوسطة وترقية الأمين العام الاستثمار ميلود بوطبة محمد بن مرادي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 3 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز التقني الصناعي للصناعات الميكانيكية والصناعات المحولة للمعادن. بموجب قرار مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 3 نوفمبر سنة 2011 يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرس وم 20 مايو سنة 2012 م التّنفيذيّ رقم 10-215 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010 والمتضمّن إنشاء المركز التقني الصناعي للصناعات الميكانيكية والصناعات المحولة للمعادن، في مجلس إدارة المركز التقني الصناعي للصناعات الميكانيكية والصناع ات المحولة للمعادن، لمدة ثلاث (3) سنوات : بعنوان الإدارة المركزية :
- طراد خوجة أحمد لعبيدي، ممثل عن وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، رئيسا،
- قايدي محمد، ممث ل عن وزير الدفاع الوطني، عضوا،
- دين نور الدين، ممثل عن وزير المالية، عضوا،
- ديزان رابح، ممثل عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا،
- بلعياظي سعيد، ممثل عن وزير التكوين والتعليم المهنيين، عضوا. بعنوان الهيئات المهنية للفرع :
- شهبوب مختار، الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية، عضوا،
- مغدوري مصطفى، الرئيس المدير العام لمؤسسة صناعة المحركات الحرارية، عضوا،
- بولبد سليمان، الرئيس المدير العام لمؤسسة الصناعات الميكانيكية، عضوا،
- بن دريس براهيم، الرئيس المدير العام لشركة “ريكتا للصناعات” ورئيس الاتحاد المهني لصناعة السيارات والميكانيك، عضوا. بعنوان الجامعة :
- بوغواص حملاوي، ممثل عن جامعة منتوري بقسنطينة، عضوا.
28 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 20 مايو سنة 2012 م وزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يعدل و يتمم القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني و يحدد كيفيات توزيعها و تفعيلها. إن وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-388 المؤرخ في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28 نوفمبر سنة 2000 و المتضمن التصديق على الاتفاقية الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي، الموقعة بريو دي جانيرو يوم 14 مايو سنة 1966 المعدلة ببروتوكول باريس المعتمد يوم 10 يوليو سنة 1984 وبروتوكول مدريد المعتمد يوم 5 يونيو سنة 1992،
- وبمقتضى الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري و تربية المائيات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 37
- وبمقتضى الأمر 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة !2009 لا سيما المادة 54 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-350 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتعلق بالإدارة البحرية المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد والموارد الصيدية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-135 المؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001 والمتضمن إنشاء مديريات للصيد البحري و الموارد الصيدية في الولايات و تنظيمها و سيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-102 المؤرخ في 15 صفر عام 1426 الموافق 26 مارس سنة 2005 الذي يحدد النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني و يحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها،
38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 28 جمادى الثانية عام 1433 ه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا القرار و يتمم بعض أحكام القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 15 و 16 و 20 و 29 و 30 م ن المرسوم ال تن في ذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، ووفقا لالتزامات الجزائر الدولية، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية وكيفيات ذلك”. المادة 3 : تعدل أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، و تتمم و تحرر كما يأتي : “ المادة 2 : وفقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يخضع صيد التونة الحمراء للحصول على رخصة الصيد البحري الممنوحة من طرف الوزير المكلف بالصيد البحري وفقا للنموذج المحدد في الملحق الأول بهذا القرار”. المادة 4 : تتمم أحكام القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، بمادة 2 مكرر و تحرر كما يأتي : “ المادة 2 مكرر : يخضع الحصول على رخصة صيد التونة الحمراء لكل مجهز سفينة تحمل الراية الوطنية، المجهزة لصيد التونة الحمراء، إلى تشكيل ملف يحتوي على المستندات الآتية : 20 مايو سنة 2012 م
- طلب خطي من مجهز السفينة يوضح فيه نوع الصيد المستهدف : صيد التونة الحمراء الميتة أو صيد التونة الحمراء الحية و الخصائص التقنية لسفينة أولسفن الصيد و قائمة الوسائل المستعملة لجر أقفاص نقل التونة الحمراء الحية و كذا، تلك المتعلقة بوسائل وآلات الصيد و الجر المزمع استعمالها،
- محضر زيارة تفتيش إضافية، يشهد بأن السفينة أو السفن قادرة على الملاحة في الصيد البحري التي وجهت له و أن العتاد و تجهيزات الصيد البحري الموجهة لصيد التونة الحمراء مطابقة لذلك. يحدد نموذج المحضر بالملحق الثاني لهذا القرار.
- نسخة طبق الأصل لعقد جنسية سفينة أو سفن الصيد،
- المعلومات المتعلقة بطريقة تحويل التونة الحمراء الحية المصطادة .” المادة 5 : تعدل أحكام المادة 4 من القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتتمم وتحرر كما يأتي : “المادة 4 : يودع الملف المحدد في المادة 4 أعلاه، لدى الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا، في نسختين (2)، ثلاثة (3) أشهر على الأقل قبل بدء حملة الصيد”. المادة 6 : تعدل أحكام الفقرة 2 من المادة 5 من القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أفريل س نة 2010 والمذكور أعلاه، وتتمم وت حرر كما يأتي : “المادة 5 : ………….. (بدون تغيير) …………. :
- في حالة الموافقة : إعداد رخصة الصيد ………….. (بدون تغيير) ………………..
- …………………. (بدون تغيير) “…………………
28 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 20 مايو سنة 2012 م المادة 7 : تعدل أحكام المادة 7 من القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، و تتمم و تحرر كما يأتي : “المادة 7 : ………….. وكذا وسائل و آلات الجر المستعملة، …………… (بدون تغيير) ……………. يجب أن يكون هذا المعلم الكاشف عمليا، 15 يوما على الأقل قبل، بدء حملة الصيد و يتواصل 15 يوما على الأقل بعد غلقها”. المادة 8 : تعدل أحكام المادة 9 من القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، و تحرر كما يأتي : “المادة 9 : وفقا للالتزامات الدولية وزيادة على المراقبين الملاحظين المنصوص عليهم في المادة 8 أعلاه، يتعين على مجهزي سفن الصيد بالشباك الكيسية التي يزيد طولها عن 20 مترا إبحار ملاحظ واحد من اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي .”)CICTA( المادة 9 : تتمم أحكام المادة 11 من القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أفريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 11 : …………… (بدون تغيير) ……………. يجب إرسال هذا التقرير الأسبوعي، كأقصى تقدير، يوم الاثنين على الساعة الثامنة صباحا من كل أسبوع”. المادة 10 : تعدل أحكام المادة 13 من القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، و تتمم و تحرر كما يأتي : “المادة 13 : …………… (بدون تغيير) ……………. يحدد نموذج دفتر الصيد في الملحق 3 لهذا القرار”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 39 المادة 11 : تتمم أحكام القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، بالمواد 13 مكرر، 13 مكرر 1 و 13 مكرر 2 وتحرر كما يأتي : “المادة 13 مكرر : يجب على ربان سفينة الصيد تزويد إدارة الصيد البحري المختصة إقليميا قبل وقت الوصول إلى ميناء الإنزال بالمعلومات الآتية :
- الوقت المقدر للوصول،
- كميات التونة الحمراء الميتة المقدرة على متن السفينة. المادة 13 مكرر 1 : تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 57 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يونيو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يضمن المراقبون الملاحظون مراقبة المنتوج والكميات المصطادة من التونة الحمراء الحية، المذكورون في المادة 8 أعلاه. المادة 13 مكرر 2 : يتعين على ربان سفينة الصيد أن يسهل على المراقبين الملاحظين الممثلين لإدارة الصيد البحري وكذا ملاحظ اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي )CICTA( :
- الحصول على المعطيات المرتبطة بأنشطة الصيد البحري،
- الوصول إلى المعدات و التجهيزات وكل أجزاء السفينة التي تمت فيها أنشطة الصيد والتحويل والتخزين،
- استعمال معدات الاتصال على متن السفينة، كلما اقتضت الضرورة ذلك،
- اقتطاع أي عينة بيولوجية”. المادة 12 : تتمم أحكام القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أفريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، بالمواد 15 مكرر و 15 مكرر 1 و 15 مكرر 2 و 15 مكرر 3 وتحرر كما يأتي :
40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 28 جمادى الثانية عام 1433 ه “المادة 15 مكرر : يجب على كل ربان سفينة صيد ملء بيانات استمارة التصريح بالتحويل وإرسالها إلى الإدارة المكلفة بالصيد البحري، فور الانتهاء من كل عملية تحويل. يحدد نموذج التصريح بالتحويل في الملحق 4 لهذا القرار. المادة 15 مكرر 1 : يجب أن ترقم استمارات التصريح بالتحويل من الإدارة المكلفة بالصيد البحري. المادة 15 مكرر 2 : يجب أن يرافق تحويل التونة الحمراء الحية، التصريح بالتحويل الأصلي. المادة 15 مكرر 3 : يتعين على كل ربان سفينة صيد، الذي يقوم بعمليات التحويل، أن يسجل في دفتره اليومي للصيد، كميات التونة الحمراء الحية المصطادة بالوزن و بالعدد. يجب أن يحتوي دفتر الصيد اليومي على تفاصيل كل عملية تحويل أنجزت خلال حملة الصيد ويجب أن يكون في متناول كل مراقبة”. المادة 13 : تتمم أحكام المادة 16 من القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، في الأخير و تحرر كما يأتي : “المادة 16 : …………….. (بدون تغيير) ……………. أن تخضع للتشريع و التنظيم المعمول بهما”. المادة 14 : تعدل أحكام المادة 17 من القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، و تتمم و تحرر كما يأتي: “المادة 17 : …………………………………………. …………………..(بدون تغيير) ……………. يجب إظهار رقم اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي )CICTA( الخاص بوثيقة التصريح بالتحويل في بداية و/أو نهاية كل شريط فيديو. 20 مايو سنة 2012 م يجب أن يرافق تسجيل الفيديو وثيقة التصريح بالتحويل و كميات الصيد المشتركة المتعلقة بذلك. يجب تسليم نسخة من تسجيل الفيديو لملاحظ اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي )CICTA( وللمراقبين الملاحظين المذكورين في المادة 8 أعلاه”. المادة 15 : تتمم أحكام القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، بالمادتين 21 مكرر و 21 مكرر 1 وتحرر كما يأتي : “المادة 21 مكرر : في حالة عطب أو حادث يمنع استغلال السفينة خلال فترة الصيد، يمكن الترخيص لمجهز السفينة استعمال سفينة أخرى وفقا للكيفيات المنصوص عليها في أحكام هذا القرار. المادة 21 مكرر 1 : تسحب رخصة الصيد الممنوحة لمجهز السفينة من قبل الإدارة المكلفة بالصيد البحري، في حالة عدم احترام أحكام هذا القرار”. المادة 16 : تتمم أحكام القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، بالمادة 23 مكرر وتحرر كما يأتي : “المادة 23 مكرر : يمكن لربان سفينة صيد التونة الحمراء إركاب ملاحين أجانب طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما”. المادة 17 : تلغى أحكام المادتين 3 و 10 من القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة .2012 عبد الله خنافو
28 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 41 20 مايو سنة 2012 م الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية رخصة صيد التونة الحمراء رخصة صيد التونة الحمراء رقم : ……….. مؤرخة في : ……………… صالحة من : ……………… إلى : ……………………. اللقب والاسم و/ أو اسم الشركة : …………………………………………………………………………………………………….. التوطين : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. اسم سفينة التونة : ……………………………………………………………………………………………………………………… النوع : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… رقم التسجيل : ……………………………………………………………………………………………………………………………. رقم تسجيل CICTA : ………………………………………………………………………………………………………………….. الطول : ………………………. الحمولة الإجمالية : …………………………… الحمولة : ………………………………………… نوع آلة الصيد : ………………………………………………………………………………………………………………………….. حصة الصيد المرخص اقتطاعها : ………………………………………………………………………………………………………. طبيعة الصيد المستهدف :
- صيد التونة الميتة : …………………………………………………………………………………………………………………….
- صيد التونة الحية : …………………………………………………………………………………………………………………….. اسم وسيلة أو آلة الجر(القاطرة) : …………………………………………………………………………………………………….. الجنسية : …………………………………………………………………………………………………………………………………… رقم التسجيل : …………………………………………………………………………………………………………………………… رقم تسجيل CICTA : …………………………………………………………………………………………………………………… وزير الصيد البحري والموارد الصيدية
42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 28 جمادى الثانية عام 1433 ه 20 مايو سنة 2012 م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية محضر زيارة تفتيش لسفينة صيد التونة التي تحمل الراية الوطنية
- بمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرّخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني ويحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها، المعدّل والمتمّم، اليوم : ……………….. السنة : ………………………………………………………………………………………………………… سفينة الصيد البحري المسماة : ………………………………………………………………. المملوكة ل : السيد : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. العنوان : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. المسير : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. كانت محل زيارة أمن من أجل صيد التونة الحمراء (1) : …………………………………………………………………………. قامت بها اللجنة المحلية للتفتيش CIRMAR / ………………………………………………………………………………………. بطلب من (2) : ……………………………………………………………………………………………………………………………. وصف السفينة : نوع التجهيز (3) : ……………………………………………………………………………………………………………………….. البناء : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… سنة البناء : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. فئة الملاحة : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. مكان البناء : ………………………………………………………………………………………………………………………………. ميناء التسجيل : …………………………………………………………………………………………………………………………. رقم التسجيل : ……………………………………………………………………………………………………………………………. الحمولة الإجمالية : ……………………………………………………….. طينة : …………………………………………………… العدد الأدنى للطاقم : …………………………………………………………………………………………………………………….. العدد الأقصى للطاقم : …………………………………………………………………………………………………………………… الطول : …………………………… متر مسحوب الماء : ………………… متر العرض : …………………………… متر القائد (4) : …………………………………………………………………………………………………………………………………. رئيس ميكانيكي : ……………………………………………………………………………………………………………………….. التجويف : …………………………… متر البحارة : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. الإشارة المميّزة أو رمز النداء : ………………………………………………………………………………………………………… علامات هيكل السفينة (5) ومسحوب الماء : ………………………………………………………………………………………….
28 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 43 20 مايو سنة 2012 م الصيف : …………………………………………………………………………………………………………………………………… الشتاء : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. موقعة من طرف : ………………………………………………………………………………………………………………………… شهادة علامات هيكل السفينة الصادرة في : ………………………………………………………………………………………… تاريخ الوضع في الورشة : ……………………………………………………………………………………………………………… تاريخ الوضع في الماء : ………………………………………………………………………………………………………………….. الهيكل (6) : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. قوة المحرك : ………………………………. حصان / كيلو واط. سرعة المحرك (7) : ………………………………………………………………………………………………………………………… (1) التونة الحمراء الميتة أو التونة الحمراء الحية. (2) المالك، مجهز السفينة، مطالبة الطاقم، قرار الإدارة البحرية ا لمختصة. (3) شباك كيسية (التونة الحية)، حبال السنار. (4) ربان السواحل، مؤهل ………. إلخ. (5) تحديد المرتفعات. (6) خشب، حديد، فولاذ، بوليستر. (7) معدل السرعة.
44 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 28 جمادى الثانية عام 1433 ه 20 مايو سنة 2012 م .1 المخططات والوثائق : .1 .1 المخططات : التطابق مع السفينة الرقم التعيين نعم لا 1 مخطط المشهد العام للسفينة (1) 2 مخطط القسم المعرض للماء (2) 3 مخطط الأشكال (3) 4 مخطط الهيكلة العامة (4) 5 مخطط الحواجز العرضانية ومشهد الأقسام العرضانية للهيكل من الأمام والخلف 6 مخطط الماكينات الأساسية (5) 7 مخطط : الصارم، جهاز للقيادة، دفة القيادة 8 مخطط خط الأشجار والمستويات 9 مخطط التركيب والدوائر الكهربائية 10 مخطط الدوائر (6) 11 دفتر الاستقرار (7) المواصفات : .1 .2 الوثائق : الرقم التعيين الوجود (8) التاريخ (9) 1 شهادة البناء 2 شهادة الحمولة 3 شهادة الطوف 4 شهادة التجهيز 5 بطاقة تقنية مفصلة 6 الترخيص باقتناء سفينة الصيد البحري 7 الدفتر اليومي للسفينة (10) 8 دفتر الماكينة (10) 9 دفتر المحروقات (10) 10 دفتر الانضباط المواصفات : (1) القسم الطولي العمودي، مشهد المخطط على السطح، مشهد المخطط تحت السطح. (2) الإشارة إلى الأبعاد الأساسية وسلسلة عيّنات من الهيكل والأغلفة. (3) المسارات الكاملة للمشاهد الثلاثة. (4) هيئة القاع، السطح وأغلفة السور والأتراس، البنية الفوقية. (5) مشهد عرضاني ومن الجانب. (6) الوقود، تجفيف الحوض ومضاد الحرائق. (7) أو دراسة الاستقرار. (8) نعم / لا. (9) تاريخ إصدار أو تاريخ آخر مراقبة للدفاتر. (10) لسفن الصيد التي يفوق وزنها 30 طن.
28 جمادى الثانية عام 1433 ه 20 مايو سنة 2012 م .2 الاستقرار والمتانة والتقسيم : .2 .1 الهيكل : مشهد على الجاف (1) : لا الرقم فتحات على التعيين 1 مدخل قاعة الماكينة 2 مدخل عنبر السمك 3 مدخل المركز الأمامي المواصفات : .2 .2 الحواجز : الرقم التعيين 1 حاجز الاصطدام 2 حاجز الماكينة الأمامي 3 حاجز الماكينة الخلفي 4 الزاوية البارة الأمامية 5 غرفة التبريد الأمامية 6 غرفة التبريد الخلفية المواصفات : (1) أشطب العبارة غير اللازمة. الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 45 مشهد على الماء (1) : نعم السطح فتحات على السور العدد القطر التعيين العدد القطر مدخل Td/Bd مستودع أدوات الإشارة نوافذ السفينة كوة التفريغ العدد باب سميك النوع العدد موقع
46 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 28 جمادى الثانية عام 1433 ه 20 مايو سنة 2012 م .3 الجسور وجسور الإنزال : .3 .1 جسور الإنزال : .3 .1 .1 الراديو - الملاحة : المنطقة أ 1، أ 2، أ 3، أ 4 (1) الرقم التعيين العدد النوع أو العلامة رقم التسلسل 1 خرائط الملاحة 2 وسائل التخطيط 3 نظام تحديد المواقع الدولي GPS 4 بوصلة مغناطيسية (2) 5 بوصلة الجيروسكوبية (3) 6 المسبار(ruednos) 7 الرادار 8 تردد عالي جدا VHF 9 التردد المتوسط MF 10 التردد العالي HF 11 محطة النظام العالمي للإغاثة و الأمن في البحر GMDSS 12 رسائل نصية للملاحة NAVTEX 13 الموقع في حالات الطوارئ مبينا منارات راديو EPIRB 14 البحث والإنقاذ بالرادار الفضائي SART 15 المنظمة البحرية الدولية الفضائية INMARSAT 16 تالكي والكي محطة النظام العالمي للإغاثة و الأمن في البحر GMDSS 17 تالكي والكي 18 الاتصال الداخلي 19 مقياس الوقت 20 الساعة المقصورة 21 السديسية 22 المنظار 23 منظار كشف السمك (4) 24 أداة لقراءة الخرائط )ALIDADE( 25 مسجل السرعة في السفينة 26 عمود أوتوماتيكي 27 مبين الحاجز (5) 28 نظام تحديد المواقع الدولي مقسم Plotter GPS 29 سونار(كاشف بالصوت) وسائل الإشارة 30 دخان 31 صاروخ بالمظلة 32 نار باليد 33 راية ألفا رقمية 34 مرآة 35 مصباح يدوي 36 علامات اليوم 37 وسائل الإشارات الصوتية (6) المواصفات : (1) أشطب العبارة غير اللازمة. (2) تفحص مصباح البوصلة. (3) تفحص وجود معيد الصوت. (4) يجب أن يكون المنظار في وضعية تضمن الرؤية ب °360 على الأفق وتفحص البعد. (5) تفحص المصباح. (6) صفارة، 20 متر، وناقوس تنبيه.
28 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 47 20 مايو سنة 2012 م .3 .1 .2 لوازم الأرصاد الجوية : الرقم التعيين العدد النوع أو العلامة رقم التسلسل 1 مرسمة الارتفاعات 2 مقياس الضغط الجوي 3 مقياس رطوبة الهواء 4 مقياس اتجاه الريح وسرعتها 5 مقياس الحرارة 6 دوارة هواء المواصفات : .3 2 الجسر : .3 .2 .1 لوازم وتجهيزات الجسر : الرقم التعيين العدد النوع أو العلامة الحالة جهاز الرسو 1 المرساة 2 سلسلة المرساة 3 ملفاف الرفع 4 دوار، رافعة رحوية 5 سلم رئيسي للصعود و النزول 6 موجه القلوس (1) 7 القلس 8 حبل صغير للسحب جهاز القيادة 9 الحاجز الرئيسي 10 الكانة 11 المضخات الهيدروليكية المواصفات : (1) موجه القلوس دوار وثابت.
48 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 28 جمادى الثانية عام 1433 ه 20 مايو سنة 2012 م .3 .2 .2 وسائل الإنقاذ : الرقم التعيين العدد عدد الأشخاص مفرج هيدروستاتيكي 1 القوارب 2 طوف الإنقاذ 3 زوارق الإنقاذ 4 سترة الإنقاذ (1) 5 عوامة الإنقاذ (2) 6 بذلة الغطس المواصفات : .3 .2 .3 النظافة والسكنية والصحة : الرقم التعيين العدد الملاحظات 1 المضاجع 2 التهوية (3) 3 التدفئة 4 الإنارة(4) 5 المراحض 6 المطبخ 7 صندوق الأدوية المواصفات : .4 الحماية ضد الحرائق : الرقم التعيين النوع العدد الصلاحية 1 تركيب ثابت 2 طفايات الحريق 3 الصنابير 4 خراطيم المياه 5 رؤوس الخراطيم 6 كاشف الحرائق 7 المضخات 8 بذلة رجال المطافئ 9 المشاعل 10 جهاز التنفس في حالات الطوارئ EEBD 11 الإنذار المبكر ضد الحرائق المواصفات : (1) تفحص المصباح و الصفارة. (2) تفحص الإشارة الضوئية، البطارية، الشريط الفلوري و طول الحبل. (3) عدد فوهات التهوية، (4) أنظر أيضا إنارة النجدة.
28 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 49 20 مايو سنة 2012 م .5 الماكينة وملحقاتها : .5 .1 الماكينة : الرقم التعيين العدد النوع القوة رقم التسلسل 1 المحرك الرئيسي Bd td/ 2 الجهاز المختزل td/Bd 3 المولد ديازال الجزء الميكانيكي Bd td/ الجزء الكهربائي Bd td/ 4 مولد الديازل النجدة 5 البطاريات 6 الجهاز الضاغط المواصفات : .5 .2 التجفيف ومقاوم مسالك المياه : الرقم التعيين العدد النوع الصبيب رقم التسلسل 1 مضخة كهربائية Bd Td/ 2 مضخة كهربائية للنجدة 3 مضخة مربوطة بالمحرك 4 محرك- مضخة 5 لوازم السد 6 مصفاة المواصفات : .5 .3 الصهريج والصابورة : الرقم التعيين العدد الاقتراح القدرة (م 3) 1 صهاريج زيت الغاز 2 الصناديق اليومية 3 صهاريج الزيت 4 صهاريج المياه العذبة 5 صهاريج للصفق 6 الصابورة المواصفات :
50 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 28 جمادى الثانية عام 1433 ه 20 مايو سنة 2012 م .6 تجارب واختبارات : الرقم التعيين مقنعة غير مقنعة 1 تجهيزات الملاحة 2 أضواء الملاحة 3 تجهيزات الراديو 4 وسائل الاتصال 5 التوقف الأمامي و الخلفي 6 دوران 7 الكانة الرئيسية 8 كانة النجدة 9 الأنظمة الهيدروليكية 10 نظام المحرك 11 التوقف عن بعد بالنسبة للمحرك 12 توقف النجدة بالنسبة للمحرك 13 مولد الديازل 14 مولد النجدة ديازل مكافحة الحرائق 15 المضخات المقاومة للحرائق 16 نظام مكافحة الحرائق 17 مضخة بمحرك 18 نظام كشف الحرائق وسائل الإنقاذ 19 قارب للإنقاذ 20 مركبة للإنقاذ التجفيف 21 مضخة مربوطة لكل محرك 22 مضخة كهربائية 23 مضخة يدوية المواصفات : .7 الصيد البحري (1) : .7 .1 أجهزة لتحريك آلات الصيد البحري : .7 .1 .1 الإسكف (زورق جرار) : الرقم رقم التسلسل الطول (2) العرض
المواصفات :
28 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة 20 مايو سنة 2012 م .7 .1 .2 محرك الزورق الجرار : الرقم العلامة أو النوع رقم التسلسل
المواصفات : .7 .1 .3 المدرج الخلفي للسفينة : الرقم التعيين 1 نظام السكك بالنسبة للإسكف (7) 2 جرار الإسكف 3 رافعة الإسكف 4 حبل يشد الإسكف أثناء الملاحة 5 مشبك الأمن المواصفات : .7 .1 .4 طاقة الكتلة : .7 .1 .4 .1 صاري الرفع، الجر، قوة القبضة : الرقم التعيين 1 صاري الرفع (9) 2 الجر (10) 3 قوة القبضة (11) 4 طرف الجر (12) المواصفات : .7 .1 .4 .2 قوة القبضة : الرقم القطر (13)
المواصفات : (1) أشطب العبارة غير اللازمة. (2) الطول الأدنى الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 51 القوة (3) العدد الموقع (4) الوجود (5) الحالة (6) الوجود (5) العدد (8) الحالة (6) القوة (3) العدد 6 أمتار. (3) بالنسبة لمحرك الإسكف، أدنى لقوة 600 حصان، بالنسبة لقوة القبضة، أدنى قوة 150 حصانا فيما يخص الشباك 1500/210 متر. (4) داخل /خارج (يجب أن يكون المحرك داخل السفينة). (5) نعم/ لا. (6) متوفر / غير متوفر. (7) نظام السكك للإسكف أو نظام الجرار للإسكف. (8) العدد الأدنى .2 (9)يمكن توجيهه أم لا. (10) هيدروليكي أم لا. (11) قطر بالنسبة للشباك 1500/210 متر. عجلة بالمطاط. (12) ظفيرة كبيرة من النايلون. (13) 50 سم كأدنى
52 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 28 جمادى الثانية عام 1433 ه 20 مايو سنة 2012 م .7 .1 .5 المرافع : الرقم التعيين العدد العلامة أو النوع القوة (1) الحالة (2) 1 مرفاع شبكة كيسية 2 مرافع ملحقة المواصفات : .7 .1 .5 .1 القاعدة الأسطوانية (3) : الرقم التعيين العدد الموقع (4) الحالة (2) 1 القاعدة الأسطوانية لبسط الشباك و غلقه 2 القاعدة الأسطوانية لتحويل اتجاه قاطرة السفينة المواصفات : .7 .1 .5 .2 دليل الكابل : الرقم السير (5) العدد الحالة (2)
المواصفات : .7 .1 .5 .3 منصبة ومشبك للحلقات و مقعد (6) : الرقم التعيين العدد الوجود (7) الحالة (2) 1 بكارات للمنصبة (8) 2 مشبك للحلقات (9) 3 مقعد (10) 4 رافعات المواصفات :
28 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة 20 مايو سنة 2012 م .7 .2 أدوات الصيد البحري : .7 .2 .1 المزلاق والشباك : الرقم التعيين 1 مزلاق (11) 2 الشباك (12) 3 سقوط (ارتفاع) الشباك(31) المواصفات : الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 53 العدد الوجود (7) الحالة (2) (1) 400 حصان بالنسبة للشباك التي يصل طولها إلى 1500 متر/كابل من 20 إلى 22 مم للقطر . (2) متوفر/ غير متوفر. (3) 2 كأدنى حد. (4) متوازية أو غير ذلك (5) أوتوماتيكي. (6) أشطب العبارة غير اللازمة. (7) نظام نعم أم لا. (8) 2 كأدنى حد. (9) كأدنى حد. (10) يجب أن يتواجد المقعد على الجانب الأيسر من الجسر العلوي.(11) الطول الإجمالي للمزلاق بالنسبة للشباك التي يصل طولها إلى 1500 متر تساوي 2340 متر بمتوسط قطر 22.6 مم. (12) طول الشباك 1500 متر. (13) يصل طول سقوط الشباك إلى 120 أن تصل مساحتها إلى 32 هكتارا بوزن 50 طن). .7 .2 .2 فتحة الشباك : الرقم نوع الفراش الواقي (1) تدابير (2)
المواصفات : .7 .2 .3 العوامات : الرقم الطبيعة (5) العدد 1 الفلين الاصطناعي المواصفات : .7 .2 .4 حبكة الشراع السفلية : الرقم النوع (7) الطول
المواصفات : .7 .2 .5 أطراف الحبال المعقودة : الرقم العدد (10)
المواصفات : مترا ( بالنسبة للشباك التي يصل طولها إلى 1500/210 متر يمكن الخيط المستعمل (3) حجم فتحة الشباك (4) قابلية الطوف الحالة (6) القطر (8) الوزن(9) الطول (11) الحالة (4)
54 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 28 جمادى الثانية عام 1433 ه 20 مايو سنة 2012 م .7 .2 .6 الحلقات : الرقم النوع الطبيعة القطر العدد
المواصفات : .8 التبريد : الرقم التعيين الحجم م 3 درجة الحرارة المئوية الطبيعة 1 غرفة التبريد 1 2 غرفة التبريد 2 3 غرفة التبريد 3 4 غرفة التبريد 4 المواصفات : (1) معقودة أو ملصقة. (2) وضع فتحة عين الشبكة بالنسبة لحبكة الشراع. (3) 280 متر / كغ كأدنى حد. (4) 50 مم كأدنى حد. (5) PCV أو غير ذلك. (6) حسن / سيء. (7) سلسلة أو ظفرية مرصصة. (8) قطر 14 مم على الجوانب و 16 مم في الوسط. (9) 6 كغ / م كأقصى حد. (10) 120 بالنسبة للشبكة الكيسية من 1500 متر. (11) طول طرف الحبل المعقود بالسلاسل 10 مم. (12) ثابت أو متحرك بالنسبة للمنظار.
28 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 55 20 مايو سنة 2012 م قرار اللجنة رأي الموافقة إن السفينة قادرة على ممارسة صيد التونة الحمراء الميتة أو الحية وأن عتاد و تجهيزات الصيد البحري مطابقة للتنظيم الجاري به العمل. تحفظات :
- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… حرر ب……………………………… في ………………………………….. أعضاء اللجنة :
- متصرف في الشؤون البحرية : ………………………………………………………………………………………………………
- مفتش )NTM( : ………………………………………………………………………………………………………………………….
- ممثل مديرية الصيد البحري للولاية المعنية : ……………………………………………………………………………………..
- مفتش )NTM( : ………………………………………………………………………………………………………………………….
- ممثل )ANRM( : …………………………………………………………………………………………………………………………. مجهز السفينة : …………………………………………………………………………………………………………………………… رئيس اللجنة المحلية للتفتيش
ا لحق الثالث الجمهورية الجزائرية الد قراطية الشعبية وزارة الصيد البحري وا وارد الصيدية دفتر صيد التونة الحمراء اسم وعنوان الربان : ………………………. ….. تاريخ وموانىء ا غادرة : ………………………………………. اسم السفينة : ………………………………….. رقم التسجيل : …………………………………………………… تاريخ ا وقع ا وقع الوزن طول حجم عن عدد البحري من موقع رمز الفاو البحري من العملية الشبكة الصنانير رمي الشباك الإجمالي/ الآلة سحب الشباك ا لاحة للنوع (كيسية) (الحبل) / اليوم / اليوم / اليوم كغ رمز الفاو )FAO( . آلات الصيد : - حبال الصنانير LL - الشبكة الكيسية : PS . الأنواع : - التونة الحمراء BFT - سمك أبو سيف SWO: توقيع ربان السفينة 6 5 تواريخ وموانىء الوصول : ……………………………… لجا رقم CICTA : …………………………….. ر يد ة ال ر سّ عدد وسائل قياس الكمية عدد م الوزن (التقدير/ ي ةّ القطع/ المحولة القطع لجل الوزن على م O اليوم السفينة) / كغ المحولة م ه و ر ي ةّ الج ز ئا ي ر ةّ / ال ع د د 1 3 0 2 8 2 اي م ج و م و ا دى س ال ة ن ثا 2 ني 1 ة 0 ة 2 ع ا توقيع ا لاحظ م م 3 3 4 1 ه
28 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 57 20 مايو سنة 2012 م الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية التصريح الرقم 1 - تحويل التونة الحمراء الحية الموجهة للتسمين بالتحويل التصريح بالتحويل ل CICTA اسم سفينة الصيد : اسم مؤسسة الصيد بواسطة اسم وسيلة وآلة الجر (القاطرة) : اسم المزرعة الموجه لها : رمز النداء : شباك الصيد الثابتة : الراية : رقم تسجيل CICTA : رقم رخصة تحويل بلد الراية : رقم تسجيل CICTA : التعريف الخارجي : رقم دفتر الصيد : رقم عملية الصيد المشترك : 2 - التحويل بعد القتل الراية : رقم تسجيل CICTA : رقم تسجيل CICTA : التعريف الخارجي : اسم المزرعة : اسم مؤسسة الصيد بواسطة اسم سفينة النقل : اسم سفينة التحويل : رقم تسجيل CICTA : شباك الصيد الثابتة : رقم تسجيل CICTA : 3 - معلومات حول التحويل الراية : رمز النداء : رقم تسجيل CICTA : الراية : التعريف الخارجي : رقم تسجيل CICTA : التعريف الخارجي : التاريخ - -/- /- - - - - المكان أو الموقع : الميناء : خط العرض : خط الطول : عدد العينات الوزن الإجمالي بالكيلو غرام : الأنواع نوع المنتوج : حي كامل منزوع الأحشاء آخر (توضيح) : اسم وتوقيع ربان سفينة الصيد/متعامل مؤسسة الصيد بواسطة شباك اسم وتوقيع ربان سفينة المستقبلة (القاطرة، الصيد الثابتة/متعامل المزرعة 4 - نقل الأسماك الميتة على سفينة مساعدة المحول، الناقل). اسم السفينة المساعدة : الراية : الكمية بالكيلو غرام : عدد العينات : التاريخ - -/- /- - - - - الموقع : خط العرض : 5 - التحويلات الأخرى التاريخ - -/- /- - - - - المكان أو الموقع : الميناء اسم وسيلة وآلة الجر (القاطرة) : رمز النداء : رقم رخصة تحويل بلد الراية : التعريف الخارجي : التاريخ - -/- /- - - - - المكان أو الموقع : الميناء اسم وسيلة وآلة الجر (القاطرة) : رمز النداء : رقم رخصة تحويل بلد الراية : التعريف الخارجي : التاريخ - -/- /- - - - - المكان أو الموقع : الميناء اسم وسيلة وآلة الجر (القاطرة) : رمز النداء : رقم رخصة تحويل بلد الراية : التعريف الخارجي : خط الطول : ميناء الإنزال : : خط العرض : خط الطول : الراية : رقم التسجيل CICTA : اسم وتوقيع ربان السفينة المستقبلة : : خط العرض : خط الطول : الراية : رقم التسجيل CICTA : اسم وتوقيع ربان السفينة المستقبلة : : خط العرض : خط الطول : الراية : رقم التسجيل CICTA : اسم وتوقيع ربان السفينة المستقبلة : المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة